تهذيب الاحكام الجزء ٤

تهذيب الاحكام0%

تهذيب الاحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 338

تهذيب الاحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 338
المشاهدات: 79602
تحميل: 6679


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 338 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 79602 / تحميل: 6679
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الاحكام

تهذيب الاحكام الجزء 4

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

(٤٥٣) ٢٥ - وعنه عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام صمت شهر رمضان على رؤية تسعة وعشرين يوما وما قضيت قال: فقال لي: وانا صمته وما قضيت، قال ثم قال لي: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الشهر شهر كذا وقال: باصابعه بيديه جميعا فبسط اصابعه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقبض الابهام وضمها، قال: وقال له غلام له وهو معتب: اني قد رأيت الهلال قال: اذهب فاعلمهم.

(٤٥٤) ٢٦ - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن نصر عن أبيه عن ابى خالد الواسطي قال: اتينا ابا جعفرعليه‌السلام في يوم يشك فيه من رمضان فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله فقال. ادنوا الغداء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية الهلال فلا تصوموا، ثم قال. حدثني ابي علي بن الحسينعليه‌السلام عن عليعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما ثقل في مرضه قال: ايها الناس ان السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم قال: ثم قال بيده فذاك رجب مفرد وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض رمضان فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما وصوموا الواحد وثلاثين، وقال بيده: الواحد واثنان وثلاثة واحد واثنان وثلاثة ويزوي ابهامه، ثم قال: ايها الناس شهر كذا وشهر كذا، وقال عليعليه‌السلام : صمنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسعة وعشرين يوما ولم نقضه ورآه تاما، وقال عليعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من ألحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولابي.

(٤٥٥) ٢٧ - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن زرارة عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله بن علي الحلبي عن ابي

١٦١

عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الاهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، قال: قلت أرأيت ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا ان تشهد بذلك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

(٤٥٦) ٢٨ - محمد بن أحمد بن دواد عن محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسين بن نصر بن مزاحم عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول ما ادري ما صمت ثلاثين أو اكثر أو ما صمت تسعة وعشرين يوما إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: شهر كذا وشهر كذا وشهر كذا يعقد بيده تسعة وعشرين يوما.

(٤٥٧) ٢٩ - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال في يوم الشك: من صامه قضاه وان كان كذلك (١)، يعني من صامه على انه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وان كان يوما من شهر رمضان، لان السنة جاءت في صيامه على انه من شعبان ومن خالفها كان عليه القضاء.

(٤٥٨) ٣٠ - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن ابي غالب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد عن اسحاق بن جرير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: ان الشهر هكذا وهكذا وهكذا يلصق كفيه ويبسطهما ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، ثم يقبض اصبعا واحدا في آخر بسطه بيديه وهي الابهام فقلت: شهر رمضان تام ابدا ام شهر من الشهور؟ فقال: هو شهر من

__________________

* (١) المظنون ان قوله يعني الخ من كلام الشيخ أو الراوي كما احتمله صاحب الوافي.

- ٤٠٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٣ بتفاوت.

١٦٢

الشهور، ثم قال إن علياعليه‌السلام : صام عندكم تسعة وعشرين يوما فأتوه فقالوا: يا أمير المؤمنين قد رأينا الهلال فقال: افطروا.

(٤٥٩) ٣١ - محمد بن أحمد بن داود القمي قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام : عن الاهلة فقال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر، قلت: ان كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا ان تشهد بينة عدول، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.

(٤٦٠) ٣٢ - محمد بن أحمد بن داود عن عبد الله ابن علي بن القاسم البزاز قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال: حدثنا الحسن ابن الحسين قال: حدثنا أبو أحمد عمر بن الربيع البصري قال: سئل الصادق جعفر ابن محمدعليهما‌السلام عن الاهلة قال: هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر، فقلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما اقضي ذلك اليوم؟ قال: لا إلا أن يشهد لك عدول انهم رأوه فان شهدوا فاقض ذلك اليوم.

