إستقصاء الإعتبار الجزء ٦

إستقصاء الإعتبار9%

إستقصاء الإعتبار مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تصنيف: متون حديثية
ISBN: 964-319-178-8
الصفحات: 430

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 430 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 45110 / تحميل: 6505
الحجم الحجم الحجم
إستقصاء الإعتبار

إستقصاء الإعتبار الجزء ٦

مؤلف:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-١٧٨-٨
العربية

١
٢

٣
٤

قوله :

أبواب السهو والنسيان‌

باب من نسي تكبيرة الافتتاح‌

أخبرني الشيخرحمه‌الله عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتى افتتح الصلاة قال : « يعيد الصلاة ».

عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال : « يعيد ».

عنه ، عن فضالة ، وصفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهماعليهما‌السلام : في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : « إذا‌

٥

استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن؟! ».

أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ذريح بن محمد المحاربي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتى قرأ ، قال : « يكبّر ».

عنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع ، قال : « يعيد الصلاة ».

السند‌ :

في الجميع ظاهر ممّا قدّمناه(١) ، غير أنّه ينبغي أنْ يعلمأوّلاً : أنّ جدّيقدس‌سره في دراية الحديث وثّق أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد(٢) ، ومأخذ ذلك لم أعلمه إلاّ من تصحيح العلاّمة بعض الطرق الموجود فيها ، وقد سبق في هذا كلام ، واحتمال الالتفات إلى أنّ أحمد بن محمد من الشيوخ يوجب عدم الفرق بينه وبين غيره من الشيوخ كما لا يخفى ، واحتمال الالتفات إلى إيثار الشيخ الرواية عن أحمد على غيره في هذا الكتاب والتهذيب ، فيكون الاعتماد عليه من الشيخ ، محل تأمّل يعرف من الممارسة لطرق الشيخ ، مضافاً إلى مشاركة غيره ، فليتأمّل.

وثانياً : أنّ جميل المذكور ، في الظاهر أنّه ابن درّاج ؛ لأنّ الراوي عنه ابن أبي عمير في الرجال(٣) ، وحاله في الجلالة أظهر من أنْ يبيّن ، واحتمال‌

__________________

(١) راجع ص ١١٥٣ ، ٣٩ ، ٧٦ ، ١٢٢٩ ، ١٠٤.

(٢) الدراية : ١٢٨.

(٣) انظر رجال النجاشي : ١٢٦ / ٣٢٨.

٦

ابن صالح لما يظهر من النجاشي أنّ ابن أبي عمير يروي عنه ممكن لولا ما في النجاشي من نوع ارتياب ؛ لأنّه قال : ابن صالح الأسدي ثقة وجه ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ذكره أبو العباس في كتاب الرجال ، روى عنه سماعة وأكثر ( ما يروى عنه )(١) نسخة رواية الحسن بن محبوب أو محمد بن أبي عمير ، طريق القميين إليه ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله إلى أن قال عن الحسن بن محبوب عنه به ، وأمّا رواية الكوفيين فأخبرنا محمد بن عثمان إلى أن قال عن ابن أبي عمير عنه به(٢) .

ولا يخفى أنّ قوله أوّلاً : أو محمد بن أبي عمير ، ثم قوله : طريق القميين إلى قوله : وأمّا رواية الكوفيين ، يقتضي التردد في الأوّل بالنسبة إلى الراوي عن جميل ، والجزم في الثاني بأنّ الراوي كل من الرجلين عنه. ولا يبعد أن يكون النجاشي متوقفاً في الراوي على التعيين ، ووجه التوقف كون القميين يروون عن الحسن بن محبوب عنه ، والكوفيين عن ابن أبي عمير عنه ، إلاّ أنّه غير خفي إمكان الجمع بين الأمرين فلا وجه للتوقف من هذه الحيثية ، ولا يبعد أن يكون « أو » في النسخة التي وقفت عليها وإن تكثرت(٣) غير صحيحة ، وإنّما هي رواية الحسن بن محبوب وابن أبي عمير ، ثم إنّه ذكر رواية القميين والكوفيين لبيان أنّ الروايتين مختلفتان من جهة الرواة.

ثم إنّ قوله : روى عنه سماعة وأكثر ما يروى عنه نسخة ، إلى آخره. لا يخلو من إجمال أيضاً ؛ لأنّ لفظ « نسخة » إمّا أن يكون جمعاً أو مفرداً ،

__________________

(١) في المصدر : ما يُرى منه.

(٢) رجال النجاشي : ١٢٧ / ٣٢٩.

(٣) في « رض » : تكرّرت.

٧

وعلى التقدير فسماعة في أوّل الكلام ظاهر في أنّه يروي عن جميل ، وقوله : وأكثر ما يروي ، إنْ رجع إلى سماعة على معنى أنّ أكثر ما يروي عنه سماعة نسخة رواية الحسن بن محبوب ، إلى آخره. ففيه : أنّ سماعة غير مذكور في الطرق إلى الحسن بن محبوب وابن أبي عمير ، وإنْ كان فاعل يروي مجهولاً « ونسخة » نائب الفاعل يشكل بأنّ الحسن بن محبوب وابن أبي عمير معلومان ، على أنّ ذكر رواية الحسن خالية من الفائدة ، فليتأمّل.

ثم إنّ التوثيق من النجاشي ربما يظن رجوعه إلى أبي العباس ، وفيه اشتراك(١) كما تقدم بيانه بين ابن نوح وابن عقدة ، وإن كان احتمال ابن نوح له قرب ، حيث إنّه شيخ النجاشي ، مع احتمال أن يعود ضمير « ذكره » لكونه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام .

وأمّا ثالثاً : فذريح كما ترى في السند ابن محمد ، وهو كذلك في النجاشي(٢) ، وفي الفهرست ذريح المحاربي(٣) ، وفي رجال الصادقعليه‌السلام من كتاب الشيخ ذريح بن يزيد المحاربي(٤) ، والنجاشي قال : ذريح بن محمد بن يزيد(٥) ، والأمر سهل كما لا يخفى ؛ إذ لا ريب في الاتحاد ، والاختلاف في النسبة كثير الوقوع.

وما عساه يقال : إنّ الشيخ قد وثق الرجل في الفهرست(٦) ، والنجاشي لم يذكر توثيقه(٧) ، ومن المستبعد اطلاع الشيخ على ما لم يطلع‌

__________________

(١) انظر هداية المحدثين : ٢٨٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٦٣ / ٤٣١.

(٣) الفهرست : ٦٩ / ٢٧٩.

(٤) رجال الطوسي : ١٩١ / ١.

(٥) رجال النجاشي : ١٦٣ / ٤٣١.

(٦) الفهرست : ٦٩ / ٢٧٩.

(٧) رجال النجاشي : ١٦٣ / ٤٣١.

٨

عليه النجاشي ، يمكن الجواب عنه ، لكن لا يخفى أنّ للكلام مجالاً.

وفي الفقيه روى في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : أتيت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت : جعلني الله فداك [ ما معنى ] قول الله عز وجل( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) ؟ قال : « أخذ الشارب وقصّ الأظفار وما أشبه ذلك » قال : قلت : جعلت فداك فإنّ ذريحاً المحاربي حدّثني عنك أنك قلت( لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) لقاء الإمام ،( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ) تلك المناسك ، قال : « صدق ذريح وصدقت ، إنّ للقرآن ظاهراً وباطناً ، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟! »(١) .

وقد كان الوالدقدس‌سره يعتمد على ذريح بسبب انضمام الخبر المذكور إلى توثيق الشيخ بناءً على أصله من اعتبار تزكية الشاهدين في الراوي(٢) .

وربما يقال عليه : إنّ الأصل على تقدير تمامه يشكل الاعتماد على الرجل بهذه الرواية ؛ لأنّ الشيخ إذا استبعد اطلاعه على ما لم يطلع عليه النجاشي فالرواية لا تدل على التوثيق المعتبر في الرواية ، ولا يخفى إمكان الجواب بعد ملاحظة كنه الرواية ، أمّا تمامية اعتماد الوالدقدس‌سره فلا يخلو من تأمّل.

