البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة الجزء ٢

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة7%

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 964-371-766-6
الصفحات: 556

  • البداية
  • السابق
  • 556 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 41610 / تحميل: 7739
الحجم الحجم الحجم
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة الجزء ٢

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣٧١-٧٦٦-٦
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.

١١ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكفن الميت بالسواد.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح

_________________________________________

الحديث العاشر : موثق.

وفي القاموس السابري ثوب رقيق انتهى. وظاهر هذا الخبر أنه كان مخلوطا بالحرير.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وقال في النهاية : العصب برود يمانية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال : برد عصب ، وبرود عصب بالتنوين والإضافة ، وقيل : هي برود مخططة والعصب الفتل ، والعصاب الغزال ، وقال في التذكرة : العصب ضرب من برود اليمن لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

وقال السيد الداماد (ره) : قال شيخنا الشهيد في الذكرى : العصب اليماني بالعين والصاد المهملتين هو البرد ، لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت ، فقلت في متعلقاتي عليه هذا الكلام مما أنا منه على شدة التعجب وغاية الاستغراب والذي استبان لي من تتبع أقاويل المهرة المعاريف والحذاق المراجيح من أئمة العربية ، أنه من

٣٢١

أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

(باب)

(حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي صلوات الله عليه إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

_________________________________________

العصب بفتح أولى المهملتين وإسكان ثانيهما بمعنى الشد والجمع لا من العصب بالتحريك وهو نبت ، انتهى. وفي بعض النسخ بالقاف ولعله تصحيف ، قال في القاموس : والقصب محركة ثياب ناعمة من كتان انتهى ، ولعل أكثرية القطن محمولة على الاستحباب ، ويدل على أن القز ، في حكم الإبريسم.

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : غرس بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة بئر بالمدنية وفي القاموس بئر غرس بالمدينة ومنه الحديث غرس من عيون الجنة وغسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منه انتهى ، ويدل على استحباب تكثير الماء لغسل الميت على خلاف سائر الأغسال ، والسؤال بعد الغسل إما بعود الروح إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر أو بإيجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقدس ، أو بالارتباط بين روحيهما المقدسين ، والإفاضة على روحهعليه‌السلام من روحهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير كلام ، أو بالتكلم في الجسد المثالي والأول أظهر كما لا يخفى.

٣٢٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.

٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقععليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيلعليه‌السلام نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمةعليها‌السلام .

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقية.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول والغائط ، وجواز إرساله إلى بالوعة تجري فيها فضلات المياه وإن كانت نجسة ، ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مرسل.

٣٢٣

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.

وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

(باب)

(الجريدة)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والأخرى في

_________________________________________

والقصد الوسط فيظهر من أخبار الباب أن أقل الفضل مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث والمشهور جواز الاكتفاء بالمس.

باب الجريدة

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الحبل المتين : والأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوة بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصار سنة متبعة.

وقد روى العامة في صحاحهم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مرة بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال

٣٢٤

الأيسر قال قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكي قال سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين قال وما التخضير قال جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال وقال الرجل لقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :

_________________________________________

لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا انتهى. ونفع الكافر بتخفيف العذاب وتخفيف عذاب البرزخ لا ينافي عدم تخفيف عذاب جهنم كما يدل عليه الايات ، ويظهر من المفيد في المقنعة أنه حمل الكافر على صاحب الكبيرة.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن الضمير في يسأله راجع إلى الصادقعليه‌السلام لكن رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفرعليه‌السلام عن التخضير ، الخبر.

الحديث الثالث : مرسل.

ويدل على جواز الاكتفاء بالجريدة الواحدة ، وعلى استحباب كونها ذراعا ، وعلى استحباب جعلها عند الترقوة وبين أثواب الكفن سواء كان ملاصقا أم لا ، وقد مر القول فيها في باب غسل الميت.

الحديث الرابع : حسن.

٣٢٥

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا قال والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توضع للميت جريدتان

_________________________________________

وينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة ، اللهم إلا أن يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار كذا ذكره شيخنا البهائي (ره). وقيل : المراد أن عذاب الروح في بدنه الأصلي يوم يرجع إليه يكون في ساعة واحدة. أقول : يمكن أن يكون المراد أن ابتداء جميع أنواع العذاب وأقسامه في الساعة الأولى فإذا لم يبتدأ فيها يرتفع العذاب رأسا ، والله يعلم.

وقال : في الحبل المتين : وما تضمنته أحاديث هذا الباب من وضع الجريدة مع الميت مما تظافرت به أخبار أخر ، وانعقدت عليه إجماع الأصحاب رضي الله عنهم ، والجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق ، وما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك ، وربما يسمى الجريد سعفا أيضا.

الحديث الخامس : حسن.

وبه عمل الأكثر في المقدار والموضع.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وظاهره جواز الوضع في أي موضع شاء من الأيمن والأيسر ، ملاصقا وغير

٣٢٦

واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام لأي شيء توضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا قال أدخلها حيث ما أمكن.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم

_________________________________________

ملاصق ، ويمكن حمله على ما سبق.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رويته الشعر حملته على روايته كما رويته ويدل على جواز جعلها في القبر كيف ما اتفق كما ذكره الأصحاب.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

وظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ، ويمكن حمله على حال التقية كما مر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الخلاف ككتاب وشده لحن انتهى ، والمشهور بين الأصحاب

٣٢٧

نقدر على السدر فقال عود الخلاف.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.

