مفاهيم القرآن الجزء ٣

مفاهيم القرآن14%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
الصفحات: 543

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 543 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 198671 / تحميل: 5973
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٣

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

٤٢ -( باب استحباب المكث واللبث والملاعبة، وترك التعجيل عند الجماع)

[١٦٥٤٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أتى أحدكم امرأته فلا يعجلها ».

ورواه في الدعائم: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، وزاد: « وإذا واقعها فليصدقها »(١) .

ورواه الراوندي في نوادره: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(٢) .

[١٦٥٤٩] ٢ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز ثديها، فإنك إذا فعلت ذلك ( غلبت شهوتها و )(١) اجتمع ماؤها، لان ماءها يخرج من ثديها، والشهوة تظهر من وجهها وعينيها، واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها ».

٤٣ -( باب استحباب ملاعبة الرجل وملاعبتها)

[١٦٥٥٠] ١ - الجعفريات: بالاسناد المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل لهو باطل إلا ما كان من ثلاثة: رميك عن قوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنه من السنة ».

__________________

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٩٤.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٥.

(٢) نوادر الراوندي ص ١٣.

٢ - الرسالة الذهبية ص ٦٥.

(١) ليس في المصدر.

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ٨٧.

٢٢١

ورواه في الدعائم: عنه، مثله، وفيه: « كل لهو في الدنيا »(١) .

٤٤ -( باب جواز النظر إلى جميع بدن الزوجة حتى الفرج في حال الجماع، على كراهية)

[١٦٥٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « النظر إلى المجامعة يورث العمى ».

[١٦٥٥٢] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد، عن عمرو بن حفص وأبي بصير، عن محمد بن الهيثم، عن إسحاق بن نجيح، عن حصيف(١) ، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: « يا علي إلى أن قال ولا تنظر إلى فرج امرأتك ( عند الجماع )(٢) ، وغض بصرك عند الجماع، فإنه يورث العمى » يعني في الولد.

٤٥ -( باب كراهة الكلام عند الجماع، بغير ذكر الله والدعاء)

[١٦٥٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان

__________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٤٥.

الباب ٤٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٣.

٢ - الاختصاص ص ١٣٣.

(١) في الحجرية: « خصيب »وفي المصدر: « حصيب »وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ١٢٢ ).

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

٢٢٢

ينهى عن الكلام عند الجماع، ويقول: « ان ذلك يورث الخرس ».

[١٦٥٥٤] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي لا تتكلم عند الجماع، فإنه إن قضي بينكما ولد، لا يؤمن أن يكون أخرس ».

٤٦ -( باب كراهة جماع المختضب، وجماع المرأة المختضبة حتى يبلغ الخضاب)

[١٦٥٥٥] ١ - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن علي بن يقطين: أردت أن اكتب إلى أن الحسن موسىعليه‌السلام : يتنور الرجل وهو جنب، فكتب لي أشياء ابتداء منه، أولها: « النورة تزيد الرجل نظافة، ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب(١) ، ولا ( تجامع المرأة وهي )(٢) مختضبة ».

٤٧ -( باب كراهة الجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق، ويوم كسوف الشمس، وليلة خسوف القمر، وفي اليوم الذي يكون فيه ريح سوداء، أو حمراء، أو صفراء، أو زلزلة، وكذا الليلة التي يكون فيها شئ من ذلك)

[١٦٥٥٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل:

__________________

٢ - الاختصاص ص ١٣٣.

الباب ٤٦

١ - ثاقب المناقب ص ١٩٠.

(١) في المصدر: جنب.

(٢) وفيه: يجامع امرأة.

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٥.

٢٢٣

( هل )(١) يكره الجماع في وقت من الأوقات؟ فقال: «، نعم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن غياب الشمس إلى غياب الشفق، وفي الليلة التي ينكسف فيها القمر، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي اليوم والليلة اللذين تزلزل فيهما الأرض، وعند الريح الصفراء، أو السوداء، أو الحمراء، ولقد بات رسول الله ( صلى لله عليه وآله ) عند بعض نسائه في الليلة التي انكسف فيها القمر فلم يكن منه إليها شئ، فلما أصبح خرج إلى مصلاه فقالت: يا رسول الله، ما هذا الجفاء الذي كان منك في هذه الليلة؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كان جفاء، ولكن كانت هذه الآية، فكرهت أن ألذ فيها، فأكون ممن عنى الله في كتابه بقوله:( وَإِن يَرَ‌وْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْ‌كُومٌ ) (٢) ثم قال محمد بن عليعليه‌السلام : والذي بعث محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله بالنبوة، واختصه بالرسالة، واصطفاه بالكرامة، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات، فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين ».

[١٦٥٥٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه(١) الشمس، أو في ليلة ينكسف(٢) فيها القمر، وفي الزلزلة، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء، فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره ».

[١٦٥٥٨] ٣ - عبد الله والحسين ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام :

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الطور ٥٢: ٤٤.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

(١) في الحجرية، « فيها »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: تنخسف.

٣ - طب الأئمة ص ١٣١.

٢٢٤

عن أحمد بن الخصيب(١) النيسابوري، قال: حدثنا النضر بن سويد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سالم قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك، هل يكره في وقت من الأوقات الجماع؟ قال: « نعم، وإن كان حلالا يكره ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وما بين مغيب الشمس إلى سقوط الشفق، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، وفي الليلة(٢) واليوم الذي تكون فيه الزلزلة، والريح السوداء، والريح الحمراء والصفراء، ولقد بات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع بعض نسائه في ليلة انكسف فيها القمر، فلم يكن منه في تلك الليلة شئ مما كان في غيرها من الليالي، فقالت له: يا رسول الله، لبغض كان هذا الجفاء، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما علمت أن هذه(٣) الآية ظهرت في هذه الليلة، فكرهت أن أتلذذ ( لعبا ولهوا )(٤) فيها، وأتشبه(٥) بقوم عيرهم في كتاب الله عز وجل( وَإِن يَرَ‌وْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْ‌كُومٌ ) (٦) ( فَذَرْ‌هُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ) (٧) وقوله تعالى:( فَذَرْ‌هُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ) (٨) ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : وأيم الله، لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي كره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجماع فيها، ثم رزق فيه ولد فيرى في ولده ما يحب(٩) ، بعد أن يكون علم ما نهى عنه رسول الله ( صلى

__________________

(١) في الحجرية « الحصيب » وفي المصدر: « وما أثبتناه هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١١٠ ).

(٢) في الحجرية: « الليل »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) هذه: ليس في المصدر.

(٤) في نسخة: وألهو.

(٥) في الحجرية: « والتشبه »وما أثبتناه من المصدر.

(٦) الطور ٥٢: ٤٤.

(٧) الزخرف ٤٣: ٨٣ والمعارج: ٧٠: ٤٢.

(٨) الطور ٥٢: ٤٥.

(٩) في المصدر زيادة: لا

٢٢٥

الله عليه وآله )، من الأوقات التي كره فيها الجماع واللهو واللذة، واعلم يا بن سالم، أن من لا يجتنب اللهو واللذة عند ظهور الآيات، كان ممن يتخذ آيات الله هزوا ».

[١٦٥٥٩] ٤ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ولا تجامع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، ولا في الليلة التي ينكسف فيها القمر، ولا في الزلزلة، والريح الصفراء والسوداء والحمراء، فإنه من فعل ذلك وقد بلغه الحديث، رأى في ولده ما يكره.

[١٦٥٦٠] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن ( عبد الرحمن )(١) بن سالم الأشل، ( عن أبيه )(٢) عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت له: يكره الجماع في وقت من الأوقات، وساق مثل ما مر عن طب الأئمة، باختلاف يسير إلى قوله: « في ولده ما يحب ».

٤٨ -( باب كراهة الجماع في محاق الشهر)

[١٦٥٦١] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي لا تجامع أهلك في آخر الشهر يعني: إذا بقي يومان فإنه إن قضي بينكما ولد يكون معدما ».

__________________

٤ - المقنع ص ١٠٧.

٥ - الاختصاص ص ٢١٨.

(١) في الحجرية: « عبد الله »وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ ».

(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٢٩ ».

الباب ٤٨

١ - الاختصاص ص ١٣٤.

٢٢٦

٤٩ -( باب كراهة الجماع في أول الشهر، إلا شهر رمضان فيستحب، ويكره في نصف الشهر وآخره)

[١٦٥٦٢] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يا علي، لا تجامع امرأتك في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فان الجنون والجذام(١) يسرع إليها والى ولدها ».

[١٦٥٦٣] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اتق الجماع أول ليلة من الشهر، وفي وسطه وفي، آخره، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط، وان تم يوشك أن يكون مجنونا ».

[١٦٥٦٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع في أول الشهر، وفي وسطه، وفي آخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، وإن تم أوشك أن يكون مجنونا، أما ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره!؟.