ولهقدس‌سره كلام في الأصل المذكور أوضحه في المنتقى والمعالم(٣) ، إلاّ أنّه محل بحث ؛ لا لما ذكره بعض محققي المعاصرين سلّمه الله حيث أتى الوالدقدس‌سره بأنّ التزكية ( شهادة فيعتبر )(٤) فيها التعدد كغيرها من‌

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٩٠ / ١٤٣٧ ، ما بين المعقوفين من المصدر. والآية في سورة الحج : ٢٩.

(٢) منتقى الجمان ١ : ١٦.

(٣) منتقى الجمان ١ : ١٦ ، معالم الدين : ٢٠٤.

(٤) بدل ما بين القوسين في « فض » : زيادة فيفسر.

٩

الأحكام(١) . فاعترض عليه بأنّ هذه الدعوى غير بيّنة ولا مبيّنة(٢) ؛ لإمكان الجواب بأنّ الدعوى بيانها موكول ( إلى جوابه عن حجة المكتفي بالواحد ، وقد يؤيّده(٣) النهي )(٤) عن اتباع الظن بقول مطلق ، فإذا خرج منه شهادة الشاهدين بالإجماع بقي ما عداه ، ومن جملته تزكية الواحد ، وعموم الآية بسبب المفهوم يخص بما ذكر.

وما قد يقال : إنّ آيات النهي عن الظن مخصوصة بالعقائد ، فيه : أنّ بعضها ممكن فيه ذلك للسياق ، أمّا جميعها فلا.

وما عساه يقال : إنّ النهي عن الظن فيها يقتضي عدم العمل بها لإفادتها الظن ، قد ذكرنا جوابه ( في أول الكتاب وغيره مما حاصله أن التخصيص ممكن بالنهي عن اتباع الظن في غيرها جمعاً.

بل إنّما(٥) وجه البحث احتمال كون التزكية خبراً فيدخل في مفهوم آية( إِنْ جاءَكُمْ ) وفيه إشكال ذكرناه في الرسالة المفردة )(٦) وهذا البحث وإن كان موضعه بالذات الأُصول ، إلاّ أنّ له مناسبة هنا.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الضمير في قوله : عنه عن الحسن بن علي ابن يقطين ، في الظاهر يرجع إلى أحمد بن محمد بن عيسى ، وفي التهذيب « وعنه » بالواو بعد أن سبق منه : وعنه عن فضالة ، وعنه عن ابن‌

__________________

(١) منتقى الجمان ١ : ١٧.

(٢) انظر الحبل المتين : ٢٧١.

(٣) في « رض » و « فض » زيادة : من.

(٤) بدل ما بين القوسين في « م » : إلى ما أجاب به عن حجة المكتفي بتزكية الواحد كما أوضحنا القول فيه في رسالة مفردة ويؤيد قول الوالدقدس‌سره وجود النهي.

(٥) في « فض » : إتمام.

(٦) بدل ما بين القوسين في « م » : في مواضع وتمام القول في الرسالة المشار إليها.

١٠

أبي عمير(١) ، وقد يظن منه العود إلى الحسين بن سعيد ، والضمير في « عنه » أوّلاً هنا للحسين بن سعيد ، ومن الرجال لا يستفاد رواية أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسن ولا الحسين بن سعيد عن الحسن ، لكن المرتبة قريبة ، والأمر سهل على كل حال.

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على إعادة الصلاة بنسيان تكبيرة الافتتاح ، وظاهر العلاّمة في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك(٢) . وقد ينظّر في الإجماع ( بأنّ ظاهر الصدوق في الفقيه العمل بمضمون الخبر الآتي كما سنذكره(٣) ، إلاّ أن يقال : الإجماع )(٤) بعد الصدوق ، وفيه ما فيه. وما تضمنه الخبر من قوله : حتى افتتح ، كأنّ المراد به حتى شرع في القراءة ، ويحتمل إرادة التوجه المطلوب في أوّل الصلاة ، ويحتمل أن يكون المراد نسيان تكبيرة الافتتاح والتعبير بلفظ « حتى » قابل للتوجيه ، وفي بعض النسخ « حين » ولا يخلو من وجه ، إلاّ أنّ الأكثر ما نقلناه.

والثاني : واضح الدلالة على البطلان مع النسيان.

والثالث : كذلك ، إلاّ أنّ قولهعليه‌السلام : « ولكن كيف يستيقن » قيل إنّه استفهام إنكاري يتضمن استبعاد عدم التكبير ، وله وجه ، غير أنّه يحتمل أن يراد أنّ ترك السبع تكبيرات جملةً مستبعد ، فإذا أوقع بعضها كفى ، وفيه‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٤٣ / ٥٦٠.

(٢) المنتهى ١ : ٤٠٨.

(٣) انظر ص ١٧٦٠.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

١١

ما يأتي.

والرابع : واضح الدلالة على إعادة التكبير إذا نسيه حتى قرأ ، أمّا إعادة القراءة فلا دلالة فيه عليها ، كما لا دلالة له على الإعادة بعد الركوع.

والخامس : يدل على الإعادة بعد الركوع ، فيخص به غيره في الجملة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الخبرين الأوّلين تضمّنا الإعادة مع النسيان ، وقد يستفاد منهما الإعادة مع العمد بطريق أولى لو احتيج الأمر إلى ذلك وعملنا بمفهوم الموافقة.

والثاني : تضمن نسيان تكبيرة الافتتاح ، وفيه دلالة على أنّه لا بدّ من قصد الافتتاح بواحدة من السبع ، أو لا بدّ من الإتيان بالسبع لتكون تكبيرة الافتتاح في جملتها ، فلا يتحقق نسيانها ، ويحتمل ادعاء ظهور إرادة الأوّل من النسيان.

وما عساه يقال : إنّ ما دلّ من بعض الأخبار على أنّ من أراد الصلاة يكبّر بعد الإقامة ثلاثاً واثنتين واثنتين ثم يقول : وجّهت وجهي ، إلى آخره. يدل على أنّ مجرد فعل السبع كافٍ في الصحة من دون قصد الافتتاح ، لأنّهعليه‌السلام بيّن للحلبي كيفية الدخول في الصلاة(١) ، فلو كان القصد بالتكبيرة للافتتاح واجباً لذكره.

يمكن الجواب عنه بأنّ متن الرواية المذكورة « إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطها بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات ثم قل » إلى آخره. ولا يبعد استفادة قصد الافتتاح في الأوّل من قوله : « إذا افتتحت الصلاة » إذ‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.

١٢

المراد أردت افتتاح الصلاة ، وهذا القصد كاف ، والمستفاد من معتبر الأخبار أنّ الاولى تكبيرة الافتتاح ، وحينئذ يتم المطلوب.

وقد يقال : إنّ غاية ما يدل عليه الخبر إرادة الافتتاح بمجموع التكبيرات بتقدير فهم القصد ، والقائل بالاكتفاء في تكبيرة الافتتاح بهذا غير معلوم ، ولو سلّم فالخبر تضمن مجموعة ذكر السبع ، فلا دلالة فيه على تعيين الاولى.

وعلى تقدير إرادة الافتتاح من التكبير الأوّل لا دلالة على الاولى ، والخبر المتضمن للأُولى وهو خبر زرارة(١) المتضمن لقصة الحسينعليه‌السلام لا يخلو من إجمال كما يعلم من مراجعته في حاشية التهذيب.

ثم إنّ في الخبر المنقول عن الحلبي « ثم تكبر تكبيرتين ، ثم تقول : وجّهت وجهي » إلى آخره وغير خفي أنّ التكبير مرّتين يتناول الإتيان بهما بالوصل في الثانية والقطع ، فما قاله شيخناقدس‌سره (٢) من أنّ الآتي بالنيّة لفظاً إن وصل خالف المنقول ، وإن قطع خالف اللغة ( مع المقارنة وبدونها بطلت صلاته )(٣) محل تأمّل يعرف وجهه ممّا قلناه.

نعم في بعض الأخبار الإتيان بالتكبير بالقطع ، وهو لا ينافي غيره ، وإذا تحققت هذا يتضح لك ما أشرنا إليه من الاحتمال في قولهعليه‌السلام : « وكيف يستيقن » في الخبر الثالث.

