الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ٩

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل10%

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 576

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 576 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 264253 / تحميل: 11786
الحجم الحجم الحجم
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ٩

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الصغيرة (الحصى).

«قاصف» بمعنى المحطّم ، وهي هنا تشير إلى العاصفة الشديدة التي تقلع كل شيء من مكانه.

«تبيع» بمعنى تابع ، وهي تشير هنا إلى الشخص الذي ينهض للمطالبة بالدم ، وثمن الدم والثأر ويستمر في ذلك.

* * *

٦١

الآيات

( وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً (٧٠) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (٧١) وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً (٧٢) )

التّفسير

الإنسان سيّد الموجودات :

إنّ واحدة من أبرز طرق الهداية والتربية ، هي التنويه بشخصية الإنسان ومكانته ومواهبه ، لذا فإنّ القرآن الكريم وبعد بحوثه عن المشركين والمنحرفين في الآيات السابقة ، يقوم هنا بتبيان الشخصية الممتازة للإنسان والمواهب التي منحها إيّاها ربّ العالمين ، لكي لا يلوّث الإنسان جوهره الثمين ، ولا يبيع نفسه بثمن بخس ، حيث يقول تعالى( وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ ) .

ثمّ تشير الآيات القرآنية إلى ثلاثة أقسام من المواهب الإلهية التي حباها الله لبني البشر، هذه المواهب هي أوّلا :( وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) .

٦٢

ثمّ قوله تعالى :( وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ) ومع الالتفات إلى سعة مفهوم (الطيب) الذي يشمل كل موجود طيب وطاهر تتّضح عظمة وشمولية هذه النعمة الإلهية الكبيرة.

أمّا القسم الثّالث من المواهب فينص عليه قوله تعالى :( وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً ) .

* * *

بحوث

أوّلا : وسيلة النقل أوّل نعمة للإنسان

الملاحظة التي تلفت النظر هنا ، هي : لماذا اختار الله قضية الحركة على اليابسة وفي البحار ، وأشار إليها أوّلا من بين جميع المواهب الأخرى التي وهبها للإنسان؟

قد يكون ذلك بسبب أنّ الاستفادة من الطيبات وأنواع الأرزاق لا يحدث بدون الحركة ، حيث أنّ حركة الإنسان على سطح الكرة الأرضية تحتاج إلى وسيلة نقل ، إذ أنّ الحركة هي مقدمة لأي بركة.

أو أنّ السبب قد يكون لإظهار سلطة الإنسان على الكرة الأرضية الواسعة بما في ذلك البحار والصحاري. إذ أنّ لكل نوع من أنواع الموجودات سلطة على جزء محدود من الأرض ، أمّا الإنسان فإنّه يحكم الكرة الأرضية ببحارها وصحاريها وهوائها.

ثانيا ، تكريم الإنسان من قبل الخالق

بأي شيء كرّم الله الإنسان؟ الآية تقول بشكل مجمل( وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ ) .

بين المفسّرين كلام كثير عن مصداق هذا التكريم ، فالبعض يعز والسبب لقوّة

٦٣

العقل والمنطق والاستعدادات المختلفة وحرية الإرادة. أمّا البعض الآخر فيعز وذلك إلى الجسم المتزن والجسد العمودي ، والبعض يربط ذلك بالأصابع التي يستطيع الإنسان القيام بواسطتها بمختلف الأعمال الدقيقة ، وأيضا تمنحه القدرة على الكتابة.

والبعض يعتقد أنّ التكريم يعود إلى أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يأكل طعامه بيده.

وهناك من يقول : إنّ السبب يعود إلى سلطة الإنسان على جميع الكائنات الأرضية.

وهناك من المفسّرين من يعزو التكريم إلى قدرة الإنسان على معرفة الله ، والقدرة أيضا على إطاعة أوامره.

لكن من الواضح أنّ جميع هذه المواهب موجودة في الإنسان ولا يوجد تضاد بينها ، لذا فإنّ تكريم الخالق لهذا المخلوق الكريم يتجلّى من خلال جميع هذه المواهب وغيرها.

خلاصة القول : إنّ الإنسان له امتيازات كثيرة على باقي المخلوقات ، وهذه الامتيازات الواحدة منها أعظم من الأخرى ، فمضافا إلى الامتيازات الجسمية ، فإنّ روح الإنسان لها مجموعة واسعة من الاستعدادات والقدرات الكبيرة التي توهله لطي مسيرة التكامل بشكل غير محدود.

ثالثا : الفرق بين (كرّمنا) و (فضّلنا)

هناك آراء كثيرة حول التفاوت بين (كرّمنا) و (فضّلنا) فالبعض يقول : إنّ (كرّمنا) هي إشارة إلى المواهب التي أعطاها الله ذاتا للإنسان ، بينما (فضّلنا) إشارة إلى الفضائل التي اكتسبها الإنسان بسبب توفيق الله.

هناك احتمال قوي بأنّ (كرّمنا) إشارة إلى الجوانب المادية ، أمّا (فضّلنا) فهي

٦٤

إشارة إلى المواهب المعنوية ، لأنّ كلمة (فضّلنا) غالبا ما تأتي في القرآن بهذا المعنى.

رابعا : ما معنى كلمة (كثير) في الآية؟

بعض المفسّرين يعتبرون الآية الآنفة دليلا على أفضلية الملائكة على بني الإنسان ، فالقرآن يقول بأنّ الإنسان مفضّل على أكثر المخلوقات ، وتبقى مجموعة لا يكون الإنسان أفضل منها ، وهذه المجموعة ليست سوى الملائكة.

ولكن بملاحظة آيات خلق آدم وسجود الملائكة وتعليمهم (الأسماء) من قبل آدم ، لا يبقى شك في أنّ الإنسان أفضل من الملائكة.