٥٠ -( باب كراهة جماع الحرة عند الحرة، وجواز جماع الأمة عند الأمة)

[١٦٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل، وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

[١٦٥٦٦] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن توطأ الحرة

__________________

الباب ٤٩

١ - الاختصاص ص ١٣٢.

(١) في المصدر زيادة والبرص.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١٠٦.

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤، ٧٨١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤، ٧٨١.

٢٢٧

وفي البيت أخرى.

[١٦٥٦٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهم‌السلام ، أنه قال: « لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين، ولكن لا يطأ واحدة والأخرى تنظر ( إليه )(١) ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

٥١ -( باب كراهة جماع المرأة والجارية، وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع، أو خادم، واستحباب زيادة التستر بالجماع)

[١٦٥٦٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يجامع الرجل امرأته، والصبي في المهد ينظر إليهما ».

[١٦٥٦٩] ٢ - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن أن علياعليهم‌السلام مر على بهيمة وفحل يسفدها(١) على وجه الطريق، فأعرض بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال: انه لا

__________________

٣ - دعائم الاسلام ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٢.

(١) أثبتناه المصدر.

(٢) الجعفريات ص ٩٦.

الباب ٥١

١ - الجعفريات ص ٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٨٨.

(١) السفاد: نزو الذكر على الأنثى، ويستعمل في السباع والبهائم ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٨ ).

٢٢٨

ينبغي لهم أن يصنعوا ما صنعوا، وهو ( من )(٢) المنكر، ولكن ينبغي لهم أن يواروه حيث لا يراه رجل ولا امرأة ».

[١٦٥٧٠] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن توطأ الحرة والصبي في المهد ينظر إليهما.

٥٢ -( باب تأكد استحباب التسمية، والاستعاذة، وطلب الولد الصالح السوي، والدعاء بالمأثور عند الجماع)

[١٦٥٧١] ١ - العياشي في تفسيره: عن يونس، عن أبي الربيع الشامي قال: كنت عندهعليه‌السلام ليلة، فذكر الشيطان فعظمه حتى أفزعني، فقلت: جعلت فداك فما المخرج منه وما نصنع؟ قال: « إذا أردت الجامعة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلا هو، بديع السماوات والأرض، اللهم ان قضيت(١) مني في هذه الليلة خليقة(٢) فلا تجعل للشيطان فيه نصيبا ولا شركا ولا حظا، واجعله عبدا صالحا خالصا مخلصا مصفى وذريته(٣) جل ثناؤك ».

[١٦٥٧٢] ٢ - وعن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ما قول الله:( وَشَارِ‌كْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ) (١) قال: فقال: « قل في ذلك قولا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣.

الباب ٥٢

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٦.

(١) في المصدر: قصدت تصب.

(٢) في المصدر: خليفة.

(٣) في الحجرية: « ذرية »وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٠ ح ١٠٧.

(١) الاسراء ١٧: ٦٤.

٢٢٩

[١٦٥٧٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يجامع فليسم الله ويدعوه(١) بما قدر عليه، وليقل: اللهم ان قضيت مني اليوم خلفا(١) فاجعله لك خالصا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا حظا ولا نصيبا، واجعله ( زكيا ولا تجعل )(٣) في خلقه نقصا ولا زيادة، واجعله إلى خير عاقبة ».

[١٦٥٧٤] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا، واجعله زكيا تقيا، ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.

[١٦٥٧٥] ٥ - المفيد في الإختصاص: بالسند المتقدم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: يا علي إذا جامعت أهلك فقل: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإنه إن قضي بينكما ولد لم يضره الشيطان ».

٥٣ -( باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعلى ظهر طريق عامر)

[١٦٥٧٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا تستدبرها ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١١ ح ٧٧٤.

(١) في الحجرية: « ويدعو »وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « خلقا »وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤ - المقنع ص ٩٩.

٥ - الاختصاص ص ١٣٤.

الباب ٥٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢٣٠

[١٦٥٧٧] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، ولا تجامع في السفينة.

[١٦٥٧٨] ٣ - وفي الهداية: ( قال الصادقعليه‌السلام : « ولا تجامع في السفينة، ولا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ».

٥٤ -( باب كراهة الوطئ في الدبر، وجواز الاتيان في الفرج من خلف وقدام)

[١٦٥٧٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه يكره اتيان النساء في أدبارهن.

[١٦٥٨٠] ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، أنه قال: « أي شئ تقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟ » قلت: بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا، قال: « ان اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول، فانزل الله( نِسَاؤُكُمْ حَرْ‌ثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْ‌ثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) (١) يعني من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود، ولم يعن في ادبارهن ».

وعن الحسن بن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله.

__________________

٢ - المقنع ص ١٠٦.

٣ - الهداية ص ٦٨.

(١) في المصدر: « ويكره الجماع في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها ».

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٤ ح ٧٨٧.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١١ ح ٣٣٣.

(١) البقرة ٢: ٢٢٣.

٢٣١

٥٥ -( باب عدم تحريم وطئ الزوجة والسرية في الدبر)

[١٦٥٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن اتيان الرجل المرأة من خلفها، قال: « أحلتها آية في كتاب الله، قول لوط( هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ‌ لَكُمْ ) (١) وقد علم أنهم ليس الفر ج يريدون ».

[١٦٥٨٢] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، أنه سئل عن اتيان النساء في أدبارهن، فقال: « ما ذكر الله عز وجل ذلك في الكتاب إلا في موضع واحد، وهو قوله عز وجل:( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَ‌انَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُ‌ونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَ‌بُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) (٢) ».

وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « لو حرم منها شئ حرم كلها ».

٥٦ -( باب جواز العزل)

[١٦٥٨٣] ١ - عوالي اللآلي عن أبي سعيد الخدري، قال: بينا نحن عند

__________________

الباب ٥٥

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٥٧ ح ٥٦.

(١) هود ١١: ٧٨.

٢ - التنزيل والتحريف ص ٤٢.

(١) في المصدر: الحسن، والظاهر أنه أصوب « راجع تنقيح المقال ج ١ ص ٣٠١ و ٣٣٩، وجامع الرواة ج ١ ص ٢١٨ و ٢٤٩، ومشتركات الكاظمي ص ١٩١ و ١٩٥ وغيرها من المصادر، حيث صرحوا بأن يروي عن الرضا عليه‌السلام أما الحسين فإنه من أصحاب الرضا عليه‌السلام ولم يذكروا أنه يروي عنه ».

(٢) الشعراء ٢٦: ١٦٥ و ١٦٦.

الباب ٥٦

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٢ ح ٢٢.

٢٣٢

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ قام رجل من الأنصار فقال: يا الله انا نصيب سبايا، ونحن نحب الأثمان، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وانكم لتفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنها ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة ».

٥٧ -( باب ما يكره فيه العزل، وما لا يكره)

[١٦٥٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام (١) أنه قال: « الوأد(٢) الخفي أن يجامع الرجل المرأة، فإذا أحس الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها، فلا تفعلوا ذلك، فقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وعن الأمة إلا بإذن سيدها ».

[١٦٥٨٥] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كان يعزل عن جارية(١) له، يقال لها: جمانة أو أم جمانة.

وعن الحسن(٢) بن عليعليهما‌السلام ، أنه كان يعزل عن سرية له(٣) .

[١٦٥٨٦] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن العزل، فقال: « أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة ( فإنه يكره )(١) ذلك، إلا أن يشترط ذلك عليها حين يتزوجها ».

__________________

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٧.

(١) في المصدر: عن عليعليه‌السلام .

(٢) في الحجرية: « العار »وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٨.

(١) في المصدر زيادة: كانت.

(٣) نفس المصدر: الحسين.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٧٩.

(١) في الحجرية: « فإنها كره »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٣

[١٦٥٨٧] ٤ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا بأس بالعزل عن الحرة باذنها، وعن الأمة باذن مولاها، ولا بأس أن يشترط ذلك عند الزواج، ولا بأس بالعزل ( عن الموضع )(١) ، مخافة أن تعلق فيضر ذلك بالولد ».

وروي ذلك عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

[١٦٥٨٨] ٥ - الصدوق في المقنع: وتزويج المجوسية محرم، ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية، فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها، ولا يطلب ولدها.

٥٨ -( باب وجوب الغيرة على الرجال)

[١٦٥٨٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الغيرة من الايمان، والبذاء من الجفاء ».

[١٦٥٩٠] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما رجل رأى في منزله شيئا من الفجور فلم يغير، بعث الله تعالى بطير أبيض فيظل ببابه أربعين صباحا، فيقول له كلما دخل وخرج: غير غير، والا مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره(١) حسنا، وان رأى قبيحا لم ينكره ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٢ ح ٧٨٠.

(١) في المصدر: من المرضع.

٥ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ٥٨

١ - الجعفريات ص ٩٥.

٢ - الجعفريات ص ٨٩.

(١) في الحجرية « ير »وما أثبتناه من المصدر.

