البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة الجزء ٢

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة10%

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 964-371-766-6
الصفحات: 556

  • البداية
  • السابق
  • 556 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41564 / تحميل: 7721
الحجم الحجم الحجم
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣٧١-٧٦٦-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.

٦١

٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.

٦٢

جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.

٦٣

عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.

٦٦

[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.

٦٨

[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.

٧٠

المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٧١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

٧٢

المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧٣

الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٧٥

 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

٧٦

تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.

٧٧

١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.

٧٩

[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

لخيريّة ذات المبدأ وكمالها المعشوقين لذاتيهما ، فذلك الشيء مراد ، لكن ليس مراد الأوّل على نحو مرادنا حتّى يكون له فيما يكون عنه غرض ، فكأنّك قد علمت استحالة هذا وستعلم ، بل هو لذاته مريد هذا النحو من الإرادة العقليّة(١) .

ثمّ قال : فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه ، ولا مغايرة المفهوم لعلمه ، فقد بيّنّا أنّ العلم هو بعينه الإرادة التي له. وهذه الإرادة ـ على الصورة التي حقّقناها ، التي لا تتعلّق بغرض في فيض الوجود ـ لا تكون غير نفس الفيض وهو الجود ، فقد كنّا حقّقنا لك من أمر الجود ما إذا تذكّرته ، علمت أنّ هذه الإرادة نفسها تكون جودا(٢) .

وقال في رسالته(٣) في إثبات المبدأ الأوّل : فصل في بيان إرادته.

هذه الموجودات كلّها صادرة عن ذاته ، ومن مقتضى ذاته ، فهي غير منافية له ، ولأنّه يعشق ذاته ، فهذه الأشياء كلّها مرادة لأجل ذاته ، فكونها مرادة له ليس لأجل غرض ، بل لأجل ذاته ؛ لأنّها مقتضى ذاته ، فليس يريد هذه الموجودات لأنّها هي ، بل لأجل ذاته ، ولأنّها مقتضى ذاته.

مثلا لو كنت تعشق شيئا لكان جميع ما يصدر عنه معشوقا لك لأجل ذلك الشيء. ونحن إنّما نريد الشيء لأجل الشهوة أو اللذّة لا لأجل ذات الشيء المراد ، ولو كانت الشهوة أو اللذّة أو غيرهما من الأشياء شاعرة بذاتها ، وكان مصدرا لأفعال عنها ذاتها ، لكانت مريدة لتلك الأشياء لذاتها ؛ لأنّها صادرة عن ذاتها ، والإرادة لا تكون إلاّ لشاعر بذاته ، وكلّ ما يصدر عن فاعل فإنّه إمّا أن يكون بالذات أو بالعرض ، وما يكون بالذات يكون إمّا طبيعيّا وإمّا إراديا ، وكلّ فعل يصدر عن علم فإنّه لا يكون بالطبع ولا بالعرض ، فإذن يكون بالإرادة.

__________________

(١) « الشفاء » الإلهيّات : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، الفصل السابع من المقالة الثامنة.

(٢) نفس المصدر : ٣٦٧.

(٣) الرسالة غير متوفّرة لدينا.

٢٦١

وكلّ فعل يصدر عن فاعل والفاعل يعرف صدوره عنه ، ويعرف أنّه فاعله ، فإنّ ذلك الفعل صدر عن علم ، وكلّ فعل صدر عن إرادة فإمّا أن يكون مبدأ تلك الإرادة علما أو ظنّا أو تخيّلا.

مثال ما يصدر عن العلم فعل المهندس أو الطبيب ، ومثال ما يصدر عن الظنّ التحرّز ممّا فيه خطر ، ومثال ما يصدر عن التخيّل فإمّا أن يكون شيئا يشبه شيئا عاليا ، أو طلبا لشيء يشبه شيئا حسنا ليخلصه بمشابهة الأمر العالي أو الأمر الحسن.

ولا يجوز أن يكون فعل واجب الوجود بحسب الظنّ أو بحسب التخيّل ؛ فإنّ ذلك يكون لغرض ، ويكون معه انفعال ؛ فإنّ الغرض يؤثّر في ذي الغرض فإذن ينفعل عنه ، وواجب الوجود بذاته واجب من جميع جهاته ، فإن حدث فيه غرض من جهة انفعاله عن الغرض ، فلا يكون واجب الوجود بذاته ، فإذن يجب أن يكون إرادته علميّة.

ثمّ قال : الأولى أن نفصّل أمر الإرادة ، فنقول : نحن إذا أردنا شيئا ، فإنّا نتصوّر ذلك الشيء تصوّرا إمّا ظنّيّا وإمّا تخيّليا وإمّا علميّا ، وأنّ ذلك الشيء المتصوّر موافق ، والموافق هو أن يكون حسنا أو نافعا ، ثمّ يتبع هذا التصوّر والاعتقاد شوق إليه وإلى تحصيله ، فإذا قوي الشوق والإجماع حرّكت القوّة التي في العضلات الآليّة إلى تخيّله.

ولهذا السبب تكون أفعالنا تابعة للغرض ، وقد بيّنّا أنّ واجب الوجود تامّ ، بل فوق التامّ ، فلا يصحّ أن يكون فعله لغرض ، فلا يصحّ أن يعلم أنّ شيئا هو موافق له ، فيشتاقه ثمّ يحصّله ، فإذن إرادته من جهة العلم أن يعلم أنّ ذلك الشيء كونه خير من لا كونه ، وأنّ وجود ذلك يجب أن يكون على الوجه الفلانيّ حتّى يكون وجودا فاضلا ، فلا يحتاج بعد هذا العلم إلى إرادة أخرى ليكون هذا الشيء موجودا ، بل نفس علمه بنظام الأشياء الممكنة على الترتيب الفاضل هو سبب موجب لوجود تلك الأشياء على النظام الموجود والترتيب الفاضل.

٢٦٢

فلوازم ذاته ـ أعني المعلومات ـ لم يعلمها ، ثمّ رضي بها ، بل لمّا كان صدورها عن مقتضى ذاته ، كان نفس صدورها عنه رضاه بها ، فإذا لم يكن صدورها عنه منافيا لذاته ، بل مناسب لذات الفاعل ، وكلّ ما كان غير مناف وكان مع ذلك يعلم الفاعل أنّه فاعله ، فهو مراده ؛ لأنّه مناسب له ، فنقول : هذه المعلومات صدرت عن مقتضى ذات الواجب الوجود بذاته المعشوقة له مع علم منه بأنّه فاعلها وعلّتها ، وكلّ ما صدر عن شيء على هذه الصفة فهو غير مناف لذلك الفاعل ، وكلّ فعل يصدر عن فاعل ـ وهو غير مناف له ـ فهو مراده.

