إستقصاء الإعتبار الجزء ٥

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-177
الصفحات: 379
المشاهدات: 43109
تحميل: 4531


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 379 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 43109 / تحميل: 4531
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 5

مؤلف:
ISBN: 964-319-177
العربية

والرابع : فيه إسحاق بن آدم وهو في الرجال(١) لا يزيد حاله عن الإهمال. وأمّا الفضل بن حسان فلم أقف عليه في الرجال. وزكريا بن آدم ثقة في النجاشي(٢) .

ثم إنّ في السند دلالة على ما قدمناه(٣) عن قريب في عود ضمير عنه الى محمّد بن عليّ بن محبوب ، حيث روى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب.

والخامس : فيه الحسين بن أبي العلاء ، ولم أفهم من حاله ما يزيد على المدح كما مضى(٤) ، بل المدح فيه ما فيه.

والسادس : لا ارتياب فيه.

السابع : فيه داود بن سرحان وقد وثّقه النجاشي بهذه الصورة : ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهم‌السلام ، ذكره ابن نوح(٥)

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ من نسي الإقامة إن كان فرغ من الصلاة لا إعادة عليه وبدون ذلك فليعد ، وظاهر الأمر الوجوب لكن القائل بالاستحباب يمكنه الحمل على الاستحباب ، والقائل بالوجوب ربما كان كذلك ، كما ستعلمه(٦) من الأقوال.

__________________

(١) انظر رجال النجاشي : ٧٣ / ١٧٦ ، الفهرست : ١٥ / ٥٤ ، رجال ابن داود : ٤٨ / ١٥٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٧٤ / ٤٥٨.

(٣) في ص : ٥٧.

(٤) في ج ١ : ١٥٢.

(٥) رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤٢٠.

(٦) في ص : ٦٤ ـ ٦٥.

٦١

والثاني : تضمّن أنّ من نسي الأذان والإقامة إن ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وينقل عن الشهيد في الذكرى أنّه جعل الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قاطعة للصلاة فتكون من خصوصيات هذا الموضع(١) ، واحتمل بعض محقّقي الأصحاب إرادة السلام بالصلاة(٢) ؛ لما يأتي في الخامس(٣) .

وقد يحتمل أن يراد بالصلاة فعلها مقام الأذان ، وقوله : « وليقم »(٤) ربّما يدل عليه ، والفرق بين ما قبل القراءة وبعدها محتمل وإن جاز فعل الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أثناء الصلاة ؛ للإطلاقات ، بل ظاهر بعض الأخبار(٥) التنصيص ، إلاّ أن يقال : إنّ الإطلاق يقيّد بغير زمن القراءة ، والنصّ لا يتناول حال القراءة كما يعلم من مراجعته ، والحق أنّ احتمال عدم القطع بعيد بعد قوله : « فليتم صلاته » كما أنّ احتمال إرادة التسليم كذلك.

والثالث : يدلّ على أنّ الذكر قبل الركوع يقتضي الانصراف والأذان والإقامة ، وإن كان قد ركع فليتمّ ، والجمع بينه وبين الثاني بالحمل على تفاوت الأفضليّة.

والرابع : فيه ظهور احتمال عدم القطع ، بل السكوت عن القراءة والإتيان باللفظين ، واستشكال الشهيد في الذكرى بأنّه كلام في أثناء الصلاة‌

__________________

(١) الذكرى : ١٧٤.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨.

(٣) في ص : ٦٣.

(٤) لفظة : وليقم ، ساقطة من الاستبصار ١ : ٣٠٣ / ١١٢٦ ، راجع ص ٥٨.

(٥) الوسائل ٦ : ٤٠٧ أبواب التشهد ب ١٠.

٦٢

ليس منها(١) ، واضح الدفع ؛ لأنّ الإذن من الشارع كافية في الصحّة إن صحّ الخبر.

وقول بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ بأنّ الحمل على قول ذلك مع نفسه من غير أن يتلفّظ ممكن ، فيندفع به إشكال الشهيد. غريب ، كما أنّ قوله : إنّ الأمر بالسكوت موضع القراءة ربما يؤذن بذلك ؛ إذ لو تلفّظ بالإقامة لم يكن ساكتا. أغرب ، وقوله : إنّ الحمل على السكوت عن القراءة خلاف الظاهر(٢) . كذلك ، فليتأمّل.

