إستقصاء الإعتبار الجزء ١

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-173-7
الصفحات: 501

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-173-7
الصفحات: 501
المشاهدات: 46054
تحميل: 4313


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 501 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 46054 / تحميل: 4313
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 1

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-173-7
العربية

كالمتواتر ، ورابعها : الموافقة لما أجمع عليه(١) .

والظاهر أنّ مراده بالقرائن ما ذكره هناك ، وحيث إنّ من جملة القرائن الموافقة لما أجمع عليه ، فلا بد أنّ يراد بقبول الأصحاب غير الإجماع ، بل إمّا الإجماع على قبول الخبر ، وقد علمت الخروج عن محل النزاع ، أو موافقة الشهرة.

ثم قد يقال على المحقق : إنّ ما ذكره من أنّ العمل بالخبر السليم السند يقتضي الطعن في علماء الشيعة ـ(٢) غريب منه ؛ لأنّ العامل بخبر المجروح لا يعمل به لكونه مجروحاً ، بل للقرائن ، كما يعلم من القوانين المقررة ، أو لكونه مجروحاً من وجه مقبولاً من آخر ، على حسب ما أدّى الاجتهاد إليه.

السابعة : قال الشيخ رحمه‌الله : وأمّا القسم الآخر ، فهو كل خبر لا يكون متواتراً ويتعرّى من واحد من هذه القرائن ، فإنّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروطه (٣) ، فإذا كان (٤) لا يعارضه خبر آخر فإنّ ذلك يجب العمل به ؛ لأنه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل.

وهذا الكلام من الشيخ لا يخلو في الظاهر من إشكال ؛ لأنّ دعوى الإجماع على العمل بالخبر المذكور يعارضها ما وقع من الاختلاف في خبر الواحد ، فإنّ المنقول عن بعض عدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً(٥) وعن‌

__________________

(١) معارج الأُصول : ١٤٨.

(٢) راجع ص ١٢.

(٣) الاستبصار ١ : ٤ : شروط.

(٤) الاستبصار ١ : ٤ زيادة : الخبر.

(٥) نسبه المحقق في معارج الأُصول : (١٤١) إلى ابن قبة وجماعة من علماء الكلام.

٢١

السيد المرتضىرضي‌الله‌عنه منع وقوع التعبد به(١) ، وحكي عنه أنّه قال : لو وجب العمل به لعُلِم إمّا بالعقل أو بالنقل ، والقسمان باطلان ، أمّا الملازمة فلأنّه لو كان التكليف وقع به لكان للمكلف إليه طريق يعلم به ؛ لأنّ تكليف ما لا طريق إلى العلم به قبيح عقلاً ، وأمّا انحصار الطريق في النقل والعقل فظاهر ؛ لانحصار الطريق فيهما ، وأمّا انتفاء اللازم فبما سيبطل به معتمد المخالف ، وإذا بطل دليل التكليف به بقي بلا دليل(٢) .

وفي الذريعة قالقدس‌سره بعد نقل الاستدلال بالإجماع على العمل بخبر الواحد : من استدل بهذا الدليل ادعوا الضرورة في عمل الصحابة ( بأخبار الآحاد )(٣) ويدّعون أنّ العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنّهم كانوا يرجعون في الأحكام إلى القرآن والسنّة المتواترة ، وكما يعلم رجوع العوام منهم إلى فتوى المفتي ، وربما قالوا : كما يعلم ضرورة سخاء حاتم.

ثم قال : والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة عليه ، أنّ الضرورة لا تختص مع المشاركة في طريقها ، والإماميّة وكل مخالف لهم في خبر الواحد من النظّام(٤) وتابعيه ، ومن جماعة من شيوخ متكلمي المعتزلة كالقاساني بالأمس(٥) خالفوهم فيما ادّعوا فيه الضرورة مع‌

__________________

(١) حكاه عنه في معارج الأُصول : ١٤٢ ، وهو في الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥٢٨.

(٢) حكاه عنه في معارج الأُصول : ١٤٢.

(٣) في « فض » : بالأخبار.

