دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ١

دلائل الصدق لنهج الحق18%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-354-3
الصفحات: 307

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 307 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174831 / تحميل: 4897
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ١

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٥٤-٣
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الشافعي(١) - وسيأتي(٢) - فحينئذٍ تجب الزكاة عند الحول.

ومقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا ، لأنّه دَين(٣) .

وقيل : لا تجب بمعنى آخر وهو عدم استقرار الملك ، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها(٤) .

مسألة ٢٧ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب‌ ، فلو لم يتمكّن المسلم من إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن ، ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ، وسيأتي(٥) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

أمّا الكافر فإنّ الزكاة وإن وجبت عليه عندنا ، لأنّه مخاطب بالفروع ، وبه قال الشافعي(٦) - خلافا لأحمد وأبي حنيفة(٧) - إلاّ أنّه لا يصح منه أداؤها حال كفره.

فإذا أسلم سقطت عنه وإن كان النصاب موجوداً ، لأنّها عبادة فسقطت بإسلامه ، لقولهعليه‌السلام : ( الإِسلام يجبّ ما قبله )(٨) ويستأنف الحول حين الإِسلام.

ولو هلكت بتفريطه حال كفره فلا ضمان وإن أسلم.

وأما المرتدّ فلا يسقط عنه ما وجب عليه حال الإِسلام.

____________________

(١) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٢) يأتي في اللقطة ( المقصد الخامس من كتاب الأمانات ).

(٣) اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٤) القائل هو ابن عقيل من الجمهور. اُنظر : المغني ٢ : ٦٤٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٣.

(٥) يأتي في المسألة ١٢٤.

(٦) المجموع ٣ : ٤ و ٥ : ٣٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٤.

(٧) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٧.

(٨) مسند أحمد ٤ : ١٩٩ و ٢٠٤ و ٢٠٥.

٤١

ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال وإلّا بقيت عليه ، فإذا حال الحول وجبت عليه.

وإذا أخرج في حال الردّة جاز ، وبه قال الشافعي(١) ، كما لو أطعم عن الكفارة ، وفيه له وجه آخر(٢) .

وأمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء الله تعالى.

* * *

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٠٨.

(٢) وهو عدم إخراج المرتدّ زكاته حال ردّته. اُنظر : المجموع ٥ : ٣٢٨ ، وفتح العزيز ٥ : ٥١٩.

٤٢

٤٣

المقصد الثاني

في المحلّ‌

وقد أجمع المسلمون كافّة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإِبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، واختلفوا في ما زاد على ذلك ، وسيأتي(١) ، فهنا مطالب :

الأول : في زكاة الأنعام‌ ، وفيه فصول :

____________________

(١) يأتي في المسائل ١١٠ - ١١٥.

٤٤

٤٥

الفصل الأول

في زكاة الإِبل‌

مسألة ٢٨ : يشترط فيها أربعة : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول‌ ، أمّا الملك ، فلما تقدّم(١) : أنّ غير المالك لا زكاة عليه ، وأمّا النصاب فبإجماع المسلمين.

لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( ليس فيما دون خمس ذود(٢) صدقة )(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الخمس من الإِبل شي‌ء »(٤) .

إذا عرفت هذا ، فالنُصُب في الإِبل ثلاثة عشر نصاباً : خمس ، عشر ، خمس عشرة ، عشرون ، خمس وعشرون ، ستّ وعشرون ، ستّ وثلاثون ، ستّ وأربعون ، إحدى وستّون ، ستّ وسبعون ، إحدى وتسعون ، مائة‌

____________________

(١) تقدّم في المسألة ١١.

(٢) الذود من الإِبل : ما بين الثنتين الى التسع. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ١٧١ « ذود ».

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ / ١ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ / ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ / ١٧٩٤ ، سنن النسائي ٥ : ٤٠ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٥ و ١٢٠.

(٤) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦.

٤٦

وإحدى وعشرون ، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغاً ما بلغت عند علمائنا أجمع ، وسيأتي(١) البحث في ذلك.

مسألة ٢٩ : يشترط فيها وفي غيرها من الأنعام السوم‌ ، وهي الراعية المعدّة للدرّ والنسل.

واحترزنا بذلك عن المعلوفة وإن كانت للدّر والنسل ، والعوامل وإن لم تكن معلوفةً ، فإنّه لا زكاة فيهما عند علمائنا أجمع ، وبه قال عليعليه‌السلام ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد الله ، ومن التابعين : سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنخعي ، ومن الفقهاء : الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين من الغنم السائمة شاة )(٣) دلّ بمفهومه على انتفاء الزكاة عن المعلوفة ، وإلّا كان ذكر الوصف ضائعاً ، بل موهماً للتخصيص ، ولو لم يكن مراداً كان قبيحاً.

وقالعليه‌السلام : ( ليس في البقر العوامل صدقة )(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس على العوامل شي‌ء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية »(٥) .

ولأنّ وصف النماء معتبر في الزكاة ، والمعلوفة يستغرق علفها نماءها.

____________________

(١) يأتي في المسائل ٣٥ - ٣٧.

(٢) المجموع ٥ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢ ، مختصر المزني : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٥ ، المغني ٢ : ٤٣٨ و ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ و ٥٠١ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، المحلّى ٦ : ٤٥.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٤ و ١١٥ / ٢ و ٣ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٠ بتفاوت فيها.

(٤) المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ / ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ / ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٢ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١ / ٥٩.

٤٧

وقال مالك : تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة(١) .

وقال داود : تجب في عوامل البقر والإبل ومعلوفها دون الغنم(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( في أربعين شاة شاة ، وفي ثلاثين من البقر تبيع )(٣) ولأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.

والحديث يخصّه مفهوم الخطاب ، والفرق بين السائمة والمعلوفة لزوم المؤونة في المعلوفة ، والعوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.

مسألة ٣٠ : لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر‌ ، قال الشيخ تعالى : يحكم للأغلب(٤) . وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة ، وخفّة المؤونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبةً كالزرع إذا سقي سيحاً وناضحاً(٥) .

وقال بعض الشافعية : إن علفها يوماً أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم ، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه(٦) .

وقال بعضهم : إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرّة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله(٧) .

____________________

(١) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ ، المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٥ ، عمدة القارئ ٩ : ٢٢ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٢) حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ / ١٥٧٢.

(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٦ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٦) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٢.

(٧) حلية العلماء ٣ : ٢٣ ، المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦.

