إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379
المشاهدات: 43083
تحميل: 4531


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 43083 / تحميل: 4531
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 5

مؤلف:
ISBN: 964-319-177
العربية

على يمينك أحد أو لم يكن(١) . انتهى. ولا يخفى عليك الحال.

وفي المنتهى استدل ببعض الأخبار على بعض ما حكيناه(٢) ، والنظر فيه واضح. ولا يبعد الاعتماد في الاستحباب على قول الصدوق إن لم يكن قوله بسبب الاجتهاد ، والله تعالى أعلم بالحقائق.

اللغة :

قال بعض محققي العامة : السلام عليك أيها النبي ، معناه التعوذ باسم الله الذي هو السلام ، كما تقول : الله معك ، أي متوليك وكفيل بك(٣) . وقيل : معناه السلامة والنجاة ، كما في قوله تعالى( فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ ) (٤) (٥) . وقيل : الانقياد لك ، كما في قوله تعالى( وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) (٦) (٧) . ( ولا يخلو بعض الوجوه من ضعف ؛ لعدم تعدي البعض بكلمة « على » إلاّ على تأمّل )(٨) .

قوله :

باب سجدتي الشكر بين فريضة المغرب ونوافلها‌

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص الجوهري‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢١٠.

(٢) المنتهى ١ : ٢٩٧.

(٣) كما في النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٩٣.

(٤) الواقعة : ٩١.

(٥) انظر مغني المحتاج ١ : ١٧٥.

(٦) الأحزاب : ٥٦.

(٧) كما في النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٩٤.

(٨) ما بين القوسين زيادة من « م ».

٣٦١

قال : صلّى بنا أبو الحسن علي بن محمّدعليهما‌السلام صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة ، فقلت له : كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة ، فقال : « ما كان أحد من آبائي يسجد إلاّ بعد السابعة ».

فأمّا ما رواه محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن جهم بن أبي جهم قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب ، فقلت له : جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث ، قال : « فرأيتني؟ »(١) فقلت : نعم ، قال : « فلا تدعها ، فإنّ الدعاء فيها مستجاب ».

فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب ، والاولى على الجواز ، ويكون قوله في الخبر الأوّل : « ما كان أحد من آبائي يسجد إلاّ بعد السابعة » إخبارا عن أنّهم لم يختاروا فعله ، أو يكونوا ما سجدوا على جهة الوجوب وإن كانوا سجدوا على جهة الفضل.

السند‌

في الأوّل : فيه حفص الجوهري ، وهو مذكور في أصحاب الجوادعليه‌السلام ( من كتاب الشيخ مهملا )(٢) .

والثاني : فيه جهم بن أبي جهم ، وهو مهمل في رجال الكاظمعليه‌السلام )(٣) ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٤٧ / ١٣٠٩ : فقال : رأيتني.

(٢) رجال الطوسي : ٤٠٠ / ١٠.

(٣) ما بين القوسين ساقط من « فض ».

٣٦٢

من كتاب الشيخ(١) ، وسعدان بن مسلم لا يزيد على الإهمال أيضا.

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على مرجوحية السجود بعد الثلاثة ، بل ربما دل على نفي الاستحباب لو صحّ الخبر ، غير أنّ ما دلّ على استحباب سجدة الشكر بعد الفريضة يتناول ما بعد النوافل وقبلها ، وهو ما رواه الشيخ في التهذيب بطريق فيه محمّد بن خالد البرقي ، ووجه ما قلناه أنّه قالعليه‌السلام فيه : « إنّ الله سبحانه يقول للملائكة : انظروا إلى عبدي أدّى فرضي وسجد لي شكرا » إلى آخره(٢) .

وهذا وإن أشعر بالاختصاص بالفرائض إلاّ أنّ الشمول لما بعد نوافل الفرائض لا ينافي هذا ، على أنّ أوّل الخبر يقتضي أنّ سجدة الشكر تتم بها الصلاة على الإطلاق ، وما ذكر في أثناء الرواية من الفرائض لا يفيد التخصيص.

هذا على تقدير الاختصاص بالصلاة ، وفي الفقيه روى بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ما يدل على عدم الاختصاص بالفرائض(٣) ، والمتن قال : « من سجد سجدة الشكر وهو متوضّئ كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر خطيئات عظام »(٤) .

__________________

(١) رجال الطوسي : ٣٤٥ / ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ١١٠ / ٤١٥ ، وفيه : أدّى قربتي ، الوسائل ٧ : ٦ أبواب سجدتي الشكر ب ١ ح ٥.

