دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٧

دلائل الصدق لنهج الحق3%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-360-8
الصفحات: 601

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 601 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98666 / تحميل: 4682
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٦٠-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

والرواية منافية ؛ لأنّ المرويّ أنّه حرّمه ومنعه حتّى قالت المرأة : «كيف تمنعنا ما أحلّ الله لنا في محكم كتابه؟!»(١) .

وأما التواضع ؛ فإنّه لو كان الأمر كما قال عمر لاقتضى إظهار القبيح وتصويب الخطأ ، ولو كان العذر صحيحاً ، لكان هو المصيب والمرأة مخطئة!

__________________

(١) راجع الهامش رقم ٣ من الصفحة السابقة.

٢٢١

وقال الفضل(١) :

شأن أئمّة الإسلام وخلفاء النبوّة أن يحفظوا صورة سنة رسول الله في الأُمة ، فأمرهم بترك المغالاة ، والإجماع على أنّ الإمام له أن يأمر بالسنة أن يحفظوها ، ولا يختصّ أمره بالواجبات ، بل له الأمر بإشاعة المندوبات.

وهذا ممّا لا نزاع فيه ، كما أجاب قاضي القضاة بأنّه طلب الاستحباب في ترك المغالاة والتواضع في قوله.

وأمّا تخطئة قاضي القضاة في جوابه ، فخطأٌ بيّنٌ ؛ لأنّه لم يرتكب المحرّم ، بل هدّد به ، وللإمام أن يُهدد ويُوعد بالقتل والتعزير والاستصلاح ، فأوعد الناس وهددهم بأخذ المال إن لم يتركوا المغالاة ، فلا يكون ارتكاب محرّم.

ولم يرووا أنّه أخذ شيئاً من المهور الغالية ووضعها في بيت المال ، ولو فعله لارتكب محرّماً على زعمه.

ثمّ قال : «والرواية منافية ؛ لأنّ المرويّ أنّه حرّمه».

فهذا غير مسلّم ، ولمّا كان ظاهر أمره ينافي ما ذكرته المرأة من جواز المغالاة بنصّ الكتاب رجع وتواضع بقوله : «كلّ الناس أفقه من عمر».

وقد كان عمر رجّاعاً إلى أحكام الله ، وقافاً عند كتاب الله.

وكان متواضعاً غاية التواضع والخشوع عند ذِكر الله ، حتّى إنّه قيل :

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٣٩ الطبعة الحجرية.

٢٢٢

قال له رجل : اتّقِ الله ، فوضع خده على الأرض(١) .

وهذا من كمال تواضعه.

وأمّا قوله : «لو كان الأمر كما قال عمر ، لاقتضى إظهار القبيح وتصويب الخطأ» ، فهذا كلامٌ بيّنُ البطلان ؛ فإنّ عمر تواضع بقوله : «كلّ الناس أفقه من عمر».

وهذا التواضع لا يقتضي إظهار القبيح ، ولا تصويب الخطأ ، لا أنّه تواضع بترك الحقّ والصحيح ، وأخذ الباطل وتقريره ، حتّى يلزم ما يقول.

__________________

(١) الذي وضع خدّه على الأرض في هذا الخبر هو مالك بن مغول وليس عمر!

انظر : شعب الإيمان ٦ / ٣٠١ ح ٨٢٤٧ ، ونقله السيوطي في الدرّ المنثور ١ / ٥٧٥ عن البيهقي وابن المنذر.

٢٢٣

وأقول :

لا ريب بحسن الحثّ من كلّ مسلم على سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والترغيب بها ، ولكنّ الكلام في تحريم ما أحلّ الله ورسوله كما فعل عمر في المقام.

ودعوى أنّه لم يُحرّم المغالاة وإنْ هدّد عليها ، باطلة ؛ لأنّ صريح ما وقع منه التحريم ، بشهادة ما نقله في «كنز العمّال»(١) ، عن سعيد بن منصور ، والبيهقي ، عن الشعبي ، قال : «خطب عمر بن الخطّاب ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : ألا لا تُغالوا في صداق النساء ، وإنّه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ، أو سيق إليه ، إلاّ جعلت فضل ذلك في بيت المال.

