دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٤

دلائل الصدق لنهج الحق4%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-357-8
الصفحات: 442

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 442 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 99044 / تحميل: 5033
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٤

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٥٧-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر أو العصر فسلّم في ركعتين ، فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو ـ وكان حليفا لبني زهرة ـ : أخفّفت الصلاة أم نسيت؟!

فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما يقول ذو اليدين؟!

قالوا : صدق يا نبيّ الله ؛ فأتمّ بهم الركعتين اللتين نقص ».

فهذه الرواية الصحيحة عندهم قد جمعت بين اللقبين ، وصرّحت بأنّه ابن عبد عمرو ، وأنّه حليف بني زهرة ، وما هو إلّا قتيل بدر.

وفي « كنز العمّال »(١) عن عبد الرزّاق مثلها ، سوى إنّه لم يذكر حلفه لبني زهرة(٢) .

وقد جمعت رواية أخرى لأحمد(٣) بين اللقبين أيضا(٤) .

وكذا رواية أخرى لعبد الرزّاق وابن أبي شيبة(٥) ، نقلها في « كنز العمّال »(٦) .

وروى مالك في موطّئه(٧) رواية اشتملت على وصفه بذي الشمالين فقط ، ذكرها تحت عنوان ما يفعل من سلّم من ركعتين ساهيا.

__________________

(١) ج ٤ ص ٢١٥ [ ٨ / ١٤١ ح ٢٢٢٩١ ]. منهقدس‌سره .

(٢) وانظر : المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٢ / ٢٩٦ ح ٣٤٤١.

(٣) ج ٢ ص ٢٨٤. منهقدس‌سره .

(٤) وانظر : السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ١ / ٢٠٠ ـ ٢٠١ ح ٥٦٤ ، سنن الدارمي ١ / ٢٥١ ح ١٥٠٠.

(٥) المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٢ / ٢٩٧ ح ٣٤٤٢ وص ٢٩٩ ح ٣٤٤٧ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١ / ٤٨٨ ب‍ ٢٥٢ ح ٢.

(٦) ج ٤ ص ٢١٤ [ ٨ / ١٣٦ ح ٢٢٢٦٨ ]. منهقدس‌سره .

(٧) ص ٤٩ في حاشية الجزء الأوّل لمصابيح البغوي ، المطبوع بمصر ١٣١٨ ه‍ [ الموطّأ : ٨٠ ـ ٨١ ح ٦٥ ]. منهقدس‌سره .

٦١

وهي كغيرها في الدلالة على وحدة ذي اليدين وذي الشمالين.

وأمّا رواية عمران بن حصين ، الدالّة على أنّ ذا اليدين هو ( الخرباق )(١) ، فلا تدلّ على التعدّد لجواز كون ( الخرباق ) لقبا لعمير بن عبد عمرو ، ويقرّبه أنّهم لم يعرفوا للخرباق أبا ، وإنّما يقول علماء رجالهم ( الخرباق السلمي )(٢) .

وقد عرفت أنّ عميرا أيضا منسوب إلى سليم ؛ لأنّه أحد أجداده ، كما سبق في كلام « الاستيعاب »(٣) .

وبالجملة : لا تصلح هذه الرواية لإثبات التعدّد في مقابلة تلك الروايات ، فظهر أنّ الصحيح وحدتهما وفاقا للزهري

قال في « الاستيعاب » بترجمة ذي اليدين : « وقد كان الزهري مع علمه بالمغازي يقول : إنّه ذو الشمالين المقتول ببدر ، وإنّ قصّة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بدر ثمّ أحكمت الأمور بعد »(٤) .

ثمّ قال في « الاستيعاب » : « وذلك وهم عند أكثر العلماء »(٥) .

ووجه الوهم ـ كما يظهر من أوّل كلامه ـ أنّه صحّ عن أبي هريرة أنّ ذا اليدين راجع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في أمر الصلاة ، فلا بدّ أن يكون ذو اليدين

__________________

(١) صحيح مسلم ٢ / ٨٧ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١ / ٤٨٩ ب‍ ٢٥٢ ح ٥ ، مسند أبي عوانة ١ / ٥١٤ ح ١٩٢٢ ، المعجم الكبير ١٨ / ١٩٤ ـ ١٩٥ ح ٤٦٤ و ٤٦٥ و ٤٦٧ و ٤٧٠.

