إستقصاء الإعتبار الجزء ١

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-173-7
الصفحات: 501

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-173-7
الصفحات: 501
المشاهدات: 45972
تحميل: 4307


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45972 / تحميل: 4307
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 1

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-173-7
العربية

قال :

فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن(١) ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر ، قال : « إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً ، فإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله ».

فالوجه فيما تضمن هذا الخبر : من الأمر بنزح أربعين دلواً إذا لم تنتن. محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والإيجاب لأنّ الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.

السند‌

الظاهر أنّ محمّد بن الحسن الواقع فيه ليس هو الصفّار ، فإنّ محمّد ابن أحمد بن يحيى يبعد أنّ يروي عنه كما يعلم بالممارسة ، وغير الصفار ليس بمعلوم ، وأظن أنّه محمّد بن الحسين ابن أبي الخطاب ، وقد وجدته في بعض النسخ أيضاً.

وأمّا عبد الرحمن بن أبي هاشم فهو في الفهرست(٢) لكن غير موثق ، والنجاشي ذكر عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم ، ووثّقه(٣) ، ولا يبعد الاتحاد ، كما ذكره شيخنا المحقق ميرزا محمّد أيّده الله(٤) .

__________________

(١) الإستبصار ١ : ٤٠ / ١١١ في « ب » ونسخة في « ج » : الحسين.

(٢) الفهرست : ١٠٩ / ٤٦٦.

(٣) رجال النجاشي : ٢٣٦ / ٦٢٣.

(٤) منهج المقال : ١٩١.

٣٠١

وأمّا أبو خديجة فهو سالم بن مكرم ، وقد وثقه النجاشي(١) ، والشيخ له فيه اضطراب ، فضعّفه في موضع(٢) ووثّقه في آخر(٣) ، وقد قدمنا ما يتضح به الحال.

المتن :

لا مجال لإبقائه على ظاهره ، لنقل الشيخ عدم القول بذلك ، ووجود أخبار معتبرة على خلافه ، والاستحباب وجه حسن

للجمع ، والله أعلم.

قال :

فأما ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد اللهعليه‌السلام دلواً فخرج فيه فأرة(٤) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أرقه » فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أرقه » قال(٥) فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شي‌ء ، قال : « صبّه في الإناء » فصبّه في الإناء.

فأوّل ما في هذا الخبر أنّه مرسل ، وراويه ضعيف وهو علي بن حديد ، وهذا يضعّف الاحتجاج بخبره.

ويحتمل مع تسليمه أنّ يكون المراد بالبئر المصنع الذي فيه من‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٨٨ / ٥٠١.

(٢) الفهرست : ٧٩ / ٣٢٧.

(٣) حكاه عنه العلاّمة في الخلاصة : ٢٢٧.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ : فاردَان.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ لا يوجد : قال.

٣٠٢

الماء ما يزيد مقداره على الكرّ ، فلا يجب نزح شي‌ء منه ، وذلك هو المعتاد في طريق مكة ، مع أنّه ليس في الخبر أنّه توضّأ بذلك الماء ، بل قال لغلامه : « صب (١) في الإناء » ، وليس في ذلك دليل على جواز استعمال ما هذا حكمه في الوضوء ، ويجوز أنّ يكون إنّما أمره بالصب في الإناء لاحتياجهم إليه لسقي الدوابّ والإبل والشرب (٢) عند الضرورة الداعية إليه ، وذلك سائغ ، ويحتمل أيضاً أنّ تكون الفأرتان خرجتا حيّتين ، وإذا كان كذلك جاز استعمال ما بقي من الماء لأنّ ذلك لا ينجّس الماء ، على ما تقدم فيما مضى.

السند‌

ما ذكره الشيخ فيه فيه كفاية.

المتن :

على القول بعدم انفعال البئر لا حاجة إلى تكلّف القول إلاّ من حيث إنّ المستحب يبعد تركه من الإمامعليه‌السلام ، وقد يقال : إنّ ترك النزح للضرورة ، أو لقيام الاحتمال(٣) في الفأرة كما لا يخفى.