أمّا ما تضمنه الخبر الثالث أيضاً من قوله : إنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، إلى آخره. فمحتمل لأن يراد بالأوّل أوّل أفعال الصلاة الواجبة ،

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٩٩ / ٩١٨ ، الوسائل ٦ : ٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٤.

(٢) المدارك ٣ : ٣١٩ ٣٢٠.

(٣) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

١٣

فيدل على أنّ تكبيرة الافتتاح الأخيرة من السبع ، ويحتمل أن يراد بالأوّل بعد الإقامة فلا يدل ( على ما دل )(١) عليه الاحتمال الأوّل ، لكنه يدل على أنّ الإتيان بتكبيرة الافتتاح في أحد السبع كافٍ ، إلاّ أن يحمل على إرادة عدم التعرض للسبع.

وعلى تقدير الاحتمالين لا صراحة للخبر في الدلالة على أنّ الأخيرة من السبع تكبيرة الإحرام ، وقد يدعى الظهور ، فما ذكره بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله من عدم الوقوف على ما يقتضي ذلك(٢) ، محل تأمّل ، مضافاً إلى ما ذكرناه في حاشية التهذيب من دلالة بعض الأخبار أيضاً ، فليتأمّل.

قوله :

فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سألته عن رجل ينسى أن يكبّر حتى دخل في الصلاة ، قال : « أليس كان من نيته أن يكبّر؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمض في صلاته ».

سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح فقال : « إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ (٣) ، وإن ذكرها في‌

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٢١.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٥٢ / ١٣٣١ زيادة : ثم ركع.

١٤

الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة » قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة ، قال : « فليقضها ولا شي‌ء عليه ».

علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قام في الصلاة ونسي أنْ يكبّر فبدأ بالقراءة ، قال : « إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته ».

فالوجه في هذه الأخبار أنْ نحملها على من يشك في تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها ذكراً يقيناً ، فإنّه إذا كانت هذه حاله فإنّه يكبّر ما لم يركع استظهاراً ، فإذا ركع مضى في صلاته لأنّه قد انتقل إلى حالة اخرى ، ولو كان [ علم(١) ] علماً يقينا لكان عليه إعادة الصلاة حسب ما قدّمناه في الأخبار الأوّلة.

السند‌ :

في الجميع قدّمنا في رجاله ما فيه كفاية عن الإعادة(٢) .

فالأوّل صحيح. وكذا الثاني على ما قدّمناه في حريز(٣) ، وأبو جعفر فيه أحمد بن محمد بن عيسى على ما مضى القول(٤) فيه نقلاً عن العلاّمة في الخلاصة(٥) . ووجود رواية في الكافي مشتمل سندها على سعد عن‌

__________________

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ٣٥٢.

(٢) راجع ص ١٣٥٠ ، ٣٩ ، ٥١.

(٣) راجع ص ٣٨.

(٤) راجع ص ١٢١.

(٥) الخلاصة : ١٣ و ١٤.

١٥

أبي جعفر مفسراً بغير أحمد كما تقدم(١) لعلّه لا يضر بالحال ؛ لما يعرف من ممارسة كتابي الشيخ.

والثالث : واضح الحال بأبي بصير. والطريق إلى علي بن مهزيار في مشيخة الكتاب : عن المفيد ، عن محمد بن علي بن بابويه ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف(٢) .

المتن :

في الأوّل : وإن كان ظاهراً في النسيان الدال على تحقق الترك إلاّ أنّه لا بُدّ من التأويل على تقدير بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام مطلقاً. وما ذكره الشيخ من الحمل على الشكّ وإن بعد لا يخلو من وجه ، غير أنّ الدخول في الصلاة بتقدير النسخة التي نقلت منها وهي ما فيها لفظ « حتى » إن أريد به الدخول في القراءة أمكن التوجيه ؛ لدلالة معتبر بعض الأخبار على أنّ الشك في التكبير مع القراءة لا يلتفت إليه ، وستسمعه عن قريب(٣) ، ولو أُريد بالدخول ما يتناول التوجه قبل القراءة يشكل بعدم معلومية القائل به ، وإن كان في نظري القاصر إمكان دعوى تناول النصّ المشار إليه لما ذكر ، وتوضيح الحال يتوقف على ذكر الخبر وسنذكره بعد نقل فائدة شيخناقدس‌سره على الكتاب.

أمّا على تقدير النسخة الأُخرى ، وهي « حين دخل » فالذي يظن أنّها‌

__________________

(١) راجع ص ١٢١.

(٢) مشيخة الاستبصار ( الاستبصار ٤ ) : ٣٣٨.

(٣) انظر ص ١٧٥٥.

١٦

الصواب. لكن الأكثر على خلافها ، والمعنى على النسخة ظاهر(١) .

أمّا ما تضمنه الخبر من قولهعليه‌السلام : « أليس كان من نيّته » إلى آخره.

ففي الظاهر أنّه لا يوافق تأويل الشيخ ؛ لأنّ الشك مع الدخول في الصلاة لا يلتفت إليه(٢) .

ولا يبعد أن يوجّه بأنّ المقصود بيان عدم الالتفات للشك بتقدير الدخول في القراءة ونحوها بنوع تقريب وإنْ كان مجرد الدخول كافياً ، على أنّه لا يبعد تخصيص ما دلّ على عدم الالتفات للشك بعد الدخول في فعل بمن كان ناوياً قبله الفعل ، عملاً بمقتضى الخبر. وعدم التصريح به في كلام من رأينا عبارته لا يضرّ بالحال ، إلاّ أنّ الخبر غير صريح في الشك ، وحينئذ لا يقع في القول.

ولو حمل النسيان على توهّم النسيان ، كما قد يفيده عبارة بعض محققي المعاصرين سلّمه الله حيث قال في معنى الحديث : إنّه يراد به أنّ من قام إلى الصلاة قاصداً افتتاحها بالتكبير ، ثم لمّا تلبّس بها خطر له أنّه نسي التكبير فإنّه لا يلتفت ؛ لأنّ الظاهر جريانه على ما كان قاصداً وعدم افتتاحه الصلاة بغير التكبير ، فيكون هذا من المواضع التي يرجّح فيها الظاهر على الأصل(٣) . انتهى.

وإنّما ذكرنا الوهم في ظاهر كلامه لأنّ إرادة غيره لا وجه لها. وفي نظري القاصر أنّ كلامه سلّمه الله محل تأمّل أيضاً ؛ لأنّ خطور النسيان إن أُريد به الوهم فترجيح الظاهر على الأصل لا وجه له ، لأنّ الأصل لا يصلح‌

__________________

(١) في « م » زيادة : حاصله نسي تكبيرة الافتتاح.

(٢) في « م » زيادة : سواءً كان في النيّة أوّلاً الفعل أم لا.

(٣) البهائي في الحبل المتين : ٢٢٠.

١٧

دليلاً للوهم ، ولو أُريد تحقق الترك فالظاهر لا وجه لمعارضته الأصل ، بل الأصل لا وجه له بعد التحقق ، ولو أُريد الشكّ كما ذكره الشيخ فالأصل لا وجه له بعد حكم الشارع بعدم الالتفات للشك بعد الدخول في الفعل ، ولعلّ ما قدّمناه من التقريب أولى ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يمكن حمل النسيان على عدم علم التكبير ، بمعنى أنّه لم يخطر في باله التكبير ، لا أنّه علم عدم التكبير ، واستعمال النسيان في مثل هذا لا مانع منه ؛ إذ عدم ذكر شي‌ء نوع منه ، غاية الأمر أنّ التعبير بقوله : « نسي أن يكبّر » لا

يفي به ، لكن التأويل لا بدّ منه ، فلا يضر مخالفة الظاهر. وحينئذ يمكن حمل التعليل على أنّ المقصود به إزاحة ظن دخوله فيمن نسي التكبير على معنى تحقق تركه ، لكن لا يخفى أنّ اللازم من هذا كون من لم ينو التكبير أوّلاً لا بُدّ من استحضاره التكبير في أثناء الصلاة ، فلو حصل له الشكّ لزم إعادة الصلاة وإن دخل في القراءة ، وهو واضح الإشكال ، إلاّ أن يقال : إنّ التعليل خاص فلا يعم(١) .