لذا فإنّ كلمة (كثير) تعني هنا (جميع). وكما يقول المفسّر الكبير الشّيخ الطبرسي في مجمع البيان ، فإنّ استخدام كلمة (كثير) بمعنى (جميع) يعتبر عاديا وواردا في القرآن الكريم وفي لغة العرب.

وهكذا يكون معنى الجملة حسب تفسير الطبرسي لها هو : «إنّا فضلناهم على من خلقناهم ، وهم كثير».

فالقرآن يقول عن الشياطين في الآية (٢٢٣) من سورة الشعراء :( وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ ) بينما من البديهي أنّ كل الشياطين كاذبين وليس أكثرهم ، وإنّما استخدمت الآية (كثير) بمعنى (الجميع).

على أي حال ، إذا اعتبرنا المعنى خلافا للظاهر ، فإنّ آيات خلق الإنسان ستكون قرينة واضحة لذلك.

خامسا : لماذا كان الإنسان أفضل المخلوقات؟

لا يعد الجواب على هذا السؤال معقدا ، إذ أنّنا نعلم أنّ الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتكون من قوى مختلفة ، مادية ومعنوية ، جسمية وروحية ، وينمو

٦٥

وسط المتضادات ، وله استعدادات غير محدودة للتكامل والتقدّم.

وهناك حديث معروف للإمام عليعليه‌السلام وهو شاهد على ما نقول ، إذ يقول فيهعليه‌السلام : «إنّ اللهعزوجل ركّب في الملائكة عقلا بلا شهوة ، وركّب في البهائم شهوة بلا عقل ، وركّب في بني آدم كلتيهما ، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ، ومن غلبت شهوته عقله فهو شرّ من البهائم»(١) .

وهنا يبقى سؤال واحد : هل أنّ جميع البشر أفضل من الملائكة ، في حين يوجد بين البشر الكفار والمجرمون والظالمون ، وهؤلاء يعتبرون من أسوأ خلق الله بعبارة أخرى : هل أنّ كلمة (بني آدم) في الآية تنطبق على جميع البشر أم على قسم منهم؟

يمكن تلخيص الإجابة على هذا السؤال في جملة واحدة هي : نعم جميع البشر أفضل، ولكن بالقوة والاستعداد ، يعني أنّ الجميع يملك الأرضية ليكون أفضل ، ولكنّهم إذا لم يستفيدوا من هذه الأرضية والقابلية المودعة فيهم ، وسقطوا في الهاوية ، فإنّ ذلك يكون بسببهم ويعود عليهم فقط.

وبالرغم من أنّ أفضلية الإنسان هي في المجالات المعنوية والإنسانية ، ولكن بعض العلماء ذكر أنّ الإنسان قد يكون أقوى من سائر الإحياء حتى من جهة القوّة الجسمية بالرغم من أنّه يعتبر ضعيفا في مناحي أخرى.

«الكسيس كاريل» مؤلف كتاب (الإنسان ذلك المجهول) يقول في كتابه واصفا قدرات الإنسان : «انّ جسم الإنسان من المتانة والإحكام والدّقة بحيث أنّه يقاوم كل أشكال التعب والعقبات التي يتعرض لها الوجود الإنساني من قلّة غذاء ، وسهر وتعب ، وهموم زائدة ، وأشكال المرض والألم والمعاناة ، وهو في ثباته ومقاومته للأشكال الآنفة يبدي استعدادا استثنائيا يبعث على الحيرة والعجب ، حتى أنّنا نستطيع أن نقول : إنّ الوجود الإنساني في تكوينه الروحي

__________________

(١) نور الثقلين ، المجلد الثّالث ، صفحة ١٨٨.

٦٦

والجسدي هو أثبت الموجودات من ذوي الأرواح وأكثرها نشاطا واستعدادا في مضمار الفاعلية الفكرية والجسدية التي يتضمّنها والتي أدّت إلى تشييد المدنية الراهنة بكل مظاهرها»(١) .

الآية التي بعدها تشير إلى موهبة أخرى من المواهب الإلهية التي حباها الله للإنسان ، ورتّبت عليه المسؤوليات الثقيلة بسبب هذه المواهب.

ففي البداية تشير الآية إلى قضية القيادة ودورها في مستقبل البشر فتقول :( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) يعني أنّ الذين اعتقدوا بقيادة الأنبياء وأوصيائهم ومن ينوب عنهم في كل زمان وعصر ، سوف يكونون مع قادتهم ويحشرون معهم ، أمّا الذين انتخبوا الشيطان وأئمّة الضلال والظالمين والمستكبرين قادة لهم ، فإنّهم سيكونون معهم ويحشرون معهم.

خلاصة القول : إنّ الارتباط بين القيادة والأتباع في هذا العالم سوف ينعكس بشكل كامل في العالم الآخر ، وطبقا لهذا الأمر سيتم تحديد الفرق الناجية ، والأخرى التي تستحق العذاب.

بالرغم من أنّ بعض المفسّرين قد حصر كلمة (إمام) ب (الأنبياء) والبعض الآخر حصرها بمعنى (الكتب السماوية) والبعض الثّالث ب (العلماء) ، إلّا أنّ من الواضع أنّ كلمة (إمام) في هذا المكان لها معنى أوسع ، وتشمل أية قيادة سواء تمثّلت بالأنبياء أو أئمّة الهدى أو العلماء أو الكتاب والسنة. ويدخل في معنى الكلمة أيضا أئمّة الكفر والضلال ، وبهذا الترتيب فإنّ كل إنسان سيسلك في الاخرة مسار القائد الذي انتخبه لنفسه في الدنيا اماما وقائدا.