٤٨

ولأنّ السوم موجب ، والعلف مسقط ، وإذا اجتمعا غُلّب الإِسقاط ، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب ، تغليباً للمسقط ، والزرع اعتبر فيه الأكثر ، لأنّه غير مسقط ، بخلاف مسألتنا.

والأقرب عندي اعتبار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلّا سقطت.

فروع :

أ - إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف ، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود ، ولا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.

ولو علفها من ماله ، فالأقرب إلحاقها بالسائمة ، لعدم المؤونة حينئذٍ ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.

ب - لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.

وقال الشافعي : لا ينقطع(١) . وسيأتي بحثه في قاصد الفرار بالسبك(٢) .

ج - لو تساوى زمان العلف والسوم ، فعندنا لا زكاة ، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضاً.

د - لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ، ومن اعتبر القصد من الشافعيّة لم يسقطها ، وأسقطها بعضهم ، لخروجها عن اسم السوم(٣) .

ه- لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٥٨.

(٢) يأتي في الفرع « و» من المسألة ٧١.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٦ - ٤٩٧.

٤٩

ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان : الوجوب ، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر ، وكذا لو غصب ذهباً واتّخذ منه حُليّاً لا تسقط. وهو ممنوع.

والعدم ، لفوات شرط السوم ، كما لو ذبح بعض الماشية(١) .

ولو غصب معلوفة وأسامها ، فوجهان : الوجوب ، لحصول الرفق ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر في النابت ، والمنع(٢) ، لما تقدّم.

فإن وجبت قيل : تجب على الغاصب ، لأنّه من فعله. وقيل : على المالك.

ففي رجوعه على الغاصب وجهان : المنع ، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك ، والرجوع ، لأنّه لو لا الإِسامة لم تجب.

وهل يرجع قبل الإِخراج أو بعده؟ وجهان(٣) ؛ وهذا كلّه ساقط عندنا.

مسألة ٣١ : المال الذي تجب فيه الزكاة ضربان : ما هو نماء في نفسه ، وما يرصد للنماء ، فالأول الحبوب والثمار ، فإذا تكامل نماؤه وجبت فيه الزكاة ولا يعتبر فيه حول.

وما يرصد للنماء كالمواشي يرصد للدرّ والنسل ، والذهب والفضّة للتجارة ، فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يمضي حول من حين تمّ نصابه في ملكه ، وبه قال جميع الفقهاء(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) .

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٤٩ - ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٣.

(٣) المجموع ٥ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٥ : ٤٩٧ - ٤٩٨.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦١.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ - ١٠١ / ١٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ / ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ - ٩١ / ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.

٥٠

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « ليس على العوامل من الإِبل والبقر شي‌ء ، إنما الصدقات على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه ، فإذا حال الحول وجب عليه »(١) .

وقول الباقرعليه‌السلام : « الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه »(٢) .

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا : إذا استفاد المال زكّاه في الحال ، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول(٣) ؛ لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب والثمار.

والفرق : أن الغلّات يتكامل نماؤها دفعة ، ولهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.

مسألة ٣٢ : يشترط بقاء النصاب طول الحول‌ ، فلو نقص في وسطه أو أحد طرفيه وكمل اعتبر ابتداء الحول من حين الكمال ، وسقط حكم الأول عند علمائنا ، وبه قال الشافعي وأحمد(٤) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٥) وهو يقتضي مرور الحول على جميعه.

ولأنّ ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والإِسلام.

وحكي عن أبي حنيفة : أنّ النصاب إذا كمل طرفي الحول لم يضرّ نقصه‌

____________________

(١) الكافي ٣ : ٥٣٤ - ١ ، التهذيب ٤ : ٤١ - ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ - ٦٥.

(٢) التهذيب ٤ : ٣٥ - ٩٠.

(٣) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥ ، الميزان للشعراني ٢ : ٢.

(٤) المجموع ٥ : ٣٦٠ ، المغني ٢ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٥) تقدمت مصادره في المسألة ٣١.

٥١

في وسطه(١) . وليس بجيّد.

مسألة ٣٣ : وحولان الحول هو مضيّ أحد عشر شهراً كاملة على المال‌ ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت الزكاة وإن لم تكمل أيامه ، بل تجب بدخول الثاني عشر عند علمائنا أجمع.

لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن رجل كانت له مائتا درهم فوهبها بعض إخوانه أو ولده أو أهله فراراً من الزكاة : « إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة »(٢) .

فروع :

أ - في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال ينشأ من أنّه من تمام الأول حقيقةً ، ومن صدق الحولان باستهلال الثاني عشر.

ب - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط وإلّا فبالنسبة.

ج - لو ارتدّ في أثناء الحول عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ولو كان عن غيرها أتمّ.

مسألة ٣٤ : لا تجب الزكاة في السخال‌ وهي أولاد الغنم أوّل ما تلدها حتى يحول عليها الحول من حين سومها ، ولا يبنى على حول الاُمّهات ، فلو كان عنده أربع ، ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولاً.

ولو كان عنده خمس ستة أشهر ، ثم نتجت خمساً ، وتمّ الحول وجبت الزكاة في الخمس لا غير عند علمائنا ، وبه قال الحسن البصري والنخعي(٣) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )(٤)

____________________

(١) بدائع الصنائع ٢ : ٥١ ، المغني ٢ : ٤٩٥.

(٢) الكافي ٣ : ٥٢٦ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ / ٩٢.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٠ ، المجموع ٥ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة ٣١.

٥٢

ولأصالة البراءة.

وقال الشافعي : السخال تضمّ إلى الاُمّهات في حولها بثلاث شرائط : أن تكون متولّدةً منها ، وأن تكون الاُمّهات نصاباً ، وأن توجد معها في بعض الحول ، فلو لم تكن متولّدةً منها ، بل كان الأصل نصاباً ، فاستفاد مالاً من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها ، وكان حول الفائدة معتبراً بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثم تملّك خمساً منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإِبل ستة أشهر ، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.

ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصاباً سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها ؛ لقصور الاُمّهات عن النصاب.

ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.

واحتجّ على التبعيّة : بقول عليعليه‌السلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار »(١) .

وقال عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة(٢) . ولا مخالف لهما فكان إجماعاً ، ولأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة(٣) .

والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإنّ السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ، ونمنع حكم الأصل.

ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول ، فقال : إذا استفاد سخالاً‌

____________________

(١و٢) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، والرافعي في فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ ، وانظر أيضاً لقول عمر : الموطأ ١ : ٢٦٥ ذيل الحديث ٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠١.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣.

