دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٣

دلائل الصدق لنهج الحق0%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-356-x
الصفحات: 420

دلائل الصدق لنهج الحق

مؤلف: الشيخ محمد حسن المظفر
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

ISBN: 964-319-356-x
الصفحات: 420
المشاهدات: 190780
تحميل: 3865


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 420 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190780 / تحميل: 3865
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء 3

مؤلف:
ISBN: 964-319-356-x
العربية

التكليف سابق على الفعل

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

المطلب السابع عشر

في التكليف

لا خلاف بين المسلمين في أنّ الله تعالى كلّف عباده فعل الطاعات واجتناب المعاصي ، وأنّ التكليف سابق على الفعل(٢) .

وقالت الأشاعرة ها هنا مذهبا غريبا عجيبا! وهو : إنّ التكليف بالفعل حالة الفعل لا قبله(٣) .

وهذا يلزم منه محالات

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٣.

(٢) شرح الأصول الخمسة : ٤١٠ ـ ٤١١ ، تقريب المعارف : ١٢٣ ، تجريد الاعتقاد : ٢٠٣.

(٣) التقريب والإرشاد ٢ / ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ، المحصول في علم أصول الفقه ١ / ٣٣٥ ، الإحكام في أصول الأحكام ـ للآمدي ـ ١ / ١٢٧ ، فواتح الرحموت ١ / ١٣٤ ـ ١٣٥.

٣٦١

وقال الفضل(١) :

لمّا ذهبت الأشاعرة إلى أنّ القدرة مع الفعل ، والتكليف لا يكون إلّا حال القدرة(٢) ، فيلزم أن يكون التكليف مع الفعل ، وهذا شيء لزم من القول الأوّل.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٦٦.

(٢) التقريب والإرشاد ٢ / ٢٩٠ ـ ٢٩٢ ، المحصول في علم أصول الفقه ١ / ٣٣٥ وما بعدها ، الإحكام في أصول الأحكام ـ للآمدي ـ ١ / ١٢٧ ، فواتح الرحموت ١ / ١٣٤ ـ ١٣٥.

٣٦٢

وأقول :

قد عرفت بطلان اللزوم(١) فيلزمه بطلان اللازم ، على أنّ اللزوم ممنوع ؛ لأنّ توقّف صحّة التكليف على القدرة لا يستدعي إلّا تحقّق القدرة على الفعل في وقته لا في وقت التكليف ، فلا يتمّ القول بأنّ التكليف مع الفعل.

* * *

__________________

(١) انظر الصفحة ٣٤٥ ـ ٣٤٦.

٣٦٣

قال المصنّف ـ قدّس الله سرّه ـ(١) :

الأوّل : أن يكون التكليف بغير المقدور ؛ لأنّ الفعل حال وقوعه يكون واجبا ، والواجب غير مقدور.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٣.

٣٦٤

وقال الفضل(١) :

لا نسلّم أنّ الواجب غير مقدور مطلقا ، بل ما أوجبته القدرة الحادثة مقدور لتلك القدرة التي أوجبته.

وكذلك فعل العبد بعد الحصول ، فيكون مقدورا ، وإذا صار مقدورا تعلّق به التكليف ولا محذور فيه.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٦٦.

٣٦٥

وأقول :

لا ريب أنّ المقدور لا يبقى على المقدوريّة حين عروض الوجوب عليه وإن كان وجوبه بالقدرة ، إذ لو بقي مقدورا لم يصر واجبا ، فإذا فرض تعلّق التكليف بالفعل حين وقوعه ، فقد تعلّق به وهو واجب غير مقدور ، وهو محال ، ومجرّد مقدوريّته بالذات لا تسوّغ التكليف به وهو في حال الوجوب.

ولو سلّم بقاؤه على المقدوريّة ، فلا ريب أنّ التكليف بالشيء محركّ وباعث عليه ، والموجود لا يتصوّر التحريك نحوه ، وكما لا يجوز التكليف بالشيء بعد وقوعه وإن كان مقدورا في نفسه ، لا يجوز التكليف به حين وقوعه.

* * *

٣٦٦

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

الثاني : يلزم أن لا يكون أحد عاصيا ألبتّة ؛ لأنّ العصيان مخالفة الأمر ، فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلّا حالة الفعل ، وحال العصيان هو حال عدم الفعل ، فلا يكون مكلّفا حينئذ وإلّا لزم تقدّم التكليف على الفعل ، وهو خلاف مذهبهم.

