إستقصاء الإعتبار الجزء ٦

إستقصاء الإعتبار0%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430

إستقصاء الإعتبار

مؤلف: الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430
المشاهدات: 41137
تحميل: 4993


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41137 / تحميل: 4993
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء 6

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: 964-319-178-8
العربية

الحال بترك فاطمةعليها‌السلام ذلك ، وإن أُريد بها الخمار أو القناع ولو بالتجوز أمكن ، لكن على كل حال ترك فاطمةعليها‌السلام الإزار ينافي الإجماع المنقول ، إلاّ بتوجيه بيان الجواز ، وقد يسهّل الأمر قصور سند رواية الفضيل.

والعجب من الشهيد أنّه استقرب وجوب ستر الشعر ، لرواية الفضيل(١) ، ولو نظر إلى ما دل على الملحفة كان أولى ، وإن كان للنظر فيه مجال يعرف ممّا قررناه.

ثم إنّ الخبر المبحوث عنه استفاد منه بعض الأصحاب عدم وجوب ستر الكفين(٢) ، لأنّ الدرع قيل : إنّه القميص ( نقلاً عن الصحاح )(٣) ، وهو لا يسترهما ، وكذا لا يستر القدمين(٤) ، بل قيل ولا العقبين(٥) ، وأمّا الوجه فقيل : إنّ المقنعة لا تستره ، وقد وردت في الخبر السابق من التهذيب(٦) .

وربّما يناقش في بعض ما ذكر ، إلاّ أنّ الذي يخطر في البال وقد ذكرته في مواضع أنّ دليل كون بدن المرأة عورة من الأخبار غير موجود على وجه يعتمد عليه ، وإذا لم يوجد فالأمر يسهل ، من حيث إنّ ما دل على الدرع والمقنعة ونحوهما يحتاج أنْ يعلم أنّه ساتر للوجه والكفين والقدمين ليحكم بالوجوب ، وما لم يعلم فالأصل عدم الوجوب ، إلاّ ما اتفق عليه ، وهذا بخلاف الرجل ؛ فإنّ إطلاق العورة قد وجد فيه في الأخبار ، فيحتاج إخراج بعض ما وقع فيه الخلاف إلى دليل ، ولم أرَ من ذكر هذا‌

__________________

(١) كما في الذكرى : ١٤٠.

(٢) كما في الذكرى : ١٣٩ ، والمدارك ٣ : ١٨٨.

(٣) ما بين القوسين ساقط من « فض ».

(٤) كما في المنتهى ١ : ٢٣٧.

(٥) كما في المدارك ٣ : ١٨٩.

(٦) تقدّم في ص ١٩٦٩.

٣٠١

المسلك.

فإنْ قلت : قد ورد في بعض الأخبار عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ المرأة عورة.

قلت : الرواية حكاها العلاّمة في المنتهى(١) ، وسندها غير معلوم الحال.

وأمّا الإجماع فقد ذكره البعض على غير الوجه والقدمين والكفين(٢) ، بل نقل عن المنتهى الإجماع على عدم كون الوجه والكفين عورة في الصلاة من الإمامية ، وفي الوجه من المسلمين(٣) .

أمّا استدلال العلاّمة ؛ بقوله تعالى :( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) (٤) لأنّ ابن عباس قال : إنّه الوجه والكف. ثم قوله : إنّ القدمين ليس بأفحش من الوجه والكفين(٥) .

ففي نظري القاصر أنّه غريب ، كما أنّ موافقة بعض الأصحاب له(٦) في الجملة أغرب ؛ لأنّ الآية بتقدير تسليم تفسيرها إنّما تدل على عدم جواز إبداء الزينة إلاّ ما ظهر ، لكن الشرطية في الصلاة حكم آخر.

والتوجيه بأنّ الاستدلال ليس إلاّ من جهة استثناء الوجه واليدين ، لأنّ جواز إظهارهما مطلق يتناول الصلاة. فيه : أنّ جواز إظهار سائر البدن للزوج مثلاً لا يبيح الصلاة مع إظهاره ، فالمعلوم من الآية أنّ الحكم بالنسبة إلى الأجانب والصلاة حكم آخر ؛ وعلى تقدير تمامية ما ذكر فالقدمان انتفاء‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٢٣٦.

(٢) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٠٤.