هذا التعبير والإشارة إلى دور الإمامة وكونها من أسباب تكامل الإنسان ، يعتبر في نفس الوقت تحذيرا لكل البشرية كي تدقق في انتخاب القيادة ، ولا تعطي أزمّة وجودها الفكري والحياتي بيد أي شخص كان.

__________________

(١) الإنسان ذلك المجهول ، الكسيس كارل ، ص ٧٣ ـ ٧٤.

٦٧

ثمّ تقسم الآية الناس يوم القيامة إلى قسمين :( فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) (١) . أمّا القسم الآخر فهو : من كان في الدنيا أعمى القلب :( وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى ) . وطبيعي أن يكون هؤلاء العميان القلب أضل من جميع المخلوقات( وَأَضَلُّ سَبِيلاً ) فهؤلاء لا يوفقون في هذه الدنيا لسلوك طريق الهداية ، ولا هم في الآخرة من أصحاب الجنّة والسعادة ، لأنّهم أغمضوا عيونهم عن جميع الحقائق وحرّموا أنفسهم من رؤية الحق وآيات الله وكل ما يؤدي إلى هدايتهم ، ويقود إلى خلاصهم من المواهب العظيمة التي أعطاهم الله إيّاها ، ولأنّ الآخرة هي صورة منعكسة لوجود الإنسان في هذه الدنيا ، إذن ليس ثمّة من عجب في أن يحشر هؤلاء العميان بنفس الصورة في يوم الحشر والقيامة.

* * *

بحوث

١ ـ دور القيادة في حياة البشر

الحياة الاجتماعية للبشر في الدنيا لا يمكن أن تنفصل عن القيادة أو أن تستغني عنها، لأنّ تحديد مسير مجموعة معينة يحتاج دائما إلى قيادة ، وعادة لا يمكن سلوك طريق التكامل بدون وجود قيادة ، وهذا هو سر إرسال الأنبياء وانتخاب الأوصياء لهم.

وفي علوم العقائد والكلام ، يستفاد أيضا من (قاعدة اللطف) في إثبات لزوم بعث الأنبياء ولزوم وجود الإمام في كل زمان ، وذلك لأهمية دور القائد في تنظيم المجتمع ، ومنع الانحرافات ، وبنفس المقدار الذي يقوم به القائد الإلهي والعالم

__________________

(١) (فتيل) تعني الخيط الرقيق الموجود في شق نوى التمر ، وفي المقابل فإن (نقير) تعني مؤخرة نوى التمر ، بينما تعني (قطمير) الطبقة الرقيقة التي تغطي نوى التمر. وكل هذه التعابير كناية عن الشيء الصغير جدّا والحقير.

٦٨

والصالح بإيصال الإنسان إلى هدفه النهائي بشكل سهل وسريع ، فإنّ التسليم لقيادة أئمّة الكفر والضلال والانقياد لهم يؤديان بالإنسان إلى الهاوية والشقاء.

وفي تفسير هذه الآية تتضمّن المصادر الإسلامية أحاديث متعدّدة توضح مفهومها وتبيّن الغرض من الإمامة.

ففي حديث تنقله الشيعة والسنة عن الإمام علي بن موسى الرّضاعليه‌السلام بأسناد صحيحة أنّه نقل عن آبائه عن جدّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حول تفسير هذه الآية قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يدعى كل أناس بإمام زمانهم وكتاب ربّهم وسنة نبيّهم».(١)

ونقرأ عن الإمام جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام قوله : «ألا تحمدون الله! إذا كان يوم القيامة فدعي كل قوم إلى من يتولونه ودعينا إلى رسول الله وفزعتم إلينا فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى الجنّة وربّ الكعبة ـ قالها ثلاثا».(٢)

٢ ـ تكريم بني آدم

(بني آدم) وردت في القرآن الكريم كعنوان للإنسان مقرونة بالمدح والاحترام ، في حين أنّ كلمة (إنسان) ذكرت مع صفات مثل : ظلوم ، جهول ، هلوع ، ضعيف ، طاغي ، وما شابهها من الأوصاف. وهذا يدل على أن بني آدم صفة للإنسان المتربي ، أو على الأقل الذي له استعدادات إيجابية (إن افتخار آدم وتفضيله على الملائكة يؤيد هذا المعنى لبني آدم). في حين أنّ كلمة (إنسان) وردت بشكل مطلق ، وأحيانا تشير إلى الصفات السلبية.

لذا فإنّ الآيات التي نبحثها استخدمت كلمة (بني آدم) لأنّ الحديث فيها هو عن الكرامة وأفضلية الإنسان. (هناك بحث مفصل حول معنى الإنسان في القرآن الكريم يمكن مراجعته في تفسيرنا هذا ذيل الآية ١١ من سورة يونس).

__________________

(١) مجمع البيان عند تفسير الآية.

(٢) المصدر السّابق.

٦٩

٣ ـ دور القيادة في الإسلام

في الحديث المعروف عن الإمام محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ينقل أنّه عند ما كان يتحدث عن الأركان الأساسية في الإسلام ذكر (الولاية) كخامس وأهم ركن ، في حين الصلاة التي توضح العلاقة بين الخالق والخلق ، والصيام الذي هو رمز محاربة الشهوات ، والزكاة التي تحدّد العلاقة بين الخلق والخالق ، والحج الذي يكشف الجانب الاجتماعي في الإسلام ، اعتبرت الأركان الأربعة الأساسية الأخرى. ثمّ يضيف الإمام الباقرعليه‌السلام «ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية» لماذا؟ لأنّ تنفيد الأركان الأخرى لن يتحقق إلّا في ظل هذا الأصل ، أي في ظل الولاية(١) .

ولهذا السبب بالذات روي عن الرّسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله «من مات بغير إمام مات ميتة الجاهلية»(٢) .