(٤) هو أبو إسحاق ، إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصري ، المتوفى في ٢٣١ ه‍ ، كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة. المقالات والفرق : ١٤٣ ، تاريخ بغداد ٦ : ٩٧ / ٣١٣١ ، لسان الميزان ١ : ٦٧ / ١٧٣ ، أعلام الزركلي ١ : ٤٣ ، الكنى والألقاب ٣ : ٢١١.

(٥) في المصدر : بالأسر.

٢٢

الاختلاط بأهل الأخبار ، ويُقسِمُون بأنّهم لا يعلمون ذلك ولا يظنّونه ، فإن كذّبتموهم فعلتم ما لا يحسن ، وكلّموكم بمثله ، والفرق بين الرجوع إلى القرآن والمتواتر وبين خبر الواحد واضح ؛ لأنّ ذلك لمّا كان معلوماً ضرورة لم يخالف فيه عاقل ، والخلاف فيما ادّعوه ثابت ، وكذلك القول في سخاء حاتم ؛ لأنّ من خالف لا يناظر ، ويقطع(١) على بهته ومكابرته ، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد(٢) . انتهى المراد من كلامهقدس‌سره .

وقد يقال عليه : إنّ الضروري ليس محصوراً في الأوّل الذي لا يخفى على أحد ، وحينئذ يجوز وجود القرائن والأدلّة عند بعض دون بعض.

نعم ما مثّلوا به من الضروريات محلّ كلام.

وقد نقل عنه الوالدقدس‌سره أنّه قال في جواب المسائل التبانيات : إنّ العلم الضروري حاصل لكل مخالف للإماميّة أو موافق لهم أنّهم لا يعملون في الشرائع بخبر لا يوجب العلم ، وأنّ ذلك قد صار شعاراً لهم يعرفون به ؛ كما أنّ نفي القياس في الشريعة من شعائرهم(٣) .

وهذه المبالغة من السيد مع دعوى الشيخ الإجماع على العمل من أعجب الأشياء.

أقول : وقد يمكن الجمع بين كلام السيّد والشيخ بأنّ المنفي من السيّد العمل بالخبر مطلقاً ، والمدَّعى عليه الإجماع من الشيخ يخرج عن ربقة الظنّ عند من يعلم الإجماع ، فيعود حاصل النزاع إلى أنّ العمل بالخبر‌

__________________

(١) في المصدر : ويقع.

(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٥٣٩ ، ٥٤٠.

(٣) معالم الأصول : ١٩٤.

٢٣

المجرّد عن القرائن والإجماع على العمل به هل هو واقع أم لا ، وإنّ كان كلام الأُصوليّين مضطرباً في الاستدلال ، وحينئذ يرجع كلام الشيخ إلى أنّ الخبر الخالي عن المعارض يفيد العلم بسبب حصول الإجماع على العمل به ، وفي الحقيقة هذا نادر في الأخبار ؛ إلاّ أنّ يحمل المعارض على المعتبر من الأحاديث دون مطلق المعارض ، وغير خفيّ أنّ هذا يوجب زيادة الإشكال.

( فإنّ قلت : ما معنى قول الشيخ : عليه الإجماع في النقل؟.

قلت : الذي فهمته من بعض مشايخنا ، أنّ المراد كون الظاهر من الأصحاب الفحص والبحث عن دلائل المسائل ، فيبعد عدم اطلاعهم ، فحيث لم ينقلوا ما ينافيه ، ولا أفتوا بنقيضه فكأنّهم اتفقوا على نقله ، وهذا غير بعيد من مرام الشيخ ، ويتأيّد به ما قلناه من خصوص الخبر حينئذ ، غير أنّ للمناقشة في مثل هذا الإجماع تأمّلاً ، وهو راجع إلى الإجماع السكوتي ، ودون إثبات حجيته خرط القتاد.

فإنّ قلت : كيف يقرب من مرام الشيخ ، والحال أنّه سبق منه أنّ الخبر إذا اقترن به الإجماع عمل عليه ، فيكون في كلامه تكرارا.