١٢ ـ وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي جانب فقال من الجانب الأيمن.

_________________________________________

تقديم النخل على غيرها ، ثم السدر ، ثم الخلاف ، ثم من شجر رطب. وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. ونحوه قال ابن إدريس ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ، وقيل : بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار ، والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب ، شجر الرمان والأشهر أظهر ، لكن لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على سائر الأشجار.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ودون الخاصرة » أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة.

٣٢٨

(باب)

(الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء فقال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

_________________________________________

باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

الحديث الأول : حسن.

وقال في المنتهى : الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة ، وقد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. وقال في الحبل المتين : ربما يحتج به لسلار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح ، ورد بأن المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميت واحد بنوعه وإن تعدد صنفه ، بل الظاهر أنه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات لا من ثلاثة أغسال وظاهر قول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى ، واغسله الثالث بالقراح » ربما يشعر بذلك ، انتهى.

ثم الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة ، وكلام الأصحاب مجمل ، بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة ، وابن الجنيد والمرتضى ذهبا إلى أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل غسل الجنابة وهذا يومئ إلى التداخل. وتظهر الفائدة في النية وهو هين. ثم إنه يدل على تداخل جميع الأغسال الواجبة والمندوبة ، وقولهعليه‌السلام : « حرمتان اجتمعتا » لعل معناه طبيعتان تحققتا في ضمن فرد فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضا.

٣٢٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.

(باب)

(المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها و

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، والعدة في أول السند مرادة.

وفي القاموس : الأديم الجلد أو أحمرة أو مدبوغة ، والجمع أدم وآدام ، والأدم اسم للجمع.

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

الحديث الأول : حسن [ موثق ].

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وأخره مرسل.

والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان ـ في المقنعة والنهاية وابن

٣٣٠

يستخرج ولدها قال نعم وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

(باب)

(كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

_________________________________________

بابويه ـ بالأيسر ، وجدناه في الفقه الرضوي. والصدوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان ، وأما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما ، وهو رواية ابن أبي عمير ، وردها المحقق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن الخياطة أولى وأحوط.

الحديث الثالث : صحيح ولا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك.

باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر

الحديث الأول :

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الأكثر علي الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ، ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ،

٣٣١

عبد اللهعليه‌السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل.

_________________________________________

وربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد وأما فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة ههنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادقعليه‌السلام لا تخلل أظافيره ، ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ، ولأنه كان يجب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيانه ولم يثبت انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أو يغمض له مفصل » أقول : نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل بالمنع لهذا الخبر ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف.

٣٣٢

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه.

(باب)

(ما يخرج من الميت بعد أن يغسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

٢ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه

_________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الصدوقان وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو حسن. ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ، ولا يبعد القول بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده.

الحديث الثاني : مرسل.

وما تضمنه من عدم إعادة الغسل هو المشهور وقال ابن أبي عقيل : بوجوب إعادته ، والخبر يدفعه.

الحديث الثالث : حسن.

٣٣٣

(باب)

(الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

_________________________________________

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

الحديث الأول : حسن.

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر في حال الاختيار فقال المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الأخر مجردا مع وجود المحارم وعدمهم. وقال الشيخ في النهاية : بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ، وقال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار والأظهر جواز تغسيل كل منهما الأخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحققين من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « إن لم يكن » التقييد للغسل فقط أو للنظر أيضا ولعل الأول أظهر.

٣٣٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

ويحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة لا كما فهمه الأكثر فتدبر.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « من فوق الثياب » يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين الأخبار فلا تغفل ،

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدخل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرأ بالبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها. وقال السيد الدامادقدس‌سره : يدخل على صيغة المعلوم واسم الإشارة للتغسيل وضمير الجمع المجرور للرجال وعلى للاستضرار أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرون به ويكون عليهم وبالا ونكالا في النشأة الآخرة وربما يتوهم الفعل على البناء للمجهول ، وضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفاة

٣٣٥

ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء قال يدفن ولا يغسل وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست

_________________________________________

والمعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة ، ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحه أحد من أئمة العربية.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : تجب المساواة في الذكورية والأنوثية إلا الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل يؤمم. وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها ووجهها ثم ظهر كفيها »(١) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء

__________________

(١) الحديث ـ ١٣ ـ من هذا الباب.

٣٣٦

مثل الرجل المرأة أسوأ منظرا حين تموت.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال : نعم وأمه

_________________________________________

الأجانب تلك الأعضاء.

الحديث الثامن : صحيح.

ويظهر من بعض الأصحاب المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، وذهب بعض المتأخرين إلى الجواز مطلقا. وقال في الحبل المتين : بعد إيراد هذا الخبر يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قولهعليه‌السلام : « ونحو هذا » منصوبا بالعطف على أمه وأخته بمعنى أنه يغسل أمه وأخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام : « يلقي على عورتها خرقة » جملة مستأنفة ، لكن الأظهر أنه مرفوع بالابتداء وجملة ـ يلقي ـ خبره والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أن مثل هذا الرجل المغتسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق ، وربما يوجد في بعض نسخ الكافي « ونحوهما » بدل « ونحو هذا ».