وأمّا الثاني : فالذي يقتضيه قوله : ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، أن تكون تكبيرة الإحرام هي الاولى من السبع ، بل ربما دلّ التقرير من الإمامعليه‌السلام على تحتم كونها الأولى ، وقد نقل الإجماع على التخيير في السبع أيّها اختار المصلّي جعلها تكبيرة الافتتاح(٢) ، وقدّمنا ما يدل على الأخيرة في الجملة ، وأشرنا إلى أنّ في التهذيب روى الشيخ ما يدل على الأخيرة أيضاً(٣) .

__________________

(١) في « م » زيادة : وفي هذا دقة لا ينبغي الغفلة عن تدقّقها.

(٢) انظر الحبل المتين : ٢٢١.

(٣) راجع ص ١٧٤٨.

١٨

ويمكن أن يحمل الخبر على أنّ قوله : أوّل تكبيرة من الافتتاح ،(١) المراد به تكبيرة الافتتاح سواء كانت في الأوّل أو غيره ، وذكر الأوّل لإخراج تكبيرة الركوع والسجود ، وحينئذ يكون قوله : من الافتتاح بياناً للتكبيرة.

وفيه : أنّ تكبيرة الافتتاح على تقدير وحدتها لا وجه لجعلها أوّلاً إلاّ بتكلّف.

وما ذكره الشيخ من الحمل على الشك لا يخلو من تأمّل ، أمّا أوّلاً : فلأنّ من شك في التكبير وقد قرأ لا يلتفت على ما يقتضيه خبر زرارة المعتبر ، كما أشار إليه شيخناقدس‌سره في فوائد الكتاب ، حيث قال : مقتضى هذا الحمل أنّ من شك في التكبير وقد قرأ يأتي بالتكبير ما لم يركع ، وهو خلاف ما صرّح به الأصحاب ويدلُّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام ، حيث قال فيها : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » انتهى.

وهذا الكلام منه وإن كان يحتمل المناقشة من حيث إنّ الحكم إذا لم يكن إجماعياً لا يضر بالشيخ ، بل له أن يقول : تعارض خبر زرارة والخبر المبحوث عنه يقتضي جواز التكبير إذا قرأ ، وربما يدل عليه قوله : استظهاراً ، وإن احتمل كلام الشيخ أن يريد لزوم التكبير قبل الركوع من قوله : لأنّه قد انتقل ، إلى آخره. فإنّه يعطي أنّ الانتقال المقتضي لعدم التكبير هو الركوع ، إلاّ أنّ قوله سابقاً : استظهاراً ، قد يفيد عدم اللزوم.

ويختلج في البال أنّ خبر زرارة لا يدل على انحصار عدم الالتفات إلى الشك بالقراءة ، بل لو وقع الشك بعد التوجه المطلوب في الصلاة أمكن مساواته للقراءة ؛ لأنّ آخر الرواية : « يا زرارة إذا خرجت من شي‌ء ثم‌

__________________

(١) في النسخ زيادة : على أنّ ، حذفناها لاستقامة العبارة.

١٩

دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء »(١) وهذا وإن احتمل أن يعود لما سأل عنه زرارة من الشك في التكبير وقد قرأ ، والقراءة وقد ركع ، إلى غير ذلك من المسئول عنه ، إلاّ أنّه يحتمل احتمالاً يظن ظهوره أن يكونعليه‌السلام أراد بيان قاعدة كلية لما سأل عنه وغيره ، ولو نوقش في الظهور أمكن الإحالة في الجواب على الإنصاف.

وإذا عرفت هذا فيتوجه على الشيخ ثانياً : أنّ الرواية تضمنت أنّه إذا ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة أو بعدها فإن حملها على الشك في الجميع لزم نوع تدافع ؛ إذ يقتضي أوّلها عدم التكبير بعد الركوع ، والحال أنّ بعضها يفيد التكبير مطلقاً.

ولو حمل التكبير في الصورة الثانية على الاستحباب كما قد يشعر به قولهعليه‌السلام : « قبل القراءة أو بعد القراءة » توجه عليه احتمال إرادة التكبير واجباً سواء كان قبل القراءة أو بعدها ثم القراءة بعدها ، والاعتماد على فهم هذا من أوّل الرواية حيث قال : « ثم قرأ » غير بعيد.

غاية الأمر إمكان أن يقال : إنّ قوله : « كبّرها في موضع التكبير » مجمل ؛ إذ يحتمل أن يراد كبّرها قبل الركوع الأوّل ، إذ هو موضع التكبير في الجملة ، ويحتمل أن يراد كبّرها في حال القيام المشروط به التكبير ، فلا يكبّرها جالساً ولا في غير القيام المعتبر ، ويحتمل أن يكون قوله : « وإن ذكرها في الصلاة » وصلياً لما قبله ، والمعنى : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ وإن كان ذكرها في الصلاة ، وقوله : « كبّرها في قيامه » بيان لأوّل الكلام ، وقوله : « قبل القراءة أو بعدها » يراد به القراءة في الأُولى.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٥٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١.

٢٠

وفي الظن أنّ الشيخ فهم هذا من الرواية ، ولولاه لكان قوله بعد الركوع : قد انتقل ، لا وجه له ، ولو حمل على الاستحباب كان أشد بعداً ، بل لا وجه له.

ويتوجه على الشيخ ثالثاً : أنّ ما تضمنه آخر الرواية من قوله : « فليقضها » إمّا أن يراد به قضاء التكبيرة والقائل بذلك غير معلوم إلاّ من الشيخ إن كان ما يذكره هنا يصلح لذلك ، وإن عاد إلى الصلاة لا يتم الحكم ؛ لأنّ مع الشك لا وجه للإعادة كما لا يخفى.

ومن العجب ما اتفق للشيخ في التهذيب أنّه ذكر هذه الرواية في مقام التأييد لبطلان الصلاة مع الإخلال بتكبيرة الإحرام ، وفي المتن : قلت : فإن ذكرها ( في )(١) الصلاة قال : « فليقضها » ثم قال الشيخ : قولهعليه‌السلام : « فليقضها » يعني الصلاة ، ولم يرد التكبيرة وحدها(٢) . وهنا كما ترى متن الرواية فيما وقفت عليه « بعد الصلاة » وحملها على الشك.

ثم إنّه في التهذيب قال بعد الخبر الأخير وهو خبر أبي بصير : إنّ تقدير الكلام فيه إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع من غير أن يذكر فليمض في صلاته. قال : وليس في الخبر أنّه إذا ركع وهو ذاكر أنّه لم يكبّر فليمض في صلاته(٣) .

ولا يخفى عليك أنّ ما تضمنه كلامه هنا يقتضي أنّ بعد الركوع لا يلتفت مع الشك ، فبيْن كلام التهذيب وما هنا نوع اضطراب كما يعلم كنهه من راجع الكلامين.

__________________

(١) في المصدر : بعد.

(٢) التهذيب ٢ : ١٤٥.

(٣) التهذيب ٢ : ١٤٥.

٢١

وبالجملة : فالأخبار لا تخلو من اضطراب ، وعلى تقدير الإجماع على الإبطال مع الإخلال بالتكبير مطلقاً يشكل الجمع ، وبدونه يحتمل في البين شي‌ء ما لا يخفى على المتأمّل.

وقد وجدت لبعض محققي المتأخرينرحمه‌الله (١) كلاماً يفيد ما ذكرناه من الاحتمال ، وهذه عبارته : ولو لم يكن الإجماع لكان حملها يعني رواية ابن أبي نصر الدالة على إجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام كما يأتي إن شاء الله على الإجزاء مع تكبيرة الركوع ، والأول يعني ما دل على البطلان على عدم الإجزاء مع عدمه ، كان جيّداً ، لحمل المطلق على المقيد(٢) . انتهى. وسيأتي إن شاء الله ما يوضح المقام(٣) ، وبالله سبحانه الاعتصام.

قوله :

باب من نسي تكبيرة الافتتاح

هل يجزؤه تكبيرة الركوع عنها أم لا؟

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد ابن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك و (٤) ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في الرجل يصلّي فلم‌

__________________

(١) في « رض » : سلمه الله.

(٢) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٩٤.

(٣) انظر ص ١٧٥٩.

(٤) في الاستبصار ١ : ٣٥٣ : أو.

