إستقصاء الإعتبار الجزء ٢

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469
المشاهدات: 48396
تحميل: 4674


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 48396 / تحميل: 4674
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 2

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-174-5
العربية

يوم الجمعة في المسجد لا يعيد الوضوء ، خوفاً من إنكارهم على ذلك ، ويكون قوله : « لأنه حال ضرورة » يراد به الخوف.

نعم : قد يتوجه عليه أنّ الاعتذار بعدم الوضوء ممكن ، إلاّ أن يقال : إنّ قبول هذا من أهل الخلاف غير معلوم ، ولعل الحمل المذكور أولى من حمل الشيخ ، وإن أمكن أن يوجّه التيمم بأنّه أولى من الصلاة بغيره ، وإن كان في البين إشكال.

أمّا ما اعترض به شيخناقدس‌سره في المدارك ، بعد نقله عن النهاية والمبسوط القول بالتيمم إذا منعه الزحام عن الخروج ، قائلاً : إنّه ربما كان مستنده رواية السكوني ، وهي ضعيفة السند جدّاً ، ثم قولهقدس‌سره : والأجود عدم الإعادة ، لأنه صلّى صلاة مأموراً بها ، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة(١) . ففيه نظر :

أمّا أوّلاً : فلأن رواية السكوني وإن كانت ضعيفة إلا أن ما نقله هنا من رواية ابن سنان لا يخلو من اعتبار ، والجمع بينهما وبين الأخبار الدالة على نقض الوضوء بالنوم يحتاج إلى ما قاله الشيخ ، فعدم الالتفات إلى ذكر مثل هذا لا يخلو من شي‌ء.

وأمّا ثانياً : فلأن رواية السكوني إذا رُدّت بالضعف ، فجواز التيمم والحال هذه مع عدم التمكن من الماء وصحة الصلاة يقتضي أنّ الجمعة صحيحة ، والجمعة المذكورة في رواية السكوني ظاهرها أنّها مع أهل الخلاف ، فلو كانت مع غيرهم فالضرورة بعيدة ، إلاّ أن يقال بالإمكان ، وهو كاف.

__________________

(١) مدارك الاحكام ٢ : ٢٤٠ ، وهو في النهاية : ٤٧ ، والمبسوط ١ : ٣١.

٢١

قال :

باب الديدان‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله ـ ، عن أحمد بن محمد ( عن أبيه )(١) ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن(٢) الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يسقط منه الدواب وهو في الصلاة ، قال : « يمضي على صلاته ولا ينقض ذلك وضوءه ».

عنه ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ـ [ يعني ](٣) ابن ناصح عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله ابن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس في حَبّ القَرْع والديدان الصغار وضوء ، إنّما هو بمنزلة القمل (٤) ».

السند‌

ليس في الأوّل : بعد ما قدمناه إلاّ الإرسال.

والثاني : فيه عبد الله بن يزيد ، وهو مشترك بين مهملين في الرجال(٥) ، وغيره قد كرّرنا القول فيه.

__________________

(١) ليس في « فض ».

(٢) في النسخ : و، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨١ / ٢٥٥.

(٣) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٦.

(٤) في الاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٦ : ما هو إلاّ بمنزلة.

(٥) رجال الطوسي : ٢٦٦ / ٦١ و ٦٢.

٢٢

المتن :

واضح الدلالة ، وحَبّ القَرْع نوع من الدود يتولد في الإنسان وغيره.

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أخي فضيل(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قال في الرجل يخرج منه مثل حَبّ القَرْع قال : « عليه وضوء ».

فالوجه فيه أن نحمله على أنّه إذا كان متلطّخا بالعذرة ولا يكون نظيفاً.

والذي يدل على هذا التفصيل :

ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ( محمد بن أحمد )(٢) بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن الرجل (٣) يكون في صلاته فيخرج منه حَبّ القَرْع كيف يصنع؟ قال : « إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شي‌ء ولم ينقض وضوءه ، وإن خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ».

__________________

(١) في « فض » و « رض » : ابن أبي فضيل.

(٢) في « فض » : أحمد بن محمد.

(٣) في النسخ رجل ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٢ / ٢٥٨.

٢٣

السند‌

في الأوّل : ابن أخي فضيل واسمه الحسن ، كما صرّح به في الكافي في باب ما ينقض الوضوء(١) ، إلاّ أنّه غير معلوم الحال.