وعلى تقدير العمل بهذا الخبر ربما يتأيّد بعض الاحتمالات السابقة(٣) في خبر محمّد بن مسلم.

والخامس (٤) : فيه دلالة على التسليم وفعل الإقامة ، والظاهر من التسليم قطع الصلاة فيدلّ على أنّ التسليم على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قاطعا ، ولعلّ خصوص المادة له مدخل ؛ لما يظهر من البعض دعوى الاتفاق على عدم الخروج بعد التشهد بالتسليم على النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) .

وما تضمّنه الخبر من قوله : « قرأ بعض السورة » محتمل لإرادة الفاتحة والسورة غيرها ، ويقرب الأول إطلاق غيره.

وأمّا السادس : فقد تضمّن التعليل بأنّ الأذان سنّة ولم يذكر الإقامة ، إمّا لمشاركتها له في الإطلاق أو في كونها سنّة ، وقد استدل به العلاّمة في‌

__________________

(١) الذكرى : ١٧٤.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢١٠.

(٣) في ص ٦٢.

(٤) في « فض » و « رض » زيادة : كما ترى.

(٥) كالعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٩٦.

٦٣

المختلف على استحباب الأذان(١) . وفيه : أنّ السنّة تقال على ما يقابل الفرض أعم من الواجب والمستحب ، ولا يخفى الاختصاص بالأذان ، فعلى تقدير حمل السنّة على المستحب يتوقف على إثبات عدم القائل بالفرق ، وقد تكلم في المختلف في إثبات عدم القائل بالفصل(٢) ، وفيه نوع تأمّل.

والسابع : ظاهر الدلالة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار المذكورة ليس فيها ما يقتضي الرجوع للأذان إذا ترك وحده نسيانا ، وأمّا الإقامة وحدها فالدلالة عليها واضحة مع النسيان ، ونقل بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ أنّه لم يقف على خبر يدل على جواز القطع لتدارك الأذان وحده ، ولا على قائل بذلك من علمائنا القائلين باستحباب الأذان ، إلاّ المحقّق في الشرائع وجدّيقدس‌سره في الشرح(٣) . انتهى.

وفي المختلف نقل عن الشيخ في النهاية : أنّ من ترك الأذان والإقامة متعمّدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذّن وليقم أو ليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة ، وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، وهو قول ابن إدريس ، قال في النسيان(٤) : بل لا يجوز له الرجوع كما جاز في العمد.

وأطلق في المبسوط فقال : متى دخل منفردا في الصلاة من غير أذان ولا إقامة استحب له الرجوع ما لم يركع ويؤذّن ويقيم ويستقبل الصلاة ،

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٣٧.

(٢) المختلف ٢ : ١٣٨.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨ وهو في المسالك ١ : ١٨٥.

(٤) في « رض » : التبيان.

٦٤

فإن ركع مضى في صلاته. ولم يفرّق بين العمد والنسيان.

وقال ابن أبي عقيل : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذّن وأقام ثم افتتح الصلاة ، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنّه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذّن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه(١) .

ونَقَل عن غير المذكورين أقوالا أُخر ، وربما كان في عبارة ابن أبي عقيل دلالة على نسيان الأذان فقط ، فليتأمّل.

وفي كلام بعض محققي المتأخّرين رَحمَه الله أنّ القائل بوجوب القطع غير معلوم(٢) ، وحينئذ يندفع ما قدّمناه من ظاهر الأمر.

استدل في المختلف على استحباب استقبال الصلاة وتداركهما ما لم يركع بأنّهما من وكيد السنن ، والمحافظة عليهما تقتضي تداركهما مع النسيان باستئناف الصلاة ؛ لأنّ النسيان محل العذر ، ومع الركوع يمضي في صلاته لأنّه أتى بأعظم الأركان فلا يبطل ، ومع تعمّد الترك يكون قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا غير مريد للفضيلة فلا يجوز له الإبطال ؛ لقوله تعالى( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) (٣) ثم ذكر الرواية الاولى واعترض على نفسه بأنّها لا تدل على المدّعى من قبليّة الركوع ، وأجاب بحمل المطلق على المقيّد(٤) .

ولا يخفى عليك الحال أوّلا وآخرا ، كما لا يخفى دلالة اختلاف‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٤١ ، وهو في النهاية : ٦٥ ، وفي السرائر ١ : ٢٠٩ ، والمبسوط ١ : ٩٥.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٦٣.