(٤٦١) ٣٣ - محمد بن أحمد بن داود قال: اخبرنا محمد بن علي بن الفضل(١) وعلي بن محمد بن يعقوب عن علي بن الحسن قال: حدثني معمر بن خلاد عن معاوية بن وهب عن عبد الحميد الازدي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام اكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس فقال: إذا كان كذلك فصم بصيامهم

__________________

* (١) في جميع النسخ (الفضل) وفي الوافي (فضال) وبناءا على صحة النسخ فان محمد بن علي ابن الفضل يروي عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي فلا معنى للعطف فلاحظ ما سبق قريبا حديث ٢٨ - ٣١ - من الباب.

- ٤٥٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٢ بتفاوت.

١٦٣

وافطر بفطرهم. يريدعليه‌السلام بذلك ان صومهم انما يكون بالرؤية فإذا لم يستفض الخبر عندهم برؤية الهلال لم يصوموا على ما جرت به العادة في باب الاسلام.

(٤٦٢) ٣٤ - علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن محمد بن سنان عن ابي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت ابا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام يقول: صم حين يصوم الناس وافطر حين يفطر الناس فان الله عز وجل جعل الاهلة مواقيت.

(٤٦٣) ٣٥ - أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد كاسولا عن سليمان بن داود الشاذكوني عن عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن شهاب الزهري قال: سمعت علي بن الحسينعليهما‌السلام يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا ان يصومه الانسان على انه من شعبان ونهينا عن أن يصومه على انه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال.

(٤٦٤) ٣٦ - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن اعين عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: صم للرؤية وافطر للرؤية، وليس رؤية الهلال ان يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا، انما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت.

(٤٦٥) ٣٧ - محمد بن أحمد بن دواد القمي قال: اخبرنا أحمد بن محمد ابن سعيد عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسن بن علي عن عبد السلام بن سالم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه قال: إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيت الهلال فافطر.

(٤٦٦) ٣٨ - أبو غالب الزراري عن محمد بن جعفر الرزاز عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن اسحاق عن حماد بن عثمان عن عبد الاعلى بن اعين

__________________

* - ٤٦٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٨٠.

١٦٤

عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول إذا: صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد أكملت الشهر وان لم تصم إلا تسعة وعشرين يوما، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيده عشرا وعشرا وعشرا، وهكذا وهكذا وهكذا عشرة وعشرة وتسع.

(٤٦٧) ٣٩ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إذا صمت لرؤيته وافطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر رمضان.

(٤٦٨) ٤٠ - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي حمزة عن ابي الصباح صبيح بن عبد الله عن صبار(١) مولى ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ايقضي يوما؟ فقال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول: لا إلا ان يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما.

(٤٦٩) ٤١ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال: اخبرنا محمد ابن همام عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون ابن خارجة عن الربيع بن ولاد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا رأيت هلال شعبان فعد تسعا وعشرين ليلة فان اصحت فلم تره فلا تصم وان تغيمت فصم.

(٤٧٠) ٤٢ - أبو غالب الزراري عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى ابن زكريا بن شيبان عن يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن يعقوب الاحمر قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام شهر رمضان تام ابدا؟ فقال: لا بل شهر من الشهور.

__________________

* (١) نسخة في بعض المخطوطات - صابر -.

١٦٥

(٤٧١) ٤٣ - وعنه عن خاله محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي عن يزيد بن اسحاق شعر عن حماد بن عثمان عن فطر بن عبد الملك قال: قال: - يعني ابا عبد اللهعليه‌السلام - يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما.

(٤٧٢) ٤٤ - أبو الحسن محمد بن أحمد بن داود قال: اخبرنا أحمد ابن محمد بن سعيد عن ابى الحسن بن القاسم عن علي بن ابراهيم قال: حدثني أحمد ابن عيسى بن عبد الله عن عبد الله بن علي بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام في قوله عز وجل( قل هي مواقيت للناس والحج ) قال: لصومهم وفطرهم وحجهم.