(٢) الإصابة ٢ / ٢٧١ رقم ٢٢٤٠.

(٣) تقدّم قبل صفحتين في الهامش رقم ٤ عن الاستيعاب ٢ / ٤٦٩ رقم ٧١٦.

(٤) الاستيعاب ٢ / ٤٧٦ ضمن رقم ٧٢٤.

(٥) الاستيعاب ٢ / ٤٧٦ ضمن رقم ٧٢٤.

٦٢

غير ذي الشمالين ؛ لأنّ أبا هريرة أسلم عام خيبر ، وذا الشمالين قتل ببدر.

وفيه : إنّه بعد ما عرفت من صراحة الروايات بالاتّحاد لم يبق وجه للحكم بالتعدّد ، غاية الأمر أنّه يلزم من الاتّحاد كذب رواية أبي هريرة ، وهو غير مستغرب!

فإن قلت : لم يدّع أبو هريرة حضور الواقعة حتّى يكون كاذبا في الحكاية ، فلعلّه روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أو عمّن حضر من الصحابة؟!

قلت : قد صرّح أبو هريرة بحضوره بنفسه في بعض هذه الأخبار التي حكى فيها الواقعة

فقد روى البخاري عنه في الباب الثالث من أبواب ما جاء في السهو أنّه قال : « صلّى بنا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر أو العصر »(١) الحديث.

ونحوه في « صحيح مسلم » في باب السهو في الصلاة والسجود له(٢) .

وروى مسلم في هذا الباب ما هو أصرح في ذلك ، قال : « بينا أنا أصلّي مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر سلّم في الركعتين »(٣) وساق الحديث.

* * *

__________________

(١) صحيح البخاري ٢ / ١٥٠ ح ٢٥٠.

(٢) صحيح مسلم ٢ / ٨٦ و ٨٧.

(٣) صحيح مسلم ٢ / ٨٧.

٦٣

قال المصنّف ـ رفع الله في الجنّة مقامه ـ(١) :

ونسبوا إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كثيرا من النقص

روى الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » عن عائشة ، قالت :

كنت ألعب بالبنات عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت لي صواحب يلعبن معي ، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا دخل تقمّعن(٢) منه ، فيشير إليهنّ فيلعبن معي(٣) .

وفي حديث الحميدي أيضا : كنت ألعب بالبنات في بيته ـ وهي اللعب ـ(٤) .

مع أنّهم رووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله في صحاح الأحاديث أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور مجسّمة أو تماثيل ، وتواتر النقل عنه بإنكار عمل الصور والتماثيل(٥)

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٤٧.

(٢) أي : تغيّبن ودخلن في بيت أو من وراء ستر ؛ انظر : لسان العرب ١١ / ٣٠٤ مادّة « قمع ».

(٣) الجمع بين الصحيحين ٤ / ١١٣ ح ٣٢٢٥ ، وانظر : صحيح البخاري ٨ / ٥٦ ح ١٥٤ ، صحيح مسلم ٧ / ١٣٥ ، سنن أبي داود ٤ / ٢٨٤ ح ٤٩٣١ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٣٧ ح ١٩٨٢ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ٣٠٥ ح ٨٩٤٦.

(٤) الجمع بين الصحيحين ٤ / ١١٣ ح ٣٢٢٥ ، وانظر : صحيح مسلم ٧ / ١٣٥ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ٣٠٦ ح ٨٩٤٨.

(٥) انظر : صحيح البخاري ٤ / ٢٣٥ ح ٣٤ ـ ٣٧ وص ٢٦٣ ح ١٢٦ وج ٧ / ٣٠٧ ح ١٦٠ وص ٣٠٩ ح ١٦٧ و ١٦٨ وص ٣١٠ ح ١٧١ ، صحيح مسلم ٦ / ١٥٦ ـ ١٦٢ ، سنن أبي داود ٤ / ٧١ ـ ٧٣ ح ٤١٥٢ ـ ٤١٥٨ ، سنن الترمذي ٤ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ح _

٦٤

فكيف يجوز لهم نسبة هذا إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وإلى زوجته ، من عمل الصور في بيته الذي أسّس للعبادة ، وهو محلّ هبوط الملائكة والروح الأمين في كلّ وقت؟!