٥٣

من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه ، وكان حول الاُمّهات حول السخال ، وإن لم تكن من جنسه كسخال الإِبل مع الغنم لم تضمّ ، فلو كان عنده خمس من الإِبل حولاً إلّا يوماً فملك خمساً من الإِبل ، ثم مضى اليوم زكّى المالين معاً ، وبه قال مالك(١) .

لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإِبل ومائتا درهم أخرج زكاة المائتين ، ثم اشترى بها خمساً من الإِبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول ، وإن لم يزكّ المبدل ضمّهما معاً ، ولو كان عنده عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه ، ثم اشترى به خمساً من الإِبل ضمّها إلى ما عنده(٢) .

واحتجّ أبو حنيفة على الضمّ وإن لم يكن من أصله : بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب - وينتقض بالمزكّى بدله - ولأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.

وينتقض بقولهعليه‌السلام : ( ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول )(٣) .

ولأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.

ونازع مالك الشافعي في الشرط الثاني ، فقال : لو كانت الغنم أقلّ من أربعين ، ومضى عليها بعض الحول ، ثم توالدت وتمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الاُصول ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ؛ لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات(٤) .

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ - ٤٨٤ ، القوانين الفقهية : ١٠٧ - ١٠٨.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ / ٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٤.

(٤) المدونة الكبرى ١ : ٣١٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٢ ، التفريع ١ : ٢٨٣ ، المغني ٢ : ٤٧٠ - ٤٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

٥٤

ونمنع الحكم في الأصل ، وللفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال ؛ لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول ، كما لو تمّت بغير سخالها.

فروع :

أ - لو نتجت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم تضمّ عندنا ، وهو ظاهر.

وللشافعي قولان مبنيّان على وجوب الزكاة هل يتعلّق بإمكان الأداء أم لا؟

فإن قيل : بأنّه شرط الوجوب ضمّت ، وإن قيل : إنّه شرط الضمان لم تضمّ(١) .

ب - لا تؤخذ السخلة في الزكاة إجماعاً ، أمّا عندنا ، فلعدم الوجوب ، وأمّا المخالف ، فلقول عمر : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم(٢) .

ولو كان النصاب كلّه صغاراً جاز أخذ الصغيرة ، وإنّما يتصوّر عندهم لو بدّل كباراً بصغار في أثناء الحول ، أو كان عنده نصاب من الكبار فتوالدت نصاباً من الصغار ثم ماتت الاُمّهات ، وحال الحول على الصغار ، وهو ظاهر قول أحمد(٣) .

وقال مالك : لا يؤخذ إلّا كبيرةً تجزي في الاُضحية(٤) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( إنّما حقّنا في الجذعة أو الثنيّة )(٥) .

وهو محمول على ما فيه كبار.

ج - لو ملك نصاباً من الصغار انعقد عليه حول الزكاة من حين ملكه إذا‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) نقله ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٠ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٩.

(٣و٤) المغني ٢ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

(٥) أورده ابنا قدامة في المغني ١ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٠٦.

٥٥

صدق عليه اسم السوم وإلّا فلا.

وقال أبو حنيفة وأحمد - في رواية - : لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّاً يجزئ مثله في الزكاة ، وهو محكي عن الشعبي(١) .

لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٢) .

ولأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

وفي رواية عن أحمد : أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك وإن لم تكن سائمةً ؛ لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالامّهات(٣) ، والعلّة ممنوعة.

د - قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال ، ولا تضمّ مع الاُمّهات ، وعند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة(٤) .

فلو اختلف الساعي وربّ المال في شرط منها ، فقال المالك : هذه السخال من غيرها ، أو كانت أقلّ من نصاب ، أو نتجتها بعد تمام الحول.

وخالف الساعي ، قدّم قول المالك ؛ لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّها تجب على طريق المواساة والرفق ، فقبل قوله فيه من غير يمين.

ه- إذا ضمّت السخال إلى الاُمّهات - على رأي الشافعي - ثم تلف بعض الاُمّهات أو جميعها وبقي نصاب لم ينقطع الحول ، وبه قال مالك(٥) ؛ لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعاً للاُمّهات ، فصارت كما لو كانت موجودةً في جميع الحول ، فموت الاُمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها ، كما أنّ ولد أُمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لاُمّه ، فإذا ماتت‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) أورده ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٤٦٤.

(٣) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٣.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ - ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣‌

(٥) التفريع ١ : ٢٨١ - ٢٨٢ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٧ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧٩ - ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

٥٦

الاُمّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.

وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الاُمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ؛ لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الاُمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصةً(١) .

ولو تلفت جميع الاُمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصاباً(٢) ؛ لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع.

وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصاباً ، ولو بقي واحدة لم ينقطع(٣) .

ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي(٤) ، خلافاً له(٥) ؛ لقولهعليه‌السلام : ( ليس في السخال زكاة )(٦) .

و - لو كانت في الإِبل فُصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولاً اعتبرت ، وإلّا فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.

إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإِبل كلّها فُصلاناً والبقر عجاجيل اُخذ واحد منها.

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ - ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٢) الاُم ٢ : ١٢ ، مختصر المزني : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، و ٤٨٦.

(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٣١ - ٣٢ ، شرح العناية ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ و ٤٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٦.

(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٣٩ - ١٤٠.

(٦) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الفرع « ج ».

٥٧

وقال بعض الشافعية : لا يؤخذ إلّا السنّ المنصوص عليه ، لأنّا لو أخذنا واحداً منها لسوّينا بين خمس وعشرين وإحدى وستين ، وأخذنا فصيلاً من كلّ واحد من العددين وهو غير جائز ، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول : كم قيمة خمس وعشرين كباراً؟ فإذا قيل : مائة ، قيل : كم قيمة بنت مخاض؟ فإذا قيل : عشرة ، فيقال : كم قيمتها فُصلاناً؟ فيقال : خمسون. اُخذ بنت مخاض قيمتها خمسة(١) .

وقال بعض الشافعية : إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر ، فإذا تغيّر بالعدد كستّ وسبعين اُخذ من الصغار(٢) .

وليس بجيّد ؛ لأدائه إلى التسوية بين الأربعين والخمسين ، وبين الثلاثين والأربعين في البقر ، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما(٣) .

مسألة ٣٥ : أوّل نُصب الإِبل خمس ، وفيها شاة‌ ، فلا يجب فيما دونها شي‌ء ، ثم عَشر ، وفيه شاتان ، ثم خمس عشرة ، وفيه ثلاث شياه ، ثم عشرون ، وفيه أربع شياه ، وهذا كلّه بإجماع علماء الإِسلام.

