تهذيب الأحكام الجزء ٣

تهذيب الأحكام0%

تهذيب الأحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 336

تهذيب الأحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 336
المشاهدات: 37605
تحميل: 6906


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 336 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 37605 / تحميل: 6906
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الأحكام

تهذيب الأحكام الجزء 3

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

(٩١٧) ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام انه قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاءت الطائفة الاخرى فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قام كل رجل منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للامام ثلاث ركعات وللاولين ركعتان في جماعة وللاخرين وحدانا فصار للاولين التكبير وافتتاح الصلاة وللاخرين التسليم.

(٩١٨) ٩ - وروى هذا الخبر الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام مثل ذلك. قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين هذا الخبر وخبر الحلبي الذي قدمناه من أن الفرقة الاولى يصلي بهم الامام ركعة واحدة وفي هذه الرواية انه يصلي بهم ركعتين، لان الخبرين جميعا الانسان مخير فيهما فأيهما عمل به فقد أجزأه، ولا تنافي بينهما ولا تضاد على ان زرارة راوي هذا الحديث روى مثل رواية الحلبي.

(٩١٩) ١٠ - روى سعد بن عبد الله عن احمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: صلاة الخوف المغرب يصلي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالاخرين ركعتين ويقضون ركعة.

(٩٢٠) ١١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابي المعزاء عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام لو رأيتني وانا بشط الفرات اصلي وانا أخاف

__________________

- ٩١٧ - ٩١٨ - الاستبصار ج ١ ص ٤٥٦ ..

- ٩١٩ - الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧.

٣٠١

السبع فقال لي: أفلا صليت وانت راكب!؟.

(٩٢١) ١٢ - سعد عن احمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن ابي نجران عن حماد عن حريز عن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق ان تقصر من صلاة السفر ليس فيه خوف.

(٩٢٢) ١٣ - سعد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يخاف السبع أو يخاف عدوا يثب عليه أو يخاف اللصوص يصلي على دابته إيماءا الفريضة.

٣٠ - باب صلاة المضطر

(٩٢٣) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول في المغمى عليه قال: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

(٩٢٤) ٢ - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابراهيم الخزاز ابي ايوب عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اغمي عليه اياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه.

(٩٢٥) ٣ - احمد بن محمد عن علي بن حديد عن مرازم قال:

__________________

- ٩٢١ - الفقيه ج ١ ص ٢٩٤ بتفاوت.

- ٩٢٣ - الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٥.

- ٩٢٤ - ٩٢٥ - الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٤.

٣٠٢

سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المريض لا يقدر على الصلاة قال: فقال كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

(٩٢٦) ٤ - عنه عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن المريض يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟ قال: لا.

(٩٢٧) ٥ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه ابى الحسن العسكريعليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

(٩٢٨) ٦ - سعد عن ايوب بن نوح قال: كتبت إلى ابي الحسن الثالثعليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة

(٩٢٩) ٧ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه قال: إذا جاز عليه ثلاثة ايام فليس عليه قضاء، وإذا اغمي عليه ثلاثة ايام فعليه قضاء الصلاة فيهن.

(٩٣٠) ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المغمى عليه قال: فقال: يقضي صلاة يوم.

(٩٣١) ٩ - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال: ان أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فان اغمي عليه اياما ذوات

__________________

- ٩٢٦ - الاستبصار ج ١ ص ٤٥٧ الكافي ج ١ ص ١١٤.

- ٩٢٧ - ٩٢٨ - ٩٢٩ - ٩٣٠ - ٩٣١ - الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.

٣٠٣

عدد فليس عليه ان يقضي إلا آخر ايامه ان افاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء. فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة محمولة على انه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء، وهذه محمولة على استحباب ذلك له، فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فانه يجب عليه قضاؤها على كل حال، وروى:

(٩٣٢) ١٠ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير عن أحدهماعليه‌السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.

(٩٣٣) ١١ - سعد عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه؟ قال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها.