ولمّا رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الصور في الكعبة لم يدخلها حتّى محيت(١) ، مع أنّ الكعبة بيت الله تعالى ، فإذا امتنع من دخوله مع شرفه وعلوّ مرتبته ، فكيف يتّخذ في بيته ـ وهو أدون من الكعبة ـ صورا ، ويجعله محلّا له؟!

* * *

__________________

١٧٤٩ ـ ١٧٥١ وج ٥ / ١٠٦ ح ٢٨٠٤ ـ ٢٨٠٦ ، سنن ابن ماجة ٢ / ١٢٠٣ ـ ١٢٠٤ ح ٣٦٤٩ ـ ٣٦٥٣ ، سنن النسائي ١ / ١٤١ وج ٧ / ١٨٥ وج ٨ / ٢١٢ ، مسند أحمد ٤ / ٢٨ و ٢٩.

(١) انظر : صحيح البخاري ٤ / ٢٧٨ ح ١٥٤ ، سنن أبي داود ٤ / ٧٢ ح ٤١٥٦ ، مسند أحمد ١ / ٣٦٥.

٦٥

وقال الفضل(١) :

قد صحّ أنّ عائشة كانت تلعب باللعب ، وكان هذا لكونها صغيرة غير مكلّفة فقد صحّ أنّه دخل عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهي بنت تسع سنين ، وهذه اللعب ما كانت مصوّرة بصورة الإنسان ، بل كانت على صورة الفرس ، لما روي أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله رأى عند عائشة أفراسا لها أجنحة فقال : الفرس يكون له جناحان؟! قالت عائشة : أما سمعت أنّ خيل سليمان كانت لها أجنحة؟! فتبسّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢)

وهيئة الفرس لا تسمّى صورة ؛ لأنّ الأطفال لا يقدرون على تصوير الصورة ، وإنّما يكون مشابها للصورة ، ولا حرمة في عمل اللعبة على هيئة الخيل ، بل هذا في الإنسان ، وقيل : في ما عبد من الحيوانات والملائكة والإنسان.

وأيضا : يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الصور ، فإنّ تحريم الصور كان عام الفتح على ما ثبت(٣) ، ولعب عائشة كان في أوائل الهجرة(٤) .

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٢٣٥.

(٢) انظر : سنن أبي داود ٤ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ح ٤٩٣٢ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ٣٠٦ ح ٨٩٥٠.

(٣) لم نجد لادّعائه هذا ما يثبته ، بل الثابت خلاف ذلك ، فإنّ تحريم التماثيل جاء في الآية ٥٢ من سورة الأنبياء ، وهي سورة مكّيّة بلا خلاف ؛ انظر مثلا : الإتقان في علوم القرآن ١ / ٤٥.

(٤) بل صريح الرواية السابقة المخرّجة عن سنن أبي داود والسنن الكبرى للنسائي ورواية البغوي في « مصابيح السنّة » الآتية بعد صفحتين أنّ لعب عائشة باللّعب كان

٦٦

وللصور شرائط إنّما تحرم عند وجودها ، وربّما لم يكن شرط من الشرائط موجودا ، ولمّا صحّ الأخبار وجب التأويل والجمع.

وليس أخبار الصحاح الستّة مثل أخبار الروافض ، فقد وقع إجماع الأئمّة على صحّتها.

* * *

__________________

بعد إحدى غزوات الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في تبوك أو خيبر أو حنين ؛ وسيأتي ما يخصّ هذا المطلب في ردّ الشيخ المظفّرقدس‌سره ، فراجع!