فإذن الأشياء كلّها مرادة لواجب الوجود. وهذا هو المراد الخالي عن الغرض ؛ لأنّ الغرض في رضاه بصدور تلك الأشياء عنه أنّه مقتضى ذاته المعشوقة ، فيكون رضاه بتلك الأشياء لأجل ذاته ، فيكون الغاية في فعله ذاته.

ومثال هذا إذا أحببت شيئا لأجل إنسان ، كان المحبوب بالحقيقة ذلك الإنسان ، فكذلك المعشوق المطلق هو ذاته.

ومثال الإرادة فينا أنّا نريد شيئا فنشتاقه ؛ لأنّا محتاجون إليه ، وواجب الوجود يريده على الوجه الذي ذكرنا ، ولكنّه لا يشتاق إليه ؛ لأنّه غنيّ عنه ، فالغرض لا يكون إلاّ مع الشوق ؛ فإنّه يقال : لم طلب هذا؟ فيقال : لأنّه يشتاقه ، وحيث لا يكون الشوق لا يكون الغرض. انتهى.

وهذا الذي نقلناه من هذه الرسالة ذكره بعينه في التعليقات أيضا(١) .

وقال أيضا في التعليقات : والعناية هي أن يعقل الواجب الوجود بذاته أنّ الإنسان كيف يجب أن تكون أعضاؤه ، والسماء كيف يجب أن تكون حركتها ليكونا فاضلين ، ويكون نظام الخير فيهما موجودا من دون أن يتبع هذا العلم الشوق ، أو غرض آخر سوى علمه بما ذكرناه مع موافقة معلومه لذاته المعشوقة له ؛ فإنّ الغرض وبالجملة ،

__________________

(١) « التعليقات » : ١٦ ـ ١٧ ، مع الاختلاف في بعض العبارات.

٢٦٣

النظر إلى أسفل ، أعني(١) لو خلق الخلق طلبا لغرض ، أعني أن يكون غرض الخلق أو الكمالات الموجودة في الخلق ـ أعني ما يتبع الخلق ـ طلب كمال ، لم يكن لو لم يخلق. وهذا لا يليق بما هو واجب الوجود من جميع جهاته.

فإن قال قائل : إنّا قد نفعل أفعالا بلا غرض ولا يكون لنا فيها نفع كالإحسان إلى إنسان من دون أن يكون لنا فيه فائدة ، فكذلك يصحّ أن يكون واجب الوجود يخلق الخلق لأجل الخلق لا لغرض آخر كما نحسن إلى إنسان ما.

قلنا : إنّ مثل هذا الفعل لا يخلو عن غرض ؛ فإنّا نريد الخير بالغير ليكون لنا اسم حسن ، أو ثواب أو شيء هو أولى بأن يكون لنا من أن لا يكون(٢) . انتهى.

وقال في الرسالة : إنّ الغرض ـ أعني الغاية ـ هو السبب في أن يصير الفاعل فاعلا بعد أن لم يكن ، فلا يجوز أن يكون لواجب الوجود بذاته ـ الذي هو تامّ ـ أمر يجعله على صفة لم يكن عليها ؛ فإنّه يكون ناقصا عن تلك الجهة. وتلك الصفة إمّا أن تكون فضيلة أو نقصانا ، وعلى جميع الأحوال فإنّ ذلك لا يليق به لا النقصان ولا التكميل.

ثمّ قال : وقد عرفت إرادة واجب الوجود بذاته ، وأنّها بعينها علمه وهو بعينه عنايته ، وأنّ هذه الإرادة غير حادثة ، وبيّنّا أنّ منّا أيضا إرادة على هذا الوجه. انتهى.

إذا عرفت هذا ، فاعلم : أنّ الأشبه أنّ مراد محقّقي المعتزلة من كون الإرادة عين الداعي الذي هو العلم بالأصلح إنّما هو الذي ذهب إليه الفلاسفة على ما ذكرنا(٣) ، فيكون الواجب تعالى عندهم أيضا فاعلا بالعناية [ بالمعنى ](٤) وإن لم يقولوا به

__________________

(١) أي لو خلق الخلق طلبا لغرض لكان النظر إلى أسفل. وكلمة « أعني » الثانية تفسير لـ « الغرض ». وكلمة « أعني » الثالثة تفسير للكمالات.

(٢) « التعليقات » : ١٨.

(٣) راجع ص ٢٥٩ من هذا الجزء.

(٤) ليست في « شوارق الإلهام ».

٢٦٤

بحسب اللفظ.

والغرض تصحيح إطلاق الإرادة عليه تعالى التي هي هي بحسب اللغة والعرف بمعنى القصد التابع للشوق ؛ فإنّ ذلك ممتنع عليه تعالى.

وبالجملة ، القصد أمر معلوم بالوجدان لا يمكن أن يكون عين العلم ولا عين الذات ، فكلّ من قال بكون الإرادة عين العلم لا ينبغي أن يكون مراده بها هو القصد ، فيكون مراده أنّه تعالى فاعل بمجرّد العلم المتعلّق بالخيريّة والمصلحة في الفعل ، فتكون إرادته عقليّة محضة.

وهذا هو مراد الفلاسفة من الفاعل بالعناية ، فهؤلاء المحقّقون يوافقونهم في المعنى الذي هو مرادهم من العناية وإن لم يوافقوهم في اصطلاح الفاعل بالعناية بحسب اللفظ.

ثمّ من لم يقل بالعناية والعلم المقدّم في الواجب تعالى من المنتسبين إلى الفلاسفة ، كصاحب الإشراق قال بكونه تعالى فاعلا بالرضى ، وهو ما يكون فعله مقارنا للعلم والشعور من غير تقديم للعلم على الفعل(١) .

وأنت خبير بأنّ هذا لا يكون من الفاعل بالإرادة والاختيار في شيء ؛ فإنّ الفاعل المختار ما يكون فعله صادرا عن علم سواء كان ذلك مستتبعا للقصد ، كما في الفاعل بالقصد ، أولا ، كما في الفاعل بالعناية ؛ فإنّ كليهما داخلان في الفاعل المختار.