والثاني : موثق كما تكرر القول فيه.

المتن :

ما ذكره الشيخ فيه قد يتخيل عدم تماميّته ، لأنّ الخبر يفيد إطلاق الحكم فيقرب من الألغاز ، إلاّ أنّه مدفوع بما أسلفنا القول فيه ، من جواز حصول المبيّن عند وقت الحاجة للسائل ، كما في غيره من المطلقات ؛ وقد يحتمل الحمل على الاستحباب في الخبر الأوّل ، وأمّا الخبر الثاني فلا ريب في دلالته.

غير أنّه يبقى الإشكال في أنّه هل يحكم بعدم الانتقاض إلاّ إذا علم التلطخ(٢) ، أو يجب التفحص عن حال الدود ليعلم خلوّه؟ لم أجد في كلام الأصحاب تفصيل الحال ، ولعل الأوّل لا يخلو من وجه ، لتحقق الوضوء المتوقف زواله على العلم الشرعي بالرافع ، فتأمّل.

قال :

باب القي‌ء‌

أخبرني الشيخ : رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦ / ٥ ، الوسائل ١ : ٢٥٨ أبواب نواقض الوضوء ب ٥ ح ١.

(٢) في النسخ : عدم التلطّخ ، والظاهر ما أثبتناه.

٢٤

عن ابن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القي‌ء هل ينقض الوضوء؟ قال : « لا ».

وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الحسن الكوفي(١) ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن القي‌ء ، قال : « ليس فيه وضوء وإن تقيّأ متعمّداً ».

وأخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد (٢) ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ليس في القي‌ء وضوء ».

السند‌

في الأوّل : حسن.

والثاني : كما ترى علي بن الحسن الكوفي ، وهو في النسخ التي رأيناها ، وفي التهذيب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي(٣) ، إلى آخره ، وهو الظاهر ؛ وفيه غالب بن عثمان ، والراوي عنه الحسن بن علي بن فضّال ، مهمل في الرجال(٤) ، وفي كتاب رجال الشيخ :

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦٠ : الحسن بن علي الكوفي.

(٢) في نسخة من الإستبصار ١ : ٨٣ / ٢٦١ زيادة : بن يحيى.

(٣) التهذيب ١ : ١٣ / ٢٧.

(٤) الفهرست : ١٢٣ / ٥٥١.

٢٥

غالب بن عثمان واقفي(١) ، ويحتمل الاتحاد ، والضرورة إلى الجزم غير داعية ؛ وفيه أيضا روح بن عبد الرحيم ثقة في النجاشي(٢) ؛ والحسن بن علي الكوفي هو ابن عبد الله بن المغيرة الثقة ؛ وابن فضّال حاله معلوم.

والثالث : لا يخفى حاله ، غير أنّه ينبغي أن يعلم أن المعروف من ابن مسكان عند الإطلاق عبد الله الثقة ، ومحمد بن مسكان وإن كان مذكوراً في كتاب الشيخ مهملا(٣) ، إلاّ أن إرادته في غاية البعد ، بل يكاد أن يقطع النفي.

نعم : اتّفق لابن إدريس في آخر السرائر ، أنّه ذكر الأحاديث التي استطرفها من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، بهذه الصورة : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، قال محمد بن إدريس : واسم ابن مسكان الحسن ، وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في ولايته لأهل البيتعليهم‌السلام (٤) ، انتهى.

وهذا لا يخلو من غرابة ، لأنّ رواية الحسين بن عثمان عن الحسن بن مسكان لم نقف عليها في شي‌ء من الأحاديث ، والحسن بن مسكان غير موجود في الرجال على ما رأيناه.

ولا يخفى أنّه يستلزم ضعف الأخبار الواردة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان ، ولم أر من ذكر ذلك غيره ، ولا يبعد أن يكون الوهم من ابن إدريس ، وفي الرجال الحسين بن مسكان(٥) ، فيحتمل أن يكون الحسن‌

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٥٧ / ١.

(٢) رجال النجاشي : ١٦٨ / ٤٤٤.

(٣) رجال الطوسي : ٣٠٢ / ٣٥٠.

(٤) مستطرفات السرائر : ٩٨ / ١٨.

