مفاهيم القرآن الجزء ٧

مفاهيم القرآن10%

مفاهيم القرآن مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: مفاهيم القرآن
ISBN: 964-357-223-4
الصفحات: 581

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠
  • البداية
  • السابق
  • 581 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 265810 / تحميل: 6065
الحجم الحجم الحجم
مفاهيم القرآن

مفاهيم القرآن الجزء ٧

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
ISBN: ٩٦٤-٣٥٧-٢٢٣-٤
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

( أحكام الصلاة )

الصلوات الواجبة في زمان غيبة امام العصر ـ عجل الله فرجه الشريف ـ خمسة انواع :

(1) الصلوات اليومية وتندرج فيها صلاة الجمعة كما سيأتي.

(2) صلاة الآيات.

(3) صلاة الطواف الواجب.

(4) الصلاة الواجبة بالاجارة والنذر ، والعهد واليمين ونحو ذلك.

(5) الصلاة على الميت ، وتضاف إلى هذه : الصلاة الفائتة عن الوالد فان ـ الأحوط وجوباً ـ ان يقضيها عنه ولده الأكبر على تفصيل يأتي في محله.

١٠١

( صلاة الجمعة )

وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأولى : منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

( مسألة 176 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها.

( مسألة 177 ) : صلاة الجمعة واجبة تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.

( مسألة 178 ) : تعتبر في صحة صلاة الجمعة الجماعة ، فلا تصح فرادى.

( مسألة 179 ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر

١٠٢

أحدهم الامام ، فلا تصح الجمعة ما لم يكن المجتمعون خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام.

( مسألة 180 ) : يشترط في صحة صلاة الجمعة استجماعها للأمور الآتية المعتبرة في صلاة الجماعة ، ومنها ان يكون الإمام جامعاً لشروط الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام جامعاً للشروط.

( مسألة 181 ) : تعتبر في صحة الجمعة في بلد أن لا تكون المسافة بينها وبين جمعة اخرى اقل من فرسخ ( ½5 كم تقريباً ) ، فلو اقيمت جمعة اخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعاً إن كانتا مقترنتين زماناً ، وأما إذا كانت أحداهما سابقة على الاُخرى ولو بتكبيرة الاحرام صحت السابقة دون اللاحقة.

( مسألة 182 ) : اقامة الجمعة إنما تكون مانعة عن جمعة اخرى في تلك المسافة إذا كانت صحيحة وواجدة للشرائط ، وأما إذا لم تكن واجدة لها فلا تمنع عن ذلك.

( مسألة 183 ) : إذا اقيمت الجمعة في بلد واجدة للشرائط فإن كان من اقامها الامامعليه‌السلام أو من يمثله وجب الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم يجب الحضور ، بل يجوز الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها.

( مسألة 184 ) : لا يجب الحضور على المرأة ولا على المسافر ـ وإن كانت وظيفته الاتمام ـ ولا على المريض ، ولا على الأعمى ، ولا على الشيخ الكبير ، ولا على من كان بينه وبين الجمعة اكثر من فرسخين ( 11 كم تقريباً ) ولا على من كان الحضور عليه حرجياً لمطر ، أو برد شديد ، أو نحوهما ، فهؤلاء جميعاً لا يجب عليهم الحضور في صلاة الجمعة حتى في فرض وجوبها تعييناً الذي تقدم بيانه في المسألة السابقة.

١٠٣

( النوافل اليومية )

يستحب التنفل في اليوم والليلة بأربع وثلاثين ركعة : ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها ، وثمان ركعات لصلاة العصر كذلك ، وأربع ركعات بعد صلاة المغرب ، وركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس وتحسبان بركعة ، وثمان ركعات نافلة الليل ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها بعد منتصف الليل والأفضل اداؤها قريباً من الفجر الصادق ، وركعتا الشفع بعد صلاة الليل ، وركعة الوتر بعد الشفع ، وركعتان نافلة الفجر قبل فريضته ، ولا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يتمكن المكلف من الاتيان بها ـ ويمتد إلى قبيل طلوع الشمس.

( مسألة 185 ) : النوافل ركعتان ركعتان ـ إلاّ صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ويجوز الاتيان بها متصلة بالشفع أيضاً ـ ويستحب فيها القنوت ولكن يؤتى به في صلاة الشفع رجاءً ، ويجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة ، كما يجوز الاكتفاء ببعض انواعها دون بعض ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على أربع ركعات بل ركعتين ، وإذا اريد التبعيض في غير هذه الموارد ـ فالأحوط لزوماً ـ الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.

والأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي : « لا إلهَ إلاّ اللهُ الحَليمُ

١٠٤

الكَريم ، لا إله إلاّ اللهُ العَليّ العَظيم ، سُبْحانَ اللهِ رَبِّ السمواتِ السَبْع ، وَربّ الأرضينَ السبع ، وَما فيهن وما بَيْنَهُنّ ، وَرَبُّ العَرش العَظيم ، والحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين » ، وان يدعو لأربعين مؤمناً ، وان يقول : « أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّي وَأَتوبُ إليه » سبعين مرة ، وأن يقول : « هذا مَقامُ العائِذِ بِكَ مِنَ النّار » سبع مرات ، وأن يقول : « العفو » ثلاثمائة مرة.

( مسألة 186 ) : تسقط ـ في السفر ـ نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاً ، ولا تسقط بقية النوافل ، ويجوز أن يأتي بنافلة العشاء رجاءً.

( مسألة 187 ) : صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب والعشاء ، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد( وَذَا النّونِ إذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ عَليه ، فَنَادى في الظُّـلُماتِ اَنْ لا إلهَ إلاّ أنت سُبْحانَك إنّي كُنْتُ من الظّالِمين ،فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجّيْناهُ مِنَ الغَمّ وَكَذَلِكَ نُنْجي المُؤمِنين ) ويقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الغَيبِ لا يَعْلَمُها إلاّ هو ،وَيَعْلَمُ مَا في البَرِّ والبَحرِ ،وما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلاّ يَعْلَمُها ،ولا حَبّةٍ في ظُلُماتِ الأرضِ ،ولا رَطْبٍ ولا يابِسٍ إلاّ في كِتَابٍ مُبِين ) ثم يقنت فيقول : « اللّهُمَّ إنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيبِ التي لا يَعْلَمُها إلاّ أَنْتَ أنْ تُصلي عَلى مُحمد وَآل مُحمد » ويطلب حاجته ويقول : « اللّهم أنت وَليّ نِعْمَتي والقادِرُ على طَلِبَتي تَعْلَمُ حاجَتي فَاسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي » ويجوز أن يأتي بهاتين الركعتين بقصد نافلة المغرب أيضاً فتجزى عنهما جميعاً.

١٠٥

( مقدمات الصلاة )

مقدمات الصلاة خمس :

1 ـ الوقت

( مسألة 188 ) : وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب ، وتختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار ادائها ، ولا تزاحم كل منهما الاُخرى وقت اختصاصها ، ولو صلى الظهر قبل الزوال معتقداً دخول الوقت ثم علم بدخوله وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها وإعادتها.