قلت : يحتمل الفرق بين الإجماع السكوتي وغيره ، وهذا كافٍ في حلّ العبارة )(١) .

أمّا ما قاله الوالدقدس‌سره من أنّ اعتماد المرتضى فيما ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلمين منهم ، والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم ، وأنّه لم يتضح من حال الشيخ المخالفة للسيد ، وإن(٢) كانت الأخبار قريبة‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « د ».

(٢) في المصدر : إذ.

٢٤

العهد من الأئمّةعليهم‌السلام ، وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة(١) ـ(٢) ففيه نوع بحث ذكرناه في محله.

والحاصل : أنّ توجيهه لا يتمّ بعد نقل الإجماع في الاستبصار(٣) ، وما قدّمناه هو غاية ما يمكن من التوجيه.

نعم لا يخفى أنّه يبقى التعارض بين نقل السيّد : أنّ نفي العمل بخبر الواحد ضروري ، ونقل الشيخ الإجماع على العمل به مع عدم المعارض على تقدير العمل به الآن ؛ فإنّ مرجع ما قدمناه من التوجيه إلى أنّ السيد يدّعي الضرورة في خبر الواحد الذي يفيد الظنّ ، والشيخ قد حمل كلامه على أنّ الإجماع يخرجه عن حكم المظنون.

لكن في هذا الزمان لا تخرج دعوى الإجماع من الشيخ عن كونها خبراً واحداً يفيد الظنّ ، ودعوى السيد الضرورة كذلك ، لكن الترجيح للسيد على الشيخ ممكن ؛ لما يعلم من اضطراب الشيخ في نقل الإجماع ، حيث يخالف نفسه فيما يدّعي فيه الإجماع ، وإذا ترجح السيد كان خبره بعدم العمل بالخبر المظنون ممّا يعمل به للرجحان ، فيشكل الحال حينئذ.

أمّا الاستدلال على المنع بما ذكر في الأُصول(٤) ، من قوله تعالى( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٥) ( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٦) .

__________________

(١) في « رض » : منتشرة.

(٢) معالم الأُصول : ١٩٧.

(٣) الاستبصار ١ : ٤.

(٤) كما في عدة الأُصول ١ : ١٠٥ ، ومعالم الأُصول : ١٩٣ ١٩٤.

(٥) سورة الإسراء : ٣٦.

(٦) سورة البقرة : ١٦٩.

٢٥

فقد أُجيب عن الآية الأُولى : بجواز اختصاصه بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قيل : وبتقدير التعميم يخص بالاعتقاديات. وسياق الآية يأباه.

وعن الآية الثانية : بالتخصيص بالاعتقاديات. والتكلّف فيه غير خفيّ.

أمّا الآيات الدالة على النهي عن اتّباع الظنّ ؛ فالجواب المذكور في كلام جماعة من الأصحاب ، وتبعهم الوالدقدس‌سره في ذلك : أنّ المراد بها في الاعتقاديات(١) .

وفي نظري القاصر أنّ بعضها بعيد عن ذلك.

وزاد الوالدقدس‌سره : أنّ العام والمطلق منها يخص أو يقيد بالدليل.

قالقدس‌سره : وآية النهي عن اتّباع الظنّ محتملة لإرادة ما يُنافي عمومها(٢) .

وأرادقدس‌سره أنّ الآية ظاهرها ظنّي فلا يفيد العموم ؛ للزوم التناقض في مدلولها.

وقد ذكرت في حواشي الأُصول إمكان إرادة الظنّ فيما عدا مدلول الآية ، ضرورة إبقاء العمل بها ، إذ لولاه لانتفى(٣) .

والتخصيص بالاعتقاديات ليس أولى من تخصيصها بظنّ غيرها ، بل ولا يساويه ؛ لأنّ بعضها لا قرينة فيه على الاعتقاديات لتصرف جميعها إليه ، نعم بعضها يمكن فيه ذلك ، وتمام تحقيق المقام في حاشية التهذيب.

الثامنة : قال الشيخ ـ رحمه‌الله ـ : وإنّ كان هناك ما يعارضه ، فينبغي أنّ‌

__________________

(١) معالم الأُصول : ١٩٥.