ثمّ نزل ، فعرضت له امرأة من قريش ، فقالت : يا أمير المؤمنين! لَكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتّبع أم قولُك؟!

قال : كتاب الله ؛ فما ذاك؟!

قالت : نهيتَ الناس آنفاً أن يتغالوا في صداق النساء ، والله تعالى يقول في كتابه :( وآتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) (٢) .

فقال عمر : كلّ أحد أفقه من عمر ـ مرّتين أو ثلاثة ـ.

__________________

(١) في كتاب النكاح ، ص ٢٩٨ من الجزء الثامن [١٦ / ٥٣٦ ح ٤٥٧٩٦]. منه (قدس سره).

وانظر : سنن سعيد بن منصور ١ / ١٦٦ ـ ١٦٧ ح ٥٩٨ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٢٣٣.

(٢) سورة النساء ٤ : ٢٠.

٢٢٤

ثمّ رجع إلى المنبر فقال للناس : إنّي كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ، فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له».

ثمّ نقل في «الكنز» نحوه ، عن سعيد بن منصور ، وأبي يعلى ، والمحاملي ، عن مسروق(١) .

ثمّ نقل عن عبد الرزّاق ، وابن المنذر ، عن عبد الرحمن السُلمي ، قال : «قال عمر : لا تُغالوا في مهور النساء!

فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر! إنّ الله يقول :( وآتيتم إحداهنّ قنطاراً ) من ذهب.

قال : وكذلك هي قراءة ابن مسعود.

فقال عمر : إنّ امرأة خاصمت عمر فخصمته»(٢) .

ثمّ نقل في «الكنز» أيضاً ، عن الزبير بن بكّار في «الموفّقيّات» ، وابن عبد البرّ في «العلم» ، عن عبد الله بن مصعب ، قال : «قال عمر : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقيّة! فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال.

فقالت امرأة : ما ذاك لك!

قال : ولِمَ؟!

قالت : لأنّ الله تعالى يقول :( وآتيتم إحداهنّ قنطاراً ) الآية.

__________________

(١) كنز العمال ١٦ / ٥٣٧ ح ٤٥٧٩٨ ، وانظر : المقصد العلي في زوائد أبي يعلى ـ للهيثمي ـ ٢ / ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ح ٧٥٧ ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١٥٠.

(٢) كنز العمّال ١٦ / ٥٣٨ ح ٤٥٧٩٩ ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق ٦ / ١٨٠ ح ١٠٤٢٠ ، تفسير ابن المنذر ٢ / ٦١٥ ح ١٥١١.

٢٢٥

فقال عمر : امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ»(١) .

ونحو ذلك في «شرح النهج»(٢) .

وروى في «الدرّ المنثور» هذه الأحاديث وغيرها في تفسير الآية ، وقال في حديث مسروق : «سنده جيّد»(٣) .

وهي صريحة في تحريم عمر للمغالاة وإقراره بالخطأ.

وقد ادّعى الحاكم في «المستدرك»(٤) تواتر الأسانيد الصحيحة بخطبة عمر ؛ قال : «وفي هذا الباب لي مجموعٌ في جزء كبير».

فقد ظهر أنّه لا وجه لحمل عمر على طلب الاستحباب والتواضع بعد صراحة الأخبار في التحريم ، والإقرار بالخطأ.

مع أنّ حمله على الاستحباب لا يلائم التهديد بارتكاب الحرام ؛ وهو جعل المهر في بيت المال ؛ فإنّه لا يصحّ تهديد شخص على ترك نافلة الليل والصدقة المستحبّة بأنّه لو ترك النافلة لَقتَلَه وأخَذَ ماله.

بل لا يصحّ التهديد على ترك الواجب وفِعل الحرام ، إلاّ بما يسوّغه الشرع من الحدود والتعزيرات ونحوها.

فلا يجوز أن يُهدد تاركُ الصلاة أو شاربُ الخمر بأن يُزنى بأُمه ، أو يُقتل أخوه ، أو يؤخذ مالُه ؛ ضرورة أنّ التهديد إنّما يصحّ بما يمكن للفاعل أن يفعله ويسوغ له شرعاً إذا كان مقيّداً بالشرع.