٢٢

يفتتح بالتكبير ، هل تجزؤه تكبيرة الركوع؟ قال : « بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر ».

فامّا ما رواه سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : « أجزأه ».

فالوجه في هذا الخبر أيضاً ما قلناه في الأخبار المتقدمة من أنّه لا يتحقق أنّه لم يكبّر تكبيرة الافتتاح ، فإذا كبّر تكبيرة الركوع أجزأه ذلك عن التكبيرة التي قلنا أن يستظهر بها ، ولو كان يتحقق تركه لكان لا بدّ من استئناف الصلاة على ما بيّنّاه.

السند‌ :

في الأول : واضح الحال بعد ما تكرّر من المقال(١) . وأبان فيه لا يخلو من اشتراك(٢) ؛ إذ لم أقف من كتب الرجال على ما يقتضي تعينه ، ولا يبعد ادعاء تبادر ابن عثمان. والحسين بن محمد الأشعري ثقة ، لكن في النجاشي ابن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي أبو عبد الله ثقة ـ إلى أن قال في رواية كتابه ـ : عن محمّد بن يعقوب(٣) . والشيخ في الفهرست قال : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله‌

__________________

(١) راجع ص ١٠٦١ و ١٤٠٤.

(٢) انظر هداية المحدثين : ٦.

(٣) رجال النجاشي : ٦٦ / ١٥٦.

٢٣

ابن عامر وابن أبي عمير(١) . والنجاشي قال في ترجمة عبد الله بن عامر : عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري في نسخة ، وفي اخرى ابن أبي عمير مصغّراً ـ إلى أن قال في الرواية بكتابه ـ : حدّثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه به(٢) .

ولا يخفى على من تأمّل الكلام أنّ الحسين بن عامر هو ابن عمران ، لا أنّهما متغايران. أمّا ما قاله الشيخ فلا يبعد أن يكون لفظ « وابن أبي عمير » سهواً ، وإنّما هو ابن أبي عمر أو عمير ، والمراد بيان جد عبد الله ابن عامر ، إذ رواية الحسين عن ابن أبي عمير لا وجه لها ، وقد يحتمل أن يكون الواو سهواً والصواب عن ابن أبي عمير ، ولعلّ الأوّل أوضح كما يعرف بأدنى ملاحظة.

وأمّا الثاني : فرجاله معلوم الحال.

المتن :

في الأوّل : واضح الدلالة على أنّ من لم يأت بتكبيرة الافتتاح يعيد الصلاة ، لكن لا يخفى أنّ ظاهر السؤال لا يخلو من إجمال ؛ لأنّ عدم الافتتاح بالتكبيرات إن أُريد به تكبيرة الافتتاح المقصود بها ذلك مع الإتيان ببقية السبع فالعبارة لا تدل عليه صريحاً بل ولا ظاهراً ، وإن أُريد عدم الإتيان بالسبع يشكل بما لو أتى بالبعض غير قاصد به الافتتاح.

وفي بعض الأخبار المعتبرة ما يدل على أنّ السبع يقال لها تكبير‌

__________________

(١) لم نعثر عليه في الفهرست ، وفي معجم رجال الحديث ٦ : ٧٣ قال : إذ أن الشيخ لم يتعرض لترجمته في الفهرست.

(٢) رجال النجاشي : ٢١٨ / ٥٧٠.

٢٤

الافتتاح(١) ، ولا يبعد استفادة تكبيرة الإحرام من الرواية بضميمة الإجماع وإنْ كان في البين نوع كلام.

وأمّا الثاني : فما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ الخبر إذا حمل على الشك فقد تقدم من الشيخ أنّه يكبّر ما لم يركع ، وحينئذ فالخبر المبحوث عنه إمّا أن يحمل قوله : كبّر للركوع ، على أنّه ركع وإن كان خلاف الظاهر لكن لا بدّ من ذكره ، أو يحمل ما مضى على ما قبل الركوع إذا لم يكبّر ، ولم يسبق منه ذلك صريحاً ، والإجمال في مثل هذا غير لائق. وقوله هنا : الذي قلنا أن يستظهر بها ، ربما يؤيد عدم لزوم التكبير كما نبّهنا عليه سابقاً.

أمّا ما ذكره بعض محققي المعاصرين سلّمه الله من الحمل على المأموم إذا نسي التكبير ثم ذكره حال تكبير الركوع أجزأه التكبير عن الركوع وتكبيرة الإحرام(٢) ، وتوجيهه بأنّ له نظيراً وهو الصلاة على ميت تجب الصلاة عليه وميت لا تجب الصلاة عليه معاً ، ففيه : أنّه من البُعد بمكان ، إلاّ أنّ ضرورة الجمع تقتضيه في الجملة ، وعلى تقدير تمامه لا يبعد أن يقرب كون الضمير في « كبّر للركوع » محتملاً للرجوع إلى الإمام لوقوع خلاف في ذلك وتعارض الأخبار ، أمّا التنظير فهو موقوف على الثبوت في غير المذكور ، ومجرّد الاحتمال لا يسوّغ الفعل.

فإن قلت : قد روى الشيخ في التهذيب ما يدل على إجزاء تكبيرة واحدة للركوع والإحرام إذا جاء المأموم مبادراً والإمام راكع ، والرواية عن‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٠٠ / ٩٢٠ ، الوسائل ٦ : ٢٢ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٦ و ٧.

(٢) البهائي في الحبل المتين : ٢٢١.

٢٥

عبد الله بن معاوية بن شريح عن أبيه(١) .

قلت : الرواية لا تخلو من ضعف بجهالة بعض رجال السند وغيرها ، ومع ذلك في دلالتها على حكم الناسي تأمّل ، وقد نقل الصدوق الرواية المبحوث عنها في الفقيه وظاهره العمل بمضمونها(٢) ، فلا يكون الحكم إجماعياً إلاّ بتقدير الإجماع بعده ، وفيه ما فيه ، وقد ذكرنا في حاشية الفقيه ما لا بدّ منه ، فمن أراده وقف عليه.

قوله :

باب من نسي القراءة‌

أخبرني الحسين بن ( عبيد الله(٣) ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن )(٤) حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال : « إنّ الله عزّ وجل فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شي‌ء عليه ».

عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أنْ أقرأ في صلاتي‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٤٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٩ ح ٦.

(٢) الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٤.

(٣) في الاستبصار ١ : ٣٥٣ / ١٣٣٥ زيادة : الغضائري.

(٤) ما بين القوسين ساقط عن « فض ».

٢٦

كلّها ، فقال : « ألست قد أتممت الركوع والسجود؟ » قلت : بلى ، قال : « قد تمت صلاتك إذا كنت ناسياً ».

الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى(١) وفضالة ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، قال : « أتم الركوع والسجود؟ » قلت : نعم ، قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها ».

عنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : « إذا نسي أن يقرأ في الأُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته ».

السند‌ :

في الأوّل : فيه العدّة ، وقد تقدم من الشيخ بيانها في باب ترتيب الوضوء ، وفيها من يعتمد عليه(٢) ، وغير بعيد عدم الاختصاص بالمحل المذكور فيه البيان كما نبهنا عليه في مواضع مما مضى. وأما محمّد بن إسماعيل فقد تقدم فيه ما يغني عن الإعادة(٣) . وغيره لا ارتياب فيه.

وما ورد في ذم الفضل بن شاذان ممّا نقله الكشي غير سليم الطريق ، مع إمكان حمله على التقية.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٥٣ / ١٣٣٥ : عن ، بدل « و».

(٢) راجع ص ٣٤٨.

(٣) راجع ص ٣١.

٢٧

وذَكَر الكشي رواية الفضل عن جماعة منهم ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى والحسن بن محبوب والحسن بن فضّال ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن الحسن الواسطي ومحمد بن سنان وغيرهم(١) ، ولم يذكر حمّاد بن عيسى ، وإن كان مراده ذكر البعض إلاّ أنّ البعض المذكور لا ينقص حال غيره عنه إن لم يزد ، والأمر سهل.

وفي رواية الفضل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع تأييد لأنّ محمد ابن إسماعيل الراوي عن الفضل ليس ابن بزيع ، وإن كان احتمال رواية كل منهما عن الآخر في حيِّز الإمكان.