(٢) معالم الأُصول : ١٩٥.

(٣) في « رض » : لا يبقى ، وفي « فض » : لا ينفى.

٢٦

ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين.

ولا يخفى أنّ هذا الكلام يعطي كون خبر الواحد حجة وإنّ لم يكن(١) عليه الإجماع ؛ إذ(٢) الإجماع المدّعى سابقاً من الشيخ إذا لم يكن له معارض ، وحينئذ يحتاج إثبات العمل بهذا النوع من الأخبار إلى الدليل المقرر في الأُصول ، وإثباته بها مشكل ، وقد حررناه في حاشية التهذيب.

ونقلنا عن العلاّمة في النهاية الاحتجاج له : بأنّ في ترك العمل ضرراً مظنوناً ، ودفع الضرر المظنون واجب ، فيجب العمل بالخبر.

وفي هذا الدليل كلام ذكرته هناك ، ونزيد هنا أنّ المحقق في المعتبر قال في جملة ما قدمناه عنه : وما أعرض عنه الأصحاب ، أو شذّ يجب اطراحه ؛ لوجوه :

أولها : أنّ مع خلوّه من المزية يكون جواز صدقه مساوياً لجواز كذبه ، فلا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب.

الثاني : إما أنّ يفيد الظنّ أو لا يفيد ، وعلى التقديرين لا يعمل به ، أمّا بتقدير عدم الإفادة فمتفق عليه ، وأمّا بتقدير إفادة الظنّ فمن وجوه ثلاثة :

أحدها : قوله تعالى( وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٣) .

الثاني : قوله تعالى( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (٤) .

الثالث : قوله تعالى( وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ ) (٥) .

__________________

(١) في « رض » : لم يمكن.

(٢) في « فض » و « د » : إنّ.

(٣) سورة الإسراء : ٣٦.

(٤) سورة النجم : ٢٨.

(٥) سورة البقرة : ١٦٩.

٢٧

[ الثالث ](١) إنّ خَصَّ دليلاً عاما كان عدولاً عن متيقَّن إلى مظنون ، وإن نقل عن حكم الأصل كان عُسراً أو ضرراً ، وهو منفيّ بالدليل.

ولو قيل : هو مفيد للظنّ فيعمل به تفصِّياً من الضرر المظنون.

منَعْنا إفادة الظنّ ، لقولهعليه‌السلام : « ستكثر بعدي القالة عليّ ، فإذا جاءكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإنّ وافقه فاعملوا به ، وإلاّ فردّوه »(٢) .

وخبره صدق ، فلا خبر من هذا القبيل إلاّ ويحتمل أنّ يكون من قبيل المكذوب.

لا يقال : هذا خبر واحد ؛ لأنّا نقول : إنّ كان الخبر حجة فهذا أحد الأخبار ، وإنّ لم يكن حجة فقد بطل الجميع(٣) . انتهى المراد من كلامه.

وأقول : إنّ فيه نظراً أمّا أوّلاً : فلأنّ الآيات لا تخلو من احتمالات ربما تنافي الاستدلال كما سبق فيه القول.

وأمّا ثانيا : فما ذكره من أنّه إذا خص دليلاً عاما كان عدولاً عن متيقَّن إلى مظنون يعطي أنَّ ظاهر القرآن قطعي ، وكلامه في الأُصول ينافيه(٤) .

وإنّ أمكن توجيه كلامه في المعتبر بما سلف عن بعضهم : من أنّ ظاهر القرآن قطعي(٥) .

وأمّا ثالثاً : فما قاله في الحديث الذي نقله محلّ تأمّل من وجوه‌ :

__________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الرابع ، والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٢) راجع ص ١٩.

(٣) المعتبر ١ : ٢٩ ، بتفاوت يسير.

(٤) معارج الأُصول : ١٥٤.

(٥) فواتح الرحموت ( المستصفى ١ ) : ٣٤٩.