__________________

(١) كنز العمّال ١٦ / ٥٣٨ ح ٤٥٨٠٠ ، وانظر : الأخبار الموفّقيّات : ٥٠٧ ح ٤٣٠ ، جامع بيان العلم ـ لابن عبد البرّ ـ ١ / ١٥٩ ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١٤٩ ـ ١٥٠.

(٢) ص ٩٦ المجلّد الثالث [١٢ / ١٧]. منه (قدس سره).

(٣) الدرّ المنثور ٢ / ٤٦٦ ـ ٤٦٧.

(٤) ص ١٧٧ من الجزء الثاني [٢ / ١٩٣ ذ ح ٢٧٢٨]. منه (قدس سره).

٢٢٦

وهذا هو مراد المصنّف في تخطئة القاضي.

ولا تتوقف تخطئتُه على ارتكاب عمر للحرام وأخذ شيء من المهور ووضعه في بيت المال ، كما تخيّل الخصم أنّه مراد المصنّف (رحمه الله).

وأيضاً : لو كان عمر مريداً للاستحباب أوّلا والتواضع أخيراً ، لكان بتواضعه بإظهار خطأ نفسه مُظهراً للقبيح ؛ وهو إرادة التحريم والتهديد على مخالفته ، ومصوِّباً لخطأ المرأة في حملها له على التحريم ؛ وهذا ليس من أفعال العقلاء!

وأمّا قوله : «كان عمر رجّاعاً إلى أحكام الله ، وقّافاً عند كتاب الله»

فمحلُّ نظر ؛ بشهادة مخالفته للكتاب في أمر الخمس(١) ، والزكاة(٢) ، والمتعتين(٣) ، وغيرها(٤) ، وعدم رجوعه إلى حكمه.

__________________

(١) انظر : مسند أحمد ١ / ٣٢٠ ، مسند الشافعي ـ المطبوع مع كتاب «الأُمّ» ـ ٩ / ٤٩٥ كتاب قسم الفيء ، الأموال : ٢٢ ح ٤٠ وص ٤١٨ ـ ٤١٩ ح ٨٥٢ ـ ٨٥٤ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٦ / ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠.

وراجع الصفحة ٨٣ وما بعدها ، والصفحة ١٢٧ وما بعدها ؛ من هذا الجزء.

هذا ، وقد رووا ـ كما في بعض المصادر المذكورة آنفاً ـ أنّ نجدة الحروري ـ حين خرج من فتنة ابن الزبير ـ أرسل إلى ابن عبّاس يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه؟ فقال : هو لنا ، لقربى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ، وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقّنا ، فرددناه عليه ، وأبَينا أن نقبله.

(٢) انظر : الموطّأ : ٢٦٣ ح ٣٩ ، الأوائل ـ للعسكري ـ : ١٢٢ ، مسند أحمد ١ / ١٤ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٥٥٧ ح ١٤٥٦ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٤ / ١١٨ ـ ١١٩ ، مجمع الزوائد ٣ / ٦٩ ، تاريخ الخلفاء : ١٦٠.

(٣) سيأتي تفصيل ذلك في الصفحتين ٢٨٢ و ٣١٦ وما بعدهما ، من هذا الجزء.

(٤) مما مرّ وسيأتي من الشواهد على ذلك.

وعلاوة على ما ذكره الشيخ المظفّر (قدس سره) ، نضيف مثالين آخرين على مخالفته

٢٢٧

نعم ، كان يرجع في كثير من المسائل عمّا يراه إلى رأي آخر ؛ لتسرّعه وتحيّره ؛ كما في أحكام الإرث(١) ، والحدود(٢)

وربّما يرجع نادراً إلى حكم الله ـ كما في المقام ـ ؛ لاتّضاح خطئه وافتضاح رأيه ، وعدم المقتضي لإصراره على الخطأ

ومع ذلك هو مُصرٌّ حيث يسعه

فقد حكى في «كنز العمّال» ـ قبل الأحاديث التي ذكرناها سابقاً ـ ،

__________________

للكتاب العزيز

فقد خالف قوله تعالى :( الطلاق مرّتان ) سورة البقرة ٢ : ٢٢٩.

انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٨٣ ـ ١٨٤ ، مسند أحمد ١ / ٣١٤ ، مصنّف عبد الرزّاق ٦ / ٣٩١ ـ ٣٩٢ ح ١١٣٣٦ ـ ١١٣٣٨ ، سنن أبي داود ٢ / ٢٦٨ ح ٢١٩٩ و ٢٢٠٠ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٣ / ٣٥١ ح ٥٥٩٩ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٢١٤ ح ٢٧٩٢ و ٢٧٩٣ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ١ / ٥١٦ ـ ٥١٧ و ٥٢٩ ، الدرّ المنثور ١ / ٦٦٨.

وكذا خالف قوله تعالى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيّباً ) سورة النساء ٤ : ٤٣ وسورة المائدة ٥ : ٦.

انظر : صحيح مسلم ١ / ١٩٢ ـ ١٩٣ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٨٨ ح ٥٦٩ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ١ / ١٣٣ ـ ١٣٥ ح ٣٠٢ ـ ٣٠٥ ، صحيح ابن خزيمة ١ / ١٣٥ ـ ١٣٧ ح ٢٦٨ ـ ٢٧١ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٢ / ٢٩٩ ـ ٣٠٢ ح ١٣٠١ ـ ١٣٠٤ و ١٣٠٦ ، مسند أحمد ٤ / ٢٦٥ ، مسند الشاشي ٢ / ٤٢٣ ـ ٤٣١ ح ١٠٢٥ ـ ١٠٣٠ و ١٠٣٢ ـ ١٠٣٥ و ١٠٣٨ و ١٠٣٩.

(١) سيأتي البحث بتمامه في الصفحة ٢٧٠ وما بعدها ، من هذا الجزء.

(٢) انظر في ما يخصّ مخالفته لحدود الله : صحيح مسلم ٥ / ١٢٥ ـ ١٢٦ كتاب الحدود / باب حدّ الخمر ، سنن أبي داود ٤ / ١٦٢ ح ٤٤٨٠ ، مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٣٧٩ ح ١٣٥٤٥ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٨ / ٣١٧ ـ ٣١٨ ، كنز العمّال ٥ / ٥٥٣ ح ١٣٩٢٨.

وسيأتي تفصيل تعطيله لحدود الله في الصفحة ٢٥٠ وما بعدها ، من هذا الجزء.

٢٢٨

عن ابن أبي شيبة ، عن نافع ، قال : «تزوّج ابن عمر [صفيّة] على أربعمئة درهم ، فأرسلتْ إليه أنّ هذا لا يكفينا ؛ فزادها مئتين سرّاً من عمر»(١) .

وأما قوله : «كان متواضعاً غاية التواضع»

فمحلُّ نظر أيضاً ، بدليل كثرة إهانته للناس ، وتحقيره لهم ، وضربه لهم بالدرّة بلا سبب شرعي(٢) .

__________________

(١) كنز العمّال ١٦ / ٥٣٦ ح ٤٥٧٩٤ ، وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة ٣ / ٣١٨ ح ١٧.

(٢) تقدّم ذِكر شواهد على ذلك في الصفحة ١٧٥ هـ ٣ ، من هذا الجزء ؛ فراجع!

٢٢٩

قصة تسوّر عمر على جماعة

قال المصنّف ـ رفع الله مقامه ـ(١) :

ومنها : إنّه تسوّر على قوم ، ووجدهم على منكَر ، فقالوا : أخطأتَ من جهات :

تجسّست ، وقد قال الله تعالى :( ولا تَجسّسوا ) (٢)

ودخلت الدار من غير الباب ، والله تعالى يقول :( وليس البرُّ بأن تأتوا البُيوتَ من ظهورها ولكنّ البرَّ مَنِ اتّقى وَأْتُوا البُيوتَ من أبوابها ) (٣)

ودخلت بغير إذن ، وقد قال الله تعالى :( لا تدخلوا بُيوتاً غير بُيوتكم حتّى تستأنسوا ) (٤)

ولم تسلّم ، وقد قال الله تعالى :( وتُسلّموا على أهلها ) (٥) .

فلحقه الخجل(٦) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

(٢) سورة الحجرات ٤٩ : ١٢.

(٣) سورة البقرة ٢ : ١٨٩.

(٤) سورة النور ٢٤ : ٢٧.

