الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ١٩

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل11%

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 511

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠
  • البداية
  • السابق
  • 511 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 135858 / تحميل: 5382
الحجم الحجم الحجم
الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل الجزء ١٩

مؤلف:
العربية

١
٢

سُورَة

المَعَارِج

مَكيَّة

وَعَدَدُ آياتُهَا أربَعَ وَأربَعُونَ آية

٣
٤

«سورة المعارج»

مكية وعدد اياتها اربع وأربعون اية «سورة المعارج»

محتوى السورة :

المعروف بين المفسّرين هو أنّ سورة المعارج من السور المكّية ، وعلى أساس ما ينقله (فهرست ابن النديم) و (كتاب نظم الدرر) و (تناسق الآيات والسور) المطابق لما نقله (تاريخ القرآن) لأبي عبد الله الزنجاني أنّ هذه السورة هي السورة السابعة والسبعون والتي نزلت في مكّة.

ولكن هذا يتنافى مع كون بعض آياتها مدنية ، وهذا ليس منحصرا في سورة المعارج ، فإنّ كثيرا من سور القرآن الكريم هي مكّية ولكنّها تحوي على آية أو آيات مدنية في نفس الوقت ، وبالعكس بعض السور المدنية تحوي على آيات مكّية.

ولقد نقل العلّامة الأمينيرحمه‌الله نماذج كثيرة من هذا الموضوع في كتابه (الغدير) ، وهناك روايات كثيرة سوف يأتي ذكرها بعد إن شاء الله تدل على أنّ الآيات الأولى من هذه السورة هي آيات مدنية.

على أية حال فإنّ خصوصيات السور المكّية كالبحث حول اصول الدين وخاصّة المعاد وإنذار المشركين والمخالفين ، وهذه الخصوصيات واضحة جدّا في هذه السورة ، وعلى هذا فإنّ لهذه السورة أربعة أقسام :

القسم الأوّل : يتحدث عن العذاب السريع الذي حلّ بأحد الأشخاص ممن أنكر أقوال النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : لو كان هذا القول حقّا فلينزل عليّ العذاب. فنزل (الآية ١ ـ ٣).

القسم الثّاني : ذكر الكثير من خصوصيات يوم القيامة ومقدماتها وحالات

٥

الكفار في ذلك اليوم.

القسم الثّالث : توضح هذه السورة بعض الصفات الإنسانية الحسنة والسيئة والتي تعيّن هذا الشخص من أهل الجنان أم من أهل النّار.

القسم الرّابع : يشمل إنذارات تخصّ المشركين والمنكرين وتبيان مسألة المعاد وينهى بذلك السورة.

فضيلة هذه السورة :

نقرأ في حديث عن الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من قرأ (سأل سائل) أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون»

وجاء في حديث آخر عن الإمام الباقرعليه‌السلام : «من أدمن قراءة (سأل سائل) لم يسأله الله يوم القيامة عن ذنب عمله وأسكنه جنّته مع محمّد». ونقل مثله عن الإمام الصّادقعليه‌السلام .

من البديهي أنّ الإنسان يحصل على مثل هذا الثّواب العظيم إذا كانت قراءته بإيمان وعقيدة ، وثمّ يقترن ذلك بالعمل ، لا أن يقرأ الآيات والسور من دون أن تؤثر في روحه وفكره وعمله شيئا.

* * *

٦

الآيات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ (١) لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ (٢) مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ (٣) )

سبب النّزول

نقل الكثير من المفسّرين وأصحاب الحديث أحاديث عن سبب نزول هذه الآية وحاصلها : أنّه عند ما نصّب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّاعليه‌السلام في يوم (غدير خم) قال في حقّه : «من كنت مولاه فعليّ مولاه» ولم ينقض مدّة حتى انتشر ذلك في البلاد والمدن ، فقدم النعمان بن حارث الفهري على النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال] : أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلّا الله وأنّك رسول الله ، وأمرتنا بالجهاد والحج والصّوم والصّلاة والزكاة فقبلناها ، ثمّ لم ترض حتى نصّبت هذا الغلام فقلت من كنت مولاه فعليّ مولاه ، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله.

فقال : «والله ، والذي لا إله إلّا هو إنّ هذا من الله» فولى النعمان بن حارث وهو يقول : اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه الله بحجر على رأسه فقتله وأنزل الله تعالى( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) وما ذكرناه هو مضمون ما روي عن أبي القاسم الحسكاني في مجمع البيان بإسناده إلى أبي عبد الله الصّادقعليه‌السلام (١) .

__________________

(١) مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ٣٥٢.

٧

هذا المعني مروي عن كثير من المفسّرين من العامّة ، فقد نقل رواة الحديث هذا المعنى بشيء من الاختلاف البسيط.

وينقل «العلّامة الأميني» ذلك في كتابه (الغدير) عن ثلاثين عالما مشهورا من أهل السنّة (مع ذكر السند والنّص) ومن ذلك :

تفسير غريب القرآن (للحافظ أبي عبيد الهروي).

تفسير شفاء الصدور (لأبي بكر النقاشي الموصلي).

تفسير الكشف والبيان (لأبي إسحاق الثعالبي).

تفسير أبي بكر يحيى (القرطبي).

تذكرة أبو إسحاق (الثعلبي).

كتاب فرائد السمطين (للحمويني).

كتاب درر السمطين (للشّيخ محمّد الزرندي).

كتاب السراج المنير (لشمس الدين الشّافعي).

كتاب (سيرة الحلبي).

كتاب نور الأبصار (للسّيد مؤمن الشبلنجي).

وكتاب شرح الجامع الصّغير للسيوطي من (شمس الدين الشّافعي وغير ذلك.(١) وفي كثير من هذه الكتب علم ورد أنّ هذه الآيات قد نزلت بهذا الشأن ، وبالطبع هناك اختلاف بشأن الحارث بن النعمان أو جابر بن نذر أو النعمان بن حارث الفهري ، ومن الواضح أنّ هذا الأمر لا يؤثر في أصل المطلب.