٢٨

الأول : أنّ موافقة كتاب الله مجملة ، ولو أُريد بها موافقة الظاهر فالظاهر مظنون كالخبر ، فالعمل يرجع إلى المظنون.

اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ مظنون الكتاب أقوى فيجب العمل به ، وكلام المحقق لا يفيد ذلك ، فتأمّل.

الثاني : حكمه بأنّ خبره صدق. وهو منافٍ لما يأتي في الجواب عن الاعتراض.

الثالث : ما ذكره من الجواب عن الاعتراض محل كلام ؛ لأنّ تسليم كون الخبر حجة يضر بحال الخبر ؛ للزوم التناقض.

إلاّ أنّ يقال : إنّ الخبر الذي هو حجّة ما وافق كتاب الله. ويشكل حينئذ كون الخبر المنقول عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حجّة. فليتأمّل.

وبقي في الكلام شي‌ء آخر بل أشياء غير مهمّة الذكر ، وإنّما المطلوب منه ذكر الاستدلال بدفع الضرر المظنون ، وقد نقله في الأُصول أيضاً ، واعترض عليه(١) .

وكذلك اعترض عليه السيد المرتضىقدس‌سره : بأنّا لا نسلّم أنّ مخالفة خبر العدل مظنة الضرر ؛ لأن(٢) علمنا بوجوب نصب الشارع الدليل على التكاليف يؤمننا الضرر عند صدق المخبر(٣) .

وهذا الاعتراض لا يخلو من وجاهة.

وما قد يتخيل من أنّ الأدلّة العقلية منصوبة من الشارع أيضاً يمكن دفعه : بأنّ الأدلّة العقلية موقوفة على ثبوت مقدماتها ، ونحن في عويل من‌

__________________

(١) معارج الأُصول : ١٤٣.

(٢) في « رض » و « فض » : لأنّا.

(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٥٤٩.

٢٩

الإثبات ، فإنَّ حصول ظنّ الضرر مع عدم العلم بنصب الشارع خبر الواحد أصلُ الدعوى.

وحاصل الأمر أنّ ظنّ الضرر إنّما يتحقق لو ساغ العمل بالظنّ ، لكن دليل العمل بالظنّ غير واضح ، والإجماع إنّما انعقد على أشياء خاصة ، وخبر الواحد محل الخلاف ، فإذا قيل : دفع الضرر المظنون واجب ؛ سلّمناه ، لكن الضرر لا يحصل في ترك العمل بخبر الواحد إلاّ إذا قام دليل قطعي على العمل به ؛ إذ الظنّي على الظنّي دور واضح ، ولا يلزم مثله في الفروع ؛ لأنّ دليله الإجماع ، وهو قطعي.

نعم قد يشكل العمل في الأُصول بالظنّ ؛ لأنّه ظنّي ( على ظنّي )(١) ، فكلّما يجاب عن ذلك هو الجواب عن خبر الواحد.

وقد يقال : إنّ الكلام في خصوص هذا الدليل ، وإذا خرجنا عنه أمكن أنّ يقال : إنّ الدليل يحقق التكليف ، فإذا تعذّر غير الظنّ تعيّن الظنّ ، فليتأمّل.

أمّا ما اعترض به السيد على الدليل من الانتقاض بخبر الفاسق والكافر ـ(٢) فدفعه ظاهر ؛ لأنّ الشارع قد علم منه المنع في هذين ، فتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ غايةَ ما يستفاد من الدليل المذكور وهو دفع الضرر المظنون العملُ بالخبر من دون المعارض ، أمّا معه فالظنّ بعيد الحصول.

وعلى تقدير العمل أقول : يشكل كلام الشيخرحمه‌الله فيما إذا كان أحدهما موافقاً للأصل ، فقد تقدم منه(٣) أنّ ما وافق دليل العقل ألحق الخبر‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض ».

(٢) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٥٥٠.

(٣) راجع ص ١٣.