وأمّا على القول بالانفعال فالحمل على البئر غير النابع له وجه وجيه ، وبقية الوجوه في غاية التكلف.

ولا يذهب عليك أنّ الشيخ خالف ما ذكره في أوّل الكتاب من أنّه‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ : صبه.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ : أو للشرب.

(٣) أي : احتمال الحياة.

٣٠٣

لا يردّ الحديث من جهة السند إلاّ بعد انتفاء التأويل.

قال :

ويزيده بياناً ما أخبرني به الشيخ أبو عبد الله(١) ، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (٢) ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن ابن موسى الخشاب جميعاً ، عن يزيد بن إسحاق شَعَر (٣) ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضّأ منه؟ قال : « يسكب ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » وهذا الخبر قد تكلّمنا عليه فيما مضى.

السند‌

قد تقدم أيضاً الكلام فيه ، إلاّ أنّه مروي فيما مضى عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، وطريقه في المشيخة(٤) إليه ليس فيه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه ، ولا يضرّ بالحال لو سلم من يزيد بن إسحاق ، وتصحيح‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٣ يوجد :رحمه‌الله .

(٢) في الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٣ يوجد : بن يحيى.

(٣) ليس في الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٣.

(٤) الاستبصار ٤ : ٣٢٣.

٣٠٤

العلاّمة(١) طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة وهو فيه لا يخلو من تأمّل في إفادة الصحة.

ثم إنّ رواية محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين يؤيّد ما قدّمناه : من أنّ محمّد بن الحسن الراوي عنه محمّد بن أحمد هو محمّد ابن الحسين على ما أظن.

المتن :

مضى الكلام فيه ، وذِكر الشيخ لهذا الحديث هنا ظنّاً منه لتناول الماء للبئر ، وقد يناقش في ذلك : إلاّ أنّ الأمر سهل.

قال :

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن يعقوب بن عثيم ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : سام أبرص وجدته(٢) قد تفسخ في البئر ، قال : « إنّما عليك أنّ تنزح منها سبع دلاء ».

فأمّا ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السام أبرص يقع في البئر قال : « ليس بشي‌ء حرِّك الماء بالدلو »(٣) .

فلا ينافي الخبر الأوّل ، لأنّ الخبر الأوّل محمول على‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٢٧٩.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٤ : وجدناه.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٥ يوجد : في البئر ، وفي الهامش : ليس في « ج ».

٣٠٥

الاستحباب ، وهذا الخبر مطابق لما قدّمناه من الأخبار من أنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء ، والسام أبرص من ذلك.

السند‌

الأوّل ليس فيه من يتوقف في شأنه سوى يعقوب بن عثيم ، فإنّه مجهول الحال ، وقد تقدم أيضاً القول فيه ، ولقبه أبو يوسف في الخبر السابق(١) .

والثاني فيه أنّ الطريق إلى جابر غير مذكور في المشيخة ، والطرق في الفهرست(٢) مختلفة ، ولا نفع لها هنا إلاّ على وجه بعيد ، فالكلام في جابر قليل الفائدة حينئذٍ ، فتدبّر.

المتن :

على تقدير العمل به يمكن حمل مطلقه على المقيّد السابق ، وهو ما إذا لم يتفسّخ ، وما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب لا وجه له بعد ما ذكرناه ، وإنّ كان الحمل على الاستحباب له وجه من جهة أُخرى.

وما قالهرحمه‌الله : من أنّ ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء مقبول. والإفساد لا ينحصر في النجاسة.

والصدوق أوجب النزح لسام‌أبرص(٣) ، ويظهر من الشيخ في التهذيب ذلك أيضاً(٤) ، وزاد في رواية يعقوب قلت : فثيابنا التي صلينا فيها‌

__________________

(١) في « د » زيادة : أمّا أبان فقد يدّعى ظهور كونه ابن عثمان ، وقد قدّمنا القول فيه.

