إستقصاء الإعتبار الجزء ٢

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-174-5
الصفحات: 469
المشاهدات: 48369
تحميل: 4674


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 469 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 48369 / تحميل: 4674
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 2

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-174-5
العربية

ويمكن الجواب بأنّ ظاهر الخبر الثاني عموم عدم المبالاة من جهة النجاسة ونقض الوضوء ، ويؤيّده الخبر الآتي ، ولعلّ الشيخ لو قدّم الخبر المرسل عن حريز كان أولى لصراحته في عدم نقض الوضوء فتتحقق المعارضة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما تضمنه الخبر الثاني من كيفية الاستبراء لا يخلو من إجمال ، فإنّ قولهعليه‌السلام : « وغمز ما بينهما » محتمل لأن يعود الضمير إلى الأُنثيين ويراد بما بينهما الجزء المتصل بهما من الذكر ، ويحتمل أن يعود إلى الأُنثيين وبقية الذكر ، ويحتمل أن يعود إلى المقعدة والأُنثيين ، فتكون الواو بمعنى أو ، ويحتمل الجمع بين الأمرين لما سيأتي من تفسير الغمز والخرط.

اللغة :

قال في القاموس : درّ النبات التفّ ، والناقة بلبنها أدرّته ، والفرس تدرّ دريراً عَدا شديداً أو عَدواً سهلاً ، والعرق سال ، وفيه أيضا الدِّرّة بالكسر سيلان اللبن(١) .

وقال أيضاً : خرط الشجر يخرِطه ، ويخرُطه : انتزع الورق منه اجتذابا(٢) .

وفي النهاية : الغمز : العصر والكبس باليد(٣) .

والسوق جمع ساق وهو ما بين الكعب والركبة.

__________________

(١) القاموس المحيط ٢ : ٢٩ ( الدر ).

(٢) القاموس المحيط ٢ : ٣٧٠ ( خرط ).

(٣) النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٨٥ ( الغمز ).

٨١

قال :

ويزيد ذلك بياناً :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عمّن أخبره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الوذي لا ينقض الوضوء إنّما هو بمنزلة المخاط والبصاق »(١) .

وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، قال : حدثني زيد الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : « إن سال من ذكرك شي‌ء من مذي أو وذي فلا تغسله ، ولا تقطع الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، إنّما هو بمنزلة النخامة ، كل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير قال : حدّثني يعقوب بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة ، قال : « المذي منه الوضوء ».

قولهعليه‌السلام : « المذي منه الوضوء » يمكن حمله على التعجب منه ، فكأنّه (٢) من شهرته وظهوره في ترك إعادة الوضوء منه قال : هذا شي‌ء يُتوضّأ منه؟! ويمكن ( أن يحمل ) (٣) على ضرب من التقيّة ، لأنّ ذلك مذهب أكثر العامة.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٩٤ / ٣٠٤ : البُزاق.

(٢) في « فض » : وكأنه.

(٣) في الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٦ : أن نحمله ، وفي « رض » : حمله.

٨٢

السند‌

في الأوّل مرسل ؛ والثاني صحيح ؛ وكذلك الثالث.

المتن :

صريح الأوّل أنّ الوذي لا ينقض الوضوء مطلقا إلاّ أنّه يقيد بالاستبراء ، وربما يقال : إنّ مع عدم الاستبراء لا يكون النقض مستنداً للوذي بل للبول ، وما عساه يقال : إنّ الفرض اشتباهه. يمكن الجواب عنه بأن المرجع إلى حكم الشارع ، ويجوز أن يكون احتمال البول هنا موجباً للوضوء ، غاية الأمر قد يشكل الحال بالنسبة إلى الطهارة وحيث لم يتحقق البول ، ( مع الاشتباه(١) ) ، ولزوم الوضوء لا يستلزم النجاسة.

وربما أمكن الجواب بأنّ ظاهر الأخبار الواردة في الاستبراء يعطي النجاسة ، بل لا يبعد أن يقال : إنّه لا اشتباه مع عدم الاستبراء ، كما يستفاد من الأخبار ، وسيأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في باب الجنابة(٢) .