(٩٣٤) ١٢ - الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

(٩٣٥) ١٣ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: كل شئ تركته من صلاتك لمرض اغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.

(٩٣٦) ١٤ - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته

__________________

- ٩٣٢ - ٩٣٣ - ٩٣٤ - ٩٣٥ - ٩٣٦ - الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٥ والثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٣٦.

٣٠٤

يؤذن في الاولى ويقيم في البقية.

(٩٣٧) ١٥ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في المغمى عليه قال: يقضي كل ما فاته.

(٩٣٨) ١٦ - عنه عن ابن ابي عمير عن رفاعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد

(٩٣٩) ١٧ - عنه عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت فداك روي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في المريض يغمى عليه أياما فقال: بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم: انه لا قضاء عليه، فكتب: يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه. فالوجه في هذه الاخبار ما قدمنا ذكره من الاستحباب دون الوجوب.

(٩٤٠) ١٨ - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال: يصلي الظهر والعصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل. فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها، وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها.

(٩٤١) ١٩ - احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابن بكير عن محمد بن مسلم

__________________

- ٩٣٧ - ٩٣٨ - ٩٣٩ - الاستبصار ج ١ ص ٤٥٩.

- ٩٤٠ - الاستبصار ج ١ ص ٤٦٠.

- ٩٤١ - الكافي ج ١ ص ١١٤.

(- ٣٩ - التهذيب ج ٣)

٣٠٥

قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن المبطون فقال: يبني على صلاته.

(٩٤٢) ٢٠ - محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته فيتم ما بقي.

(٩٤٣) ٢١ - عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام سئل عن تقطير البول قال: يجعل خريطة إذا صلى.

(٩٤٤) ٢٢ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فانه يجزي عنه ولن يكلف الله ما لا طاقة له به.

(٩٤٥) ٢٣ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة أربعين يوما أقل أو اكثر فيمتنع من الصلاة الايام وهو على حال فقال: لا بأس بذلك، وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.

(٩٤٦) ٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عيص قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل اجتمع عليه صلاة سنة من مرض قال: لا يقضي. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على النوافل، يدل على ذلك ما رواه:

(٩٤٧) ٢٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم

__________________

- ٩٤٢ - الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.

- ٩٤٥ - الفقيه ج ١ ص ٢٣٥ بدون قوله وليس شئ الخ.

- ٩٤٦ - ٩٤٧ - الكافي ج ١ ص ١١٥ واخرج الثاني في الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣١٦.

٣٠٦

قال: قلت له رجل مرض فترك النافلة قال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه.

(٩٤٨) ٢٦ - علي عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة ان سنانا سأل ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال: لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.

(٩٤٩) ٢٧ - محمد بن احمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الارض؟ قال فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض، وإن كان اكثر من ذلك فلا.

(٩٥٠) ٢٨ - محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن اسماعيل بن جابر قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال: ان كان في حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا، وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.

(٩٥١) ٢٩ - سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه ايماءا، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا، قلت:

__________________

- ٩٤٨ - ٩٤٩ - الكافي ج ١ ص ١١٤ ..

- ٩٥١ - الفقيه ج ١ ص ٢٣٨.

٣٠٧

فالصيام؟ قال: فإذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.

(٩٥٢) ٣٠ - سعد عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيغ عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة ايماءا. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:

(٩٥٣) ٣١ - احمد بن محمد عن علي بن احمد بن اشيم عن منصور بن حازم قال: سأله احمد بن النعمان فقال: اصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال: أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا، قال: وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي. لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه:

(٩٥٤) ٣٢ - محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام أيصلي الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال: لا إلا من ضرورة.

٣٠٨

٣١ - باب من الصلوات المرغب فيها

(٩٥٥) ١ - محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن سليمان قال: كتبت إلى الرجلعليه‌السلام أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب: إذا كنت مسافرا فصل.