ثم لا يخفى أن هذا الحديث كالصريح في أن تغسيل الرجل زوجته ومحارمه لا يجب أن يكون من وراء الثياب ، وإن ستر العورة كاف ، وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلامة في المنتهى وجعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب ، وهو كما ترى ، نعم صحيحة محمد بن مسلم وحسنة [ وصحيحة ] الحلبي يدلان على أن تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب وهو المشهور بين الأصحاب ، وأما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب ، والمراد بالمحارم من حرم نكاحه

٣٣٧

وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل عليهم ولكن يغسلون كفيها.

١٠ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة

_________________________________________

مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وقيد التأبيد لإخراج أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور وظاهره عدم بطلان المحرمية بالموت.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٣٣٨

تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من غسل فاطمةعليها‌السلام قال ذاك أمير المؤمنينعليه‌السلام كأنك استفظعت ذلك من قوله فقال لي كأنك ضقت مما أخبرتك فقلت قد كان ذلك جعلت فداك فقال لي لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريمعليهما‌السلام لم يغسلها إلا عيسىعليه‌السلام قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « تغتسل النصرانية » ذهب إلى جواز تغسيل النصراني والنصرانية الشيخان وأتباعهما ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل. وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « استفظعت » قال في القاموس : استفظعه وجده فظيعا.

قولهعليه‌السلام : « فإنها صديقة » أي معصومة فإن الصديقة والصديق من بلغ الغاية في التصديق قولا وفعلا وهو لا يتحقق إلا مع العصمة ويشكل الاستدلال بالتأسي في ذلك لظهور الخبر في الاختصاص.

٣٣٩

امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره قلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها.

(باب)

(حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين.

(باب)

(غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها » يدل على أن ضرب اليد أول أفعال التيمم لا من مقدماته. كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه.

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

الحديث الأول : مجهول.

ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب ، وكذا تغسيل الرجل الصبية ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا.

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

الحديث الأول : حسن.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

خلق الله عزّ وجلّ مختلطا بعضه ببعض ، فلمّا قتل ابن آدم أخاه نفرت فرغب كلّ شيء إلى شكله »(١) .

ومنها : ما روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال في ذئب أتوا إليهعليه‌السلام : « أمرتهم أن لا يؤذوا وليّا لي ولأهل بيتي ، فضمنوا لي ذلك »(٢) .

وفي حلية لأبي نعيم ، قال : بلغني أنّ الأسد لا يأكل إلاّ من أتى محرّما(٣) .

ومنها : ما روي عن الحسينعليه‌السلام أنّه قال : « إذا صاح النسر ، فإنّه يقول : يا ابن آدم! عش ما شئت ؛ فإنّ آخرك الموت ، وإذا صاح الطاوس ، يقول : مولاي! ظلمت نفسي واغتررت بزينتي فاغفر لي ، وإذا صاح الديك ، يقول : من عرف الله لم ينس ذكره ، وإذا قرقرت الدجاجة ، تقول : يا إله الحقّ! أنت الحقّ ، وقولك الحقّ يا حقّ ، وإذا صاح الدرّاج ، يقول : الرحمن على العرش استوى ، وإذا صاح الغراب ، يقول : يا رزّاق! ابعث الرزق الحلال ، وإذا صاح اللقلق ، يقول : من تخلّى عن الناس نجا من أذاهم ، وإذا صاح الهدهد ، يقول : ما أشقى من عصى الله ، وإذا صاح العصفور ، يقول : أستغفر الله ممّا يسخط الله ، وإذا صاح البلبل ، يقول : لا إله إلاّ الله حقّا حقّا ، وإذا صاح الجمل ، يقول : كفى بالموت واعظا ، وإذا صاح الثور ، يقول : يا ابن آدم! مهلا مهلا ، يا ابن آدم! أنت بين يدي من يرى ولا يرى وهو الله ، وإذا صاح الفيل ، يقول : لا يغني عن الموت قوّة ولا حيلة ، وإذا صهل الفرس ، يقول : سبحان ربّنا سبحانه »(٤) .

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال : « إنّ الله تعالى عرض أمانتي وولايتي على الطيور فأوّل من آمن بها البزاة البيض والقنابر ، وأوّل من جحد بها

__________________

(١) « قصص الأنبياء » للراوندي : ٦٤ ، ح ٣٨.

(٢) « مدينة المعاجز » : ٣٩٢ ، ح ١٢٧ ؛ « دلائل الإمامة » : ٢٦٠.

(٣) لم نعثر عليه.

(٤) « الخرائج والجرائح » ١ : ٢٥٢.

٥٤١

البوم والعنقاء. فأمّا البوم ، فلا تقدر أن تظهر بالنهار ؛ لبغض الطير لها. وأمّا العنقاء ، فغابت في البحار لا ترى ».

ومنها : ما سئل الحسنعليه‌السلام عن الآية الشريفة :( إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ) (١) : إنّ الفيل أعظم من الإبل في الأعجوبة؟ فقالعليه‌السلام : « أمّا الفيل فالعرب بعيد العهد بها ، ثمّ هو خنزير ، لا يركب ظهرها ، ولا يؤكل لحمها ، ولا يحلب ضرعها ، والإبل من أعزّ مال العرب وأنفسه ، تأكل النوى والقتّ ، وتخرج اللبن ، ويأخذ الصبيّ بزمامها فيذهب بها حيث يشاء مع عظمها في نفسها »(٢) .

