البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة الجزء ٢

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة0%

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 964-371-766-6
الصفحات: 556

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

مؤلف: محمّد جعفر الأسترآبادي
تصنيف:

ISBN: 964-371-766-6
الصفحات: 556
المشاهدات: 38448
تحميل: 6346


توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 556 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 38448 / تحميل: 6346
الحجم الحجم الحجم
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة الجزء 2

مؤلف:
ISBN: 964-371-766-6
العربية

وفي باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جلّ وتعالى : عن محمّد بن حكم(١) ، قال : كتب أبو الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام إلى أبي : « إنّ الله أعلى وأجلّ وأعظم من أن يبلغ كنه صفته ، فصفوه بما وصف به نفسه ، وكفّوا عمّا سوى ذلك »(٢) .

وأيضا عنهعليه‌السلام : « لا تجاوز ما في القرآن »(٣) .

وفي باب النهي عن الجسم والصورة : عن عليّ بن حمزة ، قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أنّ الله تعالى جسم ، صمديّ ، نوريّ ، معرفته ضرورة يمنّ بها على من يشاء من خلقه؟ فقالعليه‌السلام : « سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلاّ هو ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ، لا يحدّ ، ولا يحسّ ، ولا يجسّ ، ولا يدركه الحواسّ ، ولا يحيط به شيء ، ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد »(٤) .

[ و ] عن حمزة بن محمّد ، قال : كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : أسأله عن الجسم والصورة ، فكتب : « سبحان من ليس كمثله شيء ، لا جسم ولا صورة »(٥) .

[ و ] عليّ بن محمّد رفعه عن محمّد بن الفرج الرخجي ، قال : كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : أسأله عمّا قال هشام بن الحكم في الجسم ، وهشام بن سالم في الصورة ، فكتب : « دع عنك حيرة الحيران ، واستعذ بالله من الشيطان ، ليس القول ما قال الهشامان »(٦) .

وفي حدوث الأسماء : عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « إنّ الله

__________________

(١) في المصدر : « حكيم ».

(٢) « الكافي » ١ : ١٠٢ باب إبطال الرؤية ، ح ٦.

(٣) نفس المصدر ، ح ٧.

(٤) نفس المصدر ، باب النهي عن الجسم والصورة ، ح ١.

(٥) نفس المصدر : ١٠٤ ، ح ٣.

(٦) نفس المصدر ، ح ٢.

٣٦١

تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوّت ، وباللفظ غير منطق ، وبالشخص غير مجسّد ، وبالتشبيه غير موصوف ، وباللون غير مصبوغ ، منفيّ عنه الأفكار(١) ، مبعّد عنه الحدود ، محجوب عنه حسّ كلّ متوهّم ، مستتر غير مستور ، فجعله كلمة تامّة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء ؛ لفاقة الخلق إليها ، وحجب واحدا منها وهو الاسم المكنون المخزون ، فهذه الأسماء ؛ التي ظهرت ، فالظاهر هو الله تبارك وتعالى ، وسخّر سبحانه لكلّ اسم من هذه الأسماء أربعة أركان ، فذلك اثنا عشر ركنا ، ثمّ خلق لكلّ ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو : الرحمن ، الرحيم ، الملك ، القدّوس ، الخالق ، البارئ ، المصوّر ، الحيّ ، القيّوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، العليم ، الخبير ، السميع ، البصير ، الحكيم ، العزيز ، الجبّار ، المتكبّر ، العليّ العظيم ، المصوّر ، القادر ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، البارئ ، المنشئ ، البديع ، الرفيع ، الجليل ، الكريم ، الرازق ، المحيي ، المميت ، الباعث ، الوارث ، فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتّى تتمّ ثلاثمائة وستّين اسما فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة ، وهذه الأسماء الثلاثة أركان ، وحجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة ، وذلك قوله تعالى :( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى ) »(٢) و(٣) .

وفي باب صفات الذات : عن الكاهلي ، قال : كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام : في دعاء « الحمد لله منتهى علمه »؟ فكتب إليّ : « لا تقولنّ منتهى علمه ؛ فليس لعلمه منتهى ، ولكن قل منتهى رضاه »(٤) .

وفي باب المشيئة والإرادة : عن حريز بن عبد الله وعبد الله بن مسكان جميعا ،

__________________

(١) في « الكافي » و « التوحيد » : « الأقطار ».

(٢) الإسراء (١٧) : ١١٠.

(٣) « الكافي » ١ : ١١٢ باب حدوث الأسماء ، ح ١.

(٤) « الكافي » ١ : ١٠٧ باب صفات الذات ، ح ٣ ؛ « التوحيد » : ١٣٤ باب العلم ، ح ١.

٣٦٢

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلاّ بهذه الخصال السبع : بمشيئة ، وإرادة ، وقدر ، وقضاء ، وإذن ، وكتاب ، وأجل ، فمن زعم أنّه يقدر على نقض واحدة فقد كفر »(١) .

[ و ] عن عليّ بن إبراهيم الهاشميّ ، قال : سمعت أبا الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام يقول : « لا يكون شيء إلاّ ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى ».

قلت : ما معنى « شاء »؟ قال : « ابتداء الفعل » قلت : ما معنى « قدّر »؟ قال : « تقدير الشيء من طوله وعرضه ».

قلت : ما معنى « قضى »؟ قال : « فإذا قضى أمضاه ، فذلك الذي لا مردّ له »(٢) .

[ و ] عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « أمر الله ولم يشأ ، وشاء ولم يأمر ، أمر إبليس أن يسجد لآدم وشاء أن لا يسجد ، ولو شاء لسجد ، ونهى آدم عن أكل الشجرة وشاء أن يأكل منها ، ولو لم يشأ ، لم يأكل »(٣) .

[ و ] عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : « إنّ لله إرادتين ومشيئتين : إرادة حتم ، وإرادة عزم ، ينهى وهو يشاء ، ويأمر وهو لا يشاء ، أو ما رأيت أنّه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة وشاء ذلك؟ ولو لم يشأ أن يأكلا ، لما غلبت مشيئتها مشيئة الله.

وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ، ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيمعليه‌السلام مشيئة الله »(٤) .

وفي باب الخير والشرّ : عن عبد المؤمن الأنصاريّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « قال الله عزّ وجلّ : أنا الله لا إله إلاّ أنا ، خالق الخير والشرّ ، فطوبى لمن أجريت

__________________

(١) « الكافي » ١ : ١٤٩ باب أنّه لا يكون شيء في السماء والأرض إلاّ بسبعة ، ح ١.

(٢) نفس المصدر : ١٥٠ باب المشيئة والإرادة ، ح ١.

(٣) نفس المصدر : ١٥٠ ـ ١٥١ ، ح ٣.

(٤) « الكافي » ١ : ١٥١ باب المشيئة والإرادة ، ح ٤.

٣٦٣

على يديه الخير ، وويل لمن أجريت على يديه الشرّ ، وويل لمن يقول : كيف ذا ، وكيف هذا؟ »(١) .

[ و ] عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : « من زعم أنّ الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله ؛ ومن زعم أنّ الخير والشرّ إليه فقد كذب على الله »(٢) .

[ و ] عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته ، فقلت : الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال : « الله أعزّ من ذلك » قلت : فجبرهم على المعاصي؟ قال : « الله أعدل [ من ذلك ](٣) وأحكم من ذلك » قال : « ثمّ قال الله عزّ وجلّ : يا ابن آدم! أنا أولى بحسناتك منك ، وأنت أولى بسيّئاتك منّي ، عملت المعاصي بقوّتي(٤) التي جعلتها فيك »(٥) .

__________________

(١) نفس المصدر ، ح ٣.

(٢) نفس المصدر : ١٥٦ ـ ١٥٧ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، ح ٢.

(٣) الظاهر زيادة هذه العبارة من قلم الناسخ.

(٤) في « أ » و « ز » : « بقوّتك ».

(٥) « الكافي » ١ : ١٥٧ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، ح ٣.

٣٦٤

( الفصل الثالث ) في العدل

الذي هو كمال الواجب الوجود بالذات( في أفعاله تعالى ) كما أنّ التوحيد كماله تعالى في ذاته تعالى ، وهو بحسب المعنى التصوّري عبارة عن إيجاد الأفعال على وجه الاعتدال ، والتوسّط بين الإفراط والتفريط ، وبحسب المعنى التصديقيّ عبارة عمّا يجب تصديقه بالجنان وإقراره باللسان ، وهو أنّ الله تعالى عادل ، وفي جميع أفعاله كامل ، وعن الظلم هو المنزّه والمبرّأ ، وعن القبح والشرور هو المجرّد والمعرّى ، وجميع أفعاله حسنة ، وبالغرض والفائدة العائدة إلى العباد معلّلة ، وأفعاله مترتّبة على اللطف على وفق المصلحة ، وقد خلق العباد مع القدرة والاختيار من غير تفويض وإجبار.

والمراد وجوب اعتقاد كون الواجب الوجود متّصفا بفعل جميل مليح ، ومنزّها عن الظلم والفعل القبيح ، ووجوب الاعتقاد بأنّ أفعاله المتعلّقة بالعباد متّصفة بالكمال ، وتكون على حدّ التساوي والاعتدال ، وليس فيها شائبة الظلم والقبح والشر والمفسدة ، بل كلّها مع الحسن والمصلحة والفائدة ، التي هي إلى العباد عائدة ، وأنّ التكليف على قدر الطاقة ، واستحقاق الثواب على قدر الطاعة ، والعقاب على قدر المعصية ؛ لأنّه منزّه عن الظلم والحاجة ، مع إمكان العفو بنحو الشفاعة ، وأنّه تعالى خلقهم مع الاختيار ، فإن أطاعوا فباختيارهم بحيث لو شاءوا عصوا ،

٣٦٥

فلمّا اختاروا الطاعة ، أجرى عليها لازمها وهو استحقاق الثواب ، وإن عصوا فباختيارهم بحيث لو شاءوا أطاعوا ، ولمّا اختاروا المعصية أجرى عليها لازمها ، وهو استحقاق العقاب مع جواز العفو ، وليس الأمر على وجه التفويض بأن لم يكن له أمر في أفعالهم حتّى يكون معزولا عن سلطانه ، ولا على وجه الإجبار بأن لم يكن للعبد دخل فيها ، وإلاّ لما كان لبعث الرسل وإنزال الكتب معنى ، ولما استحق ثوابا ولا عقابا ، ولكان العقاب ظلما ، بل الإقدار من الله بأن خلقهم قادرين على الفعل والترك ، فهو العلّة البعيدة ، والمباشرة من العبد ، فهو العلّة القريبة ، فليس العلّيّة منحصرة فيه تعالى كما يقوله أهل الإفراط وهم الأشاعرة(١) ، ولا منحصرة في العبد كما يقوله أهل التفريط وهم المعتزلة(٢) ، بل الأمر بين الأمرين ، والعلّة مركّبة اعتباريّة حاصلة في البين كما هو المذهب الجعفريّ(٣) ، كما روي عن مولانا جعفر بن محمّدعليهما‌السلام : « لا جبر ولا تفويض بل الأمر بين الأمرين »(٤) بمعنى أنّ المجموع المركّب من فعل الله تعالى التكوينيّ ـ بإيجاد العبد وإحيائه وإعطاء الأسباب كالقدرة ونحوها وإبقائها ـ ومن فعل العبد ـ بالمباشرة ونحوها من باب الجعل للمصلحة ـ علّة لحصول الفعل الاختياريّ للعبد وإن كانت الإرادة التكليفيّة على خلاف الإرادة التكوينيّة ، فالتركيب اعتباريّ في مقام الفعل ، لا في مقام الذات حتّى يلزم نحو الوحدة أو الاتّحاد ، ولا يلزم أيضا تعذيب أحد الشريكين للآخر ؛ لعدم التركيب في مقام المباشرة مع أنّ اعتباره بملاحظة مقام التكوين ، والتعذيب باعتبار التكليف المستند إلى اختيار العبد ومباشرته له.