التأريخ يشهد أنّ بعض الأمم تكون في الصف الأوّل بين دول العالم وأممه بسبب قيادتها العظيمة والكفوءة ، ولكن نفس الأمّة تنهار وتسقط في الهاوية ، برغم امتلاكها لنفس القوى البشرية والمصادر الأخرى ، إذا كانت قيادتها ضعيفة وغير كفوءة.

ثمّ ألم يكن عرب الجاهلية غارقين في جهلهم وفسادهم وذلتهم وانحطاطهم ، وكانوا نهشة الآكل ، بسبب عدم امتلاكهم لقائد كفوء ، ولكن ما إن ظهرت القيادة الإلهية الرّبانية المتمثلة بالهادي محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتى سلك نفس القوم طريق العظمة والتكامل بسرعة كبيرة بحيث أدهش العالم ، وهذا يكشف عن دور القائد في ذلك الزمان وهذا الزمان وفي كل زمان.

__________________

(١) قال الباقرعليه‌السلام «بني الإسلام على خمس ، على الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية» عن أصول الكافي ، ج ٢ ، ص ١٥.

(٢) عن نور الثقلين ، المجلد الثّالث ، صفحة ١٩٤ ، وكذلك مصادر أخرى.

٧٠

طبعا لقد جعل الله للبشرية قائدا لإنقاذ وهداية البشر في كل عصر وزمان ، حيث تقتضي حكمته أن لا تطبّق السعادة إلّا مع وجود ضامن تنفيذي لها. والمهم أن تتعرف المجتمعات على قيادتها وأن لا يقعوا في شباك القادة الضالين والفاسدين ، حيث تكون النجاة من مخالبهم أمرا صعبا للغاية.

وهذه هي فلسفة عقيدة الشيعة بضرورة وجود إمام معصوم في كل زمان ، كما يقول الإمام عليعليه‌السلام : «اللهم بلى لا تخلوا الأرض من قائم لله بحجّة ، إمّا ظاهرا مشهورا وإمّا خائفا مغمورا ، لئلا تبطل حجج الله وبيناته»(١) .

وهناك بحث في نهاية الآية (١٢٤) من سورة البقرة ، حول معنى الإمامة وأهميتها في دنيا الإنسان.

٤ ـ عميان القلوب

في القرآن الكريم تعابير لطيفة في وصف المشركين والظالمين ، حيث يصفهم هنا ب (الأعمى) وهذا الوصف كناية عن الحقيقة التي تقول بأنّ الحق يكون واضحا دوما وفي متناول البصر إذا كانت هناك عين بصيرة تنظر ، العين التي تشاهد آيات الله في هذا العالم الواسع ، العين التي تعتبر الدروس المكتوبة على صفحات التأريخ ؛ العين التي تشاهد عاقبة الظالمين والمستكبرين ، العين التي تنظر الحق دون غيره.

أمّا عند ما تكون هناك ستائر وحجب الجهل والغرور والتعصّب والعناد والشهوة أمام هذه العين ، فإنّها لا تستطيع مشاهدة جمال الحق بالرغم من أنّه غير محجوب بستار.

وفي حديث عن الإمام الباقرعليه‌السلام في تفسير الآية نقرأ : «من لم يدله خلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، ودوران الفلك والشمس والقمر

__________________

(١) نهج البلاغة ، الكلمات القصار ١٤٧.

٧١

والآيات العجيبات ، على أن وراء ذلك أمر أعظم منه ، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا»(١) .

وجاء في روايات مختلفة في تفسير هذه الآية أنّها تعني الشخص الذي يكون مستطيعا للحج ولكنّه لا يؤديه حتى نهاية عمره(٢) .

وبدون شك فإنّ هذا المعنى هو أحد مصاديق الآية وليس كلّها. وقد يكون ذكر هذا المصداق والتأكيد عليه من زاوية دفع المسلمين للمشاركة فيه لمشاهدة هذا الاجتماع الإسلامي العظيم ، بما يحويه من أسرار عبادية ومصالح سياسية تتجلى لعين الإنسان يحضر الموسم ، ويتعلم الحقائق الكثيرة والمتعدّدة منه.

وفي روايات أخرى ورد أنّ «شرّ العمى عمى القلب»(٣) .

على أي حال ـ كما قلنا سابقا ـ فإنّ عالم القيامة ، هو انعكاس لهذا العالم في كل ما يحويه وجودنا من أفكار ومواقف ومشاعر وأعمال. لذلك نقرأ في الآيات ١٢٤ ـ ١٢٦ من سورة طه ، قوله تعالى :( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً. قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى ) .

* * *

__________________

(١) تفسير نور الثقلين ، ج ٣ ، ص ١٩٦.

(٢) تفسير نور الثقلين ، ج ٣ ، ص ١٩٦ ـ ١٩٧.

(٣) المصدر السابق.

٧٢

الآيات

( وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً (٧٣) وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (٧٤) إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً (٧٥) )

سبب النّزول

لقد ذكرت أسباب مختلفة لنزول هذه الآيات ، إلّا أنّ بعض هذه الأسباب لا يتلائم مع تأريخ النّزول ، وبما أن أسباب النّزول هذه قد أفاد منها بعض المنحرفين لأغراض خاصّة ، لذلك سوف نقوم هنا بذكرها جميعا :

ذكر العلّامة الطبرسي في (مجمع البيان) خمسة آراء في هذا المجال ، وهي :

الرأي الأوّل : قالت قريش للرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ندعك تلمس الحجر الأسود حتى تحترم آلهتنا ، وقال الرّسول في قلبه : إنّ الله يعلم نفرتي من أصنامهم وإنكاري لها ، فما المانع من أن أنظر إلى هذه الآلة باحترام ظاهرا حتى يسمحوا لي باستلام الحجر الأسود. وهنا أنزل الله تبارك وتعالى الآيات أعلاه التي نهت الرّسول عن هذا الأمر.