فأمّا الفاعل بالرضى فليس فعله عن علم أصلا وإن كان مقارنا للعلم ، فلا يكون من الفاعل المختار ، بل هو من الفاعل بالإيجاب ؛ فإنّ الموجب ما لا يكون فعله عن

__________________

(١) نسب إلى الإشراقيّين في « الأسفار الأربعة » ٢ : ٢٢٤ ؛ « الشواهد الربوبيّة » : ٥٥ ؛ « المبدأ والمعاد » للصدر الشيرازيّ : ١٣٤ ؛ « شرح المنظومة » قسم الحكمة : ١٢١. ولم نعثر على تصريح بذلك في مصنّفات شيخ الإشراق.

نعم ، ربّما يستفاد ذلك من كلامه في نفي العناية وعدم قوله بمقالة الدهريّين والمتكلّمين في كونه تعالى فاعلا بالقصد أو بالطبع ، وعدم قوله بالقسر والجبر. راجع « حكمة الإشراق » ضمن « مصنّفات شيخ الإشراق » ٢ : ١٥٣.

٢٦٥

علم سواء كان مقارنا له كما في الفاعل بالرضى ، أو لا كما في الفاعل بالطبع ، فعند من ينفي العلم عن الواجب تعالى مطلقا ـ كما مرّ نقلا عن بعض الأوائل(١) ـ يكون تعالى فاعلا بالطبع ، تعالى عن ذلك. وعند من يقول بالعلم الحضوري المقارن فقط كصاحب الإشراق يكون فاعلا بالرضى. وكلاهما داخلان في الفاعل الموجب ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

واعلم أنّ الإمام الرازيّ أيضا في المباحث المشرقيّة رجع إلى سبيل التحقيق في إرادته تعالى ، فقال : فإذا كانت إرادة الله تعالى دائمة الوجود ، لم تكن تلك الإرادة قصدا إلى التكوين ؛ لأنّ القصد إلى الشيء يستحيل بقاؤه بعد حصول ذلك الشيء ، فثبت أنّ إرادة الله تعالى ليست عبارة عن القصد ، بل الحقّ في معنى كونه مريدا أنّه تعالى يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكلّ أنّه كيف يكون ذلك النظام ويكون لا محالة كائنا مستفيضا ، وهو خير غير مناف لذات المبدأ الأوّل ، فعلم المبدأ بفيضانه عنه ، وأنّه غير مناف لذاته هو إرادته لذلك ورضاه.

ثمّ إنّا إذا حقّقناه ، حكمنا بأنّ الفرق بين المريد وغير المريد ـ سواء كان في حقّنا ، أو في حقّ الله تعالى ـ هو ما ذكرناه ؛ فإنّ إرادتنا ما دامت متساوية النسبة إلى وجود المراد وعدمه ، لم تكن صالحة لترجيح أحد ذينك الطرفين على الآخر ، وإذا صارت نسبتها إلى وجود المراد أرجح بالنسبة إلى عدمه ، وثبت أنّ الرجحان لا يحصل إلاّ عند الانتهاء إلى حدّ الوجوب ، لزم منه الوقوع ؛ لأنّ الإرادة الجازمة إنّما تتحقّق عند الله ، وهنا لك قد صارت موجبة للفعل.

فإذن ما يقال من الفرق بين الموجب والمختار : إنّ المختار يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل ، والموجب لا يمكنه أن لا يفعل ، كلام باطل ؛ لأنّا بيّنّا أنّ الإرادة متى كانت

__________________

(١) « شوارق الإلهام » : ٥١٤. وانظر « شرح مسألة العلم » : ٢٢ ؛ « الأسفار الأربعة » ٦ : ١٨٠ ؛ « المبدأ والمعاد » للصدر الشيرازيّ : ٩٠ ؛ « المباحث المشرقيّة » ٢ : ٤٩٢ ـ ٤٩٨ ؛ « المحصّل » : ٣٨٤ ؛ « نقد المحصّل » : ٢٧٧ ـ ٢٨٠ و ٢٩٤ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ٧١ ـ ٧٢.

٢٦٦

متساوية النسبة ، لم تكن جازمة ، وهناك يمتنع حدوث المراد ، ومتى ترجّح أحد طرفيها على الآخر صارت موجبة للفعل ، ولا يبقى بينها وبين سائر الموجبات فرق من هذه الجهة ، بل الفرق ما ذكرناه أنّ المريد هو الذي يكون عالما بصدور الفعل غير المنافي عنه ، وغير المريد هو الذي لا يكون عالما بما يصدر عنه كالقوى الطبيعيّة وإن كان الشعور حاصلا لكنّ الفعل لا يكون ملائما له ، بل منافرا مثل الملجأ إلى الفعل ؛ فإنّ الفعل لا يكون مرادا(١) . انتهى كلامه ، فتأمّل فيه ؛ فإنّه بظاهره يشعر بكون الفاعل بالرضى أيضا داخلا في المريد. والتحقيق ما ذكرناه ، هذا.

فإن قيل : إرادته تعالى لا يصحّ أن تكون عين علمه ؛ فإنّه تعالى يعلم كلّ شيء ولا يريد كلّ شيء ؛ فإنّه لا يريد شرّا ولا ظلما ولا كفرا ولا شيئا من القبائح والسيّئات ؛ فإرادته أمر آخر وراء علمه تعالى.

قلنا : لا يلزم من كون إرادته عين علمه بكلّ شيء أن يتعلّق إرادته أيضا بكلّ شيء ؛ فإنّ الإرادة ليست هو العلم مطلقا ، بل العلم بما فيه مصلحة وخير. وهذا كما أنّ سمعه وبصره راجعان عند المحقّقين إلى العلم ، ولا يلزم منه تعلّق السمع بما سوى المسموع ، ولا تعلّق البصر بما سوى المبصر ، فليتفطّن.

فإن قلت : ما ذا تقول فيما رواه ثقة الإسلام رئيس المحدّثين أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينيّ في كتاب الكافي(٢) والشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه القمّيّ في كتابي التوحيد(٣) والعيون(٤) عن الأئمّة الطاهرين وسادتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين في حدوث الإرادة والمشيئة ، وأنّهما من

__________________

(١) « المباحث المشرقية » ٢ : ٥١٣ ـ ٥١٥.

(٢) « الكافي » ١ : ١٠٩ ـ ١١٠ باب الإرادة أنّها من صفات الفعل ، ح ١ ـ ٧.

(٣) « التوحيد » : ١٤٥ ـ ١٤٨ باب صفات الذات وصفات الأفعال ، ح ١٣ ـ ١٩ و: ٣٣٦ ـ ٣٤٤ باب المشيئة والإرادة ، ح ١ ـ ١٣.