( مسألة 189 ) : يعتبر الترتيب بين الصلاتين ، فلا يجوز تقديم العصر على الظهر عمداً ، نعم إذا صلى العصر قبل ان يأتي بالظهر لنسيان ونحوه صحت صلاته ، فإن التفت في اثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر وأتم صلاته وإن التفت بعد الفراغ صحت عصراً وأتى بالظهر بعدها.

( مسألة 190 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تأخير صلاة الظهرين إلى سقوط قرص الشمس ، نعم مع الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالأبنية ونحوها يجوز التأخير والاتيان بهما قبل زوال الحمرة المشرقية.

( مسألة 191 ) : وقت صلاة العشاءين للمختار من أول المغرب إلى نصف الليل ( منتصف ما بين غروب الشمس والفجر ) وتختص صلاة

١٠٦

المغرب من أوله بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين ، وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.

( مسألة 192 ) : لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.

( مسألة 193 ) : إذا دخل في صلاة العشاء ، ثم تذكر انه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل ان يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً ويأتي بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.

( مسألة 194 ) : إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء إختياراً حتى انتصف الليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يصليها قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ـ احتياطاً وجوبياً ـ.

( مسألة 195 ) : وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الاُفق المتزايد وضوحاً وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.

١٠٧

( مسألة 196 ) : وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفاً من يوم الجمعة ، ولو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الاتيان بصلاة الظهر.

( مسألة 197 ) : يعتبر في جواز الدخول في الصلاة ان يستيقن بدخول الوقت ، أو تقوم به البينة ، ويجتزأ بالاطمينان الحاصل من اذان الثقة العارف بالوقت ، أو من اخباره أو من سائر المناشىء العقلائية ، ولا يكتفى بالظن وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل وان كان المانع نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين من تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت.

( مسألة 198 ) : إذا صلى معتقداً دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته ، نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحت صلاته ، وإذا صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء لم تصح ولزمه اعادتها.

( مسألة 199 ) : لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً ، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت ، ولكنه لو أخرها عصياناً أو نسياناً حتى ضاق الوقت وتمكن من الاتيان بها فيه ولو بركعة وجبت المبادرة إليها وكانت الصلاة اداءً.

( مسألة 200 ) : يجوز التنفّل في وقت الفريضة ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بالفريضة أوّلاً في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.

2 ـ القبلة وأحكامها

( مسألة 201 ) : يجب استقبال القبلة مع الإمكان في جميع الفرائض

١٠٨

وتوابعها من الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط ، دون سجدتي السهو ، وأما النوافل فلا يعتبر فيها الاستقبال حال المشي أو الركوب ـ والأحوط وجوباً ـ اعتباره فيها حال الاستقرار ، والقبلة هي المكان الواقع فيه البيت الشريف ويتحقق استقباله بمحاذاة عينه مع التمكن من تمييزها ، والمحاذاة العرفية عند عدم التمكن من ذلك.

( مسألة 202 ) : ما كان من الصلوات واجبة زمان حضور الامامعليه‌السلام كصلاة العيدين يعتبر فيها استقبال القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي والركوب.

( مسألة 203 ) : يجب العلم باستقبال القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادىء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل الخبرة في تعيين القبلة ، وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها ، ومع عدم التمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه يجب ان يبذل المكلف جهده في معرفتها ويعمل على ما يحصل له من الظن ، ومع عدم التمكن منه أيضاً يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه ـ والأحوط استحباباً ـ ان يصلي إلى أربع جهات.

( مسألة 204 ) : إذا ثبت له بوجه شرعي ان القبلة في جهة فصلى إليها ، ثم إنكشف له الخلاف فان كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف اثناء الصلاة ، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الاعادة ، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار أو كانت صلاته إلى دبر القبلة ، فان كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها ،

١٠٩

ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.

3 ـ الطهارة في الصلاة

( مسألة 205 ) : تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس ، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة ، والتكة ، والجورب ، بشرط أن لا يكون متخذاً من الميتة النجسة ، ولا نجس العين ، كالكلب على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كان يضع منديله المتنجس في جيبه.

( مسألة 206 ) : لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء ، ولا سيما إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها إلاّ فيما سيأتي.

( مسألة 207 ) : لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان اقل من الدرهم ـ أي ما يساوي عقد الابهام ـ بلا فرق بين اللباس والبدن ، ولا بين اقسام الدم ، ويستثنى من ذلك دم الحيض ، ويلحق به ـ على الأحوط لزوماً ـ دم نجس العين والميتة والسباع ، بل مطلق غير مأكول اللحم ، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً ، وإذا شك في دم انه أقل من الدرهم أم لا بنى على العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه ، وإذا علم انه اقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.

١١٠

( مسألة 208 ) : إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكاً فيها قبل الصلاة ، أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها ، وأما الشاك غير المتفحص ـ فالأحوط لزوماً ـ فيما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة ان يعيدها في الوقت ويقضيها في خارجه ، وإذا علم بالنجاسة في الأثناء فان احتمل حدوثها بعد الدخول في الصلاة وتمكن من التجنب عنها بالتبديل أو التطهير ، أو النزع على نحو لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان ضيقاً اتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وإن علم ان النجاسة كانت قبل الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ استينافها مع سعة الوقت ، وأما مع ضيقه حتى عن ادراك ركعة فإن أمكن التجنب عن النجاسة بالتبديل أو التطهير أو النزع ، من غير لزوم المنافي فعل ذلك واتم الصلاة ، وإلاّ صلى معها وتصح صلاته.

( مسألة 209 ) : إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى ، فان كان نسيانه ناشئاً عن الاهمال وعدم التحفظ ـ فالأحوط لزوماً ـ أن يعيد الصلاة ، سواءً تذكر في اثنائها أم بعد الفراغ منها ، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت ، وأما إذا لم يكن منشأ نسيانه الاهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم في المسألة السابقة.

( مسألة 210 ) : تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم ، وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.

4 ـ مكان المصلي

( مسألة 211 ) : يعتبر في مكان المصلي اباحته ، فلا تصح الصلاة في

١١١

المكان المغصوب على ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان الركوع والسجود بالإيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد ، فلو صلى من المغصوب غافلاً أو جاهلاً بغصبيته ، أو ناسياً لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته.

( مسألة 212 ) : إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعيّن الثلث من دار أو بستان أو دكان ونحوها لم يجز التصرف فيه قبل اخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ، أو الصلاة في ذلك المكان.

( مسألة 213 ) : إذا كان الميت مشغول الذمة بدين أو زكاة أو نحوهما من الحقوق المالية ـ عدا الخمس ـ لم يجز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها ، سواء أكان مستوعباً لها أم لا ، وأما التصرف بمثل الصلاة في داره فالظاهر جوازه باذن الورثة. وإذا كان مشغول الذمة بالخمس فان كان ممن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدم ، وان كان ممن لا يدفعه ـ عصياناً أو اعتقاداً منه بعدم وجوبه ـ لم يجب على وارثه المؤمن ابراء ذمته وجاز له التصرف في التركة.

( مسألة 214 ) : لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ برضاه وطيب نفسه ، وهو يستكشف بوجوه :

(1) الإذن الصريح من المالك.

(2) الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره ـ مثلاً ـ بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وقطع بكونه ملازماً للاذن بالصلاة جاز له أن يصلي فيها ، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.