٧٣

الرأي الثّاني : اقترحت قريش على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يترك الاستهانة بآلهتهم والاستخفاف بعقولهم ، وأن يبعد عنه العبيد من أصحابه وذوي الأصول المتواضعة ، والرائحة الكريهة ، لكي تحضر قريش مجلسهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويستمعون إليه ، فطمع الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إسلامهم ، فنزلت الآيات أعلاه تحذّر من هذا الأمر.

الرأي الثّالث : عند ما حطّم الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأصنام التي كانت موجودة في المسجد الحرام ، اقترحت قريش عليه أن يبقي الصنم الموضوع على جبل المروة قرب بيت الله ، فوافق الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في البداية على هذه الاقتراح لكي يحقق من خلاله بعض مصالح الدعوة ، إلّا أنّه بعد ذلك عدل عن هذا الأمر وأعطى أوامرهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بتحطيم هذا الصنم ، وعند ما نزلت الآيات أعلاه.

الرأي الرّابع : إنّ مجموعة من قبيلة (ثقيف) وفدت على النّبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعرضت عليه ثلاثة شروط لمبايعته ، وكان شرطهم ، الأوّل : أن لا يركعوا ولا يسجدوا عند الصلاة ، وثانيا : أن لا يحطموا أصنامهم بأيديهم بل يقوم الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بذلك. أمّا الشرط الثّالث : فقد طلبوا فيه من رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يسمح لهم ببقاء صنم (اللات) بينهم لمدّة سنة.

وقد أجابهم الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن لا فائدة في دين لا ركوع ولا سجود فيه ، وأمّا تحطيم الأصنام فإذا كنتم ترغبون في القيام بذلك فافعلوا ، وإلّا فنحن نقوم به ، أمّا الاستمرار في عبادة اللات لسنة أخرى ، فلا أسمح بذلك.

بعد ذلك قام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتوضأ ، فالتفت عمر بن الخطاب وقال : ما بالكم آذيتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّه لا يدع الأصنام في أرض العرب. إلّا أنّ ثقيف أصرّت على مطالبها ، حتى نزلت الآيات الآنفة.

الرأي الخامس : إنّ وفد ثقيف طلب من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يمهلهم سنة حتى يستلموا الهدايا المرسلة إلى الأصنام ، وبعد ذلك يكسرون الأصنام ويسلمون ، فهمّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإمهالهم وإجابتهم إلى ما أرادوا لو لا نزول الآيات أعلاه التي نهت عن إجابة طلبهم بشدّة.

٧٤

وهناك أسباب أخرى للنزول تشبه الآراء التي ذكرناها.

أقول : لا حاجة لبيان ضعف هذه الآراء إذ أنّ بطلان أكثر هذه الآراء كامن فيها ، لأنّ مجيء وفود القبائل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وطلباتهم وتحطيم الأصنام ، كل هذه الأمور إنّما تمّت بعد فتح مكّة في العام الثّامن للهجرة ، في حين أنّ هذه السورة نزلت قبل هجرة الرّسول ، وفي وقت لم يكن فيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمتلك القدرة الظاهرية التي تفرض على المشركين التواضع لمقامه ، وسوف نقوم بتوضيح أكثر لا حقّا.

* * *

التّفسير

بما أنّ الآيات السابقة كانت تبحث حول الشرك والمشركين ، لذا فإنّ الآيات التي نبحثها تحذّر الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من وساوس وإغواءات هذه المجموعة ، حيث لا يجوز أن يبدي أدنى ضعف في محاربة الشرك وعبادة الأصنام ، بل يجب الاستمرار بصلابة أكبر.

في البداية تقول الآية أنّ وساوس المشركين كادت أن تؤثر فيك :( وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً ) .

ثمّ بعد ذلك تضيف أنّه لو لا نور العصمة وأنّ الله تعالى ثبّتك على الحق :( وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ) .

وأخيرا لو أنّك ركنت إليهم فسوف يكون جزاءك ضعف عذاب المشركين في الحياة الدنيا ، وضعف عذابهم في الآخرة :( إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً ) .

* * *

٧٥

بحوث

١ ـ هل أبدى الرّسول ليونة إزاء المشركين؟

بالرغم من أنّ بعض السطحيين أرادوا الاستفادة من هذه الآيات لنفي العصمة عن الأنبياء ، وقالوا أنّه طبقا للآيات أعلاه وأسباب النّزول المرتبطة بها إنّ الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أبدى ليونة إزاء عبدة الأصنام ، وأنّ الله عاتبه على ذلك. إلّا أنّ هذه الآيات صريحة في افهام مقصودها بحيث لا تحتاج إلى شواهد أخرى على بطلان هذا النوع من التفكير ، لأنّ الآية الثّانية تقول وبصراحة :( وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً ) . ومفهوم التثبيت الإلهي (والذي نعتبره بأنّه العصمة) أنّه منع رسولاللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من التوجه إلى مزالق عبدة الأصنام ، ولا يعني ظاهر الآية ـ في حال ـ أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مال إلى المشركين ، ثمّ نهي عن ذلك بوحي من الله تعالى.

وتوضيح ذلك ، إن الآية الأولى والثّانية هما في الحقيقة إشارة إلى حالتين مختلفتين للرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الحالة الأولى هي الحالة البشرية والإنسانية والتي تجلّت بشكل واضح في الآية الأولى ، وبمقتضى هذه الحالة يمكن تأثير وساوس الأعداء في الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصّة إذا كانت ثمّة مرجحات في إظهار الليونة والتوجّه إليهم ، من قبيل رغبتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أن يسلم زعماء الشرك بعد إظهار الليونة ، أو أن يمنع بذلك سفك الدماء ، والآية تكشف عن احتمال وقوع الإنسان العادي ومهما كان قويا تحت تأثير الأعداء.