(٤٧٣) ٤٥ - معمر بن خلاد عن ابى الحسنعليه‌السلام قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة فقال: ادن وكان ذلك بعد العصر قلت له: جعلت فداك صمت اليوم فقال: لي ولم!!؟ قلت جاء عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في اليوم الذي يشك فيه انه قال: يوم وفق الله له قال: أليس تدرون انما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه الرجل وكان من شهر رمضان كان يوما وفق الله له؟؟ فاما وليس علة ولا شبهة فلا فقلت: افطر الآن؟ فقال: لا قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن افطر بعد الظهر؟ قال: نعم.

(٤٧٤) ٤٦ - على بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال: سألت ابا الحسن الرضاعليه‌السلام عن اليوم الذي يشك فيه ولا يدرى أهو من شهر رمضان أو من شعبان فقال: شهر رمضان شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان فصوموا للرؤية وافطروا للرؤية، ولا يعجبني ان يتقدمه أحد بصيام يوم وذكر الحديث.

١٦٦

(٤٧٥) ٤٧ - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال: حدثني أبو علي بن راشد قال: كتب الي أبو الحسن العسكريعليه‌السلام كتابا وارخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنين وثلاثين ومائتين وكان يوم الاربعاء يوم شك وصام أهل بغداد يوم الخميس واخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال: فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الاربعاء قال: فكتب الي: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال: ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت به إليه فقال لي: أو لم اكتب اليك انما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية؟؟!!

(٤٧٦) ٤٨ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول إذا صمت لرؤية الهلال وافطرت لرؤيته فقد اكملت صيام شهر وان لم تصم ألا تسعة وعشرين يوما، فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا واشار بيده إلى عشرة وعشرة وتسعة.

(٤٧٧) ٤٩ - فاما ما رواه ابن رباح في كتاب الصيام من حديث حذيفة بن منصور عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صام تسعة وعشرين اكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منذ بعثه الله تعالى الى أن قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات من ثلاثين يوما وليلة.

١٦٧

ثم ذكر هذا الحديث من طريق آخر وهو:

(٤٧٨) ٥٠ - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يروون أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صام تسعة وعشرين يوما قال: فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا والله ما نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة.

(٤٧٩) ٥١ - وروى هذا الحديث ايضا محمد بن سنان عن حذيفة ابن منصور عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا. ثم ذكر من طريق آخر بالفاظ تزيد وتنقص على ما تقدم ذكره عن:

(٤٨٠) ٥٢ - الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام إن الناس يروون عندنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صام هكذا وهكذا وهكذا وحكى بيده يطبق احدى يديه على الاخرى عشرا وعشرا وتسعا أكثر مما صام هكذا وهكذا وهكذا يعنى عشرا وعشرا وعشرا قال: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ما صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقل من ثلاثين يوما وما نقص شهر رمضان من ثلاثين يوما منذ خلق الله السماوات والارض.

(٤٨١) ٥٣ - وذكره من طريق آخر عن ابي عمران المنشد عن حذيفة ابن منصور قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا والله لا والله ما نقص شهر رمضان ولا ينقص ابدا من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة، فقلت: لحذيفة لعله قال: لك ثلاثين ليلة وثلاثين يوما كما يقول الناس الليل ليل النهار فقال لي حذيفة. هكذا سمعت.

(٤٨٢) ٥٤ - وروى محمد بن ابي عمير عن حذيفة بن منصور قال:

__________________

* - ٤٧٧ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٠ - ٤٨١ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٥ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ١٨٤ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٠.