(٣) في « م » زيادة : ولا تجدد النعم.

(٤) الفقيه ١ : ٢١٨ / ٩٧١ ، الوسائل ٧ : ٥ أبواب سجدتي الشكر ب ١ ح ١ ، بتفاوت يسير.

٣٦٣

( وقد ذكرنا في فوائد التهذيب ما لا بدّ منه في الخبر الأوّل المنقول أولا )(١) .

والعجب من عدم تعرض بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله(٢) ـ الخبر الذي في الفقيه ، بل قال : أطبق علماؤنا على ندبية سجود الشكر عند تجدد النعم ودفع النقم ، ثم ذكر روايات غير سليمة وقال : وكما يستحب السجود لشكر النعمة المتجددة فالظاهر كما قال شيخنا الشهيد في الذكرى أنّه يستحب عند تذكّر النعمة وإن لم تكن متجددة(٣) ، ثم ذكر أخبارا غير نقية الأسانيد سوى ما رواه الشيخ في التهذيب وقد أشرنا إليه.

وأمّا الثاني : ففيه تأييد لما دلّ على السجود بعد الفريضة أو بعد الصلاة ، وحمل الشيخ في غاية البعد ، بل لا وجه له ؛ لأنّ حمل الأوّل على الجواز لا يلائمه قوله : « ما كان أحد من آبائي » لأنّ الجواز لا بد أنّ يراد به غير الإباحة ، ويراد بالاستحباب في الثاني الأفضلية ، وإذا حمل الثاني على الأفضلية لزم كون الفعل في الخبر الأوّل مرجوحا ، والمداومة منهمعليهم‌السلام على المرجوح كما هو ظاهر الرواية غير معقولة(٤) . ولو أريد الإباحة في الأوّل فدفعه أظهر من أن يخفى. وأمّا الوجوب فما فيه واضح.

وفي المنتهى ـ على ما نقل عنه ـ ما يقتضي ترجيح التقديم على النوافل ، حيث استدل بالآثار الدالة على أفضلية الدعاء بعد المغرب ثم قال : فإنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفريضة على الدعاء عقيب النوافل كفضل‌

__________________

(١) بدل ما بين القوسين في « م » : وأما الخبر الذي أشرنا إليه أولا فهو مذكور في التهذيب وقد ذكرنا في فوائد التهذيب ما لا بدّ منه فيه.

(٢) في « م » و « رض » زيادة : لعدم ذكر.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ٢٤٥.

(٤) في « رض » و « فض » : منقول.

٣٦٤

الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن تكون بعد الفريضة ، وإن جعلت بعد النوافل أيضا(١) .

هذا ويمكن أن يقال : إنّ في الخبر الأوّل احتمال التقية ، لكن الأمر سهل بعد معرفة الإسنادين.

أمّا ما ورد في بعض الأخبار أنّ : « من صلّى المغرب ثم عقّب ولم يتكلم حتى صلّى ركعتين كتبت له في عليين ، فإن صلّى أربعا كتبت له حجة مبرورة »(٢) فلا دلالة له على ترجيح تأخير السجدة عن النوافل ؛ لأنّ المتبادر من الكلام : الأجنبي ، كما ذكرناه في فوائد التهذيب.

قوله :

باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر‌

الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الوتر ثلاث ركعات ، يفصل بينهن ، ويقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد ».

عنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الوتر ثلاث ركعات : ثنتين مفصولة وواحدة ».

عنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : التسليم في ركعتي الوتر (٣) ، فقال :

__________________

(١) حكاه عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٣١٩.

(٢) التهذيب ٢ : ١١٣ / ٤٢٢ ، الوسائل ٦ : ٤٨٨ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢ ، بتفاوت يسير فيهما.

(٣) في النسخ : الفجر ، وأصلحناه كما في الاستبصار ١ : ٣٤٨ / ١٣١٢.

٣٦٥

« توقظ الراقد وتكلم بالحاجة ».

عنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التسليم في ركعتي(١) الوتر فقال : « نعم ، فإن كانت لك حاجة فاخرج فاقضها ثم عد فاركع ركعة ».

أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : « فصل ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن التسليم في ركعتي الوتر ، فقال : « إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم ».

عنه ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ( التسليم )(٢) في ركعتي الوتر ، فقال : « إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم ».

عنه ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن الوتر ، فقال : « صله ».