(٢) الفهرست : ٤٥ / ١٤٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٥.

(٤) التهذيب ١ : ٢٤٥.

٣٠٦

نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال : « لا » وقال بعد ذلك : وسأل جابر بن يزيد وذكر الرواية ، ثم قال : قال محمّد بن الحسن : المعنى فيه إذا لم يكن تفسّخ ، لأنه إذا تفسّخ نزح منها سبع دلاء على ما بيناه في الخبر الأول(١) .

وفي المنتهى بعد أنّ ذكر الروايتين حمل رواية يعقوب على الاستحباب ، أمّا أوّلاً فلرواية جابر ، وأمّا ثانياً فلأنّها لو كانت نجسة لما أُسقط عنه غسل الثوب(٢) .

وفي كلامه نظر واضح ، لأنّ مذهبه وجوب النزح تعبّداً ، فلا ينافي عدم وجوب غسل الثوب وجوب النزح.

اللغة :

قال في الصحاح : سام أبرص من كبار الوزغ ، وهو معرفة إلاّ أنّه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إنّ شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني ، وإنّ شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف ، وتقول في التثنية : هذان سامّا أبرَصَ ، وفي الجمع : هؤلاء سوام أبرص ، ( وإنّ شئت قلت : هؤلاء السوام ، ولا يذكر أبرص )(٣) وإن شئت قلت : هؤلاء البرصة والأبارص ، ولا تذكر سام(٤) . انتهى.

وظاهره أنّه صنف من الوزغ وهو أكبره ، وظاهر العلاّمة في المختلف ذلك لأنّه قال‌ :

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٤٥ / ٧٠٨ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٩.

(٢) المنتهى ١ : ١٦.

(٣) ما بين القوسين ليس في الصحاح.

(٤) الصحاح ٣ : ١٠٢٩ ( برص ).

٣٠٧

مسألة :

قال الشيخان : ينزح لموت الوزغة ثلاث دلاء ، وبه قال ابن البراج ، وابن حمزة ، والشيخ أبو جعفر بن بابويه ، وقال سلاّر وأبو الصلاح الحلبي دلو واحد ، وابن إدريس منع من ذلك ولم يوجب شيئاً. احتجّ الشيخ بما رواه معاوية بن عمار وذكر الرواية السابقة المتضمنة للفأرة والوزغة ثم قال : وروى يعقوب بن عثيم وذكر الرواية ورواية جابر ثم قال : احتجّ أبو الصلاح وسلاّر بما رواه ابن بابويه قال : سأل يعقوب بن عثيم أبا عبد اللهعليه‌السلام قال له : بئر ماء في مائها ريح يخرج منه قطع جلود ، قال : « ليس بشي‌ء إنّ الوزغ ربما طرح جلده ، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد »(١) (٢) .

وهذا الكلام يعطي اتحاد الوزغ والسام أبرص ، وقد قدمنا عن القاموس ما يدل على الاتحاد أيضاً(٣) ، إلاّ أنّ الوالدقدس‌سره جعل لكل واحد بالانفراد مسألة(٤) ، وظاهر الشيخ في العنوان المغايرة ، والأمر سهل.

قال :

باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة والرطبة‌

أخبرني الشيخ أبو عبد الله (٥) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ( الحسين بن سعيد ، و) (٦) سعد بن عبد الله ، والصفار ، جميعاً عن أحمد‌

__________________

(١) المختلف ١ : ٤٦.

(٢) المختلف ١ : ٤٧ ، بتفاوت يسير ، الوسائل ١ : ١٨٩ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٩.

(٣) القاموس المحيط ٢ : ٣٠٦ ( برص ).

(٤) معالم الدين : ٧١ / ٧٦.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٦ يوجد :رحمه‌الله .

(٦) في الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٦ بدل ما بين القوسين يوجد : أبيه عن ، وفي حاشية

٣٠٨

ابن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى(١) ، عن ابن مسكان قال : حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العذرة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإنّ ذابت فأربعون أو خمسون »(٢) .