١٦٨

اتيت معاذ بن كثير في شهر رمضان وكان معي اسحاق بن محول فقال معاذ: لا والله ما نقص من شهر رمضان قط. وهذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه، أحدها: ان متن هذا الحديث لا يوجد في شئ من الاصول المصنفة وانما هو موجود في الشواذ من الاخبار، ومنها: أن كتاب حذيفة بن منصوررحمه‌الله عري منه والكتاب معروف مشهور، ولو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمنه كتابه، ومنها: ان هذا الخبر مختلف الالفاظ مضطرب المعاني ألا ترى ان حذيفة تارة يرويه عن معاذ بن كثير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام ، وتارة يرويه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام بلا واسطة، وتارة يفتي به من قبل نفسه فلا يسنده الى أحد، وهذا الضرب من الاختلاف مما يضعف الاعتراض به والتعلق بمثله، ومنها: انه لو سلم من جميع ما ذكرناه لكان خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا، واخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، ولو كان هذا الخبر مما يوجب العلم لم يكن في مضمونه ما يوجب العمل على العدد دون الاهلة، وأنا ابين عن وجهه ان شاء الله تعالى، اما الحديث الذي رواه الحسن بن حذيفة عن أبيه عن معاذ بن كثير انه قال لابي عبد اللهعليه‌السلام : ان الناس يقولون ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صام تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين يوما قال: كذبوا ما صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منذ بعثه الله تعالى الى ان قبضه أقل من ثلاثين يوما ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما، فانه يفيد تكذيب الراوي من العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه صام شهر رمضان تسعة وعشرين اكثر مما صامه ثلاثين، ولا يفيد انه لا يصح صيامه تسعة وعشرين ولا يتفق أن يكون زمانه كذلك، ويكون معنى قوله ما صام منذ بعث الى أن قبض أقل

١٦٩

من ثلاثين يوما الاخبار عما اتفق له من ذلك في مدة زمان فرض الله عليه بذلك دون ما يستقبل في الاوقات بعد تلك الازمان، ويحتمل ان يكون لم يصم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقل من ثلاثين يوما على ما ادعاه المخالف من الكثرة دون القلة، والتغليب دون التقليل فكأنه قال لم يكن صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقل من ثلاثين يوما على اغلب أحواله حسب ما ادعاه المخالفون، ويكون قوله ولا نقص شهر رمضان منذ خلق الله السماوات والارض من ثلاثين يوما وثلاثين ليلة على الوجه الذي زعم المخالفون أن نقصانه عن ذلك اكثر من تمامه، وإذا أحتمل الكلام من المعنى في هذا الخبر ما ذكرناه حملناه على ذلك وجمعنا بينه وبين الاخبار المتواترة في جواز نقصان شهر رمضان عن ثلاثين يوما، ليقع الاتفاق والالتيام بين الاخبار عن الصادقينعليهم‌السلام ، واما حديث محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص ابدا وفي الرواية الاخرى لا ينقص والله ابدا غير موجب لما ذهب إليه العدديون، وذلك أن قولهعليه‌السلام : شهر رمضان لا ينقص ابدا انما افاد أنه لا يكون ابدا ناقصا بل قد يكون حينا تاما وحينا ناقصا، ولو نقص ابدا لما تم في حال من الاحوال، وهذا مما لا يذهب إليه أحد من العقلاء، فان قال قائل: لو كان الامر على ما ذكرتم في تأويل هذا الحديث لما اختص شهر رمضان بذلك دون غيره، ولو لم يكن شهر رمضان مختصا من الشهور بانه لا ينقص في حال لما تخصص الذكر له مما سواه. قيل له: لو كان الخبر بذلك جاء مبتدا من غير سبب لكان لغوا كما ذكرت، لكنه لم يكن كذلك، بل كان لسبب اوجب تخصيص الذكر له، وهو ما ثبت في الحديث من ان قوما كذبوا على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فزعموا أن الذي صامه من شهر رمضان في زمانه كان النقصان فيه أكثر من التمام، وان اكثر ما يكون شهر رمضان على النقصان، ثم قابلهم آخرون بضد مقالتهم

١٧٠

فادعوا أنه لم يصم إلا تاما ولا يكون صيامه ابدا إلا على التمام، فاقتضت الحال من القول ما هو رد على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان بعينه، فلذلك اختص الذكر له بما يعم غيره من الحكم، ولو لم يكن السبب في ذلك ما قدمناه لم يكن اللفظ مختصا به على ما وصفناه، ولا خلاف بين المتكلمين وأهل اللسان انه قد يحسن تخصيص المذكور من الحكم بما يعم غيره إذا كان لذلك سبب يوجبه وان قبح عند عدم السبب.