٢٣٤

[١٦٥٩١] ٣ - أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد قال: حدثنا جعفر بن مسافر بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أبي فديك(١) ، عن موسى بن يعقوب الديعمي، عن أبي زرين الباهلي، عن مالك بن ( حيس اليماني )(٢) ، أنه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « ان الله تعالى لا يقبل من الصغور يوم القيامة صرفا ولا عدلا » قلنا: يا رسول الله، وما الصغور؟ قال: « الذي يدخل على أهله الرجال ».

[١٦٥٩٢] ٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المانعات: عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا ديوث ولا كاهن - إلى أن قال - قال: والديوث الذي يجلب على حليلته(١) الرجال ».

[١٦٥٩٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الغيرة من الايمان، وأيما رجل أحس بشئ من الفجور في أهله ولم يغير(١) بعث الله إليه بطائر يظل أربعين صباحا، يقول ( له )(٢) كلما دخل وخرج: غير(٣) ، فإن لم يفعل مسح بجناحه على عينيه، فان رأى حسنا لم يره، وان رأى قبيحا لم ينكره »

__________________

الجعفريات ص ٩٧.

(١) في الحجرية: « قديك »وما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ١١١ ».

(٢) في المصدر: أحبس اليمامي والظاهر أنه تصحيف قيس ( راجع أسد الغاية ج ٤ ص ٢٩١ ).

٤ - الاعمال المانعة من الجنة ص ٥٩ والحديث فيه ملفق من حديثين متتاليين وسند الحديث الثاني: عن عطاء، عن عبد الله بن عباس فلاحظ.

(١) في الحجرية: « حليلة »وما أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٤.

(١) في المصدر: بغير.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: غر.

٢٣٥

٥٩ -( باب عدم جواز الغيرة من النساء)

[١٦٥٩٤] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كتب الله الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نساء أمتي، فمن صبر منهن واحتسب، أعطاها الله أجر شهيد ».

[١٦٥٩٥] ٢ - وبهذا الاسناد عن عليعليه‌السلام ، قال: « بينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالس ونحن حوله، إذ أقبلت امرأة كاشفة عن شعرها وعن نحرها وعن ساقيها وعن قدميها، في درع ليس عليها غطاء، وزوجها جالس مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقام الرجل فألقى عليها ثوبه، وهي تقول: يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد، فقال زوجها: بأبي أنت وأمي انها غيري(١) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما تدري الغيري ما بأعلى الجبل من أسفله ».

[١٦٥٩٦] ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المضل(١) ، باهت(٢) ، والبرئ منه فرقة(٣) ، وما تدري الغيري ما بأعلى الوادي من أسفله، قالوا: يا رسول الله وكيف ذاك؟ قال أما المضل إذا ضل منه الشئ رمى منه البرئ وأما الغيراء فلا تدري الماء يصعد من أسفل الوادي أو من أعلاه ».

__________________

الباب ٥٩

١ - الجعفريات ص ٩٦.

٢ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) الغيرة: نفرة طبيعية تكون عن بخل مشاركة الغير في أمر محبوب. ومنه: امرأة غيري ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٣٢ ).

٣ - الجعفريات ص ٩٦.

(١) أضل الشئ: ضيعه فهو مضل ( لسان العرب ج ١١ ح ٣٩٢ ).

(٢) الباهت: من البهتان وهو اتهام البرئ بالباطل ( لسان العرب ج ٢ ص ١٢ ).

(٣) الفرق: الخوف والفزع ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٠٤ ).

٢٣٦

[١٦٥٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا غيرة في الحلال ».

[١٦٥٩٨] ٥ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كتب الجهاد على رجال أمتي، والغيرة على نسائها، فمن صبرت منهن واحتسبت، أعطاها الله أجر شهيد ».

٦٠ -( باب وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها على كل حال، وجملة من حقوقه عليها)

[١٦٥٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة سألته فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على الزوجة؟ قال: « لا تتصدق من بيته الا باذنه، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب، ولا تصوم يوما تطوعا الا باذنه، ولا تخرج من بيته الا باذنه، فان فعلت لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض، وملائكة الرضا وملائكة الغضب » قالت فمن أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: « والده » قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: « زوجها » قالت: يا رسول الله، فمالي من الحق مثل الذي له؟ قال: « لا ولا من كل مائة واحدة، ولو كنت أمرت أحدا أن يسجد لاحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ».

[١٦٦٠٠] ٢ - وعنه أنه قال: « إذا عرفت المرأة ربها، وآمنت به وبرسوله، وعرفت فضل أهل بيت نبيها، وصلت خمسا، وصامت شهر رمضان، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت ».

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٧ ح ٨٠٥.

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٧٩٩.

٢٣٧

[١٦٦٠١] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ألا أخبركم بخير نسائكم من أهل الجنة؟ الولود الودود على زوجها، إذ آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها، ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى ».

[١٦٦٠٢] ٤ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « كل امرأة صالحة عبدت ربها، وأدت فرضها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة ».

٦١ -( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تسخط زوجها، ولا تتطيب ولا تتزين لغيره، فإن فعلت وجب إزالته)

[١٦٦٠٣] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، وامرأة باتت وزوجها عليها عاتب في حق، ورجل أم قوما وهم له كارهون ».

[١٦٦٠٤] ٢ - وجدت في مجموعة عتيقة بخط بعض العلماء، وفيها بعض الخطب، ويظهر من بعض القرائن أنه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز الجلودي، ما صورته: بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا يحيى بن عمر(١) قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٤٨.

٤ - تحفة الاخوان ص ٧٣.

الباب ٦١

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٦.

٢ - كتاب قصة الحولاء ص ١٣٩ ١٤٤.

(١) في المصدر: عمرو.

٢٣٨

عبد الله بن محبوب، عن رجل قال: إن الحولاء كانت امرأة عطارة لآل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلما كانت يوما من الأيام أمرها زوجها بمعروف فانتهرته، فأمسى وهو ساخط عليها، فلما دخل المسجد للصلاة تبعته فأعرض عنها، فمشت إليه وقبلت يده اليمنى وقبلت رأسه فأعرض عنها، فعلمت أنه ساخط، عليها فلطمت وجهها وعفرت، خدها وبكت بكاء شديدا وانتحبت، ورجفت بنفسها مخافة رب العالمين، وخوفا من نار جهنم، يوم وضع الموازين ونشر الدواوين، وإشفاقا من عذاب مالك يوم، الدين فأتت بسفط فيه عطر وطيب، فتعطرت وتطيب كما تفعل العروس حين تزف إلى زوجها، ثم وطأت الفراش وتنجزت(٣) له اللحاف فدخلت وعرضت نفسها عليه فأعرض عنها، فانكبت عليه تقبله فحول وجهه عنها، فلطمت وجهها وبكت بكاء شديدا خوفا، من الله عز وجل، وإشفاقا من عذابه، وفزعا وجزعا من نار وقودها الناس والحجارة، ولم تذق تلك الليلة نوما، وكانت ( تلك )(٤) الليلة أطول عليها من يوم الحساب، لسخط زوجها عليها، وما أوجب الله عز وجل عليها من الحق، فلما أصبح الصباح قضت(٥) ( صلاتها )(٦) وتبرقعت وأخذت على رأسها رداء، وخرجت سائرة إلى دار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلما وصلت أنشأت تنادي: السلام عليكم آل بيت النبوة، ومعدن العلم والرسالة، ومختلف الملائكة، أ تأذنون لي بالدخول عليكم رحمكم الله؟ فسمعت أم سلمة ( رضي الله ) عنها كلامها فعرفتها، فقالت لجاريتها: أخرجي فافتحي لها الباب، ففتحته لها فدخلت، فقالت أم سلمة: ما شأنك يا حولاء؟ وكانت

__________________

(٢) في المصدر: عن أبي هريرة.

(٣) في المصدر: وبخرت.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في الطبعة الحجرية: قضبت، وما أثبتناه من المصدر.

(٦) أثبتناه من المصدر.

٢٣٩

( الحولاء )(٧) أحسن أهل زمانها فقالت: يا ستي خائفة من عذاب رب العالمين، غضب زوجي علي فخشيت أن أكون ( له )(٨) مبغضة، فقالت: لها أم سلمة: اقعدي لا تبرحي حتى يجئ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجلست حولاء تتحدث مع أم سلمة، فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « إني لأجد الحولاء عندكم، فهل طيبتكم منها بطيب؟ » فقالوا: لا والله يا نبي الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، بل جاءت سائلة عن حق زوجها، ثم قصت له القصة، فقال: « يا حولاء، ما من امرأة ترفع عينها إلى زوجها بالغضب، إلا كحلت برماد من نار جهنم، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ترد على زوجها، إلا وعلقت يوم القيامة بلسانها، وسمرت بمسامير من نار يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تمد يديها تريد أخذ شعرة من زوجها أو شق ثوبه، إلا سمر الله كفيها بمسامير من نار، يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا، ما من امرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها تحضر عرسا(٩) ، إلا أنزل الله عليها أربعين لعنة عن يمينها، وأربعين لعنة عن شمالها، وترد اللعنة عليها من قدامها فتغمرها، حتى تغرق في لعنة الله من فوق رأسها إلى قدمها، ويكتب الله عليها بكل خطوة أربعين خطيئة إلى أربعين سنة، فإن أتت أربعين سنة كان عليها بعدد من سمع صوتها وكلامها، ثم لا يستجاب لها دعاء حتى يستغفر لها زوجها، بعدد دعائها له، وإلا كانت تلك اللعنة ( عليها )(١٠) إلى يوم تموت وتبعث.

يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ما من امرأة تصلي خارجة عن بيتها أو دارها، إلا أتاها الله يوم القيامة بتلك الصلاة فتضرب بها

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

(٨) أثبتناه من المصدر.

(٩) في المصدر زيادة: أو جنازة.

(١٠) أثبتناه من المصدر.

٢٤٠

السؤال الثالث

« لا تجد في الكون المادي أمراً خالداً باقياً عبر الأجيال، والدهور، أوليس التحول ناموساً عاماً في الفلسفة ؟ وهل في العالم المادي أصل ثابت وموجود خالد، فكيف يكون الإسلام أمراً ثابتاً » ؟

توضيحه :

أنّ الإسلام قد أعلن بصوت عال أنّه دين الله الخالد إلى يوم القيامة، وأنّه لا شريعة ولا دين ولا كتاب سماوي بعده، وأنّ قوانينه وتشريعاته غير متغيّرة عبر الأجيال والقرون، وأنّ حلال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

وعند ذلك يعترض السائل ويقول: إنّ الكون بعامة أجزائه، بسمائه وأرضه، وما تحتويانه، متغيّر متبدّل ليس له أيّ إستقرار وأنّ الحركة والتبدل والتغيّر في الكون ناموس عام في الفلسفة الالهية والمادية، وليس لنا في عالم المادة أصل ثابت أبداً، سوى قولنا: « ليس لنا أصل ثابت »، ومع هذا الأصل الفلسفي، كيف يدعي الإسلام بقاءه وثباته ودوامه وصونه عن طوارق التغير والتبدل ؟

الجواب :

قد خلط السائل بين الموجودات المادية والنواميس الحاكمة عليها فانّ المتغير إنّما هو الأوّل، دون الثاني، فإنّ السماء وما فيها من الشموس والأقمار والنجوم متغيّرات والأرض سهلها وجبلها والبحر وما تنطوي عليه من عظائم الموجودات لا تستقر على

٢٤١

حالة واحدة، بل تتقلب من صورة إلى اُخرى ومن حالة إلى ثانية، والمادة الخارجية غير منفكة عن الفعل والإنفعال في الأحوال كلّها.

هذه هي المادة، وأمّا النواميس السائدة عليها في نفس الأمر فهي ثابتة أبدية ولا تتغيّر ولا يصيبها التبدّل ولا تقع في مجالات الحركة والتحوّل، مثلاً المعادلات الرياضية وقانون الجاذبية والثقل النوعي في الموجودات وإنكسار الضوء وأحكام العدسيات وسرعة النور وغيرها من القوانين الفيزياوية، ثابتة غير متغيرة سائدة في كل الظروف والأزمنة.

على أنّ الإسلام السائد على المجتمع البشري طوال القرون والأجيال، والباقي إلى مدى الدهور والزمان، إنّما هو قوانين سماوية ونواميس إلهية شرّعت لإصلاح المجتمع وإسعاده وليس أمراً مادياً أو ظاهرة من ظواهره حتى يعمّه حكم المادة من الحركة والتحوّل والتبدّل، بل قوانين سماوية سنّها الله سبحانه لعباده، ليبلغهم إلى مدارج الكمال ومعارج العز

ثم إنّه ماذا يريد القائل من قوله: « ليس لنا أصل ثابت » فهل هي نظرية ثابتة، وفكرة باقية مدى الدهور والأيام وأمر غير متغيّر، أولا ؟ فلو قال بالأوّل، فقد جاء بأصل ثابت، وأمر غير متغيّر، وبالنتيجة يكون قد نقض قاعدته، وأصله الذي ركن إليه.

وإن قال بالثاني صار الإشكال أعظم إذ يلزم من عدم ثباته ثبات سائر الاُصول ودوامها، إذ المفروض أنّ قوله: « ليس لنا علم ثابت » ليس حكماً ثابتاً فليزم من عدم صدقه، صدق نقيضه، كما هو شأن المتناقضين.

وبذلك يؤاخذ كل من نفى العلم الصحيح المطلق الصادق في جميع الأدوار والشرائط، لأنّ قولهم هذا ( ليس عندنا علم صحيح مطلقاً ) قد اُلقي بصورة أنّه صحيح مطلق وأنّه صادق على وجه الاطلاق، ولو قال بأنّه قد اُلقي على الوجه الصحيح النسبي يصير الفساد أكثر لأنّه يستلزم أن يكون غير هذا القول صحيحاً مطلقاً إذ المفروض أنّ سلب الإطلاق عن غيره إنّما هو بالسلب النسبي لا السلب المطلق ولازم

٢٤٢

ذلك اتصاف سائر الاُصول بالصحة الاطلاقية(١) .

وربّما يستدل على لزوم تطور المجتمع ب‍ « حتمية التاريخ » ويقال: حتمية التاريخ لها دور كبير في الفلسفة المادية وقد اعتمد عليها فطاحل الماديين وغيرهم وفرعوا عليها فروعاً واستنتجوا منهامسائل كثيرة، وملخّص ما يريدون من هذا الأصل :

انّ ما يحدث في تاريخ الاُمم من صعود وتدهور، ومن صلح وسلام، وحرب وكفاح، واختراع، واكتشاف، وظهور انقلابات وثورات، وتقدم في الانتاج والاقتصاد.

وعلى الجملة ما شاهده تاريخ الاُمم، أم ما نشاهده في الحضارة العصرية من حوادث وطوارئ وتطور في ألوان الحياة وأشكالها كلّها، رهين عوامل في نفس المجتمع توجب وجودها ضرورة اجتماعية، ولا يمكن التحرز عنها أبداً، ويساق المجتمع إليها عنفاً وجبراً بلا إرادة واختيار.

وهذه العوامل الخلافة، لألوان الحياة وأشكالها وحوادثها وطوارئها، لا تدوم على حالة واحدة، بل تتبدل ويخلفها غيرها، وهكذا

فإذا كان العيش الاجتماعي متطوراً، كسائر الظواهر الطبيعية، تطوراً ضرورياً حتمياً، خارجاً عن إرادة المجتمع واختياره، فكيف يخضع المجتمع المتحول المتطور، لتشريع لا يتحول ولا يتبدل ؟

الجواب :

وزان حتمية التاريخ عند الماديين، وزان القضاء والقدر عند الجبرية، فكما أنّ هؤلاء يلقون كل حادث وطارئ وكل خير وشر يقع في المجتمع، على عاتق القضاء والقدر، ويريحون أنفسهم عن أية مسؤولية، كذلك يفعل الماديون، إذ يلقون كل حادث وطارئ وكل خير وشر في المجتمع، على عاتق الحتمية التاريخية، ويريحون أنفسهم عن أية مسؤولية.

__________________

(١) لاحظ اُصول الفلسفة: ج ١ ص ٢١٢ ـ تعريب المؤلّف.

٢٤٣

لكن هذا الأصل إنّما يصح في بعض الموارد وليس أصلاً كلياً، صادقاً في عامة نواحي الحياة، حتى يعود المجتمع البشري آلة صماء مسلوب الإرادة والاختيار ولا عمل له إلّا تحقيق ما تفرضه تلكم العوامل.

ونلاحظ ثانياً أنّ حتمية التاريخ لا صلة لها بتطور الاجتماع، وأنّ استنتاج الأمر الثاني من الأمر الأوّل غير صحيح جداً، بل تطوره وثباته تابع لتطور عامل الاجتماع وثباته، فإن كان العامل المحرك للحياة الاجتماعية ثابتاً كان هو ثابتاً، وإن كان ذلك العامل متطوراً، كان متطوراً.

توضيحه: أنّ العامل المحرك للحياة، قد يكون عاملاً فطرياً فيكون ثابتاً وباقياً وحاكماً، ما دام الانسان موجوداً أو أفراده باقية متسلسلة، وعندئذ فمقتضى هذا العامل وأثره يبقى في المجتمع ثابتاً لا يتغير، ولا مجال فيه لتحوّل ولا تغير.

مثلاً، الميل الجنسي أمر فطري في الانسان، له أثر حتمي ودور عظيم في العيش الاجتماعي ومقتضاه في المجتمع هو الزواج، وبما أنّه عامل فطري في الإنسان، فلأثره الخلود في المجتمع البشري.