وما تضمنه الخبر الثاني من قولهعليه‌السلام : « كل شي‌ء خرج منك بعد الوضوء. » لعل المراد بالوضوء الاستبراء مع الاستنجاء.

وأمّا الخبر الثالث فالتوجيه بغير التقية تكلف.

اللغة :

قال في القاموس : الحِبال في الذكر عروقها(٣) .

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « فض » و « رض » : ومع الاشتباه لا تحقّق للبول.

(٢) يأتي في ص ٢١٥ ٢٢٩.

(٣) القاموس المحيط ٣ : ٣٦٤ ( الحبل ).

٨٣

وفي الحبل المتين : أنّ الحبائل بالحاء المهملة والباء الموحدة يراد بها عروق في الظهر(١) .

قال :

باب مسّ الحديد‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يكون على طُهر يأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الصلاة(٢) ؟ قال(٣) : « لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء » قال : قلت : فإنّهم يزعمون أنّ فيه الوضوء ، فقال : « إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا : هكذا السنّة ».

الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، [ عن حريز ](٤) ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يقلم أظفاره ويجزّ شاربه ويأخذ من شعر رأسه ولحيته هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال : « يا زرارة كلّ هذا سنّة والوضوء فريضة ، وليس شي‌ء من السنّة ينقض الفريضة ، وإنّ ذلك ليزيده تطهيراً ».

سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن‌

__________________

(١) الحبل المتين : ٣٥.

(٢) في الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٧ : الوضوء.

(٣) في الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٧ : فقال.

(٤) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٨.

٨٤

عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي أفأغتسل؟ قال : « لا ، ليس عليك غسل » قلت : فأتوضّأ؟ قال : « لا ليس عليك وضوء » قلت : فأمسح (١) على أظفاري بالماء (٢) ؟ فقال : « هو طهور ليس عليك مسح ».

السند‌

في الأوّل تكرر القول فيه ، ووجدت الآن كلاماً لبعض المتأخّرين وهو : أنّ محمد بن إسماعيل هذا ابن بزيع ، وقد صرّح به في التهذيب ، وأمّا كلام ابن داود : إنّ في لقاء الكليني له نظراً من جهة التاريخ. فهو جيّد ، لكن الاستدلال به على الإرسال وعدم صحة الرواية استدلال بنفي الخاص على نفي العام ، فإنّ طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة ، وحينئذ فلا يعدل عن ظاهر الكليني فإنه روى عنه أكثر من أن يُعدّ ، ويبعد عن العدل مثله في صورة الإرسال ، وهو معدود من التدليس لا يكاد يظن بمثله(٣) . انتهى.

وأنت إذا تأمّلت تراه لا يخلو من تخليط ، أمّا ما ذكره من تصريح الشيخ في التهذيب. صحيح ، فقد وقع ذلك في كتاب الحدود ، والذي فهمته من الوالدقدس‌سره أنّه سَبْق قلمٍ من الشيخ ، والظاهر ذلك ، لأن ابن بزيع لا يروي عن ابن شاذان ، بل ابن شاذان يروي عنه.

نعم في كتاب الروضة من الكافي اتفق التصريح بابن بزيع(٤) ، وهذا‌

__________________

(١) في « رض » : أفأمسح.

(٢) في الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣٠٩ : الماء.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) الروضة من الكافي ٨ : ٢ / ١.

٨٥

يوجب الريب ، إلاّ أنّ احتمال الوهم قائم ، واحتمال رواية كل منهما عن الآخر وإن أمكن ، إلاّ أنّ الممارسة للأخبار تنفيه.

وقول القائل : إن طريق التحمل والرواية لا ينحصر في الملاقاة. حق ، إلاّ أن إطلاق الرواية من دون التصريح بالإجازة خلاف ما عليه أهل التحقيق في الدراية.

ثم إن قوله : ويبعد عن العدل مثله. مناف لأول الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام.

وأمّا الخبران الآخران فالسند فيهما واضح.