(٥) خلاصة العلاّمة : ٢١٧ / ١٣.

٢٦

سهواً ، إلاّ أن إرادته من رواية الحسين بن عثمان في غاية البعد ، بل يكاد أن يقطع نفيها من تتبّع الأحاديث ، والحسين بن مسكان غير معتبر في الرجال.

وذكر العلاّمة في الخلاصة عن ابن الغضائري أنّه قال : إن جعفر بن محمد بن مالك ، روى عنه أحاديث فاسدة(١) ، وجعفر بن محمد بن مالك متأخّر ، والحسين بن عثمان متقدم ، إذ هو من أصحاب الصادقعليه‌السلام ، واحتمال إرادة الرواية بالإرسال أو بإسناده بعيد عن المساق ؛ وهذا الذي ذكرناه وإن لم يكن له فيما نحن فيه فائدة ، إلاّ أنّ الغرض التنبيه على حقيقة الحال ، ويظهر فائدته في موضع آخر ، فلا ينبغي الغفلة عنه.

المتن :

في الأخبار ظاهر الدلالة.

قال : فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عما ينقض الوضوء ، قال : « الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلاّ شي‌ء تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقي‌ء ».

وما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن‌

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٢١٧ / ١٣.

٢٧

أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « الرعاف والقي‌ء(١) والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء ».

فهذان الخبران يحتملان وجهين ، أحدهما : أن يكونا وردا مورد التقية ، لأن ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلاّ تتناقض الأخبار.

السند‌

في الأوّل : موثّق على ما قدّمناه ، والحسن فيه أخو الحسين.

والثاني : كذلك.

المتن :

لا يخفى أن الأوّل لا يخلو من إجمال ، من حيث قوله : « والقرقرة في البطن إلاّ شي‌ء تصبر عليه » فإن ظاهره أن القرقرة التي لا تصبر عليها قسيمة للحدث ، والحال أنها متحدة إن خرجت ، ومع عدم الخروج فالصبر عليها غير واضح المعنى.

ثم الضحك في الصلاة لا يخلو إمّا أن يراد به أنّه ناقض للوضوء ، وحينئذ لم يتقدم له معارض ، وإن أُريد به نقض الصلاة لم يناسب ذكره مع غيره ، بل يحتمل كون القي‌ء مثله في إبطال الصلاة ، وحمل الشيخ له على الاستحباب يقتضي الشمول للضحك وهو غير واضح ؛ فلعل الاقتصار على الحمل على التقية فيه أولى.

__________________

(١) ليس في « رض ».

٢٨

ثمّ إن القرقرة في البطن ورد في معتبر الأخبار ما ينافي حكمها(١) ( وهو ما رواه الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام )(٢) : أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني ، أو أذى أو ضرباناً فقال : « انصرف ثم توضّأ فابنِ على ما مضى من صلاتك ، ما لم تنقض الصلاة بالكلام » الحديث(٣) . وقد ذكرنا ما لا بد منه في موضعه ، وكان على الشيخ أن يذكره في مقام المعارضة.

وكذلك ورد في حسنة زرارة أنّ : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة »(٤) .

وأمّا الخبر الثاني : فحمله على التقية مع قوله فيه « إن استكرهت شيئاً » غير واضح ، إلاّ أن يكون موافقاً لهم في ذلك ؛ وذكر شيخنا المحقق سلّمه الله في فوائده على الكتاب أنّ حمل الخبر الثاني على التنظيف أولى ، كما ينبّه عليه الاستكراه ، وربما حمل الأوّل على قهقهة وقي‌ء تغيّب(٥) عنه نفسه. انتهى.

ولا يخفى عليك أنّ التنظيف في الرعاف والتخليل الذي يسيل منه الدم لا يخلو من خفاء ، والحمل المذكور للأول في غاية البعد ، وسيأتي من الشيخ ذكره في الباب الآتي ، وسنبيّن القول فيه.

__________________

(١) في « فض » و « رض » : الخبر ، بدل : حكمها.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

(٣) الفقيه ١ : ٢٤٠ / ١٠٦٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ / ١٣٧٠ ، الوسائل ٧ : ٢٣٥ أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٩.

(٤) الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ / ١٣٢٤ ، الوسائل ١ : ٢٦١ أبواب نواقض الوضوء ب ٦ ح ٤.