فالوجه في هذه الروايات كلّها أن نحملها على ضرب من التقيّة لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة ، مع أنّ مضمون حديثين منها التخيير ، وليس ذلك مذهبا لأحد ، لأنّ من أوجب الوصل لا يجوّز ‌

__________________

(١) في النسخ : الركعتين ، وأصلحناه كما في الاستبصار ١ : ٣٤٨ / ١٣١٣.

(٢) ما بين القوسين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٤٩ / ١٣١٦.

٣٦٦

الفصل ، ومن أوجب الفصل لا يجوّز الوصل. ويجوز أن يكون قوله : « إن شئت سلّمت وإن شئت لم تسلّم »(١) إشارة إلى الكلام الذي يستباح بالتسليم ، لأنّ ذلك ليس شرطا فيه ، يبيّن ما ذكرناه :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن مولى لأبي جعفرعليه‌السلام قال : قال : « ركعتان إن شاء تكلم بينهما وإن شاء لم يفعل » (٢) .

السند‌ :

في الأوّل : فيه عثمان بن عيسى ، والذي ذكرنا فيه قد تكرر. كما في أبي بصير في الثاني(٣) .

والثالث : مضى أيضا القول فيه في محمّد بن أبي حمزة من احتماله للثقة والمهمل ، وإن كان ظهور الثقة غير بعيد(٤) .

والرابع : كالثالث ، وحفص لا ارتياب فيه.

والخامس : ليس فيه إلاّ البرقي لما تقدم ( فيه من نوع كلام )(٥) .

والسادس : كأنّه واضح ، لأنّ يعقوب بن شعيب الراوي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ثقة ، وفي الرجال يعقوب بن شعيب من رجال الباقرعليه‌السلام

__________________

(١) ما بين القوسين في الاستبصار ١ : ٣٤٩ : إن شاء سلّم وان شاء لم يسلّم.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٤٩ / ١٣١٨ : ركعتا الوتر إن شئت تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شئت لم تفعل.

(٣) راجع ج ١ : ٧١ و ٧٣.

(٤) راجع ج ١ : ١٤٦.

(٥) ما بين القوسين زيادة من « م » ، وعلى أي حال فإنّه تقدم في ج ١ : ٩٥.

٣٦٧

مهملا(١) ، والرواية كما ترى. وفي البين احتمال مّا بعيد.

والسابع : كالثالث.

والثامن : فيه كردويه ، وقد مضى أنّه مجهول الحال(٢) . أمّا محمّد بن زياد فقد قدمنا احتمال كونه ابن أبي عمير وغيره موجود(٣) ، لكن الاشتراك بين ثقة وغيره واقع(٤) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر في الفصل ، وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين التسليم وغيره ، ودلالته على أنّ الوتر اسم للثلاث واضحة ، وأنّ القراءة بقل هو الله أحد في الثلاث ، لا ما ظنه الشيخ من القراءة في المفردة منه في بعض كتبه(٥) .

والثاني : كالأوّل.

وأمّا الثالث : فالذي يظن منه أنّ مقصود السائل عن تسليم الوتر ما هو ، والجواب حينئذ أنّه إيقاظ الراقد والتكلم بالحاجة ، وهذا لا يدل على اختصاص التسليم بما ذكره ، بل الظاهر إرادة عدم اختصاص التسليم المعهود.

والرابع : محتمل لما قلناه في الثالث ، كما يحتمل السؤال عن التسليم المعهود ، وقولهعليه‌السلام بعد الجواب : « فإن كانت لك حاجة » إلى آخره.

__________________

(١) انظر رجال الطوسي : ١٤٠ / ١.

(٢) راجع ج ١ : ٢٨٣.

(٣) راجع ج ١ : ٢٨٢.

(٤) انظر هداية المحدثين : ٢٣٧.

(٥) الخلاف ١ : ٥٣٨.

٣٦٨

إشارة إلى عدم لزوم الركعة الثالثة بعد التسليم.

والخامس : واضح.

أمّا السادس : فالذي يظن منه بعد ما قدّمناه في الثالث ظاهر ؛ إذ المراد حينئذ أنّ التسليم المعهود إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله.

وما عساه يتخيل حينئذ أنّ مقتضاه لزوم التسليم المشهور في غير الوتر فيدل على الوجوب ، يدفعه أنّ إرادة رجحان فعله في غير الوتر ممكنة.

إلاّ أن يقال : إنّ الرجحان في الوتر أيضا مراد ، إذ رجحان الكلام عليه غير معقول.