المتن :

في الأوّل ظاهر في مسح الرأس والأظفار بالماء ، وهو مطلق في أن الأخذ بالحديد وغيره ، وسيأتي من الشيخ حمل ما دل على المسح بالماء إذا كان بالحديد ، لكن ستعلم أن ما يدل على ذلك لا يقاوم هذا الخبر ليحمل مطلقه على المقيد ، إلاّ أن جماعة من الأصحاب وعَدّ منهم الشيخَ والديقدس‌سره ولعلّه من كلام الشيخ في غير الكتاب ، أمّا استفادته من كلامه هنا ففيه ما فيه قالوا : إنّه يستحب لمن قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء ، واستندوا إلى الخبرين الآتيين(١) ، وهذا الخبر له نوع اعتبار ، بل هو معدود من الصحيح عند بعض(٢) .

وقد قدمنا أنّ مرتبة محمد بن إسماعيل لا تقصر عن مرتبة(٣) ابن‌

__________________

(١) حكاه عنهم في معالم الفقه : ٣٧٠.

(٢) معالم الفقه : ٣٧١.

(٣) ليس في « فض ».

٨٦

الوليد وأضرابه(١) من الشيوخ المحكوم بصحة الحديث المشتمل على أحدهم ، وحينئذ ينجبر الوهن الحاصل في الخبرين الآتيين من جهة رجالهما عند من لا يعمل بالموثق ، غاية الأمر أن فيه الإطلاق ، ولعل ذلك لا يضر بالحال ، لأن المتبادر إرادة الأخذ بالحديد ، وينضاف إليه عدم ظهور قائل بالاستحباب في غير الحديد.

ثم الخبر الثالث الصحيح يدل على عدم وجوب المسح ، وربما دلّ لفظ السنة في هذا الحديث عليه أيضاً ظاهراً وإن أمكن المناقشة في ذلك بأن السنّة تطلق على ما يتناول الواجب.

وما تضمنه الخبر ( من قولهعليه‌السلام : « إن خاصموكم فلا تخاصموهم. » لا يخلو من إجمال ، فإنّ الظاهر من الأمر بقول : « هكذا السنّة » أنّه لا بُدّ فيه )(٢) من المخاصمة ، حيث إن أهل الخلاف يذهبون إلى الوضوء ، والمتبادر من قول : « هكذا السنّة » أنّه إشارة إلى المسح بالماء ، وحينئذ فالمخالفة لاعتقاد أهل الخلاف لازمة ، إلاّ أن يقال : إن المراد بعدم المخاصمة أن لا تصرّحوا بعدم نقض الوضوء ، بل قولوا : السنّة في المسح بالماء ثابتة. والله تعالى أعلم بمقاصد أوليائه.

وما تضمّنه الخبر الثاني من أنّه : « ليس شي‌ء من السنّة ينقض الفريضة » واضح ؛ أمّا زيادة التطهير فلعلّ المراد بها زيادة الثواب ، وإرادة التطهير الزائد نوع من التجوّز ، والظاهر من ضمير « ليزيده » العود إلى الوضوء ، ويحتمل العود إلى المكلّف ، وفيه ما فيه.

وما تضمنه الخبر الثالث من نفي المسح بحسب ظاهره ينافي الخبر‌

__________________

(١) راجع ص ٣٧.

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٨٧

الأوّل ، فكان على الشيخ أن ينبّه على ذلك بجعله من الأخبار المعارضة ، والجمع بأنّ المراد نفي المسح على سبيل الوجوب ، وبهذا يتضح(١) حمل الخبر الأوّل على الاستحباب.

اللغة :

قال ابن الأثير في أحكام الأحكام لشرح حديث سيد الأنام : تقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها ، يقال : قلّم أظفاره تقليماً ، المعروف فيه التشديد ، والقلامة ما يقطع من الظفر ، قال : وفي ذلك معنيان : أحدهما : تحسين الهيئة وإزالة القباحة في طول الأظفار. والثاني : أنّه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه ، لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة. انتهى.