(٥) سورة النور ٢٤ : ٢٧.

(٦) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٤ ، إحياء علوم الدين ٢ / ٢٩٦ ، شرح نهج البلاغة ١ / ١٨٢ وج ١٢ / ٢٠٩ ، الدرّ المنثور ٧ / ٥٦٨ ، كنز العمّال ٣ / ٨٠٨ ح ٨٨٢٧ ، العقد الفريد ٥ / ٢٩٨.

٢٣٠

أجاب قاضي القضاة بأنّ له أن يجتهد في إزالة المنكر ، ولحقه الخجل ؛ لأنّه لم يصادف الأمر على ما قيل له(١) .

وهذا خطأ ؛ لأنّه لا يجوز للرجل أن يجتهد في محرّم ومخالفة الكتاب والسنة ، خصوصاً مع عدم علمه ، ولا ظنّه ؛ ولذا ظهر كذب الافتراء على أُولئك(٢) .

__________________

(١) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٤.

نقول : سيأتي ردّ الشيخ المظفّر (قدس سره) على عبارة القاضي عبد الجبّار هذه ، في الصفحة ٢٣٨ ، من هذا الجزء.

(٢) وانظر : الشافي ٤ / ١٨٣ ـ ١٨٥.

٢٣١

وقال الفضل(١) :

جواب قاضي القضاة صحيح ، وتخطئته خطأ ظاهر ؛ لأنّ هذا ليس من الاجتهاد في الحرام ؛ فإنّ الاجتهاد في الحرام فيما لم يكن للحكم الحرام معارِض ، وها هنا ليس كذلك ؛ لأنّ إزالة المنكر على المحتسب والإمام واجب بقدر الوسع والإمكان ، فهذا يجوّز التجسّس ؛ لأنّه من جملته ، ومع الإزالة.

فكان التجسّس لإزالة المنكر خارجاً عن حكم مطلق التجسّس ، فيجوز فيه الاجتهاد.

ألا يرى أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحمير الأهليّة(٢) ـ مع أنّ الكسر إتلاف مال الغير ـ وهو حرام ؛ للنصّ والإجماع ، ومع ذلك أمر به ؛ لأنّ إزالة المنكر كانت تدعو إلى ذلك.

فإزالة المنكر إذا دعت إلى أمر لا يتيسر الإزالة إلاّ به ، يجوز للمحتسب(٣) الإقدام عليه.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٤٠ الطبعة الحجرية.

(٢) انظر : صحيح البخاري ٧ / ١٧٣ ـ ١٧٤ ح ٦٠ ، صحيح مسلم ٦ / ٦٣ ـ ٦٥ ، وفيها كلّها أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بإكفاء القدور وإهراق ما فيها لا غير ، إلاّ خبراً واحداً رواه مسلم في صحيحه ٦ / ٦٥ ورد فيه أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بكسر القدور بعد إهراق ما فيها ؛ وفي تتمة الخبر أنّ رجلا قال : يا رسول الله! أوْ نهريقُها ونغسلُها؟ قال : أوْ ذاك.

وسيأتي ردّ الشيخ المظفّر (قدس سره) عليه في الصفحة ٢٣٧ ، من هذا الجزء.

(٣) المحتَسب : هو مَن يتولّى الإشراف على شؤون العامة ، مِن مراقبة الأسعار ،

٢٣٢

أَما سمعت أنّ المحتسب له أن يكسر الدِّنان(١) التي فيها الخمر إذا لم يتيسر الإهراق بدون الكسر.

ويجوز أنّ عمر اجتهد ؛ فدخل الدار وتجسّس على ما ذكرنا ، ثمّ لما ذكّروه القرآنَ تغيّر اجتهاده فتركهم وخرج.

وأمثال هذه الأُمور لا يبعد عن أئمة العدل.

__________________

ورعاية الآداب ، والإنكار على قبيح الأعمال.

انظر مادّة «حسب» في : لسان العرب ٣ / ١٦٦ ، القاموس المحيط ١ / ٥٧ ، تاج العروس ١ / ٤٢٣.