(٥) في « رض » : تغيّر.

٢٩

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ العلاّمة في المختلف نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : من قهقه في صلاته متعمداً لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه ، ثم حكى احتجاجه برواية سماعة ، وأجاب بأن سماعة وزرعة في طريق الحديث وهما وإن كانا ثقتين إلاّ أنهما واقفيان ، ومع ذلك. أن سماعة لم يسنده إلى إمام(١) ؛ وأنت خبير بأن عدم الإسناد إلى إمام غير وارد ، لما قررناه سابقا من أن مثل هذا الإضمار غير مضر بالحال.

قال :

باب الرعاف‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ، فقال : « ليس في هذا وضوء ، إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك ».

وأخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( عن أبيه )(٢) عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « لو رعفت دورقاً ما زدت على أن أمسح منّي الدم وأُصلّي ».

__________________

(١) المختلف ١ : ٩٣ ، ٩٤.

(٢) أثبتناه من الاستبصار ١ : ٨٤ / ٢٦٥.

٣٠

وبهذا الاسناد : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القي‌ء والرعاف والمدّة أينقض الوضوء أم لا؟ قال : « لا » (١) .

السند‌

في الأوّل : واضح الضعف.

والثاني : فيه عمرو بن شمر وقد ضعّفه النجاشي(٢) وغيره(٣) ؛ وجابر هو ابن يزيد بقرينة رواية عمرو بن شمر عنه ، وقد ذكر النجاشي أنّه مختلط(٤) ، ومن غيره لم يثبت توثيقه ولا مدحه(٥) ، والأخبار التي في الكشّي غير سليمة الطرق(٦) ، كما يعلم من مراجعتها.

ومن غريب ما اتفق للعلاّمة أنّه قال : جابر بن يزيد روى الكشّي فيه مدحاً وبعض الذم ، والطريقان ضعيفان.

ثم نَقلَ عن العقيقي رواية عن أبيه ، عن أبان ، أن الصادقعليه‌السلام ترحّم عليه ، وقال : « إنّه كان(٧) يصدق علينا » ونقل عن ابن عقدة نحو ذلك.

وعن ابن الغضائري أن جابر ثقة في نفسه ، ولكن جُلّ من روى عنه ضعيف ، فممّن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر ، ومفضل بن صالح‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٨٤ / ٢٦٦ زيادة : ينقض شيئاً.

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٧ / ٧٦٥.

(٣) كالعلاّمة في خلاصته : ٢٤١ ٢٤٢.

(٤) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢ ، وفي « فض » و « د » : مخلط.

(٥) كالطوسي في رجاله : ١١١ / ٦ و ١٦٣ / ٣٠.

(٦) رجال الكشي ٢ : ٤٣٦ ٤٤٩.

(٧) لفظة : كان ، ليست في « رض » و « د ».

٣١

السكوني ، ومنخل بن جميل الأسدي ، وأرى الترك لما روى هؤلاء عنه والتوقف في الباقي إلاّ ما خرج شاهداً.

إلى أن قال العلاّمة : والأقوى عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء عنه كما قاله الشيخ ابن الغضائري(١) .

وأنت خبير بأنّ قول ابن الغضائري ترك ما روى هؤلاء والتوقف في الباقي ، لا ما قاله العلاّمة من التوقف فيما روى هؤلاء ، فإنه يقتضي قبول قول جابر على تقدير رواية غير هؤلاء.

ولو أراد بالتوقف الرد كما يظهر منه في الخلاصة فلا يدفع الإيراد عنه ، على أن قبول قوله في عدا المذكورين إن كان لتوثيق ابن الغضائري كما هو الظاهر إذ لا وجود لتوثيقه في كلام غيره وقد عدّه العلاّمة في القسم الأوّل ، ففيه دلالة على ما قدمناه من العمل بقول ابن الغضائري ، وهو توثيق له ، غير أن ابن الغضائري قد توقف بعد ذكر التوثيق ، فلا وثوق بتوثيقه ولا وجه لعدّه في القسم الأوّل ، وإن كان من جهة انضمام ( القرائن من الإخبار التي في الكشي )(٢) وغيرها ، أمكن إلاّ أنّه كان ينبغي التنبيه عليه ، فليتأمّل.