(3) شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً لنوم أو غفلة بحيث يعلم او يطمأن بانّه

١١٢

لو التفت لأذن.

( مسألة 215 ) : لا بأس بالصلاة في الأراضي المتسعة اتساعاً عظيماً ، كما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم مجنوناً ـ وبحكمها أيضاً الأراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو كان قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا بأس أيضاً بالصلاة في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم يحرز كراهة المالك ، وتلك البيوت بيوت الأب والأم ، والأخ والاخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة والصديق ، والبيت الذي يكون مفتاحه بيد الانسان.

( مسألة 216 ) : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 217 ) : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن جميع الشركاء ، ولو صلى بطلت على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 218 ) : العبرة في الأرض المستأجرة باجازة المستأجر دون المؤجر.

( مسألة 219 ) : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق الغير وكان الحق مما ينافيه مطلق التصرف في متعلقه حتى بمثل الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق معاً.

( مسألة 220 ) : المحبوس في الأرض المغصوبة ـ إذا لم يتمكن من

١١٣

التخلص من دون ضرر أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على الكون فيها على الوجه المتعارف ، وإلاّ صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.

( مسألة 221 ) : يعتبر في مكان المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير معفو عنها ، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.

( مسألة 222 ) : لا يجوز استدبار قبور المعصومين : في حال الصلاة وغيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم واساءة للأدب معهم.

( مسألة 223 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع اليد ( ½4 متراً تقريباً ).

( مسألة 224 ) : تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء ، وان كان الأفضل للمرأة ان تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.

5 ـ لباس المصلي

( مسألة 225 ) : يعتبر في الصلاة ستر العورة ، وهي في الرجل القبل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه ـ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره والرقبة في

١١٤

صلاة غير البالغة.

( مسألة 226 ) : يكفي في الساتر الصلاتي في حال الإختيار مطلق ما يخرج المصلي عن كونه عارياً ، كالورق والحشيش ، والقطن والصوف غير المنسوجين ، بل الطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه كون المصلي عارياً ، وأما في حال الاضطرار فيجزي التلطخ بالطين ونحوه.

( مسألة 227 ) : إذا انكشف له اثناء الصلاة ان عورته لم تستر فعلاً وجبت المبادرة إلى سترها ـ مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة في حال الانكشاف على ـ الأحوط لزوماً ـ وتصح صلاته ، كما تصح أيضاً إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة.

( مسألة 228 ) : إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه فإن تمكن من الصلاة قائماً مع الركوع والسجود بحيث لا تبدو سوأته للغير المميِّز ـ إما لعدم وجوده أو لظلمة ـ أو نحوها ـ اتى بها كذلك ، ولو اقتضى التحفظ على عدم بدوّ سوءته ترك القيام والركوع والسجود صلى جالساً مومياً ، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومي بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ، ويجلس بدلاً عن القيام ، ـ والأحوط لزوماً ـ للعاري ستر السوأتين ببعض اعضائه كاليد في حال القيام ، والفخذين في حال الجلوس.

١١٥

( شروط لباس المصلي )

يشترط في لباس المصلي أمور :

( الأوّل ) : الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة (205) وما بعدها.

( الثاني ) : اباحته على ـ الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.

( مسألة 229 ) : إذا صلى في ثوب جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكر بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.

( مسألة 230 ) : إذا اشترى ثوباً بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه حكمه كما سيأتي في المسألة (551).

( الثالث ) : أن لا يكون من اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه ـ كالشعر والصوف ـ فلا بأس بالصلاة فيه.

( مسألة 231 ) : يجوز حمل ما تحله الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة وان كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتخذ من جلد الميتة في جيبه.

١١٦

( مسألة 232 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية ويجوز اكله بشرط اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية ، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في أرض غلب فيها المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم فيحكم بطهارته ولا يحكم بحليته على ـ الأحوط لزوماً ـ إلاّ مع الاطمينان بسبق احد الأمور الثلاثة.

( مسألة 233 ) : اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد الكافر أو المجهول إسلامه ، وما وجد في بلاد الكفر ، وما اخذ من يد المسلم مما علم انه قد أخذه من يد الكافر ولم يحرز تذكيته لا يجوز أكله ، ولكن يجوز بيعه ويحكم بطهارته وبجواز الصلاة فيه إذا احتمل ان يكون مأخوذاً من الحيوان المذكى.

( مسألة 234 ) : تجوز الصلاة في ما لم يحرز انه جلد حيوان ، وان اخذ من يد الكافر.

( مسألة 235 ) : إذا صلى في ثوب ثم علم بعد الصلاة أنه كان متخذاً من الميتة النجسة صحت صلاته ، إلاّ اذا كان شاكاً ولم يفحص قبل الدخول في الصلاة حسبما تقدم في المسألة (208) ، واما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة ـ فالأحوط لزوماً ـ إعادتها ـ سواء أكان الثوب مما تتم فيه الصلاة أم لا ـ إذا كان نسيانه ناشئاً من اهماله وعدم تحفظه وإلاّ فلا شيء عليه.

( الرابع ) : ان لا يكون من اجزاء السباع ، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على ـ الأحوط وجوباً ـ ويختص المنع بما تتم الصلاة فيه وان كان الاجتناب عن غيره أيضاً ـ أحوط استحباباً ـ وتجوز الصلاة في جلد

١١٧

الخز والسنجاب ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.

( مسألة 236 ) : لا بأس بالصلاة في شعر الانسان ، سواء أكان من نفس المصلي أو من غيره.

( مسألة 237 ) : لا بأس بالصلاة في الشمع والعسل ، والحرير غير الخالص ودم البق والبرغوث والقمل ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.

( مسألة 238 ) : لا بأس بالصلاة في ما يحتمل انه من غير مأكول اللحم ، وكذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. وما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفاً.

( مسألة 239 ) : إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلاّ إذا كان جاهلاً بالحكم عن تقصير فانه تجب عليه الاعادة.

( الخامس ) : ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص ، أو المغشوش دون الممّوه والمطّلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً ، والمراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان ( اللبس ) عرفاً وان لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة ، والساعة اليدوية ، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة ، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.

( مسألة 240 ) : يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً ، والأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل ازرار اللباس من الذهب ، أو جعل مقدم الاسنان منه ، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.

١١٨

( مسألة 241 ) : إذا شك في فلزّ ولم يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.

( مسألة 242 ) : لا فرق في حرمة لبس الذهب وابطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً أو لا.

( مسألة 243 ) : إذا صلى في فلزّ لم يعلم انه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.

( السادس ) : ان لا يكون لباس الرجل الذي تتم فيه الصلاة من الحرير الخالص ، وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.

( مسألة 244 ) : لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص ـ والأحوط استحباباً ـ ان لا يزيد عرضه على أربعة اصابع مضمومة.

( مسألة 245 ) : لا بأس بحمل الحرير في الصلاة ، وان كان مما تتم الصلاة فيه.

( مسألة 246 ) : لا يجوز للرجال لبس الحرير الخالص في غير حال الصلاة أيضاً ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة والحرج كالبرد والمرض ونحوهما ، وفي هذه الموارد تجوز الصلاة فيه أيضاً.

( مسألة 247 ) : إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.