٣٠

بالمعلوم ، فإنّ كان ما قرره سابقاً ملحوظاً هنا فلا بد أنّ يقيّد بأن يكون الخبران المتعارضان مخرجين عن الأصل بأن ثبت بهما حكم شرعي ، غاية الأمر تعارضهما في الحكم وقد ذكرت في حاشية التهذيب كيف يتحقق هذا ، وبأيّ نوع؟

وأَزيدُ هنا : أنّ كلام المصنف في التهذيب(١) يقتضي أنّ مع تساوي الخبرين من غير ترجيح يجب أنّ يكون العمل هنا بما يوافق دلالة الأصل ، وكلامه هنا كما سيأتي يفيد التخيير بين الخبرين ، ولا يبعد أنّ يكون الكلام هنا في الخبرين المخرجين عن الأصل ، وإلاّ لتنافى كلامه الأول والأخير ؛ حيث قال : إنّ القرينة تخرجه إلى المعلوم.

اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ مع التعارض يصير له حكم آخر.

وفيه : أنّه كان ينبغي أنّ يقيد القول أولاً بعدم المعارض.

ولا يذهب عليك أنّ كلام الشيخ من أوله إلى آخره يفيد العمل بخبر الواحد ، سواء احتُفّ بالقرائن أو لا ، عارضه معارِض أو لا ؛ غاية الأمر أنه فصّل الحال على ما ظنه من أنّ بعض الأفراد يفيد العلم وبعضها لا يفيد ، فالإشكال في كلامه هنا ظاهر ، ( وهو أعلم بمراده )(٢) .

التاسعة : قال الشيخ رحمه‌الله : وإذا لم يمكن العمل بواحد من الخبرين إلاّ بعد طرح الآخر جملة لتضادّهما وبُعد التأويل بينهما كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل بأيّهما شاء من جهة التسليم.

والظاهر أنّ المراد بقوله : من جهة التسليم ، هو الانقياد لكون الحديثين صدرا عن المعصوم ، لأنّ أحدهما صحيح دون الآخر ، وحيث لم‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٣١

يعلم الصحيح يجب طرح الخبرين.

وقد يقال : إنّ هذا مع التضادّ لا بد من التزامه ؛ إذ المعصوم لا يتكلم بالمتضادّين ، كما إذا دلّ خبر على تحريم أمر وخبر آخر على وجوبه.

ويمكن الجواب : بأنّ التضادّ إنّما يمتنع إذا صح العمل بهما لواحدٍ ( على سبيل الجمع ، أمّا على تقدير التخيير أو على تغاير العامل )(١) فلا يضر بالحال.

وفيه تأمّل ؛ لأنّ الامتناع من جهة الصدور عن المعصوم.

( اللهم إلاّ أنّ يقال )(٢) : إنّ مطلوب الشيخ وجوب العمل ، أمّا الجزم بالوقوع من الإمام في كل من الخبرين ( بالنسبة إلى كل عامل )(٣) فلا.

وأنت خبير بأن قوله : من جهة التسليم ؛ لا يوافق ( هذا ، إلاّ أنّ يوجه بأنّ كلاًّ من [ العاملين ](٤) إذا عمل بأحد الخبرين يجب أنّ يكون مسلِّماً لصدوره عن )(٥) الإمامعليه‌السلام من دون التفات إلى الخبر الآخر ، وبالجملة فالمقام لا يخلو من شي‌ء.

العاشرة : قال الشيخ رحمه‌الله : ولا يكون العاملان بهما على هذا الوجه إذا اختلفا ، وعمل كل واحد منهما على خلاف ما عمل عليه الآخر مخطئاً ، ولا متجاوزاً حد الصواب.

وربما يظنّ من هذا الكلام أنّه قول المصوِّبة ، وأصحابنا لا يقولون به.

ولعل مراد الشيخ أنّ العامل غير مأثوم ، لا أنّ قوله موافق لنفس الأمر ،

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « فض » و « د » : أمّا لو تغاير العامل.

(٢) في « رض » : وقد يقال.

(٣) ما بين القوسين ليس في « رض » وفي « فض » : بالنسبة إلى كل العمل عامل.

(٤) في « رض » : العامل ، وفي « د » : القائلين ، والظاهر ما أثبتناه.