ودونك مثالاً آخر :

التدين والتوجه إلى ما وراء الطبيعة، أمر فطري في الناس، وطالما تجمعت الأسباب القاهرة من عنف الجبابرة، وفتك الطغاة على أنّ تصرّف بني الانسان عن التدين فما استطاعت انتزاعه، فالحياة الدينية التي هي جزء من الحياة الاجتماعية موجودة دائماً، لأنّ لها عاملاً فطرياً لا يزول.

ونحن نعترف بأنّ للعوامل الداخلية التي تستمد من طبيعة المجتمع، تأثيراً حتمياً في تاريخ الحياة الاجتماعية للانسان لا يختلف، وهي أثر محتوم لها، غير أنّ جعل حتمية التاريخ مساوية لتطوّر المجتمع وتحوّله في كل زمان غير صحيح أبداً. بل هناك مسألتان :

١. تطور الاجتماع وتبدله في كل زمان.

٢٤٤

٢. حتمية التاريخ.

وليست الاُولى من نتائج الثانية، ومن ثمراتها، بل الاُولى تابعة في الثبات والتحول لعاملها وعلّتها، فإن كان عامل الحياة فطرياً ثابتاً، فأثره حتمي ثابت في العيش الاجتماعي، وإن كان العامل المحرّك، أمراً متغيراً طارئاً غير فطري فأثره المحتوم في المجتمع يتغير ويتطور تبعاً لتغيره وتطوره.

مثلاً: استخدام الطبيعة والاستفادة منها في سبيل الحياة، أمر فطري للبشر لكن التوصل إلى المقصود والاستفادة منه بأدوات خاصة، كالسهم والنصل والبعير، ليس أمراً فطرياً، بل هي تتطور وتتطور معه صور الاجتماع وأوضاعه.

فالانسان الذي كان يركب الدواب في قطع المسافات وتأمين المواصلات أخذ في هذا القرن، يقطع المسافات ويؤمن مواصلاته بالسيارة والطائرة.

اذن فالقول بتبدل الأشكال والأوضاع الاجتماعية، استناداً إلى حتمية التاريخ باطل جداً، وإنّما التبدل وعدمه متوقف على العامل المؤثّر فيه، فإن كان العامل ثابتاً يثبّت الوضع الاجتماعي المستند إليه، وإن كان متبدّلاً يتبدل(١) .

* * *

__________________

(١) عن مقال للعلّامة الشريف الشهيد مرتضى المطهري.

٢٤٥

السؤال الرابع

لزوم اختلاف القوانين والمقتضيات باختلاف ألوان الحياة :

إنّ التطور الاجتماعي يستلزم تطوراً في قوانين الاجتماع، والقانون الموضوع في ظرف خاصّ، ربّما يكون مضراً أو غير مفيد أصلاً في ظرف آخر، ومقتضيات الزمان ( القوانين ) تختلف باختلاف المجتمعات وألوان الحياة، فما صح الأمس لا يصح اليوم، وما يصح اليوم، لا يصح غداً.

توضيحه :

أنّ الهدف من تشريع القوانين والأنظمة الخارجية، في المجتمع البشري ليس إلّا تأمين الحياة الاجتماعية له، وصونها عن التصادم والجدال وحفظها عن الهلاك والبوار.

فالنظام التشريعي ليس أمراً مطلوباً بالذات، بل هو ذريعة لتأمين الحياة وحفظها عن التحطم.

وعلى هذا، قد يعترض بأنّ الحياة الاجتماعية، لو استمرت على وتيرة واحدة لساغ لأي قانون تشريعي كان سائداً في الأزمنة الغابرة، أن يسود في جميع الظروف والأجواء، وأمّا إذا لم تكن على وتيرة واحدة بل كانت الحياة في المجتمع الانساني منذ لجأ الانسان إلى الحضارة والعيش الاجتماعي، متحوّلة ومتغيّرة، فكيف يصح لقانون موضوع في ظرف أن يطبق في ظرف مباين له.

مثلاً: إذا تأمّل في الدور الذي كانت وسائل النقل فيه منحصرة في الجمال وغيرها

٢٤٦

من المواشي، وكانت الثروات الطبيعية فيه لا تكاد تستغل باستثناء شيء قليل فيها، وكانت أدوات الحروب الطاحنة فيه، لا تتجاوز السيف والسهم، فلا يرتاب في أنّ الحياة الاجتماعية في ذلك الدور، لا تلتقي مع الدور الذي بلغت فيه حضارة الانسان حدّاً، سخّر معه الأرض والفضاء ووضع أرض القمر تحت قدميه، واستخدم الكهرباء والبخار، وأخذ يقطع المسافات البعيدة بالسيارة والطائرة والصاروخ، ويواجه العدو في جبهات الحرب بالقنابل الذريّة والهيدروجينية، إلى غير ذلك من الآلات القاتلة، فكيف يمكن لقانون واحد، وضع لتأمين الحياة في مجتمع خاص، أن يسود في الدورين ؟ وهل القوانين الاجتماعية إلّا « رد فعل » للأوضاع الاجتماعية المتطورة، إذ كلّما تغيرت الأوضاع الاجتماعية وتطورت، فلابد وأن يتبعها « رد فعل » في التغير والتبدل.

الجواب :

إنّ للانسان مع قطع النظر عمّا يحيط به من شروط العيش المختلفة، روحيات وغرائز خاصة تلازمه، ولا تنفك عنه، إذ هي في الحقيقة مشخّصات تكوينية له، بها يتميز عن سائر الحيوانات وتلازم وجوده في كل عصر ولا تنفك عنه بمرور الزمان.

فهاتيك الغرائز الثابتة والروحيات الخالدة، لا تستغني عن قانون ينظم اتجاهاتها، وتشريع ينظمها، وحكم يصونها عن الافراط والتفريط، فإذا كان القانون مطابقاً لمقتضى فطرته وصالحاً لتعديلها ومقتضياً لصلاحها ومقاوماً لفسادها، لزم خلوده بخلودها، وثبوته بثبوتها.

والسائل قد قصّر النظر على ما يحيط به من شروط العيش المختلفة المتبدّلة وذهل عن أنّ للانسان خلقاً وروحيات وغرائز، قد فطر عليها، لا تنفك عنه ما دام انساناً، وكل واحد منها يقتضي حكماً يناسبه ولايباينه، بل يلائمه، ويدوم بدوامه ويثبت بثبوته عبر الأجيال والقرون.

ودونك نماذج من هذه الاُمور ليتبين لك بأنّ التطور لا يعم جميع نواحي الحياة، وأنّ الثابت منها يقتضي حكماً ثابتاً لا متطوراً :

٢٤٧

١. إنّ الانسان بما هو موجود اجتماعي، يحتاج لحفظ حياته وبقاء نسله إلى العيش الاجتماعي والحياة العائلية، وهذان الأمران من اُسس حياة الانسان، لا تفتأ تقوم عليهما في جملة ما تقوم عليه منذ بدء حياته.

وعلى هذا، فإذا كان التشريع الموضوع لتنظيم المجتمع مبنياً على العدالة، حافظاً لحقوق أفراده، خالياً عن الظلم والجور والاعتساف، وبعبارة اُخرى موضوعاً على ملاكات واقعية، ضامناً لمصلحة الاجتماع وصائناً له عن الفساد والانهيار، لزم بقاؤه ودوامه، ما دام مرتكزاً على العدل والانصاف.

٢. إنّ التفاوت بين الرجل والمرأة أمر طبيعي محسوس، فهما موجودان مختلفان اختلافاً عضوياً وروحياً، على رغم كل الدعايات السخيفة الكاذبة، التي تريد إزالة كل تفاوت بينهما، ولأجل ذلك، اختلفت أحكام كل منهما عن الآخر، اختلافاً يقتضيه طبع كل منها، فإذا كان التشريع مطابقاً لفطرتهما ومسايراً لطبعهما، ظل ثابتاً لا يتغير بمرور الزمان، لثبات الموضوع، المقتضى ثبات محموله، حسب الاصطلاح المنطقي.

٣. الروابط العائلية، كرابطة الولد بالوالدين، والأخ بأخيه، هي روابط طبيعية، لوجود الوحدة الروحية، والوحدة النسبية بينهم، فالأحكام المتفرقة المنسقة، لهذه الروابط من التوارث ولزوم التكريم، ثابتة لا تتغير بتغير الزمان.

٤. التشريع الإسلامي حريص جداً على صيانة الأخلاق وحفظها من الضياع والانحلال، ومما لا شك فيه، أنّ الخمر والميسر والاباحة الجنسية ضربة قاضية على الأخلاق، وقد عالج الإسلام تلك الناحية من حياة الإنسان بتحريمها، وإجراء الحدود على مقترفيها، فالأحكام المتعلقة بها، من الأحكام الثابتة مدى الدهور والأجيال، لأنّ ضررها ثابت لا يتغير بتغير الزمان، فالخمر يزيل العقل والميسر ينبت العداوة في المجتمع والاباحية الجنسية تفسد النسل والحرث دائماً ما دامت السماوات والأرض، فتتبعها أحكامها في الثبات والدوام.