__________________

(١) « المطالب العالية » ٩ : ٩ وما بعدها ؛ « الأربعين في أصول الدين » ١ : ٣١٩ ؛ « المحصّل » : ٤٥٥ ـ ٤٧٤ ؛ « شرح الأصول الخمسة » : ٣٢٤ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ١٤٥ ـ ١٧٣ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ٢١٩ وما بعدها.

(٢) نفس المصادر السابقة.

(٣) « نقد المحصّل » : ٣٣٣ ؛ « مناهج اليقين » : ٢٣٥ ـ ٢٤٣ ؛ « كشف المراد » : ٣٠٨ ـ ٣١٣ ؛ « النافع ليوم الحشر » : ١٥٥ ـ ١٦٠ ؛ « إرشاد الطالبين » : ٢٦٣.

(٤) « الكافي » ١ : ١٦٠ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، ح ١٣.

٣٦٦

فإن قلت : قد حقّق أنّ الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أنّ صفات الذات ما لا يصحّ إثباته ونفيه عن ذاته تعالى ولو بالاعتبار ، بخلاف صفات الفعل ، وعلى هذا فلا يصحّ جعل العدل من كمال الأفعال ؛ لعدم صحّة نفيه ، لاستحالة وقوع الظلم.

قلت : يصحّ نفي العدل بإثبات الفضل الذي هو موقوف على الاستعداد من غير استحقاق معتبر في العدل ، فتوهّم أنّ التقابل بين العدل والظلم تقابل العدم والملكة فاسد ، مخالف للوجدان والشرع.

فإن قلت : الجور لازم للجبر ، فلا فائدة في الفرق.

قلت : الجور الاعتقاديّ مستلزم للكفر في مقابل الإسلام ، بخلاف الجور الاستلزاميّ ؛ فإنّه مستلزم للكفر في مقابل الإيمان ـ الموجب للخلود للنيران(١) ـ لا الكفر المقابل للإسلام.

وبالجملة ، فأفعال الله تعالى على أقسام خمسة : منها الإنشاء والاختراع ، ومنها الإبداع ، ومنها الصنع ، ومنها التركيب والتكوين ، ومنها التكليف ، وقد مرّ بيان ذلك في الأمور العامّة في المسألة التاسعة والثلاثين من مسائل الوجود ، فالكلام في هذا الأصل أيضا يقع في مقامات خمسة نذكرها على وفق ما أشار إليه المصنّف :

الأوّل : أنّ الله تعالى عادل بالعدل الذي هو مقابل الجور ، وأنّه تعالى منزّه عن الظلم والقبح والشرور ؛ وهو من أصول الدين ، ومنكره من الكافرين.

الثاني : أنّ جميع أفعاله تعالى حتّى التكليف حسنة بالحسن العقليّ الأصليّ أو العارضيّ ـ ولو لم يدركه العقل إلاّ بإرشاد النقل ـ كما يستفاد من العقل والنقل لا أنّ ما يفعله أو يأمر به يصير حسنا ، وما لا يكون كذلك يصير قبيحا ؛ وهو من أصول المذهب ؛ ردّا على الأشاعرة(٢) .

__________________

(١) كذا في النسخ ، والأصحّ : « إلى النيران ».

(٢) حيث نفوا الحسن العقلي. انظر « المحصّل » : ٤٧٨ ـ ٤٨١ ؛ « الأربعين في أصول الدين » ١ : ٣٤٦ ـ ٣٤٩ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ١٨١ ـ ١٩٥ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ٢٨٢ ـ ٢٩٤.

٣٦٧

الثالث : أنّ أفعاله تعالى معلّلة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد ؛ وهو أيضا من أصول المذهب ؛ ردّا على الأشاعرة(١) .

الرابع : أنّ الله تعالى خلق العباد على وجه الاعتدال ، وأوجدهم قادرين ومختارين بالاختيار المستند إلى اختيار الله ، فهو عادل في إيجادهم كما أنّه عادل في سائر أفعاله ، بمعنى أنّ أمر العباد في أفعالهم الاختياريّة بين الأمرين لا على وجه الجبر والتفويض ؛ وهو أيضا من أصول المذهب ؛ ردّا على الأشاعرة والمعتزلة(٢) ؛ فالعدل الذي هو مقابل الجور من أصول الدين ، والعدل الذي هو مقابل الجبر ونحوه من أصول المذهب.

الخامس : أنّ أفعاله تعالى مترتّبة على اللطف الواجب عليه تعالى على وفق ما هو الأصلح بحال العباد ، الذي لا يكون له مانع ؛ وهو أيضا من أصول المذهب ؛ ردّا على الأشاعرة(٣) .

وكيف كان ، فتفصيل الكلام في مبحث العدل أنّ

المقام الأوّل :

في بيان أنّ الله تعالى عادل منفيّ عنه الظلم ،ولا يجوز عليه الظلم ، ولا يرضى به ؛ وذلك لأنّ الفعل ـ الذي يصدر عن الفاعل ، ولا يحتاج إلى حدّ ؛ لأنّه ضروريّ ـ لا يخلو إمّا أن يتّصف بأمر زائد على الحدوث وكونه فعلا صادرا عن فاعل فاهم ـ بأن اعتبر صدوره عن فاعل خاصّ ـ أم لا ، والأوّل هو فعل

__________________

(١) « المحصّل » : ٤٨٣ ـ ٤٨٤ ؛ « الأربعين في أصول الدين » ١ : ٣٥٠ ـ ٣٥٤ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ٣٠١ ـ ٣٠٦.

(٢) راجع ص ٣٦٦ ، المصادر المشار إليها في الهامش ١.

(٣) « المحصّل » : ٤٨١ ـ ٤٨٣ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ١٩٦ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ٣٢١ ـ ٣٢٣.