(٥) ما بين القوسين ليس في « فض ».

٣٢

إلاّ أنّ التعبير بالصواب لا يخلو من منافرة.

وغير بعيد أنّ يحصل الثواب لكل منهما إذا حصل الإخلاص في العمل ، وإنّ لم يكن الفعل مطابقاً للواقع ؛ كما يقتضيه تتبّع الآثار الواردة في الأحكام الشرعية والآيات القرآنية.

وربما يقال : إنّ ثمرة الخلاف بين المصوِّبة وغيرهم هيّنة ، ولتحقيق القول محل آخر ، هذا.

وفي الأُصول : قد اختلف العلماء فيما إذا كان أحد الخبرين حاظراً والآخر مبيحاً.

فالذي عليه البعض التوقف ، وهو ظاهر المحقق في رسالته الأُصولية(١) .

وبعض رجّح المحرِّم ، واختاره العلاّمة في تهذيبه والعضد(٢) وابن الحاجب(٣) .

وظاهر كلام الشيخ كما ترى التخيير.

أقول : ولا يخفى بعد ملاحظة ما قدمناه أنّ الشيخ لا يتناول كلامه صورة تعارض الخبرين بين الحظر والإباحة ؛ لأنّ الخبر الدال على الإباحة‌

__________________

(١) معارج الأصول : ١٥٧.

(٢) في شرح مختصر ابن الحاجب ٢ : ٤٩١. والعضد : هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفّار ، أبو الفضل عضد الدين الإيجي الفارسي الشافعي ، المتوفى سنة ٧٥٦ ه‍ ، كان عالماً بالأُصول والمعاني والعربية. أعلام الزركلي ٣ : ٢٩٥ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤٣١.

(٣) في مختصر منتهى السئول والأمل في علمي الأُصول والجدل ٢ : ٤٩١ ، وهو : أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين ابن الحاجب الاسنوي المالكي ، كردي الأصل ، كان من كبار العلماء بالعربية. ( ٥٧٠ ٦٤٦ ه‍ ). أعلام الزركلي ٤ : ٢١١ ، الكنى والألقاب ١ : ٢٤٤.

٣٣

معه الأصل فيرجّح ، وحينئذ يكون التعارض فيما لا يساعد أحدهما دليل العقل ، فخرج عن المسألة الأُصولية ، وربما يفهم من الأدلّة المذكورة في الأُصول ما يتناول غير الصورة التي ذكرناها ، فتأمّل.

الحادية عشرة : قال الشيخ : إذ روي عنهم : أنهم قالوا : إذا ورد عليكم حديثان ، ولا تجدون ما ترجّحون به أحدهما على الآخر مما ذكرناه كنتم مخيّرين في العمل ( بهما ) (١) .

وهذا الحديث لم أقف عليه الآن.

وروى محمد بن يعقوب في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دَين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ؛ أيحلّ ذلك؟ قال : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سُحتا »(٢) ، والحديث طويل(٣) .

وموضع الحاجة منه أنه قالعليه‌السلام : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك ، ويؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الأُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يُردّ حكمه إلى الله تعالى ».

إلى أن قال الراوي ، قلت : فإنّ كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « د » و « فض ».

(٢) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، الوسائل ١٨ : ٣ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٤.

(٣) أُورده بتمامه في أُصول الكافي ١ : ٦٧ / ١٠.

٣٤

الثقات عنكم ، قال : « ينظر ، فمن وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف العامة. ( فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ، ووافق العامة ».

إلى أنّ قال )(١) : قلت : جعلت فداك ( أرأيت )(٢) إنّ كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة ، والآخر مخالفاً لهم بأيّ الخبرين نأخذ؟ قال : « ما خالف العامة ففيه الرشاد ».

فقلت : جعلت فداك وإنّ وافقهما الخبران جميعاً؟ قال : « ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم ، فيترك ، ويؤخذ بالآخر ».

قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً ، قال : « إذا كان ذلك فأَرجه حتى تلقى(٣) إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات أولى من اقتحام(٤) الهلكات »(٥) .