أمّا الآية الثّانية فهي ذات طبيعة معنوية ، إذ هي تبيّن العصمة الإلهية ولطفه الخاص سبحانه وتعالى الذي يشمل به الأنبياء خصوصا نبي الإسلامصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حينما يمر بمنعطفات ومزالق دقيقة.

والنتيجة أنّ الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالطبع البشري قد وصل إلى حافة القبول ببعض وساوس الأعداء ، إلّا أن التأييد الإلهي (العصمة) ثبته وحفظه وأنقذه من الانزلاق.

٧٦

وهذا التعبير نفسه نقرأه في سورة يوسف حيث جاء البرهان الإلهي في أدق اللحظات وأخطرها ، في مقابل الإغواء الخطير وغير الاعتيادي لامرأة العزيز ، حيث قوله تعالى في الآية (٢٤) من سورة يوسف :( وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ ، كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ ) .

وفي اعتقادنا أنّ الآيات أعلاه ليست لا تصلح أن تكون دليلا على نفي العصمة وحسب ، بل هي واحدة من الآيات التي تدل على العصمة ، لأنّ التثبيت الإلهي هذا (والذي هو كناية عن العصمة أو التثبيت أو التثبيت الفكري والعاطفي والسلوكي) لا يخص فقط هذه الحالة ، وهذا الموقف ، بل هو يشمل الحالات المشابهة الأخرى ، وعلى هذا الأساس تعتبر الآية شاهدا على عصمة الأنبياء والقادة الإلهيين.

أمّا الآية الثالثة التي نبحثها والتي تقول :( إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً ) فهي دليل على صحة البحوث الخاصّة بعصمة الأنبياء ، حيث أنّ العصمة ليست حالة جبرية يلتزم فيها النّبي بلا ارادة منه أو وعي ، وإنّما هي توأم مع نوع من الوعي الذاتي والتي تنفذ مع الحرية ، لذا فإنّ ارتكاب ذنب في مثل هذه الحالات ليس محالا عقلا ، ولكن هذا الإيمان والوعي الخاص سوف يمنعان صدور الذنب ، فلا تتحقق المعصية عملا ، ولو فرضنا تحققها في الخارج فإنّه سينال عقوبات الجزاء الإلهي (دقق في ذلك)(١) .

٢ ـ لماذا العذاب المضاعف؟

من الواضح أنّه كلما زاد مقام الإنسان من حيث العلم والوعي والمعرفة والإيمان ، ازدادت قيمة وعمق الأعمال الخيرة التي يقوم بها ، وبدرجة نسبة

__________________

(١) يمكن ملاحظة المزيد من التفاصيل عن الموضوع في كتاب (القادة الكبار).

٧٧

الوعي العلم والمعرفة ، وطبعا سيكون ثوابها أكثر ، لذا فإنّنا نقرأ في بعض الرّوايات : (إنّ الثواب على قدر العقل)(١) .

أمّا الثواب والعقاب فسوف يزداد تبعا لهذه النسبة ، فإذا ارتكب إنسان أمّي وضعيف الإيمان ذنبا كبيرا ، فهذا ليس بالأمر العجيب ، ولهذا السبب سيكون جزاؤه أخف ، أمّا إذا قام عالم مؤمن بارتكاب ذنب صغير فإنّ جزاءه في مقابل ذلك سيكون أشد من جزاء الأمي في قبال ذنبه الكبير.

لهذا السبب بالذات نقرأ في الآيتين (٣٠ ـ ٣١) من سورة الأحزاب خطابا بهذا المضمون إلى نساء النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حيث يقول تعالى :( يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَرِيماً ) .

وفي الرّوايات نقرأ هذا المفهوم : «يغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد»(٢) .

هذه الآيات تشير إلى هذه الحقيقة ، فهي تقول للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا أظهرت ميلا (وحاشاه) نحو الشرك والمشركين فإنّ عقابك سيتضاعف في هذه الدنيا وفي الآخرة.

٣ ـ معنى (الضعف)

يجب الانتباه إلى هذه الملاحظة ، وهي أن كلمة (ضعف) في اللغة العربية ليس المقصود بها مرّتين فقط ، بل مرّتان وعدّة مرّات أيضا.

يقول الفيروزآبادي ، (العالم اللغوي المعروف في القرن الثّامن الهجري) في

__________________

(١) أصول الكافي ، ج ١ ، كتاب العقل والجهل ، ص ٩ ، حديث ٨.

(٢) أصول الكافي ، ج ١ ، ص ٣٧.

٧٨

القاموس : يقال في بعض الأحيان «ضعف شيء معين» وهي تعني المرّتين والثلاث مرّات وما شابهها ، لأنّ هذه الكلمة تعني الإضافة غير المحدودة.

الدليل على هذا القول ، أنّ الآيات القرآنية ـ وفي خصوص الحسنات ـ تقول:( إِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها ) (١) وفي موقع آخر تقول :( مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ) (٢) .

وفي الرّوايات الإسلامية ورد عن الإمام جعفر الصّادقعليه‌السلام قوله في تفسير الآية (٢٦١) من سورة البقرة : «إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله بكل حسنة سبعمائة ضعف ، وذلك قول الله( وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ ) (٣) .

ولكن هذا الكلام لا يمنع من أن تطلق هذه الكلمة على «التثنية» بمعنى الضعفين. أو عند ما تذكر على شكل مضاف فإنّها تعني ثلاثة أضعاف مثلا نقول : ضعف الواحد.