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : « لا بأس إذا كان فيها ماء كثير ».

وما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى(٣) عليه‌السلام قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة(٤) أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها؟ قال : « لا بأس ».

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين : أحدهما : أنّ يكون المراد(٥) أنّه لا بأس به بعد نزح خمسين دلواً حسب ما تضمنه الخبر الأول ، والثاني : أنّ يكون المراد بالبئر المصنع الذي يكون فيه الماء (٦) أكثر من كرّ ، ولأجل هذا قال : « لا بأس به إذا كان فيه كثير ماء » (٧) لأنّ‌

__________________

الإستبصار ١ : ٤١ / ١١٦ : في « ج » و « د » : في ترتيب رجال السند اختلاف من النساخ.

(١) الإستبصار ١ : ٤٢ / ١١٦ : في « ب » : بحر.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٦ يوجد : دلواً.

(٣) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ يوجد : بن جعفر.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ : يابسة أو رطبة.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ يوجد : به.

(٦) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ يوجد : من الماء.

(٧) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٨ يوجد : فيها ماء كثير.

٣٠٩

ذلك هو الذي يعتبر فيه القلة والكثرة دون الآبار المعيّنة.

السند‌

في الخبر الأول لا يخلو من خلل كما يعرفه الممارس ، فإن أحمد بن محمّد الذي يروي عنه الشيخ المفيد : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، كما تقدم القول فيه ، وهو إنّما يروي عن الحسين بن سعيد بواسطة أبيه ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، كما يعرف من الطريق الثاني في الحديث ، ثمّ سعد إنّ عطف على أحمد لم يستقم ، لأنّ المفيد لا يروي عن سعد ضرورة.

والذي في التهذيب : عن الشيخ أيّده الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، ومحمّد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد(١) .

ثمّ عبد الله بن يحيى في التهذيب(٢) عبد الله بن بحر ، والمتن : قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل فيها ، قال : « ينزح منها سبع دلاء » قال : وسألته عن العذرة(٣) إلخ ، وكأنّ الشيخ اختصره.

وأمّا عبد الله بن يحيى : فهو الكاهلي على الظاهر ، لأنّ الراوي عنه في الفهرست(٤) أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وهو في مرتبة الحسين بن سعيد‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢.

(٢) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢.

(٣) التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٢ ، الوسائل ١ : ١٩١ أبواب الماء المطلق ب ٢٠ ح ١ ، وص ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤.

(٤) الفهرست : ١٠٢ / ٤٣٠.

٣١٠

في الجملة ، واحتمال غيره ممكن لوجود مجهول في رجال الكاظمعليه‌السلام بهذا الاسم ، إلاّ أنّ الأظهر أنّه(١) عبد الله بن بحر كما في التهذيب ، لما يستفاد من الرجال أنّ عبد الله بن بحر يروي عن أبي بصير(٢) ، وإنّ كان هنا بواسطة ابن مسكان ، وعلى كل حال السند لا يعتمد عليه بواسطة أبي بصير أيضاً.

وفي الخبر الثاني من علم حاله مراراً ، فهو موثق.

وسند الثالث لا ريب فيه بعد ما قدّمناه ، ومحمّد بن الحسين فيه : هو ابن أبي الخطاب على ما أظنّه ، وإنّ كان باب الاحتمال واسعاً.

المتن :

ظاهر في نزح العشر للعذرة إذا لم تذب ، ومع الذوبان ينزح لها الأربعون أو الخمسون ، وأنّ المنقول عن الشيخ نزح الخمسين للعذرة الرطبة(٣) ، وفي المقنعة : وإنّ كانت العذرة رطبة أو ذابت وتقطعت فيها نزح منها خمسون دلواً(٤) .

والمحقق اختار التخيير في المعتبر بين الأربعين والخمسين في الذائبة ، واحتجّ برواية أبي بصير المذكورة(٥) ، ولا يخفى عليك حال الرواية.