٦٧

وأقول :

من الغريب استدلاله على صغرها وعدم تكليفها حين اللعب بدخول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عليها وهي بنت تسع ، فإنّ بناءه بها وهي بهذا السنّ ـ كما يزعمون(١) ـ لا يقتضي أن يكون لعبها في أوّل زمن الدخول ، بل أخبارهم تدلّ على لعبها في أواخر أيّام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ففي مصابيح البغوي من الحسان ، في باب عشرة النساء ، من كتاب النكاح ، عن عائشة قالت : « قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غزوة تبوك أو حنين ، وفي بهوتها(٢) ستر ، فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة تلعب بها.

فقال : ما هذه يا عائشة؟!

قالت : بناتي.

__________________

(١) ربّ مشهور لا أصل له ، ومن ذلك القول بأنّ سنّ عائشة عند زواجها من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان تسع سنين ؛ إذ إنّها تصغر أختها أسماء بعشر سنين ـ كما في : البداية والنهاية ٨ / ٢٧٦ ـ ، وقد كانت ولادة أختها أسماء قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة ـ كما في : معرفة الصحابة لأبي نعيم ٦ / ٣٢٥٣ رقم ٣٧٦٩ ، وأسد الغابة ٦ / ٩ رقم ٦٦٩٨ ، والإصابة ٧ / ٤٨٨ رقم ١٠٧٩٨ ، فتكون ولادة عائشة قبل الهجرة بسبعة عشرة سنة ، وهذا عمرها عند زواجها من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فلاحظ!

(٢) البهو : البيت المقدّم أمام البيوت ؛ انظر : لسان العرب ١ / ٥٢٨ مادّة « بها ».

وفي المصدر : « سهوتها » وفي نسخة منه كما في المتن ، والسهوة : حائط صغير يبنى بين حائطي البيت ويجعل السقف على الجميع ، فما كان وسط البيت فهو سهوة ، وما كان داخله فهو المخدع ، وقيل : هي صفّة بين بيتين ، وقيل غير ذلك ؛ انظر : لسان العرب ٦ / ٤١٥ مادّة « سها ».

٦٨

ورأى بينهنّ فرسا له جناحان من رقاع ، فقال : وما هذا الذي أرى وسطهنّ؟!

قالت : فرس.

قال : وما هذا الذي عليه؟!

قالت : جناحان.

قال : الفرس يكون له جناحان؟!

قالت : أما سمعت أنّ لسليمان خيلا لها أجنحة؟!

قالت : فضحك حتّى رأيت نواجذه »(١)

فإنّها صريحة في لعبها بعد إحدى الغزاتين ، وهما كانتا بعد فتح مكّة ، ومنه يعلم ما في قوله أخيرا : « ولعب عائشة كان في أوائل الهجرة ».

ولو سلّم أنّ لعبها كان في أوّل بناء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بها ، وأنّها بنت تسع ، فبنت التسع التي تصلح للتزويج ولأحكامه مكلّفة على الأحقّ.

ولو سلّم أنّها غير مكلّفة ، فإشكال المصنّفرحمه‌الله ليس في لعبها حتّى يجاب بأنّها غير مكلّفة ، بل في إبقاء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الصور في بيته وهو محلّ هبوط الملائكة التي لا تدخل بيتا فيه صور ، وفي عدم إنكاره على عمل الصور ، وقد تواتر عنه النهي عنه.

وأمّا قوله : « وهذه اللعب ما كانت مصوّرة بصورة الإنسان »

فمناف لما تضافرت به أخبارهم من لعبها بالبنات ، التي هي عبارة

__________________

(١) مصابيح السنّة ٢ / ٤٥٢ ح ٢٤٤٢ ، وقد تقدّم تخريجه في الصفحة ٦٦ ه‍ ٢ عن أبي داود والنسائي.

٦٩

عمّا كان بصورة البنات من الناس ، وقد جمعت رواية البغوي السابقة بين ذكر البنات والفرس ، وهي التي ذكرها الخصم على الظاهر ، لكنّه تصرّف فيها بإسقاط لفظ البنات ليروّج مطلبه في الجملة!

وأمّا قوله : « وهيئة الفرس لا تسمّى صورة ؛ لأنّ الأطفال » إلى آخره

ففيه : إنّ الصورة هي : الشكل ، كما في القاموس(١) ، فتكون الهيئة منها ، وتعليله لا وجه له ؛ لأنّ عائشة لم تكن صغيرة حين اللعب بالأفراس ، بل كانت بنت سبع عشرة تقريبا على رأيهم ، لما سبق من تصريح رواية البغوي بلعبها بها بعد إحدى الغزاتين.