بالطبع أنّ بعض المفسّرين أو المحدّثين بفضائل الإمام عليعليه‌السلام من أهل السنّة يتقبلون ذلك ، ولكن على مضض وعدم ارتياح ، وتمسكوا بإشكالات

__________________

(١) الغدير ، ج ١ ، ص ٢٣٩ ـ ٢٤٦.

٨

مختلفة على سبب نزول الآية ، وسنوضح في نهاية المطاف بإذن الله بحثا تفسيريا عن هذا الموضوع.

* * *

التّفسير

العذاب العاجل :

من هنا تبدأ سورة المعارج حيث تقول :( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) ، هذا السائل كما قلنا في سبب النزول هو النعمان بن الحارث أو النضر بن الحارث وكان هذا بمجرّد تعيين الإمام عليعليه‌السلام خليفة ووليّا في (غدير خم) وانتشار هذا الخبر في البلاد ، حيث رجع مغتاظا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : هل هذا منك أم من عند الله؟ فأجابه النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مصرّحا : «من عند الله» ، فازداد غيظة وقال : اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ، فرماه الله بحجارة من السماء فقتله.(١)

هناك تفسير آخر أعم من هذا التّفسير وأعم منه ، وهو أنّ سائل سأله لمن هذا العذاب الذي تتحدث عنه؟ فيأتي الجواب في الآية الاخرى :( لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) .

وحسب تفسير ثالث يكون هذا السائل هو النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والذي دعا على الكافرين بالعذاب فنزل.

ولكن مع أنّ التّفسير الأوّل أكثر ملاءمة للآية فإنّه منطبق تماما على روايات سبب النزول.

ثمّ يضيف بأنّ هذا العذاب خاص بالكفار ولا يستطيع أحد دفعه عنهم :

__________________

(١) الباء في (بعذاب واقع) حسب هذا التفسير باء زائدة للتأكيد وفي نظر البعض تعني (عن) ، وهذا ممّا يطابق التّفسير الثّاني (يجب الالتفات إلى أنّ السؤال إذا كان بصيغة الطلب يتعدى بمفعولين وإذا كان بمعنى الاستفسار يكون مفعوله الثّاني مع (عن).

٩

( لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ ) .(١)

وتصف الآية الاخرى من ينزل العذاب منه ، وهو الله ذي المعارج فتقول الآية :( مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ ) ، أي صاحب السماء التي يعرج إليها الملائكة.

«المعرج» جمع «معرج» بمعنى المصعد أو المكان الذي منه يصعدون ، إذ أنّ الله جعل للملائكة مقامات مختلفة يتوجهون بها إلى قربه بالتدريج ، وقد وصف الله تعالى بذي المعارج.

نعم ، الملائكة المأمورون بتعذيب الكفّار والمجرمين ، والذين هبطوا على إبراهيمعليه‌السلام ، وأخبروه بأنّهم قد أمروا بإبادة قوم لوط ، وفعلوا ذلك إذ قلبوا بلاد أولئك القوم الفاسقين رأسا على عقب.

وهم الذين أمروا كذلك بتعذيب المجرمين الباقين.

وقيل المراد ب ـ (المعارج) الفضائل والمواهب الإلهية ، وقيل المراد بها (الملائكة) ، ولكن المعنى الأوّل هو أنسب ، وهو ملائم للمفهوم اللّغوي.

* * *

ملاحظة :

إشكالات المعاندين الواهية!

كثيرا ما نرى في مورد الآيات أو الرّوايات التي تذكر فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام إصرار البعض إلى حدّ ما في أن يغضّ النظر عنها ، أو يقوم بتوجيهها توجيها محرّفا ويدقق في أمرها بوسوسة بالغة ، في حين أنّ هذه الفضائل لو كانت واردة في الآخرين لقبلوها بسهولة وبساطة.

النموذج الحي الكلام هو الإشكالات السباعية التي ذكرها ابن تيمية في

__________________

(١) (واقع) صفة للعذاب و (للكافرين) صفة ثانية و (ليس له دافع) صفة ثالثة وقد احتمل أن (الكافرين) له علاقة ب ـ (العذاب) وإذا كانت (اللام) تعني (على) فإنّها ستتعلق ب ـ (واقع).

١٠

كتابه (منهاج السنّة) في أحاديث مروية في أسباب نزول الآيات المذكورة وهي :

١ ـ حديث قصّة يوم الغدير بعد رجوع الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حجّة الوداع أي في السنة العاشرة للهجرة ، في حين أنّ السورة المعارج من السور المكّية وقد نزلت قبل الهجرة.

الجواب : كما بيّنا من قبل فإنّ كثيرا من السور تسمّى مكّية في حين أنّ بعض آياتها مدنية كما يقول المفسّرون ، وبالعكس فإنّ هناك سورا مدنية نزلت بعض آياتها في مكّة.

٢ ـ جاء في الحديث أنّ (الحارث بن النعمان) حضر عند النّبي في (الأبطح) ، والمعروف أنّ (الأبطح) ، واد في مكّة ، وهذا لا يتفق مع نزول الآية بعد حادثة الغدير.

الجواب : إنّ كلمة الأبطح وردت في بعض الرّوايات ، لا كلّ الرّوايات ، كما أنّ الأبطح والبطحاء تعني كل أرض صحراء رملية وتجري فيها السيول ، وكذلك هناك مناطق في المدينة تسمّى بالأبطح والبطحاء ، وقد أشار العرب إلى ذلك في كثير من أقوالهم وأشعارهم.