( مسألة 248 ) : إذا شك في لباس ولم يعلم انه من الحرير ، جاز لبسه والصلاة فيه.

١١٩

( مسألة 249 ) : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي غيرها ، وكذلك الأطفال الذكور فيجوز للولي ان يلبسهم الذهب والحرير وتصح صلاتهم فيهما.

( مسألة 250 ) : يحرم لبس لباس الشهرة ، وهو اللباس الذي يظهر المؤمن في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس ، لحرمة هتك المؤمن نفسه واذلاله اياها.

( مسألة 251 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ ان لا يتزيّ اي من الرجل والمرأة بزيّ الآخر في اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس المرأة لغرض آخر ـ وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر بصحة الصلاة مطلقاً وإن كان ساتراً له حالها.

( مسألة 252 ) : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير ، أو الذهب أو السباع صلى عارياً ، وإذا انحصر بما عدا السباع من غير مأكول اللحم من الحيوان ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً ، وإذا انحصر في النجس جاز الصلاة فيه.

( مسألة 253 ) : ـ الأحوط لزوماً ـ تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل حصوله عليه في آخر الوقت ، أما لو يئس عن حصوله عليه فله ان يصلي عارياً ولا تلزمه اعادتها لو صادف فحصل على الساتر في الوقت.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

رسول الله وكلّمه. قال له رسول الله مثل ما قاله لرجال خزاعة، فرجع إلى قريش فأخبرهم بما قال.

٣ ـ الحليس رسول ثالث لقريش

ثمّ بعثت قريش رسولاً ثالثاً، وهو الحليس، وكان يومئذ سيد الأحابيش، فلما رآه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إنّ هذا من قوم يتألّهون(١) ، فابعثوا الهدي في وجهه حتّى يراه، فلما رأى الهدي، وقد أكل أوباره من طول الحبس، رجع إلى قريش، ولم يصل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إعظاماً لما رآى، فقال لهم ذلك. فقالوا له: إجلس فإنّما أنت أعرابي لا علم لك.

فقال الحليس مغضباً: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظّماً له ؟ والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لاُنفرنّ بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقالوا له: مه، كف عنّا يا حليس حتّى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به.

٤ ـ عروة بن مسعود رسول قريش

وفي المرة الرابعة بعثت قريش عروة بن مسعود الثقفي، فخرج حتّى أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجلس بين يديه ثمّ قال: يا محمد، أجمعت أوباش الناس، ثمّ جئت بهم إلى بيضتك لتفضّها بهم، إنّها قريش قد لبسوا جلود النمور، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبداً.

وكلّمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بنحو ممّا كلّم به الآخرين، وأخبره أنّه لم يأت يريد حرباً. فقام من عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) يتعبّدون ويعظّمون أمر الإله.

٤٠١

وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضّأ إلّا ابتدروا وضوءه، ولا يسقط من شعره شيء إلّا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش إنّي قد رأيت كسرى في ملكه، وقيصر في ملكه، والنجاشي في ملكه، وإنّي والله ما رأيت ملكاً في قومه قطّ مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوماً لا يسلّمونه بشيء أبداً، فَرَوْا رَأيَكُمْ.

٥ ـ رسول النبي إلى قريش

إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا خراش بن اُميّة الخزاعي، فبعثه إلى قريش، وحمله على بعير له ليبلّغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به جمل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأرادوا قتله، فمنعتهم الأحابيش، فخلّوا سبيله حتّى أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ إنّ قريشاً بعثوا أربعين أو خمسين رجلاً، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً، فبينماهم بهذا الصدد، اُخذوا أخذاً، فأتى بهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعفى عنهم، وخلّى سبيلهم، وقد كانوا رموا في عسكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحجارة والنبل.

٦ ـ عثمان رسول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قريش

إنّ النبي دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى قريش حتّى يبلّغ عنه أشرافها ما جاء له، فامتنع من قبوله خوفاً على نفسه، واقترح على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عثمان بن عفّان، وهو رجل أعزّ بين قريش. فبعثه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أبي سفيان، وأشراف قريش يخبرهم أنّه لم يأت لحرب، وإنّما جاء زائراً لهذا البيت ومعظّماً لحرمته، فانطلق عثمان حتّى أتاهم، فبلّغهم عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أرسله به. فقالوا لعثمان حين فرغ من الرسالة: إن

٤٠٢

شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتّى يطوف به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمين أنّ عثمان قد قتل.

بيعة الرضوان

لـمـّا بلغه خبر قتل عثمان، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا نبرح حتّى نناجز القوم، فدعى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، ولقد اختلفوا فمن قائل: بأنّهم بايعوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على الموت، وآخر: على أن لا يفرّوا.

سهيل بن عمرو رسول قريش إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله

بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالوا له: ائت محمداً فصالحه، ولا يكن في صلحه إلّا أن يرجع عنّا عامه هذا، فوالله لا تحدّث العرب عنّا أنّه دخلها ( مكة ) علينا عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو، فلمّا رآه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مقبلاً، قال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل، فلمّا انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تكلّم، فأطال الكلام، وتراجع ثمّ جرى بينهما الصلح.

عمر ينكر على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الصلح

فلمّا التأم الأمر، ولم يبق إلّا الكتاب، وثب عمر بن الخطاب، فأتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله ؟ قال: بلى. قال: أولسنا بالمسلمين ؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين ؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنيّة في ديننا ؟ فلمّا بلغ

٤٠٣

كلامه رسول الله قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا عبد الله ورسوله لن اُخالف أمره، ولن يضيّعني ! قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدّق وأصوم واُصلّي وأعتق، من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلّمت به حتّى رجوت أن يكون خيراً.

بنود الصلح

دعى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّ بن أبي طالب (رض) فقال: اُكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن اُكتب « باسمك اللّهمّ ». فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اُكتب « باسمك اللّهمّ »، فكتبها.

ثمّ قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو.

فقال سهيل: لو شهدت أنّك رسول الله لم اُقاتلك، ولكن اُكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليٍّ: أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو.

فقال عليٌّ: ما أمحُو اسمك من النبوّة أبداً. فمحاه رسول الله بيده.

ثمّ كتب عليٌّ بنود الصلح، وتمّ الإتفاق على اُمور:

١ ـ وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيها الناس، ويكفّ بعضهم عن بعض.

٢ ـ من أتى محمداً من قريش ولجأ إليه بغير إذن ردّه عليهم، ومن جاء قريشاً ممن كان مع محمد لم يردّوه عليه.

٣ ـ تخيير الناس كافة، فمن أحبّ أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن أحبّ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه.

٤ ـ أن يكون الإسلام ظاهراً في مكّه، لا يكره أحد على دينه، ولا يؤذىٰ ولا يعيّر.

٤٠٤

٥ ـ إنّ محمداً وأصحابه يرجع عنهم عامه هذا، ثمّ يدخل عليهم في العام القابل مكّة، فيقيم فيها ثلاثة أيام، ولا يدخل عليهم بسلاح إلّا سلاح المسافر، السيوف في القرب.