٣٦٨

الفاعل المختار حتّى المباح ؛ لاتّصافه بتساوي الوجود والإيقاع مع العدم ، والثاني هو فعل غير المختار كفعل النائم والساهي والمضطرّ والبهائم ، وهذا لا يوصف بالحسن والقبح بالاتّفاق كما عن « شرح المواقف » مع حكاية الخلاف في أفعال الصبيان(١) .

( الفعل المتّصف بالزائد إمّا حسن أو قبيح ) لأنّه إمّا أن يتعلّق بإيجاده ذمّ ، أم لا ، والأوّل هو الثاني ، والثاني هو الأوّل ، والقبيح يسمّى بالحرام ؛ والحسن بالحسن بالمعنى العامّ ـ وهو ما لا يتعلّق بفعله ذمّ تامّ ـ على أربعة أقسام : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ؛ وذلك لأنّه إمّا أن يستحقّ بفعله مدح ، أولا ، والأوّل واجب إن استحقّ بتركه ذمّ ، وإلاّ فمندوب ، والثاني مكروه إن استحقّ بتركه مدح ، وإلاّ فمباح. كذا أفاد الشارح القوشجي(٢) .

وربّما يقال : إنّ ما تعلّق بفعله مدح فهو حسن كالواجب والمندوب ، وما تعلّق بفعله ذمّ فهو قبيح كالحرام ، وما لا يتعلّق بفعله مدح ولا ذمّ فهو مباح مع تساوي الفعل والترك ، ومكروه مع رجحان الترك ، فعلى هذا لا يكون التقسيم حاصرا. وربّما يجعل المكروه داخلا في القبيح.

والأولى أن يقال : إنّ الفعل الاختياريّ إمّا أن يكون راجح الترك ، أولا.

والأوّل : هو القبيح الشامل للحرام والمكروه من جهة كون القبح تامّا أو ناقصا ؛ لأنّه إمّا أن يكون مع المنع من الفعل ، فهو الحرام المترتّب عليه استحقاق العقاب ، وإلاّ فهو المكروه المترتّب عليه استحقاق العتاب.

والثاني : هو الحسن بالحسن العامّ الشامل للواجب والمندوب والمباح ؛ لأنّه إمّا أن يكون مع رجحان الفعل مع المنع من الترك ، أو بدونه ، أو لا.

__________________

(١) « شرح المواقف » ٨ : ١٨١.

(٢) « شرح تجريد العقائد » : ٣٣٧.

٣٦٩

والأوّل هو الواجب المترتّب على فعله استحقاق الثواب ، وعلى تركه استحقاق العقاب.

والثاني هو المندوب المترتّب على فعله استحقاق الثواب من غير ترتّب استحقاق العقاب على تركه.

والثالث هو المباح.

وذلك لأنّه المناسب للإذن والرخصة في الفعل من الحكيم على الإطلاق والعقلاء بنحو : كلوا واشربوا ، والنهي التحريميّ والتنزيهيّ بنحو : لا تسرفوا ولا تصرّفوا.

وبعبارة أخرى(١) : الفعل إمّا خير محض ، أو شرّ محض ، أو خير غالب ، أو شرّ غالب ، أو متساوي الخير والشرّ ؛ والخير المحض والخير الغالب حسنان ، والشرّ المحض والشرّ الغالب والمتساوي قبائح ، فالفعل إمّا حسن أو قبيح كما مرّ. هذا بحسب مذهب الحكماء والإماميّة والمعتزلة من كون أفعال العباد اختياريّة(٢) .

وأمّا على مذهب الأشاعرة من كون أفعال العباد غير اختياريّة(٣) ، فلا يصحّ هذه القسمة من جهة عدم اتّصاف الفعل على ما زاد على الحدوث إلاّ على وجه المسامحة أو ملاحظة المقارنة للإرادة ـ وإن لم تكن مؤثّرة ـ وعدمها المقتضية لتسمية الأوّل اختياريّا بحسب الظاهر دون الثاني ، ولكنّ الأمر في ذلك هيّن.

وكيف كان ، فالفعل الصادر من الله تعالى لا يكون ظلما وشرّا وقبيحا ، بل يكون عدلا حسنا سالما عن الظلم والقبح.

لنا على ذلك المطلب برهانان : عقليّ قاطع ، ونقليّ ساطع.

أمّا البرهان القاطع العقليّ فهو أنّ الله تعالى لوجوب وجوده غنيّ مطلق ، عالم بجهات القبح ، والظلم قبيح بالقبح الذاتيّ ببديهة العقل ، فمع الغنى والعلم بالقبح

__________________

(١) لا بدّ أن نشير هنا إلى أنّ بين التعريفين اختلافا معنويا ، وليس الاختلاف بينهما في العبارة فقط ، فإنّ المباح في التعريف الأوّل داخل في الحسن وفي الثاني داخل في القبيح ، فكيف يكون هذا عبارة أخرى لذلك؟!

(٢) راجع ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩ من هذا الجزء.

(٣) راجع ص ٤٢٨ ـ ٤٢٩ من هذا الجزء.

٣٧٠

لو صدر منه القبيح لزم الترجيح بلا مرجّح ، بل ترجيح المرجوح ، وكلاهما قبيح عقلا ، فيكون صدوره عن الحكيم المطلق محالا ، فتجويز صدور القبيح عنه تعالى تجويز لكونه موردا للذمّ عقلا ؛ لأنّ الظلم إمّا لدفع المفسدة ، أو لجلب المنفعة ، أو للجهل ، أو السفاهة ومع عدم تصوّر شيء من ذلك في حقّ العالم الغنيّ يلزم كونه موردا للذمّ ، وهو ممتنع ضرورة ، فصدور الظلم والكذب وسائر الشرور عنه تعالى قبيح ، فلا يكون الواجب تعالى خالقا للكفر والمعاصي ، وإلاّ لكان التعذيب عليهما [ قبيحا ] والقبيح لا يصدر عنه تعالى.