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عليكم بالغنم والحرث ؛ فإنّهما يروحان بخير ، ويغدوان بخير »(٣) .

ومنها : ما روي عنهعليه‌السلام أنّه قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت ، والبقر إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أدبرت ، والإبل أعنان الشياطين إذا أقبلت أدبرت ، وإذا أدبرت أدبرت »(٤) .

ومنها : ما روي عنهعليه‌السلام « أنّ أفضل ما يتّخذه الرجل في منزله لعياله الشاة ، فمن كانت في منزله شاة قدّست له الملائكة في كلّ يوم ، وانتقل عنهم الفقر »(٥) .

ومنها : ما روي عن رسول الله٦ أنّه قال : « أكرموا البقر ؛ فإنّها سيّد البهائم ما رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله عزّ وجلّ منذ عبد العجل »(٦) .

وعن أمير المؤمنين مثله(٧) .

__________________

(١) الغاشية (٨٨) : ١٧.

(٢) « بحار الأنوار » ٦١ : ١٠٨.

(٣) « المحاسن » ٢ : ٦٤٣ ، ح ١٦٥.

(٤) « بحار الأنوار » ٦١ : ١٢٣ ، ح ٦ ، عن معاني الأخبار.

(٥) « الخصال » : ٦١٧.

(٦) « بحار الأنوار » ١٣ : ٢٠٩ ، ح ٣.

(٧) « الفضائل » لابن شاذان : ١٤٧.

٥٤٢

ومنها : ما روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : « لمّا خلق الله الفرس ، قال لها : خلقتك عربيّا ، وجعلت الخير معقودا بناصيتك ، والغنائم محتازة على ظهرك ، وبوّأتك سعة في الرزق ، وأيّدتك على غيرك من الدوابّ ، وأعطفت عليك صاحبك ، وجعلتك تطيرين بلا جناح فأنت للطلب ، وأنت للهرب ، وإنّي سأجعل على ظهرك رجالا يسبّحوني ويحمدوني »(١) .

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الخيل معقود بناصيتها الخير إلى يوم القيامة ، والمنفق عليها في سبيل الله كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ، فإذا أعددت شيئا [ فأعدّه ] أقرح ، أرثم ، محجّل [ الثلاثة ] ، طلق اليمين ، كميتا ، ثمّ أغرّ تسلم وتغنم »(٢) .

ومنها : ما روي عن أبي الحسنعليه‌السلام أنّه قال : « من خرج من منزله أو من منزل غيره في أوّل الغدوة فلقي فرسا أشقر به وضح ـ وإن كانت به غرّة سائلة فهو العيش كلّ العيش ـ لم يلق في يومه ذلك إلاّ سرورا وإن توجّه في حاجة فلقي الفرس ، قضى الله حاجته »(٣) .

ومنها : ما روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال : « يمن الخيل في كلّ أحوى أحمر ، وفي كلّ أدهم أغرّ مطلق اليمين »(٤) .

ومنها : ما رويعليه‌السلام عنه أنّه قال : « من ارتبط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث سيّئات في كلّ يوم ، وكتب له إحدى وعشرون حسنة ، ومن ارتبط هجينا محيت عنه في كلّ يوم سيّئتان ، وكتب له سبع حسنات ، ومن ارتبط برذونا محيت عنه في كلّ يوم سيّئة ، وكتب له ستّ حسنات »(٥) .

__________________

(١) « بحار الأنوار » ٦١ : ١٥٦ ، ح ٧ ؛ « الدرّ المنثور » ٣ : ١٩٥.

(٢) « الفقيه » ٢ : ٢٨٣ ، ح ٢٤٥٩.

(٣) « ثواب الأعمال » : ١٩١ ، ثواب ارتباط الخيل.

(٤) « المستدرك » للنيسابوري ٢ : ٩٢.

(٥) « المحاسن » ٢ : ٦٣١.

٥٤٣

ومنها : ما روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : « تسعة أعشار الرزق مع صاحب الدابّة »(١) .

وعنهعليه‌السلام « إذا اشتريت دابّة فإنّ منفعتها لك ورزقها على الله »(٢) .

ومنها : ما روي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن شيء أحبّ إليه بعد النساء من الخيل(٣) .

وعنهعليه‌السلام أنّه كان يكره الشكال من الخيل(٤) .

والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض ، أو في يده اليسرى ، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى بياض. كذا وقع في تفسير صحيح مسلم(٥) .

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّ البغال كانت تتناسل وكانت أسرع الدوابّ في نقل الحطب لنار إبراهيم ، فدعا عليها فقطع الله نسلها »(٦) .

ومنها : ما روي عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال : « أحبّ المطايا إليّ الحمر »(٧) .

ومنها : ما روي عن رسول الله٦ انّه قال : « أكثروا من الدواجن في بيوتكم لتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم »(٨) .

ومنها : ما روي عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّه قال : « كانوا يحبّون أن يكون في البيت دواجن مثل الحمام والدجاج أو العناق ليعبث به صبيان الجنّ ولا يعبثون بصبيانهم »(٩) .