٣ ـ المشهور أنّ آية :( وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ )

الجواب : ليس منّا من يقول : إنّ حادثة الغدير هي سبب نزول تلك الآية ، بل الحديث هو في آية :( سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ ) وأمّا الآية (٣٣) من سورة الأنفال فهي أنّ الحارث بن النعمان قد استخدمها في كلامه ، وهذا لا يرتبط بأسباب النزول ، ولكن العصبية المفرطة تجعل الإنسان غافلا عن هذا الموضوع الواضح.

٤ ـ يقول القرآن المجيد :( وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) الأنفال الآية (٣٣) ، تقول الآية : لم ينزل العذاب أبدا ما دام الرسول فيهم.

١١

الجواب : المعروف أنّ العذاب العام والجماعي مرفوع عن الأمّة لأجل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمّا العذاب الخاص والفردي فقد نزل مرارا على بعض الأفراد ، والتاريخ الإسلامي شاهد على أنّ أناسا معدودين مثل «أبي زمعة» و «مالك بن طلالة» و «الحكم بن أبي العاص» وغيرهم قد ابتلوا بالعذاب للعن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم أو بدون ذلك.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الآية السالفة لها تفاسير أخرى ، وطبقا لذلك فإنّ لا يمكن الاستدلال بها في المكان (راجع التّفسير الأمثل ذيل الآية ٣٣ الأنفال).

٥ ـ إذا كان سبب النزول هذا صحيحا فلا بدّ أن يكون معروفا كقصّة أصحاب الفيل؟

الجواب : إنّ سبب النزول لهذه الآية معروف ومشهور ، كما أشرنا من قبل ، إلى حدّ ألّف فيه ثلاثون كتابا من كتب التّفسير والحديث ، والعجيب بعدئذ أن نتوقع من حادثة خاصّة أن تعطي انعكاسا وأثرا كقصّة أصحاب الفيل ، في حين أنّ تلك القصّة كانت لها صفة عامّة ، وقد استولت على أنحاء مكّة ، وأبيدت فيها جيوش كبيرة ، وأمّا قصّة الحارث بن النعمان ، فإنّها كانت تخصّ فردا واحدا فقط!.

٦ ـ ما يستفاد من هذا الحديث هو أنّ الحارث بن النعمان كان معتقدا بأسس واصول الإسلام ، فكيف يمكن لمسلم يعاصر النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبتلى بمثل هذا العذاب؟

الجواب : هذا الإحتجاج ناشئ أيضا من التعصب الأعمى ، لأنّ الأحاديث المذكورة سلفا تشير إلى أنّه لم ينكر نبوّة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فحسب ، بل أنّه أنكر حتى الشهادة بالوحدانية ، واعترض على الأمر الإلهي الذي صدر للرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حقّ عليعليه‌السلام وهذا يدل على أشدّ مراحل الكفر والارتداد.

٧ ـ لا نجد اسما للحارث بن النعمان في الكتب المشهورة كالاستيعاب الذي جاء فيه ذكر الصحابة.

١٢

الجواب : ما جاء في هذا الكتاب ومثله من ذكر الصحابة يرتبط فقط بقسم من الصحابة ، فمثلا في كتاب (أسد الغابة) الذي يعدّ من أهم الكتب وفيه يذكر أصحاب الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد عدّ منهم فقط سبعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسين صحابيا ، في حين أننا نعلم أنّ الجمع الذي كان حاضرا عند النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حجّة الوداع مائة ألف أو يزيدون ، وممّا لا شك فيه أنّ كثيرا من أصحاب الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأت ذكرهم في هذه الكتب.

* * *

١٣

الآيات

( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤) فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً (٦) وَنَراهُ قَرِيباً (٧) )

التّفسير

يوم مقداره خمسين ألف سنة :

بعد إيراد قصّة العذاب الدنيوي الذي أصاب من طلب العذاب تبحث الآيات أمر المعاد والعذاب الأخروي للمجرمين في ذلك اليوم.

في البداية يقول تعالى :( تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ) ـ أي إلى الله ـ( فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ) المشهور أنّ المراد من عروج الملائكة هو العروج الروحي ، وليس العروج الجسمي ، يعني أنّهم يسرعون في التقرب إلى المقام الإلهي وهم مهيّئون لاستلام الأوامر في ذلك اليوم الذي يراد به يوم القيامة ، وكما قلنا سابقا في تفسير الآية (١٧) من سورة الحاقة من أنّ المراد من الآية( وَالْمَلَكُ عَلى أَرْجائِها ) هو اليوم الذي يجتمعون فيه في السماء ينتظرون لتنفيذ ما

١٤

يأمرون(١) .

والمراد بالرّوح هو (الرّوح الأمين) وهو أكبر الملائكة ، وهذا ما أشير إليه أيضا في سورة القدر حيث يقول تعالى :( تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ) ومن الطبيعي أنّ الرّوح لها معان مختلفة بحسب تناسب مع القرائن الموجودة ، فمن الممكن أن يعطي في كلّ موضوع معنى خاص ، والرّوح يراد به روح الإنسان ، وكذا يراد منه القرآن ، وبمعنى روح القدس ، وبمعنى ملك الوحي ، كلّ ذلك من معاني الرّوح ، وهذا ما يشار إليه في بقية آيات القرآن.

وأمّا المراد بكون (خمسين ألف سنة) هو ذلك اليوم الذي بحيث لو وقع في الدنيا كان مقداره خمسين ألف سنة من سني الدنيا ، وهذا لا ينافي ما جاء في الآية (٥) من سورة السجدة من إنّ ذلك يوم مقداره ألف سنة ، ولأجل ذلك ذكر في الرّوايات أنّ ليوم القيامة خمسين موقفا ، وكلّ موقف منه يطول بمقدار ألف سنة.(٢)

واحتمل البعض أيضا أنّ هذا العدد (خمسين ألف سنة) للكثرة لا العدد ، أي أنّ ذلك اليوم طويل جدّا.