والثاني : ضمير « عنه » فيه لمحمد بن يعقوب. وابن فضال فيه الحسن ، لرواية أحمد بن محمد عنه بكثرة كما يُعلم من الممارسة ، فالخبر موثق بابن فضال ويونس بن يعقوب ، وما يقتضيه كلام النجاشي من رجوع كل منهما عن الفطحية(٢) لا يضرّ بالحال ؛ إذ لم يعلم أنّ الرواية قبل الرجوع أو بعده.

وينبغي أن يعلم أنّ العلاّمة في الخلاصة بعد أن نقل قول النجاشي عن يونس أنّه قال بعبد الله ثم رجع ، حكى عن أبي جعفر بن بابويه أنّه فطحي في مقام تعارض الكلامين ، ثم نقل عن الكشي عن حمدويه عن بعض أصحابه أنّ يونس بن يعقوب فطحي كوفي مات بالمدينة وكفّنه الرضاعليه‌السلام ، وروى الكشي أحاديث حسنة تدل على حسن عقيدة هذا الرجل ، والذي اعتمد عليه قبول روايته. انتهى(٣) .

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٨٢١ / ١٠٢٩.

(٢) رجال النجاشي : ٣٤ / ٧٢ و ٤٤٦ / ١٢٠٧.

(٣) الخلاصة : ١٨٥ / ٢.

٢٨

وناقش بعض الفضلاء العلاّمة بأنّ كلام ابن بابويه لا ينافي قول النجاشي ؛ لجواز أن يكون قول ابن بابويه بالفطحية قبل الرجوع(١) .

ولا يذهب عليك اندفاع المناقشة ؛ لأنّ مثل الصدوق لا يليق منه الحكم بالفطحية من دون ذكر الرجوع لو اطلع عليه ، وعدم الاطلاع مع اطلاع النجاشي بعيد ، فالتعارض لا ارتياب فيه.

أمّا كلام الكشي فلا يثمر حكماً بعد الإرسال ، وربما أفاد تكفين الرضاعليه‌السلام له نوع دلالة على الرجوع.

وفي بعض أخبار الكشي غير ما نقله العلاّمة ما هو أوضح دلالةً على الرجوع.

وقول العلاّمة إنّ الأخبار حسنة غير واضح كما يعلم من مراجعتها ، ولعلّ المراد بحسنها الدلالة على مدح يونس ، هذا.

وأمّا الشيخرحمه‌الله فقد ذكره في الفهرست(٢) ورجال الصادقعليه‌السلام من كتابه من دون ذكر الفطحية والتوثيق ، وفي رجال الكاظمعليه‌السلام ذكره موثقاً ، وكذلك في رجال الرضاعليه‌السلام (٣) ، ولا يخلو عدم ذكر الفطحية من غرابة بعد ذكر ابن بابويه ذلك ، فليتأمّل.

وأمّا الثالث : فواضح الرجال ، وقد قدمنا في رواية الحسين بن سعيد عن فضالة نوعاً من المقال(٤) .

والرابع : معلوم مما تكرّر ، وفي شأن رجاله تقرّر(٥) .

__________________

(١) حاوي الأقوال ٢ : ٣٥٧.

(٢) الفهرست : ١٨٢ / ٨٠٠.

(٣) رجال الطوسي : ٣٣٥ / ٤٤ ، ٣٦٣ / ٤ ، ٣٩٤ / ١.

(٤) راجع ص ١٥١٥ و ١٥٢٥.

(٥) راجع ص ٤٩ ، ٥١ ، ٧٨ ، ١٣١ ، ٢٨٩.

٢٩

المتن :

في الأوّل : ظاهر الدلالة على أنّ الركوع والسجود واجبان من القرآن ، وقد تقدم(١) في باب الركوع حديث عن سماعة أنّه سئل عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن؟ فقالعليه‌السلام : « نعم قول الله( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) »(٢) .

وربما يستفاد من الخبر المبحوث عنه أنّ السجدتين مفروضتان ، وقد يلزم من ذلك أنّ من ترك الواحدة غير عامد أعاد ، لما يستفاد من التعليل في القراءة ، إلاّ أنّ المستفاد من معتبر الأخبار عدم الإبطال في الجملة كما سيأتي(٣) ، وحينئذ تحمل الرواية على أنّ المفروض السجود من حيث هو. وللأصحاب كلام في السجود بالنسبة إلى الركنية قد أنهيناه في حاشية الروضة.

وما تضمنه الخبر السابق الذي أشرنا إليه من ذكر الآية فيه دلالة على أنّ الأمر للتكرار ، إلاّ أن يقال : إنّ استفادة التكرار من خارج ، وفيه : أنّ استفادة التكرار من السنّة يقتضي أنّ التكرار غير مفروض ، إذ لا يستفاد من القرآن. وجوابه أنّ السنّة تثبت أنّ القرآن يراد بالأمر فيه التكرار ، فالاستفادة من القرآن بواسطة السنّة ، فليتأمّل.

وما تضمنه الخبر المبحوث عنه من أنّ القراءة سنّة ظاهر في دفع استدلال جماعة من الأصحاب على وجوب السورة بالقرآن(٤) في قوله‌

__________________

(١) راجع ص ١٦٢٢.

(٢) الحج : ٧٧.

(٣) انظر ص ١٨٠٢.

(٤) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١١١ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٠ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٠٣.

٣٠

تعالى :( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (١) وقد سلف فيه كلام(٢) .

والعجب من العلاّمة حيث أطال الكلام في توجيه الاستدلال بالآية(٣) مع عدم الالتفات إلى هذا الخبر.

وأعجب منه جواب بعض محققي المعاصرين سلّمه الله عن استدلال القائلين بالوجوب بالآية بأنّه إنما يتم لو كانت ما موصولة لا موصوفة ، بأنّ يكون المعنى فاقرءوا شيئاً تيسّر ، فإنّه يتحقق بقراءة الفاتحة وحدها ، ثم ذكره كلام بعض المفسِّرين في الآية ولم يتعرض لهذا الخبر في الجواب وقد ذكره في الصحاح ، ووجّهه بأنّ المراد بالفرض ما ثبت في القرآن ، وبالسنّة ما ثبت وجوبه بالسنّة(٤) .

أمّا ما تضمنه الخبر من أنّ من ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ومن نسي ، إلى آخره. فقد يستفاد منه أنّ النسيان يقابل العمد فيتناول السهو ، بل والجهل ؛ إذ الجاهل غير عامد بنوع من الاعتبار ، ويحتمل أنْ يكون من ذُكر مسكوتاً عنه في الرواية ، وقد نقل الإجماع على أنّ من أخلّ بشي‌ء من واجبات الصلاة عمداً أبطل صلاته(٥) ، وصرّح بعض الأصحاب بأنّ من ترك ما يجب فعله جهلاً بوجوبه أبطل صلاته إلاّ الجهر والإخفات ، واستدل عليه بعدم تحقق الامتثال مع الإخلال(٦) ، واستثناء الجهر والإخفات قال في المعتبر : إنّه اتفاق من القائلين بوجوبهما(٧) ، وقد تقدم في خبر زرارة ما‌

__________________

(١) المزمل : ٢٠.

(٢) راجع ص ١٥٢٩.

(٣) المختلف ٢ : ١٦١.

(٤) انظر الحبل المتين : ٢٢٥ ، وذكر الخبر في ص ٢٢٢ ، والتوجيه في ص ٢٢٣.

(٥) كما في المدارك ٤ : ٢١١.

(٦) كما في المدارك ٤ : ٢١٢.

(٧) المعتبر ٢ : ٣٧٧.

٣١

يدل على أنّ الجاهل في الجهر والإخفات والناسي والساهي لا شي‌ء عليه.

أمّا البطلان بترك الواجب جهلاً فربما يقال فيه : إنّ الخبر المبحوث عنه دل على الإبطال مع العمد ، والجاهل غير عامد ، ويتوجه عليه ما أشرنا إليه من أنّ ظاهر الرواية أنّ الناسي يتم صلاته فيبقى ما عداه في حكم المسكوت عنه ، وإذا تحقق عدم الامتثال يبقى المكلف تحت العهدة.