(٤) « عيون أخبار الرضا » ١ : ١٧٩ ـ ١٩١ ، الباب ١٣ ، ح ١.

٢٦٧

صفات الفعل دون صفات الذات؟

وذكر محمّد بن يعقوب في الكافي(١) في الفرق بين صفات الفعل وصفات الذات ما حاصله : أنّ كلّ شيئين وصفت الله بهما ، وكانا جميعا في الوجود ـ كما أنّ في الوجود ما يريده وما لا يريده ، وما يرضاه وما يسخطه وما يحبّه ويبغضه ـ فهما من صفات الفعل ؛ فإنّهما لو كانا من صفات الذات كانت الصفات التي هي عين الذات ناقضا بعضها لبعض ، فيكون ما يريده ناقضا لما لا يريده ، وما يسخطه ناقضا لما يرضاه ، وما يبغضه ناقضا لما يحبّه ، وهذا محال.

وكلّ شيئين وصفته تعالى بأحدهما وكان في الوجود ، ولم يكن الآخر في الوجود مثل العلم والقدرة ؛ فإنّ في الوجود ما يعلمه ويقدر عليه ، وليس في الوجود ما لا يعلمه ولا يقدر عليه ، فهو من صفات الذات. هذا ، فإذا كانت الإرادة محدثة ومن صفات الفعل ، فكيف يجوز أن تكون عين العلم القديم الذي هو عين ذاته تعالى(٢) ؟!

قلت : لعلّ المراد من الإرادة في تلك الروايات إنّما هو القصد إلى الفعل على ما يفهمه الجمهور من لفظ الإرادة ، والخطاب إنّما معهم ، وعلى هذا فتخلّف المراد عن الإرادة بمعنى القصد نقص وعجز لا يليق بجنابه تعالى ، والمراد حادث ، فيجب كون الإرادة أيضا حادثة لكن نسبة القصد إليه تعالى ليست على الحقيقة ؛ لامتناعه عليه تعالى ، بل بمعنى ترتّب الغاية والأثر ، بمعنى أنّ كلّ ما يمكن أن يترتّب على القصد في غيره تعالى ، فهو مرتّب على ذاته تعالى فقط من غير توسّط القصد على ما قالوا في صفة الرحمة وغيرها ، فإطلاق لفظ القصد والإرادة في حقّه إنّما هو على سبيل التمثيل.

__________________

(١) « الكافي » ١ : ١١١ ـ ١١٢ ، آخر باب الإرادة أنّها من صفات الفعل.

(٢) « عيون أخبار الرضا » ١ : ١٧٩ ـ ١٩١ ، الباب ١٣ ، ح ١.

٢٦٨

وعلى هذا فيكون المراد من حدوث إرادته هو حدوث مراده تعالى حسب اقتضاء علمه تعالى بالمصلحة فيه.

وممّا يدلّ صريحا على ما ذكرنا : ما رواه في الكافي عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام فكان من سؤاله أن قال له : فله رضا وسخط؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : نعم ، ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ، وذلك أنّ الرضا حال يدخل عليه ، فينقله من حال إلى حال ؛ لأنّ المخلوق أجوف معتمل مركّب ، للأشياء فيه مدخل ، وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه ؛ لأنّه أحديّ الذات وأحديّ المعنى ، فرضاه ثوابه ، وسخطه عقابه ، من غير شيء يتداخله ، فيهيجه وينقله من حال إلى حال ؛ لأنّ ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين(١) .

هذا كلامه صلوات الله عليه وسلامه.

ونعم ما قال بعض(٢) أفاضل إخواننا الإلهيين ـ كثّر الله أمثاله في العالمين ـ في هذا المقام ما محصّله أنّ التحقيق أنّ للإرادة والمشيئة جهة ثبات هي أزليّة وعين ذاته تعالى ، وجهة تجدّد هي إضافة حادثة مع حدوث المشيء والمراد ، كما أنّ العلم والقدرة كذلك إلاّ أنّ جهة الثبات في العلم والقدرة أدلّ على الكمال والبهاء ؛ حيث يوجب(٣) تخلّف متعلّقيهما عنهما تحقّق العلم والقدرة وإن لم يكن المقدور والمعلوم ، وذلك ممّا يعدّ غاية في كمال العلم والقدرة جدّا.

فلذلك عدّتا من صفات الذات ، وجهة التجدّد في المشيئة والإرادة أدلّ على العزّ والجلال ؛ حيث يوجب عدم تخلّف المشيء والمراد عنهما ، وذلك ممّا يعدّ في غاية

__________________

(١) « الكافي » ١ : ١١٠ باب الإرادة أنّها من صفات الفعل ، ح ٦.

(٢) في هامش « ب » : وهو مولانا محمّد محسن صاحب كتاب الوافي سلّمه الله من العاهات. منهرحمه‌الله .

انظر « الوافي » ١ : ٤٤٦ ـ ٤٤٨ و ٤٥٨.

(٣) في « ب » : « يوجد ».

٢٦٩

العزّ والجلال ، فلذلك عدّتا من صفات الفعل. وخطاب الشارع إنّما هو مع الجماهير ، فينبغي أن يذكر في نعته تعالى معهم ما يكون أدلّ عندهم على الكمال ، وأظهر في العزّ والجلال هذا. ولنا في هذا المقام تحقيق آخر ذكرناه في كتابنا المسمّى بگوهر مراد(١) فليرجع إليه من أراد »(٢) .

المسألة الخامسة : في سمعه وبصره

اعلم أنّ الإدراك للمسموعات والمبصرات ـ الذي يراد ممّا ذكر في الآيات والأخبار من كونه تعالى سميعا بصيرا ـ هو علم متعلّق بالمسموعات والمبصرات ، بل بجميع الجزئيّات المحسوسة بإحدى الحواسّ ، فيكون إسناد السمع والبصر إليه تعالى مجازا ؛ إذ ليس له القوّة السامعة والباصرة ؛ لاستلزامهما النقص والاحتياج المنافيين لوجوب والوجود. والدليل النقليّ على ذلك قوله تعالى :( سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) (٣) ونحو ذلك.

وقال الفاضل اللاّهيجي : « قد علم بالضرورة من الدين ، وثبت في الكتاب والسنّة ، وانعقد عليه إجماع أهل الأديان على أنّه تعالى سميع بصير وإليه أشار بقوله :( والسمع (٤) دلّ على اتّصافه تعالى بالإدراك ) أي السمع والبصر دون الذوق والشمّ واللّمس ؛ لعدم ورود السمع بها وإن الإدراك يشملها جميعا.