فإذا بلغت خمساً وعشرين ، فأكثر علمائنا على أنّ فيها خمس شياه إلى ست وعشرين ، ففيها حينئذٍ بنت مخاض(٤) .

لقول عليعليه‌السلام : « في خمس وعشرين خمس شياه »(٥) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في خمس‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ - ٣٨١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٣٨١.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ و ١٠١ / ١٥٧٢ و ١٥٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠ / ٦٢٢ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ - ٢٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ / ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ - ٩٩.

(٤) منهم : السيد المرتضى في الانتصار : ٨٠ والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ١٩١ ، وسلّار في المراسم ١٢٩ - ١٣٠ ، والمحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

(٥) سنن البيهقي ٤ : ٩٣.

٥٨

وعشرين خمس من الغنم »(١) .

ولأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شي‌ء من نُصب الزكاة المنصوصة.

وقال ابن أبي عقيل منّا : في خمس وعشرين بنت مخاض(٢) ، وهو قول الجمهور(٣) كافة ؛ لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمـّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض(٤) .

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « في كلّ خمسٍ شاةً حتى تبلغ خمساً وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض »(٥) .

ونمنع الاحتجاج برواية أبي بكر ، لجواز أن يكون رأياً له ، أو يضمر فيها زيادة واحدة ، وهو جواب الثانية.

وقال ابن الجنيد : يجب بنت مخاض أو ابن لبون ، فإن تعذّر فخمس شياه(٦) .

مسألة ٣٦ : إذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين‌ ، فإذا زادت واحدة ففيها حِقّة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة وبلغت إحدى وستّين‌

____________________

(١) المعتبر : ٢٥٩ ، الفقيه ٢ : ١٢ / ٣٣ وفيه عن الإِمام الباقرعليه‌السلام ، والتهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ وفيهما عن الإِمام الصادقعليه‌السلام .

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٥٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٨ ، المغني ٢ : ٤٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٤.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٨ - ١٩ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٢ / ٥٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٠ / ٥٩.

(٦) حكاه عنه المحقّق في المعتبر : ٢٥٩.

٥٩

ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا صارت ستّاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقّتان إلى مائة وعشرين ، وهذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء ، لأنّه في كتاب أبي بكر لأنس(١) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون اُنثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى [ خمس و ](٢) سبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإِبل ففي كلّ خمسين حقّة »(٣) .

مسألة ٣٧ : إذا زادت على مائة وعشرين ولو واحدة وجب في كلّ خمسين حقّة‌ ، وفي كل أربعين بنت لبون ، فتجب هنا ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين ففيها حقّة وبنتا لبون إلى مائة وأربعين ففيها حقّتان وبنت لبون إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، وعلى هذا الحساب بالغاً ما بلغ عند علمائنا ، وبه قال ابن عمر وأبو ثور والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين ، ومالك في إحدى الروايتين(٤) .

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون )(٥) والواحدة زيادة.

____________________

(١) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في المسألة السابقة (٣٥).

(٢) زيادة أثبتناها من المصدر.

(٣) التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، الاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦‌

(٤) الاُم ٢ : ٤ ، المهذّب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٩ ، المغني ٢ : ٤٤٥ - ٤٤٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٨٦ - ٤٨٧ ، التفريع ١ : ٢٨٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٩.

(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن النسائي ٥ : ٢٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

٢٣٧ ـ ( ٤ )(١) عمارة بن حديد البجلي (٢) :

قال أبو زرعة : لا يعرف.

ن : مجهول كما قال الرازيّان.

يب : قال أبو حاتم وابن السكن : مجهول.

٢٣٨ ـ ( ت ق ) عمر بن راشد بن شجرة ، أبو حفص اليمامي(٣) :

ن : قال ابن معين : ليس بشيء.

يب : قال الدارقطني : متروك.

وقال ابن حزم : ساقط.

وقال ابن حبّان : يضع الحديث.

٢٣٩ ـ ( د ق ) عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرّة(٤) :

قال الدارقطني : متروك.

__________________

انظر مادّة « نعثل » في : الصحاح ٥ / ١٨٣٢ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٥ / ٧٩ ـ ٨٠ ، لسان العرب ١٤ / ١٩٨ ، القاموس المحيط ٤ / ٦٠ ، تاج العروس ١٥ / ٧٤٥.

(١) في تهذيب التهذيب : ( س ٤ ) وهو سهو ؛ إذ إنّ ( س ) هو من ضمن الأربعة ؛ وما في المتن هو الصواب وفاقا لما في تقريب التهذيب ١ / ٤٢٣ رقم ٤٩٩٢ وتهذيب الكمال ١٤ / ٧ رقم ٤٧٦٣.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٢١٠ رقم ٦٠٢٦ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٨ رقم ٤٩٩٢.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٣٢ رقم ٦١٠٧ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٥١ رقم ٥٠٤٩.

(٤) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٥٣ رقم ٦١٦٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٧٦ رقم ٥٠٩١.

٢٠١

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : متروك [ الحديث ].

وقال جرير بن عبد الحميد : كان يشرب الخمر.

٢٤٠ ـ ( ع ) عمر بن عليّ بن عطاء بن مقدّم المقدّمي البصري ، أبو جعفر(١) :

قال ابن سعد : يدلّس تدليسا شديدا ، يقول : « سمعت » و « حدّثنا » ثمّ يسكت ، فيقول : « هشام بن عروة والأعمش »(٢) .

يب : قال أحمد وابن معين والساجي وعمر بن شيبة : يدلّس.

٢٤١ ـ ( د س [ ق ](٣) ) عمر بن معتّب ، ويقال : ابن أبي معتّب المدني (٤) :

ن : لا يعرف.

يب : قال أحمد وأبو حاتم : لا أعرفه.

وذكره العقيلي وغيره في « الضعفاء »(٥) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٥٨ رقم ٦١٧٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٩١ رقم ٥١١٣.

(٢) انظر : الطبقات الكبرى ٧ / ٢١٣.

(٣) إضافة من المصدرين وتهذيب الكمال ١٤ / ١٥٦ رقم ٤٨٩٣ ، قال المزّي بترجمته : « روى له أبو داود والنسائي وابن ماجة ».

(٤) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٧٠ رقم ٦٢٢٤ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٠٤ رقم ٥١٣٢.

(٥) انظر : الضعفاء الكبير ـ للعقيلي ـ ٣ / ١٩٢ رقم ١١٨٨ ، التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ ٦ / ١٩٢ رقم ٢١٤٣ ، الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ : ١٨٩ رقم ٤٨٨.