(٣) سورة محمّد : ٣٣.

(٤) المختلف ٢ : ١٤٢.

٦٥

الروايات على الاستحباب لكن في الناسي ، غاية الأمر أنّ في الأخبار نوع إجمال مع الاختلاف ، فإطلاق الشيخ الحمل على الاستحباب فيه ما فيه ، والله تعالى أعلم بالحقائق.

قوله :

باب ع دد الفصول في الأذان والإقامة

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : « الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا » فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا : الأذان ثمانية عشر حرفا ، والإقامة سبعة عشر حرفا.

الحسين بن سعيد ، عن النضر(١) ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الأذان فقال : تقول : « الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أنّ لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ».

محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة(٢) ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٣ زيادة : بن سويد.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ : عن عمر بن أُذينة.

٦٦

أبي جعفرعليه‌السلام قال : « لمّا اسري برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذّن جبرائيلعليه‌السلام وأقام ، فتقدّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصفّ الملائكة والنبيون خلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » قال : فقلنا : كيف أذّن؟ فقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله(١) ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله(٢) حيّ على الصلاة ، حيّ على(٣) الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ، والإقامة مثلها إلاّ أنّ فيها : قد قامت الصّلاة ، قد قامت الصّلاة بين حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل ، وبين الله أكبر(٤) ، فأمر بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بلالا فلم يزل يؤذّن بها حتى قبض الله رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

وعنه ، عن أحمد(٥) ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وكليب الأسدي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه حكى لهما الأذان (٦) ، فقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله (٧) ، أشهد أنّ محمّدا‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) لفظة : على ، ساقطة من الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣٤ زيادة : الله أكبر.

(٥) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ زيادة : بن محمّد.

(٦) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ زيادة : والإقامة ، وكذا في « د ».

(٧) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٥ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٦٧

رسول الله(١) ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، لا إله إلاّ الله ، والإقامة كذلك.

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى بن خنيس ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يؤذّن فقال : « الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أنّ محمّدا رسول الله(٢) ، أشهد أنّ محمّد رسول الله(٣) ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الصّلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، ( حيّ على خير العمل ، حيّ على خير العمل )(٤) ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ».

قال محمّد بن الحسن : أمّا الحديثان الأوّلان وإن تضمّنا ذكر : « الله أكبر » مرّتين في أوّل الأذان ، فيجوز أن يكون إنّما اقتصر على ذلك لأنّه إنّما قصد إفهام السائل كيفيّة التلفظ به ، وكان المعلوم له أنّ ذلك لا يجوز الاقتصار عليه دون الأربع مرّات.

والذي يكشف عمّا ذكرناه :

ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، [ عن حمّاد بن عيسى عن ، حريز ] (٥) عن زرارة ، عن‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٦ / ١١٣٦ زيادة :صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٤) ما بين القوسين ليس في التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٢ ، وفيه زيادة : حتى فرغ من الأذان وقال في آخره.

(٥) ما بين المعقوفين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٧.

٦٨

أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال يا زرارة : « تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ».

السند‌

في الأوّل : فيه محمّد بن عيسى ، وقد قدّمنا(١) احتمال قبول روايته في مثل هذا الموضع ، وهو ما إذا لم يرو عن يونس ، لكن في التهذيب : محمّد بن عيسى عن يونس(٢) ، والحال غير معلوم بدون مراجعة الكافي ولم يحضرني الآن(٣) .

وكذلك قدّمنا في أبان ما حاصله أنّ من يعمل بالموثّق يلزمه قبول قول عليّ بن الحسن بن فضّال فيه إنّه ناووسي(٤) ، والإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان في الكشي(٥) لا ينافي الوصف بالموثّق ، غاية الأمر أنّه موثّق معمول عليه ، ومن لم يعمل بالموثّق فهو عامل بالخبر المشتمل على أبان إذا خلا من الموانع غير أبان ، فإطلاق الصحة على خبره من العامل بالموثّق خلط للاصطلاح.

وأمّا إسماعيل الجعفي فهو يقال لابن عبد الرحمن الجعفي ، ولا بن جابر الجعفي ، والأوّل لا يزيد على الإهمال ، والثاني فيه كلام قدّمناه(٦) ، والظاهر هنا الثاني ، لأنّ النجاشي ذكر في إسماعيل بن جابر الجعفي أنّه‌

__________________

(١) في ج ١ : ٧٦ و ١٢٩.