(١) الدنان : جمع الدنِّ ؛ وهو ما عظُم من الرَّواقيد ، وهو كهيئة الحُبِّ إلاّ أنّه أطول ، مستوي الصنعة ، في أسفله كهيئة قوْنسِ البيضة ، وقيل : الدنُّ أصغر من الحُبِّ ، له عُسْعُسٌ فلا يقعد إلاّ أن يُحفر له.

انظر مادّة «دنن» في : لسان العرب ٤ / ٤١٨ ، تاج العروس ١٨ / ٢٠٣.

٢٣٣

وأقول :

لا يخفى أنّ النهي عن المنكر لا يتحقّق إلاّ مع إحراز وجود المنكر ، أو إحراز العزم عليه ؛ وبخلافه التجسّس ، فإنّه لا يتحقّق إلاّ مع الشكّ في ما يُتجسّس عنه.

فحينئذ إذا قام دليلٌ على وجوب النهي عن المنكر ، ودليلٌ على حرمة التجسّس ، لم يقع بينهما تزاحم أصلا ، لتباين موضوعيهما ، فلا وجه لدعوى خروج التجسّس لإزالة المنكر عن حكم مطلق التجسّس.

ولو سُلّمت المزاحمة ، فالمقتضي لحرمة التجسّس أهمّ وأقوى من مقتضى وجوب النهي عن المنكر ، فيلزم القول بحرمة التجسّس تقديماً لها على وجوب النهي عن المنكر المحتمل.

ويدلّ عليه ما حكاه في «كنز العمّال»(١) ، عن عبد الرزّاق ، والحاكم ، والبيهقي ، والطبراني ، وابن مردويه ، وابن أبي حاتم ، وغيرهم ، عن ابن

__________________

(١) في كتاب الحدود ، ص ٨٣ من الجزء الثالث [٥ / ٤٠١ ـ ٤٠٢ ح ١٣٤٢٦]. منه (قدس سره).

وانظر : مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٣٧٠ ـ ٣٧٢ ح ١٣٥١٩ ، المستدرك على الصحيحين ٤ / ٤٢٤ ح ٨١٥٥ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٨ / ٣٣١ ، المعجم الكبير ٩ / ١٠٩ ـ ١١٠ ح ٨٥٧٢ ، تفسير ابن أبي حاتم ٨ / ٢٥٥٥ ـ ٢٥٥٦ ح ١٤٢٧٩ ، مسند الحميدي ١ / ٤٨ ـ ٥٠ ح ٨٩ ، مسند أحمد ١ / ٤١٩ و ٤٣٨ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٨٧ ـ ٨٨ ح ٥١٥٥.

٢٣٤

مسعود ، من حديث طويل رواه عنه ابن(١) أبي ماجد الحنفي ، قال : «أوّلُ رجل قُطع من المسلمين رجلٌ من الأنصار ، أُتي به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فكأنّما أُسِفَّ(٢) في وجه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رمادٌ.

فقالوا : يا رسول الله! كأنّ هذا شقّ عليك؟!

فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) : وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم ، إنّ الله عفوٌّ ، يحبُّ العفو ، وإنّه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحدّ إلاّ أقامه ؛ ثمّ قرأ :( وَليَعفوا وَليَصفحوا ) (٣) ».

ونقل أيضاً نحوه عن الديلمي ، عن ابن عمر(٤) .

و(٥) عن عبد الرزّاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب.

ونقل أيضاً(٦) ، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قام بعد أن رجم الأسلمي ، فقال : «اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها ، فمن ألَمّ بشيء منها

__________________

(١) كذا في الأصل ؛ وورود كلمة «ابن» هنا من سهو قلمه الشريف (قدس سره) ؛ والراوي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة ؛ انظر : تاريخ الثقات ـ للعجلي ـ : ٥٠٩ رقم ٢٠٢٨ ، التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ ٨ / ٧٣ رقم ٦٨٧ (الكنى) ، ميزان الاعتدال ٧ / ٤١٨ رقم ١٠٥٦٢ ، تهذيب التهذيب ١٠ / ٢٤٣ رقم ٨٦١٧.

(٢) أُسِفّ وجهه : أي تغيّر وجهُه واكمَد كأنّما ذُرَّ عليه شيء غيّره ؛ انظر : لسان العرب ٦ / ٢٨٣ مادّة «سفف».

(٣) سورة النور ٢٤ : ٢٢.