قيل : والمراد بالذوبان تحلّل الأجزاء وشيوعها في الماء بحيث يستهلكها ؛ واحتمل بعض ذوبان بعض الأجزاء نظراً إلى أنّ القلّة والكثرة‌

__________________

(١) في « رض » : هو ، مكان : أنّه.

(٢) خلاصة العلاّمة : ٢٣٨.

(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥.

(٤) المقنعة : ٦٧.

(٥) المعتبر ١ : ٦٥.

٣١١

غير معتبرة ، فلو سقط مقدار البعض الذائب منفرداً وذاب لأثّر ، فانضمام غيره إليه لا يمنعه التأثير(١) . ولا يخلو من وجه.

وفي المنتهى بعد أنّ ذكر هذه الرواية قال : ويمكن التعدية إلى الرطبة للاشتراك في شياع الأجزاء ولأنّها تصير حينئذٍ رطبة انتهى(٢) .

وقد يقال : إنّ الرطوبة لا يقتضي شيوع الأجزاء مطلقاً ، نعم هي أقرب(٣) ، ولو حصل الذوبان فلا حاجة إلى غيره ، فليتأمّل.

وما تضمّنه خبر عمار من عدم تأثّر البئر من وقوع الزنبيل إذا كان فيها ماء كثير ربما دل على اشتراط الكرّيّة في البئر ، وقد تقدم نقل القول بذلك ، إلاّ أنّ الشيخ لمّا ادعى الإجماع سابقاً على نفيه احتاج إلى تأويل الخبر بما ذكره ، وبعد(٤) تأويله غني عن البيان.

وعلى تقدير العمل بالخبر يمكن أنّ يوجّه بأنّ الماء الكثير لا يتغيّر ( غالباً بدون )(٥) جميع الأجزاء التي تحلها(٦) ، والكثرة إضافية لا أنّها كرّ.

وربما يقال : إنّ أجزاء العذرة على تقدير شيوعها في الماء يشكل الشرب منها. ويجاب بأنّ العلم بشرب شي‌ء من الأجزاء غير معلوم ، وذلك كاف.

وأمّا خبر علي بن جعفر فدلالته على عدم نجاسة البئر بالملاقاة ظاهرة ، إلاّ أنّ يقال : إنّ أخبار النزح مقيّدة وهو مطلق ، وفيه ما لا يخفى.

__________________

(١) كما في معالم الفقه : ٥٢.

(٢) المنتهى ١ : ١٤.

(٣) كما في معالم الفقه : ٥٢.

(٤) في « رض » : ويعد.

(٥) بدل ما بين القوسين في « فض » و « رض » : وتذوب.

(٦) في « رض » : تحللها.

٣١٢

وما يقال : من أنّ العذرة والسرقين أعمّ من النجس ، والوقوع المسئول عنه للزنبيل المشتمل على ما ذكر ، فلا يلزم وقوع النجاسة. فالثاني ممّا لا ينبغي ذكره في المقام ، والأول له نوع وجه ، إلاّ أنّ علي بن جعفر لا يسأل عن غير النجس ، كما لا يخفى.

أمّا توجيه الشيخ فهو وإنّ كان بعيداً ، إلاّ أنّه يمكن تسديده بأنّ المطلق يحمل على المقيّد.

وما قاله شيخناقدس‌سره : من أنّ في توجيه الشيخ الألغاز وتأخير البيان عن وقت الحاجة(١) . محل بحث ، لأنّ ذلك لازم له في كل مطلق ومقيد وعام وخاص ، والجواب الجواب؟

والحق أنّ تأخير البيان عن أصحاب الأخبار غير معلوم.

وقول شيخنا : إنّ حمل البئر على المصنع خروج عن حقيقة اللفظ. فيه : أنّه لا يضر بالحال ، لأنّ الشيخ بصدد الجمع بين الأخبار فلا مانع من الخروج عن الحقيقة ، غاية الأمر أنّ باب التأويل لا ينحصر فيما قاله الشيخ ، فإنّ حمل أخبار النزح على الاستحباب ممكن ، ويندفع به كثير من التكلّفات الذي ذكرها الشيخ.