(٤٨٣) ٥٥ - فاما الذي رواه محمد بن الحسين ابي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ان الناس يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صام تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين يوما فقال: كذبوا ما صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا تاما وذلك قول الله تعالى( ولتكملوا العدة ) فشهر رمضان ثلاثون يوما وشوال تسعة عشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص ابدا لان الله تعالى يقول (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما ثم الشهور على مثل ذلك شهر تام وشهر ناقص وشعبان لا يتم ابدا.

(٤٨٤) ٥٦ - وروى هذا الحديث أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يعقوب بن شعيب عن أبيه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له إن الناس يروون ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما اكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلا تاما ولا تكون الفرائض ناقصة، ان الله تعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما، وخلق السماوات

__________________

* ٤٨٤٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٧.

١٧١

والارض في ستة ايام، فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون وساق الحديث الى آخره.

(٤٨٥) ٥٧ - ورواه الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان الله عز وجل خلق الدنيا في ستة ايام ثم اختزلها من ايام السنة فالسنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما شعبان لا يتم ابدا وشهر رمضان لا ينقص والله ابدا، ولا تكون فريضة ناقصة ان الله تعالى يقول: (ولتكملوا العدة) وشوال تسعة وعشرون يوما وذو القعدة ثلاثون يوما يقول الله عز وجل: (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتمناها بعشر) وذو الحجة تسعة وعشرون يوما والمحرم ثلاثون يوما، ثم الشهور بعد ذلك شهر تام وشهر ناقص. وهذا الخبر ايضا نظير ما تقدم في انه لا يصح الاحتجاج به بمثل ما قدمناه من انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا. وانه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، وانه ايضا مختلف الالفاظ والمعاني، والخبر واحد والاسناد واحد، وايضا فان هذا الخبر يتضمن من التعليل ما يكشف عن انه لم يثبت عن امام هدىعليه‌السلام من ذلك ان قول الله عز وجل (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) لا يوجب استمرار امثال ذلك الشهر على الكمال في ذي القعدة، وليس اتفاق تمام ذي القعدة في ايام موسىعليه‌السلام موجبا تمامه في مستقبل الاوقات، ولا دالا على انه لم يزل كذلك فيما مضى، وإذا كان الامر على ما ذكرناه بطل اضافة التعليل لتمام ذي القعدة ابدا بما تضمنه القرآن من تمامه حينا الى صادق عن الله تعالى، لا سيما وهو تعليل ايضا لتمام شهر رمضان، وليس. بينهما نسبة بالذكر في التمام، واختزال الستة الايام من السنة

__________________

* - ٤٨٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٨ الفقيه ج ٢ ص ١١٠.

١٧٢

لا يمنع من اتفاق النقصان في شهرين وثلاثة على التوالي، وتمام ثلاثة اشهر واربعة متواليات، فكيف يصح التعليل بمعنى لا يوجبه عقل ولا عادة ولا لسان، وكذلك التعليل لكون شهر رمضان ثلاثين يوما ابدا بكون الفرائض لا تكون ناقصة، لان نقصان الشهر عن ثلاثين يوما لا يوجب النقصان في فرض العمل فيه، وقد ثبت ان الله تعالى لم يتعبدنا بفعل الايام ولا يصح تكليفنا فعل الزمان وانما تعبدنا بالعمل في الايام والفعل في الزمان فلا يكون إذا نقصان الزمان عن غيره بالاضافة نقصانا في العمل، ألا ترى ان من وجب عليه عمل في شهر معين فاداه في ذلك الشهر على ما حد له فيه من ابتدائه به من أوله وختمه اياه في آخره أنه يكون قد أكمل ما وجب عليه وان كان الشهر ناقصا عن الكمال، واجمع المسلمون على ان المعتدة بالشهور إذا طلقها زوجها في أول شهر من الشهور فقضت ثلاثة أشهر فيها واحد على الكمال ثلاثون يوما واثنان منها كل واحد منهما تسعة وعشرون يوما انها تكون مؤدية لفرض الله تعالى عليها من العدة على كمال الفرض دون النقصان، ولا يكون نقصان الشهرين متعديا الى الفرض فيها على المرأة من العدة على ما ذكرناه، ولو ان انسانا نذر لله تعالى صيام شهر يلي شهر قدومه من سفره أو برئه من مرضه، فاتفق كون الشهر الذي يلي ذلك تسعة وعشرين يوما فصامه من أوله الى آخره لكان مؤديا الى فرض الله تعالى فيه على الكمال ولم يكن نقصان الشهر مفيدا لنقصان الفرض الذي اداه فيه، والاعتلال ايضا في ان شهر رمضان لا يكون إلا ثلاثين يوما بقوله تعالى:( ولتكملوا العدة ) يبطل ثبوته عن إمام هدى بما ذكرناه من كمال الفرض المؤدى فيما نقص من الشهر عن ثلاثين يوما، مع ان ظاهر القرآن يفيد بأن الامر بتكميل العدة انما يتوجه الى معنى القضاء لما فات من الصيام حيث يقول الله تعالى:( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