ولو سلّم أنّها كانت ـ حينئذ ـ صغيرة ، فمن الإزراء بحقّها أن ينسب إليها العجز عن تصوير الصورة ؛ لما زعموا أنّها في غاية الذكاء ، ومن تقدر في كبرها على قيادة الحرب العظيمة لا تعجز في صغرها عن تصوير الصورة!!

ولو سلّم عجزها ، فهو لا يقتضي عدم كمال هيئة الفرس ، بحيث لا تسمّى صورة ؛ لجواز أن يكون غيرها قد صنعها لها.

ولا تخفى ظرافة تسميته لها طفلا وقد تزوّجت وبلغت سنّ النساء!

وأمّا قوله : « ولا حرمة في عمل اللعبة على هيئة الخيل »

فباطل ؛ لإطلاق أخبارهم المستفيضة(٢) في حرمة تصوير ذوات

__________________

(١) القاموس المحيط ٢ / ٧٥ مادّة « صور ».

(٢) وعدم وجود ما يصلح أن يكون مخصّصا أو مقيّدا لتلك الأخبار ، سوى ما ورد في رواية أبي طلحة ـ المروية في صحاحهم ، وقد تقدّم تخريجها في الصفحة ٦٤ _

٧٠

الأرواح(١)

وقد رواها البخاري في مقامات لا تحصى ، منها في آخر صحيحه ، ومنها في أواخر كتاب البيع

وقد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في بعضها : « من صوّر صورة فإنّ الله معذّبه بها حتّى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها أبدا »(٢)

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في بعضها : « إنّ أصحاب هذه الصور يعذّبون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم »(٣) .

وروى مسلم طرفا منها في كتاب « اللباس والزينة » من صحيحه ، في باب : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة »(٤) ، وبعضها صريح في صور الخيل ذوات الأجنحة

فقد أخرج عن عائشة ، قالت : « قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من سفر وقد سترت على بابي درنوكا(٥) فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني

__________________

هـ ٥ ـ من استثناء الرّقم ، وهي لا تصلح لتخصيص أو تقييد محلّ البحث والنزاع!

والرّقم هو الصورة والرسم على الثوب والستر ، ورقم الثوب رقما : وشّاه وخطّطه وعلّمه ؛ انظر : تاج العروس ١٦ / ٢٩٧ مادّة « رقم ».

(١) راجع ه‍ ٥ من الصفحة ٦٤.

(٢) صحيح البخاري ٣ / ١٦٩ ح ١٦٨.

(٣) صحيح البخاري ٧ / ٣١٠ ح ١٧١.

(٤) انظر : صحيح مسلم ٦ / ١٥٥ ـ ١٦٢.

(٥) الدرنوك : ضرب من الثياب أو البسط ، له خمل قصير كخمل المناديل ، وبه تشبّه فروة البعير والأسد ، وجمعه : درانك.

انظر مادّة « درنك » في : الصحاح ٤ / ١٥٨٣ ، لسان العرب ٤ / ٣٤٠ ، تاج العروس ١٣ / ٥٥٧.

٧١

فنزعته »(١)

ويا هل ترى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يرضى بصورة الخيل على الدرنوك ويرضى بصورها المجسّمة ويبقيها في بيته؟!

وأمّا قوله : « وأيضا يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الصور ، فإنّ تحريم الصور كان عام الفتح ـ على ما ثبت ـ ولعب عائشة كان في أوائل الهجرة »

ففيه : إنّ رواية البغوي السابقة(٢) صريحة في لعبها بعد الفتح ، فلا يصحّ هذا الاحتمال ، ولا أعلم من أين ثبت عنده أنّ التحريم عام الفتح؟! والظاهر أنّه مستند إلى الهوى ونصرة المذهب!

وأمّا قوله : « وللصور شرائط إنّما تحرّم عند وجودها »

ففيه : إنّه إن أراد أنّ لتحريم الصور شرائط ، فباطل ؛ إذ لا يعتبر فيه أكثر من صدق تصوير الحيوان كما تدلّ عليه الأخبار السابقة وغيرها.