اللغة :

قال الهروي : العذرة أصلها فناء الدار ، وسميت عذرة الناس بهذا لأنّها كانت تلقى في الأفنية فكُنّي عنها باسم الفناء(٢) . وربما ظن من هذا‌

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٥٨.

(٢) غريب الحديث ٢ : ١٣٧.

٣١٣

الاختصاص ، وفيه كلام.

وأيّد شيخناقدس‌سره الاختصاص بدلالة العرف(١) . وفي الأخبار ما لا يساعد على مقتضى العرف فلا نفع له في إثبات المطلوب ، وقد أوضحنا ذلك في محل آخر ، غير أنّ ما ذكرناه لا يضر بالحال ، فإنّ المراد بالعذرة هنا النجسة كما هو واضح.

والسرقين بكسر السين معرب سرگين بكسر السين وفتحها.

والزنبيل بكسر الزاي ، والفتح خطأ ، فإنّ شرطه حذف النون ، فإذا حذفتها فلا بُدّ من تشديد الباء على ما في الحبل المتين(٢) .

قال :

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد(٣) الكوفي ، عن أبي(٤) بشير ، عن أبي مريم الأنصاري قال : كنت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام في حائط(٥) فحضرت الصلاة فنزح دلواً للوضوء من ركيّ له فخرج عليه قطعة(٦) عذرة يابسة فأكفأ رأسه وتوضّأ بالباقي.

فيحتمل هذا الخبر أيضاً شيئين(٧) : أحدهما : ما ذكرناه في‌

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٥٨.

(٢) الحبل المتين : ١١٧.

(٣) الإستبصار ١ : ٤٢ / ١١٩ في « ج » : أبي حماد.

(٤) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٩ لا يوجد : أبي.

(٥) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٩ يوجد : له.

(٦) في الاستبصار ١ : ٤٢ / ١١٩ يوجد : من.

(٧) في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١١٩ : شيئين أيضاً.

٣١٤

الخبر (١) من أنّ يكون المراد بالركيّ المصنع الذي يكون فيه الماء الكثير. والثاني أن تحمل العذرة على أنّها كانت عذرة ما يؤكل لحمه ، وذلك لا ينجّس الماء على (٢) حال.

السند‌

موسى بن الحسن الواقع فيه لا يبعد أنّ يكون ابن الحسن بن عامر الأشعري ، لأنّ الحميري يروي عن أبيه عنه ، كما في النجاشي(٣) ، وهي في مرتبة سعد بن عبد الله ، والرجل وثّقه النجاشي(٤) .

وأمّا أبو القاسم عبد الرحمن بن حماد فذكر شيخناقدس‌سره في فوائده على الكتاب أنّ الموجود في كتب الرجال ابن أبي حماد أبو القاسم الكوفي ، وكأنّه هو هذا ، ولفظة : أبي ، سقطت من نسخة المصنف ، وعلى كل حال فهو ضعيف ، والأمر كما قال.

وأمّا أبو بشير فمجهول ، وأبو مريم الأنصاري ثقة ، وقد تقدم.

المتن :

ظاهر في أنّهعليه‌السلام توضّأ من بقية ماء الدلو الذي عليه العذرة بعد إكفائه رأسه ، فلا وجه لحمل الشيخ الركيّ على المصنع ، ولو حمل الدلو على كونه كرّاً فما زاد لزمه تمام الاستبعاد.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١١٩ : الخبرين.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١١٩ زيادة : كل.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٨.

(٤) رجال النجاشي : ٤٠٦ / ١٠٧٨.

٣١٥

نعم الحمل الثاني لا يخلو من وجاهة ، وقول شيخناقدس‌سره في فوائد الكتاب : إنّه بعيد لأنّ العذرة لغة وعرفاً فضلة الإنسان. فيه نظر.

أمّا أوّلاً : فلمنع الاختصاص ، والسند وجود إطلاقها على غير فضلة الإنسان في الأخبار.