وما عساه يقال : إنّ المتبادر من المتعمد في الخبر هو القاصد للفعل أو الترك مع علمه بوجوبه ، لأنّه مقابل الناسي ، ولمّا كان الناسي قاصداً للترك غير عالم بالمنع كان مقابله العالم القاصد ، وحينئذ لا يكون الجاهل داخلاً في العامد ، وإذا لم يكن داخلاً في العامد فالحكم ببطلان صلاته يقتضي أنّ قولهعليه‌السلام : « فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة » لا وجه للحصر فيه المستفاد من ظاهره.

فجوابه : أنّ الحصر لا وجه له بعد احتمال إرادة بيان فردين من أفراد ، إمّا لأنّ غيرهما غير مهم ، أو لاحتمال استفادة غيرهما من محل آخر ، أو منهما بنوع من الاجتهاد ونحوه.

وبالجملة : فالمقام لا يخلو من كلام ، إلاّ أني لم أجد الآن توقفاً فيه لأحد من الأعلام.

وما تضمنه الخبر من قوله : « ترك القراءة » إلى آخره. ربما يدعى ظهوره في ترك القراءة كلا أو بعضاً ، إذ لو أُريد الكل لزم أنّ من ترك بعضها عمداً لا تبطل صلاته إذا استدرك ، ولا اعلم الآن القائل به ، وعلى تقدير الكل فالفرق بين فوات المحل وعدمه غير مبيّن في الرواية ، والحال معه لا يخلو من إشكال كالأول ، وعلى تقدير إرادة الأعم من الكل والبعض قد يشكل في جهة النسيان ؛ إذ مقتضى الحكم أنّ ناسي القراءة كلا أو بعضاً‌

٣٢

تمت صلاته وإن كان المحل باقياً فلا تجب عليه إعادة ما ترك ، وقد صرّح بعض الأصحاب(١) بوجوب الإتيان بالقراءة وأبعاضها للناسي قبل الركوع ؛ لظاهر الأمر بالقراءة ، وخصوص رواية سماعة الآتية فيمن نسي فاتحة الكتاب(٢) ، وغير بعيد أن يدعى استفادة نسيان مجموع القراءة من ظاهر الخبر ، لكن استفادة ترك المجموع عمداً ربما يضر بالحال ، وبالجملة لا ينبغي الغفلة عن هذا كلّه.

وما تضمنه الخبر من قوله : « ولا شي‌ء عليه » ربما دل على نفي الإثم وسجدتي السهو والقضاء ، فيدفع به القول بسجود السهو لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة ، إلاّ أنْ يقال : إنّ المتبادر هنا غير سجود السهو ، والحقّ أنّه لو ثبت ما يدل على سجود السهو لكل نقيصة فالتخصيص ممكن لهذا الخبر بما عدا سجود السهو ، وسيجي‌ء بيان ما لا بدّ منه في ذلك إن شاء الله(٣) .

وأمّا الثاني : فالظاهر منه أنّ من أتم الركوع والسجود إذا نسي القراءة لا يعيد صلاته(٤) ، ويستفاد منه إعادة غير الناسي من العامد والجاهل ، وحينئذ يتأيّد ما قدّمناه في الخبر الأوّل ، غير أنّه ربما يقال : إنّ مفاد الخبر إتمام الركوع والسجود ، فلو حصل نقصان في أحدهما مع نسيان القراءة لزم إعادة الصلاة ، ولا أعلم الآن القائل بذلك ، إلاّ أنّ غير العامل بالموثق في راحة من تكلّف القول في المقام.

وما تضمنه من قوله : أن أقرأ في صلاتي كلّها ، الظاهر أنّ المراد‌

__________________

(١) مجمع الفائدة ٢ : ٢٢٠ ٢٢١.

(٢) في ص ١٧٦٩.

(٣) انظر ص ١٨٠٣.

(٤) في « م » زيادة : إذا كان ناسياً.

٣٣

بالصلاة الأوّلتان ؛ إذ لو شمل الحكم الأخيرتين حصل نوع إشكال في الرواية عند العامل بها ، والإجماع على عدم وجوب القراءة عيناً في الأخيرتين لا ينفع هنا بالنسبة إلى الناسي كما يعرف من مراجعة أقوال العلماء(١) ، وسيأتي من الشيخ ما ينبّه على أنّ من نسي القراءة في الأُوليين لا بدّ له من القراءة في الأخيرتين(٢) .

وبالجملة : قد يستفاد من الرواية أنّ ناسي القراءة في جميع الصلاة إذا أتم الركوع والسجود في الجميع أيضاً لا يعيد ، وبدونه يعيد ، والإشكال بعد هذا غير خفي ، فليتأمّل.

والثالث : كما ترى تضمن السهو عن القراءة في الأوّلتين ، والذكر في الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، وحقيقة السهو على ما صرّح به سلطان المحققين في التجريد مفارقة للنسيان ، والخبران الأوّلان تضمنا النسيان والعمد ، فإن حُمل السهو في هذا الخبر على المغايرة أفاد ثبوت مشاركة النسيان للسهو في الحكم ، ويتحقق ما أسلفناه سابقاً(٣) من احتمال أنّ النسيان يقابل العمد فيتناول السهو ، أو أنّ السهو مسكوت عنه فيستفاد من هذا الخبر حكمه ، ولا بدّ قبل بيان ما لا بدّ منه في جواب الخبر من نقل ما ذكره الشارح الجديد للتجريد في الفرق بين السهو والنسيان.

وحاصله أنّ للنفس الناطقة بالنسبة إلى مدركاتها أحوالاً ثلاثة : الإدراك وهو حصول الصورة عندها ، والذهول المسمى بالسهو وهو زوال الصورة عنها بحيث يتمكن من ملاحظتها من غير تجشم إدراك جديد لكونها‌

__________________

(١) انظر المبسوط ١ : ١٠٦ ، المعتبر ٢ : ١٦٧ ، المنتهى ١ : ٢٧٦.

(٢) انظر ص ١٧٦٨ ، وهو في الخلاف ١ : ٣٤١.

(٣) في ص ١٧٦٤.

٣٤

محفوظة في خزانتها ، والنسيان وهو زوال الصورة عنها بحيث لا يتمكن من ملاحظتها إلاّ بتجشم إدراك جديد لزوالها عن خزانتها ، فالسهو حالة متوسطة بين الإدراك والنسيان ، ففيها زوال الصورة من وجه وبقاؤها من وجه(١) .

إذا عرفت هذا فاعلم أنّه ربما يستفاد من بعض الأخبار ترادف السهو والنسيان ، وفيما نحن فيه قد يكون كذلك. وفي الخبر السابق(٢) في الجهر والإخفات من قولهعليه‌السلام : « فإن فعل ذلك ساهياً أو ناسياً أو لا يدري » إلى آخره ، دلالة على المغايرة ، وربما يحتمل الترادف أيضاً. وأثر هذا إنّما يظهر لو تغاير الحكم ، ويظهر من كلام المحقق في الشرائع عدم الفرق بين السهو والنسيان ، لأنّه قال : الخلل الواقع في الصلاة إمّا عن عمد أو سهو أو شك(٣) .

والكلام في الأخبار قد سمعته ، وحينئذ فالجواب المذكور في الخبر المبحوث عنه من قولهعليه‌السلام : « أتم الركوع والسجود » قد قدّمنا فيه القول في الخبر السابق إلاّ أنّ ما سبق كان له نوع ظهور في إتمام الركوع والسجود في جميع الصلاة.

وأمّا هذا الخبر فالظهور له في البعض مع احتمال الجميع أيضاً على وجه يساوي غيره ؛ لأنّ ذكره عدم القراءة في الأوّلتين حال كونه في الأخيرتين لا يقتضي انحصار إتمام الركوع والسجود في الأوّلتين ، بل يحتمل أن يراد أنّ هذا الساهي الذاكر في الأثناء هل أتم ركوعه وسجوده في‌

__________________

(١) شرح التجريد للقوشجي : ٢٥٩.

(٢) راجع ص : ١٥٥٠.

(٣) الشرائع ١ : ١١٣.

٣٥

صلاته جميعها أم لا؟ ومعه فالإشكال السابق آتٍ هنا.