٢٠٢

٢٤٢ ـ ( ت ق ) عمر بن هارون البلخي ، مولى ثقيف(١) :

قال ( س ) وأبو عليّ الحافظ : متروك(٢) .

ن : قال يحيى : كذّاب خبيث.

وقال صالح جزرة : كذّاب.

وقال أحمد وابن مهدي : متروك [ الحديث ].

يب : قال أبو زكريّا : كذّاب خبيث.

وقال إبراهيم بن موسى : تركوا حديثه.

وقال ابن معين : يكذب.

٢٤٣ ـ ( ٤ ) عمرو بن بجدان(٣) :

يب : قال أحمد وابن القطّان : لا يعرف.

ن : وثّق مع جهالته.

أقول :

هذا من الجمع بين المتضادّين ، كالتحسين له مع الجهل بحاله!

ففي ن بعد ذكر حديث له قال : حسّنه ( ت ) ولم يرقه إلى الصحّة

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٧٥ رقم ٦٢٤٣ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٠٨ رقم ٥١٤٠.

(٢) هذا قول أبي عليّ النيسابوري الحافظ في ميزان الاعتدال ؛ أمّا قوله في تهذيب التهذيب وقول النسائي فيهما فهو : متروك الحديث.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٩٩ رقم ٦٣٣٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١١٩ رقم ٥١٥٣.

٢٠٣

للجهل بحال عمرو(١) .

٢٤٤ ـ ( ق ) عمرو بن خالد الواسطي(٢) :

قال ابن معين وأحمد : كذّاب.

وقال وكيع : كان في جوارنا يضع الحديث.

ن : قال الدارقطني : كذّاب.

يب : قال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة : يضع الحديث.

وقال ( د ) : كذّاب.

وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

٢٤٥ ـ ( ت ق ) عمرو بن دينار البصري ، أبو يحيى الأعور ، قهرمان آل الزبير بن شعيب البصري(٣) :

قال ابن معين مرّة : ذاهب(٤) .

ومرّة : ليس بشيء.

يب : قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( د ) : ليس [ حديثه ] بشيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٦ / ٢٩٩ ، وانظر : سنن الترمذي ١ / ٢١٢ ـ ٢١٣ ذ ح ١٢٤.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٣١١ رقم ٦٣٦٥ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٣٨ رقم ٥١٨٥.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٣١٣ رقم ٦٣٧٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٤٢ رقم ٥١٨٩.

(٤) في تهذيب التهذيب : ذاهب الحديث.

٢٠٤

وقال ابن حبّان : ينفرد بالموضوعات عن الأثبات.

٢٤٦ ـ ( م ت س ق ) عمرو بن سعيد بن العاص الأموي ، المعروف ب‍ : الأشدق(١) :

يب : ولي المدينة لمعاوية ويزيد ، ثمّ طلب الخلافة ، وغلب على دمشق ، ثمّ قتله عبد الملك بعد ما أعطاه الأمان!

ثمّ نقل عن الطبري أنّه كان واليا ليزيد على المدينة ، وكان يجهّز الجيوش إلى قتال ابن الزبير ، فحدّثه أبو شريح أنّ مكّة حرام ، فأجابه عمرو بأنّ الحرم لا يعيذ عاصيا!(٢) .

ثمّ قال : وكان عمرو أول من أسرّ البسملة في الصلاة مخالفة لابن الزبير ؛ لأنّه كان يجهر بها!(٣) .

روى ذلك الشافعي وغيره بإسناد صحيح.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٦ / ١٤٨ رقم ٥١٩٩.

والشدق ـ بالكسر والفتح ـ : جانب الفم ؛ والأشدق : العريض الشدق ، الواسعه ، المائله ، أيّ ذلك كان.

انظر : الصحاح ٤ / ١٥٠٠ ، لسان العرب ٧ / ٥٨ ، تاج العروس ١٣ / ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ، مادّة « شدق ».

(٢) ورد مؤدّاه في تاريخ الطبري ٣ / ٢٧٢ ـ ٢٧٤ حوادث سنة ٦٠ ه‍ ؛ وانظر : صحيح البخاري ١ / ٦٢ ح ٤٥ وج ٥ / ٣٠٥ ح ٣٠٢ ، صحيح مسلم ٤ / ١١٠ ، مسند أحمد ٦ / ٣٨٥ ، السنن الكبرى ٧ / ٦٠ وج ٩ / ٢١٢ ، البداية والنهاية ٤ / ٢٤٤ حوادث سنة ٨ ه‍ ، وج ٨ / ١١٩ و ٢٤٨ حوادث سنتي ٦٠ و ٧٠ ه‍ ، فتح الباري ١ / ٢٦٣ ح ١٠٤ وج ٤ / ٥١ ذ ح ١٨٣٢ وج ٨ / ٢٤ ح ٤٢٩٥.

(٣) انظر : السنن الكبرى ٢ / ٥٠ ، سير أعلام النبلاء ٥ / ٣٤٣ ، تذكرة الحفّاظ ١ / ١١٠ ، الدرّ المنثور ١ / ٢١.

٢٠٥

أقول :

لا يسع المقام ذكر مخازي هذا الفاسق الملقّب بلطيم الشيطان ، المخاطب لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد قتل الحسينعليه‌السلام وهو على المنبر بقوله :

ثار بثارات يا رسول الله!(١) .

فيا عجبا من القوم كيف يحتجّون بروايته؟! وكيف يثقون به في دينهم؟! وهو لا دين له!!

ولكن لا عجب ، فإنّه ليس بأسوأ من ابن العاص ، ومروان ، وسمرة ، وأشباههم!

٢٤٧ ـ ( د ) عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني(٢) :

سرق كتابا من عكرمة فنسخه.

وقال هشام بن يوسف القاضي : ليس بثقة.

وقال ابن معين : كان سيّئ الأخذ في حال تحمّله من عكرمة ، كان يشرب فيقول عكرمة : اطلبوه ؛ فيجده(٣) ، فيقوم وهو سكران ، فيقول له عكرمة [ من الرجز ] :

__________________

(١) ورد أنّه لمّا جاءه كتاب ابن زياد يبشّره بقتل الإمام الحسينعليه‌السلام ! قرأ الكتاب على المنبر وأنشد شعرا ، وأومأ إلى قبر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلا : يا محمّد! يوم بيوم بدر! انظر : شرح نهج البلاغة ٤ / ٧٢.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٥٥ رقم ٦٤٨٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ١٧٠ رقم ٥٢٣١.