وربما كان في المعنى الثاني دلالة على أنّ المراد بزيادة التطهير في خبر زرارة الحقيقة ، لكن هذا المعنى يختص بالسبق على الوضوء ، أو يقال : إنّ الزيادة للوضوء اللاحق ، وقد يتمشى التعليل للشعر بنوع تقريب : إمّا بأن يزول بإزالته الوسخ الكائن تحته ، أو يصل الماء إلى البشرة. وفي القاموس : جزّ الشعر جزّاً وجزّه. حسّنهُ(٢) .

قال :

فأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن‌

__________________

(١) في « رض » : اتّضح.

(٢) القاموس المحيط ٢ : ١٧٥ ( جز ).

٨٨

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال : « لا بأس إنّما ذلك في الحديد ».

قولهعليه‌السلام : « إنّما ذلك في الحديد » محمول على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب.

وأمّا ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي » سُئل فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : « يعيد الصلاة لأن الحديد نجس » وقال : « لأن الحديد لباس أهل النار ، والذهب لباس أهل الجنّة ».

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الإيجاب ، لأنه خبر شاذ مخالف للأخبار كلها(١) ، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيّنّاه.

السند‌

في الخبرين موثق.

المتن :

في الأوّل : يستفاد من قوله : « إنّما ذلك في الحديد » المسح بالماء ، وقوله : « لا بأس » وإن احتمل أنّه لا بأس بمسحه بالماء ، إلاّ أنّ قوله : « إنّما‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١١ : الكثيرة.

٨٩

ذلك في الحديد » يعيّن أنّ المراد لا بأس بعدم المسح.

وما عساه يقال : إنّ احتمال إرادة لزوم المسح بالماء في الحديد ، وفي غيره ليس بلازم. ممكن ، إلاّ أنّه مدفوع بملاحظة الأخبار.

وربما احتمل أن تعود الإشارة إلى البأس أو إلى المسح ، والمآل(١) واحد بعد تدبّر الأخبار ، وإن أمكن التغاير في الاعتبار.

وأمّا الخبر الثاني : فإعادة الصلاة فيه هي المحمولة على الاستحباب في الظاهر من توجيه الشيخ ، ويحتمل إرادة الاستحباب في المسح بالماء ، ويدفعه أنّ الشيخ لا وجه لفرقه بين الحديثين حينئذ ، وقوله في الثاني : إنّه شاذّ. بل الأوّل كذلك.

فإن قلت : الشذوذ في كلام الشيخ راجع إلى الإيجاب ، حيث لم يقل به أحد على ما يظهر من الأصحاب ، لا إلى الاستحباب ، فإنّ القائل به موجود ، والشيخ معترف به.

قلت : هذا مشترك بين الأوّل والثاني ، فإنّ نفي الإيجاب مذكور فيهما ، وكون الشيخ قائلاً بالاستحباب غير معلوم من هذا الكتاب ، فإنّ الحكم بمذهبه فيه لا يخلو من تأمّل كما يعلم من تدبّره في مواضع.

وقد قدّمنا عن الوالدقدس‌سره نقل القول بالاستحباب عن الشيخ(٢) وأنّ الظاهر كونه من غير الكتاب ، لأنه نقل بعد ذلك قول الشيخ في الاستبصار بأنّ الخبر شاذّ ، وحكى الحمل على الاستحباب عن الشيخ.

__________________

(١) في « رض » : والحال.

(٢) راجع ص ٨٦.

٩٠

وفي نظري القاصر أن كلام الوالدقدس‌سره لا يخلو من تأمّل ، لأنّه(١) قال بعد ذكر الخبر الثاني : إنّه نص في حصول التنجيس بملاقاة الحديد ، وقد قال الشيخ في الاستبصار : إنّه خبر شاذ مخالف للأخبار الكثيرة ، وقال : وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه ، وذكر قبل ذلك : أنّ الوجه حمله على ضرب من الاستحباب. انتهى.