وهذا الحديث غير واضح الصحة ، وما قاله جدّيقدس‌سره في عمر بن حنظلة من أنه حُقّق توثيقه ـ(٦) وهم ، كما نبّه عليه الوالدقدس‌سره ـ(٧) لكن داود بن الحصين ضعيف ، والحديث معدود من المقبول. وفيه بحث ، لكنه لا يخلو من أحكام ربما تنافي ما ذكره الشيخ ، كما يعرف بأدنى تأمّل ، والله تعالى أعلم.

الثانية عشرة : قال الشيخ : ولأنّه إذا ورد الخبران المتعارضان ،

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » و « فض ».

(٣) في « د » : تبلغ.

(٤) في « د » : تقحّم.

(٥) راجع ص ٣٤.

(٦) الدراية : ٤٤.

(٧) منتقى الجمان ١ : ١٩.

٣٥

وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ، ولا على إبطال الآخر ، فكأنّه إجماع على صحة الخبرين ، وإذا كان إجماعاً على صحتهما كان العمل بهما جائزاً سائغاً.

وهذا الكلام لم يظهر له معنى يقتضي تصحيحه بمقتضى نظري القاصر ، والشيخ أعلم بمرامه ، وفي بادئ الرأي ينزّه مثلهقدس‌سره عن إيراده للاستدلال ، والاقتصار على الإجمال أولى من التفصيل.

فلنشرع في شرح الأحاديث على حسب الإمكان ، والله سبحانه المستعان.

قولهقدس‌سره :

٣٦

كتاب الطهارة‌

٣٧
٣٨

أبواب المياه وأحكامها‌

باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شي‌ء‌

أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ; قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ؛ وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ( الخزاز ) (١) عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل منه (٢) الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء ».

السند :

فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، والعلاّمة وصف الحديث المشتمل عليه بالصحة في المختلف(٣) ، واحتمال أن يكون للشيخ طريق غيره بعيد ، وقد حكم المتأخرون بتصحيح أحاديثه(٤) ، وجدّيقدس‌سره حكم بتوثيقه في الدراية(٥) ، وأظنّه لتصحيح‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في الاستبصار.

(٢) في « رض » : فيه.

(٣) المختلف ١ : ٩١.

(٤) منتقى الجمان ١ : ٤٧ ، معالم الفقه : ٤ ، مدارك الأحكام ١ : ٤٣.

(٥) الدراية : ١٢٨.

٣٩

العلاّمة.

وفي هذا نظر يعرف من عادة ( العلاّمة في المختلف.

نعم الظاهر جلالة الرجل وعظم شأنه ، أمّا التوثيق المشروط في الرواية فاستفادته خفيّة والعلاّمة )(١) صحّح طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب(٢) ، وهو فيه ، والكلام واحد.

وبالجملة لا مجال لإنكار حال أحمد بين المتأخرين ، والحال شاهدة بما قدمناه.

ثم الذي سمعناه من الشيوخ ورأيناه بعين الاعتبار عند مراجعة الأخبار ، أنّ رواية الشيخ المفيد(٣) عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هي المستمرة ، كما أنّ رواية ( الشيخ عن )(٤) الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن أحمد بن محمد بن يحيى هي المستمرّة ، فإذا ورد الإطلاق في كلا الرجلين بالنظر إلى الروايتين تعيّن كل واحد من المذكورين بما استمرّت روايته عنه.

فإنّ قلت : قد ذكر الشيخ في طرقه آخرَ الكتاب طريقاً إلى محمد بن الحسن الصفار ، عن الشيخ أبي عبد الله ، والحسين بن عبيد الله ، ( وأحمد ابن عبدون )(٥) كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه(٦) . فدلّ هذا على أنّ أحمد بن محمد بن الحسن شيخ لكل من الشيخ‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) خلاصة العلاّمة : ٢٧٦.

(٣) ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض ».

(٤) ما بين القوسين ليس في « د ».

(٥) ما بين القوسين ليس في « د ».

(٦) الاستبصار ٤ : ٣٢٥.

٤٠