(٩٥٦) ٢ - سعد عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن ذريح بن محمد المحاربي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن صلاة جعفر احتسب بها من نافلتي؟ فقال: ما شئت من ليل أو نهار.

(٩٥٧) ٣ - عنه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن الريان قال: كتبت الى الماضي الاخيرعليه‌السلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم يعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له ان يتمها إذا فرغ من حاجته وان قام عن مجلسه أم لا يحتسب ذلك إلا ان يستأنف الصلاة ويصلي الاربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب: بلى ان قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ذلك ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى.

(٩٥٨) ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن عليعليه‌السلام قال قال: الله عزوجل ان عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب.

(٩٥٩) ٥ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل

__________________

- ٩٥٥ - ٩٥٦ - الكافي ج ١ ص ١٣٠ والثاني فيه بتفاوت - ٩٥٧ - الفقيه ج ١ ص ٣٤٩ ..

- ٩٥٩ - الكافي ج ١ ص ١٣٤ الفقيه ج ٢ ص ١٧٧.

٣٠٩

ابن ابي زياد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما استخلف عبد على أهله بخلافة أفضل من ركعتين يركعهما إذا أراد سفرا ويقول: (اللهم اني أستودعك نفسي وأهلي ومالي وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي وخواتيم عملي) الا أعطاه الله ما سأل.

(٩٦٠) ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابيه عن الحسن بن الجهم عن ابي علي عن اليسع القمي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام أريد الشئ فاستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي أفعله أو ادعه؟ فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاة فان الشيطان أبعد ما يكون من الانسان إذا قام إلى الصلاة فانظر إلى شئ يقع في قلبك فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله تعالى.

(٩٦١) ٧ - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من صلى أربع ركعات بمائتي مرة قل هو الله أحد في كل ركعة خمسين مرة لم ينفتل وبينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفر له.

(٩٦٢) ٨ - محمد بن يحيى باسناده رفعه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: من صلى ركعتين بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب.

(٩٦٣) ٩ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابى الحسن الرضاعليه‌السلام قال: من صلى المغرب وبعدها أربع ركعات ولم

__________________

- ٩٦١ - ٩٦٢ - ٩٦٣ - الكافي ج ١ ص ١٣٠ واخرج الاولين الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٥٧. والثاني فيه بتفاوت.

٣١٠

يتكلم حتى يصلي عشر ركعات يقرأ في كل ركعة بالحمد وقل هو الله أحد كانت عدل عشر رقاب.

(٩٦٤) ١٠ - احمد بن محمد عن ابن فضال قال: سأل الحسن بن الجهم ابا الحسن الرضاعليه‌السلام لابن أسباط فقال له: ما ترى له وابن أسباط حاضر ونحن جميعا نركب البحر أو البر إلى مصر وأخبره بخبر طريق البر فقال: إئت المسجد في غر وقت صلاة فريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرة ثم انظر أي شئ يقع في قلبك فاعمل به، وقال له الحسن: البر أحب إلي قال: وإلي.

(٩٦٥) ١١ - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي قال: شكا رجل إلى ابي عبد اللهعليه‌السلام الفاقة والحرفة في التجارة بعد يسار قد كان فيه، ما يتوجه في حاجة إلا ضاقت عليه المعيشة، فأمره أبو عبد اللهعليه‌السلام أن يأتي مقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين القبر والمنبر فيصلي ركعتين ويقول مائة مرة: (اللهم اني أسألك بقوتك وبقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك ان تيسر لي من التجارة أسبغها رزقا وأعمها فضلا وخيرها عاقبة) قال الرجل: ففعلت ما أمرني به أبو عبد اللهعليه‌السلام فما توجهت بعد ذلك في وجه إلا رزقني الله عزوجل.

(٩٦٦) ١٢ - احمد بن محمد عن احمد بن ابي داود عن ابن ابي حمزة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: جاء رجل إلى الرضاعليه‌السلام فقال له: يابن رسول الله اني ذو عيال وعلي دين وقد اشتدت حالي فعلمني دعاءا إذا دعوت الله عزوجل به رزقني الله فقال: يا عبد الله توضأ واسبغ وضوءك ثم صل ركعتين تتم

__________________

- ٩٦٤ - الكافي ج ١ ص ١٣١.