وفيه : أنّه لا مانع منه ، لكن لا برجحان غيره ، بل بالمساواة ، على أنّ غير الوتر يدخل فيه النوافل ولا وجوب فيها ، فلا بدّ من إرادة الرجحان.

وما ذكره الشيخ لا يخفى بعده ، فإنّ الظاهر منه الكلام بعد السلام ، ولو حمل على ما قلناه أمكن لكن العبارة لا تساعد عليه.

أمّا قول الشيخ : إنّ مضمون الحديثين ، إلى آخره. فالظاهر أنّ مراده أهل الخلاف ، والذي يقتضيه كلام بعضهم التخيير(١) ، ولو أراد الأصحاب فالقائل بوجوب الوصل غير معلوم لنا. وعلى ما قلناه في الخبرين الأوّلين يتضح معنى الخبرين المذكورين ؛ لأنّ التسليم لا رجحان له في الوتر على غيره من الكلام ونحوه.

وينبغي أن يعلم أنّ في كلام بعض محققي المتأخرينرحمه‌الله أنّ الظاهر التخيير في الفصل والوصل ، والمشهور الأوّل ، إلى أن قال بعد ذكر اختلاف‌

__________________

(١) انظر المهذب في فقه الشافعي ١ : ٨٣.

٣٦٩

الأخبار : والجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة ولكن لم أعرفه مذهبا للأصحاب(١) . انتهى. وفيه دلالة على ما قدّمناه ، لكن اختيار التخيير مع عدم القائل المعلوم مستغرب ، والاحتياط سهل إن شاء الله تعالى.

قوله :

باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر وبين صلاة الغداة.

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخيرعليه‌السلام : « إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ، ثم إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء ».

فهذه الرواية جاءت رخصة ورفعا للحظر ، والأفضل ترك النوم على ما تضمنته الرواية الأولى.

السند‌ :

في الأوّل : فيه علي بن محمّد القاساني ، ولم يوثقه النجاشي(٢) ،

__________________

(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٣٧.

(٢) رجال النجاشي : ٢٥٥ / ٦٦٩.

٣٧٠

والشيخ كلامه فيه لا يخلو من شي‌ء ، ويظهر منه التوثيق والتضعيف(١) ، ويمكن أن يقال : إنّ عدم استثنائه من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى يقتضي قبوله ، وفيه ما فيه. وسليمان بن حفص مجهول الحال.

والثاني : موثق على ما مضى القول فيه مكررا في عبد الله بن بكير(٢) .

المتن :

في الأوّل : كما ترى فيه الفجر ، وهو محتمل لصلاة الصبح وركعتي الفجر ، إلاّ أنّ الشيخ فهم منه صلاة الغداة ، وعلى ذلك المعروفون من الأصحاب ( ولا يبعد ظهوره ، نظرا إلى أنّ صلاة الليل ثلاث عشر ركعة في الأخبار )(٣) .

وفي الفقيه : اضطجع بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة على يمينك مستقبل القبلة وقل ، إلى آخره(٤) .

والظاهر من الرواية الضجعة بين صلاة الليل وركعتي الفجر ، وعبارة الصدوق تضمنت بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة ، وهي تتناول من صلّى صلاة الليل ومن لم يصلّ.

وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه متوجه(٥) .

__________________

(١) رجال الطوسي : ٤١٧ / ٩ و ١٠.

(٢) راجع ج ١ : ١٢٥.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

(٤) الفقيه ١ : ٣١٣.

(٥) في « م » زيادة : ولا يخفى أنّ العنوان لو جعل مطابقا للرواية الأولى كان أولى.

وما تضمنه الخبر الأوّل من أنّه لا يحمد على ما قدّم ، لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ عدم الحمد إن أريد سقوط الثواب بمجرد النوم فهو واضح الإشكال ، ولو أريد النقص فيه بلفظ لا يساعده التوجيه ، يمكن.

٣٧١

قوله :

باب كراهية النوم بعد صلاة الغداة‌

محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي ( الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن عاصم بن أبي النجود الأسدي ، عن ابن عمر )(١) ، عن الحسن بن علي قال : « سمعت أبي علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيّما امرئ مسلم جلس في مصلاّه الذي صلّى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج بيت الله وغفر له ، وإن جلس فيه حتى تكون ساعة تحلّ فيها الصلاة فصلّى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الأجر كحاج بيت الله ».

وروى العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : سألته عن النوم بعد الغداة ، فقال : « إنّ الرزق يبسط تلك الساعة فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة ».