١٧٣

ولتكملوا العدة ) (١) فأخبر تعالى انه فرض على المسافر والمريض عند افطارهما في الشهر القضاء له في ايام أخر ليكملوا بذلك عدة ما فاتهم من صيام الشهر الذي مضى، وليس في ذلك تحديد لما يقع عليه القضاء وانما هو أمر بما يجب من قضاء الفائت كائنا ما كان، وهذه الجملة التي ذكرنا تدل على ان التعليل المذكور لتمام شهر رمضان ثلاثين يوما موضوع لا يصح عن الائمةعليهم‌السلام ، ولو سلم هذا الحديث من جميع ما ذكرناه لم يكن ما تضمنه لفظ متنه مختلا لو فاق العمل على الاهلة ولم يوجب الحكم بصحة خلافه وذلك ان تكذيب العامة فيما ادعوه من صيام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شهر رمضان تسعة وعشرين يوما اكثر من صيامه اياه ثلاثين يوما لا يمنع من أن يكون قد صامه تسعة وعشرين يوما، غير أن صيامه كذلك كان أقل من صيامه اياه ثلاثين يوما، ولو اقتضى صيامه اياه في مدة فرضه عليه في حياته ثلاثين يوما لم يمنع من تغير الحال في ذلك وكونه في بعض الازمان بعده تسعة وعشرين يوما على ما اسلفناه من القول في ذلك، والقول بأن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما صام إلا تاما لا يفيد كون شهر الصيام ثلاثين يوما على كل حال، لان الصوم غير الشهر وهو فعل الصائم والشهر حركات الفلك وهي فعل الله تعالى، والوصف بالتمام انما هو للصوم الذي هو فعل العبد دون الوصف للزمان الذي هو فعل الله تعالى، وقد بينا ذلك فيما مضى، والاحتجاج لذلك بقوله تعالى:( ولتكملوا العدة ) غير موجب ما ظنه أصحاب العدد من أن شهر الصيام لا يكون تسعة وعشرين يوما لان اكمال عدة الشهر الناقص بالعمل في جميعه كإكمال عدة الشهر التام بالعمل في سائره لا يختلف في ذلك احد من العقلاء، والقول بأن شوالا تسعة وعشرون يوما غير مفيد لما قالوه، بل يحتمل الخبر لكونه كذلك احيانا دون كونه كذلك بالوجوب على كل حال، والقول بأن ذا القعدة ثلاثون

__________________

* (١) سورة البقرة الآية: ١٨١.

١٧٤

يوما لا ينقص ابدا وجهه ما ذكرناه من أنه لا يكون ناقصا ابدا حتى لا يتم حينا، والاعتلال لذلك بقوله تعالى:( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يؤكد هذا التأويل لانه افاد حصوله في زمن من الازمان جاء بذكره القرآن ثلاثون يوما، فوجب بذلك انه لا يكون ناقصا ابدا بل قد يكون تاما وإن جاز عليه النقصان، والذي يدل على ما ذكرناه من جواز النقصان على ذي القعدة في بعض الاوقات ما رواه:

(٤٨٦) ٥٨ - علي بن مهزيار عن الحسين بن بشار عن عبد الله بن جندب عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : ان الشهر الذي يقال انه لا ينقص ذو القعدة ليس في شهور السنة اكثر نقصانا منه. واما القول بأن السنة ثلاثمائة واربعة وخمسون يوما من قبل ان السماوات والارض خلقهن في ستة ايام اختزلت من ثلاثمائة وستين يوما، لا يوجب أن يكون شهرا منها بعينه ابدا ثلاثين يوما، بل يقتضي ان الستة ايام تتفرق في الشهور كلها على غير تفضيل وتعيين لما يكون ناقصا فيها مما يتفق كونه على التمام بدلا من كونه على النقصان. واما القول بأن شهور السنة تختلف في الكمال والنقصان فيكون منها شهر تام وشهر ناقص، لا يوجب ايضا دعوى الخصم في شهر رمضان ما ادعاه، ولا في شعبان ما حكم به من نقصانه على كل حال، لانها قد تكون على ما تضمنه الوصف من الكمال والنقصان لكنها لا تكون كذلك على الترتيب والنظام، بل لا ينكر أن يتفق فيها شهران متصلان على التمام وشهران متواليان على النقصان وثلاثة اشهر ايضا كما وصفناه، ويكون مع ما ذكرناه على وفاق القول بأن فيها شهرا ناقصا وشهرا تاما إذ ليس في صريح الحديث ذكر الاتصال ولا الانفصال.

__________________

* - ٤٨٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٦٨ الكافي ج ١ ص ١٨٤.

١٧٥

(٤٨٧) ٥٩ - واما ما رواه ابن رباح عن سماعة عن الحسن بن حذيفة عن معاوية بن عمار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في قوله تعالى:( ولتكملوا العدة ) قال: صوم ثلاثين يوما. وهذا الخبر ايضا نظير ما تقدم من انه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا والكلام عليه كالكلام على غيره من انه لا يجوز الاعتراض به على ظاهر القرآن، وذلك ان الحكم باكمال العدة للصيام ثلاثين يوما لا يمنع أن يكون اكمالها في الشهر إذا نقص صيام تسعة وعشرين يوما، إذ المراد باكمال العدة الايام التي هي ايام الشهر على أي حال كان، ولا خلاف ان الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما شهر في الحقيقة دون المجاز، ولسنا ننكر أن الواجب علينا عند الاغماء في هلال شوال أن نكمل الشهر ثلاثين يوما، وان ذلك واجب ايضا مع العلم بكمال الشهر، وإذا كان الامر على ما وصفناه سقط التعلق بالحديث في خلاف المعلوم من الشرع، واما الخبر الذي رواه:

(٤٨٨) ٦٠ - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة.

(٤٨٩) ٦١ - والذي رواه سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن ابي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زراة وعبد الله ابن بكير قالا: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان.

__________________

* - ٤٨٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٧١.

- ٤٨٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٢.

- ٤٨٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٣ الكافي ج ١ ص ١٨٤.

١٧٦

فهذان الخبران ايضا مما لا يصح الاعتراض بهما على ظاهر القرآن والاخبار المتواترة، لانهما غير معلومين، وما يكون هذا حكمه لا يجب المصير إليه، مع انهما لو صحا لجاز أن يكون المراد بهما إذا شهد برؤيته قبل الزوال شاهدان من خارج البلد يجب الحكم عليه بان ذلك اليوم من شوال، وليس لاحد أن يقول ان هذا لو كان مرادا لما كان لرؤيته قبل الزوال فائدة لانه متى شهد الشاهدان وجب العمل بقولهما، لان ذلك انما يجب إذا كان في البلد علة ولم يروا الهلال، والمراد بهذين الخبرين ألا يكون في البلد علة لكن اخطأوا رؤية الهلال ثم رأوه من الغد قبل الزوال واقترن الى رؤيتهم شهادة الشهود وجب العمل به، والذي يدل على انه متى تجرد عن شهادة الشهود لا يجب المصير إليه وان رؤي قبل الزوال ما رواه:

(٤٩٠) ٦٢ - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليهعليه‌السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان(١) فيرى من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتبعليه‌السلام : تتم الى الليل فانه ان كان تاما رؤي قبل الزوال.