على أيّ حال فقد كان هذا ما يخصّ المجرمين والظلمة والكفار ، ولهذا روي في حديث عن أبي سعيد الخدري أنّه سأل سائل من النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد نزول هذه الآية عن طول ذلك اليوم؟ فقال : «والذي نفس محمّد بيده إنّه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا»(٣) .

__________________

(١) وردت تفاسير اخرى لعروج الملائكة لا يمكن الاعتماد على أيّ منها ومن ذلك : المراد من الزمان هي الفترة التي بدأت الملائكة بالصعود والنزول منذ بداية الدنيا إلى نهايتها تكون مقدار خمسين ألف سنة ، وهذا هو عمر الحياة ولكن الآيات التي. تليها تدلّ على أنّ الحديث يخصّ يوم القيامة ولا يخصّ الدّنيا (فتدبّر). (٢) نقل هذا الحديث في أمالي الشّيخ بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام وهو مطابق لما نقله الحويزي في كتابه نور الثقلين ، ج ٥ ، ص ٤١٣.

(٣) مجمع البيان ، ج ١٠ ، ص ٣٥٣ ، والقرطبي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٦١.

١٥

ثمّ يخاطب الله تعالى رسوله الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الآية الأخرى ويقول :( فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً ) .

المراد بـ (الصبر الجميل) هو ما ليس فيه شائبة الجزع والتأوه والشكوى ، وفي غير هذا الحال لا يكون جميلا.(١)

ثمّ يضيف :( إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَراهُ قَرِيباً ) إنّهم لا يصدقون بوجود مثل ذلك اليوم الذي يحاسب فيه جميع الخلائق حتى أصغر حديث وعمل لهم ، وذلك في اليوم مقداره خمسون ألف سنة ، ولكنّهم في الواقع ما عرفوا الله وفي قلوبهم ريب بقدرة الله.

إنّهم يقولون : كيف يمكن جمع العظام البالية والتراب المتناثر في كل حدب وصوب ثمّ يردّ إلى الحياة؟ (وقد ذكر القرآن كلامهم هذا في كثير من آياته) ثمّ كيف يمكن أن يكون اليوم بمقدار خمسين ألف سنة.

الطريف أنّ العلم الحاضر يقول : إنّ مقدار كلّ يوم في أي من الأجرام السماوية يختلف عن بعضها الآخر ، لأنّ دوران الجرم السماوي حول نفسه مرّة واحدة تابع إلى فترة زمنية معينة ، ولهذا فإنّ اليوم في القمر بمقدار أسبوعين على ما هو في الأرض ، حتى أنّهم يقولون : يمكن أن تقل سرعة الحركة الوضعية للأرض وذلك بمرور الزمن ويصبح اليوم الواحد فيها كالشهر أو كالسنة أو مئات السنين ، ونحن لا نقول ، إنّ الزمان في يوم القيامة كذلك ، بل نقول إن اليوم الذي يبلغ مقداره خمسين ألف سنة ، ليس عجيبا في مقاييس عالم الدنيا.

* * *

__________________

(١) بسطنا الكلام في معنى الصبر الجميل في التفسير الأمل ، ج ٧ (من الطبعة العربية) في قصّة النّبي يعقوب ويوسفعليهما‌السلام .

١٦

الآيات

( يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ (٩) وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (١٠) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ (١٤) كَلاَّ إِنَّها لَظى (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوى (١٦) تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعى (١٨) )

التّفسير

تضيف هذا الآيات على البحوث السابقة حول القيامة إيضاحات أكثر ، حيث يقول الله تعالى :( يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كَالْمُهْلِ ) (١) ،( وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ ) .

«المهل» : على وزن (قفل) وهو المذاب من المعدن كالنحاس والذهب وغيرهما ، ويراد له أحيانا دردي الزيت المتخلف من زيت الزيتون ، وهذا هو ما

__________________

(١) لـ (يوم) احتمالات متعددة في الإعراب ، ولكن الأفضل أن يكون بدلا من (قريبا) في الآية السابقة أو متعلقا بفعل محذوف مثل (اذكر).

١٧

يناسب المعنى الأوّل ، وإن لم يكن هناك اختلاف في مقام التشبيه.

«العهن» : مطلق الصوف المصبوغ ألوانا.

نعم ، في مثل ذلك اليوم تتلاشى السموات وتذوب ، تتدكدك الجبال ثمّ تتناثر في الهواء كالصوف في مهب الرّيح ، وبما أنّ الجبال ذات ألوان مختلفة فإنّها شبهت بالصوف المصبوغ بالألوان ، ثمّ يتحقق عالم جديد وحياة جديدة للبشرية بعد كلّ هذا الخراب.

وعند ما يحلّ يوم القيامة في ذلك العالم الجديد فسيكون فيه الحساب عسيرا ومرعبا بحيث ينشغل كل بنفسه ، ولا يفكر بالآخر حتى لو كان من خلّص اصدقائه وأحبائه :( وَلا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً ) (١) .

الكلّ مشغول بنفسه ، ويفكر بخلاص نفسه يقول في سورة عبس (٣٧) :( لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ) (٢) .

ولا يعني ذلك أنّ الأصدقاء والأقرباء ينكر بعضهم بعضا ، بل إنّهم يعرفونهم ويقول تعالى :( يُبَصَّرُونَهُمْ ) (٣) ، غاية الأمر هو أنّ هول الموقف ووحشته لا يمكنه من التفكر بغيره.

وإكمالا للحديث وتوضيحا لذلك الموقف الموحش ، يضيف تعالى :( يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ) .

وليس ببنيه فحسب بل ، يودّ أن يفتدي العذاب بزوجته وأخيه أيضا( وَصاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ) .

( وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ) أي عشيرته وأقربائه الذين كان يأوي إليهم في الدنيا :

__________________

(١) «الحميم» : تقدم أنه في الأصل يعني الماء المغلي والمحرق ثمّ اطلق كذلك على الأصدقاء المخلصين والحقيقيين.