وأنت إذا تأمّلت ما ذكرناه سابقاً تعلم أنّ كلام الشيخ ظاهره العود إلى إعادة الصلاة ، نعم يتوجه على الشيخ أنّ شذوذ الخبر إن كان من جهة نجاسة الحديد فالتأويل بالاستحباب ممكن ، ويراد بالنجاسة ما لا يخالف الاستحباب ، وترك العمل به حينئذ لا وجه له ؛ وإن كان من جهة المسح بالماء وأنّ اللازم من نجاسته غَسل الموضع فالاستحباب لا يوافق ذلك ؛ وإن كان من جهة أنّ الحديد إذا كان نجساً لا يلزم منه التنجيس إلاّ مع الرطوبة والخبر مطلق ، فهو وإن أمكن توجيهه ، إلاّ أنّ الاستحباب على الإطلاق أيضاً مشكل ، لأنّ مع الرطوبة لا وجه للاكتفاء بالمسح ، فإطلاق الشيخ الحمل على الاستحباب مع شذوذ الخبر لا يخلو من نظر ، فينبغي تأمّل المقام فإنّه حريّ بالتأمّل التام ، إلاّ أن من لا يعمل بالموثق في راحة من بعض هذا.

قال :

باب شرب ألبان البقر والإبل وغيرهما‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن‌

__________________

(١) في « رض » : إلاّ أنه.

٩١

الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يتوضّأ من الطعام أو شرب اللبن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال : « لا يتوضّأ منه ».

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار(١) الساباطي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل توضّأ ثم أكل لحماً أو سمناً هل له أن يصلّي من غير أن يغسل يده؟ قال : « نعم ، وإن كان لبناً(٢) لم يصلّ حتى يغسل يده ويتمضمض ، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده ، وإن كان لبناً لم يصلّ حتى يغسل يده ويتمضمض ».

ما يتضمن هذا الخبر من الأمر بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق لمن شرب اللبن محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب بدلالة الخبر الأوّل.

السند‌

في الأوّل : قد تقدم القول فيه والارتياب في سليمان بن خالد(٣) ، إلاّ أنّه معدود من الصحيح عند المتأخّرين(٤) .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٩٦ / ٣١٣ يوجد : بن موسى ، وهو زيادة في « ج ».

(٢) في النسخ : لبن ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٣.

(٣) راجع ج ١ : ٤١ ٤٣ ، ٧٠ ، ١٩٥ ، ١٩٦ ٣٧٨.

(٤) انظر المختلف ١ : ١٨١ والمدارك ١ : ٣٠٤.

٩٢

وأمّا الثاني : فموثق.

المتن :

في الأوّل كما ترى ظاهر في نفي الوضوء ، والمتعارف من الوضوء هو الشرعي.

والخبر الثاني قد تضمّن عدم غَسل اليد من أكل اللحم ، ففي الظاهر لا منافاة ، وغَسل اليد من اللبن والمضمضة لا ينافي الأوّل المتضمن لنفي الوضوء ، إلاّ أنّ الشيخرحمه‌الله كأنّه فهم من الوضوء غَسل اليد لتتحقق(١) المنافاة.

ولا يبعد توجيه المنافاة بأنّ الخبر الثاني إذا تضمّن عدم غَسل اليد من أكل اللحم فقد استفيد منه عدم الوضوء الشرعي ، إلاّ أنّ نظر الشيخ ليس فيه ملاحظة هذا ، كما يعلم من كلامه.

وقد يظن أنّ اللحم في الخبر الثاني مطلق وفي الأوّل مقيد ، ودفعه غير خفي.

أمّا الاستنشاق فلا أدري الوجه في ذكر الشيخ له مع خلوّ الخبر عنه.

ثم الذي في نسخ الإستبصار التي رأيتها : « أو سمناً » وفي التهذيب : « أو سمكاً »(٢) .

__________________

(١) في « رض » : لتحقق.

(٢) التهذيب ١ : ٣٥٠ / ١٠٣٣ ، الوسائل ١ : ٢٩٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٥ ح ٤.

٩٣

قال :

أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات‌

باب وجوب غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس

[ ومسّ الأموات ](١)

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : « اغسل كفيك(٢) وفرجك وتوضّأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ».

عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طَهُرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب ، وغسل من مسّ (٣) ميتاً واجب ».