هذا وأمثاله من الموضوعات الثابتة في حياة الانسان الاجتماعي قد حددها

٢٤٨

ونظمها الإسلام بقوانين ثابتة تطابق فطرته وتكفل للمجتمع تنسيق الروابط الاجتماعية والاقتصادية على أحسن نسق وحفظ حقوق الأفراد وتنظيم الروابط العائلية.

وحصيلة البحث: أنّ تطور الحياة الاجتماعية في بعض نواحيها لا يوجب أن يتغير النظام السائد على غرار الفطرة، ولا أن تتغير الأحكام الموضوعة على طبق ملاكات واقعية، من مصالح ومفاسد كامنة في موضوعاتها، فلو تغير لون الحياة في وسائل الركوب، ومعدات التكتيك الحربي و مثلاً، فإنّ ذلك لا يقتضي أن تنسخ حرمة الظلم ووجوب العدل ولزوم أداء الأمانات ودفع الغرامات والوفاء بالعهود والإيمان و

فإذا كان التشريع على غرار الفطرة الانسانية، وكان النظام السائد حافظاً لحقوق المجتمع وموضوعاً على ملاكات في نفس الأمر، تلازم الموضوع في جميع الأجيال، فذلك التشريع والنظام يحتل مكان التشريع الدائم.

المقررات المتطوّرة في الإسلام :

إنّ للانسان مع هذه الصفات والمشخّصات الذاتية، ظروف عيش اُخرى زمانية ومكانية، لا تزال تتغير، ويتغير معها وضع الانسان، من حال إلى حال، فمثل هذه الظروف الطارئة تتغير أحكامها بتغيرها.

وفي الفقه الإسلامي، يطلق على الأحكام المتعلقة بهذه الظروف عنوان « المقررات » كما يطلق على الأحكام المتعلقة بالظروف الثابتة، عنوان « القوانين ».

وهذه المقررات ليست بمعزل عن القوانين الكلية الإسلامية، ولا تكون اعتباطاً وفوضى بل تجري في ضوء القوانين الكلية الثابتة، بحيث لا تناقضها ولا تعطّلها، وإن شئت قلت: إنّ هنا أحكاماً وخطوطاً عريضة تمثل القاعدة المركزية في التشريع الإسلامي وهي مصونة عن التحوّل والتبدل، مهما اختلفت الأوضاع وتباينت الملابسات.

وهناك أحكام متفرّعة على تلكم الخطوط، مستخرجة منها، بإمعان ودراية

٢٤٩

خاصة، يستنبطها الباحث الإسلامي باستفراغ وسعة على ضوء هذه الخطوط العريضة، بشرط أن لا يصادمها، وهذا القسم من الأحكام يتجدد بتجدد العهود وتباين الظروف وتعدد الملابسات واختلاف الشرائط.

فمن قواعد الدين الإسلامي ما هو خالد وثابت وهو ما يمس الفطرة الإنسانية وله صلة بالكون والطبيعة، وما هو متغير ومتبدل، وهو الذي لا يمس واقع العلاقات الاجتماعية والشؤون البشرية، ولا يتجاوز حدود الظواهر الاجتماعية وقد منحه هذا التطور، أسباب الخلود والبقاء والمسايرة مع عامة الحضارات، بشرط أن لا يصطدم التحوّل على أي أساس مع اُسسه ولا يتجاوز حداً من حدوده.

فالحكم الكلي الذي يعالج القضايا البشرية على غرار الفطرة، وصعيدها الكوني، ثابت وخالد في كل العصور والأزمنة، وإن تطورت الأوضاع الاجتماعية والسياسية واختلفت حاجات الناس فإنّ الأنظمة الإسلامية والدساتير الشرعية، تساير الفطرة الإنسانية الثابتة، وتوالي الطبيعة الكونية، ولا تتخلف عنهما قدر شعرة فإذا كان التشريع معبّراً عن الكون الثابت، ومبتنياً عليه، فيخلد بخلوده ويدوم بدوامه.

أجل أنّ تقلّب الأحوال وتحوّل الأوضاع الاجتماعية يتطلب تحوّلاً في السنن والأنظمة، وتبدّلاً في الأحكام والقوانين، غير أنّه لا يتطلب تحولاً فيما يمس واقع الانسانية السائدة في جميع الأحوال ومختلف الأوضاع، كما لا يتطلب تحوّلاً في القوانين الكونية التي أصبحت تدبّر الكون باُصوله الثابتة فلا تتغير النسب الرياضية ولا النتائج الهندسية وإن تطورت الأوضاع وتبدلت الحضارات.

وإنّما المتغير هو المظاهر والقشور، والشكل التطبيقي لهاتيك الأحكام في مختلف الأوضاع وتطور الاجتماع، والمتأثّر بالأوضاع هو القسم الثاني لا الأوّل، ولا ضير فيه فإنّ الدين الإسلامي إنّما يستعرض القضايا التي تمس واقع البشرية، والمسائل التي لها صلة بالكون والطبيعة ويترك التطبيق بعد لنفس المكلف حسب ظروفه وأحواله.

وبذلك تقف على أنّ التطور والتحوّل، فيما كتب له التغير والتبدل جزء جوهري

٢٥٠

للدين، عنصر داخل في بناء التشريع الإسلامي كما أنّ الثبات والدوام فيما فرض له ذلك، أحد عناصر الدين ومن أجزاء ذاك البناء التشريعي السامي فتجريده من أي واحد من عنصريه يوجب انحلال المركب وفناء الدين، وتأخره عن مسايرة المواكب الحضارية.

قال سيدنا الاُستاذ ( رضوان الله عليه ): هناك أحكام شرعية ثابتة لا يعرض عليها التغيير والاختلاف، ولا يمكن أن تتأثر باختلاف البيئة والمحيط بشكل من الأشكال.

وهناك لون آخر من المقررات الاجتماعية التي تجري باشراف من هيئة الولاية العامة، تختلف باختلاف الظروف وتتأثر باختلاف البيئات والأزمنة.

ولتوضيح الأمر نستعير شاهداً من الظواهر الاجتماعية التي نعيشها في حياتنا الخاصة.

لنفترض أنّ مواطناً يرأس عائلة صغيرة، ويدير اُمور العائلة الداخلية في حدود مقررات البلاد العامة. فيأمر بعض أفراد العائلة بالقيام بهذا الشأن من شؤون البيت، ويأمر آخرين منهم بشأن آخر من شؤون العائلة ويحدد اختيارات كل واحد منهم في البيت في حدود مصلحة العائلة ويأمر بالانقطاع عن العمل يوماً أو يومين للاستجمام ويأمر بالاستمرار في العمل في حدود ما تقتضيه مصلحة العائلة، وحسب ظروف البيت الخاصة

وفي الوقت الذي يملك هذا الشخص كل هذه الصلاحيات الواسعة في الإدارة والسلطة لا يسمح له أن يخرج عن دائرة مقرّرات البلاد العامة في شأن من الشؤون أو يتجاوز حدود النظام العام بشكل من الأشكال.

وممّا تقدم يتضح أنّ المقرارات المرعية في محيط هذه العائلة على نوعين :

نوع يتسم بطابع الثبات والبقاء.

ونوع يتعرض للاختلاف والتغيير حسب ما تقتضيه مصلحة البيت.

والنسبة ذاتها قائمة بين الشريعة الإسلامية، التي يطبعها طابع من الثبات

٢٥١

والبقاء، والمقررات التي تختلف باختلاف الظروف والمصالح الاجتماعية والتي تدور في فلك الشريعة من غير أن تتجاوزها بحال من الأحوال(١) .

ودونك نماذج من هذا القسم، أي من الأحكام المتطورة المتغيرة بتغيّر الزمان :

١. في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية: يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين، فهذا أصل ثابت وقاعدة عامة، وأمّا كيفية تلك الرعاية، فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية، فتارة تقتضي المصلحة السلام والمهادنة والصلح مع العدو، واُخرى تقتضي ضد ذلك.

وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاصة في هذا المجال، باختلاف الظروف ولكنّها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين، كقوله سبحانه :

( وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) ( النساء ـ ١٤١ ).

وقوله سبحانه:( لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ) .

( إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) ( الممتحنة ٨ ـ ٩ ).

٢. العلاقات الدولية التجارية: فقد تقتضي المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية وإنشاء شركات تجارية أو مؤسسات صناعية، مشتركة بين المسلمين وغيرهم، وقد تقتضي المصلحة غير ذلك. ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له، الفقيد المجدد، السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران وانكلترا، إذ كانت مجحفة بحقوق الاُمّة المسلمة الإيرانية لأنّها خوّلت لانكلترا حق احتكار التنباك الإيراني.

__________________

(١) نظرية السياسة والحكم في الإسلام: ص ٣٧ ـ ٣٩.