(٢) وردت تفاسير اخرى ، منها : لا يسأل أحد عن أحوال الآخر لأنّ أحوالهم ظاهرة في وجوههم ، وإذا كانت ظاهرة فلا مبرر للسؤال ، ولا يمكن أحد تحمل المسؤولية ، مسئولية أعماله عن الآخرين ولكن التّفسير الأوّل هو الأصح.

(٣) مع أنّ «حميم» قد جاء في المرحلتين بصورة المفرد ، فقد جاء في «يبصرونهم» ضمير بصورة الجمع لأنّ له معنى جنسي.

١٨

( وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ ) .

نعم ، إنّ عذاب الله شديد في ذلك اليوم المهول الى حدّ يودّ الإنسان فيه أن يفدي أعزّته وهم أربع مجاميع : «الأولاد ، الزوجات ، الإخوان ، عشيرته الأقربون الناصرون له» فيضحي بهم لخلاص نفسه ، وليس فقط أولئك بل إنّه مستعد للافتداء بمن في الأرض جميعا لينجي نفسه!

«يود» : من (الود) على وزن (حبّ) أي يحب ويتمنى ، ويقول الراغب : يمكن استعمال أحد المعنيان (بل الاثنان معا).

«يفتدي» : من (الفداء) أي حفظ النفس من المصائب والمشاكل بوسيلة تسديد أو دفع شيء ما.

«الفصيلة» : هي العشيرة والعائلة التي انفصل وتولّد منها الإنسان.

«تؤيه» : من (الإيواء) من الشدائد واللجوء إليها ويأوي إليها في النسب.

وقال بعض المفسّرين بأنّ (ثمّ) في( ثُمَّ يُنْجِيهِ ) تدل على أنّهم يعملون أنّ هذا الافتداء لا ينفع شيئا ، وأنّه محال (لأنّ ثمّ تأتي عادة في المسافة والبعد).

ولكنّه يجيب على كلّ هذه الأماني والآمال في قوله :( كَلَّا ) أي لا تقبل الفدية والافتداء.

( إِنَّها لَظى ) نار ملتهبة تحرق كلّ من بجانبها وفي مسيرها.

( نَزَّاعَةً لِلشَّوى ) تقلع اليد والقدم وجلد الوجه.

«لظى» : تعني لهيب النّار الخالص ، وهي اسم من أسماء جهنم أيضا ، يمكن الأخذ بالمعنيين الآية.

«نزاعة» : أي أنّها تقتلع وتفصل بالتوالي.

و «شوى» : الأطراف كاليد والأرجل ، وتأتي أحيانا بمعنى الشواء ، ولكن المراد هنا هو المعنى الأوّل ، لأنّه عند ما تتصل النّار المحرقة وليبها بشيء فإنّها تحرق وتفصل أوّلا الأطراف والجوانب وفروع ذلك.

١٩

ويرى بعض من المفسّرين أنّ الشوى هو جلد البدن ، والبعض يقول أنّه أم الرأس ، والبعض الآخر : يفسّره بلحم الساق ، وقد أجمع الجميع على المعنى الأوّل الذي قلناه ، والعجيب أنّه مع هذا الحال فليس في الأمر موت!

ثمّ يشير إلى من يكون فريسة لمثل هذه النّار ، فيقول :( تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعى ) .

وبهذا فإنّ هذه النّار المحرقة تدعو أولئك المجرمين إلى نفسها سواء بلسان حالها وجاذبيتها الخاصّة المودعة فيها تجاه المجرمين ، أو بلسان مقالها الذي أعطاها الله إيّاها : إنّها تدعو أولئك المتصفين : بهاتين الصفتين الإعراض عن الإيمان وعدم طاعة الله ورسوله ، ومن جهة أخرى يفكرون دائما بجمع الأموال من الحرام والحلال وادخارها من دون أن يلتفتوا إلى حقوق البائسين والمحرومين ، أو أنّهم يجهلون فلسفة المال الذي يعتبر من النعم الإلهية.

* * *

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

( احكام الحج )

الحج من أهم الفرائض في الشريعة الاسلامية ، قال الله تعالى( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ) وفي المروي عن الامام الصادقعليه‌السلام أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً ).

( مسألة 523 ) : يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع ، وتتحقق الاستطاعة بتوفر الاُمور التالية :

1 ـ سلامة البدن ، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه ، فالمريض أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمره ، أو كانت مباشرته لأداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

2 ـ تخلية السرب : ويقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً ، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى اماكن أداء المناسك ، وكذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض والا لم يجب الحج.

وإذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون الا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك والا وجب وان كان المبلغ معتداً به.

٢٢١

3 ـ النفقة ، ويقصد بها كل ما يحتاج اليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب والاياب ـ أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك.

4 ـ الرجوع إلى الكفاية ، وهو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج وصرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج بسبب الخروج إلى الحج وصرف ما عنده من المال في سبيله.

5 ـ السعة في الوقت ، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة واداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لأداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج ـ من تحصيل الجواز والتأشيرة ونحو ذلك ـ أو كان يمكن ذلك ولكن بحرج ومشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام ، وعليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج في عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى وكان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتيسر له التدارك ، واما مع عدم احراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه وعدم التحفظ عليه.

( مسألة 524 ) : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج ولكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين ـ لم يجب عليه الحج ، الا إذا كان مؤجلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً.

( مسألة 525 ) : إذا وجب عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها ولم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى

٢٢٢

الحج ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق لم يصحا على الأحوط لزوماً ، ولو كان ثمن هدية من ذلك المال لم يجزئه إلاّ إذا كان الشراء بثمن في الذمة والوفاء من ذلك المال.

( مسألة 526 ) : تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث :

أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.

ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.

ج ـ إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.