السند‌

في الأوّل ليس فيه من يتوقف(٤) في شأنه إلاّ أبا بكر ، فإنّه الحضرمي ،

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٩٧.

(٢) في نسخة من الاستبصار ١ : ٩٧ / ٣١٤ : يديك.

(٣) في « فض » و « د » : غَسَل.

(٤) في « رض » : توقف.

٩٤

وهو مجهول الحال ، لذكره في الرجال من غير مدح ولا توثيق(١) .

وقول شيخناقدس‌سره بعدم ثبوت إيمانه(٢) . يدفعه بعض الأخبار المروية في شأنه كما يعلم من كتاب شيخنا المحقّق ميرزا محمد أيّده الله في الرجال(٣) .

غير أنّه اتفق فيه شي‌ء لا بأس بالتنبيه عليه ، وهو أنّ العلاّمة في الخلاصة قال في ترجمته : وروى يعني الكشي عنه حديثين : أنّ جعفر ابن محمدعليهما‌السلام قال : « إنّ النار لا تمسّ من مات وهو يقول بهذا الأمر »(٤) .

ونُقل عن جدّيقدس‌سره أنّه قال في فوائده على الخلاصة : إنّ في طريق الحديثين الوشّاء ، عن أبيه ، عن خاله عمرو بن إلياس ، وحالهما مجهول(٥) ؛ ونَقَل عن الكشيّ الروايتين ، وهما :

حدثني محمد بن مسعود ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي قال : حدثني الوشّاء ، عمّن يثق به(٦) يعني أُمّة عن خاله قال : يقال له : عمرو بن إلياس قال : دخلت أنا وأبي إلياس بن عمرو على أبي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه قال : يا عمرو ليست بساعة الكذب اشهد على جعفر بن محمد أنّي سمعته يقول : « لا تمسّ النار من مات وهو يقول بهذا الأمر ».

والحديث الآخر عن عبد الله بن محمد بن خالد قال : حدثني الحسن ابن بنت إلياس قال : حدّثني خالي عمرو بن إلياس ، وذكر الحديث(٧) .

__________________

(١) خلاصة العلاّمة : ٢٧١ / ٣٨.

(٢) انظر المدارك ٣ : ٨٨ ، وفيه : وعدم ثبوت توثيق أبي بكر الحضرمي.

(٣) منهج المقال : ٢١٠ ، وفيه : أبو بكر الخضرمي.

(٤) خلاصة العلاّمة : ١١٠ / ٣٦.

(٥) حكاه عنه في منهج المقال : ٢١٠ ، وفيه : عن امّه ، بدل عن أبيه وهو في حواشي الشهيد الثاني على الخلاصة : ١٨ ( مخطوط ).

(٦) في « فض » ومنهج المقال : ٢١٠ : عمّن ينويه.

(٧) منهج المقال : ٢١٠ ، والكشي ٢ : ٧١٦ / ٧٨٩ ، ٧٩٠.

٩٥

والذي وجدته أنّ الكلام موهوم : أمّا كلام جدّيقدس‌سره فإنّ فيه الوشّاء ، عن أبيه ، والخبر الأوّل في نسخة معتبرة : حدثني الوشّاء ، عمن يثق به ، يعني به عن خاله ، يقال له : عمرو بن إلياس ، والظاهر حينئذ صحة الحديث ، ( على تقدير توثيق الوشّاء ، وعمرو بن إلياس ثقة ، وقوله : عمن يثق به ، قرينة على ذلك ، والخبر الثاني أعدل شاهد على التعيين ، وعلى هذا فلا حاجة إلى أن يقال : )(١) إنّ عمرو بن إلياس وإن كان مشتركاً بين ثقة ومجهول(٢) ، إلاّ أنّ قوله : عمن يثق به قرينة على أنّه الثقة.

وقول جدّيقدس‌سره : عن أبيه. موهوم أيضاً ، بل هو تصحيف قوله عمّن يثق به ، ويبيّن ذلك أنّ عمرو بن إلياس خال الحسن بن عليّ الوشّاء.