وأيضا إنّه تعالى أخبر بعدم صدور الظلم عنه تعالى ، فيلزم أن لا يكون واقعا ، وإلاّ لزم الكذب المحال ، وهكذا خلق الكفر والمعاصي وإرادة الكفر من الكفّار ، والفجور من الفجّار من جهة القبح ، فيكون المراد من الكفّار والفجّار الإيمان والطاعة بالإرادة والاختيار ، لا على وجه الإجبار ؛ إذ لا إكراه في الدين من غير مغلوبيّته تعالى وعجزه تعالى بسبب عدم إيمانهم وطاعتهم.

وأمّا البرهان النقليّ الذي هو النور الساطع ، فهو الآيات الكثيرة :

منها : قوله تعالى :( إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ ) (١) .

ومنها : قوله تعالى :( إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً ) (٢) .

ومنها : قوله تعالى :( وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (٣) .

ومنها : قوله تعالى :( وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ ) (٤) .

ومنها قوله تعالى :( أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ) (٥) .

__________________

(١) يونس (١٠) : ٦١.

(٢) يونس (١٠) : ٤٤.

(٣) غافر (٤٠) : ٣١.

(٤) آل عمران (٣) : ١٠٨.

(٥) آل عمران (٣) : ١٨٢ ؛ الأنفال (٨) : ٥١.

٣٧١

ومنها : قوله تعالى :( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ) (١) .

ومنها : قوله تعالى :( إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ ) (٢) .

ومنها : قوله تعالى :( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) (٣) إلى غير ذلك من الآيات النافية للظلم ، المثبتة لعدالته.

ومثلها الأخبار المتكاثرة :

منها : ما روي عن الرضاعليه‌السلام أنّه قال : « خرج أبو حنيفة ذات يوم من عند الصادقعليه‌السلام ، فاستقبله موسى بن جعفرعليهما‌السلام فقال : يا غلام ممّن المعصية؟ فقال : « لا تخلو من ثلاثة : إمّا أن تكون من الله عزّ وجلّ ـ وليست منه ـ فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عبده بما لم يكتسبه ، وإمّا أن تكون من الله عزّ وجلّ ومن العبد ، فلا ينبغي للشريك القويّ أن يظلم الشريك الضعيف ، وإمّا أن تكون من العبد ـ وهي منه ـ فإن عاقبه الله فبذنبه ، وإن عفا عنه فبكرمه وجوده »(٤) .

ومنها : ما روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : « الناس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل زعم أنّ الله أجبر الناس على المعاصي ، فهذا قد ظلّم الله عزّ وجلّ في حكمه وهو « كافر »(٥) إلى آخر الحديث على ما سيأتي.

ومنها : ما روي عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، قال : سألته فقلت : الله فوّض الأمر إلى العباد؟ قال : « الله أعزّ من ذلك » قلت : فجبرهم على المعاصي؟ قال : « الله أعدل وأحكم من ذلك » قال : ثمّ قال : « قال الله :

__________________

(١) آل عمران (٣) : ١٨.

(٢) يونس (١٠) : ٤.

(٣) يونس (١٠) : ٤٧.

(٤) « التوحيد » : ٩٦ باب معنى التوحيد والعدل ، ح ٢ ؛ « عيون أخبار الرضا » ١ : ١٣٨ ، الباب ١١ ، ح ٣٧.

(٥) « التوحيد » : ٣٦٠ باب نفي الجبر والتفويض ، ح ٥.

٣٧٢

يا ابن آدم! أنا أولى بحسناتك منك ، وأنت أولى بسيّئاتك منّي ، عملت المعاصي بقوّتي التي جعلتها فيك »(١) .

بيان

ذلك الحديث يدلّ على أنّ التفويض يوجب بطلان أمره تعالى ونهيه ، وعجزه عن التصرّف والتدبير والإعانة والخذلان ، والله تعالى أعزّ من ذلك ، بل له الأمر والنهي والتدبير والامتحان والاختبار حتّى أنّه لا يقع طاعة إلاّ بعونه ، ولا معصية إلاّ بخذلانه ، فبطل قول المعتزلة ، وأنّه يقبح من العدل الحكيم أن يجبر عبده على المعصية ، ثمّ يعذّبه بها ، بل يلزم أن لا يتّصف فعل عبد بقبح ؛ لكونه فعل الله ، وكون كلّ فعل من الله حسنا ولو من جهة أنّه فعله ، كما يقوله الأشاعرة الجبريّة ، فيدلّ على بطلان قولهم ، وعلى أنّه تعالى عادل غير ظالم ، وأنّ الأفعال صادرة عن العبد بالاختيار والقدرة المخلوقة فيهم من الله ، لا عنه تعالى بالقدرة الأزليّة ، كما زعمت الأشاعرة(٢) ؛ لتنزّهه تعالى عن القبائح وامتناع اتّصافه بالظلم والجور ، ولا عن مجموع قدرة العبد وقدرته تعالى ، كما عن أبي إسحاق الأسفراينيّ(٣) ؛ لامتناع أن يعذّب الشريك القويّ شريكه الضعيف على الفعل المشترك بينهما ، ولا بالتفويض إليهم ؛ لامتناع خروجه تعالى عن السلطنة وعدم احتياج الباقي إليه تعالى في البقاء والقدرة ، بل الحسنات تصدر منهم بالقوّة والقدرة التي خلقها الله فيهم بحيث يتمكّنون على الضدّين ، ولكنّها لحسنها صارت متعلّقة لرضائه تعالى ، فيضاف إلى تلك القدرة توفيقه تعالى بتوجيه أسبابها إليهم ، فهو أولى بها.

__________________

(١) « الكافي » ١ : ١٥٧ باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، ح ٣ ؛ « التوحيد » : ٣٦٢ باب نفي الجبر والتفويض ، ح ١٠.

(٢) « أصول الدين » لعبد القاهر البغداديّ : ١٣٤ ـ ١٣٧ ؛ « شرح الأصول الخمسة » : ٣٢٤ ؛ « المطالب العالية » ٩ : ١٩ ؛ « الأربعين في أصول الدين » ١ : ٣١٩ ؛ « المحصّل » : ٤٥٥ ـ ٤٧٤ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ١٤٥ ـ ١٧٣.