وقال الصادقعليه‌السلام : « نومة الغداة مشومة تطرد الرزق ، وتصفر اللون ، وتقبحه ، وتغيره وهو نوم كل ميشوم ، إنّ الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ».

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن معمر بن خلاد قال : أرسل إليّ أبو الحسن الرضاعليه‌السلام في حاجة ،

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٣٧٢

فدخلت عليه فقال : « انصرف فإذا كان غدا فتعال ، ولا تجي‌ء إلاّ بعد طلوع الشمس ، فإنّي أنام إذا صلّيت الفجر ».

عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : إنّي أصلّي الفجر ثم أذكر الله بكل ما أريد أن أذكره ممّا(١) يجب عليّ ، أريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك قال : « فلم؟ »(٢) قال : أكره أن(٣) تطلع الشمس من غير مطلعها ، قال : « ليس بذلك خفاء ، انظر من حيث يطلع الفجر فذلك مطلع الشمس ، ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله ».

فالوجه في هاتين الروايتين ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدّمناه.

السند‌ :

في الأوّل : فيه أبو الجوزاء ، وهو المنبه بن عبد الله ، وقد قال النجاشي : إنّه صحيح الحديث(٤) . لكن لا يدرى المراد بصحة الحديث ، هل هو مطلق الرواية أو الحديث المثبت في أصله أو كتابه؟ ومع الاحتمال لا يفيد في غير هذا المقام ، أمّا هنا فالحسين بن علوان عامي ، وعمرو بن خالد نحوه ، وعاصم مجهول.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٥٠ / ١٣٢٤ : ما.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٥٠ / ١٣٢٤ : ولم.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٥٠ / ١٣٢٤ : بأن.

(٤) رجال النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٩.

٣٧٣

والثاني : فيه عدم الطريق إلى العلاء في المشيخة ، وفي الفهرست لا يفيد هنا ، لكن الرواية في الفقيه بهذه الصورة(١) ، والطريق إلى العلاء صحيح مع ثقته ومن معه.

والثالث : مرسل ، وهو في الفقيه كذلك(٢) .

أمّا الرابع : ففيه موسى بن عمر ، وهو الصيقل ، لرواية محمّد بن علي ابن محبوب عنه في الرجال(٣) ، وحاله لا يزيد على الإهمال. ومعمر ابن خلاد ثقة.

والخامس : فيه سالم بن أبي خديجة ، وهو مهمل في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ(٤) ، وما في كلام البعض من التوثيق والتعدد(٥) موهوم في الظاهر. أمّا عبد الرحمن بن أبي هاشم فهو ثقة.

المتن :

في الأوّل : واضح ، إلاّ أنّه ربّما كان في آخره أمارة عدم الصحة ، من حيث قوله : « حتى تكون ساعة تحل فيها الصلاة » فإنّ هذا مذهب أهل الخلاف في صلاة الفجر(٦) ، إذ الظاهر من ساعة حلّ الصلاة ارتفاع الشمس ، واحتمال الزوال بعيد مخالف لظاهر الصلاة ركعتين ، والناقل كما ترى ابن عمر.

__________________

(١) الفقيه ١ : ٣١٧ / ١٤٤٣.

(٢) الفقيه ١ : ٣١٨ / ١٤٤٥.

(٣) انظر الفهرست : ١٦٣ / ٧٠٩.

(٤) رجال الطوسي : ٢٠٩ / ١١٦.

(٥) انظر رجال ابن أبي داود : ١٠٠ / ٦٦٨.

(٦) انظر المهذب في فقه الشافعي ١ : ٩٢.

٣٧٤

والثاني : كما ترى ظاهر الدلالة ، إلاّ أنّ ما دلّ من معتبر الأخبار على(١) أنّ « الرزق كالموت لا ينفع الفرار منه » يقتضي عدم ضرورة النوم به ، ولعلّ المراد بالرزق الزائد عمّا فيه الحياة ، أو تقييد تلك الأخبار بما تضمنه هذا الخبر.

والثالث نحوه.

أمّا الرابع : فتوجيه الشيخ له ممكن.

والخامس : لا يخلو من إجمال وغرابة ، والذي يظهر من كتب أهل الخلاف في الحديث أنّ طلوع الشمس من غير مطلعها علامة قيام الساعة(٢) ، فلا يبعد أن يكون الرجل سمع من أحدهم هذا فاعتقد صحته ، أو أنّ السائل منهم فدفع وهمهعليه‌السلام بما يقرب من عقله.