(٣) كذا في الأصل وهامش تهذيب الكمال ١٤ / ٢٦٢ المنقول عن تهذيب التهذيب ؛ وفي تهذيب التهذيب : « فيحدّه » ؛ فلاحظ.

٢٠٦

أصبب على صدرك من بردها

إنّي أرى الناس يموتونا

يب : كان معمر إذا حدّث أهل البصرة سمّاه ، وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه!

أقول :

انظر واعتبر!

٢٤٨ ـ ( خ د ) عمرو بن مرزوق ، أبو عثمان الباهلي البصري(١) :

قال ابن المديني : اتركوا حديث العمرين ؛ يعنيه وعمرو بن حكام.

يب : قال العجلي وابن عمّار : ليس بشيء.

وقال ابن المديني : ذهب حديثه.

وقال الأزدي : كان عليّ بن المديني صديقا لأبي داود ، وكان أبو داود لا يحدّث حتّى يأمره عليّ ، وكان ابن معين يطري عمرو بن مرزوق ويرفع ذكره ، ولا يصنع ذلك بأبي داود لطاعته لعليّ.

وقال سليمان بن حرب : جاء عمرو بما ليس عندهم فحسدوه(٢) .

أقول :

تدبّر في هذه الأحوال ، واعرف منازل هؤلاء الرجال!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٤٥ رقم ٦٤٥١ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٠٧ رقم ٥٢٨٩.

(٢) وورد مثله في ميزان الاعتدال أيضا.

٢٠٧

ومن المضحك ما في يب : قال ابن عديّ : سمعت أحمد بن محمّد ابن مخلد يقول : لم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلس عمرو بن مرزوق ، كان فيه عشرة آلاف رجل(١) .

ليت شعري أيّ مجلس يسع هذا المقدار؟!

وأيّ صوت يبلغهم إذا أراد مجلس الحديث؟! إلّا أن يرقى في المنام ، على أعواد الأوهام!

وأسخف من ذلك ما في يب ون أنّه قيل له : أتزوّجت ألف امرأة؟! قال : أو زيادة!

فإنّ المتعة عندهم حرام ، وقد منع الله تعالى من الجمع بين أكثر من أربع ، فكيف يقع عادة زواج أكثر من ألف امرأة على التعاقب؟!(٢) .

__________________

(١) وورد حاصله في ميزان الاعتدال أيضا.

(٢) إطلاق كلام المصنّفقدس‌سره هو بالنظر إلى ما استقرّ عليه مذهب القوم من حرمة متعة النساء خلافا للكتاب والسنّة المتّفق عليها ، وليس ناظرا إلى من يرى حلّيّتها منهم ، من الصحابة والتابعين وأعلام الفقهاء.

ونذكر هنا ـ على سبيل المثال ـ من قال بحلّيّة المتعة منهم ، أو فعلها :

١ ـ حبر الأمّة ابن عبّاس رضي الله عنه ، فقد قال في متعتي النساء والحجّ ردّا على عروة : « أراهم سيهلكون! أقول : قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر!! ».

انظر : مسند أحمد ١ / ٣٣٧ ، جامع بيان العلم وفضله ٢ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، رفع الملام : ٢٨.

٢ ـ الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ، قال : « كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر »!

وقال في المتعتين أيضا : « فعلناهما مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ نهانا عنهما عمر »!

انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٣١ ، مسند أحمد ٣ / ٣٠٤.

٢٠٨

٢٤٩ ـ ( م د ت س ) عمرو بن مسلم الجندي اليماني ، صاحب طاووس(١) :

يب : قال ابن خراش وابن حزم : ليس بشيء.

وقال ابن المديني : ذكره يحيى بن سعيد فحرّك يده ، وقال : ما أرى هشام بن حجير إلّا أمثل منه.

قلت له : أضرب على حديث هشام؟

قال : نعم.

وقال عبد الله بن أحمد : قلت لابن معين : عمرو بن مسلم أضعف أو هشام بن حجير؟ فضعّف عمرا وقال : هشام أحبّ إليّ.

أقول :

سيأتي إن شاء الله في ترجمة هشام ، أنّ ابن معين ضعّفه

__________________

٣ ـ الحافظ ابن جريج الأموي المكّي ، المتوفّى سنة ١٥٠ ه‍ ، فقد تزوّج بستّين ـ وروي بتسعين ـ امرأة بزواج المتعة.

انظر : سير أعلام النبلاء ٦ / ٣٣١ و ٣٣٣.

وذكر ابن حزم في المحلّى ٩ / ٥١٩ ـ ٥٢٠ أسماء جماعة من الصحابة والتابعين ممّن ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، منهم : عبد الله بن مسعود ، أبو سعيد الخدري ، أسماء بنت أبي بكر ، عمرو بن حريث ، طاووس ، عطاء ، سعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكّة.

وقد أغنى الإمامية الموضوع بحثا ودراسة ، وأثبتوا جوازها وعدم نسخها ، كتابا وسنّة ، وصنّفوا في ذلك كتبا ورسائل خاصة إضافة إلى مباحث نكاح المتعة في كتب الفقه ؛ فراجع.

(١) تهذيب التهذيب ٦ / ٢١٢ رقم ٥٢٩٤.

٢٠٩

جدّا!(١) .

٢٥٠ ـ ( ت ق ) عمرو بن واقد الدمشقي ، مولى بني أميّة(٢) :

روى الفسوي عن دحيم : لم يكن شيوخنا يحدّثون عنه ؛ قال : وكأنّه لم يشكّ أنّه يكذب.

وقال مروان الطاطري : كذّاب.

وقال الدارقطني : متروك(٣) .

ن : هالك.

قال أبو مسهر : ليس بشيء.

يب : قال أبو مسهر : يكذب.

وقال ( خ ) وأبو حاتم ودحيم ويعقوب بن سفيان : ليس بشيء.

وقال ( س ) والبرقاني : متروك [ الحديث ].

٢٥١ ـ ( س ق ) عمران بن حذيفة(٤) :

ن : لا يعرف.

يب : أحد المجاهيل.

__________________

(١) يأتي في صفحة ٢٦١ رقم ٣٢٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٤٩ رقم ٦٤٧١ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٢٣ رقم ٥٣١٥.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٤) ميزان الاعتدال ٥ / ٢٨٥ رقم ٦٢٨٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٤ رقم ٥٣٣٤.

٢١٠

٢٥٢ ـ ( خ د س ) عمران بن حطّان السدوسي ،لعنه الله وضاعف عذابه(١) :

يب : قال الدارقطني : متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه.