(٣) نقله عنه الرازيّ في « المطالب العالية » ٩ : ١١ ؛ « الأربعين في أصول الدين » ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، والتفتازانيّ في « شرح المقاصد » ٤ : ٢٢٣ ، والعلاّمة الحلّيّ في « كشف المراد » : ٣٠٨ ؛ « مناهج اليقين » : ٢٣٦.

٣٧٣

وأمّا السيّئات ، فلقبحها تقتضي صرف وجه التوفيق واللطف عنهم ، فهم أولى بها وإن كان الكلّ كسبهم ، كما يستفاد من كلمة « أولى » ؛ لأنّ اسم التفضيل يدلّ على ثبوت أصل الفعل في المفضّل عليه عند الإطلاق. إلى غير ذلك من الأخبار الآتية المثبتة للعدل ـ الذي هو مقابل الجور ـ والجبر معا ، وكون الأمر بين الأمرين ، كما سيأتي.

وصل

العدل في مقابل الجور من أصول الدين ، ومنكره من الكافرين.

فإن قلت : الكافر ـ بالكفر المقابل للإسلام ـ من أنكر الإلهيّة أو النبوّة أو شيئا ممّا علم بالضرورة أنّه من دين النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومنكر العدل ليس كذلك ؛ لأنّ الأشاعرة يقولون بالجبر المستلزم للجور ، فلا يكون العدل من أصول الدين ، وإلاّ يلزم تكفير الأشاعرة ، وهو خلاف المشهور المنصور.

قلت : الأشاعرة لا يقولون بالجور بمعنى الظلم ، كيف؟ وهم من أهل الكتاب ، والكتاب مصرّح بأنّ الله تعالى لا يظلم مثقال ذرّة.

نعم ، هم يقولون بالجبر ، واستلزامه للجور ليس سببا للكفر ؛ لأنّ السبب هو اعتقاد خلاف أصول الدين ونحوه ، لا الاعتقاد المستلزم له من غير اعتقاد به ، فلو قال أحد بأنّ الله تعالى جائر وظالم ، يحكم بكفره. وأمّا من قال : إنّه تعالى جائر يحمل العباد جبرا على أفعالهم ، فهو خارج عن المذهب ، لا الدين.

المقام الثاني

أنّ جميع أفعال الله تعالى كغيرها حسن بالحسن العقليّ ـ ولو لم يدركه العقل إلاّ بإرشاد النقل ـ كما يستفاد من العقل والنقل ، بمعنى أنّ حسن الأفعال وقبحها

٣٧٤

عقليّان ، لا سمعيّان وشرعيّان ونقليّان ؛ وهو من أصول مذهب الإماميّة ؛ ردّا على الأشاعرة.

بيان ذلك يقع في مرحلتين :

الأولى : أنّ الحسن أو القبح على قسمين : عقليّ ونقليّ ؛ والعقليّ عبارة عمّا يحكم به العقل ولو لم يلاحظ النقل ، والنقليّ عبارة عمّا يحكم به الشرع بأن يكون الشرع هو المثبت له بسبب الأمر بشيء أو النهي عنه ، أو عدم الأمر به ، بمعنى أنّه ليس للفعل قبل ورود الشرع حسن ولا قبح ، بل الشرع يثبته على الوجه المذكور.

والعقليّ ـ كما يستفاد من إطلاقات العقلاء ـ على أقسام :

منها : الحسن بمعنى كون الصفة صفة الكمال ، والقبح بمعنى كون الصفة صفة النقص ، كما يقال : العلم حسن أي لمن اتّصف به كمال وارتفاع شأن ، والجهل قبيح أي لمن اتّصف به نقصان وانحطاط حال.

ومنها : الحسن بمعنى ملاءمة الطبع ، والقبح بمعنى منافرته ، كما يقال : الحلو حسن ، والبشع(١) قبيح ، ومثله حسن السلوك وقبحه وأمثال ذلك.

ومنها : الحسن موافقة الغرض ، والقبح بمعنى مخالفة الغرض ، فما وافق الغرض كان حسنا ، وما خالفه كان قبيحا ، كما إذا حصل من لقاء السلطان ـ مثلا ـ تعظيم للملاقي ، أو تحقير له ، أو إعطاء مال ، أو أخذ مال ، فيقال : صار حسنا ، أو صار قبيحا ، فما لم يكن موافقا ولا مخالفا لم يكن حسنا ولا قبيحا.

ومنها : الحسن بمعنى الاشتمال على المصلحة وكونه ممّا فيه جهة محسّنة ظاهرة أو كامنة ، والقبح بمعنى الاشتمال على المفسدة وكونه ممّا فيه جهة مقبّحة ولو كانت من الصفات الكامنة ، فيقال لما فيه المصلحة : إنّه حسن ، ولما فيه المفسدة : إنّه قبيح ، وما خلا عنهما لا يكون شيئا منهما ، وهذا المعنى ـ بل بعض ما تقدّم أيضا ـ

__________________

(١) البشع : الخشن من الطعام واللباس والكلام. كذا في « لسان العرب » ١ : ٤١٦ « بشع ».

٣٧٥

قد يجتمع في شيء واحد باعتبارين ، كما يقال : وجود زيد مصلحة لأوليائه ، ومفسدة لأعدائه ، أو بالعكس بالاعتبارين.

ومنها : الحسن بمعنى كون الفعل ممّا تعلّق به المدح.

وبعبارة أخرى : كون الفعل بحيث يستحقّ فاعله به المدح والتعظيم باعتبار العقل ، وكونه بحيث يستحقّ فاعله الثواب باعتبار الشرع ، أو كونه بحيث يستحقّ فاعله المدح والثواب بملاحظة العقل والنقل ، والقبح بمعنى كون الفعل بحيث يستحقّ فاعله الذمّ عقلا ، والعقاب أو العتاب شرعا ، فما تعلّق به مدحه تعالى في العاجل ، وثوابه في الآجل يسمّى حسنا ، وما يتعلّق به ذمّه تعالى في العاجل ، وعقابه أو عتابه في الآجل يسمّى قبيحا ، وما لا يتعلّق به شيء منهما ، فهو خارج عنهما ، هذا في أفعال العباد. وإن أريد ما يعمّ أفعال الله تعالى ، اكتفي بتعلّق المدح والذمّ وترك الثواب والعقاب ؛ لما لا يخفى.