__________________

(١) « الكافي » ٦ : ٥٣٥ باب ارتباط الدابّة والمركوب ، ح ٢.

(٢) « المحاسن » ٢ : ٦٢٥.

(٣) « بحار الأنوار » ٦١ : ١٨١.

(٤) نفس المصدر.

(٥) « بحار الأنوار » ٦١ : ١٨١.

(٦) نفس المصدر : ١٨٩.

(٧) « وسائل الشيعة » ٨ : ٣٦٠ ، ح ١٥٣٥٤.

(٨) « بحار الأنوار » ٦٠ : ٧٤ ، ح ٢٥.

(٩) « قرب الإسناد » : ٩٣.

٥٤٤

ومنها : ما روي عن الرضاعليه‌السلام أنّه قال : « في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء : معرفته بأوقات الصلاة ، والعزّة ، والسخاء ، والشجاعة ، وكثرة الطروقة »(١) .

ومنها : ما روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : « إنّ لله ديكا في الأرض ورأسه تحت العرش ، جناح له في المشرق ، وجناح له في المغرب يقول : سبحان الملك القدّوس ، فإذا قال ذلك صاحت الديوك وأجابته فإذا سمع صوت الديك فليقل أحدكم : سبحان ربّي الملك القدّوس »(٢) .

ومنها : ما روي عنهعليه‌السلام أنّه قال : « ديك أفرق أبيض يحرس دويرته وسبع دويرات حوله ، ولنفضة من حمامة منمّرة أفضل من سبع ديوك فرق بيض »(٣) .

ومنها : ما روي أنّ عمر قال : أطيب اللحمان لحم الدجاج ، فقال أمير المؤمنين : « كلاّ إنّ ذلك خنازير الطيور ، وإنّ أطيب اللحمان لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض »(٤) .

ومنها : ما روي من أنّ النبيّ٦ كان يقول : « الديك الأبيض الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبرئيل ، يحرس بيته وستّة عشر بيتا من جيرانه »(٥) .

ومنها : ما روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال : « اتّخذوا الحمام الراعبيّة في بيوتكم ؛ فإنّها تلعن قتلة الحسينعليه‌السلام »(٦) .

وعنهعليه‌السلام أنّه قال : « يستحبّ أن تتّخذ طيرا مقصوصا تأنس به مخافة الهوامّ »(٧) .

__________________

(١) « بحار الأنوار » ٦٢ : ٥.

(٢) « الأصول الستّة عشرة » : ٧٤.

(٣) « الكافي » ٦ : ٥٤٩ باب الديك ، ح ٢.

(٤) « الكافي » ٦ : ٣١٣ باب لحوم الطير ، ح ٢.

(٥) « بحار الأنوار » ٦٢ : ٧.

(٦) « الكافي » ٦ : ٥٤٧ باب الحمام ، ح ١٣.

(٧) نفس المصدر : ٥٤٦ ، ح ٣.

٥٤٥

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال : « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : من سرّه أن يقلّ غيظه ، فليأكل الدرّاج »(١) .

وعنهعليه‌السلام أنّه قال : « من اشتكى فؤاده ، وكثر غمّه ، فليأكل الدرّاج »(٢) .

ومنها : ما روي عن جعفر بن محمّد أنّه قال : « المسوخ ثلاثة عشر : الفيل ، والدبّ ، والأرنب ، والعقرب ، والضبّ ، والعنكبوت ، والدعموص ، والجرّي ، والوطواط ، والقرد ، والخنزير ، والزهرة ، وسهيل » قيل : يا ابن رسول الله! ما كان سبب مسخ هؤلاء؟ قال :

« أمّا الفيل فكان رجلا جبّارا لوطيّا لا يدع رطبا ولا يابسا.

وأمّا الدبّ فكان رجلا مؤنّثا مخنّثا يدعو الرجال إلى نفسه.

وأمّا الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا غير ذلك.

وأمّا العقرب فكان رجلا همّازا لا يسلم منه.

وأمّا الضبّ فكان رجلا أعرابيّا يسرق الحاجّ بمحجنه(٣) .

وأمّا العنكبوت فكانت امرأة سحرت زوجها.

وأمّا الدعموص فكان رجلا نمّاما يقطع بين الأحبّة.

وأمّا الجرّي ، فكان ديّوثا يجلب الرجال على حلائله.

وأمّا الوطواط ، فكان رجلا سارقا يسرق الرطب من رءوس النخل.

وأمّا القردة فاليهود اعتدوا في السبت.

وأمّا الخنازير فالنصارى حين سألوا المائدة فكانوا بعد نزولها أشدّ ما كانوا تكذيبا.

وأمّا سهيل فكان رجلا عشّارا باليمن.

__________________

(١) نفس المصدر : ٣١٢ باب لحوم الطير ، ح ٣.

(٢) « مكارم الأخلاق » : ١٦١.

(٣) المحجن : عصا في رأسها اعوجاج. « تاج العروس » ٩ : ١٧١ « ح ج ن ».

٥٤٦

وأمّا الزهرة فإنّها كانت امرأة تسمّى « ناهيد » وهي التي تقول الناس : إنّه افتتن بها هاروت وماروت(١) ».