(٢) التهذيب ٢ : ٥٩ / ٢٠٨.

(٣) رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، الكافي ٣ : ٣٠٢ / ٣.

(٤) راجع ج ١ : ١٨٣.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.

(٦) في ج ٢ : ٤٣٥ وج ٣ : ١٧٦.

٦٩

روى حديث الأذان(١) .

والثاني : ليس فيه ارتياب ، والنضر هو ابن سويد في الظاهر من تكرّر الأسانيد بعنوان ابن سويد والتصريح في الرجال(٢) .

والثالث : فيه عليّ بن السندي ، وحاله لا يزيد على الجهالة ، كما يستفاد من كتاب شيخنا المحقّق ـ سلّمه الله ـ في الرجال(٣) .

والرابع : ضمير « عنه » فيه لمحمّد بن عليّ بن محبوب ، وأحمد هو ابن محمّد بن عيسى ؛ والحسين هو ابن سعيد ؛ وأبو بكر الحضرمي لا يزيد حاله عن الجهالة فيما أظن ؛ وكليب الأسدي فيه كلام بالنسبة إلى المدح.

والخامس : فيه المعلّى بن خنيس ، وقد قدّمنا الكلام فيه مع إسحاق بن عمّار(٤) .

والسادس : واضح بما تكرّر من القول في رجاله.

المتن :

في الجميع واضح ، وما ذكره الشيخ في الخبرين المتضمّنين للتكبير مرّتين في الأذان وإن بعد إلاّ أنّه وجه للجمع.

وما عساه يتوجّه على الشيخ : من أنّ تعليم الكيفيّة يكفي فيه المرّة ، يمكن الجواب عنه : بأنّ المراد من تعليم كيفيّة الأذان على هيئة مجموع اللفظين لبيان الهمزة وكونها للقطع ونحو ذلك ، ومن هنا يعلم أنّ تكرّر‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣ / ٧١.

(٢) انظر رجال الطوسي : ٣٦٢ / ٢ ، الفهرست : ١٧١ / ٧٦٠.

(٣) منهج المقال : ٣٥٣.

(٤) راجع ج ١ : ٢٥٥ وج ٣ : ٢١٥.

٧٠

ما عدا التكبير على مقتضى الأخبار لبيان ما أشرنا إليه وإلاّ لاكتفي بالمرّة.

نعم قد يتوجه أنّ قولهعليه‌السلام في خبر زرارة والفضيل : « والإقامة مثلها » يدل على أنّ التكبير مرّتان لا غير ، ويمكن الجواب بأنّ المراد كون الإقامة مثل ما تلفّظ به لا مثل الأذان ، ولا يبعد أن يكون عدم تعداد التكبير زيادة على المرّتين لبيان الإقامة ، إلاّ أنّ الحال لا يخلو من إشكال بالنسبة إلى التهليل في آخر الإقامة فإنّه مرّة.

وربّما يقال بجواز التخيير في آخر الإقامة بين المرّة والمرّتين ، واحتمال التخيير في الأذان بالنسبة إلى التكبير بين المرّتين والأربع ممكن ، لو لا دعوى الإجماع على تربيع التكبير في أوّل الأذان ، وسيأتي(١) في بعض الأخبار أنّ الأذان مثنى مثنى ، والإقامة كذلك.

ونقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط والخلاف أنّه قال : ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان ، وزاد فيها : قد قامت الصلاة مرّتين ، ومنهم من جعل في آخرها التكبير أربع مرّات ، وقال ابن الجنيد : التهليل في آخر الإقامة مرّة واحدة إذا كان قد أتى بها بعد أذان ، وإن كان قد أتى بها بغير أذان ثنّى لا إله إلاّ الله في آخرها(٢) . انتهى.

ثم إنّ في خبر المعراج نوع كلام بالنظر إلى وجود ما قد يخالفه ، وقد ذكرنا الجميع في كتاب معاهد التنبيه على نكت الفقيه.

ولا تخفى دلالة ظاهر خبر أبي بكر الحضرمي على تربيع التكبير في الإقامة وتثنية التهليل في آخرها ، وحينئذ يصلح دليلا للقول المنقول عن الشيخ عن بعض الأصحاب ، لكن حال الخبر غير خفيّ ، وعدم تعرّض‌

__________________

(١) في ص ٧٢ ـ ٧٣.