التاريخ يعيد نفسه:

إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعليٍّعليه‌السلام ـ بعد ما كتب الكتاب وشهد عليه المهاجرون والأنصار ـ: « يا عليُّ إنّك أبيت أن تمحو النبوّة من اسمي، فو الذي بعثني بالحق نبيّاً، لتجيبنّ أبناءهم إلى مثلها، وأنت مضيض مضطهد » فلمّا كان يوم صفين، ورضوا بالحكمين كُتِبَ: « هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان » فقال عمرو بن العاص: لو علمنا أنّك أمير المؤمنين ما حاربناك، ولكن أكتب هذا ما اصطلح عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « صدق الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أخبرني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بذلك » ثمّ كتب الكتاب(١) .

قال ابن الأثير في وقعة صفين:

حضر عمرو بن العاص عند عليٍّ ليكتب الكتاب، فكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين، فقال عمرو: اُكتب اسمه واسم أبيه هو أميركم، وأمّا أميرنا فلا، فقال الأحنف: لا تمح اسم أمير المؤمنين، فإنّي أخاف إنْ محوتها أنْ لا ترجع إليك أبداً لا تمحها وإنْ قتل الناس بعضهم بعضاً، فأبى ذلك عليٌّ مليّاً من النهار.

ثمّ إنّ الأشعث قال: امح هذا الإسم، فمحاه. فقال عليٌّ: الله أكبر سنّة بسنّة، والله إنّي لكاتب رسول الله يوم الحديبيّة، فكتبت رسول الله، فقالوا: لست

__________________

(١) تفسير القمي: ج ٢ ص ٣١٣ و ٣١٤.

٤٠٥

برسول الله، ولكن اُكتب اسمَك واسم أبيك، فأمرني رسول الله بمحوه. فقلت: لا أستطيع.

فقال: أرنيه، فأريته، فمحاه بيده، وقال: إنّك ستدعىٰ إلى مثلها فتجيب. فقال عمرو: سبحان الله أنشبّه بالكفّار ونحن مؤمنون.

فقال عليٌّ: يا ابن النابغة، ومتى لم تكن للفاسقين وليّاً، وللمؤمنين عدوّاً ؟ فقال عمرو: والله لا يجمع بيني وبينك مجلس بعد هذا اليوم أبداً. فقال عليٌّ: إنّي لأرجو أن يطهّر الله مجلسي منك، ومن أشباهك. فكتب هذا ما تقاظى عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان(١) .

* * *

فبينما رسول الله يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو، جاء « أبو جندل » ابن سهيل بن عمرو، يرسف في الحديد، قد انفلت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد كان أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خرجوا وهم لا يشكّون في الفتح لرؤيا رآها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا رأوْا مارأوْا من الصلح والرجوع، وما تحمل عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في نفسه، دخل على الناس من ذلك أمر عظيم، حتّى كادوا يهلكون، فلمّا رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه، وأخذ بتلبيبه ثمّ قال: يا محمد قد لجّت القضية بينى وببينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. فجعل ينتره بتلبيبه، ويجرّه ليرده إلى قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أاُرد إلى المشركين، يفتنوني في ديني ؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإنّ الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنّا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على

__________________

(١) الكامل لابن الأثير: ج ٣ ص ١٦٢.

٤٠٦

ذلك، وأعطونا عهد الله، وإنّا لا نغدر بهم(١) .

فلمّا فرغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين، ورجالاً من المشركين وهم: أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحمان بن عوف، وعبد الله بن سهيل بن عمرو، وسعد بن أبي وقاص، ومحمود بن مسلمة، ومكرز بن حفص وهو يومئد مشرك، وعليّ بن أبي طالب وكتب، وكان هو كاتب الصحيفة.

نحر الرسول وحلقه:

فلمّا فرغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الصلح قدم إلى هَدْيِه فنحره، ثمّ جلس فحلق رأسه، فلمّا رأى الناس أنّ رسول الله قد نحر وحلق، تواثبوا ينحرون ويحلقون، غير أنّ بعض الصحابة، تخلّف عن الحلق والتقصير، ولأجل الإيعاز إلى أنّ عملهم إنّما هو بمثابة تجاسر على مقام النبوّة، قال رسول الله: رحم الله المحلقين. مومياً بذلك على نحو الازدراء بالمتخلفين.

ثمّ إنّ رسول الله رجع إلى المدينة فقال الناس: ألم تقل أنّك تدخل مكّة آمناً ؟ قال: بلى، أفقلت من عامي هذا ؟ قالوا: لا. قال: فهو كما قال لي جبرئيلعليه‌السلام (٢) .

دروس وعبر:

١ ـ كانت سفرة النبي سفرة سياسيّة هادفة تطمح بالدرجة الاُولى إلى قلب الرأي العام المتأجج ناراً ضد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله واتباعه، ودعوته في نفوس مشركي قريش، ومن ناحية اُخرى كانت تهدف لإزاحة الستار الذي وضعه رؤوس

__________________

(١) وسنوافيك الخاتمة التي آل إليها أمر أبي جندل في آخر الفصل فترقب.

(٢) السيرة النبويّة: ج ٢ ص ٣١٨ ـ ٣١٩.

٤٠٧

المشركين على بصائر الناس، والذي صوّر النبي، وأتباعه مَردَة على شريعة إبراهيم الحنيفّية، وأعداء القبلة التي بناها للعبادة.

٢ ـ إنّ النبي أثبت في عقد الصلح مع قريش براعته السياسيّة، وحنكته القياديّة الفذّة، حيث أظهر مرونةً لا نظير لها، حتّى أنّه قبل أن يكتب « باسمك اللّهمّ » مكان « بسم الله الرحمن الرحيم »، وأن يحذف مقام الرسالة والنبوّة عن اسمه، وذلك يُنبئ عن أنّه كان مهتمّاً على حفظ الدماء والأنفس، وإقرار مبادئ الصلح والسلام على ربوع المنطقة، وإشاعة الأمن في السبل والقفار، حتّى يتمكّن في ظل تلك الاُمور من بثّ الدعوة الإسلامية، فإنّه في ظل تحكيم مبادئ السّلام يكون أكثر قدرة وفاعلية لنشر المبادئ السامية.

٣ ـ إعطاء صورة بديعة رائعة لمبدأ الحرية في الإسلام للبرهنة على أنّه لم يقم على أساس الجبر والإلزام، بشهادة أنّه قبل بالبند الذي ينص على أنّ من فرّ من المسلمين إلى جانب مكّة، وارتدّ عن الإسلام أن لا يستردّه.

٤ ـ إنّ المستقبل أثبت أنّ المرونة التي أظهرها في القبول بأحد البنود الناصّة على لزوم ردّ من فرّ من مكّة إلى المدينة، ولو اعتنق الإسلام كانت صائبة، وإن أثارت حفائظ بعض الصحابة، ودفعهم إلى القول بأنّه من قبيل تقبّل الدنيّة في طريق الدين(١) ، ولكن المستقبل أثبت خلاف ما خطر في أذهانهم من تصوّرات، وإليك نص ما صرّح به أهل السير والتاريخ في ذلك:

« لـمّا قدم رسول الله المدينة فرّ أبو بصير من مكّة إلى المدينة. فقال رسول الله: يا أبا بصير، إنّا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإنّ الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، فانطلق إلى قومك. قال: يا رسول الله أتردّني إلى المشركين يفتنوني في ديني ؟ قال: يا أبا بصير انطلق، فإنّ الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً.

__________________

(١) تعرفت على قائله.