وروي عن أبي الحسنعليه‌السلام « أنّ الزنبور أيضا من المسوخ وكان لحّاما يسرق في الميزان »(٢) .

ومنها : ما روي عن الرضاعليه‌السلام أنّه قال : « كان الخفّاش امرأة سحرت ضرّة لها فمسخها الله خفّاشا ، وأنّ الفأر كان سبطا من اليهود غضب الله عزّ وجلّ عليهم فمسخهم » قال : « إنّ البعوض كان رجلا يستهزئ بالأنبياء فمسخه ، وإنّ القملة من الجسد ، وإنّ نبيّا من أنبياء بني إسرائيل كان قائما يصلّي إذ أقبل إليه سفيه من سفهاء بني إسرائيل ، فجعل يهزأ به ويكلح في وجهه ، فما برح من مكانه حتّى مسخه الله قملة ، وإنّ الوزغ كان سبطا من أسباط بني إسرائيل يسبّون أولاد الأنبياء ويبغضونهم فمسخهم الله أوزاغا. وأمّا العنقاء ، فمن غضب الله ـ عزّ وجلّ ـ عليه فمسخه وجعله مثله ، فنعوذ بالله من غضب الله ونقمته »(٣) .

ومنها : ما روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن قال : « إنّ القنفذ كان رجلا من صناديد العرب فمسخ ؛ لأنّه إذا نزل به الضيف ردّ الباب في وجهه ويقول لجاريته : اخرجي إلى الضيف وقولي له : إنّ مولاي غائب عن المنزل فيبيت الضيف بالباب جوعا ، ويبيت أهل البيت شباعا مخضبين »(٤) .

ومنها : ما روي عن الرضاعليه‌السلام أنّه قال : « الطاوس مسخ ، كان رجلا جميلا ، فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه فوقع بها ، ثمّ راسلته بعد ، فمسخهما الله طاوسين : أنثى

__________________

(١) « علل الشرائع » ٢ : ٤٨٦.

(٢) « الكافي » ٦ : ٢٤٦ باب جامع في الدوابّ ح ١٤.

(٣) « علل الشرائع » ٢ : ٤٨٧ ، ح ٣.

(٤) « بحار الأنوار » ٦٢ : ٢٢٨ ، ح ٩.

٥٤٧

وذكرا ، فلا تأكل لحمه وبيضه »(١) .

الفصل الرابع : في الإنسان

وفيه أخبار مضافا إلى ما ذكرناه في باب التوحيد :

منها : ما روي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : « سمّي الإنسان إنسانا ؛ لأنّه ينسى ، وقال الله ـ عزّ وجلّ ـ :( وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ ) (٢) »(٣) .

ومنها : ما روي أنّه سئل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنّ آدم خلق من الطين كلّه ، أو من طين واحد؟ قال : « بل من الطين كلّه ، ولو خلق من طين واحد ، لما عرف الناس بعضهم بعضا وكانوا على صورة واحدة » قال : فلهم في الدنيا مثل؟ قال : « التراب فيه أبيض ، وفيه أخضر ، وفيه أشقر ، وفيه أغبر ، وفيه أحمر ، وفيه أزرق ، وفيه عذب ، وفيه ملح ، وفيه خشن ، وفيه ليّن ، وفيه أصهب ؛ فلذلك صار الناس فيهم ليّن ، وفيهم خشن ، وفيهم أبيض ، وفيهم أصفر ، وأحمر ، وأصهب ، وأسود ، على ألوان التراب »(٤) .

ومنها : ما روي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام أنّه سئل : لم خلق الله ـ عزّ وجلّ ـ الخلق على أنواع شتّى؟ ولم يخلقه نوعا واحدا؟ فقال : « لئلاّ يقع في الأوهام أنّه عاجز ، ولا يقع صورة في وهم ملحد إلاّ وقد خلق الله ـ عزّ وجلّ ـ عليها خلقا »(٥) .

ومنها : ما روي عن عليّ بن محمّد العسكريّ يقول : « عاش نوح ألفين وخمسمائة سنة ، وكان يوما في السفينة نائما ، فهبّت ريح فكشفت ، فضحك حام

__________________

(١) « الكافي » ٦ : ٢٤٧ باب جامع في الدوابّ ح ١٣.

(٢) طه (٢٠) : ١١٥.

(٣) « علل الشرائع » ١ : ١٥ ، الباب ١١ ، ح ١.

(٤) نفس المصدر ٢ : ٤٧١ ، الباب ٢٢٢ ، ح ٣٣.

(٥) « علل الشرائع » ١ : ١٤ ، الباب ٩ ، ح ١١.

٥٤٨

ويافث ، فزجرهما سام ، ونهاهما عن الضحك ـ وكان كلّما غطّى السام شيئا تكشفه الريح ، كشفه حام ويافث ـ فانتبه نوحعليه‌السلام فرآهم وهم يضحكون ، فقال : ما هذا؟ فأخبره سام بما كان ، فرفع نوح يده إلى السماء يدعو ويقول : اللهمّ غيّر ماء صلب حام حتّى لا يولد إلاّ السودان ، اللهمّ! غيّر ماء صلب يافث ، فغيّر الله ماء صلبهما فجميع السودان ـ حيث كانوا ـ من حام ، وجميع الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج ، والصين من يافث حيث كانوا ، وجميع البيض سواهم من سام ، فقال نوح لحام ويافث : جعل ذرّيّتكما خولا لذرّيّة سام إلى يوم القيامة ؛ لأنّه برّ بي وعققتماني ، فلا زالت سمة عقوقكما لي في ذرّيّتكما ظاهرة ، وسمة البرّ بي في ذرّيّة سام ظاهرة ما بقيت الدنيا »(١) .