( مسألة 527 ) : الحج على ثلاثة أنواع : حج التمتع ، وحج الافراد ، وحج القران ، والأول هو وظيفة كل من كان محل سكناه يبعد عن مكة المكرمة اكثر من ثمانية وثمانين كيلومترا ، والآخران وظيفة من كان من اهل مكة أو من كانت المسافة بين محل سكناه ومكة اقل من المقدار المذكور كالمقيمين في جدة.

( مسألة 528 ) : يتألف حج التمتع من عبادتين الأولى ( العمرة ) والثانية ( الحج ) وتجب في عمرة التمتع خمسة أمور حسب الترتيب الآتي :

1 ـ الإحرام بالتلبية.

٢٢٣

2 ـ الطواف حول الكعبة المعظمة سبع مرات.

3 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

4 ـ السعي بين الصفا والمروة سبع مرات.

5 ـ التقصير بقص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب.

ويجب في حج التمتع ثلاثة عشر أمراً :

1 ـ الاحرام بالتلبية.

2 ـ الوقوف في عرفات يوم التاسع من ذي الحجة من زوال الشمس إلى غروبها.

3 ـ الوقوف في المزدلفة مقداراً من ليلة العيد إلى طلوع الشمس.

4 ـ رمي جمرة العقبة يوم العيد سبع حصيات.

5 ـ الذبح والنحر في يوم العيد أو فيما بعده إلى آخر أيام التشريق في منى.

6 ـ حلق شعر الرأس او التقصير في منى.

7 ـ الطواف بالبيت طواف الحج.

8 ـ صلاة الطواف خلف مقام إبراهيمعليه‌السلام .

9 ـ الطواف بالبيت طواف النساء.

11 ـ صلاة طواف النساء.

12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة.

13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.

٢٢٤

( مسألة 529 ) : يتألف حج الافراد من الامور الثلاثة عشر المذكور لحج التمتع باستثناء ( الذبح والنحر ) فانه ليس من اعماله ، كما يشترك حج القرآن مع حج الافراد في جميع الأعمال باستثناء أن المكلف يصحب معه الهدي وقت احرامه لحج القران ، وبذلك يجب الهدي عليه ، والاحرام له كما يصح ان يكون بالتلبية يصح ان يكون بالإشعار والتقليد.

ثم ان من تكون وظيفته حج الافراد أو حج القران يجب عليه أداء العمرة المفردة ايضاً إذا تمكن منها بل إذا تمكن منها ولم يتمكن من الحج وجب عليه اداؤها ، وإذا تمكن منهما معاً في وقت واحد فالأحوط لزوماً تقديم الحج على العمرة المفردة.

وتشترك عمرة المفردة مع عمرة التمتع في الامور الخمسة المذكورة ويضاف اليها : الطواف بالبيت طواف النساء وصلاة هذا الطواف خلف مقام إبراهيم ويتخير الرجل فيها بين التقصير والحلق ولا يتعين عليه التقصير كما في عمرة التمتع.

( مسألة 530 ) : كل واحد من افعال العمرة والحج ـ باقسامهما المذكورة ـ عمل عبادي لا بد من ادائه تخضعاً لله تعالى ، ولها الكثير من الخصوصيات والاحكام مما تكفلت لبيانها رسالة ( مناسك الحج ) فعلى من يروم ادائها ان يتعلم احكامها بصورة وافية لئلا يخالف وظيفته فينقص أو يبطل حجّه أو عمرته.

٢٢٥

٢٢٦

( أحكام زكاة المال )

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدّس بها ، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة ، وهي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.

( مسألة 531 ) : تجب الزكاة في اربعة اشياء :

(1) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر ومنه الجاموس.

(2) في النقدين : الذهب والفضة.

(3) في الغلاّت : الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب.

(4) في مال التجارة على ـ الأحوط وجوباً ـ.

ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران :

( الأوّل ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بان يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها.

( الثاني ) : ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق الغرماء ، وأما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة ولكن يلزم اداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

٢٢٧

( زكاة الحيوان )

( مسألة 532 ) : يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور : فلا تجب بفقدان شيء منها :

(1) استقرار الملكية في مجموع الحول ، فلو خرجت عن ملك مالكها اثناء الحول لم تجب فيها الزكاة ، والمراد بالحول هنا مضي احد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه ـ وابتداء السنة فيها من حين تملّكها وفي نتاجها من حين ولادتها.

(2) تمكّن المالك ، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول ، فلو غصبت أو ضلت ، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

(3) السوم ، فلو كانت معلوفة ـ ولو في بعض السنة ـ لم تجب فيها الزكاة ، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً ، والعبرة فيه بالصدق العرفي ، وتحسب مدة رضاع النتاج من الحول وان لم تكن امهاتها سائمة.

(4) بلوغها حد النصاب ، وسيأتي بيانه.

( مسألة 533 ) : صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة ، او المشتراة للرعي محل اشكال ، فثبوت الزكاة فيها مبني على ـ الاحتياط اللزومي ـ.

( مسألة 534 ) : لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على ـ الأحوط لزوماً ـ فلو استعملت في

٢٢٨

السقي ، أو الحرث ، أو الحمل ، أو نحو ذلك فلا يترك الاحتياط باخراج زكاتها ، وإذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها انها فارغة ـ وليست بعوامل ـ وجبت فيها الزكاة بلا اشكال.

( مسألة 535 ) : في الغنم خمسة نصب :

(1) اربعون ، وفيها شاة.

(2) مائة واحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

(3) مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) ثلاثمائة وواحدة ، وفيها اربع شياه.

(5) اربعمائة فصاعداً ففي كل مائة شاة ، وما بين النصابين في حكم النصاب السابق ـ والأحوط لزوماً ـ في الشاة المخرجة زكاة ان تكون داخلة في السنة الثالثة ان كانت معزاً ، وان تكون داخلة في السنة الثانية ان كانت ضأناً.