(٣) حكاه عنه في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٠٤ ، وهو في المنتهى : ٢٣٦.

(٤) النّور : ٣١.

(٥) المنتهى : ٢٣٦.

(٦) كما في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٠٤.

٣٠٢

كون ظهورهما أفحش لا يقتضي الجواز كما هو ظاهر ، واحتمال مفهوم الموافقة في غاية البعد ، مضافاً إلى ما قدمناه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الثاني ربما يستفاد منه عدم الوجوب من حيث قوله : « لا ينبغي » وربما كان الوجه فيه أنّ الثوبين مع الإطلاق يراد بهما الشاملان كالدرع والملحفة ، إلاّ أنْ يقال : إنّ الثوب لا بُعد في إرادة الخمار منه ، كما أنّ « لا ينبغي » يستعمل في الواجب.

أمّا الثالث : فقوله : « ولا يضرّها بأن تقنع » فالظاهر أنّ المراد به عدم كراهة القناع لها في مادة الاكتفاء به أو زيادته. وفي قوله : « ثوبين » إلى آخره. دلالة على إطلاق الثوب على القناع إن أُريد به القناع ، ولو أُريد أن تعمل بالإزار كالقناع فلا دلالة. وقوله : فإن كان ، إلى آخره. يحتمل أنْ يراد به أنّ فعل الملحفة عوض القناع من دون مقنعة هل يجزئها أم لا؟ ويحتمل أنْ يراد أنّ الملحفة لو لم تتقنع بها هل يضرّها أم لا؟. وفي الخبر احتمالات إلاّ أنّه غير مستحق لإظهارها فيه ، ولو لا أمر ما لم نتعرض لما ذكرناه.

والرابع : ظاهر في المنافاة لو صحّ.

أمّا الخامس : فلا ، لاحتمال إرادة عدم لزوم القناع بل الستر للرأس شرط بأيّ وجه كان.

وحمل الشيخ الأوّل لا وجه له بعد قوله : « المرأة » إلاّ أنْ يقال بالتجوّز ، أمّا الحمل الثاني فهو وإنْ بَعُد له وجه. والحمل الثالث لا وجه له بعد قوله في الأوّل : « وهي مكشوفة الرأس ». وأمّا ما ذكرهرحمه‌الله : من احتمال الأمة وأنّ الأخبار السابقة دالة على الحرة. فالأوّل ممكن وإنْ بَعُد ؛ وأمّا الثاني فدلالة الأخبار عليه غير معلومة.

٣٠٣

والسادس : المستدل به يدل على عدم التغطية مطلقا ، إلاّ أنّ الصلاة داخلة في الحكم ، وقد سبق في الخبر المنقول من التهذيب دلالة على الأمة في الصلاة(١) .

وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من قوله : « إذا لم يكن لها ولد » لا يخلو من إجمال ، بل قد يظن أنّ الظاهر إذا كان لها ولد ، ويراد به الحي ليكون أبلغ في بيان الحكم من حيث قربها إلى الحرية

ولعلّ المراد أنّ أُمّ الولد إذا مات ولدها ليس عليها تغطية الرأس ، فيدل على أنّ مع وجوده تجب عليها التغطية ؛ لكن لا أعلم القول بذلك الآن ، بل الظاهر من البعض عدم وجوب الستر ما لم يعتق(٢) . وقد يحتمل أنْ يراد أنّ أُمّ الولد من حيث كونها أُمّ ولد لا يجب عليها الستر وإنْ لم يكن لها ولد ، إلاّ أنّ العبارة لا تساعد عليه ظاهراً.

أمّا السابع : فالذي يظهر منه إرادة فعل الساتر الكامل ، فكأنّهعليه‌السلام أراد أنّ الملحفة فوق الخمار أولى(٣) . واحتمال أنْ يراد أنّ الملحفة أولى من الخمار في حيّز الإمكان ، كاحتمال إرادة أنّ ما ذكر في السؤال يجوز مع جواز الاكتفاء بملحفة تضمها(٤) عن الدرع والخمار ، إلاّ أنّهما بعيدان ، والثاني أبعد.

وفي التهذيب احتمل الشيخ الأوّل على وجه الجزم ، حيث قال بعد الخبر : فإنّ المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل. ثم‌

__________________

(١) تقدم في ص ١٩٦٩.