( نعم في الكشي نوع اضطراب لأنّه نقل في الحسن بن علي الوشّاء أنّه روى عن جدّه إلياس قال : لمّا حضرته الوفاة قال لنا : أشهدوا عليّ وليست بساعة الكذب الساعة سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « والله لا يموت عبد يحبّ الله ورسوله فتمسّه النار » إلى آخره(٣) . وفي ترجمة أبي بكر الحضرمي نقل ما سمعته ، ولعلّ الجمع ممكن )(٤) .

وعلى كل حال فالروايتان لا تفيدان مدحاً بل تدلان على الإيمان ، مضافاً إلى رواية من الكافي تدل على ذلك ، نقلها شيخنا أيّده الله في كتابه(٥) .

وقال سلّمه الله في فوائده على هذا الكتاب : ولا يبعد أن يكون القدح في سيف بن عميرة أولى ، إذ قد قيل فيه بكونه واقفياً ، صرح به‌

__________________

(١) ما بين القوسين أثبتناه من « د ».

(٢) هداية المحدثين : ٢١٩.

(٣) لم نعثر عليه في الكشي ولكن حكاه عنه النجاشي : ٣٩ / ٨٠.

(٤) ما بين القوسين أثبتناه من « د ».

(٥) منهج المقال : ٢١٠ وهو في الكافي ٣ : ١٢٢ / ٤.

٩٦

الشهيدرحمه‌الله ، وجزم به محمد بن شهرآشوب. انتهى.

وفي الظن أنّ الأصل محمد بن شهرآشوب ، وحاله غير معلوم.

أمّا ما قاله ابن داود في الكنى : من أنّه ثقة(١) ، نقلاً عن الكشي ، فالظاهر أنّه وهم ، والعجب أنّه لم يوثّقه حال ذكر اسمه ، وبالجملة فكلام ابن داود لا يصلح للاعتماد.

وأمّا الثاني : ففيه عثمان بن عيسى وقد قدّمنا ما فيه ممّا يغني عن الإعادة(٢) .

المتن :

في الأوّل ظاهر في فعل الوضوء قبل الغسل ، وسيأتي من الشيخ أنّه محمول على الاستحباب ، وفيه كلام يأتي أيضاً ، والأولى حمله على التقية ، وما قاله شيخنا المحقق ـ أيّده الله ـ : من الحمل على غسل يده من المرفق كما يغسل للصلاة لا يخلو من وجاهة لولا قوله : « اغسل كفيك » إلاّ أنّ التشديد ليس ببعيد(٣) .

ويحتمل أن يراد بالوضوء الاستنجاء ، والإطلاق عليه واقع في الأخبار ، وفي بعضها أيضاً دلالة على الاستنجاء قبل الغسل كما سيأتي في خبر محمد بن مسلم عن أحدهماعليهما‌السلام قال : سألته عن غسل الجنابة ، قال : « تبدأ بكفيك ثم تغسل فرجك »(٤) الحديث.

ولا ينافي ما قلناه قوله : « وضوء الصلاة » لأنّ الاستنجاء قد يضاف إلى الصلاة.

__________________

(١) رجال ابن داود : ٢١٥ / ١٢.

(٢) راجع ج ١ : ٧١ ٧٣.

(٣) في « فض » : بالبعيد.

(٤) التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.

٩٧

وأمّا الخبر الثاني : فقولهعليه‌السلام : « غسل الجنابة واجب » قد يستدل به على أن الغسل واجب لنفسه ، كما هو أحد القولين ، إلاّ أنّ الإطلاق في بقية الأغسال مع ادعاء الشهيدرحمه‌الله في حاشية القواعد عدم الخلاف في وجوب غير غسل الجنابة لغيره يدفع الاستدلال ، وهذه عبارة الشهيدرحمه‌الله :

أمّا غيره أي غير غسل الجنابة من أغسال الأحياء فلا خلاف في وجوبه لغيره ، كما لا خلاف في وجوب غسل الميت لنفسه وإن توقفت الصلاة عليه ، فإنّ ذلك من باب الواجب المرتب كترتب الدفن على الصلاة. انتهى.