لكن العصيان ثابت بالإجماع ونصّ القرآن

قال الله تعالى :( أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي ) (٢)

( وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ) (٣)

( آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ) (٤)

ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة أيضا.

فلينظر العاقل من نفسه ، هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الّذين طعنوا في الضروريات؟!

فإنّ كلّ عاقل يسلّم بالضرورة من دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ الكافر عاص ، وكذا الفاسق( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (٥) .

فأيّ سداد في هذا القول المخالف لنصوص القرآن؟!

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٣.

(٢) سورة طه ٢٠ : ٩٣.

(٣) سورة الكهف ١٨ : ٦٩.

(٤) سورة يونس ١٠ : ٩١.

(٥) سورة الأحزاب ٣٣ : ٧٠ و ٧١.

٣٦٧

وقال الفضل(١) :

الأمر عندنا أزلي ، فكيف ينسب إلينا أنّ الأمر عندنا لم يكن ثابتا إلّا حالة الفعل؟!

وأمّا قوله : « حال العصيان حال عدم الفعل »

فنقول : ممنوع ؛ لأنّ الأمر إذا توجّه إلى المكلّف وتعلّق به ، فهو إمّا أن يفعل المأمور به ، أو لا يفعل ، فإن فعل المأمور به فهو مطيع ، وإن فعل غيره فهو عاص.

فالطاعة والعصيان يكونان مع الفعل ، والتكليف حاصل معه ، فكيف يصحّ أن يقال : إنّ العصيان حال عدم الفعل ، والعصيان صفة الفعل ، وحاصل معه؟!

والحاصل : إنّ عصيان الأمر مخالفته ، وإذا صدر الفعل عن المكلّف ، فإن وافق الأمر فهو طاعة ، وإن خالفه فهو عصيان.

فالعصيان حاصل حال الفعل ، ولا يلزم أصلا من هذا الكلام أن لا يكون العصيان ثابتا.

وأمّا قوله : « والعصيان ثابت » ، وإقامة الدليل على هذا المدّعى ، فهو من باب طامّاته ، وإقامته الأدلّة الكثيرة على مدّعى ضروري في الشرع متّفق عليه.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٦٧.

٣٦٨

وأقول :

نعم ، لمّا كان الأمر عندهم أزليا وجب أن يكون الأمر سابقا على الفعل ، فينا في قولهم بأنّ الأمر مع الفعل ، وليس علينا أن ندفع هذه المنافاة.

ودعوى أنّ الأمر أزلي وتعلّقه حادث لو صحّت لا تدفع المنافاة ، ما دام الأمر بنفسه ثابتا في الأزل كما زعموه.

ولا يمكن إنكار قولهم بأنّ الأمر مع الفعل ، بدليل ما تكلّفوه من الأجوبة عن المحالات التي ذكرها المصنّف ، فإنّهم لو ذهبوا إلى أنّ التكليف قبل الفعل لما لزمهم شيء من المحالات ، وما احتاجوا إلى تكلّف تلك الأجوبة الواهية ، التي منها ما أجاب به عن قول المصنّفرحمه‌الله : « حال العصيان حال عدم الفعل ».

وحاصله : إنّ المكلّف فاعل حال عصيانه فعلا آخر مقارنا لترك المأمور به ، فيكون العصيان حال الفعل ، وهذا مبنيّ على أنّ مرادهم بالفعل في قولهم : « التكليف مع الفعل » هو الأعمّ من فعل المأمور به وفعل ضدّه ، لزعمهم أنّ القدرة المعتبرة في التكليف هي القدرة على الشيء أو ضدّه.

وفيه : إنّهم لو أرادوا الأعمّ لا خصوص الفعل المأمور به ، لما احتاجوا إلى كلفة الجواب عن المحالات الأخر ؛ لأنّ المأمور متلبّس قبل فعل المأمور به بفعل ضدّه ، فيكون التكليف مع الفعل ـ أي : فعل الضدّ ـ وقبل فعل المأمور به ، فلا يكون تكليفا بالواجب ، ولا طلبا لتحصيل الحاصل.