(٢) المنتهى ١ : ٢٣٧ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٨.

(٣) في « م » : أوفى.

(٤) في « رض » : تضمنها.

٣٠٤

احتمل ما هنا ثانياً(١) .

وأمّا الثامن : فهو كما ترى يدل على أنّ المرأة المسلمة في جميع الحالات لا يصلح لها أنْ تلبس ما لا يواري شيئاً ، وكأنّ الشيخ نظر إلى أنّ حال الصلاة من الجملة ، وفيه شي‌ء ، إلاّ أنّه قابل للتسديد.

قوله :

باب كراهية الصلاة في خرقة الخضاب

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه ، فقال : « لا يصلّي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أنْ يصلّي » قلت : إنّ حِنّاءه وخرقته نظيفة ، فقال(٢) : « لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة أيضاً لا تصلّي وعليها خضابها ».

فأمّا ما رواه سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المختضب ، إذا تمكّن من السجود والقراءة أيضاً(٣) أيصلّي في حِنّائه؟ قال : « نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضئاً ».

عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع الأشعري ، عن أبيه ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : « نعم ».

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٢١٩.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٦ : قال.

(٣) ليس في الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٧.

٣٠٥

عنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمّار الساباطي(١) قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تصلّي ويداها مربوطتان بالحِنّاء ، فقال : « إذا(٢) كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان ».

عنه ، عن أبي جعفر ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة والرجل يختضبان ويصلّيان وهما بالحِنّاء والوسمة ، فقال : « إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس ».

فإنّ الخبر الأوّل محمول على الكراهة وهذه الأخبار محمولة على الجواز.

السند‌ :

في الجميع واضح بعد ما كرّرنا القول فيه ، والإجمال أنّ الأوّل ضعيف بأبي بكر الحضرمي ؛ والثاني صحيح ؛ والثالث ضعيف لإهمال محمد بن سهل في الرجال ؛ والرابع موثق ؛ والخامس صحيح.

لمتن :

في الأوّل : ظاهر في أنّه لا يصلّي بالخضاب.

والثاني : يدل على الجواز بالقيد ، فيحمل الأوّل على الكراهة لو‌

__________________

(١) في التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٢ ، ونسخة من الاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٩ : عن عمّار ابن موسى الساباطي.

(٢) في التهذيب ٢ : ٣٥٦ / ١٤٧٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩١ / ١٤٨٩ : إن.

٣٠٦

صحّ ، لكن لا يدل على ما يفيده العنوان من كراهة الصلاة في خرقة الخضاب.

والثالث : كالثاني.

والرابع : يدل على أنّه لا بأس بالصلاة واليدان مربوطتان ، ولا معارض له من جهة الربط كما لا يخفى.

قوله :

باب الإنسان يصلّي محلول الأزرار ويداه داخل الثياب

الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ، فقال : « إنْ أخرج يديه فحسن ، وإنْ لم يخرج فلا بأس ».

سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قال : « لا بأس أنْ يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إنّ دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حنيف » أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ الناس يقولون : إنّ الرجل إذا صلّى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : « لا بأس ».

فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار‌

٣٠٧

الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ويدخل يده في ثوبه ، قال : « إنْ كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإنْ لم يكن فلا يجوز له ذلك ، وإن يدخل يداً واحدة(١) ولم يدخل الأُخرى فلا بأس ».

عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام قال : « لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ».

فالوجه في هذين الخبرين ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ، قال : « لا ينبغي ذلك ».

السند‌ :

في الأوّل : صحيح على ما مضى(٢) .

والثاني : فيه زياد بن سوقة ، وقد وثّقه العلاّمة في الخلاصة(٣) . والشيخ ذكره في رجال الباقرعليه‌السلام ولم يوثّقه ، وكذلك في رجال الصادق(٤) عليه‌السلام .

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٤ : وإن أدخل يدا وحدة.

(٢) في ص ٤٩ ، ٢٨٩ ، ٨٦٥.

(٣) الخلاصة : ٧٤ / ٥.

(٤) رجال الطوسي : ١٩٧ / ٣٠ ، ١٢٢ / ٣.

٣٠٨

والنجاشي لم أقف عليه فيه(١) .

والثالث : فيه الإرسال ومعلومية ابن فضال.