وإن أراد أنّ لتحريم اللعب بالصور شرائط ، فممنوع حتّى بمذهبه

فقد نقل هو في آخر الكتاب ـ في القضاء وتوابعه ـ عن الشافعي أنّ عدم حرمة اللعب بالشطرنج مشروط بأربعة شروط ، رابعها : أن لا تكون أسبابه مصوّرة بصورة الحيوانات(٣) ؛ ولم يقيّد هناك الصور بقيد ، ولم يعتبر فيها شروطا.

__________________

(١) صحيح مسلم ٦ / ١٥٨.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٦٨ ـ ٦٩.

(٣) راجع : إحقاق الحقّ : ١١٧٦ الطبعة الحجرية.

٧٢

وذكر الخصم ثمّة أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال :( ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ ) (١) (٢) ، ورواه المصنّف هناك عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣)

وهو دالّ على أنّ اللعب بصور الخيل كالعكوف على الأصنام فيحرم ، فكيف تلعب بها عائشة ولم يمنعها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو لم تظهر منه الكراهة حتّى يرتدع الغير؟!

ولا يخفى أنّ أجوبة الخصم كلّها لا تصلح جوابا عمّا ذكره المصنّف من إشكال إبقاء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للصور في بيته ، والحال أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور ، إلّا ما زعمه من عجز الأطفال عن تصوير الصور ، فإنّه يمكن جعله جوابا ولكن قد عرفت ما فيه.

وأمّا قوله : « وليس أخبار الصحاح الستّة مثل أخبار الروافض »

فقد صدق فيه ؛ لأنّ من يرفض الباطل لا يروي مثل تلك الخرافات ، ولا يعتمد على روايات من عرفت بعض أحوالهم في المقدّمة وأشباههم!(٤) .

* * *

__________________

(١) سورة الأنبياء ٢١ : ٥٢.

(٢) انظر : السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١٠ / ٢١٢ ، الحاوي الكبير ٢١ / ١٩٢.

(٣) نهج الحقّ : ٥٦٨.

(٤) راجع الجزء الأوّل من هذا الكتاب.

٧٣

قال المصنّف ـ أسبغ الله عليه رحمته ـ(١) :

وروى الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » : قالت عائشة : « رأيت النبيّ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ، فزجرهم عمر »(٢) .

وروى الحميدي ، عن عائشة ، قالت : « دخل عليّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعندي جاريتان تغنّيان بغناء بعاث(٣) ، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأقبل عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : دعها ؛ فلمّا غفل غمزتهما ، فخرجتا »(٤) .

وكيف يجوز للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الصبر على هذا مع أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نصّ على تحريم اللعب واللهو(٥) ، والقرآن مملوء منه(٦) وبالخصوص مع زوجته؟!

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٤٩.

(٢) الجمع بين الصحيحين ٤ / ٥٢ ح ٣١٦٨.

(٣) بعاث : هو اسم حصن للأوس ، وبه سمّي يوم كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية ؛ انظر : لسان العرب ١ / ٤٣٩ مادّة « بعث ».

(٤) الجمع بين الصحيحين ٤ / ٥٣ ح ٣١٦٨ وفيه : « دعهما » بدل « دعها ».

(٥) انظر : سنن ابن ماجة ٢ / ٧٣٣ ح ٢١٦٨ ، سنن الترمذي ٣ / ٥٧٩ ح ١٢٨٢ ، الأدب المفرد : ٢١٦ ح ٨٠٥ ـ ٨٠٩ باب الغناء واللهو ، المعجم الكبير ١٩ / ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ح ٧٩٤ ، مسند أبي يعلى ١ / ٤٠٢ ح ٥٢٧ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١٠ / ٢٢١ ، مجمع الزوائد ٣ / ١٣ عن مسند البزّار.

(٦) كقوله تعالى :( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) سورة لقمان ٣١ : ٦.

٧٤

وهلّا دخلته الحميّة والغيرة مع أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أغير الناس؟!