وقد يقال : إنّ خروج غير غسل الجنابة بالإجماع لا يخرج غسل الجنابة مع عدم الإجماع ، فيتم الاستدلال بالخبر على تقدير سلامة سنده وفيه بحث ؛ إذ من المستبعد تغاير الأحكام في خبر واحد ، إلاّ أنّ الأمر سهل بعد عدم صلاحية الخبر للاستدلال.

وما تضمنه الخبر من أنّ « غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم. » قد يستدل به بتقدير الصلاحية لذلك على أنّ المتوسطة لا يلزمها الأغسال الثلاثة كما يقوله البعض(١) ، بل عليها غسل واحد. ودلالته على أنّ الغسل كل يوم مرّة لا تنافي ما دل على غسل الغداة ، إذ لا يخرج عن الإطلاق ، وغيره إن تم مقيد ، إلاّ أنّ وجود ما يصلح للاستدلال محل كلام كما سيأتي إن شاء الله. على أنّ لي في كلام المتأخّرين المقيدين(٢) بغسل الفجر بحثاً ذكرته في محله ، ولو لا أنّ الحديث المبحوث عنه لا يصلح للاعتناء به لأوضحنا الحال هنا ، نعم في‌

__________________

(١) انظر المقنعة : ٥٦ ، والنهاية : ٢٨.

(٢) في « رض » : المتعبدين.

٩٨

الحديث تأييد لما دل على وجوب غسل المسّ(١) .

قال :

وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاث » فقلت : جعلت فداك ما الفرض منها؟ قال(٢) : « غسل الجنابة وغسل من مسّ(٣) ميتاً والغسل للإحرام ».

قولهعليه‌السلام : « والغسل للإحرام » وإن لم يكن عندنا فرضاً فمعناه أن ثوابه ثواب الفرض وفضله فضله.

أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « غسل الحيض والجنابة(٤) واحد » قال : وسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب(٥) ؟ قال : « نعم ».

وبهذا الاسناد عن ابن فضال(٦) ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال‌

__________________

(١) في « رض » : الميّت.

(٢) في « رض » : فقال.

(٣) في الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٦ : غسّل.

(٤) في الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٧ : الجنابة والحيض.

(٥) في « رض » : الجنابة.

(٦) في الاستبصار ١ : ٩٨ / ٣١٨ : علي بن فضال.

٩٩

سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب(١) ؟ قال : « نعم » يعني الحائض.

وقد استوفينا ما يتعلق بوجوب هذه الأغسال في كتاب تهذيب الأحكام(٢) ، وتكلمنا على ما يخالف ذلك على غاية الشرح ، غير أنّا ذكرنا هاهنا جملاً من الأخبار في ذلك فيها كفاية إن شاء الله تعالى.

السند‌

في الأوّل : فيه محمد بن عيسى عن يونس ، وقد تقدم القول فيه(٣) ، وفيه أيضاً الإرسال.

والثاني : فيه من ذكرناه سابقاً بما يغني عن الإعادة.

وذكرنا أيضاً أن محمد بن عبد الله بن زرارة ربما استفيد من ترجمة الحسن بن عليّ فضال في النجاشي مدحه(٤) ، بل قيل : باستفادة التوثيق(٥) أيضاً ، لأنّ النجاشي بعد أن ذكر حديثاً في شأن ابن فضّال قال : وقال ابن داود يعني محمد بن أحمد الثقة في تمام الحديث : فدخل عليّ بن أسباط فأخبره محمد بن الحسن بن الجهم الخبر ، قال : فأقبل عليّ بن أسباط يلومه ، قال : فأخبرت أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال بقول محمد بن عبد الله يعني ابن زرارة فقال : حرّف محمد بن عبد الله على أبي ، قال : وكان والله محمد بن عبد الله أصدق عندي لهجة من أحمد بن‌

__________________

(١) في « رض » : الجنابة.

(٢) التهذيب ١ : ١٠٣.

(٣) راجع ج ١ ص ٧٥ ٨٢.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤ / ٧٢.

(٥) منهج المقال : ١٠٥.

١٠٠