قال المصنّف في شرح رسالة العلم : الإدراك كالجنس للإدراك الحسّي والإدراك العلميّ ، والإدراك الحسّيّ إنّما يحصل بالآلات الجسمانيّة التي هي الحواسّ ، والإدراك العلمي إنّما يحصل للذات العاقلة من غير آلة ، ولذلك لا يدرك حسّ نفسه ولا آلته ؛ فإنّه لا آلة تتوسّط بينه وبينها ، ويدرك الذات العاقلة نفسها وآلاتها وتعقّلاتها.

__________________

(١) « گوهر مراد » : ٢٤٩ ـ ٢٥٧.

(٢) انتهى كلام الفاضل اللاهيجي ، انظر « شوارق الإلهام » : ٥٤٩ ـ ٥٥٤.

(٣) الحجّ (٢٢) : ٦١ و ٧٥ ؛ لقمان (٣١) : ٢٨ ؛ المجادلة (٥٨) : ١.

(٤) في بعض نسخ التجريد : « النقل » بدل « السمع ».

٢٧٠

أمّا البارئ تعالى ، فكلّ من يعتقد أنّه جسم أو مباشر للأجسام ، فقد يمكن له أن يصفه بالإدراك الحسّيّ ، وكلّ من ينزّهه عن ذلك ، ينزّهه أيضا عن هذا الوصف.

ولمّا كان السمع والبصر ألطف الحواسّ وأشدّها مناسبة للعقل ، عبّر بهما عن العلم في كثير من المواضع ، كما في قوله عزّ من قائل :( وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ ) (١) وقوله تعالى :( وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) (٢) وفي غير ذلك من المواضع التي لا يمكن أن تعدّ ، ولذلك وصفوا البارئ تعالى بالسميع والبصير دون الشامّ والذائق واللاّمس ، وعنوا بهما العلم بالمسموعات والمبصرات وفرّقوا بين السامع والسميع ، والمبصر والبصير ، وجميع ذلك من المباحث اللفظيّة ، وأكثر المتكلّمين يخصّصون الإدراك بالحسّ ويتنازعون في جواز وصف البارئ تعالى به ، ثمّ في المراد منه إذا وصفوه به ، فيذهب بعضهم إلى الإحساس ، وبعضهم إلى العلم بالمحسوسات(٣) . انتهى.

فقوله :( والعقل على استحالة الآلات ) إشارة إلى تنزيهه تعالى عن الجسميّة ومباشرة الأجسام ، فوجب من مجموع الدلالتين القول بكونه سميعا بصيرا من دون آلة وجارحة.

وفي قوله : والسمع دلّ ، إشارة إلى ضعف ما استدلّ به بعضهم على كونه تعالى سميعا بصيرا وهو أنّه حيّ ، وكلّ حيّ يصحّ اتّصافه بالسمع والبصر ، وكلّ ما يصحّ في حقّه تعالى ، يجب أن يكون ثابتا له بالفعل ؛ لبراءته عن القوّة والإمكان ، وذلك لتوقّفه على أنّ الحياة في الغالب تقتضي صحّة السمع والبصر.

وغاية متشبّثهم في ذلك إمّا طريق السبر والتقسيم على ما ذكره إمام الحرمين(٤) ؛ فإنّ الجماد لا يتّصف بقبول السمع والبصر ، وإذا صار حيّا اتّصف بهما إن لم يقم به

__________________

(١) الملك (٦٧) : ١٠.

(٢) الأعراف (٧) : ١٩٨.

(٣) « شرح رسالة العلم » : ٣٧ ـ ٣٨.

(٤) « شرح المقاصد » ٤ : ١٣٩.

٢٧١

آفة ، ثمّ إذا سبرنا صفات الحيّ ، لم نجد ما يصحّح قبوله لهما سوى كونه حيّا ، ولزم القضاء بمثل ذلك في حقّه تعالى.

وإمّا أنّه لا خفاء في أنّ المتّصف بهما أكمل ممّن لا يتّصف بهما ، فلو لم يتّصف البارئ تعالى بهما ، لزم كون الإنسان ، بل سائر الحيوانات أكمل منه تعالى ، وهو باطل قطعا ، على ما ذكره الغزاليّ(١) .

ويرد على الأوّل : أنّه يتوقّف على كونه تعالى حيّا بحياة مثل حياتنا المصحّحة للسمع والبصر وهو ممنوع.

وعلى الثاني : أنّ كون المتّصف بهما أكمل ممّن لا يتّصف بهما مسلّم في الشاهد. وأمّا في الغائب ، فهو ممنوع ، بل هو أوّل المسألة.

وأيضا وجوب كونه تعالى منزّها عن النقائص ثابت عندهم بالإجماع ، والظواهر الدالّة على ثبوت السمع والبصر أقوى جدّا من الظواهر الدالّة على حجّيّة الإجماع ؛ لكثرة المنوع والاعتراضات عليها.

فالأولى التمسّك في إثبات السمع والبصر بالظواهر القطعيّة ابتداء.

قال شارح المواقف في المحصّل : إنّ المسلمين اتّفقوا على أنّه تعالى سميع بصير ، لكنّهم اختلفوا في معناه ، فقال الفلاسفة والكعبيّ وأبو الحسين البصريّ : ذلك عبارة عن علمه تعالى بالمسموعات والمبصرات. وقال الجمهور منّا ومن المعتزلة والكراميّة : إنّهما صفتان زائدتان على العلم.

وقال ناقده : أراد فلاسفة الإسلام ؛ فإنّ وصفه تعالى بالسمع والبصر مستفاد من النقل ، وإنّما لم يوصف بالذوق والشمّ واللمس ؛ لعدم ورود النقل. وإذا نظر في ذلك من حيث العقل ، لم يوجد له وجه سوى ما ذكره هؤلاء ؛ فإنّ إثبات صفتين شبيهتين بسمع الحيوانات وبصرها لا يمكن بالعقل.

والأولى أن يقال : لمّا ورد النقل بهما آمنّا بذلك وعرفنا أنّهما لا يكونان إلاّ

__________________

(١) نفس المصدر.

٢٧٢

بالآلتين المعروفتين ، واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما(١) . انتهى.

ولعلّ هذا هو معنى قوله : والنقل(٢) دلّ على اتّصافه بالإدراك ، والعقل على استحالة الآلات ، فتدبّر.