وأمّا ثانياً : فلو سلّم المنع حقيقة ، إمّا بواسطة المعارض لا مانع من الحمل مجازاً ، والضرورة هنا بتقدير العمل بالخبر داعية إلى الجمع.

ولو حمل على أنّ العذرة على جانب الدلو ، ويؤيّده قوله : يابسة. وحينئذٍ يحتمل كونها من غير الماء ، وإكفاؤهعليه‌السلام لإزالتها عنه ، وكون الركيّ بئراً وتكون العذرة منه على تقدير القول بعدم نجاسته بالملاقاة أمكن لكنه بعيد.

ولعلّ الحمل على عدم تحقق كونها عذرة من إنسان وإنّما توهّم الراوي ذلك أولى ، ومن لم يعمل بالخبر الضعيف فهو في راحة من هذا التكلّف.

اللغة :

قال الجوهري : كفأتُ الإناء قلبته ، وزعم ابن الأعرابي أنّ أكفأته لغة(١) . وظاهر هذا الكلام أنّ اللغة الثابتة : الاولى ، وأنّ « أكفأ » لم يثبت ، وفي الخبر المذكور « أكفأ رأسه » وكذلك في غيره من الأخبار ، إلاّ أنّ الكلام في الثبوت ولم يحضرني الآن خبر صحيح ، غير أنّي أظنّ أنّ الوالدقدس‌سره ذكر ذلك في منتقى الجمان(٢) .

__________________

(١) الصحاح ١ : ٦٨ ( كفأ ).

(٢) منتقى الجمان ١ : ٤٨.

٣١٦

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن كردويه قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن بئر يدخلها ماء المطر ، فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب ، قال : « ينزح منها ثلاثون دلواً وإن(١) كانت مبخرة ».

فلا ينافي هذا الخبر ما حدّدنا به من نزح خمسين دلواً ، لأنّ هذا الخبر مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء من النجاسات ثم تدخل البئر فحينئذٍ يجوز استعماله بعد نزح الأربعين ، والخبر الذي قدّمناه يتناولما (٢) إذا كانت العذرة نفسها تقع في البئر فلا تنافي بينهما على حال.

السند‌

كردويه الراوي فيه مجهول الحال ، وقد قدمنا النقل عن الشهيد(٣) أنّه مسمع كردويه ، ووجدت الآن في فوائد شيخناقدس‌سره على الكتاب ما هذه صورته : قيل : وجد بخط الشهيد نقلاً عن يحيى بن سعيد أن كردويه وكردين اسمان لمسمع بن عبد الملك ، وقيل : ابن مالك وهو ممدوح. انتهى.

ولا يخفى عليك الحال في المدح إذا لاحظت الرجال.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠ : ولو.

(٢) في الاستبصار ١ : ٤٣ / ١٢٠ : لا يوجد : ما.

(٣) في ص ٢٠٤.

٣١٧

المتن :

كما ترى صريح في نزح الثلاثين ، والشيخ ذكر في التوجيه الأربعين ، فالأمر لا يخلو من غرابة.

ونقل الوالدقدس‌سره عن المبسوط أنّ الشيخ قال فيه في بيان حكم غير المنصوص من النجاسات الواقعة في البئر : الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ، وإنّ قلنا بجواز أربعين دلواً منها ، لقولهمعليهم‌السلام : « ينزح منها أربعون دلواً ، وإنّ صارت مبخّرة » كان سائغاً غير أنّ الأحوط الأول(١) .

وهذا الكلام يدل على أنّ الرواية بالأربعين ، وكان السهو من قلم الشيخ في نقل الرواية إنّ كانت هذه.

وفي المختلف بعد النقل عن الشيخ في المبسوط ما حكيناه : وأمّا النقل الذي ادعاه الشيخ فلم يصل إلينا وإنّما الذي بلغنا في هذا الباب يعني باب ما لا نص فيه حديث واحد وذكر هذه الرواية المبحوث عنها ثمّ قال : وهو يدلّ(٢) على وجوب الثلاثين ، أمّا الأربعون دلواً كما قال الشيخ فلا ، ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله ، فإنّ كان ثقة فالحديث صحيح(٣) .