فتكلّفهم بالجواب عن هذين المحالين دليل على أنّ مرادهم بالفعل

٣٦٩

هو خصوص فعل المأمور به ، فيبطل ما أجاب به الخصم.

هذا ، واعلم أنّ كلام المصنّف إنّما هو في عصيان الأمر كما هو صريح كلام الخصم.

وإنّما خصّ المصنّف الإشكال به دون عصيان النهي ؛ لأنّه في مقام الردّ على قولهم : « التكليف مع الفعل ».

ومن المقرّر أنّ التكليف في النهي إنّما هو بالترك ؛ لأنّه طلب الترك ، فيكون التكليف معه لا مع الفعل ، لاعتبار القدرة على المكلّف به ، وزعمهم أنّ القدرة على الشيء معه.

وحينئذ فتقرير الإشكال على كون التكليف مع الترك هكذا : إنّ عصيان النهي مخالفته ، فإذا لم يكن النهي ثابتا إلّا حالة الترك ، وحال العصيان هي حال فعل المنهيّ عنه ، لم يكن مكلّفا حينئذ ، وإلّا لزم ثبوت النهي لا مع الترك ، وإذا لم يكن منهيّا حين فعل المنهي عنه ، لم يكن عاصيا

ويمكن أن يدّعي أنّ النهي متعلّق بالفعل بنحو الزجر عنه ، فيكون التكليف مطلقا على زعمهم مع الفعل ، ويكون تخصيص المصنّف للإشكال بعصيان الأمر ؛ لاختصاصه به.

وأمّا ما ذكره من أنّ المصنّف في إقامته الأدلّة على ثبوت العصيان قد أقامها على مدّعى ضروريّ ، فصحيح ، لكنّه أراد بها التشنيع عليهم باستلزام مذهبهم لمخالفة الضروري الثابت بالإجماع ونصّ الكتاب!

* * *

٣٧٠

قال المصنّف ـ رفع الله منزلته ـ(١) :

الثالث : لو كان التكليف حالة الفعل خاصّة لا قبله ، لزم : إمّا تحصيل الحاصل ، أو : مخالفة التقدير ، والتالي باطل بقسميه بالضرورة ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية : إنّ التكليف إمّا أن يكون بالفعل الثابت حالة التكليف ، أو بغيره.

والأوّل : يستلزم تحصيل الحاصل.

والثاني : يستلزم تقدّم التكليف على الفعل.

وهو خلاف الفرض ، وأيضا هو المطلوب ، وأيضا يستلزم التكرار.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٤.

٣٧١

وقال الفضل(١) :

نختار أنّ التكليف بالفعل الثابت حالة التكليف.

قوله : « يستلزم تحصيل الحاصل ».

قلنا : تحصيل الحاصل بهذا التحصيل ليس بمحال ، وها هنا كذلك ؛ لأنّ التكليف وجد مع القدرة والفعل ، فهو حاصل بهذا التحصيل فلا محذور.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٦٩.

٣٧٢

وأقول :

قد تكرّر هذا الجواب في كلماتهم ، وهو من الغرائب ؛ لأنّ الحصول المطلوب لا بدّ أن ينبعث عن الطلب.

فلو كان الحصول مقارنا للطلب ومطلوبا به ، لزم إعادة نفس الحصول ليتصوّر الانبعاث عن الطلب ، فيلزم تحصيل الحاصل وإعادته بعينه ، وهو محال.

* * *

٣٧٣
٣٧٤

شرائط التكليف

قال المصنّف ـ شرّف الله منزلته ـ(١) :

المطلب الثامن عشر

في شرائط التكليف

ذهبت الإماميّة إلى أنّ شرائط التكليف ستّة :

الأوّل : وجود المكلّف ؛ لامتناع تكليف المعدوم ، فإنّ الضرورة قاضية بقبح أمر الجماد ، وهو إلى الإنسان أقرب من المعدوم(٢) .

وقبح أمر الرجل عبيدا يريد أن يشتريهم وهو في منزله وحده ، ويقول : يا سالم قم ، ويا غانم كل ، ويعدّه كلّ عاقل سفيها ، وهو إلى الإنسان الموجود أقرب.

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فجوّزوا تكليف المعدوم ومخاطبته والإخبار عنه(٣) ، فيقول الله في الأزل :( يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٤.