والرابع : موثق.

والخامس : فيه محمد بن يحيى وهو الخزاز لأنّه الراوي عن غياث في الرجال(٢) ، وهو ثقة. ويأتي في بعض الروايات التصريح بالخثعمي ، وقد صرّح الشيخ في هذا الكتاب بأنّه عامي ، وقد مضى القول في ذلك في باب بول الخشّاف مفصلاً(٣) كما ذكرنا هناك أنّ غياث هو ابن إبراهيم ، قال الشيخ : إنّه بتري(٤) . والنجاشي وثقه من دون القدح(٥) . وشيخناقدس‌سره نقل عن الكشي القول بأنّه بتري رواية ؛ لكن الجارح مجهول ، ولم نقف على ذلك في الكشي ، وغير بعيد أنْ يكون اعتماد الشيخ على ما في الكشي ، والنجاشي أثبت.

والسادس : فيه إبراهيم الأحمري ، وهو ضعيف في الرجال أو مهمل ؛ لأنّ المذكور في النجاشي والفهرست : إبراهيم بن إسحاق النهاوندي الأحمري وأنّه كان ضعيفاً(٦) . وفي رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ إبراهيم الأحمري مهملاً(٧) . والعلاّمة في الخلاصة قال بعد ذكر الضعف‌

__________________

(١) ذكره النجاشي في ترجمة أخيه حفص بن سوقه ووثّقه ، رجال النجاشي : ١٣٥ / ٣٤٨.

(٢) انظر الفِهرست : ١٥٤ / ٦٨٣.

(٣) تقدّم في ص ٩٢٥.

(٤) رجال الطوسي : ١٣٢ / ١.

(٥) رجال النجاشي : ٣٠٥ / ٨٣٣.

(٦) رجال النجاشي : ١٩ / ٢١ ، الفِهرست : ٧ / ٩.

(٧) رجال الطوسي : ١٤٦ / ٧٤.

٣٠٩

وقال ـ يعني الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب الهاديعليه‌السلام ـ : إبراهيم ابن إسحاق ثقة. فإنْ يك هو هذا فلا تعويل على روايته(١) .

وفي فوائد جدّيقدس‌سره عليها أنّ الشيخ ذكر النهاوندي في رجال من لم يرو عنهم : وقال : إنّه ضعيف ، وعلى هذا فالظاهر أنّ الذي في أصحاب الهاديعليه‌السلام ليس هذا. انتهى.

ولا يخفى أنّ الشيخ يذكر من أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام في باب من لم يرو كثيراً ، فاستفادة نفي الاحتمال منه غير واضحة ، كما أنّ احتمال كونه الضعيف من العلاّمة كذلك.

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ إخراج اليدين من الثوب حسن وعدمه ليس به بأس ، وعنوان الباب يقتضي بيان حكم من يصلّي محلول الأزرار ويديه داخل الثياب ، وغير خفي أنّ الخبر المبحوث عنه محتمل لإرادة القميص وغيره ، إلاّ أنْ يدعى تبادر القميص ، وإطلاقه يتناول محلول الأزرار وغيره ، فيدل على المطلوب في الجملة.

غير أنّه ربما يسأل عن إفادته استحباب إخراج اليدين من الثوب أم لا؟ وغير بعيد استفادة الاستحباب من حيث قوله : « فحسن » وقوله : « فلا بأس » إذ الحسن ظاهر الدلالة على نوع رجحان ؛ وعلى هذا لا يتوجه أنّ الخبر يدل على الإباحة.

فإنْ قلت : الإباحة إنْ كانت الشرعية فلا مانع من استفادتها ؛ إذ هي‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٩٨ / ٤.

٣١٠

تساوي الطرفين شرعاً ، والخبر قد تضمن نفي البأس في عدم الإخراج ، والحسن في الإخراج ، ونفي البأس لا ينافي الحسن في العدم أيضاً.

قلت : وإنْ لم يناف الحسن ، لكن لا يدل عليه ، والمطلوب في المباح الشرعي إثبات الحسن في الطرفين ، غاية الأمر أنّ وجود هذا عزيز ؛ إذ لم نقف له على ما يصلح لإثباته سوى ما في كتاب الصوم ، وهو الخبر الدالّ على السحور ، فإنّ ظاهره التخيير ، ومع هذا قد يحصل نوع توقف في الثبوت به ، فإنّ تساوي الفعل والترك في كونه مراداً للشارع على حد سواء بعيد كما لا يخفى ؛ إذ الفعل يقتضي مشقة فكيف يساوي عدمه؟ وتحقيق الحال في الأُصول.