وكيف أنكر أبو بكر وعمر ومنعهما؟! فهل كانا أفضل منه؟!

وقد رووا عنهعليه‌السلام ، أنّه لمّا قدم المدينة من سفر خرجن إليه نساء المدينة يلعبن بالدفّ فرحا بقدومه ، وهو يرقّص بأكمامه!(١) .

هل يصدر [ مثل ] هذا عن رئيس أو من له أدنى وقار؟!

نعوذ بالله من هذه السقطات

مع أنّه لو نسب أحدهم إلى مثل هذا قابله بالسبّ والشتم وتبرّأ منه ، فكيف يجوز نسبة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى مثل هذه الأشياء التي يتبرّأ منها؟!

* * *

__________________

(١) انظر مؤدّاه في : سنن الترمذي ٥ / ٥٧٩ ح ٣٦٩٠ ، مسند أحمد ٥ / ٣٥٣ ، مسند أبي يعلى ٦ / ١٣٤ ح ٣٤٠٩ ، المعجم الصغير ١ / ٣٢ ـ ٣٣.

٧٥

وقال الفضل(١) :

ضرب الدفّ ليس بحرام مطلقا ، وكذا اللهو كما ذكر في موضعه

وما ذكر من ضرب الجاريتين بالدفّ عند عائشة كان يوم عيد ، واتّفق العلماء على جواز اللهو وضرب الدفّ في أوقات السرور ، كالأعياد والختان والإملاك.

وأمّا منع أبي بكر عنه ، فإنّه كان لا يعلم جوازه في أيّام العيد.

وتتمّة الحديث أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأبي بكر : « دعهما ، فإنّها أيّام عيد » ، فلذلك منعه أبو بكر ، فعلّمه رسول الله أنّ ضرب الدفّ والغناء ليس بحرام في أيّام العيد.

وما ذكر أنّ نساء المدينة خرجن إليه من عوده من السفر ، فذلك كان من خصال نساء المدينة ، ولم يمنعهنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّها كانت قبل نزول الحجاب ، ولأنّهنّ كنّ يظهرنّ السرور بمقدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو عبادة

وإنّ ترك المروءة في أمثال هذه الأمور ـ التي توجب الألفة ، والموافقة ، وتطييب الخاطر ، وتشريع المسائل ـ جائز

ولكنّه نعم ما قيل شعرا :

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٢٤٠.

٧٦

وعين الرضا عن كلّ عيب كليلة

ولكنّ عين السخط تبدي المساويا(١)

* * *

__________________

(١) البيت من شعر عبد الله بن معاوية بن عبد الله الجعفري ، قاله في صديق له يقال له : قصيّ بن ذكوان ، وكان قد عتب عليه ، وهو من أبيات مطلعها :

رأيت قصيّا كان شيئا ملفّفا

فكشّفه التمحيص حتّى بدا ليا

انظر : الأغاني ١٢ / ٢٥٠.

٧٧

وأقول :

ما استدلّوا به لإباحة اللهو غير صالح له ؛ لأمور :

الأوّل : إنّ كثيرا منها أدلّ على الحرمة ، كرواية الغزّالي التي سينقلها المصنّف(١) ، ورواية أحمد التي سنذكرها بعدها إن شاء الله تعالى(٢) ، فإنّهما أطلقتا الباطل على اللعب والغناء.

وكرواية الترمذي في مناقب عمر ، عن عائشة ، قالت : « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالسا في المسجد ، فسمعنا لغطا وصوت صبيان ، فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإذا حبشيّة تزفن(٣) والصبيان حولها.

فقال : يا عائشة! تعالي وانظري.

فجئت فوضعت لحييّ على منكب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه

فقال : أما شبعت؟! [ أما شبعت؟! ].

فجعلت أقول : لا ؛ لأنظر منزلتي عنده ، إذ طلع عمر ، فارفضّ(٤) الناس عنها

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّي لأنظر إلى شياطين الجنّ والإنس قد فرّوا

__________________

(١) ستأتي في الصفحة ١١١ ه‍ ٣ من هذا الجزء.

(٢) ستأتي في الصفحة ١١٥ ه‍ ١ من هذا الجزء.