(٢) المختلف ٢ : ١٥٠ ، وهو في المبسوط ١ : ٩٩ ، والخلاف ١ : ٢٧٩.

٧١

الشيخ هنا لذلك غريب.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة »(١) .

وما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « الإقامة مرّة مرّة إلاّ قول الله أكبر فإنّه مرّتان ».

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية ؛ لأنّهما موافقان لمذهب بعض العامة ، ويجوز أن يكون الوجه فيهما حال الضرورة والاستعجال.

والذي يكشف عمّا ذكرناه :

ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : رأيت أبا جعفرعليه‌السلام يكبّر واحدة واحدة ، فقلت له : لم تكبّر واحدة واحدة؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا(٢) ».

الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن مهران الجمّال ، قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « الأذان مثنى مثنى والإقامة‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٨ : والإقامة واحدة واحدة.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠ زيادة : في الأذان.

٧٢

مثنى مثنى ».

وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد مولى الحكم ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سمعته يقول : « لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا ».

الحسين ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر الصلاة ، الأذان(١) واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة ».

سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : « يجزؤك من الإقامة طاق طاق في السفر ».

السند‌

في الأوّل : لا ارتياب في صحّته بعد ما قدّمناه.

والثاني : كذلك ، والظاهر أنّ صفوان معطوف على سيف ، فيكون فضالة راويا عن صفوان ، ولا يخفى وجود رواية فضالة [ عن ](٢) صفوان ، كما توجد رواية الحسين بن سعيد عن صفوان ، فالرواية عن صفوان بواسطة ممكنة ؛ ويحتمل أن يكون العطف على فضالة ، إلاّ أنّ المتعارف حينئذ بغير هذا النحو كما يقال : جميعا ، وفي التهذيب : رواه عن سعد ، عن محمّد(٣) ،

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٣ : والأذان.

(٢) في النسخ : و، والظّاهر ما أثبتناه.

(٣) في المصدر : عن سعد عن أحمد بن محمّد.

٧٣

عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان(١) .

والثالث : واضح الرجال ، وأبو عبيدة اسمه زياد ثقة بلا ارتياب(٢) .

والرابع : كذلك.

والخامس : فيه ـ مع الإرسال ـ يزيد(٣) مولى الحكم ، فإنّه مجهول الحال.

والسادس : فيه القاسم بن عروة ، وقد كرّرنا القول فيه(٤) من أنّ حاله لا يزيد على الإهمال.

والسابع : فيه نعمان الرازي ، وقد تقدّم عن قريب أنّه مهمل في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ(٥) .

المتن :

في الأوّلين : ما ذكره الشيخ فيه من التقية لا يخلو من وجه ، والشيخ أعلم بمذهب أهل الخلاف ، فما تراه الآن من عدم التكبير مثنى مثنى من بعضهم لا يضرّ بالحال بالنسبة إلى الخبر الأوّل.

وأمّا الحمل على حال الضرورة والاستعجال ، فالخبر الثالث المستدل به يدل على الأذان ، والخبران الأوّلان تضمّنا الوحدة في الإقامة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٥.

(٢) في « فض » زيادة : نعم في أبيه اختلاف فقيل : ابن عيسى ، وقيل : ابن رجا. وهي مشطوبة في « د ».

(٣) في النسخ : بُريد ، والظاهر ما أثبتناه ، وهو أبو خالد يزيد البزّاز مولى الحكم بن الصلت الثقفي. راجع رجال الطوسي : ١٤٠ / ٨ ، ٣٣٨ / ٧٤.

(٤) في ج ١ : ٤٣٩.

(٥) راجع ص : ٥٦.

٧٤

والرابع : إن كان الشيخ أتى به للاستشهاد كما هو الظاهر ، ففيه : أنّه حينئذ يتضمّن كون العجلة تقتضي تثنية الأذان والإقامة ، والخبران الأوّلان يفيدان تثنية الأذان فقط ؛ ولو أراد الشيخ أنّ الاضطرار والاستعجال يفيدان التخفيف على قدر الإمكان ، فكان عليه البيان وما يدل على ذلك.