ويحتمل أن يكون كناية عمّا ذكره بعض الأصحاب من علامات خروج القائمعليه‌السلام التي من جملتها طلوع الشمس من المغرب(٣) ، فأراد السائل الخوف من خروجهعليه‌السلام ولم يعلم ، فأزاحعليه‌السلام وهمه بأنّ مطلع الشمس معلوم. وفيه(٤) دلالة على ما قاله بعضهم من أنّ طلوع الشمس من المغرب كناية عن الإمامعليه‌السلام ؛ فإنّ ظهورهعليه‌السلام من المغرب في بعض الآثار(٥) ، وحينئذ حاصل الجواب دفع الحقيقة من مطلع الشمس ، ويحتمل غير ذلك ، لكنه في حيّز البعد ، والله تعالى أعلم بالحال.

__________________

(١) انظر الكافي ٢ : ٥٧ / ٢ ، ١ وكلمات المحقّقين خراجية فاضل القطيفي : ٢٤٦.

(٢) صحيح مسلم ٤ : ٢٢٢٥ / ٣٩.

(٣) انظر إرشاد المفيد ٢ : ٣٧١ ، روضة الواعظين : ٢٦٢.

(٤) في « فض » زيادة : حينئذ.

(٥) إلزام الناصب ٢ : ١٣٣ ـ ١٣٤.

٣٧٥
٣٧٦

فهرس الموضوعات

أبواب القبلة‌ ٥

باب من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم‌٥

باب من صلّى إلى غير القبلة ثم تبيّن ١٤

بعد ذلك قبل انقضاء الوقت وبعده ١٤

باب الصلاة في جوف الكعبة٣١

أبواب الأذان والإقامة‌٣٦

باب الأذان والإقامة في صلاة المغرب ٣٦

وغيرها من الصلوات‌ ٣٦

باب الكلام في حال الإقامة‌٤٤

باب الأذان جالسا أو راكبا ٥٢

باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلّى أو دخل فيها‌٥٥

باب عدد الفصول في الأذان والإقامة٦٦

باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب‌ ٨٠

أبواب كيفيّة الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ٨٧

باب وجوب قراءة الحمد ٨٧

باب الجهر ببسم الله الرحمن الرّحيم‌٩٧

باب وجوب الجهر في القراءة‌١٢٠

باب الجهر في النوافل بالنهار‌١٣٠

باب أنّه لا يقرأ في الفريضة١٣٢

بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها‌١٣٢

باب القران بين السورتين في الفريضة ١٥٥

باب النهي عن قول آمين بعد الحمد‌ ١٦٦

٣٧٧

باب من قرأ سورة من العزائم التي في آخرها السجود ١٧٣

باب الحائض تسمع سجدة العزائم ١٧٧

باب إسماع الرجل نفسه القراءة‌١٨٠

باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين‌ ١٨٣

أبواب الركوع والسجود‌١٩٩

باب أقل ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود‌١٩٩

باب تلقي الأرض باليدين لمن أراد السجود‌٢١٨

باب السجود على الجبهة‌٢٢٤

باب الإقعاء بين السجدتين‌ ٢٣٢

باب من يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية ٢٣٦

باب وضع الإبهام في حال السجود‌٢٣٩

باب النفخ في موضع السجود في حال الصلاة‌٢٤٤

باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع‌ ٢٤٧

باب السجود على القطن والكتان‌ ٢٥٣

باب السجود على القير والقفر‌٢٦٨

باب السجود على القرطاس فيه كتابة‌٢٧٣

باب السجود على شي‌ء ليس عليه سائر البدن‌ ٢٧٧

باب السجود على الثلج‌ ٢٧٩

[ أبواب القنوت وأحكامه ] ٢٨٢

باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في الصلوات الخمس‌ ٢٨٢

باب السنّة في القنوت‌ ٢٨٨

باب وجوب التشهد وأقل ما يجزئ منه‌٣١٠

باب وجوب الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في التشهد‌ ٣٢٧

باب قضاء القنوت ٣٣٥

باب أنّ التسليم ليس بفرض‌ ٣٤١

٣٧٨

باب كيفية التسليم‌٣٥٣

باب سجدتي الشكر بين فريضة المغرب ونوافلها‌٣٦١

قوله :٣٦٥

باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر‌٣٦٥

المتن :٣٦٨

قوله :٣٧٢

باب كراهية النوم بعد صلاة الغداة‌٣٧٢

السند‌ :٣٧٣

٣٧٩