ومحلّ النزاع بالنسبة إلى موضوع المسألة هو المعنى الأخير لا غيره ، كما صرّح به الشارح القوشجي ؛ حيث قال بالنسبة إلى المعنى الأوّل : « لا نزاع في أنّ هذا المعنى أمر ثابت للصفات في أنفسها ، وأنّ مدركه العقل »(١) وكذا بالنسبة إلى ما فيه مصلحة ومفسدة قال : « وذلك أيضا مدركه(٢) العقل »(٣) .

وصرّح بما أشرنا أيضا صاحب « المواقف » وشارحه ؛ حيث قالا :

« ( ولا بدّ أوّلا ) أي قبل الشروع في الاحتجاج ( من تحرير محلّ النزاع ) ليتّضح المتنازع فيه ، ويرد النفي والإثبات على شيء واحد( فنقول ) ـ وبالله التوفيق ـ : ( الحسن والقبح يقال لمعان ثلاثة :

الأوّل : صفة الكمال والنقص ) فالحسن كون الصفة صفة كمال ، والقبح كون الصفة

__________________

(١) « شرح تجريد العقائد » : ٣٣٨.

(٢) في المصدر : « يدركه ».

(٣) « شرح تجريد العقائد » : ٣٣٨.

٣٧٦

صفة نقصان ( يقال : العلم حسن ) أي لمن اتّصف به كمال ، وارتفاع شأن ( والجهل قبيح ) أي لمن اتّصف به نقصان ، واتّضاع حال ( ولا نزاع ) في أنّ هذا المعنى أمر ثابت للصفات أنفسها و ( أنّ مدركه العقل ) ولا تعلّق له بالشرع.

( الثاني : ملاءمة الغرض ومنافرته ) فما وافق الغرض كان حسنا ، وما خالفه كان قبيحا ، وما ليس كذلك لم يكن حسنا ولا قبيحا.

( وقد يعبّر عنهما ) أي عن الحسن والقبح ( بالمصلحة والمفسدة ) فيقال : الحسن ما فيه مصلحة ، والقبيح ما فيه مفسدة ، وما خلا عنهما لا يكون(١) شيء منهما ( وذلك أيضا عقليّ ) أي مدركه العقل كالمعنى الأوّل ( ويختلف بالاعتبار ؛ فإنّ قتل زيد مصلحة لأعدائه ) وموافق لغرضهم ( ومفسدة لأوليائه ) ومخالف لغرضهم ، فدلّ هذا الاختلاف على أنّه أمر إضافي لا صفة حقيقيّة وإلاّ لم يختلف كما لا يتصوّر كون الجسم الواحد أسود وأبيض.

( الثالث : تعلّق المدح والثواب ) آجلا وعاجلا ( أو الذمّ والعقاب ) كذلك ، فما تعلّق به المدح في العاجل والثواب في الآجل يسمّى حسنا ، وما تعلّق به الذمّ في العاجل ، والعقاب في الآجل يسمّى قبيحا ، وما لا يتعلّق به شيء منهما فهو خارج عنهما ، هذا في أفعال العباد. وإن أريد ما يشمل أفعال الله تعالى اكتفي بتعلّق المدح والذّمّ ، وترك الثواب والعقاب ( وهذا ) المعنى الثالث ( هو محلّ النزاع ) » انتهى(٢) .

ومثل ما ذكر ذكر شارح « المقاصد » ؛ حيث قال :

« وليس النزاع في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل ، وبمعنى الملاءمة للغرض وعدمها كالعدل والظلم ، وبالجملة كلّ ما يستحقّ المدح أو الذمّ في نظر العقول ومجاري العادات ؛ فإنّ ذلك يدرك بالعقل ورد الشرع أم لا ،

__________________

(١) « لا يكون » هنا تامّة.

(٢) « شرح المواقف » ٨ : ١٨٢.

٣٧٧

وإنّما النزاع في الحسن والقبح عند الله تعالى بمعنى استحقاق فاعله في حكم الله تعالى المدح أو الذمّ عاجلا ، والثواب والعقاب آجلا. والتعرّض للثواب والعقاب على أنّ الكلام في أفعال العباد »(١) . انتهى.

ومثل ذلك ذكر العلاّمة في « النهاية »(٢) .

وبالجملة ، فمحلّ النزاع بالنسبة إلى موضوع المسألة ـ كما ذكرنا ـ الحسن والقبح بالمعنى الأخير ، وبالنسبة إلى متعلّق الموضوع ما يعمّ أفعال الله تعالى وأفعال العباد ، وبالنسبة إلى المحمول ما أشرنا إليه من أنّ المراد من العقليّ ما يحكم به العقل ولو لم يلاحظ النقل ، والمراد من النقلي ما يحكم به الشرع خاصّة ، كما أفاد شارح المقاصد ، حيث قال :

« فعندنا ذلك بمجرّد الشرع بمعنى أنّ العقل لا يحكم بأنّ الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى ، بل ما ورد به الأمر به فحسن ، وما ورد به النهي عنه فقبيح من غير أن يكون للفعل جهة محسّنة أو مقبّحة في ذاته ، ولا بحسب جهاته واعتباراته حتّى لو أمر بما نهى عنه صار حسنا ، وبالعكس. وعندهم للفعل جهة محسّنة أو مقبّحة في حكم الله تعالى يدركها العقل بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضّارّ ، أو بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضّارّ ، أو بورود الشرع كحسن صوم يوم عرفة ، وقبح صوم العيد.