(٤) كنز العمّال ٥ / ٤٠١ ح ١٣٤٢٥.

(٥) ص ٨٩ ج ٣ [٥ / ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ح ١٣٥١٠]. منه (قدس سره).

وانظر : مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٣١٣ ح ١٣٣١٨.

(٦) ص ٩١ و ٩٢ و ١٢٢ ج ٣ [٥ / ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ح ١٣٥٤٢ و ١٣٥٤٣ وص ٤٤٤ ح ١٣٥٥٧]. منه (قدس سره).

وانظر : مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٣١٩ ـ ٣٢١ ح ١٣٣٣٦ و ١٣٣٣٧ وص ٣٢٣ ح ١٣٣٤٢.

٢٣٥

فليستَتِرْ».

إلى غير ذلك من الأحاديث الناهية عن الفضيحة وطلب الستر(١) .

بل نقل في «الكنز»(٢) ، عن عبد الرزّاق ، وهناد ، وابن عساكر ، عن أبي الشعثاء ، قال : «استعمل عمر بن الخطّاب ، شُرَحْبيل بن السِّمْط(٣) على مَسْلَحة(٤) دون المدائن ، فقام شرحبيل فخطبهم ، فقال : أيّها الناس! إنّكم في أرض ، الشرابُ فيها فاش ، والنساءُ فيها كثيرٌ ، فمَن أصاب

__________________

(١) انظر : مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٣٢٠ ـ ٣٢٤ ح ١٣٣٣٧ ـ ١٣٣٤٥ وص ٣٢٦ ح ١٣٣٥٠ ، صحيح مسلم ٥ / ١١٦ ـ ١٢٠ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٤ / ٣٠٥ ـ ٣٠٧ ح ٧٢٧٤ ـ ٧٢٨٠ ، المنتقى من السنن ـ لابن الجارود ـ : ٢٠٤ ح ٨٠٣ وص ٢٠٦ ح ٨١٣ و ٨١٤ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٨ / ٢١٩ ، كنز العمّال ٥ / ٤٤٤ ح ١٣٥٥٧ وص ٤٤٥ ح ١٣٥٥٩.

(٢) ص ١٢٢ ج ٣ [٥ / ٥٦٩ ح ١٣٩٩٤]. منه (قدس سره).

وانظر : مصنّف عبد الرزّاق ٥ / ١٩٧ ـ ١٩٨ ح ٩٣٧١ ، تاريخ دمشق ٢٢ / ٤٦١ ـ ٤٦٢.

(٣) هو : شرحبيل بن السمط بن الأسود بن جَبَلة الكِندي ، يكنّى أبا يزيد ، أدرك النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وشهد القادسية ، وكان أميراً على حمص لمعاوية نحواً من عشرين سنة ، شهد صِفّين مع معاوية ، وكان له أثر عظيم في مخالفة أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام) وقتاله ؛ وهو معدود في طبقة بسر بن أرطأة وأبي الأعور السلمي.

توفّي سنة ٤٠ ، وقيل : سنة ٤٢ ، وقال أبو داود : بل مات في صِفّين.

انظر : معرفة الصحابة ٣ / ١٤٧٠ رقم ١٤٠٦ ، الاستيعاب ٢ / ٦٩٩ رقم ١١٦٨ ، تاريخ دمشق ٢٢ / ٤٥٥ رقم ٢٧٢٨ ، أُسد الغابة ٢ / ٣٦١ رقم ٢٤١٠ ، الإصابة ٣ / ٣٢٩ رقم ٣٨٧٤.

(٤) المَسلَحة : هم القوم الّذين يحفظون الثغور من العدوّ ، واحدهم : مَسْلَحِيّ ، سمّوا مَسلَحةً لأنّهم يكونون ذوي سلاح ، أو لأنّهم يسكنون المَسْلَحة ، وهي كالثغر والمرْقَب يكون فيه أقوام يَرْقُبون العدوَّ لئلاّ يَطرُقَهم على غفلة ، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهّبوا له.

انظر : لسان العرب ٦ / ٣٢٢ مادّة «سلح».

٢٣٦

منكم حداً فليأتنا ، فلنقم عليه الحد ؛ فإنّه طَهورُه.