٤٠٨

وقد بعثت قريش أزهر بن عبد عوف، والأخنس إلى رسول الله، وبعث رجلاً من بني عامر، ومعه مولى لهم ليردّا أبا بصير إلى مكّة.

فانطلق أبو بصير معهما حتّى إذا كان بذي الحليفة(١) جلس إلى جدار، وجلس معه صاحباه، فقال أبو بصير: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر ؟ فقال: نعم. قال: أنظر إليه ؟ قال: أنظر إن شئت. قال: فاستلّه أبو بصير ثمّ علاه به حتّى قتله، وخرج المولى سريعاً حتّى أتى رسول الله قال: ويحك ما لك ؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي، فو الله ما برح حتّى طلع أبو بصير متوشّحاً بالسيف، حتّى وقف على رسول الله. فقال: يا رسول الله وفت ذمتك وأدّى الله عنك، أسلمتني بيد القوم، وقد امتنعت بديني أن أفتن فيّ، أو يُعبث بي، ثمّ خرج أبو بصير حتّى نزل العيس على ساحل البحر بطريق قريش، التي كانوا يسلكونها إلى الشام، فبلغ المسلمين الذين كانوا أحتبسوا بمكّة عمل أبي بصير وموقفه، فخرجوا إلى أبي بصير، فاجتمعوا إليه منهم قريب من سبعين رجلاً، وكانوا قد ضيّقوا على قريش لا يظفرون بأحد منهم إلّا قتلوه، ولا تمر بهم عير إلّا أقتطعوها، حتّى كتبت قريش إلى رسول الله تسأل بأرحامها إلّا آواهم، فلا حاجة لهم بهم، فآواهم رسول الله، فقدموا على المدينة، فاُلغي ذلك البند.

٥ ـ كشف مخالفة بعض الصحابة أمر الرسول في الحلق والتقصير، عن أنّ اُناساً منهم كانوا يتوانون عن امتثال أمر النبي ويقدّمون آراءهم على التشريع الإلهي الذي كان ينطق به النبي الأكرم.

٦ ـ إنّ عقد الصلح بين النبي وقريش، أتاح لهم فرصة ثمينة لنشر الإسلام في الجزيرة العربية، وإرسال الرسل إلى الملوك، والسلاطين في أطراف العالم، كدولة الروم والفرس وغيرهما من رؤساء القبائل والبلدان، حتّى بلغت رسائلهم التبليغيّة إلى تسع وعشرين رسالة أثبتها التاريخ.

__________________

(١) ذو الحليفة قرية، بينها وبين المدينة أميال قليلة، ومنها ميقات أهل المدينة وفيها مسجد الشجرة.

٤٠٩

٧ ـ لـمّا عقد الرسول الصلح، اطمأنّ من جانب المشركين في الجهة الجنوبيّة، وبذلك تمكّن من التفرّغ للجبهة الشماليّة، فأمر بمحاصرة خيبر، فاجتث اليهود القاطنين فيها عن بكرة أبيهم.

كل تلك الثمرات التي اجتناها النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت نتيجة عقد الصلح مع المشركين، وقد أشار الإمام الصادق إلى ذلك بقوله:

« ما كان قضية أعظم بركة منها ».

هذه بعض الدروس والعبر التي نستفيدها من سيرة النبي الأكرم، وإليك نص ما يتحفنا به كتاب الله عزّ وجل بشأن تلك الحادثة التاريخيّة المهمّة حيث صرّح بما نصّه في سورة الفتح(١) ولأجل سهولة التفسير نأتي بالآيات نجوما.

وقعة الحديبيّة في الذكر الحكيم

( سَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا *بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا *وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا *وَللهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا *سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلّا قَلِيلاً *قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا *لَّيْسَ عَلَى الأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ

__________________

(١) أكثر المفسّرين على أنّ سورة الفتح نزلت حين منصرفه من الحديبية، ونحن نفسّر ما يمت بهذه الوقعة على وجه الصراحة، ولأجل ذلك شرعنا بالتفسير من الآية ١١ فلاحظ.

٤١٠

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ) ( الفتح / ١١ ـ ١٧ ).

نزلت هذه السورة الكريمة حين منصرفهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الحديبيّة في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، لـمّا صدّه المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، وحالوا بينه وبين قضاء عمرته، ثمّ مالوا إلى المصالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه هذا ثمّ يأتي من قابل، فأجابهم إلى ذلك على كراهة جماعة من الصحابة، فلمّا نحر هَدْيه حيث أحصر ورجع، أنزل الله تعالى هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل هذا الصلح فتحاً لما فيه من المصلحة، كما سيجي التصريح في قوله سبحانه:( فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ ) .

وقد تخلّف عن هذه الغزوة المنافقون، ولـمـّا عاد المسلمون إلى المدينة، أخذوا يعتذرون وإليك تحليل معذرتهم.

إعتذار المنافقين عن عدم الحضور

إنّ هذه الآيات تتعرّض لحال الأعراب الذين قعدوا عن المشاركة ولم ينفروا إذ استنفرهم الرسول، وهم أعراب نواحي المدينة، وما قعدوا عن المشاركة إلّا لأنّهم كان يخالون أنّ محمداً وأصحابه لا يرجعون أدراجهم في هذه السفرة، لأنّهم يذهبون لغزو قريش الذين قتلوا المسلمين قتلاً ذريعاً، ونكّلوا بهم في عقر دارهم « غزوة اُحد » ولـمـّا رجع رسول الله وأصحابه سالمين، أخذوا باختلاق المعاذير بقولهم:

( شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ) .

إنّه سبحانه يردّ عليهم، بأنّ الضر والنفع بيد الله سبحانه، حيث ظنّوا أنّ التخلّف عن النبي يدفع عنهم الضر أو يعجّل لهم النفع، والسلامة في الأنفس والأموال، فقال سبحانه:( قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ) .

٤١١

ثمّ إنّه سبحانه صرّح بالسبب الواقعي لتخلّفهم فقال:( بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ) ولأجل أنّهم قوم غير مؤمنين، فسوف يعذّبون في السعير لقاء ما يرتكبونه في دنياهم، فقال سبحانه( وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا *وَللهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) .

إنّ النبي لـمّا عقد الصلح مع قريش، وعد المؤمنين بالغنائم الكثيرة في المستقبل ( غنائم خيبر ) ولـمـّا وصل خبر ذلك إلى المنافقين، طلبوا من المؤمنين المشاركة لهم في هذه السفرة كما ينص عليه قوله سبحانه:( سَيَقُولُ المُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ) .

والباعث لهم إلى الإصرار من المشاركة، هو أنّ النبي الأكرم عندما وعد المؤمنين بالغنائم الكثيرة أخبر بعدم مشاركة غيرهم فيها، فهؤلاء حاولوا بإصرارهم إبطال كلام الله ونبيّه كما يقول سبحانه:( يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِن قَبْلُ ) .

ثم إنّهم لـمّا سمعوا ذلك الجواب اتّهموا المؤمنين بأنهم يحسدونهم كما يحكي ذلك قوله سبحانه:( فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ) ولكنّ الحق أنّ اتّهام المؤمنين والنبي بهذه التهمة كلام من لا يعي ما يقول، والرسول أجلّ من أن يستشعر حسداً تجاه أحد، كما يقول سبحانه:( بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إلّا قَلِيلاً ) .