نعم ينبغي أنْ يسأل هنا عن وجه عدم الكراهة إذا لم يخرج يده من الثوب؟ لأنّ الحسن في الإخراج إذا أفاد الرجحان ، فتركه يكون مرجوحاً ، واللازم منه الكراهة.

ويجاب : بأنّ ترك المستحب ليس بمكروه ؛ إذ المكروه يتوقف على النهي ، ولا نهي عن ترك المستحب كما ذكره مشايخنا ٥.

ويخطر في البال أنّ الأمر بالشي‌ء إذا اقتضى النهي عن ضده العام في الواجب ينبغي أنْ يقتضي النهي عن ضده العام في المندوب ، فيكون تركه مكروهاً ؛ وقد ذكرت هذا للوالدقدس‌سره فأجاب : بأنّ ظاهر كلام الأُصوليين في الوجوب ، والأمر كما ترى.

فإن قلت : الظاهر من الشيخ أنّ مطلوبه الكراهة كما ينبئ عنه آخر كلامه ، فكأنّه استفاد من الخبر ذلك.

قلت : كلام الشيخ إنّما يتحصل منه كراهة الصلاة لمحلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ، وهذا حكم آخر ، وسيأتي تفصيله في الخبر الدال على‌

٣١١

ما ذكر(١) .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الثاني يدل على أنّ الصلاة في الثوب الواحد وأزراره محلولة لا بأس بها ، ولو صحّ لدلّ بإطلاقه على أنّ مشاهدة العورة في حال الصلاة لا تضر بالحال ؛ إذ من المستبعد عدم المشاهدة حال الركوع والثوب الواحد محلول الأزرار ، وما تضمّنه من التعليل يدل على أنّ الدين واسع سهل.

وأمّا الثالث : ففيه احتمالان ، أحدهما : أنْ يراد نفي البأس عن الصلاة والأزرار محلولة واليدان داخلة في القميص. وثانيهما : أنْ يراد نفي البأس في قول الناس ، والمعنى أنّه لا بأس بقولهم ، فيفيد كراهة ما ذكر أو تحريمه ، لكن مع الاحتمال الأوّل لا يتم المطلوب لو صلح الخبر للاعتماد عليه.

فإنْ قلت : هل في الخبر دلالة على أنّ الصلاة في قميص واحد أم لا؟.

قلت : ربما يدعى ظهورها في ذلك ؛ إلاّ أنّ احتمال إرادة كون الأزرار محلولة من غير القميص واليدان داخل القميص ممكن.

وما عساه يقال : إنّ الظاهر من قوله : إنّما يصلّي عرياناً. إرادة القميص وحده ، من حيث إنّ القميص لو كانت أزراره غير محلولة وما فوقه محلول الأزرار واليدان تحت القميص لا يقال : إنّه صلّى عرياناً.

يمكن الجواب عنه : باحتمال كون الصلاة عرياناً من جهة أنّ اليدين على الجسم ، والحق أنّ الظهور لا مجال لإنكاره.

__________________

(١) في ص ١٩٨٠.

٣١٢

( ثم إنّه لا يستفاد منه منافاة لما ذكرناه في الثاني ؛ إذ يجوز كون اليدين مع دخولهما هو المقتضي لما ذكر ، مضافاً إلى الاحتمال في نفي البأس ، فليتأمّل )(١) .

ولا يخفى أنّ مطلوب الشيخ في العنوان لا يدل عليه الخبر ، إلاّ بتقدير أنْ يريد الشيخ بقوله : ويداه تحت الثياب. تحت جميع الثياب ليدخل القميص ، لكن حلّ الأزرار يبقى على الإجمال ، والخبران الأوّلان يحتاج تطبيقهما على مدعى الشيخ إلى تكلف غير خفي.