والثالث : لا ارتياب فيه ، وأحمد هو بن محمد بن عيسى ، لأنه هو الراوي عن إبراهيم بن أبي محمود ، ولا ضير في رواية محمد بن يحيى عنه بواسطة ، وإن كان تركها في بعض الطرق بل أكثرها موجوداً.

المتن :

في الجميع ظاهر في عدم نقض الوضوء بالرعاف ، وفي الأوّل زيادة :

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٣٥ ، بتفاوت يسير.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

٣٢

كل دم سائل ؛ وفي الثالث زيادة : عدم نقض القي‌ء والمدّة ، فيتعين حمل ما يخالف على الاستحباب أو التقية.

وما تضمنه الأوّل من حصر الناقض في الخارج من الطرفين قد تقدم فيه القول ، ويزيد أن قوله : « اللذين أنعم الله بهما عليك » ربما دل على ما أشرنا إليه سابقاً ، لولا الإجماع وضعف الحديث ، إلاّ أن له مساعداً من الأخبار.

اللغة :

قال في القاموس : الدورق الجرّة ذات عروة(١) . وفي الصحاح : الدورق مكيال للشراب فارسي معرّب(٢) ، والمدّة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح على ما في الحبل المتين(٣) ، معرّب.

قال :

فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا(٤) ، من قوله : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض.

وما رواه أيوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل (٥) أصابه دم سائل قال : « يتوضّأ ويعيد » قال‌

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ٢٣٨ ( درق ).

(٢) الصحاح ٤ : ١٤٧٤ ( درق ).

(٣) الحبل المتين : ٣٢.

(٤) راجع ص ٢٥.

(٥) في الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٦٧ : عن رجل.

٣٣

« وإن لم يكن سائلاً توضّأ وبنى » قال : « ويصنع ذلك بين الصفا والمروة ».

أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، قال : سمعته يقول : « رأيت أبيعليه‌السلام وقد رعف بعد ما توضّأ دماً سائلاً فتوضّأ ».

فيحتمل وجوها ، أحدها : أن تحمل على ضرب من التقية على ما قدمنا القول فيه.

والثاني : أن نحملها على الاستحباب دون الوجوب.

والثالث : أن نحملها على غسل الموضع ، لأنّ ذلك يسمّى وضوءاً على ما بيّناه في كتاب تهذيب الأحكام(١) ، ويدل على هذا المعنى :

ما أخبرني به الشيخقدس‌سره ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي حبيب الأسدي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول في الرجل يرعف وهو على وضوء قال : « يغسل آثار الدم ويصلّي ».

وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : « إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ، فإنّ ذلك يجزيه ولا يبعد وضوءه ».

__________________

(١) التهذيب ١ : ١٣.

٣٤

السند‌

في الأوّل : قد تقدم(١) .

والثاني : لم يعلم الطريق من الشيخ إلى أيوب بن الحر ؛ إذ ليس في المشيخة ، وفي الفهرست طريقه إلى كتابه غير سليم(٢) ، ولا ينفع بتقدير صحته هنا ، إلاّ إذا علم أنّ الحديث من الكتاب.

وقد اشتبه على بعض الأصحاب الحال في طرق الفهرست ، فظن أنّ الطريق في الفهرست كاف لما هنا ، والحق أنّ ما يذكره الشيخ في الفهرست إن ورد بلفظ جميع روايات الرجل يشمل ما يذكره هنا ، وإلاّ فالمشمول غير واضح.

فإن قلت : ما وجه عدم الوضوح؟

قلت : لأنّ الشيخ في المشيخة لهذا الكتاب قال : وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها ، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأوّل والثاني ، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعوّلت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه وأصله(٣) .

وهذا كما ترى يدل على أنّه في هذا الجزء الأوّل لم يعتمد على ذكر الرجل الذي أخذت الحديث من كتابه ، وإذا لم يكن ذلك ، لم يعلم أنّ الحديث من كتاب الرجل ، فإذا قال في الفهرست : له كتاب ، وذكر الطريق إليه ، لم يدخل ما في الجزء الأوّل والثاني من الكتاب إذا بدأ بالرجل.

__________________

(١) راجع ص ٢٨.

(٢) الفهرست : ١٦ / ٥٠.

(٣) الاستبصار ٤ : ٣٠٤.