- ٩٦٥ - ٩٦٦ - الكافي ج ١ ص ١٣٢ والثاني فيه بتفاوت في السند.

٣١١

الركوع والسجود فيهما ثم قل: (يا ماجد يا كريم يا واحد يا كريم اتوجه اليك بمحمد نبيك نبي الرحمة، يا محمد يارسول الله اني اتوجه بك إلى الله ربك ورب كل شئ ان تصلي على محمد وعلى أهل بيته وأسألك نفحة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شعثي وأقضي به ديني وأستعين به على عيالي).

(٩٦٧) ١٣ - عنه عن ابن ابي نجران عن صباح الحذاء عن ابي الطيار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام انه كان في يدي شئ فتفرق وضقت به ضيقا شديدا فقال لي: ألك حانوت في السوق؟ فقلت: نعم وقد تركته فقال: إذا رجعت إلى الكوفة فاقعد في حانوتك واكنسه وإذا أردت أن تخرج إلى سوقك فصل ركعتين أو اربع ركعات ثم قل في دبر صلاتك (توجهت بلا حول مني ولا قوة ولكن بحولك يا رب وقوتك وابرأ من الحول والقوة إلا بك فأنت حولي ومنك قوتي، اللهم فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثيرا طيبا وانا خافض في عافيتك فانه لا يملكها أحد غيرك) قال: ففعلت ذلك وكنت اخرج إلى دكاني حتى خفت ان يأخذني الجابي بأجرة دكاني وما عندي شئ قال: فجاء جالب بمتاع فقال لي: تكريني نصف بيتك؟ فأكريته نصف بيتي بكرى البيت كله قال: وعرض علي متاعه فأعطي به شيئا لم يبعه فقلت له: هل لك إلى خير تبيعني عدلا من متاعك هذا ابيعه وآخذ فضله وادفع اليك ثمنه؟ قال: فكيف لي بذلك؟ قال قلت له: لك الله علي بذلك، قال: فخذ عدلا منها فأخذته ورقمته وجاء برد شديد فبعت المتاع من يومي ودفعت إليه الثمن وأخذت الفضل فما زلت آخذ عدلا وابيعه وآخذ فضله وأرد عليه رأس المال حتى ركبت الدواب واشتريت الرقيق وبنيت الدور.

(٩٦٨) ١٤ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن

__________________

- ٩٦٧ - الكافي ج ١ ص ١٣٢ ..

- ٩٦٨ - الكافي ج ١ ص ١٣٣.

٣١٢

ابراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن احمد عن الحسن بن عروة ابن اخت شعيب العقرقوفي عن خاله شعيب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من جاع فليتوضأ وليصل ركعتين ويتم ركوعهما وسجودهما ويقول: (يا رب إني جائع فاطعمني) فانه يطعم من ساعته.

(٩٦٩) ١٥ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين وأتم ركوعهما وسجودهما ثم جلس فأثنى على الله عزوجل وصلى على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم سأل الله عزوجل حاجته فقد طلب الخير في مظانه، ومن طلب الخير في مظانه لم يخب.

(٩٧٠) ١٦ - عنه عن محمد بن اسماعيل عن عبد الله بن عثمان عن ابي اسماعيل السراج عن عبد الله بن وضاح وعلي بن ابي حمزة عن اسماعيل بن الارقط وامه ام سلمة اخت ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: مرضت في شهر رمضان مرضا شديدا حتى تلفت واجتمعت بنو هاشم ليلا للجنازة وهم يرون اني ميت فجزعت امي علي فقال لها أبو عبد اللهعليه‌السلام : خالي اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى السماء وصلي ركعتين فإذا سلمت فقولي: (اللهم انك وهبته لي ولم يك شيئا اللهم واني استوهبتكه مبتدأ فأعرنيه) قال: ففعلت فأفقت وقعدت ودعوا بسحور لهم هريسة فتسحروا بها وتسحرت معهم.