(٢) التذكرة بأصول الفقه : ٣٢ ، الغيبة ـ للطوسي ـ : ١٥ ، العدّة في أصول الفقه ١ / ٢٥١.

(٣) التقريب والإرشاد ٢ / ٢٩٨ وما بعدها ، المستصفى من علم الأصول ١ / ٨٥ ، المحصول في علم أصول الفقه ١ / ٣٢٨ ، الإحكام في أصول الأحكام ـ للآمدي ـ ١ / ١٣١ ، منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : ٤٤ ، فواتح الرحموت ١ / ١٤٦ ـ ١٤٧.

٣٧٥

رَبَّكُمُ ) (١) ، ولا شخص هناك

ويقول :( إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً ) (٢) ، ولا نوح هناك.

وهذه مكابرة في الضرورة.

* * *

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ٢١.

(٢) سورة نوح ٧١ : ١.

٣٧٦

وقال الفضل(١) :

قد عرفت جواب هذا في مبحث إثبات الكلام النفساني ، وأنّ الخطاب موجود في الأزل قبل وجود المخاطبين بحسب الكلام النفساني(٢) ، ويحدث التعلّق عند وجودهم.

ولا قبح في هذا ، فإنّ من زوّر في نفسه كلاما ليخاطب به العبيد الّذين يريد أن يشتريهم بأن يخاطبهم بعد الشراء لا يعدّ سفيها.

ثمّ ما ذكر أنّ الأشاعرة جوّزوا تكليف المعدوم ، فهذا ينافي ما أثبته في الفصل السابق أنّهم يقولون : إنّ التكليف مع الفعل ، وليس قبله تكليف.

فإذا كان وجود التكليف عند الأشاعرة مع الفعل ، فهل يجوز عندهم أن يقولوا بتكليف المعدوم؟!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٧٢.

(٢) راجع ج ٢ / ٢٣٧ و ٢٤٤ ـ ٢٤٥.

٣٧٧

وأقول :

تقدّم في ذلك المبحث أنّ خطاب المعدوم وتكليفه سفه بالضرورة ، إذ لا يصحّان من دون مخاطب ومكلّف ، ولا أثر لحدوث التعلّق لو عقلنا التعلّق(١) .

والقياس على من زوّر في نفسه كلاما ، خطأ ظاهر ؛ لأنّ المزوّر ليس بمخاطب ، وإنّما هو متصوّر ومقدّر لخطاب في المستقبل ، فلا يقاس عليه الكلام النفسي الذي هو خطاب وتكليف في الأزل.

وأمّا ما ذكره من المنافاة ، فقد عرفت أنّه ليس على المصنّف رفع التنافي عن أقوالهم ، وكيف يمكن إنكارهم لتكليف المعدوم وقد قالوا : إنّه مأمور ومنهي في الأزل؟!

* * *

__________________

(١) راجع ج ٢ / ٢٣٨ و ٢٤٦.

٣٧٨

قال المصنّف ـ طاب رمسه ـ(١) :

الثاني : كون المكلّف عاقلا ؛ فلا يصحّ تكليف الرضيع ، ولا المجنون المطبق(٢) .

وخالفت الأشاعرة في ذلك وجوّزوا تكليف هؤلاء(٣) .

فلينظر العاقل هل يحكم عقله بأن يؤاخذ المولود حال ولادته بالصلاة وتركها ، وترك الصوم والحجّ والزكاة ، وهل يصحّ مؤاخذة المجنون المطبق على ذلك؟!

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٥.

(٢) شرح جمل العلم والعمل : ١٠٠ ، الذخيرة في علم الكلام : ١٢١ ، تقريب المعارف : ١٢٩ ، المنقذ من التقليد ١ / ٢٥٣.

(٣) ذكر ذلك الباقلّاني عن بعض الفقهاء ؛ انظر : التقريب والإرشاد ١ / ٢٤٠ و ٢٤٣ ـ ٢٤٤.

٣٧٩

وقال الفضل(١) :

مذهب الأشاعرة : إنّ القلم مرفوع عن الصبيّ حتّى يبلغ الحلم ، وعن المجنون حتّى يفيق(٢) .

وما ذكره افتراء عليهم محض ، كما هو عادته في الافتراء والكذب والاختراع.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٧٣.

(٢) انظر : التقريب والإرشاد ١ / ٢٣٦.

٣٨٠