وهذا الكلام من العلاّمة يتعجب منه ، فإنّ باب ما لا نص فيه أيّ دخل للحديث فيه ، وقد صرح في موضع آخر بالاستدلال به على حكم البول(٤) ، وهو غريب بعد ردّ الحديث بالجهالة.

__________________

(١) معالم الفقه : ٩٢.

(٢) ليس في « فض ».

(٣) المختلف ١ : ٥١.

(٤) المختلف ١ : ٢٩.

٣١٨

والوالدقدس‌سره نقل عن بعض الأصحاب أنّه قال : إنّ الشيخ ثبت ثقة فلا يضر إرساله(١) .

وأراد بهذا الكلام أنّ حكاية الشيخ الرواية في المبسوط(٢) كافية في ثبوت الأربعين ، ودفعه أظهر من أنّ يخفى.

وما قاله الوالدقدس‌سره : من أنّ في متن حديث الشيخ المنقول في المبسوط قصوراً ، لأنّ متعلق نزح الأربعين غير مذكور ، والدلالة موقوفة عليه(٣) . فمراده به أنّ الصراحة في غير المنصوص غير معلومة لا أنّ الأشياء التي ينزح لها الأربعون غير معلومة ، فإنّ الأشياء إذا ذكرت تكون منصوصة ، والكلام في غير المنصوص. هذا.

وما قاله الشيخ في الحديث : إنّه مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء. محل نظر ، لأنّ ظاهر النص مخالطة الجميع ، وقول الشيخ : لا ينافي ما حددّناه من الخمسين. غريب ، لأنّ الخبر السابق ليس فيه تعين الخمسين.

ونقل شيخناقدس‌سره في المدارك عن المختلف أنّ فيه : ويمكن أن يقال : إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر ، لأنّه مع الأقل غير متيقن للبراءة ، وإنّما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر(٤) .

واعترض عليهقدس‌سره بأنّه غير مستقيم ، فإنّ التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد عيناً ، وإلاّ لم يكن للتخيير معنى ، فيجب أن‌

__________________

(١) معالم الفقه : ٩٣.

(٢) المبسوط ١ : ١٢.

(٣) معالم الفقه : ٩٣.

(٤) مدارك الاحكام ١ : ٧٨.

٣١٩

يحصل يقين البراءة بالأقل ويكون الزائد مستحباً. انتهى كلامه(١) قدس‌سره

وفي نظري القاصر أنّ كلام العلاّمة مبنيّ على أنّ الراوي شكّ في أنّ الإمام قال : أربعون ، أو خمسون ، لا أنّه خيّر بين الأمرين ، وحينئذٍ كلام العلاّمة متوجه ، والشيخرحمه‌الله كأنّه فهم ذلك أيضاً ، غاية الأمر أنّ يقال : إنّ تعيّن إرادة الشك غير معلوم ، فيجاب بأنّ التخيير كذلك ، إلاّ أنّ يدعى الظهور ، وفيه ما فيه.

أمّا ما قاله شيخناقدس‌سره : من أنّ الزائد مستحب(٢) . ففيه نظر ، لأن التخيير بين فردين أحدهما كذلك لا يقتضي أنّ الزيادة مستحبة مطلقاً بل إذا اختار الأقل ، أمّا لو اختار الأكثر من الأول فلا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وفي الحديث أبحاث طويلة ذكرناها في موضع آخر ، والمهم ما ذكرناه هنا.

اللغة :

قال في القاموس : البخر بالتحريك النتن في الفم وغيره ، بخر كفرح(٣) ، وذكر بعض أنّه وجد بخط الشيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ، ومعناها المنتنة ، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناها موضع النتن.

قال :

باب الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن‌

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٧٨.

(٢) مدارك الاحكام ١ : ٧٨.

(٣) القاموس المحيط ١ : ٣٨٢ ( بخر ).

٣٢٠