٤ ـ تفسير جملة( إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً )

المشهور بين المفسّرين أنّ القرآن يعني بالآية هذه أنّك إذا أظهرت توجها للمشركين فسوف يعتبرونك صديقا لهم. إلّا أنّ بعض المفسّرين يعتبر أنّ معنى الجملة ، أن المشركين سيعتبرونك ـ يا رسول الله ـ فقيرا لهم ومحتاجا إليهم. إذ في المعنى الأوّل (خليل) مأخوذة من (خلّة) على وزن (قلّة) وتعني الصداقة. أمّا في المعنى الثّاني فإنّ (خلّة) على وزن (غلّة) وتعني العوز والفقر والحاجة. لكن من الواضح أنّ الصحيح هو المعنى الأوّل.

__________________

(١) النساء ، ٤٠.

(٢) الأنعام ، ١٦٠.

(٣) تفسير العياشي وفقا لما نقله صاحب الميزان ، ج ٢ ، ص ٤٢٤.

٧٩

٥ ـ إلهي لا تكلني إلى نفسي

في المصادر الإسلامية نقرأ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عند ما نزلت هذه الآيات قرأ هذا الدعاء «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا».

وهذا الدعاء المهم لرسول الهدىصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعطينا درسا مهمّا ، وهو أنّه يجب أن نذكر الله دائما ونلتجئ إليه ، ونعتمد على لطفه ، حيث أنّ الأنبياء المعصومين لم يسلموا من المزالق بدون نصرة الله وتثبيته لهم ، إذن فكيف بنا نحن مع كل ما يحيطنا من أشكال الوسوسة والإغواء الشيطاني!!

* * *

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر ـ ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً ـ أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.

مسألة 333 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.

مسألة 334 : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة ـ مع رعاية ما تقدم ـ لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد.

مسألة 335 : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم المولىّ عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.

مسألة 336 : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه ، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.

١٠١

فصل

في الأخذ بالشفعة

مسألة 337 : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى المشتري ويستقل بالمبيع.

مسألة 338 : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع.

مسألة 339 : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه ولا بأقل سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً.

مسألة 340 : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى المشتري كما أن الأحوط للمشتري إجابته إذا أخذ بها.

مسألة 341 : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه.

مسألة 342 : إذا حط البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع تنقيصه.

مسألة 343 : الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ـ ولو كان عرفياً ـ كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ،

١٠٢

أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس ، أوإن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار.

مسألة 344 : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها.

مسألة 345 : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع في المشي.

مسألة 346 : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم بالبيع وهو في الحمام وأمثال ذلك مما جرت العادة بفعله لمثله ، نعم يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً ، والأظهر السقوط في كل مورد صدقت فيه المماطلة عرفاً.

مسألة 347 : إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكن من الأخذ بالشفعة ولو بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.

مسألة 348 : لا ينتقل المبيع إلى الشفيع بمجرد قوله : ( أخذت بالشفعة ) مثلاً ، بل لابد من تعقبه بدفع الثمن إلا أن يرضى المشتري بالتأخير ، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

مسألة 349 : إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط بل

١٠٣

جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول فيبطل الثاني وتجزي الإجازة منه في صحته له ، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصح البيع الأول.

مسألة 350 : إذا زادت العقود على اثنين فإن أخذ بالأول بطل ما بعده ويصح مع إجازته ، وإن أخذ بالأخير صح ما قبله ، وإن أخذ بالمتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ويصح مع إجازته.

مسألة 351 : إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة غير معوضة أو بجعله صداقاً أو غير ذلك مما لا شفعة فيه كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع فتبطل التصرفات اللاحقة له.

مسألة 352 : الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط ، ويجوز أخذ المال بإزاء إسقاطها وبإزاء عدم الأخذ بها ، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط فإذا لم يسقطه وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضاً. ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك.

مسألة 353 : الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

مسألة 354 : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

مسألة 355 : المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان جاهلاً به لم يصح لكن الصحة لا تخلو من وجه.

مسألة 356 : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت.

مسألة 357 : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري.

١٠٤

مسألة 358 : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.

مسألة 359 : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض.

مسألة 360 : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال وعلى تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.

مسألة 361 : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.

مسألة 362 : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وهل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد إطلاعه على البيع؟ إشكال ، وإن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة (78) ، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.

مسألة 363 : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل ، والظاهر جواز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.

مسألة 364 : إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها

١٠٥

كذلك ، ولكن لا يبعد سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى المشتري.

مسألة 365 : إذا كان للبائع خيار رد العين فالظاهر أن الشفعة لا تسقط به لكن البائع إذا فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة وإن فسخ بعده رجع بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب.

مسألة 366 : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش ، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وأذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد فإن لم يمكن ـ ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك ـ كان له الأرش ، وأما الشفيع الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه عن البائع على الأقرب.

مسألة 367 : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أن له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وأذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش بل له إعلام المشتري بالحال ويتخير بين رد العين المعيبة إليه وبين مطالبته بالأرش.

١٠٦

كتاب الإجارة

١٠٧
١٠٨

وهي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار.

وفيه فصول :

فصل في شروطها

مسألة 368 : لابد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط : آجرتك نفسي ، وقول صاحب الدار : آجرتك داري ، والقبول مثل قول المستأجر : قبلت ، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر ، مثل : استأجرتك لتخيط ثوبي وأستأجرت دارك ، فيقول المؤجر : قبلت ، ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستئجار.

مسألة 369 : تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة.

مسألة 370 : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة.

١٠٩

( شرائط المتعاقدين )

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلا مختارا ، كما يشترط في المؤجر أن يكون مالكا للمنفعة المقصودة بالإيجار وفي المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره ـ إلا أن يكون الإكراه بحق ـ كما لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها.