ومنها : ما روي في البحار أنّه ورد في الحديث : « إذا ولد المولود لبني آدم ، قرن إبليس به شيطانا ، وقرن الله به ملكا ، فالشيطان جاثم على أذن قلبه الأيسر ، والملك قائم على أذنه الأيمن ، فهما يدعوانه »(٢) .

ومنها : ما أفاد في البحار في تفسير الآية الشريفة( ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ ) (٣) حيث قال : فيروى أنّ الشيطان لمّا قال هذا الكلام ، رقّت قلوب الملائكة على البشر ، فقالوا : يا إلهنا! كيف يتخلّص الإنسان من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع؟! فأوحى الله تعالى إليهم : أنّه بقي للإنسان جهتان : الفوق ، والتحت ، فإذا رفع يده إلى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع ، أو وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع ، غفرت له ذنب سبعين سنة »(٤) .

__________________

(١) نفس المصدر ١ : ٣٢ ، الباب ٢٨ ، ح

(٢) « بحار الأنوار » ٦٠ : ١٤١.

(٣) الأعراف (٧) : ١٧.

(٤) « بحار الأنوار » ٦٠ : ١٥٥.

٥٤٩

الفصل الخامس : في الجنّ

وفيه أمور :

[ الأمر ] الأوّل : في ماهيّة الجنّ.

اعلم : أنّه قد أفاد في البحار أنّه أطبق الكلّ على أنّه ليس الجنّ عبارة عن أشخاص جسمانيّة كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس والبهائم ، بل القول المحصّل فيه قولان :

الأوّل : أنّها أجسام هوائيّة قادرة على التشكّل بأشكال مختلفة ، ولها عقول وأفهام وقدرة على أعمال صعبة شاقّة.

والقول الثاني : أنّ كثيرا من الناس أثبتوا موجودات غير متحيّزة ولا حالّة في المتحيّز ، وزعموا أنّها موجودات مجرّدة عن الجسميّة(١) .

الأمر الثاني : في وجود الجنّ.

اعلم أنّه اختلفوا في وجوده وعدمه على قولين ، والحقّ وجوده.

ويدلّ على ذلك ـ مضافا إلى الآيات ـ أخبار.

منها : ما روي أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا أسري ، رأى عفريتا من الجنّ يطلبه بشعلة من نار كلّما التفت رآه ، فقال جبرئيل : ألا أعلّمك كلمات إذا قلتهنّ طفئت شعلته وصرفته؟ قل : أعوذ بوجه الله الكريم ، وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنّ برّ ولا فاجر من شرّ ما ينزل من السماء ، ومن شرّ ما يعرج فيها ، ومن شرّ ما ينزل إلى الأرض ، ومن شرّ ما يخرج منها ، ومن شرّ فتن الليل والنهار ، ومن شرّ طوارق الليل والنهار إلاّ طارقا يطرق بخير يا رحمن »(٢) .

__________________

(١) انظر « بحار الأنوار » ٥٨ : ٨٦ وما بعدها.

(٢) « الموطّأ » ٢ : ٩٥١ ، ح ١٠ ؛ « بحار الأنوار » ٦٠ : ٣٢٩.

٥٥٠

ومنها : ما قال في البحار : « اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة الجنّ ، وقراءته عليهم ، ودعوته إيّاهم إلى الإسلام »(١) .

ومنها : ما روي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنّه دخل على أبي سعيد الخدري ، قال : وجدته يصلّي ، فجلست أنتظره حتّى يقضي صلاته قال : فسمعت تحريكا تحت سريره في بيته ، فإذا حيّة نفرت فهممت أن أقتلها فأشار أبو سعيد أن اجلس ، فجلست أنتظره حتّى يقضي صلاته فلمّا انصرف من صلاته ، أشار إلى بيت في الدار ، فقال : ترى هذا البيت؟ قلت : نعم ، قال : إنّه كان فيه فتى من الأنصار قريب عهد بعرس ـ وساق الحديث إلى أن قال ـ : فرأى امرأته واقفة بين البابين فهيّأ الرمح ليطعنها بسبب الغيرة ، فقالت امرأته : ادخل بيتك لترى ، فدخل ، فإذا هو بحيّة على فراشه فوكزها فيها الرمح واضطربت الحيّة في رأس الرمح وخرّ الفتى ، فما يدرى أيّهما كان أسرع موتا : الفتى أم الحيّة؟ فسألنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال : « إنّ بالمدينة جنّيّا قد أسلموا(٢) ، فمن بدا لكم منه فأذنوه ثلاثة أيّام ، فإن عاد فاقتلوه ؛ فإنّه شيطان »(٣) .

الأمر الثالث : في بيان أنّ الجنّ مخلوق من النار.

والدليل عليه قوله تعالى :( وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ ) (٤) وقال تعالى حاكيا عن إبليس إنّه قال :( خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ) (٥) .