٣٥

فإن قلت : الحكم غير مطرد في الجزءين الأولين ، لأن الشيخ كثيراً ما يبدأ بالرجل الذي لم يلقه ، وقد صرح في المشيخة بذكر الأحاديث بأسانيدها في الجزءين.

قلت : هذا كثيراً ما يخطر بالبال ولم أعلم وجهه ، إلاّ أنّه ليس بنافع في الاكتفاء بالطريق الذي في الفهرست إلى كتاب الرجل ، على أنّ الذي نجده في الجزء الثالث على نحو ما في الأولين.

نعم : ربما يقال إنّ قول الشيخرحمه‌الله في آخر المشيخة : ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس للشيوخ ، ربما يدل على أنّ الطرق في الفهرست مشتركة ، فإذا أخبر بأنّ فلاناً مثل أيوب بن الحرّ له كتاب وذكر الطريق إليه ، قد يظن منه أنّ الحديث من كتابه ، لكن لا يخفى أنّ للكلام فيه مجالاً واسعاً ، فينبغي التأمّل في ذلك.

والثالث : حسن بالحسن على ما أظن.

والرابع : فيه جهالة أبي حبيب.

والخامس : فيه عثمان بن عيسى على الظاهر ، وأبو بصير وسماعة ، حالهما على ما قدمناه(١) .

المتن :

في الأوّل : قد سبق فيه القول.

والثاني : ظاهر في الفرق بين السيلان وعدمه بالنسبة إلى إعادة الصلاة والبناء ، إلاّ أنّه واضح الدلالة على نقض الوضوء في الحالتين.

__________________

(١) راجع ج ١ ص ٧٢ ، ٨٣ ، ١٠٨ ١١١ ، ١٢٥.

٣٦

والشيخ في التهذيب ادعى الإجماع على عدم البناء مع نقض الوضوء ، لأنّه قال في باب التيمم : لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه(١) . وهذا وإن كان محل كلام ذكرناه في موضعه ، إلاّ أنّ إطلاق القول هنا بالحمل على الاستحباب في جملة الوجوه لا يخلو من إشكال.

وأمّا الخبر الثالث : فقد أوضحت القول فيه في حاشية التهذيب ، والحاصل من الكلام فيه الحمل على التقية ، غير أنّ القول لا يخرج عن مطابقة الواقع ، إذ لا مانع من وقوع الوضوء بعد الرعاف لكن لا بسبب الرعاف ، وحكايته عن أبيهعليه‌السلام لأنّ الواقع ذلك ( وإلاّ لما )(٢) احتاج إلى النقل عن أبيه كما لا يخفى.

وما قاله الشيخرحمه‌الله هنا من الحمل على التقية مجمل ، أمّا في الحديث الأوّل فلما قدمناه من أنّ الفرق بين الاستكراه وعدمه مبني على موافقة أهل الخلاف ، ليتم الحمل فيه على التقية.

وأمّا الثاني فلما ذكرناه هنا.

وأمّا الحمل على غَسل الموضع فمستبعد في الأخير ، لأن قوله : « بعد ما توضأ » يدل بظاهره على أنّ الوضوء واحد في الموضعين ، غير أن استعمال كل من أفراد المشترك مع اللفظ الموضوع له لا ريب فيه ، والإجمال فيه بسبب التقية ، فهو راجع في الحقيقة إليها ، أو أن السائل فهم ذلك بقرينة ، وكان على الشيخ أن ينبه على ذلك.

والخبران المذكوران واضحا الدلالة على عدم النقض ، فإن أراد الشيخ‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٠٥.

(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».

٣٧

دلالتهما على الغَسل فلا ريب فيه ولا احتياج إلى الخبرين ، وإن أراد الدلالة على عدم النقض فليس بمطلوب ، وإن أراد الدلالة على إطلاق الوضوء على الغَسل فلا يخلو من خفاء ، غير أنّه يمكن توجيهه بأنّ الخبرين إذا دلاّ على عدم النقض بل الغَسل علمنا أن المراد بالوضوء الغَسل ، وأنت خبير بأنّ الأولى بيان صحة إطلاق الوضوء على الغَسل مع الخبرين ، بل إذا ثبت ذلك يستغنى به عن الخبرين ، والأمر سهل.