(٣) الزّفن : الرّقص ؛ انظر : لسان العرب ٦ / ٥٨ مادّة « زفن ».

(٤) ارفضّ : تفرّق ؛ انظر مادّة « رفض » في : لسان العرب ٥ / ٢٦٦ ، تاج العروس ١٠ / ٦٢.

٧٨

من عمر بن الخطّاب »(١) .

فإنّ تعبير النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالشياطين دليل على حرمة عملها وعملهم ، وإنّ ذلك اللهو مجمع للشياطين فيحرم.

وكرواية الترمذي أيضا عن بريدة ، وصحّحها ـ كالرواية الأولى ـ هو والبغوي في ( مصابيحه )

قال بريدة : « خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بعض مغازيه ، فلمّا انصرف جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله! إنّي كنت نذرت إن ردّك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدفّ وأتغنّى.

فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن كنت نذرت فاضربي ، وإلّا فلا.

فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثمّ دخل عليّ وهي تضرب ، ثمّ دخل عثمان وهي تضرب ، ثمّ دخل عمر فألقت الدفّ تحت إستها ، ثمّ قعدت عليه.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إنّي كنت جالسا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثمّ دخل عليّ وهي تضرب ، ثمّ دخل عثمان وهي تضرب ، فلمّا دخلت أنت [ يا عمر ] ألقت الدفّ »(٢) .

فإنّ تعبير النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها بالشيطان دليل على حرمة فعلها ، إذ لو

__________________

(١) سنن الترمذي ٥ / ٥٨٠ ح ٣٦٩١ ، وانظر : السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ٣٠٩ ح ٨٩٥٧ ، الكامل في الضعفاء ٣ / ٥١ رقم ٦٠٨ ، مصابيح السنّة ٤ / ١٥٩ ح ٤٧٣٧ ، تاريخ دمشق ٤٤ / ٨٢ و ٨٤.

(٢) سنن الترمذي ٥ / ٥٧٩ ـ ٥٨٠ ح ٣٦٩٠ ، مصابيح السنّة ٤ / ١٥٨ ـ ١٥٩ ح ٤٧٣٦ ، وانظر : مسند أحمد ٥ / ٣٥٣ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ١٠ / ٧٧.

٧٩

كان طاعة أو مباحا لم يصحّ ذمّها وتهجين عملها ، لا سيّما وقد كان وفاء للنذر.

كما إنّه لو كان مباحا لم يصحّ نهيها عنه بلا قرينة على إرادة الإباحة من النهي ، لو فرض أنّها لم تكن قد نذرت ؛ لظهور النهي في الحرمة وهي في وقت الحاجة والعمل.

الثاني : إنّ أخبار حلّيّة اللهو قد اشتملت جملة منها على إرادة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله من عائشة أن تنظر إلى اللعب وأهله ، وعلى أنّه يسترها وهي تنظر إلى الحبشة ، وهذا كذب صريح ؛ لأنّه مناف لسنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

روى البغوي في ( مصابيحه ) ، من الحسان ، في باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات ، من كتاب النكاح ، عن أمّ سلمة رضي الله عنها : « أنّها كانت عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وميمونة ، إذ أقبل ابن أمّ مكتوم فدخل عليه ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله :احتجبا عنه !

فقلت : يا رسول الله! أليس هو أعمى لا يبصرنا؟!

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله :أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟ ! »(١)

ونحوه في الجزء السادس من مسند أحمد ، ص ٢٩٦(٢) .

فإذا كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يأبى من نظر أزواجه إلى الأعمى ، فكيف يرضى لعائشة أن تنظر إلى أهل اللهو حال اللعب والخلاعة؟!

الثالث : إنّها منافية للغيرة والحياء ، بل بعضها مشتمل على التهتّك

__________________

(١) مصابيح السنّة ٢ / ٤٠٨ ح ٢٣١٦ ، وانظر : السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ح ٩٢٤٢.

(٢) وانظر : سنن أبي داود ٤ / ٦٢ ح ٤١١٢ ، سنن الترمذي ٥ / ٩٤ ح ٢٧٧٨ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ٣٩٣ ح ٩٢٤١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442