مسألة 371 : إذا أجر السفيه نفسه لعمل فالأظهر بطلان الإجارة ـ ما لم تتعقب بإجازة الولي ـ وأما إذا آجر المفلس نفسه فالأظهر صحتها.

مسألة 372 : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة ـ ولم يكن ولياً ولا وكيلاً ـ توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وأذا كان محجوراً عليه لسفه توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه لفلس توقفت صحتها على إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه.

( شرائط العين المستأجرة )

وهي أمور :

1 ـ التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة.

2 ـ المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وأما بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية.

١١٠

3 ـ التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على الأحوط ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة فتصح إجارة الدابة الشاردة مثلاً إذا كان المستأجر قادراً على أخذها.

4 ـ إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات للأكل.

5 ـ قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

( شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة )

وهي أمور :

1 ـ أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط الانتفاع بخصوص المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن يحمل الخمر عليه.

2 ـ أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط.

3 ـ تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما.

4 ـ معلومية المنفعة ، وهي أما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وأما بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وأما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة من طريق معين.

١١١

ولابد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة للركوب فرسخا من دون تعيين الزمان ، بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

مسألة 373 : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ، فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة التي يقع فيها العمل ، والا فلابد من تعيين الزمان فيه أيضاً.

( شرائط الأجرة )

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لابد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لابد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة.

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة ، أو عملاً أو منفعة أو حقاً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير.

مسألة 374 : إذا استأجر سيارة للحمل فلابد من تعيين الحمل ، وأذا استأجر دراجة للركوب فلابد من تعيين الراكب ، وأذا استأجر ماكنة لحرث جريب من الأرض فلابد من تعيين الأرض. نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض النوعية لم يجب التعيين.

مسألة 375 : إذا قال آجرتك الدار شهراً أو شهرين أو قال آجرتك كل شهر بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وأذا قال : آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهما فلا

١١٢

بأس.

مسألة 376 : إذا قال : إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين فلك درهمان ، فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن قال : إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم. والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ولأجل ذلك صارت عقداً وليس ذلك في الجعالة فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعا.

مسألة 377 : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله ، فإن لم يمكن العمل ثانياً تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه فإن طالبه بها لزمه إعطاؤه أجرة المثل ، وإن أمكن العمل ثانياً وجب الإتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة.

مسألة 378 : إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة أو وقع العقد مبنياً عليه فلم يتحقق الشرط ، كما إذا استأجره ليوصله إلى مكان معين وشرط عليه أن يوصله في وقت محدد فأوصله ولكن في غير ذلك الوقت أو استأجره على خياطة ثوبه وأشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ـ كان له فسخ الإجارة وعليه حينئذ أجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الأجرة المسماة ، والفرق بين القيد والشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص وأما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل ولكن العقد معلق على التزام الطرف بتحقق أمر كالإيصال في الوقت المحدد أو القراءة في المثالين ، ولازم

١١٣

ذلك أن يكون التزامه بالعقد مشروطاً بنفس تحقق الملتزم به ، ومعنى ذلك جعل الخيار لنفسه على تقدير عدم تحققه.

مسألة 379 : إذا استأجر سيارة إلى «كربلاء» مثلاً بدرهم وأشترط له على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهاراً أعطاه درهمين صح.

مسألة 380 : لو استأجر سيارة مثلاً إلى مسافة بدرهمين وأشترط على المؤجر أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً صح ذلك.

مسألة 381 : إذا استأجر سيارة على أن يوصله المؤجر نهاراً بدرهمين أو ليلاً بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة.

مسألة 382 : إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.

١١٤

فصل

في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة 383 : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو بالمعاطاة.

مسألة 384 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.

مسألة 385 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.

مسألة 386 : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً فيكون المبيع للمشتري مسلوب المنفعة مدة الإجارة ويثبت الخيار له حينئذ.

مسألة 387 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته

١١٥

ولكن يثبت للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته.

مسألة 388 : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه بطلت الإجارة ، نعم إذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل.

مسألة 389 : إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة بل مالكا لمنفعتها ما دام حياً ـ بوصية مثلاً ـ فمات أثناء مدة الأجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية ، نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة.

مسألة 390 : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي ـ سواء أكان هو البطن السابق أم غيره ـ ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فأنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.

مسألة 391 : إذا أجر نفسه للعمل أما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة (388) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة بل يجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

مسألة 392 : إذا أجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته حتى فيما إذا كان

١١٦

عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد بلوغه.

مسألة 393 : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج.

مسألة 394 : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه.

مسألة 395 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب. وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار. هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.

مسألة 396 : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.

١١٧

مسألة 397 : يجري في الإجارة خيار الغبن ـ على تفصيل تقدم نظيره في البيع ـ كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط ـ حتى للأجنبي ـ ومنه خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ومنه خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف.

مسألة 398 : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة ـ كما هو الحال في شرط الخيار غالباً ـ فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى ويكون للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

١١٨

فصل

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة 399 : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة.

مسألة 400 : يجب على كل منهما تسليم ما عليه تسليمه في الزمان الذي يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر إجباره على تسليم العين كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

مسألة 401 : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام العمل فيها مع تسليمها ـ على تقدير عدم تلفها ـ

١١٩

إلى المستأجر.

مسألة 402 : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر استحق مطالبة الأجرة فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئا.

مسألة 403 : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة ، وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن.

مسألة 404 : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة ـ مثلاً ـ فانهدمت قبل دخول السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية ، وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.

مسألة 405 : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به ـ فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما إن له الخيار في فسخ الإجارة رأساً ـ ولو مع

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576