وقال المبرّد في « الكامل » : كان رأس القعد(٢) من الصّفريّة(٣) ، وفقيههم وخطيبهم [ وشاعرهم ](٤) .

قال في يب : والقعد [ ة ] : الخوارج [ كانوا ] لا يرون الحرب ، بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة ، [ ويدعون إلى رأيهم ] ويزيّنون مع ذلك الخروج [ ويحسّنونه ]!

ولكن ذكر أبو الفرج الأصبهاني : أنّه صار قعديا لمّا عجز عن

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٥ رقم ٥٣٣٨.

(٢) القعد والقعدة ـ جمع : قاعد ؛ أو اسم للجمع ـ : هم الخوارج الّذين قعدوا عن نصرة الإمام عليّعليه‌السلام ، فهم يرون التحكيم ولا يحاربون فقعدوا عن الغزو والقتال ، والذي يرى رأيهم : قعدي.

انظر : لسان العرب ١١ / ٢٣٧ ، تاج العروس ٥ / ١٩٥ ، مادّة « قعد ».

(٣) الصّفرية أو الصّفرية : قوم من الحرورية ، من الخوارج ، قيل : نسبوا إلى رئيسهم زياد بن الأصفر ، ولهذا يقال لهم « الزيادية » أيضا ، أو نسبة إلى عبد الله بن صفّار ، أو إلى صفرة ألوانهم ، أو لخلوّهم من الدين ، ويتعيّن على هذا الاحتمال كسر الصاد.

انظر في تفصيل آرائهم ونسبتهم : مقالات الإسلاميّين : ١٠١ ، الفرق بين الفرق :

٧٠ ، الملل والنحل ١ / ١٣٤ ، الأنساب ـ للسمعاني ـ ٣ / ٥٤٨ ( الصّفري ) ، الصحاح ٢ / ٧١٥ ، القاموس المحيط ٢ / ٧٣ ، لسان العرب ٧ / ٣٦٢ ، تاج العروس ٧ / ٩٩ ، مادّة « صفر ».

(٤) انظر : الكامل في اللغة والأدب ٢ / ١٢٤ ، وليس فيه : « وفقيههم ».

٢١١

الحرب(١) .

أقول :

أيّ عذر للبخاري في الاحتجاج بحديثه؟! وهو من الدعاة إلى النفاق ، ومذهب السوء ، وعندهم أنّ الداعية لغير مذهبهم غير معتبر الرواية ، وإن زعم ( د ) أنّ الخوارج أصحّ ذوي الأهواء حديثا!(٢) .

على أنّه قد ردّه في يب فقال : « ليس على إطلاقه ، فقد حكى ابن أبي حاتم ، عن القاضي عبد الله بن عقبة المصري ـ وهو ابن لهيعة ـ عن بعض الخوارج ممّن تاب ، أنّهم كانوا إذا هووا أمرا صيّروه حديثا »(٣) .

وهذا هو المناسب لمروقهم عن الدين بنصّ النبيّ الأمينصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وهل يرجى ممّن لا يحترم دماء المسلمين وأموالهم ، ولا يرعى حرمة أخي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ونفسه ، أن يكون صادقا في قوله ، ثقة في نقله؟!

وقد ذكر في يب أنّ بعضهم اعتذر للبخاري بأنّه أخرج عنه قبل أن يرى ما رأى ، فقال : فيه نظر ؛ لأنّه أخرج له من رواية يحيى بن أبي كثير عنه ، ويحيى إنّما سمع منه في حال هربه من الحجّاج ، وكان الحجّاج طلبه ليقتله من أجل المذهب ، وقصّته في هربه مشهورة(٤) .

__________________

(١) انظر : الأغاني ١٨ / ١١٤.

(٢) انظر : تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٦ ، وجاء مثله أيضا في ميزان الاعتدال ٥ / ٢٨٥ رقم ٦٢٨٣.

(٣) انظر : تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٦.

(٤) انظر : تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٦.

٢١٢

ثمّ قال في يب : ذكر أبو زكريّا الموصلي ، عن محمّد بن بشير العبدي الموصلي ، قال : لم يمت عمران بن حطّان حتّى رجع عن رأي الخوارج ؛ وهذا أحسن ما يعتذر به عن تخريج ( خ ) له(١) .

وفيه : إنّ التوبة المتأخّرة ـ لو سلّمت ـ لا تنفع في إخراجه عنه وهو على مذهبه الفاسد ، وفي حال لا يصحّ الإخراج عنه بها ، فلم يبق للبخاري عذر إلّا أنّه يعظّمه في نفسه ، ويشكر قوله في مدح ابن ملجم لعنه الله ولعن عمران معه [ من البسيط ] :

يا ضربة من تقيّ ما أراد بها

إلّا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إنّي لأذكره يوما فأحسبه

أوفى البريّة عند الله ميزانا(٢)

٢٥٣ ـ ( د ت ) عمران بن خالد ، أبو خالد (٣) :

قال ابن عديّ والعقيلي : مجهول.

٢٥٤ ـ ( ع ) عمير بن هانئ العنسي ، أبو الوليد الدمشقي الداراني(٤) :

قال ( د ) : كان قدريا.

__________________

(١) انظر : تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٦.

(٢) انظر : الكامل في اللغة والأدب ٢ / ١٢٦ ، الأغاني ١٨ / ١١٧ ، تاريخ دمشق ٤٣ / ٤٩٥.

(٣) ميزان الاعتدال ١ / ٣٨٢ رقم ٨٦٦ ضمن ترجمة إسماعيل بن حمّاد الكوفي ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٣٨ رقم ٥٣٤٠.

(٤) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٥٧ رقم ٦٤٩٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٥٩ رقم ٥٣٧٦.

٢١٣

ن : قال العبّاس بن الوليد بن صبح(١) : قلت لمروان بن محمّد :

لا أرى سعيد بن عبد العزيز روى عن عمير بن هانئ؟!

فقال : كان أبغض إلى سعيد من النار.

قلت : ولم؟!

قال : أ وليس هو القائل على المنبر حين بويع ليزيد [ بن الوليد ] بن عبد الملك : سارعوا إلى هذه البيعة! إنّما هما هجرتان ، هجرة إلى الله ورسوله ، وهجرة إلى يزيد؟!!

أقول :

ليس على البخاري وغيره في مثل هذا خفاء ، ولكنّ القوم فيه ونحوه سواء!