قال :

باب الضحك والقهقهة‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « ليس ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك ».

عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضاعليه‌السلام عن الناصور (٢) ، قال (٣) : « إنّما ينقض الوضوء ثلاثة : البول ، والغائط ، والريح ».

__________________

(١) في بعض نسخ الاستبصار ١ : ٨٥ / ٢٧١ : سالم أبي الفضيل.

(٢) النّاصُور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها ـ المصباح المنير : ٦٠٨ ( نصر ).

(٣) في الاستبصار ١ : ٨٦ / ٢٧٢ : فقال.

٣٨

السند‌

في الأوّل : قد ذكرنا القول فيه ، وسالم أبو الفضل فيه ثقة ، وقد يصغّر الفضل ، وظن بعض المغايرة بين أبي الفضل وأبي الفضيل ، كما يعلم من كتاب شيخنا المحقق ـ سلمه الله ـ في الرجال(١) .

والثاني : فيه محمد بن سهل ، وهو ابن سهل بن اليسع ، بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ، كما قال في الفهرست(٢) ، وما في النجاشي من أن الراوي عنه أحمد بن محمد عن أبيه(٣) ، ربما يقال : إنّه لا مانع من رواية أحمد عنه كأبيه.

واحتمال أن يكون الشيخ في الفهرست قد سها قلمه عن ذكر أبيه ممكن ، إلاّ أن وجود رواية أحمد عنه في هذه الرواية قرينة الصحة ، واحتمال كون محمد بن سهل غير ابن اليسع لما ذكر بعيد ، وعلى كل حال ، محمد المذكور مهمل في الرجال ؛ وأمّا زكريا بن آدم فقد وثّقه النجاشي(٤) .

المتن :

ظن الشيخ منه أنّ الحصر المستفاد من الخبرين يفيد نفي الوضوء من القهقهة والضحك ، وقد يتوجه عليه أنّ الحصر لا بُدّ من كونه إضافياً ، وحينئذ لا ينافي ما دل على أنّ الضحك والقهقهة تنقضان الوضوء ، كما ثبت‌

__________________

(١) منهج المقال : ١٥٧.

(٢) الفهرست : ١٤٧ / ٦٢٠.

(٣) رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٦.

(٤) رجال النجاشي : ١٧٤ / ٤٥٨.

٣٩

النقض بغيرهما في الأخبار ، وحينئذ لا يتم الحمل الآتي منه في المعارض ، وستسمع القول في ذلك مع الجواب.

وما تضمنه الخبر الأوّل من قوله : « اللذين أنعم الله بهما عليك » يؤيّده غيره من الأخبار الدالّة عليه ، كما تقدم عن قريب ، فإذا خرج من هذا ما انعقد عليه الاتفاق وهو ما اعتاد من غيرهما ، أو انسد الطبيعي ، بقي الإشكال في خروج الغائط والبول من غير ما ذكر ، بل ربما يرجح عدم النقض حينئذ ـ وإن ظن بعض كالشيخ أنّ خروج الغائط من تحت المعدة ناقض(١) ـ لأنّ مطلق الأخبار الدالة على ذلك بل والقرآن يقيد بمثل هذا الخبر ، كما ذكرنا مفصّلاً في حاشية التهذيب ، فليتأمّل.

فإن قلت : هذا الخبر حاله بمحمد بن إسماعيل غير خفية ، وغيره ممّا تقدم ليس بسليم السند.

قلت : قد روى الشيخ في التهذيب بسند لا ارتياب فيه عند الأصحاب عن زرارة قال : قلت : لأبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ينقض الوضوء؟ فقالا : « ما خرج من طرفيك الأسفلين » الحديث(٢) .

على أنّ رواية محمد بن اسماعيل ؛ لا أرى فرقاً بينها وبين رواية أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الواقع في طريق رواية زرارة المذكورة ، وكذلك : أحمد بن محمد بن يحيى ، وما ضاهاهما ممّن لم ينص أصحاب الرجال على توثيقهما ، فالحكم بصحة ما رواه أحمد بن محمد بن الوليد ونحوه ، دون ما رواه محمد بن إسماعيل غير واضح‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٢٧ ، الخلاف ١ : ١١٥.

(٢) التهذيب ١ : ٩ / ١٥ ، الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ٢ ، بتفاوت يسير.

٤٠