وقد يمكن أن يقال في توجيه ظهور الإتمام في الأوّلتين : إنّ قولهعليه‌السلام : « إنّي أكره » إلى آخره. له دلالة على ذلك.

فإنْ قلت : ما معنى قولهعليه‌السلام : « إنّي أكره » ليدل على ما ذكر.

قلت : الذي نظن أنّ المكروه فعل القراءة التي في الأوّلتين في الأخيرتين ليجعل الآخر الأوّل ، والمعنى أن الأخيرتين ما هو مقرّر لها شرعاً باق على حاله ، فيفيد أنّ ما وقع من نقصان القراءة لا يضر بالحال إذا أتم الركوع والسجود.

ولا يخفى أنّ ما تضمن جواز القراءة في الأخيرتين لا ينافيه هذا الخبر ؛ إذ لا دلالة فيه على تعين عدم القراءة ، بل المنفي فيه عدم القراءة المقررة في الأوّلتين.

( فإن قلت : إذا كانت السورة مستحبة فلا فرق بين الأوّلتين )(١) والأخيرتين ؛ إذ الفاتحة تجزئ في الجميع ، والحال أنّ الحديث يستفاد منه الفرق ، فلا بدّ أنْ يقال بتعين قراءة السورة ليحصل الفرق ، فالخبر أوضح دليل على وجوب السورة ، فلمَ لا يذكر في أدلة الوجوب؟!

قلت : لا دلالة في الخبر على ما ذكرت ؛ لاحتمال حصول الفرق بقصد القراءة عن الأوّلتين والأخيرتين بتقدير اختيار القراءة ، أو بقصد تعين القراءة في الأخيرتين بسبب تركها في الأوّلتين ، وبدون ذلك كان فعل القراءة على وجه التخيير ، أو بجواز فعل السورة مع الفاتحة ولو على سبيل الاستحباب على تقدير قصد القراءة عن الأوّلتين ، بخلاف ما إذا كانت‌

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».

٣٦

القراءة بقصد الأخيرتين ، فإنّ قصد السورة أو جوازها منتف ، وغير ذلك من الوجوه التي لا تخفى على المتأمّل.

وقد يمكن أن يستفاد من الخبر ترجيح التسبيح في الأخيرتين بنوع من التدبر في حقيقة الجواب ، والله الموفق للصواب.

وأمّا الرابع : فربما كان فيه دلالة على أنّ المراد بالإتمام في الخبرين السابقين الإتيان بتسبيحات الركوع والسجود ، فعلى هذا لو تم التسبيح وحصل نقص في الركوع والسجود من غير التسبيح لا يضر بالحال ، وإن كان في كلام من رأينا كلامه من الأصحاب قد هجر بيان جميع ما ذكرناه ، ولو لا أنّ هذا الخبر لا يستحق صرف العناية فيه لأوضحنا أحكاماً تستفاد منه ومما سبق.

أمّا قوله : « وإن كانت الغداة » إلى آخره. فلا يبعد أنْ يراد به أنّ الثنائية لمّا كانت مظنة البطلان بالشك أزاحعليه‌السلام الحكم بالبطلان فيها مع نسيان القراءة وإن كان حكم الشك غير حكم النسيان إلاّ أنّ في بعض الأخبار ما يقتضي اعتبار سلامة الثنائية من النقص مطلقاً ، والشك نوع منه في الجملة.

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ».

فالوجه في هذه الرواية أنْ نحملها على من لم يقرأها متعمداً دون النسيان ، فإنّه لا صلاة له حسب ما فصّلناه في الأخبار الأوّلة ،

٣٧

ويزيد ذلك بياناً :

ما رواه الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات ، وإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء الله ».

فأمّا ما رواه سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي قال : صلّيت مع(١) أبي المغربَ فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأُولى فقرأها في الثانية.

سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ابن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأُولى ، قال : « اقرأ في الثانية » قلت : أسهو في الثانية ، قال : « اقرأ في الثالثة » قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : « إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ».

قولهعليه‌السلام : إذا فاتك في الأُولى فاقرأ في الثانية. لم يرد أن يعيد قراءة ما فاته في الأوّلة ، وإنّما أراد أن يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الأوّلة فقد مضى حكمها ، ويكون الوجه في ذلك أنّ من نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين فلا بدّ من أن يقرأ في الثالثة والرابعة ويترك التسبيح الذي كان يجوز له لو قرأ في الأوّلتين حتى لا تكون صلاته بلا قراءة أصلاً.

__________________

(١) في الاستبصار ١ : ٣٥٥ : خلف.

٣٨

السند‌ :

في الجميع تكرر القول فيه(١) ، فالأوّل صحيح. والثاني ضعيف بعثمان بن عيسى. والثالث ، أبو الجوزاء فيه اسمه منبّه بن عبد الله ، وفي النجاشي أنّه صحيح الحديث(٢) ، والعلاّمة في فوائد الخلاصة وثّقه(٣) ، ولا يبعد أنْ يكون ظن التوثيق من صحيح الحديث ، والحال أنّ هذا لا يدل على التوثيق ؛ لأنّ صحة الحديث عند المتقدمين بمعنى لا يستلزم التوثيق ، نعم فيما بين المتأخّرين لمّا كان الصحيح ما رواه الإمامي الثقة فالإتيان بالصحيح منهم يفيد التوثيق ، مع نوع كلام مضى مفصلاً(٤) .

والنجاشي ذكره أيضاً في الكنى قائلاً : إنّ كتابه رواية محمد بن الحسن الصفار ، وروى عنه محمد بن عبد الجبار(٥) . وفي الاسم ذكر أنّ الراوي لكتابة الصفّار(٦) . وهنا كما ترى الراوي سعد ، وإن كانت المرتبة واحدة إلاّ أنّ ظاهر النجاشي حصر الراوي في من ذكره ، والأمر سهل.

وأمّا الحسين بن علوان ففي النجاشي ما هذا لفظه : ابن علوان ، الكلبي مولاهم ، كوفي عامي وأخوه الحسن ، يكنى أبا محمد ثقة ، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلى آخره(٧) .

__________________

(١) راجع ص ٧٦ ، ٨٧ ، ٩١٠ ، ١٦٥٢.

(٢) رجال النجاشي : ٤٢١ / ١١٢٩.

(٣) الخلاصة : ٢٧١ / ٣٧.

(٤) راجع ص ٩٠٩.

(٥) رجال النجاشي : ٤٥٩ / ١٢٥٢.

(٦) رجال النجاشي : ٤٢٢ / ١١٢٩.

(٧) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٦.

٣٩

وغير خفي إجمال قوله من جهات ، الأوّل : قوله : وأخوه الحسن ، فإنّه يحتمل أنّ الحسين عامي وأخاه كذلك ، ويحتمل أن يراد أنّ أخاه يكنى أبا محمد وهو ثقة دون الحسين.

والثاني : يحتمل قوله : وأخوه الحسن ، أن يكون إخباراً عن اخوّة الحسن له من دون الإخبار عن المشاركة في كونه عاميا.

الثالث : يحتمل أنّ قوله : يكنى أبا محمد ، هو يريد به الحسين والتوثيق له دون الحسن ، ولعلّ هذا هو الظاهر ، وقد ذكر النجاشي الحسن قائلاً : إنّه كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام هو وأخوه الحسين ، وكان الحسين عاميا ، وكان الحسن أخصّ بنا(١) .

والعلاّمة في الخلاصة في القسم الثاني قال : الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي ، وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ، رويا عن الصادقعليه‌السلام ، والحسن أخص بنا وأولى ، قال ابن عقدة : إنّ الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا(٢) . انتهى. فليتأمّل في كلام النجاشي وكلام العلاّمة.

وفي هذا الكتاب في باب وجوب المسح على الرجلين ذكر الشيخ في ردّ حديث فيه الحسين بن علوان ومن معه في باب المسح على الرجلين ما يقتضي أنّ الحسين إمّا عامي أو زيدي(٣) .

وأمّا عمرو بن خالد ففي الكشي أنّه عامي(٤) ، وفي النجاشي عمرو‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٦.

(٢) الخلاصة : ٢١٦ / ٦.

(٣) الاستبصار ١ : ٦٦.

(٤) رجال الكشي ٢ : ٦٨٧ / ٧٣٣.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430