وقريب من هذا ما قال الشارح العلاّمة ـرحمه‌الله ـ في شرح هذا الكلام : اتّفق المسلمون كافّة على أنّه تعالى مدرك ، واختلفوا في معناه : والذي ذهب إليه أبو الحسين أنّ معناه علمه بالمسموعات والمبصرات. وأثبت الأشعريّة وجماعة من المعتزلة صفة زائدة على العلم.

والدليل على كونه تعالى سميعا بصيرا السمع ؛ فإنّ القرآن وإجماع المسلمين دلّ على ذلك.

إذا عرفت هذا ، فنقول : السمع والبصر في حقّنا إنّما يكونان بالآلات الجسمانيّة ، وكذا غيرهما من الإدراكات ، وهذا الشرط ممتنع في حقّه تعالى بالعقل ، فإمّا أن يرجع إلى ما ذهب إليه أبو الحسين ، وإمّا إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى الآلات في حقّه تعالى »(٣) . انتهى(٤) .

المسألة السادسة : في كلامه تعالى

قال الفاضل اللاهيجي : « اعلم أنّ لفظ الكلام حقيقة في هذا الملفوظ المسموع المركّب من الأصوات والحروف. وقد يطلق ويراد به التكلّم أعني القدرة على إلقاء الكلام بالمعنى الأوّل ، وهذا المعنى الثاني هو صفة المتكلّم وقائم به ، والكلام بالمعنى الأوّل هو ما به التكلّم ، وليس صفة للمتكلّم ولا قائما به ، بل هو قائم

__________________

(١) « شرح المواقف » ٨ : ٨٩ ـ ٩٠. وانظر « نقد المحصّل » : ٢٨٨.

(٢) كذا في النسخ ، وفي « شوارق الإلهام » وبعض نسخ « تجريد الاعتقاد » : « السمع ».

(٣) « كشف المراد » : ٢٨٩.

(٤) أي كلام الفاضل اللاهيجي. انظر « شوارق الإلهام » : ٥٥٤ ـ ٥٥٥.

٢٧٣

بالهواء ؛ لكونه من جنس الأصوات ، كما عرفت في مباحث الأعراض.

وهذا ـ أعني التكلّم وإلقاء الكلام ـ يتوقّف فينا على آلة وجارحة لا محالة ، وقد أخبر الأنبياءعليهم‌السلام بأنّ الله تعالى متكلّم ، وجاءوا بكلام أخبروا أنّه كلام الله تعالى ، وهو منقسم إلى إخبار وأمر ونهي إلى غير ذلك من أقسام الكلام ، ودلّت المعجزة على صدقهم ، وهو أمر ممكن ؛ فإنّه وإن كان متوقّفا فينا على الآلة ويمتنع صدوره عنّا بدونها ، لكن لا يدلّ ذلك على كونه ممتنعا في حقّه تعالى أيضا بدون الجارحة والآلة ؛ لعموم قدرته التامّة وضعف قدرتنا الناقصة ، وكلّ ما أخبر الأنبياءعليهم‌السلام عن الله تعالى من الممكنات يجب تصديقهم فيه من غير تأويل وصرف عن ظاهره.

وهذا معنى قوله :( وعموميّة قدرته تدلّ على ثبوت الكلام ) أي بعد ضمّ إخبار الأنبياء كما عرفت ، فالكلام الذي هو من صفته تعالى هو بمعنى التكلّم ؛ فإنّ المتكلّم من قام به التكلّم ، لا من قام به الكلام ، وهذا ظاهر جدّا.

والأشاعرة توهّموا أنّ الصفة هو الكلام بمعنى ما به التكلّم ، والمتكلّم من قام به الكلام بهذا المعنى ، وأطلقوا القول بأنّ القرآن قديم ، وأنّ من قال بخلق القرآن وحدوثه مبتدع ، بل كافر.

ثمّ لمّا رأوا أنّ الكلام بهذا المعنى ـ الذي حقيقته ليست إلاّ الأصوات والحروف الحادثة ـ لا يجوز أن يكون قديما قائما بذاته تعالى ، اخترعوا أمرا محالا سمّوه بالكلام النفسيّ ، وقالوا : إنّه مدلول الكلام اللفظيّ ، وأرادوا به غير العلم بمدلولات الألفاظ ، وغير إرادة إلقاء الكلام ، وغير القدرة على ذلك ، وغير حديث النفس. وقالوا : إنّه أمر واحد في نفسه ليس بخبر ولا أمر ولا نهي إلى غير ذلك ، ولا يدخل فيه ماض ولا حال ولا استقبال. وقالوا : إنّ الكلام حقيقة ليس إلاّ ذلك ، واللفظيّ سمّي كلاما ؛ لدلالته على ذلك(١) .

__________________

(١) انظر « شرح المواقف » ٨ : ٩٠ ـ ١٠٤ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ١٤٣ ـ ١٥١.

٢٧٤

وعمدة ما تمسّكوا به في ذلك أمران :

[ الأمر ] الأوّل ـ وهو ما عوّل عليه إمامهم في « المحصّل » ـ : هو قول الشاعر :

إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما

جعل اللسان على الفؤاد دليلا(١)

وإنّما التعجّب أنّهم من أين عرفوا أنّ مراد الشاعر ممّا في الفؤاد غير الأمور المذكورة التي سمّوه كلاما نفسيا؟ مع أنّي لا أظنّ أنّ عاقلا يجد في نفسه هذا الأمر المحال.

ونعم ما قال المصنّف في نقد المحصّل : فقد صارت مسألة قدم الكلام ـ إلى أن قام العلماء فيها وقعدوا وضرب الخلفاء لأجلها الأكابر بالسوط ، بل بالسيف ـ مبنيّة على هذا البيت الذي قاله الأخطل(٢) . انتهى. والأعجب تكفيرهم من يأبى القول بهذا الأمر.

قال شارح المقاصد : وعلى البحث والمناظرة في ثبوت الكلام النفسيّ وكونه هو القرآن ينبغي أن يحمل ما نقل من مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف ستّة أشهر ، ثمّ استقرّ رأيهما على أنّ من قال بخلق القرآن فهو كافر(٣) . انتهى.

[ الأمر ] الثاني : هو ما قالوا من أنّ المتكلّم من قام به الكلام لا من أوجد الكلام ولو في محلّ آخر ؛ للقطع بأنّ موجد الحركة في جسم آخر لا يسمّى متحرّكا.