قال في البحار : « واعلم أنّ حصول الحياة في النار غير مستبعد ، ألا ترى أنّ الأطبّاء قالوا : إنّ المتعلّق الأوّل للنفس هو القلب والروح وهما في غاية السخونة »(٦) .

__________________

(١) « بحار الأنوار » ٦٠ : ٣٢٩.

(٢) كذا ، والصحيح : « أسلم ».

(٣) « بحار الأنوار » ٦٠ : ٣٢٨.

(٤) الحجر (١٥) : ٢٧.

(٥) الأعراف (٧) : ١٢.

(٦) « بحار الأنوار » ٦٠ : ٣٣٠.

٥٥١

الأمر الرابع : أنّه اتّفقوا على أنّ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون.

وأمّا الجنّ فإنّهم يأكلون ويشربون. قالعليه‌السلام : « الروث والعظم زاد إخوانكم من الجنّ »(١) وأيضا فإنّهم يتوالدون ، قال تعالى :( أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي ) (٢) والله أعلم.

وفي البحار في باب نهك العظام : « والظاهر أنّ الجنّ يشمّون العظم فإذا استقصي لا يبقى شيء لاستشمامهم ، فيسرقون من البيت »(٣) .

واختلف في أنّ الشياطين من جنس الجنّ أم طائفة مستقلّة.

قال في البحار حاكيا عن القاضي عياض : « الأكثر على أنّه أبو الجنّ كما أنّ آدم أبو البشر »(٤) .

وعن محمّد بن كعب القرظي أنّه قال : « الجنّ مؤمنون ، والشياطين كفّار ، وأصلهم واحدا »(٥) .

أقول : يستفاد من ظاهر قوله تعالى : إنّه( كانَ مِنَ الْجِنِ ) (٦) أنّ الشيطان من الجنّ.

وفي الخبر : « أنّ الشيطان ليجري من بني آدم مجرى الدم »(٧) .

الأمر الخامس : في أنّ الجنّ مختارون ولا يعلمون الغيب ؛

إذ قد بيّن الله عزّ وجلّ في كتابه أنّهم بقوا في قيد سليمان وحبسه بعد موته مدّة وهم ما كانوا يعلمون موته ، وذلك يدلّ على أنّهم لا يعلمون الغيب.

__________________

(١) نفس المصدر : ٣٣٢.

(٢) الكهف (١٨) : ٥٠.

(٣) « بحار الأنوار » ٦٣ : ٤٢٦ ، ح ١.

(٤) نفس المصدر ٦٠ : ٣٠٨.

(٥) نفس المصدر : ٣٠٩.

(٦) الكهف (١٨) : ٥٠.

(٧) « الكافي » ٨ : ١١٣ ؛ « عوالي اللآلئ » ١ : ٢٧٣ ، ح ٩٧.

٥٥٢

ومثله قوله تعالى :( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاَّ هُوَ ) (١) إلى غير ذلك من الآيات والأخبار.

[ ربّ! عاملنا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك ، ولا تعاملنا بعدلك يا كريم ].(٢)

__________________

(١) الأنعام (٦) : ٥٩.

(٢) قد تمّ تسويد هذه النسخة الشريفة الموسومة بالبراهين القاطعة بيد أقلّ الخليقة ، بل لا شيء في الحقيقة ، تراب أقدام الطالبين خلف المرحوم المغفور له حاج محمّد قاسم.

اللهمّ اغفر لهما ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها في يوم الاثنين من ١٤ شهر ربيع الثاني من شهور سنة ١٢٥٦ اللهمّ احفظنا من شرور شياطين الجنّ والإنس بحقّ محمّد وآله.

٥٥٣
٥٥٤

الفهرس

( المقصد الثالث ) ١٥

في الأصل الأوّل من أصول الدين ١٥

( المقصد الثالث ) ١٧

في الأصل الأوّل من أصول الدين ١٧

( الفصل الأوّل : في وجوده ) ٢٥

ومنها : برهان التضايف : ٣١

الأدلّة النقليّة ٣٣

بيان : ٣٤

بيان : ٣٩

( الفصل الثاني ) في الاعتقاد الثاني : ٤٣

[ في صفاته تعالى ] ٤٣

المطلب الأوّل : ٤٥

المسألة الثانية : في الصفة الثانية ١١٣

المسألة الثالثة : في أنّه تعالى حيّ ٢٥٢

المسألة الرابعة : في إرادته تعالى ٢٥٥

المسألة الخامسة : في سمعه وبصره ٢٧٠

المسألة السادسة : في كلامه تعالى ٢٧٣

المسألة السابعة : في أنّه تعالى صادق ٢٨٠

المسألة الثامنة : في أنّه تعالى قديم أزلي أبدي سرمديّ ٢٨٣

المطلب الثاني(١) : ٢٨٤

المطلب الثالث : ٢٩٠

في بيان أنّ الصانع الواجب بالذات منزّه عن صفات النقص والكدورات ٢٩٠

المطلب الرابع : ٣٢٦

[ أنّه تعالى واحد من جميع الجهات ] ٣٣٠

٥٥٥

( الفصل الثالث ) في العدل ٣٦٥

المقام الأوّل : ٣٦٨

المقام الثاني ٣٧٤

المقام الثالث : ٣٩٣

المقام الرابع : ٤١٤

المقام الخامس : ٤٥٢

الفهرس ٥٥٥

٥٥٦