وأمّا الرابع : فدلالته على ما يضنّ إنّما هي على أنّ من يصلّي ويدخل يده في قميصه إنْ كان عليه مئزر أو سراويل فلا بأس ، وإنْ لم يكن فلا يجوز. وإرادة المئزر من الإزار غير مستبعدة ، وفي الأخبار موجودة ؛ واستبعاد هذا من قوله : « عليه إزار » يقربه اقتران السراويل مع الإزار ، وعلى هذا ربما يدل الخبر على عدم الكراهة لو أدخل الإنسان يده تحت ثوبه فوق القميص ، لما يلوح منه ، مضافاً إلى الخبر السابق وهو الثالث ، ويحمل « عدم الجواز » على الكراهة للخبر الثالث إن حمل « لا بأس » على الجواز ، أمّا لو حمل على أنّ قول الناس لا بأس به فيدل على مدلول الثاني ؛ ولو صحّ السند أمكن ورود الإشكال في الكراهة ، لكن الحال ما ترى.

والخامس : فيه تأييد لما ذكرناه من أنّ المراد بالإزار المئزر.

فإن قلت : الخبر الخامس لا دخل له بما قبله ؛ لتضمن السابق إدخال اليدين ، وهذا الخبر يدل على المنع وإنْ لم يدخل اليدين ، والخبر الرابع تضمن الفرق بين اليدين والواحدة ولم يتضمن حلّ الأزرار ؛ وبالجملة‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « م ».

٣١٣

فالأخبار غير متفقة.

قلت : الأمر كما ذكرت ، إلاّ أنّ الشيخ ؛ لا يلتفت إلى تحرير مدلول الأخبار ، ولو صحت الأسانيد أمكن التوجيه إلاّ أنّ الفائدة مع ما ذكرناه قليلة.

ومن العجب استدلال الشيخ على مطلوبه بالسادس ، وهو متضمن للصلاة والأزرار محلولة ، وما سبق بعضه في إدخال اليدين وبعضه مع حلّ الأزرار ؛ فليتأمّل.

قوله :

باب الصلاة في الثوب الذي يعار لمن يشرب الخمر

أو يأكل شيئاً من النجاسات

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر : إنّي أُعير الذمّي ثوبي ، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أنْ تصلّي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه ».

فأمّا ما رواه علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّي ويشرب الخمر ويردّه ، أيصلّي فيه قبل أنْ يغسله؟ قال‌ :

٣١٤

« لا تصلّ فيه حتى تغسله »(١) .

فهذان الخبران جميعاً رواهما(٢) عبد الله بن سنان ، والحكاية فيهما جميعاً (٣) عن مسألة أبيه أبا عبد الله عليه‌السلام ، ولا يجوز أنْ يتناقض على ما ترى بأنْ يقول تارة : صلّ فيه ، وتارة يقول : لا تصلّ فيه ، إلاّ أنْ يكون قوله : لا تصلّ فيه ، على وجه الكراهية دون الحظر.

السند‌ :

في الخبرين واضح بعد ما قدمناه في محمد بن قولويه(٤) ؛ لكن الأوّل تضمن السؤال من أبيه وعبد الله حاضر ، والثاني ليس فيه الحضور فيكون غير صحيح ؛ لأنّ الأب مذكور ولم يثبت توثيقه ولا مدحه. واحتمال أنْ يكون قال : « لا تصلّ فيه » من سماع عبد الله بن سنان ، فيكون الخبر صحيحاً ، كاحتمال كونه من إخبار سنان ؛ إلاّ أنْ يقال : إنّه لو كان من الأب لَذكر عبد الله ما يدل على ذلك مثل : قال : قال : لا تصلّ فيه. وظاهر الاقتصار على لفظ « قال » مرة يخالف هذا. وفيه تأمّل ؛ لعدم المانع من إخبار عبد الله بالقول جزماً باعتبار حصوله من أبيه. وقد وصفه بالصحة بعض محققي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ(٥) والأمر كما ترى.

المتن :

في الأوّل : يدل من حيث التعليل على أنّ النجاسة لا يكفي فيها‌

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ : لا يصلّ فيه قبل أنْ يغسله.

(٢) في الاستبصار ١ : ٣٩٣ : راويهما.

(٣) ليست في الاستبصار ١ : ٣٩٣.

(٤) في ص ٨١.

(٥) انظر الحبل المتين : ١٧٢.