والخامس : كما ترى لا يدل على الاضطرار والاستعجال ، إلاّ بتقدير متكلّف ، والظاهر منه أنّ الإقامة مثنى مثنى أولى من الأذان والإقامة مرّة مرّة.

ولا يبعد أن يحمل على حال الضرورة والاستعجال ، نظرا إلى أنّ الأذان واحدا واحدا والإقامة كذلك يكون مع الضرورة ، ويصير حاصل الأولويّة أنّ الإتيان بالإقامة وحدها مثنى مثنى أولى من الأذان والإقامة معا مرّة مرّة.

والسادس : ظاهر الدلالة على أنّ الأذان يقصّر في السفر ، ولا يبعد أن يخصّ بأذان المقصورة ، ويحتمل الإطلاق ، والظاهر أنّ مراد الشيخ بذكر هذا الخبر لبيان أنّ السفر من قسم الضرورة.

ولا يخفى أنّ قولهعليه‌السلام : « الأذان يقصّر » يريد به ما يتناول الإقامة لذكرها معه.

والسابع : ظاهر الدلالة على أنّ الإقامة في السفر مرّة مرّة ، أمّا تخصيص السفر بالموجب للقصر وإقامة المقصورة فممكن ممّا سبق ، مع احتمال التعميم ، فيؤيّد احتمال إرادة التقصير في السابق لغير المقصورة ، وقد تقدّم في خبر الصباح بن سيّابة من قولهعليه‌السلام : « لا تدع الأذان في الصلوات كلّها ، وإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيهما‌

٧٥

تقصير »(١) فإنّه يدل على الاختصاص بالمقصورات.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه لو لا المشهور بين الأصحاب من تربيع التكبير في الأذان ، كما أنّ المشهور في الإقامة أنّها مثنى مثنى إلاّ التهليل في آخرها فإنّه مرّة(٢) ، لأمكن العمل بظاهر معتبر الأخبار في التخيير ، والاحتياط مطلوب.

قوله :

فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « النداء والتثويب في الإقامة(٣) من السنّة ».

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : « كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ، ولو ردّدت ذلك لم يكن به بأس ».

وما أشبه هذين الخبرين ممّا تضمّن ذكر هذه الألفاظ فإنّها محمولة على التقية لإجماع الطائفة على ترك العمل بها.

ويدل على ذلك أيضاً :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وحمّاد بن عيسى(٤) ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة؟ فقال : « ما نعرفه ».

__________________

(١) راجع ص ٣٦.

(٢) كما في الشرائع ١ : ٧٥.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٥ : الأذان.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٧ : عن فضالة عن حماد بن عيسى.

٧٦

وروى محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي أبو جعفرعليه‌السلام : « يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين ، وإن شئت زدت على التثويب حيّ على الفلاح ، مكان : الصلاة خير من النوم ».

فلو كانت هذه اللفظة مسنونة لما سوّغ له تكرير بعض الألفاظ والعدول عنها ، على أنّ تكرار اللفظ أيضا إنّما يجوز إذا أراد به تنبيه غيره على الصلاة أو انتظار آخر ، وما أشبه ذلك ، يبيّن(١) ما ذكرناه :

ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ( عن عليّ بن أحمد )(٢) عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : « لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشهادتين وفي حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنّما يريد (٣) جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس ».

السند‌

في الأوّل : فيه أحمد بن الحسن ، وفيه اشتراك(٤) ، والظهور غير واضح من الرجال ؛ والحسين هو ابن سعيد على الظاهر ؛ وفيه : أبو بصير.

__________________

(١) في النسخ زيادة : ذلك ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٠٩.

(٢) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩ زيادة : به.

(٤) انظر هداية المحدثين : ١٧٠.

٧٧

والثاني : واضح الحال. وكذا الثالث والرابع.

والخامس : فيه عليّ بن أحمد ، ويحتمل ابن أشيم المجهول ، وغيره في حيّز الإمكان ، وابن محبوب فيه الحسن ، وعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وأبو بصير معلوم معه.