إنّه سبحانه وإن حرمهم من غنائم خيبر ولكنّه لسعة رحمته، وعَدَهُم بأنّ المسلمين سيواجهون قوماً اُولي بأس شديد، فإن شارك القاعدون منهم، فإنّه سيكون لهم ما للمسلمين كما يقول:

( قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ( أى يقرّون بالإسلام )فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) .

٤١٢

وهذا أيضاً من عظيم فضل الله سبحانه وجزيل كرمه، فما صدّ عليهم باباً حتّى فتح لهم باباً لأخذ الغنائم وكسب رضاه سبحانه.

وهو أنّهم لو رجعوا عن تخلّفهم، فإنه سبحانه سيغفر لهم.

وهذه الآيات تشتمل على تنبّؤات غيبيّة نشير إليها:

١ ـسَيَقُولُ لَكَ المُخَلَّفُونَ

٢ ـيُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللهِ

٣ ـقُل لَّن تَتَّبِعُونَا

٤ ـفَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا

٥ ـسَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ

وستجي تنبّوآت غيبيّة اُخرى نشير إليها في محلها.

بيعة الرضوان

إنّه سبحانه يشير إلى حادثة بيعة الرضوان التي عرفت تفصيلها في أثناء ذكر قصة صلح الحديبيّة ويقول سبحانه:( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) ( الفتح / ١٠ ).

ويقول سبحانه:( لَّقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ) ( الفتح / ١٨ ).

نعم رضىٰ الله عن المؤمنين عند المبايعة، ولكن الرضىٰ إنّما ينتج ويثمر إذا لم يحيدوا عن نهج الصراط السوي، فثواب كل ما يقوم به المسلم من أعمال حسنة

٤١٣

مشروط بحسن العاقبة، فلو ارتدّ أو اقترف ما يوجب سخط الله عزّ وجل فلا ينفعه عمله.

الوعد بفتحين

إنّه سبحانه وعد المؤمنين بفتحين: فتح قريب، وفتح مبين.

أمّا الأوّل: فهو ما ذكره في الآية المتقدّمة أعني قوله:( فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ) ( الفتح / ١٨ ). وقال:( فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ) ( الفتح / ٢٧ ).

وأمّا الثاني: فقد أشار إليه في صدر الآية بقوله:( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ) .

والظاهر أنّ المراد من الأوّل هو فتح خيبر لأنّه كان أقرب الفتوحات بعد الحديبيّة.

وأمّا الثاني فالمراد منه هو فتح مكّة، والظاهر من سياق الآيات، وكلمات المفسّرين أنّ ما يرجع إلى الفتح القريب من الآيات نزل بعد صلح الحديبيّة.

الوعد بمغانم ثلاث:

إنّه سبحانه قد وعد المؤمنين بمغانم ثلاث وإليك الآيات الواردة في هذا الشأن:

١ ـ( وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ) ( الفتح / ١٩ ).

( وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً ) .

٢ ـ( فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ) ( الفتح / ٢٠ ).

٣ ـ( وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ) ( الفتح / ٢١ ).

٤١٤

أمّا المغانم الاُولى: فالمراد منها فتح خيبر بقرينة إتّصاله بقوله:( وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ) .

وأمّا قوله:( وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً ) فأيضاً انّه تأكيد لما تقدّم أعني قوله سبحانه:( وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً ) وإنّما ذكره مقدّمة لقوله:( فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ ) .

وأمّا الثانية: أعني ما أشار إليه بقوله سبحانه:( فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ ) ، فالمراد منه نفس صلح الحديبيّة، فعدّها سبحانه غنيمة للمسلمين لما ترتّب عليه من الفوائد.

وهذا ظاهر على القول بأنّ الآية نزلت في أثناء عودة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الحديبيّة إلى المدينة، والمسلمون وإن لم يستولوا فيها على غنائم مادّية، لكنّ اكتسبوا غنائم معنويّة أشرنا إليها ولأجله جعل صلح الحديبيّة في عداد الغنائم.

وأمّا قوله:( وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ ) فالمراد الجماعة التي بعثوا ليطيفوا بعسكر رسول الله ليصيبوا لقريش من أصحابه أحداً، فاُخذوا فاُوتي بهم رسول الله، فعفىٰ عنهم، وخلّى سبيلهم، وقد كانو رموا في عسكر رسول الله الحجارة والنبل(١) .

وأمّا الثالثة: فهي ما أشار إليه بقوله:( وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ) ( الفتح / ٢١ ).

فالظاهر أنّ:( اُخْرَى ) صفة لموصوف محذوف وهو( مَغَانِمَ ) والجملة منصوبة على المحل لكونها مفعولة للفعل المتقدّم ( وعدكم الله )، والتقدير « وَعَدَكُمُ الله مَغَانِمَ اُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا بَعْدُ وَلَكِن الله اَحَاطَ بِهَا » فما هو المراد من هذه الغنائم، فلعلّ المراد غنائم قبيلة هوازن، أو كل الغنائم التي يغنمها المسلمون طيلة جهاد هم في حياة النبي أو بعدها.

__________________

(١) السيرة النبويّة لابن هشام: ج ٢ ص ٣١٤، وستجيء الإشارة إليه في الآية ٢٤ أعني قوله:( وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ) .

٤١٥

نبوءة غيبيّة:

( وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا *سُنَّةَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلاً *وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ) ( الفتح / ٢٢ ـ ٢٤ ).

إنّ سورة الفتح اشتملت على أنباء غيبيّة مضى ذكر أكثرها، والآية الاُولى تتضمن الإشارة إلى واقعة غيبيّة، فالله سبحانه يبشّر عباده المؤمنين بأنّه لو ناجزهم المشركون لولّوا فراراً مهزومين على أعقابهم لا يجدون وليّاً يأخذ بأيديهم، ويذود عنهم.

ثمّ الآية الثانية تشير إلى سنّة الله سبحانه في حق أنبيائه وأوليائه، وهي أنّ نصرتهم هي سنّة الله تبارك وتعالى في أنبيائه والمؤمنين بهم إذا صدقوا وأخلصوا نيّاتهم، فيظهرهم على أعدائهم، قال سبحانه:( كَتَبَ اللهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ) ( المجادلة / ٢١ ).

ولأجل أنّ سنّة الله سبحانه تقتضي اظهار الأنبياء بمظهر القوّة والغلبة، فقد كفّ أيدي المشركين عن المؤمنين في معسكر الحديبيّة قبل انعقاد الصلح، كما كفّ أيدي المؤمنين عنهم بعد أن أظفرهم بهم، ولعلّ الآية الثالثة تتضمّن الإشارة إلى أنّ قريشاً كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم أو خمسين رجلاً، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليصيبوا لهم من أصحابه أحداً، فاُخذوا أخذاً، فأتي بهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فعفا عنهم، وخلّى سبيلهم، وقد كانوا رموا في عسكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحجارة والنبل »(١) .

__________________

(١) السيرة النبويّة لابن هشام: ج ٢ ص ٣١٤، مضت هذه الرواية في تفسير الآية:( وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ) والفرق بين الآيتين، انّه يذكر هناك كف أيدي الكفار عن المؤمنين، وفي المقام يذكر كف كلاً من الطائفتين عن الاُخرى.