والجواب ما مرّ من أنّ المتكلّم من قام به الكلام بمعنى التكلّم ، وهو القدرة على إيجاد الكلام بمعنى ما به التكلّم ، وهو ما يلقيه المتكلّم إلى غيره لإظهار ما في ضميره أعني الألفاظ الدالّة على المعاني بحسب الوضع ، وليس المتكلّم من قام به الكلام بمعنى ما به التكلّم ، وإلاّ لزم كون الهواء متكلّما ؛ لكون الألفاظ قائمة به ،

__________________

(١) « المحصّل » : ٤٠٨.

(٢) الموجود في « نقد المحصّل » : ٢٩٢ كالتالي : « الاستدلال بهذا البيت ركيك ، وهو يقتضي أن يقال للأخرس : متكلّم ؛ لكونه بهذه الصفة ، والباقي ظاهر ».

(٣) « شرح المقاصد » ٤ : ١٤٩.

٢٧٥

وحينئذ يكون الأمر في صيغة الفاعل هاهنا وفي المتحرّك وأمثال ذلك على سبيل واحد ، كما لا يخفى.

وأمّا تمسّكهم في ثبوت الكلام النفسي بأنّ من يورد صيغة أمر ، أو نهي ، أو إخبار ، أو استخبار ، أو غير ذلك ، يجد في نفسه معاني ، ثمّ يعبّر عنها بالألفاظ التي نسمّيها الكلام الحسّيّ ، فهذا المعنى الذي يجده في نفسه ويدور في خلده(١) هو الذي نسمّيه الكلام النفسيّ.

فقد مرّ الجواب عنه في مبحث الأصوات من الأعراض عند شرح قول المصنّف : « ولا يعقل كلام غيره(٢) . وحاصله منع كون تلك المعاني التي يجدها غير الإرادة والطلب والعلم ، فمن أراد تفصيل الجواب وتحقيقه ، فليراجع إلى هناك ؛ فإنّا لا نطوّل الكلام بإعادة ذلك. وإلى بطلان الكلام النفسيّ والإشارة إلى ما أشار إليه هناك أشار هاهنا بقوله :( والنفسانيّ غير معقول ) (٣) .

وقال الشارح القوشجي : « لصاحب المواقف كلام(٤) في تحقيق الكلام النفسي محصّله : أنّ لفظ « المعنى » يطلق تارة على مدلول اللفظ ، وأخرى على الأمر القائم بالخير ، فالشيخ الأشعري لمّا قال : الكلام هو المعنى النفسيّ ، فهم الأصحاب منه أنّ مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم عنده ، وأمّا العبارات فإنّما تسمّى كلاما مجازا ؛ لدلالتها على ما هو كلام حقيقة حتى صرّحوا بأنّ اللفظ حادث على مذهبه أيضا ، لكنّها ليست كلاما حقيقة ، وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ ، له لوازم كثيرة فاسدة : كعدم إنكار من أنكر كلاميّة ما بين دفّتي المصحف مع أنّه علم ضرورة كونه كلام الله حقيقة ، وكعدم المعارضة والتحدّي بكلام الله الحقيقيّ ، وكعدم كون المقروّ

__________________

(١) الخلد : البال والقلب والنفس.

(٢) « شوارق الإلهام » : ٤١٤ ـ ٤١٥. وفي تجريد الاعتقاد : ١٦٨ « ولا يعقل غيره ».

(٣) إلى هنا نهاية كلام المحقق اللاهيجي ، راجع شوارق الإلهام : ٥٥٥.

(٤) « شرح المواقف » ٨ : ٩٣ ـ ٩٩.

٢٧٦

والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك ممّا لا يخفى على المتفطّن في الأحكام الدينيّة ، فوجب حمل كلام الشيخ على أنّه أراد به المعنى واللفظ ليكون الكلام النفسيّ عنده أمرا شاملا للّفظ والمعنى جميعا قائما بذات الله ـ تعالى ـ ، وهو مكتوب في المصاحف ، مقروء بالألسن ، محفوظ في الصور وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة.

وما يقال من أنّ الحروف والألفاظ مرتبة متعاقبة ، فجوابه أنّ ذلك المرتّب إنّما هو في التلفّظ بسبب عدم مساعدة الأدلة ، فالتلفّظ حادث والأدلّة الدالّة على الحدوث يجب حملها على حدوثه دون حدوث الملفوظ جمعا بين الأدلّة »(١) .

أقول (٢) : بيان ذلك أنّ الكلام على قسمين :

الأوّل : ما هو من صفاته تعالى وهو القدرة على إيجاد الكلام والألفاظ والحروف الدالّة على المعاني المقصودة وهي في الإنسان باللسان وفيه تعالى في مخلوقاته كلسان جبرئيل وشجرة موسى ونحوهما.

والثاني : ما هو غير صفته وهو أيضا على قسمين :

الأوّل الكلام بمعنى إيجاد ما يدلّ على المراد.

والثاني نفس ما يدلّ على المراد وهو بمعنى المتكلّم به المراد من قولنا للقرآن : إنّه كلام الله وهو غير صفته تعالى ؛ لكونه حادثا نوعا وشخصا. أمّا نوعا ، فعند النزول ، وأمّا شخصا ، فحين التلاوة ، ولا شيء من الحوادث صفة له تعالى.

ووجه ثبوت تلك الصفة [ له ] تعالى ، ووجه كونها من الصفات العينيّة أنّ دليل ثبوت القدرة وعينيّتها دليل لها أيضا ؛ لأنّها من شعبها.

ووجه حصول أثرها أنّ حصول الغرض من الخلق موقوف على إيجادها

__________________

(١) « شرح تجريد العقائد » : ٣١٩. ما نقل عن القوشجي في « ب » و « ز » غير موجود في الشوارق ، وكلام الشارح باعتراف ابنه محمّد حسن يبتدئ من « أقول ».

(٢) إلى هنا كلام الفاضل اللاهيجي ، وقد جفّ قلمه ، وأتمّه الوالد الماجد بقوله : أقول [ محمّد حسن ابن الشارح ].

٢٧٧

الألفاظ المذكورة ؛ لتوقّف العلم [ و ] الإيصال إلى النعيم الأبديّ الذي هو الغرض على تحصيل القابليّة ، وهذا يتوقّف على العمل بمقتضى ومباشرة الطاعات ، والاجتناب عن المعاصي ، وذلك موقوف على العلم بالأحكام الشرعيّة ، وهو موقوف على بيانه تعالى ، وهو موقوف على إيجاد الألفاظ المذكورة ، فالداعي على الإيجاد موجود والمانع عنه مفقود ، فالإيجاد لازم.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ كلام الله لفظيّ لا نفسيّ محض. بيانه أنّه لا خلاف لأرباب المذاهب أنّه تعالى متكلّم ، وإنّما الخلاف في معنى كلامه وقدمه وحدوثه ، وذلك لأنّ هاهنا قياسين متعارضين لهم ـ على ما حكي(١) عنهم ـ :

أحدهما : أنّ كلامه تعالى صفة له ، وكلّ ما هو صفة له فهو قديم ، فكلامه تعالى قديم.