( مسألة 536 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً :

(1) خمس ، وفيها شاة.

(2) عشرة ، وفيها شاتان.

(3) خمس عشرة ، وفيها ثلاث شياه.

(4) عشرون ، وفيها اربع شياه.

(5) خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه.

(6) ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية.

(7) ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.

٢٢٩

(8) ست واربعون ، وفيها حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة.

(9) احدى وستون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

(10) ست وسبعون ، وفيها بنتا لبون.

(11) احدى وتسعون وفيها حقتان.

(12) مائة واحدى وعشرون فصاعداً ، وفيها حقة لكل خمسين ، وبنت لبون لكل اربعين ، بمعنى انه يتعين عدها بالأربعين اذا كان عادَّاً لها بحيث اذا حسبت به لم تكن زيادة ولا نقيصة ، كما اذا كانت مائة وستين رأساً ، ويتعين عدها بالخمسين اذا كان عاداً لها ـ بالمعنى المتقدم ـ كما اذا كانت مائة وخمسين رأساً ، وان كان كل من الأربعين والخمسين عاداً كما اذا كانت مأتي رأس تخير المالك في العدّ بأيّ منهما ، وان كانا معاً عادين لها وجب العد بهما كذلك كما اذا كانت مأتين وستين رأساً فيحسب خمسينين واربع اربعينات.

( مسألة 537 ) : في البقر نصابان :

(1) ثلاثون ، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون ذكراً.

(2) اربعون ، وزكاتها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفي ما زاد على اربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم ، وما بين النصابين في البقر والإبل في حكم النصاب السابق كما تقدم في الغنم.

( مسألة 538 ) : اذا تولى المالك اخراج زكاة ماله لم يجز له اخراج المريض زكاة اذا كان جميع النصاب في الانعام صحاحاً ، كما لا يجوز له

٢٣٠

اخراج المعيب اذا كان النصاب باجمعه سليماً ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم اذا كان كان الجميع شباباً ، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على ـ الأحوط لزوماً ـ نعم إذا كان جميع افراد النصاب مريضاً ، أو معيباً أو هرماً جاز له الإخراج منها.

( مسألة 539 ) : اذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر بنتاج او شراء او غير ذلك ، ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملّكه أولاً ، ففي هذه الصورة يبتدئ الحول للمجموع ، مثلاً إذا كان عنده من الابل خمس وعشرون ، وبعد انتهاء الحول ملك واحدة فحينئذٍ يبتدئ الحول لست وعشرين.

( الثانية ) : ان يكون ملكه الجديد اثناء الحول ، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب ، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأوّل ، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده ـ وان كان الملك الجديد مكملاً للنصاب اللاحق على الأحوط لزوماً ـ ، فإذا كان عنده خمس من الابل فملك خمساً اخرى بعد مضي ستة اشهر ، لزم عليه اخراج شاة عند تمام السنة الأولى ، واخراج شاة اخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمس الاُخرى ، واذا كان عنده عشرون من الابل وملك ستة في اثناء حولها فالأحوط لزوماً ان يعتبر للعشرين حولاً وللستة حولاً آخر ويدفع على رأس كل حول فريضته.

( الثالثة ) : ان يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ولا يعتبر نصاباً مستقلاً ، ففي هذه الصورة يجب اخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته ، وبعده يضم الجديد الى السابق ، ويعتبر لهما حولا واحداً ، فاذا ملك ثلاثين من البقر ، وفي اثناء الحول ملك احد عشر رأساً من البقر

٢٣١

وجب عليه ـ بعد انتهاء الحول ـ اخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للاربعين.

( الرابعة ) : ان لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق ، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد ، وان كان هو بنفسه نصاباً لو فرض انه لم يكن مالكاً للنصاب السابق ، فاذا ملك اربعين رأساً من الغنم ثم ملك اثناء الحول اربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

( مسألة 540 ) : إذا كان مالكاً للنصاب لا أزيد ـ كاربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه ، احوال فان اخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، وان اخرجها منه أو لم يخرجها اصلاً لم تجب الا زكاة سنة واحدة ، ولو كان عنده ازيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه احوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب.

( مسألة 541 ) : لا يجب اخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها ، فلو ملك من الغنم اربعين جاز له ان يعطي شاة من غيرها زكاة.

٢٣٢

( زكاة النقدين )

يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل ، فلا تجب الزكاة في النقدين من اموال الصبي والمجنون.

( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأوّل منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالاً صيرفياً ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( 2.5%).

( الثالث ) : ان يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، فلا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة ، والحلي المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً او يكون من المسكوكات القديمة الخارجة عن رواج المعاملة.

وبذلك يعلم انه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية.

( الرابع ) : مضي الحول ، بان يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه اثناء الحول ، أو نقص عن النصاب ، او الغيت سكته ـ ولو بجعله سبيكة ـ لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو ابدل الذهب

٢٣٣

المسكوك بمثله ، أو بالفضة المسكوكة ، أو ابدل الفضة المسكوكة بمثلها ، أو بالذهب المسكوك كلاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط الى تمام الحول فلا يترك الاحتياط باخراج زكاته حينئذٍ ، ويتم الحول بمضي احد عشر شهراً ، ودخول الشهر الثاني عشر.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول ، فلا تجب الزكاة في المغصوب والمسروق ، والمال الضائع فترة يعتد بها عرفاً.

٢٣٤

( زكاة الغلات الأربع )

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران :

( الأوّل : بلوغ النصاب ) ولها نصاب واحد وهو ثلاثمائة صاع ، وهذا يقارب ـ فيما قيل ـ ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو غراماً(1) ، ولا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب ، فاذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه ، وان كان الزائد قليلاً.