٣١٥

الظنّ ـ كما سبق تفصيل القول فيه ـ(١) ؛ كما أنّه يدل على أنّ استصحاب اليقين لا يعارضه الظاهر وإنْ كان استصحاب اليقين لا يثمر يقيناً ، بل إنّما يفيد الظن ، وقد يكون الظاهر أقوى منه ظنا ، ومع تعارض الظن الراجح والمرجوح يقدم الراجح ، إلاّ أنّ الخبر يفيد خلاف هذا ؛ وقد مضى أيضاً نحوه في أبواب إزالة النجاسات(٢) .

فإنْ قلت : هل في الخبر دلالة على ترجيح الظاهر على الأصل مطلقا ؛ لأنّ اليقين لا يبقى في المقام بل استصحابه إنّما يفيد الظن.

قلت : فيما نحن فيه ربما يدعى ظهور ترجيح الأصل على الظاهر من حيث إطلاق النصّ الشامل لما يفيد الظن الراجح من الظاهر ، أمّا مطلق الظاهر فترجيحه على مطلق الأصل فلا.

وما عساه يقال : إنّ التعليل يفيد أنّ كل ما تيقن واستصحب لا يعارضه الظاهر ، وهذا كاف.

يجاب عنه : بأنّ مثل هذا لا يقال له : إنّه مطلق على الإطلاق ؛ وربما يقال : إنّ التعليل خاص بالطهارة ، إذ يجوز أنْ يكون يقين الطهارة لا يعارضه إلاّ يقين النجاسة ، وإن كان يقين الطهارة صار ظنّاً ، أمّا يقين غيرها إذا عارضه الظاهر فلا. والفرق أنّ ما دلّ على أنّ الظن بالنجاسة غير كاف يدل على أنّ الظاهر غير كاف في الحكم بالنجاسة ، لأنّه لا يخرج عن الظن ، وقد حكم بعدم الاكتفاء به إذ(٣) مبنى الكلام عليه. وعلى هذا فلا يقال مثله في اليقين السابق المعارض بالظاهر إذا لم يدل دليل على اعتبار اليقين فيه.

__________________

(١) في ص ٨٨١.

(٢) في ص ٨٨١.

(٣) في « م » و « فض » زيادة : هو.

٣١٦

فإن قلت : يقين الطهارة لو لم يعارضه إلاّ يقين النجاسة لم تثبت النجاسات بالظنّ ، والحال أنّها ثابتة ضرورة بأخبار الآحاد.

قلت : المراد بثبوت النجاسات الحكم بالتنجيس لا ثبوت الأصل ، ولو سلّم لأمكن أن يقال في الأصل ما قدمناه من ثبوتها بالعلم الشرعي ، ولا مانع منه.

فإن قلت : توقف زوال يقين الطهارة على يقين النجاسة يقتضي عدم الحكم بنجاسة ما اختلف فيه ، إذ لا يحصل اليقين بالنجاسة مع الاختلاف ؛ والنظر إلى أنّ وقوع ما يظن النجاسة يخرج اليقين عن كونه يقيناً يوجب القول بمثله فيما نحن فيه ، إذ الفرض أنّ اليقين السابق بالاستصحاب صار ظنّاً ، وقد صرح النصّ بعدم الالتفات إلى الظن بل لا بدّ من العلم.

قلت : ما وقع فيه الاختلاف إنْ أُريد بعدم الحكم بالنجاسة بالنسبة إلى المقلد فهذا لا وجه له ، وإنْ أُريد بالنسبة إلى المجتهد فالظن الحاصل له بالنجاسة قد أزال يقين النجاسة لأنّ ظنه شرعيّ ، غاية الأمر أنّه يلزم أنْ يكون فيما نحن فيه لو نقل أنّ الذمّي باشره بالنجاسة لكن على وجه لا يفيد اليقين بل بما(١) يفيد الظن كشهادة الشاهدين لا يلزم القبول ، لإطلاقهعليه‌السلام اعتبار اليقين ، إلاّ أن يقال : إنّ شهادة الشاهدين قائمة مقام العلم. وفيه : أنّ قيامها مقام العلم إنّما هو بالإجماع ، ( وفي النجاسة لا إجماع كما يعلم من بعض الأصحاب المنقول عنه عدم قبول شهادة الشاهدين بالنجاسة )(٢) وعلى هذا فلا بُدّ من اليقين بالنجاسة لظاهر النص.