وثانيهما : أنّ كلام الله تعالى مؤلّف من أجزاء مترتّبة متعاقبة في الوجود ، وكلّ ما هو كذلك فهو حادث ؛ فكلامه حادث.

فالحنابلة قالوا بالقياس الأوّل ومنعوا كبرى القياس الثاني ، وادّعوا قدم الحروف والأصوات القائمة بذاته تعالى.

[ و ] الكراميّة عكسوا ؛ حيث جوّزوا قيام الحوادث بذاته تعالى.

والمعتزلة قالوا بصحّة القياس الثاني أيضا ولكنّهم قدحوا في صغرى القياس الأوّل ؛ حيث ادّعوا أنّ كلام الله ليس قائما بذاته ، بل خلقه الله في غيره كجبرئيل والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمعنى التكلّم عندهم خلق الكلام.

والأشاعرة عكسوا ؛ حيث قالوا : إنّ كلام الله معنى قائم بذاته يسمّى بالكلام

__________________

(١) للتعرّف للأقوال في المسألة راجع « الأربعين في أصول الدين » ١ : ٢٤٧ ـ ٢٥٨ ؛ « المحصّل : ٤٠٣ ـ ٤٠٨ ؛ « نقد المحصّل » : ٢٨٩ ـ ٢٩٢ و ٣٠٧ ـ ٣١٠ ؛ « شرح الأصول الخمسة » : ٥٢٧ ـ ٥٦٣ ؛ « كشف المراد » : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ ؛ « مناهج اليقين » ١٩٣ ـ ١٩٤ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ٩١ ـ ٩٩ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ١٤٣ ـ ١٥١ ؛ « النافع يوم الحشر » : ١٦ ـ ١٨ ؛ « مفتاح الباب » : ١٢١ ـ ١٢٦ ؛ « إرشاد الطالبين » : ٢٠٨ ـ ٢١٣ و ٢١٩ ـ ٢٢١.

٢٧٨

النفسيّ ، وهو مدلول الكلام اللفظيّ المركّب من الحروف.

وتمسّك المعتزلة بوجوه :

الأوّل : أنّه علم بالضرورة من دين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّ القرآن هو هذا المؤلّف المفتتح بالتحميد ، المختتم بالاستعاذة.

الثاني : أنّ خواصّ القرآن الثابتة بالنصّ والإجماع ـ ككونه ذكرا وعربيّا ونحو ذلك ـ ثابتة لهذا المؤلّف لا المعنى.

الثالث : أنّ كلام الله لو كان أزليّا ، لزم الكذب في إخباره الذي يكون بطريق المضيّ ؛ لاقتضائه سبق وقوع النسبة.

وأجيب : بأنّ الاتّصاف بالمضيّ ونحوه ليس في الأزل ، بل فيما لا يزال بحسب التعلّقات.

وفيه : أنّه مناف للقول بأنّ الأزليّ مدلول اللفظيّ المتّصف بالمضيّ ونحوه.

الرابع : أنّ كلامه مشتمل على أمر ونهي ونحوهما ، فلو كان أزليّا ، يلزم الأمر بلا مأمور والنهي بلا منهيّ ونحو ذلك.

والإيراد هنا كالسابق.

والخامس : أنّه لو كان أزليّا ، لكان أبديّا ؛ لأنّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه ؛ فيلزم أبديّة التكليف ، وهو باطل إجماعا.

وأيضا لم يختصّ مكالمة موسىعليه‌السلام بالطور ونحو ذلك ، وهو باطل إجماعا.

وقد تذكر وجوه أخر ككون التكلّم صفة كمال ، وعدمه صفة نقص ، ولزوم عدم تكفير من أنكر كلاميّة ما بين الدفّتين إذا علم بالضرورة أنّه كلام الله تعالى ، ولزوم عدم المعارضة والتحدّي بكلام الله الحقيقي ، وعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة.

أقول : يرد ـ مضافا إلى ما ذكر ـ عدم كون القرآن من معجزات نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الله ؛ إذ الإعجاز إنّما هو بسبب الفصاحة والبلاغة اللتين هما من صفات اللفظ ، مع أنّه

٢٧٩

من أعلى معجزاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فلعلّ مراد بعض محقّقي الأشاعرة من الكلام النفسي هو الأمر القائم بالغير الشامل للّفظ والمعنى جميعا بأن يكون ترتّب الحروف وتعاقب الألفاظ في التلفّظ بسبب عدم مساعدة الآلة ، فالمتلفّظ حادث دون الملفوظ ، فتأمّل.

والدليل النقلي على ذلك قوله تعالى :( وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً ) (١) ونحو ذلك.

المسألة السابعة : في أنّه تعالى صادق

كما أشار إليه المصنّف بقوله :( وانتفاء القبح يدلّ على صدقه ).

بيان ذلك : أنّ الصدق قد يطلق على ضدّ الكذب ، وهو كون الخبر مطابقا للواقع والاعتقاد ، أو لأحدهما على الاختلاف.

وقد يطلق على القدرة على إيجاد الكلام المطابق للواقع والاعتقاد ، بمعنى أنّ ذاته منشأ لصدور الخبر المطابق للواقع عنه تعالى ، فيمتنع عليه الكذب المقابل للصدق ، وهذا المعنى هو المراد في مقام بيان الصفات الذاتيّة.

قال الشارح القوشجي : « اتّفق المسلمون على أنّ الكذب في كلام الله تعالى محال :

أمّا المعتزلة فلوجهين أشار المصنّف إلىأوّلهما ، وهو أنّ الكذب في الكلام ـ الذي هو عندهم من قبيل الأفعال دون الصفات ؛ لأنّ الكلام عندهم ـ كما ذكرنا آنفا ـ عبارة عن خلق الألفاظ الدالّة على المعاني المقصودة منها [ وخلقها على خلاف الواقع والاعتقاد(٢) ] ـ قبيح وهو سبحانه لا يفعل القبيح. وهو بناء على أصلهم في إثبات حكم العقل بحسن الأفعال وقبحها.

__________________

(١) النساء (٤) : ١٦٤.

(٢) العبارة غير موجودة في « شرح تجريد العقائد » للقوشجي.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556