(٩٧١) ١٧ - وبهذا الاسناد عن ابي اسماعيل السراج عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: إذا أردت أمرا تسأله ربك

__________________

- ٩٦٩ - ٩٧٠ - ٩٧١ - الكافي ج ١ ص ١٣٤.

(- ٤٠ - التهذيب ج ٣)

٣١٣

فتوضأ واحسن الوضوء ثم صل ركعتين وعظم الله عزوجل وصل عى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقل بعد التسليم (اللهم اني أسألك بأنك ملك كريم وانك على كل شئ مقتدر وانك على ما تشاء من أمر يكن، اللهم اني أتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمةصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يا محمد يا رسول الله اني اتوجه بك إلى الله ربك وربي لينجح لي بك طلبتي، اللهم بنبيك أنجح لي طلبتي بمحمد) ثم تسأل حاجتك.

(٩٧٢) ١٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن زرارة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الامر يطلبه الطالب من ربه قال: تصدق في يومك على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإذا كان الليل إغتسلت في الثلث الباقي ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب إلا ان عليك في تلك الثياب أزارا، ثم تصلي ركعتين فإذا وضعت جبهتك في السجدة الاخيرة للسجود هللت الله وعظمته وقدسته ومجدته وذكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسمى ثم رفعت رأسك، ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية فاستخرت الله مائة مرة: (اللهم اني أستخيرك) ثم تدعو الله بما شئت تم تسأله وكلما سجدت فأفض بركبتيك إلى الارض ثم ترفع الازار حتى تكشفهما واجعل الازار من خلفك بين إلييك وباطن ساقيك.

(٩٧٣) ١٩ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابان عن حريز عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إتخذ مسجدا في بيتك فإذا خفت شيئا فالبس ثوبين غليظين من أغلظ ثيابك فصل فيهما ثم اجث على ركبتيك فاصرخ إلى الله عزوجل وسله الجنة وتعوذ بالله من شر الذي تخافه، وإياك ان يسمع الله منك كلمة

__________________

- ٩٧٢ - ٩٧٣ - الكافي ج ١ ص ١٣٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٣٥٠ بتفاوت في السند والمتن.

٣١٤

بغي وان أعجبتك نفسك وعشيرتك.

(٩٧٤) ٢٠ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: من أراد ان يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثم يقول: (اللهم اني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها وبأمانتك أخذتها فان قضيت في رحمها ولدا فاجعله غلاما ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا).

٣٢ - باب الصلاة على الاموات

(٩٧٥) ١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الاسدي قال سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير على الميت فقال بيده: خمسا، قلت: فكيف أقول إذا صليت عليه؟ قال: تقول (اللهم عبدك احتاج إلى رحمتك وانت غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وان كان مسيئا فاغفر له).

(٩٧٦) ٢ - عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.

(٩٧٧) ٣ - عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: كبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسا.

(٩٧٨) ٤ - سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي

__________________

- ٩٧٤ - الكافي ج ١ ص ١٣٥.

- ٩٧٥ - ٩٧٦ - ٩٧٧ - ٩٧٨ - الاستبصار ج ١ ص ٤٧٤ وفيه من الاول صدر الحديث.

٣١٥

عن حماد بن محمد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.

(٩٧٩) ٥ - علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلى على إبنه ابراهيمعليه‌السلام فكبر عليه خمسا.

(٩٨٠) ٦ - عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن التكبير على الميت فقال: خمسا.

(٩٨١) ٧ - فأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن احمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال: لا كبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا واربعا. قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع، ويجوز ان يكونعليه‌السلام أخبر عن فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين، أو يكون أخبر عن فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لانهعليه‌السلام كذا كان يفعل، والذي يدل على ذلك ما رواه:

__________________

- ٩٧٩ - ٩٨٠ - ٩٨١ - الاستبصار ج ١ ص ٤٧٤.

٣١٦

(٩٨٢) ٨ - الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم.