وفي ن : قال [ ابن ] جابر : حدّثني عمير بن هانئ ، قال : ولّاني الحجّاج الكوفة ، فما بعث إليّ في إنسان أحدّه إلّا حددته ، ولا في إنسان أقتله إلّا أرسلته ، فعزلني.

أقول :

لا ريب أنّ الحدّ والقتل لمجرّد أمر الحجّاج سواء في الحرمة ، كالولاية من قبله ، فلا عذر له.

وقد كذب عدوّ الله في دعوى مخالفة الحجّاج ، فإنّه لو أطلق واحدا

__________________

(١) كان في الأصل : « صبيح » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال ٩ / ٤٨٠ رقم ٣١٢٦.

٢١٤

ممّن يريد الحجّاج قتلهم ، لجعله عوضه.

كما كذب في إظهار النسك والعبادة ، كيف؟! وهو داعية المنافق يزيد بن الوليد وعامل الحجّاج الظلوم.

٢٥٥ ـ ( خ د ) عنبسة بن خالد بن يزيد الأيلي الأموي ، مولاهم(١) :

قال أبو حاتم : كان على خراج مصر ، وكان يعلّق النساء بالثدي.

وقال الفسوي : قال يحيى بن بكير : إنّما يحدّث عنه مجنون ( أو )(٢) أحمق ، لم يكن موضعا للكتابة عنه.

وقال أحمد بن حنبل : ما لنا ولعنبسة؟! أيّ شيء خرج علينا منه؟! هل روى عنه غير أحمد بن صالح؟!

يب : قال يحيى بن بكير : إنّ عنبسة روى عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : وفدت على مروان وأنا محتلم ؛ قال يحيى بن بكير : هذا باطل ، إنّما وفد على عبد الملك.

٢٥٦ ـ ( خ م د ) عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي ، أخو عمرو الأشدق(٣) :

يب : قال الدارقطني : كان جليس الحجّاج.

وقال الزبير : كان انقطاعه إلى الحجّاج.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٥٩ رقم ٦٥٠٥ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٦٤ رقم ٥٣٨٥.

(٢) ليست في المصدرين.

(٣) تهذيب التهذيب ٦ / ٢٦٦ رقم ٥٣٨٧.

٢١٥

أقول :

والرجل يعرف بقرينه.

٢٥٧ ـ ( ت ق ) عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة(١) بن سعيد ابن العاص الأموي (٢) :

قال ( خ ) : تركوه.

وقال أبو حاتم : يضع الحديث.

ن : روى ( ت ) عن ( خ ) : ذاهب الحديث.

يب : قال ابن معين : لا شيء.

وقال ( س ) : متروك.

وقال الأزدي : كذّاب.

٢٥٨ ـ ( د ق ) عيسى بن عبد الأعلى(٣) :

ن : لا يكاد يعرف ، وحديثه فرد منكر(٤) .

وقال ابن القطّان : لا أعلمه مذكورا في شيء من كتب الرجال ،

__________________

(١) كان في تهذيب التهذيب : « عيينة » وهو سهو ؛ والمثبت في المتن هو الصواب ، انظر : ميزان الاعتدال ، تقريب التهذيب ١ / ٤٥٥ رقم ٥٣٩٥ ، تهذيب الكمال ١٤ / ٤٣٦ رقم ٥١٢١.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٦٢ رقم ٦٥١٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٢٧٠ رقم ٥٣٩٥.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٧٩ رقم ٦٥٨٢.

(٤) قاله تعقيبا على حديثه الذي رواه أبو داود ؛ ونقل ابن حجر قول الذهبي هذا وقول ابن القطّان الآتي في تهذيب التهذيب ٦ / ٣٣٧ رقم ٥٤٩٨.

٢١٦

ولا في غير هذا الحديث.

٢٥٩ ـ ( ق ) عيسى بن أبي عيسى ميسرة المدني الحنّاط(١) :

قال ( س ) والفلّاس : متروك(٢) .

يب : قال الدارقطني و ( د ) : متروك [ الحديث ].

وقال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

٢٦٠ ـ ( ت ق ) عيسى بن ميمون القرشي ، مولى القاسم بن محمّد(٣) :

ن : قال ( خ ) : ليس بشيء.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال الفلّاس : متروك.

وقال ابن حبّان : يروي أحاديث كلّها موضوعة.

وقال ابن مهدي : قلت له : ما هذه الأحاديث التي تروي عن القاسم عن عائشة؟! قال : لا أعود.

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٨٦ رقم ٦٦٠٢ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٣٤٤ رقم ٥٥١٠.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) ميزان الاعتدال ٥ / ٣٩٢ رقم ٦٦٢٣.

٢١٧
٢١٨

حرف الفاء

٢٦١ ـ ( ت ق ) فائد بن عبد الرحمن ، أبو الورقاء العطّار الكوفي(١) :

يب : قال ابن معين : ليس بثقة ، وليس بشيء.

وقال أحمد : متروك [ الحديث ].

وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لا يشتغل به.

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ، لا يكتب حديثه ، ولو أنّ رجلا حلف أنّ عامّة حديثه كذب لم يحنث.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

وأخرى : متروك [ الحديث ].

وقال الحاكم : روى أحاديث موضوعة.

ن : قال مسلم بن إبراهيم : دخلت عليه وجاريته تضرب بين يديه بالعود.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٤٠٩ رقم ٦٦٨٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٣٧٨ رقم ٥٥٦١.

٢١٩

٢٦٢ ـ ( ع ) فضيل بن سليمان النميري ، أبو سليمان البصري(١) :

يب : قال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

وقال الآجري عن ( د ) : كان عبد الرحمن لا يحدّث عنه ، قال :

وسمعت ( د ) يقول : ذهب فضيل والسمتي إلى موسى بن عقبة فاستعارا منه كتابا فلم يردّاه.

٢٦٣ ـ ( ع ) فليح بن سليمان ، أبو يحيى المدني ، وفليح لقب غلب عليه ، واسمه عبد الملك(٢) :

ن : قال ابن معين : ليس بثقة.

وقال مرّة : يتّقى حديثه.

يب : قال ( د ) : ليس بشيء.

وقال الطبري : ولّاه المنصور على الصدقات ؛ لأنّه أشار عليه بحبس بني حسن لمّا طلب محمّد بن عبد الله بن الحسن(٣) .

* * *

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٦ / ٤١٨ رقم ٥٦١٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٥ / ٤٤٢ رقم ٦٧٨٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٤٣١ رقم ٥٦٣١.

(٣) انظر : تاريخ الطبري ٤ / ٤١٣ حوادث سنة ١٤٤ ه‍.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307