٤١٦

الأخذ بالحائطة للحفاظ على دماء المؤمنين:

( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَالهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا *إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) ( الفتح / ٢٥ ـ ٢٦ ).

الآية الاُولى تشير إلى أمرين:

١ ـ شدّة قساوة قلوب الكافرين على المؤمنين، حيث منعوا النبي وأصحابه من المؤمنين عن الدخول إلى المسجد الحرام، والطواف بالبيت، ومنع الهَدْيَ أن يبلغ محلّه، وقد عرفت أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ساق بدنه وكذا المؤمنون حتى بلغ هديهم سبعين بدناً، ولـمـّا بلغوا « ذا الحليفة »، قلّدوا البدنة التي ساقوها واشعروها، وأحرموا بالعمرة حتى نزلوا بالحديبية، ومنعهم المشركون، فلمّا تمّ الصلح نحروا البدن فيها، مكان نحره في مكّة لأنّ هَدْيَ العمرة لا يذبح إلّا بمكة كما أنّ هَدْيَ الحج لا يذبح إلّا بمنى، وإلى هذا المعنى أشار قوله سبحانه بقوله:( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَالهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ) .

والمراد من قوله( مَعْكُوفًا ) كونه محبوساً من أن يبلغ مَنحره بالقرب من مكّة.

٢ ـ الإشارة إلى أحد أسباب الصلح مضافاً إلى ما عرفت، وهو أنّه كان بين الكفّار رجال مؤمنون ونساء مؤمنات كانوا يخفون أمرهم، وما كان جيش المؤمنين يعرفونهم، فلو اشتبكت الأسنّة لقتلوا بأيدي المسلمين لمحلّ الجهالة بحالهم ،

٤١٧

وبذلك تصيب المسلمين معرّة ومكروه، وهو قتل المسلم بيد المسلم، وبالتالي يعيب المشركون المسلمين بأنّهم قتلوا أهل دينهم، مضافاً إلى أنّه كان يجب عليهم الكفّارة والديّة، ولأجل هذه الاُمور مجتمعة، كفّ أيدي المؤمنين عن المشركين، وانتهى الأمر بالصلح، لولا ذلك لأمركم بالجهاد، وإليه الإشارة في قوله تعالى:( وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ) .

نعم قضت حكمته بذلك ليدخل في رحمته أُولئك المؤمنين غير المتميّزين، وينجو بهم من القتل، ويحفظ جيش المسلمين من لحوق المعرّة والندامة بهم.

ولو كان المؤمنون مميّزين عن الكفّار، لعذّب الذين كفروا من أهل مكّة، ولكن لم يعذّبهم ( بأيديكم ) رعاية لحرمة من اختلط بهم من المؤمنين وإليه يشير قوله:( لِّيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) ( الفتح / ٢٥ ). ثمّ إنّه سبحانه يشير إلى جهة استحقاقهم العذاب، وهي رسوخ حمّية الجاهلية، واَنَفَتِها وعاداتها في قلوبهم، والمراد منها التشبّث، والتمسّك بما كان عليه آباؤهم، فقد كانت عادة آبائهم في الجاهلية أن لا يذعنوا لأحد ولا ينقادوا له، وعلى ذلك أصبحوا بعد ظهور الإسلام، فكانوا يقولون:

« قد قتل محمد وأصحابه آبائنا وإخواننا، فلو دخل علينا في منازلنا لتحدّثت العرب إنّهم دخلوا علينا على رغم أنفنا »، وهذا هو الذي سمّاه تعالى الحميّة الجاهلية، أي أنفتهم من الإقرار لمحمّد بالرسالة، وحتى الاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم، وإليه يشير قوله سبحانه:( إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ) .

ولكنّه سبحانه لا يترك المؤمنين وأنفسهم( فَأَنزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ ) .

٤١٨

استفسارهم عن علّة عدم تحقّق الرؤيا:

قد حدّث رسول الله قومه عندما عزم الرحيل لأداء فرض العمرة بأنّه رأى رؤيا انّهم دخلوا المسجد الحرام وحلقوا روؤسهم، ولكنّهم لـمّا رجعوا من الحديبية بعد أن منعوا من زيارة البيت والإطافة به، قال بعض أصحابه: ألم تقل يا رسول الله انّك تدخل مكّة آمنا ؟ قال: بلى، اَفَقلت لكم من عامي هذا ؟ قالوا: لا. قال: فهو كما قال لي جبرئيل، وإليه أشار سبحانه بقوله:

( لَّقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ) ( الفتح / ٢٧ ).

والآية تشير إلى عمرة القضاء التي أتى بها رسول الله في السنة التالية للحديبية، وهي سنة سبع من الهجرة في ذي القعدة الحرام، وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن المسجد الحرام، فخرج النبي، ودخل مكّة مع أصحابه معتمرين، فأقاموا بمكّة ثلاثة أيام، ثم رجعوا إلى المدينة، فلمّا قدم رسول الله مكة أمر أصحابه، فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف، ليرى المشركون جلدهم وقوّتهم، وكان أهل مكّة من النساء والصبيان ينظرون إليهم، وهم يطوفون بالبيت، وكان عبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي رسول الله متوشّحاً سيفه، ويقول:

خلوا بني الكفّار عن سبيله

قد أنزل الرحمن في تنزيله

في صحف تتلى على رسوله

اليوم نضربكم على تأويله

كما ضربناكم على تنزيله

ضرباً يزيل الهام عن مقيله

ويذهل الخليل عن خليله

يا رب إنّي مؤمن لقيله

إنّي رأيت الحق في قبوله(١)

         

__________________

(١) السيرة النبويّة لابن هشام: ج ٢ ص ٣٧٠ ـ ٣٧٢، ومجمع البيان: ج ٩ ص ١٩١ ( طبع بيروت ).

٤١٩

والمراد من قوله:( فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ) هو فتح خيبر، وتقدمت الإشارة إليه في قوله:( فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ) .

التنبّوء بظهور الإسلام على الدين كلّه:

ثم إنّه سبحانه توطيداً لقلوب المسلمين وطمأنتهم، تنبّأ لهم بأنّ رسالة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ستنتشر في أرجاء العالم وستظهر على الدين كلّه قال سبحانه:( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَىٰ وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا ) ( الفتح / ٢٨ ).

وقد جاء هذا التنبّوء في غير موضع من القرآن(١) وهل المراد من ظهوره، هو ظهوره بالحجّة والبرهان، وسطوع الدليل، أو المراد ظهوره بالقهر والغلبة والقوّة، أو الأعم منهما، ولعلّ الثالث أوفق، وذلك كلّما ازدادت المدنيّة، وتطورت وسائل الإرتباط العالمي بين الشعوب بعضها ببعض، تجلّت تلك الحقيقة بنحو أكثر وضوحاً، وهذا يؤيّد دعوى ظهوره بالحجّة والبرهان.

وأمّا ظهوره بالقوّة والقهر مضافاً إلى ذلك، فهو مرهون بظهور طلائع وتباشير الدولة الحقّة العالمية، التي وعدت بها رسالة السماء الخاتمة، وأسمتها بالدولة المهديّة، وقال الإمام الصادقعليه‌السلام في تفسير الآية: « والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم »(٢) .

__________________

(١) لاحظ سورة التوبة الآية ـ ٣٣، والصف الآية ـ ٩.

(٢) نور الثقلين: ج ٢ ص ٢١٢.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581