المتن :

في الأوّل : على ما يظهر من الشيخ أنّه فهم منه كون التثويب : الصلاة خير من النوم ، وفسّره بعض بالإتيان بالحيعلتين بين الأذان والإقامة(١) ، وإرادة هذا في المقام لا وجه لها ، لكنّ الصلاة خير من النوم ، في الإقامة مستغرب ، والشيخ أعلم بالحال ، ولعلّ المراد بالنداء : رفع الصوت ، وبالتثويب : الترجيع. فإنّ العلاّمة نقل في المختلف عن الشيخ في المبسوط أنّه قال : الترجيع غير مسنون في الأذان ، وهو تكرار التكبير والشهادتين في أوّل الأذان ، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين ، والتثويب مكروه ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في صلاة الغداة والعشاء ، وما عداهما لا خلاف أنّه لا تثويب فيهما ، ومثله قال في الخلاف ، إلاّ أنّه قال : الترجيع تكرير الشهادتين.

ونقل العلاّمة عن المرتضى أنّ معنى التثويب : الصلاة خير من النوم ، وعن ابن إدريس أنّ التثويب تكرير الشهادتين دفعة ، لأنّه مأخوذ من ثاب إذا رجع.

ثم إنّ العلاّمة قال : هل التثويب أو الترجيع محرّمان أو مكروهان؟

__________________

(١) كما في الحبل المتين : ٢٠٨.

٧٨

اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب والترجيع للتقيّة ، والترجيع لمن أراد الإشعار(١) انتهى.

ولا يخفى أنّ النص المبحوث عنه لا يأبى ما قدّمناه ، والحمل على التقية بتقدير ثبوت : الصلاة خير من النوم ، في الإقامة ممكن.

وأمّا الثاني : فلا يخفى ظهوره في أنّ الإمامعليه‌السلام كان ينادي في بيته لا في الأذان ، ويجوز أن يكون النداء لأجل تنبيه أهله وأولاده ، والوجه في الأخبار حصول المطلوب من التقيّة ، والله أعلم.

والثالث : يدل على أنّ التثويب بين الأذان والإقامة لا يعرفه ، وقد قدّمناه من معناه أنّه الإتيان بالحيعلتين بين الأذان الإقامة ، وقد ذكره بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ(٢) وسمعت ما نقله في المختلف.

ثم ما ذكره الشيخ من الاستدلال بالخبر على التقية لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ التثويب إن كان قول : الصلاة خير من النوم ، فهو غير معروف بين الأذان والإقامة ، فلعلّ الإمامعليه‌السلام قال ذلك ، لأنّه غير المعروف بين أهل الخلاف ، ولو حمل على إعادة الحيّعلات أمكن.

والرابع : ربما كان فيه دلالة على أنّ التثويب تكرار الحيعلة عوض : الصلاة خير من النوم ، وقول الشيخ : إنّ هذه اللفظة ـ يعني : الصلاة خير من النوم ـ لو كانت مسنونة ، إلى آخره. يدل على أنّ كلامه الأوّل في : الصلاة خير من النوم ، كما فيه دلالة على جواز التكرير للإشعار ، ولا يخفى أنّ حمل جميع ما تقدّم على : الصلاة خير من النوم ، مشكل في الأخبار السابقة‌

__________________

(١) المختلف ٢ : ١٤٤ ، وهو في المبسوط ١ : ٩٥ ، والخلاف ١ : ٢٨٨ ، والانتصار : ٣٩ ، والسرائر : ٢١٢.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٠٨.

٧٩

كما يعرف بأدنى تأمّل ، والخبر الأخير ظاهر في أنّ التكرار من المؤذّن لاجتماع القوم فهو خاص في خاص ، فليتأمّل.

قوله :

باب القعود بين الأذان والإقامة في المغرب‌

أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن سيف بن عميرة ، عن بعض أصحابنا ( عن ابن فرقد )(١) قال : « بين كلّ أذانين قعدة إلاّ المغرب فإنّ بينهما نفسا ».

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سعدان بن مسلم ، عن إسحاق الجريري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قال : « من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله ».

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنّه إذا كان أوّل الوقت جاز له أن يفصل بينهما بجلسة ، وإذا تضيّق الوقت يكتفي في ذلك بنَفَس.

السند‌

في الأوّل : فيه الحسن بن عليّ بن يوسف ، وهو ابن بقاح الثقة ، وفيه الإرسال ، وابن فرقد داود وقد مضى فيه القول غير بعيد مفصّلا(٢) .

والثاني : فيه سعدان بن مسلم ، وهو لا يزيد على الإهمال في كتب‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٥٠ بدل ما بين القوسين : عن أبي عبد الله.

(٢) راجع ج ٢ : ٣٣٠.

٨٠