فإنْ قلت : ليس في الخبر أنّ الذمّي لبس الثوب ، والعارية له أعمّ من‌

__________________

(١) ليست في « رض ».

(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».

٣١٧

اللبس ، والظهور إنّما يدعى مع اللبس.

قلت : المتبادر من الإعارة للثوب اللبس ، هذا. وقد مضى الإشارة إلى أنّ في الخبر دلالة على نجاسة الخمر من حيث التقرير من الإمامعليه‌السلام ، فلا ينبغي الغفلة عنه.

وأمّا الثاني : فالحمل المذكور من الشيخ لا يخلو من وجه ، وقد ورد في بعض الأخبار المعتبرة ما يؤيّد الأوّل ، كحديث معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس ، وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها؟ قال : « نعم » قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له أزراراً ورداءً من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار ، فكأنّه عرف ما أُريد فخرج بها إلى الجمعة. الحديث(١) .

اللغة‌ :

قال في القاموس : الجرّي كذمّي سمك(٢) . وضبطه جدّيقدس‌سره في الروضة بالجيم المكسورة فالراء المهملة المشددة المكسورة ، ويقال : الجريث. بالضبط الأوّل مختوماً بالثاء المثلثة(٣) .

قوله :

باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلّى عليها أم لا؟

أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٧.

(٢) القاموس المحيط ٤ : ٣١٤.

(٣) الروضة البهية ٧ : ٢٦٣.

٣١٨

زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلّى عليها في المحمل؟ فقال : « لا بأس ».

عنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أُصلّي على شاذكونة وقد أصابتها النجاسة(١) ؟ فقال : « لا بأس ».

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلّى عليها؟ فقال : « لا ».

فالوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الحظر.

السند‌ :

في الأوّل : فيه أبان بن عثمان ، وقد قدّمنا فيه القول مكرراً(٢) ( من أنّ العامل بالموثق يلزمه الحكم بأنّ خبره موثق ، لأنّ القائل إنّه ناووسي : ابن فضال الفطحي ، ومن لم يعمل بالموثق فخبر أبان صحيح ينبغي أن يكون عنده لعدم ثبوت الناووسية له ، ولو عدّ من الصحيح خبره من يعمل بالموثق نظراً إلى الإجماع على تصحيح ما يصح عنه خالف اصطلاح المتأخرين )(٣) . أمّا علي بن الحكم فهو الثقة بتقدير الاشتراك(٤) لرواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٥٠٠ : الجنابة.

(٢) راجع ص ١٣٠.

(٣) ما بين القوسين زيادة من « م ».

(٤) انظر هداية المحدثين : ٢١٦.

٣١٩

والثاني : ضمير « عنه » فيه لأحمد بن محمّد بن عيسى.

فإنْ قلت : المذكور في الرجال رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن العباس بن معروف(١) ، واللازم من عود ضمير « عنه » إلى أحمد بن محمّد السابق أنْ يكون هو ابن خالد ، فلا دلالة له حينئذٍ على أنّ علي بن الحكم هو الثقة.

قلت : لا ارتياب في أنّ أحمد بن محمّد الأوّل هو ابن عيسى ، وأمّا رواية أحمد بن محمّد بن خالد عن العباس فلا يقتضي الانحصار.

وأمّا صالح النيلي ، ففي الرجال صالح بن الحكم النيلي ضعيف في النجاشي(٢) ، ومهمل في رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ(٣) .

والثالث : موثق على ما تقدم(٤) .

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على جواز الصلاة على الشاذكونة في المحمل إذا كان عليها الجنابة. وقد استدل به للمشهور(٥) من عدم اعتبار طهارة مساقط أعضاء السجود ما عدا الجبهة ـ خلافاً لما نقله العلاّمة في المختلف عن أبي الصلاح أنّه شرط طهارة الأعضاء السبعة مع الجبهة ـ(٦) وكذلك استدل بالثاني.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨١ / ٧٤٣.

(٢) رجال النجاشي : ٢٠٠ / ٥٣٣.

(٣) رجال الطوسي : ٢١٩ / ٦.

(٤) في ص ٨٩.

(٥) كما في المختلف ٢ : ١٣٠.

(٦) المختلف ٢ : ١٣٠ ، وهو في الكافي في الفقه : ١٤٠.

٣٢٠