(٩٨٣) ٩ - علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي عن اسماعيل بن همام عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : صلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى، ودعا في الثانية للنبي، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، وأما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله ومجده في التكبيرة الاولى ودعا لنفسهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيتهعليهم‌السلام في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة فلم يدع له لانه كان منافقا.

(٩٨٤) ١٠ - علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال: قلت لجعفر بن محمدعليه‌السلام جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق ان علياعليه‌السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال: انه كان بدريا، قال فقال جعفرعليه‌السلام : انه لم يكن كذا ولكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه فكبر عليه خمسا. ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة. ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه اربعا فيتركون مع اختيارهم، يدل على ذلك ما رواه:

__________________

- ٩٨٢ - ٩٨٣ - الاستبصار ج ١ ص ٧٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ - ٩٨٤ - الاستبصار ج ١ ص ٤٧٦.

٣١٧

(٩٨٥) ١١ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عقبة عن جعفر قال: سئل جعفرعليه‌السلام عن التكبير على الجنائز فقال: ذاك إلى أهل الميت ما شاءوا كبروا فقيل: انهم يكبرون أربعا؟ فقال: ذاك إليهم، ثم قال: أما بلغكم ان رجلا صلى عليه عليعليه‌السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر في كل صلاة خمس تكبيرات!؟ قال ثم قال: انه بدري عقبي أحدي وكان من النقباء الذين اختارهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الاثني عشر، فكانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة. ويحتمل ان يكون أرادعليه‌السلام بقوله، أربعا ما يقرأ بين التكبيرات لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنما ينصرف بها عن الجنازة، يدل على ذلك ما رواه:

(٩٨٦) ١٢ - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ابي حمزة عن محمد بن يزيد عن ابي بصير قال: كنت عند ابي عبد اللهعليه‌السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له: أربع صلوات فقال الاول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا!؟ فقال: انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم قال: انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال: انهن خمس تكبيرات بينهن اربع صلوات.

(٩٨٧) ١٣ - علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبيس بن هشام عن الحسن بن احمد المنقري عن يونس عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال: الصلاة على الجنائز التكبيرة الاولى استفتاح الصلاة، والثانية يشهد أن

__________________

- ٩٨٦ - الاستبصار ج ١ ص ٤٧٦.

٣١٨

لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والثالثة الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أهل بيته والثناء على الله، والرابعة له، والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه.

(٩٨٨) ١٤ - فأما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبيد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه ان علياعليه‌السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تمام الحديث. فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لانا قد دللنا على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب، وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل.

(٩٨٩) ١٥ - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وأذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

(٩٩٠) ١٦ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن يحيى بن زكريا عن ابيه زكريا ابن موسى عن القاسم بن عبيد الله القمي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم بجنبه.

(٩٩١) ١٧ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله

__________________

- ٩٨٨ - الاستبصار ج ١ ص ٤٧٧.

- ٩٨٩ - الاستبصار ج ١ ص ٤٧٠ الكافي ج ١ ص ٤٩.

- ٩٩٠ - الكافي ج ١ ص ٤٨ الفقيه ج ١ ص ١٠٣.

- ٩٩١ - الكافي ج ١ ص ٤٨.

٣١٩

عليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء.

(٩٩٢) ١٨ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال: نعم.

(٩٩٣) ١٩ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليه‌السلام مثل ذلك.

(٩٩٤) ٢٠ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت الا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك.

(٩٩٥) ٢١ - علي بن الحسين عن احمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن احمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيها أبدأ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنائز طلوع الشمس ولا غروبها.

(٩٩٦) ٢٢ - احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وابي قتادة القمي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أيصلح أولا؟ قال: لا صلاة في وقت صلاة، وقال: إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز.

__________________

- ٩٩٢ - الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ - الفقيه ج ١ ص ١٠٢.

- ٩٩٣ - الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ - ٩٩٥ - الاستبصار ج ١ ص ٤٦٩.

٣٢٠