٢٥٢

٣. الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء، قانون ثابت لا يتغير، فالمقصد الأسنى لمشرع الإسلام، إنّما هو صيانة سيادته عن خطر أعدائه وأضرارهم ولأجل ذلك أوجب عليهم تحصيل قوّة ضاربة ضد الأعداء، واعداد جيش عارم جرار تجاه الأعداء كما يقول سبحانه:( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ) ( الأنفال ـ ٦٠ ) فهذا هو الأصل الثابت في الإسلام الذي يؤيده العقل والفطرة أمّا كيفية الدفاع وتكتيكه ونوع السلاح، أو لزوم الخدمة العسكرية وعدمه، فكلّها موكولة إلى مقتضيات الزمان، تتغير بتغيره، ولكن في إطار القوانين العامة فليس هناك في الإسلام أصل ثابت، حتى مسألة لزوم التجنيد العمومي، الذي أصبح من الاُمور الأصلية في غالب البلاد.

وما نرى في الكتب الفقهية من تبويب باب، أو وضع كتاب خاص، لأحكام السبق والرماية، وغيرها من أنواع الفروسية التي كانت متعارفة في الأزمنة الغابرة ونقل أحاديث في ذلك الباب، عن الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله وأئمّة الإسلام، فليست أحكامها أصلية ثابتة في الإسلام، دعا إليها الشارع بصورة أساسية ثابتة، بل كانت هي نوع تطبيق لذلك الحكم الغرض منه، تحصيل القوّة الكافية، تّجاه العدو في تلكم العصور وأمّا الأحكام التي ينبغي أن تطبق في العصر الحاضر، فانّه تفرضها مقتضيات العصر نفسه(١) .

فعلى الحاكم الإسلامي تقوية جيشه وقواته المسلحة بالطرق التي يقدر معها على صيانة الإسلام ومعتنقيه عن الخطر ويصد كل مؤامرة عليه من جانب الأعداء حسب

__________________

(١) قال المحقق في الشرائع ص ١٥٢ وفائدة السبق والرماية: بعث النفس على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال وهي معاملة صحيحة. وقال الشهيد الثاني في المسالك في شرح عبارة المحقق: لا خلاف بين المسلمين في شرعية هذا العقد، بل أمر به النبي في عدة مواطن لما فيه من الفائدة المذكورة وهي من أهم الفوائد الدينية لما يحصل بها من غلبة العدد في الجهاد لأعداء الله تعالى، الذي هو أعظم أركان الإسلام ولهذه الفائدة يخرج عن اللهو واللعب المنهى عن المعاملة عليهما.

فإذا كانت الغاية من تشريعهما الاستعداد للقتال والتدرب للجهاد، فلا يفرق عندئذ بين الدارج في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وغيره أخذاً بالملاك المتيقن.

٢٥٣

إمكانيات الوقت.

والمقنّن الذي يتوخّى ثبات قانونه ودوامه وسيادة نظامه الذي جاء به، لا يجب عليه التعرض إلى تفاصيل الاُمور وجزئياتها، بل الذي يجب عليه هو وضع الكليات والاُصول ليساير قانونه جميع الأزمنة بأشكالها وصورها المختلفة، ولو سلك غير هذا السبيل لصار حظه من البقاء قليلاً جداً.

٤. نشر العلم والثقافة، واستكمال المعارف التي تضمن سيادة المجتمع مادياً ومعنوياً يعتبر من الفرائض الإسلامية، أمّا تحقيق ذلك وتعيين نوعه ونوع وسائله فلا يتحدد بحد خاص، بل يوكل إلى نظر الحاكم الإسلامي، واللجان المقررة لذلك من جانبه حسب الامكانيات الراهنة في ضوء القوانين الثابتة.

وبالجملة: فقد ألزم الإسلام، رعاة المسلمين، وولاة الأمر نشر العلم بين أبناء الانسان واجتثاث مادة الجهل من بينهم ومكافحة أي لون من الاُمّية، وأمّا نوع العلم وخصوصياته، فكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم الإسلامي وهو أعلم بحوائج عصره.

فرب، علم لم يكن لازماً، لعدم الحاجة إليه، في العصور السابقة، ولكنّه أصبح اليوم في الرعيل الأوّل من العلوم اللازمة التي فيها صلاح المجتمع كالاقتصاد والسياسة.

٥. حفظ النظام وتأمين السبل والطرق، وتنظيم الاُمور الداخلية ورفع مستوى الاقتصاد و من الضروريات، فيتبع فيه وأمثاله مقتضيات الظروف وليس فيه للإسلام حكم خاص يتبع، بل الذي يتوخّاه الإسلام هو الوصول إلى هذه الغايات، وتحقيقها بالوسائل الممكنة، دون تحديد وتعيين لنوع هذه الوسائل وإنّما ذلك متروك إلى امكانيات الزمان الذي يعيش فيه البشر، وكلّها في ضوء القوانين العامة.

٦. قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قوله سبحانه:( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) وقد فرّع الفقهاء على هذا الأصل شرطاً في صحة عقد البيع أو المعاملة فقالوا: يشترط في صحة المعاملة وجود فائدة مشروعة وإلّا فلا تصح المعاملة ومن هنا حرّموا بيع ( الدم ) وشراءه.

٢٥٤

إلاّ أنّ تحريم بيع الدم أو شراءه ليس حكماً ثابتاً في الإسلام بل التحريم كان في الزمان السابق صورة إجرائية لما افادته الآية من حرمة أكل المال بالباطل وكان بيع الدم في ذلك الزمان مصداقاً له فالحكم يدور مدار وجود الفائدة ( التي تخرج المعاملة عن أن تكون أكل المال بالباطل ) وعدم تحقق الفائدة، فلو ترتبت فائدة معقولة على بيع الدم أو شراءه فسوف يتبدل حكم الحرمة إلى الحلية، والحكم الثابت هنا هو قوله تعالى:( لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) .

وفي هذا المضمار ورد أنّ علياًعليه‌السلام سئل عن قول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود » ؟ فقالعليه‌السلام : « إنّما قالصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك والدين قلّ، فأمّا الآن فقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما اختار »(١) .

وفي الختام نأتي بما أفاده الشيخ الرئيس ابن سينا في هذا المقام في الشفاء قال :

ويجب أن يفوض كثير من الأحوال خصوصاً في المعاملات إلى الاجتهاد فإنّ للأوقات أحكاماً لا يمكن أن تنضبط وأمّا ضبط المدينة بعد ذلك بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل والخرج واعداد اهب الأسلحة والحقوق والثغور وغير ذلك فينبغي أن يكون ذلك إلى السائس من حيث هو خليفة ولا تفرض فيها أحكام جزئية فإنّ في فرضها فساداً لأنّها تتغيّر مع تغيّر الأوقات وفرض الكليات فيها مع تمام الاحتراز غير ممكن فيجب أن يجعل ذلك إلى أهل المشورة(٢) .

وفي الختام نعطف نظر القارئ إلى نكتة، وهي: أنّ عنوان « مقتضى الزمان » و « حتمية التاريخ » وغيرهما من العناوين صار رمزاً، لكل من أراد أن يتحرّر من القيم الأخلاقية، ويعيش متحلّلاً من كل قيد وحدّ، خالعاً كل عذار، والكثير من أفراد الانسان في العصر الحاضر، حينما رأوا، الاباحة الجنسية واختلاط الرجال والنساء، واتخاذ الملاهي على أنواعها وشرب المسكر واللعب بالميسر واقتراف المعاصي واخذ الربا مما راج

__________________

(١) نهج البلاغة الحكم رقم ١٦.

(٢) الشفاء قسم الالهيات: ص ٥٦٦.

٢٥٥

في البيئات الغربية بلا استنكار وقد حرّمها الشرع ورفضتها قوانين الأخلاق الصحيحة، والفطرة السليمة، لم يجدوا مبرّراً لاقترافها والانصياع التام لشهواته الجامحة إلّا بأن يتمسكوا باحدى هذه العناوين، وليست الغاية من هذه القالة عنده، إلّا اقتراف السيئات والانغمار في الشهوات.

كما أنّ هذه العناوين قد صارت ملجأ لكل من أراد هدم الثقافة الشرقية الأصيلة وتحويرها، وسوق الشرق إلى الإنصياع لتوجيهات الغرب وتناسي كل ما كان له من كرامة قديمة وقطع صلته بها.

ترى المنادين باستعمال الحروف اللاتينية بدل الحروف الشرقية الإسلامية يتمسكون باعذار، ويستدلون باُمور منها: كون ذلك من مقتضيات الزمان، ونتيجة يحتمها التاريخ، غير أنّ الباحث الحر، يرى للقديم كرامته الموروثة وللحديث نضارته الموجودة، فيأخذ منها كل ما يليق بالأخذ ويصلح للاقتفاء فلا يعقد حلفاً مع كل قديم حتى الخرافات ولا يكب على كل حديث وإن أضر به وبكرامته وشرفه.