فإن قيل : فأيّ فرق بين المذهبين في هذا القسم؟

قلنا : الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح بمعنى أنّ الفعل إن أمر به فحسن ، أو نهي عنه فقبيح ، وعندهم من مقتضياته بمعنى أنّه حسن فأمر به ، أو قبيح فنهي عنه ، فالأمر والنهي إذا وردا كشفا عن حسن وقبح سابقين حاصلين للفعل

__________________

(١) « شرح المقاصد » ٤ : ٢٨٢.

(٢) أي كتاب « نهاية الوصول إلى علم الأصول ».

٣٧٨

لذاته أو لجهاته »(١) انتهى.

فالمراد أنّ الفعل بحسب الواقع ونفس الأمر له حسن أو قبح أو حالة متوسّطة يمكن إدراكه للعقل وإن لم يلاحظ الشرع ، أو لم يصل إليه نقل ، لا أنّ جميع ذلك مدرك له بالفعل فضلا عن الضرورة أو الدوام ، فالقضيّة بحسب الجهة ممكنة باعتبار إدراك العقل إن اعتبر الكلّيّة في الموضوع ، وإلاّ فمطلقة عامّة ، أو وقتيّة ، أو منتشرة ودائمة ، بل ضروريّة باعتبار ثبوت صفة الحسن أو القبح ، بمعنى أنّ الحسن أو القبح ثابت للفعل في الواقع ونفس الأمر بالدوام أو بالضرورة ، وأنّ العقل يدركهما بالقوّة ، أو بالفعل على سبيل الممكنة ، أو المطلقة ، أو وقت الجلاء والالتفات ، أو وقتا ما على سبيل الوقتيّة ، أو المنتشرة.

فالمراد من عقليّة الحسن والقبح أنّه يكون للفعل بحسب الواقع حسن أو قبح ، ويمكن للعقل إدراك ممدوحيّة فاعل الأفعال في نفس الأمر ، أو مذموميّته كذلك إن لم يرد به شرع ، أو إدراك جهة ورود الشرع على تحسين الفعل أو تقبيحه إن ورد به شرع.

وعدم علم العقل بنفسه بجهات الحسن والقبح في بعض الأفعال غير قادح في عقليّتهما ؛ لأنّه يكون من جهة خفائهما وانغمار العقل بالشهوات الحيوانيّة والعلائق الجسمانيّة ، وكونه غريقا في لجّة الأغشية الناسوتيّة ، وبعيدا عن محطّ الأنوار اللاهوتيّة ، فبإدراك الحسن والقبح في بعض الأفعال ـ الذي ليس بمرتبة ما ذكر في الخفاء ـ يحكم بعدم القول بالواسطة ، الكاشف عن حكم الله الصانع القادر المقدّر أنّ الفعل الذي أمر به الشارع حسن في نفس الأمر ، وإلاّ لكان طلب الحكيم قبيحا ، وبأنّ الفعل الذي نهى عنه الشارع قبيح في نفس الأمر ، وإلاّ لكان النهي عنه مذموما.

والمراد من شرعيّة الحسن والقبح أنّه ليس للفعل قبل ورود الشرع حسن أو قبح

__________________

(١) « شرح المقاصد » ٤ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.

٣٧٩

حتّى يمكن للعقل إدراكه.

وقد يقال : إنّ المراد من عقليّتهما اشتمال الفعل على الجهة المحسّنة أو المقبّحة وإن لم يتمكّن العقل لإدراكهما ، والمراد من شرعيّتهما أن لا يكون كذلك ، بل يكون حسنه أو قبحه بمجرّد ورود الأمر أو النهي من الشارع ، فيمكن التعاكس بورود الأمر على المنهيّ عنه في حال النهي عنه ، وبالعكس ، وعلى الأوّل لا يصحّ التعاكس إلاّ إذا اختلف الوقت وتغيّر المصلحة بالمفسدة ، أو العكس كما في نسخ الأحكام والأديان.

فإذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ العلماء المتكلّمين اختلفوا في هذه المسألة على قولين :

[ القول ] الأوّل : أنّ الحسن والقبح عقليّان وهو مختار الإماميّة والحكماء والمعتزلة(١) . وأشار المصنّفرحمه‌الله إليه بقوله :( وهما عقليّان ) بمعنى أنّ الحاكم بهما هو العقل فعلا أو قوّة ، وأنّ الفعل حسن أو قبيح في نفسه إمّا لذاته أو لصفة لازمة له ، أو بوجوه واعتبارات ، أو على وجه التركيب باعتبار الذات والصفات والاعتبارات على الاختلاف الآتي إن شاء الله ، فالشرع كاشف ومبيّن للحسن والقبح الثابتين له على أحد الأنحاء الثلاثة ، وليس له أن يعكس القضيّة من عند نفسه بأن يحسّن ما قبّحه العقل ويقبّح ما حسّنه إلاّ إذا اختلف حال الفعل في الحسن والقبح بالقياس إلى الأزمان ، أو الأشخاص ، أو الأحوال ؛ فإنّ له حينئذ أن يكشف عمّا يتغيّر الفعل إليه من حسنه أو قبحه في نفسه.

[ القول ] الثاني : أنّ الحسن والقبح شرعيّان بمعنى أنّه ليس للفعل حسن أو قبح

__________________

(١) « تقريب المعارف » : ٥٨ ـ ٥٩ ؛ « قواعد المرام في علم الكلام » : ١٠٤ ـ ١٠٧ ؛ « نقد المحصّل » : ٣٣٩ ـ ٣٤١ ؛ « كشف المراد » : ٣٠٢ ـ ٣٠٥ ؛ « مناهج اليقين » : ٢٢٩ ـ ٢٣٥ ؛ « نهج الحقّ وكشف الصدق » : ٨٢ ـ ٨٥ ؛ « النافع ليوم الحشر » : ٢٥ ـ ٢٦ ؛ « إرشاد الطالبين » : ٢٥٤ ـ ٢٦٣ ؛ « شرح الأصول الخمسة » : ٣٢٦ ؛ « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ٦ : ٧ وما بعدها ؛ « الأسفار الأربعة » ٦ : ٣٧١ ؛ « أصول الفقه » للمظفّر : ٢٢٣ ـ ٢٤٨.

٣٨٠