( الثاني : الملكية حال تعلق الزكاة بها ) فلا زكاة فيها اذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاة بها.

( مسألة 542 ) : تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة

__________________

(1) ان نصاب الغلات قد حدد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر ، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عام يطرد في جميع انواع الغلات لانها تختلف خفة وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل اُخرى ، فالشعير اخف وزناً من الحنطة بكثير كما ان ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقل وزناً مما يستوعبه من الحنطة لاختلاف افرادهما في الحجم والشكل مما تجعل الخلل والفُرَج الواقعة بين أفراد التمر ازيد منها بين افراد الحنطة ، بل ان نفس افراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من الرطوبة ، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحد لجميع الانواع والاصناف ، ولكن الذي يسهل الأمر ان المكلف اذا لم يحرز بلوغ ما ملكه من الغلة حد النصاب لا يجب عليه اخراج الزكاة منه ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات.

٢٣٥

أو الشعير ، أو التمر أو العنب ، إلاّ أن المناط في اعتبار النصاب بلوغها حده بعد يبسها ، حين تصفية الحنطة والشعير من التبن ، واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها احد هذه العناوين بحد النصاب ، ولكنها لا تبلغه حينذاك لجفافها لم تجب الزكاة فيها.

( مسألة 543 ) : لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً ( خلالاً ) أو رطباً وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمراً ، وأمّا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حد النصاب.

( مسألة 544 ) : لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلاّ مرة واحدة ، فاذا ادى زكاتها لم تجب في السنة الثانية ، ولا يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام.

( مسألة 545 ) : يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية :

( الأولى ) : ان يكون سقيها بالمطر ، أو بماء النهر ، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ، ففي هذه الصورة يجب اخراج عشرها ( 10% ) زكاة.

( الثانية ) : ان يكون سقيها بالدلو والرشا ، والدوالي والمضخات ونحو ذلك ، ففي هذه الصورة يجب اخراج نصف العشر ( 5% ).

( الثالثة ) : ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة ، وبالدلو أو نحوه تارة اُخرى ، ولكن كان الغالب احدهما بحد يصدق عرفاً انه سقي به ، ولا يعتد بالآخر ، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

٢٣٦

( الرابعة ) : ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك ، بان لا يزيد احدهما على الآخر ، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار ، ففي هذه الصورة يجب اخراج ثلاثة ارباع العشر ( 7.5% ).

( مسألة 546 ) : المدار في التفصيل المتقدم في الثمرة عليها لا على شجرتها ، فاذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء مثلا فلما بلغ اوان اثمارها صار يمص ماء النزيز بعروقه وجب فيه العشر 10%.

( مسألة 547 ) : إذا زرع الأرض حنطة ـ مثلاً ـ وسقاها بالمضخات أو نحوها ، فتسرّب الماء إلى ارض مجاورة فزرعها شعيراً فمصّ الماء بعروقه ولم يحتج الى سقي آخر فمقدار الزكاة في الزرع الأوّل 5% وفي الزرع الثاني 10% على ـ الأحوط لزوماً ـ ومثل ذلك ما إذا زرع الأرض وسقاها بعلاج ثم حصده وزرع مكانه شعيراً مثلا فمصّ الماء المتخلف في الأرض ولم يحتج الى سقي جديد فان ـ الأحوط لزوماً ـ ثبوت الزكاة فيه بنسبة 10%.

( مسألة 548 ) : لا يعتبر في بلوغ الغلات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلق الزكاة وبعده ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن ، نعم ما تأخذه الحكومة من اعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.

( مسألة 549 ) : اذا تعلقت الزكاة بالغلات لا يتعين على المالك تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء ، فان له المخرج عن ذلك بان يسلمها الى مستحقها ، أو الحاكم الشرعي وهي على الساق ، أو على الشجر ثم يشترك معه في المؤن.

( مسألة 550 ) : لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان

٢٣٧

واحد ، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب ، وكان له مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.

( مسألة 551 ) : إذا ملك شيئاً من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال باجمعه الى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب ـ حين تعلق الزكاة به ـ وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.

( مسألة 552 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة ، جاز له اخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة ، ولا يجوز اخراج تمامها من القسم الرديء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 553 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة ـ كما في المزارعة وغيرها ـ لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.

٢٣٨

( زكاة مال التجارة )

وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب والاسترباح ، فيجب ـ على الأحوط ـ أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( 2.5% ) مع استجماع الشرائط التالية :

( الأوّل ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل.

( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو نصاب احد النقدين المتقدم في ص (233).

( الثالث ) : مُضيِّ الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح.

( الرابع ) : بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية ، أو الصرف في المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة.

( الخامس ) : تمكن المالك من التصرف فيه في تمام الحول.

( السادس ) : ان يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة اثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.

٢٣٩

( من أحكام الزكاة )

يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي ، أو العامل المنصوب من قبله ، أو الوكيل في ايصالها الى المستحق ـ والأحوط استحباباً ـ استمرار النية حتى يوصلها الوكيل ، وان ادى قاصداً به الزكاة من دون قصد القربة فالأظهر تعيّنه واجزاؤه وإن أثم ، والأولى تسليم الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.

( مسألة 554 ) : لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز اعطاء قيمتها من النقود ، دون غيرها على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 555 ) : من كان له على الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت ان لا تفي تركته باداء دينه ، أو يمتنع الورثة عن ادائه ، او يتعذر استيفاؤه لسبب آخر.

( مسألة 556 ) : يجوز اعطاء الفقير الزكاة من دون إعلامه بالحال.

( مسألة 557 ) : إذا أدى الزكاة الى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية ، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ ان ما اخذه زكاة ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه ، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم امكان الاسترداد في الصورة الأولى اخراج بدلها ، نعم اذا كان أداؤه بعد الفحص

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511