فعلى كل من يريد أن يحافظ على كرامة الانسان وكيانه وقيمه الأخلاقية، أن يتوخّى الأصلح من مقتضيات الزمان ويصلحه على ضوء العقل والفطرة، لا أن يطبق عمله عليه، فليس مقتضى العصر وحياً اُوحي إلى المجتمع، مصوناً عن الخطأ أو نقياً عن الاشتباه.

على أنّ هؤلاء المتشدّقين بأمثال هذه العبارات، تقليداً للغرب والحضارة الغربية بلا تأمّل ولا روية، قد عزب عنهم أنّ « هذه الحتمية » و « اقتفاء مقتضى الزمان » التي ينادون بها، غير معترف بها عند أعيان القوم، ومفكري المجتمعات، بل أكابرهم فيها، فكم نبّه علماء وحذر مفكرون من أبناء الغرب، من عواقب السير على منهج هذه الحضارة، واستخفّوا خطتها وتنبّأوا بانهيارها ونادوا بوجوب نقض اُسسها(١) .

__________________

(١) نذكر على سبيل المثال منهم، العلّامة « الكسيس كارل » فارجع إلى ما حرره في كتابه « الانسان ذلك المجهول ».

٢٥٦

ولأجل أن يقف القارئ الكريم على موقف الإسلام فيما يرجع إلى التطور الزمني نتوقف في المقام قليلاً ونقول :

الإسلام والتطوّر الزمني :

لا نجد بين الشرائع السماوية شريعة قد تدخلت في جميع شؤون الناس كالإسلام، حيث لم يكتف في مقرراته وتعاليمه على تعريف الناس بالأذكار والأوراد التي تربطهم بالخالق أو على ابداء النصائح الأخلاقية لهم فحسب، بل أنّه بين كافة ما يهم المجتمع من حقوق ووظائف فردية واجتماعية، ووضع الخطوط العريضة لكل قضايا الانسان في هذه الحياة، وقد اعترف بهذه الحقيقة كثير من المفكرين والكتاب غير المسلمين الذين كتبوا عن الإسلام ووصفوا قوانين الإسلام بأنّها أرقى القوانين التي تعالج قضايا الانسان، وذلك حيث أنّها تمتلك مادة حيويه ومرونة تخوّلها أن تعيش خالدة لكل الظروف.

ومن ذلك ما قاله المفكر الانجليزي ( برناردشو ): أنا أحترم دين محمد لأنّه دين حر ولأنّه الدين الوحيد الذي يقبل الانطباق مع الصور المختلفة في الحياة، وأضاف يقول: وأنا أتنبّأ بأنّ دين الإسلام سوف تعتنقه اُوربا.

وقال الدكتور شبلي شميل، الكاتب المادي المعروف في مقال له تحت عنوان « القرآن والاعمار » نشره في الجزء الثاني من كتابه ( فلسفة النشوء والارتقاء ) الذي قرر فيه فرضية « دارون » مع شرح « بخنر » الالماني لها، وردّ فيه على بعض الغربيين الذين زعموا أنّ الإسلام هو سبب تأخّر المسلمين قال: إنّ انحراف المسلمين عن تعاليم دينهم هو سبب انحطاطهم، وأنّ الذين يزعمون بأنّ الإسلام هو المسؤول عن تأخر المسلمين وانحطاطهم أمّا جاهلون بحقيقة الإسلام، أو أنّهم يريدون بهذا أن يمهّدوا الطريق لاستعمار الغرب للشرق الإسلامي.

ولأجل ذلك نواجه اليوم كثيراً من الشباب يتساءل عن مدى انطباق قوانين

٢٥٧

الإسلام على التطورات الزمنية المختلفة وقدرته على قيادة الانسانية إلى السعادة والرفاه ؟

بين الجمود والجهل :

القرآن الكريم يصف الانسان بأنّه ظلوم جهول، وصدق الله العظيم، فمن الناس من يريد التحرّر من قيود الانسانية، والتجاوز عن كل الضوابط الأخلاقية بحجة رفض كل ما هو قديم وقبول كل ما هو جديد في حياة البشر، ويعيش إباحياً لأنّ تطور الزمن يقضي بذلك، فهذا هو الانسان الظلوم.

ومنهم من يمشي على عكس الأوّل، يحب كل ما هو قديم ويشجب كل ما هو جديد وينسب ذلك إلى الإسلام، فيظن أنّ الإسلام جاء لابقاء القديم على قدمه، دون أن يفرق في ذلك بين الوسائل والأهداف والقشور واللباب، ولذلك فهو يتقيد بالكتابة بأقلام القصب أو الاستحمام في الخزائن، أو الأكل باليد، أو الاستفادة من المصابيح القديمة وما شاكل ذلك، وهذا هو الانسان الجهول.

فالظلوم لطغيانه يهدّم أساس الشريعة ويمحق تعاليمها، والجهول يعرّض الدين بغير ما هو عليه من التطور والمرونة فينفر الناس عنه، فهما بين افراط وتفريط.

النسخ غير المرونة :

إنّ بعض الكتّاب الذين يتظاهرون بالإسلام يفسرون تطور الإسلام الزمني بما يؤدي إلى محق أحكام الإسلام والقضاء عليها فاُولئك يزعمون أنّ التعاليم الإسلامية تدخل تحت اُطر ثلاثة :

اُولاها: اطار الاُصول العقائدية كالتوحيد والنبوّة والمعاد.

ثانيها: اطار الأحكام العبادية كالصلاة والصوم وما شاكل.

وثالثها: اطار القوانين التي ترتبط بشؤون الحياة.

فيزعمون أنّ الثابت من تعاليم الدين ليس إلّا ما يدخل تحت اطار الأوّل والثاني

٢٥٨

فقط، وأمّا ما يرتبط بالاطار الثالث من القوانين الاجتماعية فليست من صميم الدين وبالامكان تغييرها واحلال ما تقتضيه مقتضيات الزمان مكانها في هذه المجالات.

أقول: إنّ القائل بهذه المقالة ممّن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ويريد حصر الإسلام في المسجد، لتخلو الساحة الاجتماعية لغيره لكي يلعبوا ما يشاؤون، ويستوردوا القوانين الاجتماعية من هنا وهناك ويملأوا بها الفراغ وتكون النتيجة أنّ مصائر المسلمين يتحكم فيها أعداؤهم ويضعون لهم خطوط المسيرة.

إنّنا نرى القرآن الكريم يشبه المسلمين بالزرع الذي من خواصّه النمو والحياة يقول سبحانه:( مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ) ( الفتح ـ ٢٩ ).

فقوانين الإسلام بما هي مشتملة على المادة الحيوية وبما هي ذات مرونة تنطبق مع كل الظروف والحضارات الانسانية ولا تحتاج إلى تغييرها واقامة غيرها مكانها ولأجل هذه الخصيصة أصبح المسلمون بفضل الإسلام ذوى نمو وارتقاء في مجالات الحياة.

* * *

٢٥٩

السؤال الخامس

ادعاء النقص في التشريع الإسلامي :

« كلّما تكاملت نواحي الحضارة، وتشابكت وتعددت ألوانها، واجه المجتمع أوضاعاً وأحداثاً جديدة، وطرحت عليه مشاكل طارئة، لا عهد للأزمنة السابقة بها، إذ لم تتعرض تشريعاتها، لأي هذه الأوضاع والأحداث والمشاكل بحكم من الأحكام إذن فحاجة المجتمع إلى قوانين وتشريعات جديدة، لا تزال تتزايد كل يوم، تبعاً لذلك ».

توضيح السؤال :

لا يرتاب ذو مسكة في أنّه كلّما توسّع نطاق الحضارة وبلغ البشر من التمدن ما بلغ، احتاج في تنظيم حياته إلى قوانين جديدة، وتشريعات خاصة، أزيد ممّا كان محتاجاً إليها في الظروف الغابرة، وبما أنّ الحضارة الإنسانية، ما زالت تتوسّع وتتكامل، ولا تقف عند حد، فما زال الانسان تبعاً لذلك، تتوسّع حاجته إلى قوانين وتشريعات جديدة، متكاملة فكيف يمكن أن تعالج القوانين المحدودة الموضوعات الكثيرة، غير المحدودة ؟!(١) .

__________________

(١) الفرق بين هذا السؤال وما سبق من السؤال الرابع واضح، إذ الرابع يرجع إلى لزوم اختلاف القوانين والمقتضيات، حسب اختلاف اشكال الحياة في الاجتماع، وتبدلها من دون نظر إلى طروء حوادث لم يكن منها أثر في العهود السابقة، وهذا الوجه يرجع إلى اثبات وجود النقص في ناحية التشريع الإسلامي، وعدم إيفائه بالحوادث الجديدة والوقائع الطارئة التي يوجبها تكامل الحضارة وتشعّباتها وتعددها، ولم يكن لها أثر في زمن الرسالة ودور نزول القرآن.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543