(٤٩١) ٦٣ - وعنه عن الحسن بن علي عن أبيه عن الحسن عن يوسف ابن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا رأيتم الهلال فافطروا وأشهدوا عليه عدولا(٢) من المسلمين، فان لم تروا الهلال

__________________

* (١) في الاستبصار (الهلال في شهر رمضان) وهو الصواب لان ما في الاصل لا يستقيم الا بتكلف.

(٢) نسخة في المخطوطات - أو شهد عليه عدل -.

- ٤٨٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٤ الفقيه ج ٢ ص ١١٠.

- ٤٩٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٣ بتفاوت.

١٧٧

إلا من وسط النهار أو آخره فاتموا الصيام الى الليل، وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطرو.

(٤٩٢) ٦٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.

(٤٩٣) ٦٥ - وعنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فان شهد أهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته وسط النهار فأتم صومه الى الليل. يعني بقولهعليه‌السلام : اتم صومه الى الليل على انه من شعبان دون ان ينوي انه من رمضان، واما ما رواه:

(٤٩٤) ٦٦ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إسماعيل بن الحر(١) عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين.

(٤٩٥) ٦٧ - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث. فهذان الخبران وما يجري مجراهما مما هو في معناهما انما يكون امارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علة من غيم وما يجري مجراه، فجاز حينئذ اعتباره في

__________________

* (١) في المنتهى ابن الحر وفي المختلف ابن الحسن وفي الاستبصار في أصل نسخته ابن الحسن وكتب عليه نسخة اخرى ابن الحر. عن هامش المطبوعة.

- ٤٩١ - ٤٩٢ - ٤٩٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٣ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٧.

- ٤٩٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.

١٧٨

الليلة المستقبلة بتطوق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق، فاما مع زوال العلة وكون السماء مصحية فلا تعتبر هذه الاشياء ويجري ذلك مجرى شهادة الشاهدين من خارج البلد، انما يعتبر شهادتهما إذا كان هناك علة، ومتى لم يكن هناك علة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه بل يحتاج الى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدمناه، ونحن متى استعملنا هذه الاخبار في بعض الاحوال برئت عهدتنا ولم نكن دافعين لها، واما ما رواه:

(٤٩٦) ٦٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن ابراهيم بن محمد المزني عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والثلاثة فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس.

(٤٩٧) ٦٩ - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن ابراهيم الاحول عن عمران الزعفراني قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : انا نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى شمسا ولا نجما فأي يوم نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة ايام وصم اليوم الخامس. فهذان الخبران الوجه فيهما انه إذا كانت السماء متغيمة على ما تضمنا، فعلى الانسان أن يصوم يوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على انه من شعبان ان لم يكن صح عنده نقصانه احتياطا، فان اتفق انه يكون من شهر رمضان فقد اجزأ عنه. وان كان من شعبان كتب له من النوافل، ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك، وليس في الخبر أنه يصوم يوم الخامس على انه من شهر رمضان، وإذا لم يكن هذا في ظاهره

__________________

* - ٤٩٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٥ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.

- ٤٩٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٨٤.

١٧٩

واحتمل ما قلناه سقطت المعارضة به ولم يناف ما ذكرناه من العمل على الاهلة.

(٤٩٨) ٧٠ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.

(٤٩٩) ٧١ - وبهذا الاسناد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام كان يقول: لا اجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.

٤٢ - باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان

(٥٠٠) ١ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسن بن ابي خالد يرفعه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام

قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم ستين. يعني بقولهعليه‌السلام : صم يوم ستين على انه من شعبان احتياطا، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(٥٠١) ٢ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر ومحمد بن ابي الصهبان عن حفص عن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : عد شعبان تسعة

__________________

* - ٤٩٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٦ الكافي ج ١ ص ١٨٥.

- ٤٩٩ - ٥٠٠ - الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٧.

- ٥٠٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٧٧ الكافي ج ١ ص ١٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٧٨.

١٨٠