فبلغ ذلك عمر فكتب إليه : لا أُحلّ لك أن تأمر الناس أن يهتكوا سترَ الله الذي سترهم».

فليت شعري ، إذا لم يُحلّ عمر ذلك ، فما باله يتجسّس هو ويهتك ستر الله؟!

وكيف صار التجسّس عند الخصم راجحاً لإزالة المنكر ، وقد أمر النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالستر ، وقال لمن جاؤوا بالسارق : «أنتم أعوان الشيطان»؟!

وممّا ذكرنا يُعلم عدم صحّة قياس ما نحن فيه على كسر الدِّنان إذا توقّف إهراق الخمر عليه ؛ فإنّ التكليف بإتلاف الخمر معلومٌ على قوله ، فتجب مقدّمته وهي كسر الدِّنان ، بخلاف التكليف بالنهي عن المنكَر المحتمل ؛ فإنّه غير معلوم ، بل محكوم بالعدم ، فكيف يجب التجسّس مقدّمةً لإزالته؟!

على أنّ إتلاف الخمر أهمّ في نظر الشارع من حفظ الدِّنان ، بخلاف النهي عن المنكَر في المقام ، فإنّ الستر على الناس أهمُّ منه ، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.

وأمّا ما رواه من أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكسر القدور التي طبخت فيها لحوم الحُمر الأهليّة ، فكذب ؛ إذ لو سُلّم حرمة أكل لحمها ، فترك الأكل لا يتوقّف على كسر القدور ، فكيف يأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويُتلف المال بلا مقتض؟!

ولو سُلّم صحّة الرواية ، وتوجيهها بأنّ الأمر بالكسر لبيان الاهتمام بحرمة أكل الحمير ، فقياسُ ما نحن فيه على كسر القدور خطأ ؛ ضرورة أنّ الاهتمام في المقام إنّما هو بالستر على الناس ، لا بالنهي عن المنكر ،

٢٣٧

حتّى يُستباح لأجله التجسّس(١) .

هذا ، ومن المضحك قوله : «إنّ عمر اجتهد فدخل الدار وتجسّس ، ثمّ لما ذكّروه القرآن تغيّر اجتهاده».

فإنّ هذا في الحقيقة تسليم لجهل عمر ـ أوّلا ـ بالأُمور الواضحة المخالفة للكتاب والسنة ، وهو المطلوب.

ولا أدري كيف يكون مجتهداً مَن يجهل صريح القرآن ولا يعرفه إلاّ بتذكير بعض جهّال الرعيّة وعصاة البريّة؟!

ثمّ إنّ قول قاضي القضاة : «ولحقه الخجل ؛ لأنّه لم يصادف الأمر على ما قيل له» ، خلاف المرويّ من الواقعة ، فإنّهم رووا أنّه تسوّر فصادف ما صادف ابتداءً من دون أن يسبق له من أحد قول بذلك.

فقد ذكر الغزّالي في «إحياء العلوم»(٢) ، أنّ عمر سمع وهو يعسُّ بالمدينة صوت رجل يتغنّى في بيته ، فوجد عنده امرأة وعنده خمر ، فقال : يا عدوَّ الله! أظننت أنّ الله يسترك وأنت على معصيته؟!

فقال : إن كنتُ ـ أنا ـ عصيتُ الله في واحدة ، فقد عصيتَه أنت في ثلاث ؛ قال الله تعالى :( ولا تَجسّسوا ) (٣) وقد تجسّست.

__________________

(١) هذا ، ونضيف على ما أفاد به الشيخ المظفّر (قدس سره) ، أنّه خبر واحد لا يعارض تلك الكثرة الواردة في الصحيحين وغيرهما ؛ ولو تنزّلنا وقلنا بصحته وبجواز العمل بخبر الواحد طبقاً لمبانيهم ، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معصومٌ وأَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم ، وخفاء الحكمة ـ في أفعاله (قدس سره) ـ على العباد ليست مبرّراً لإنكارها ، فليس في أمره بكسر القدور إتلاف لمال الغير ، وليس ذلك لأحد إلاّ لمن ثبتت خلافته عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ فتأمل!

(٢) ص ١٧٣ من الجزء الثاني ، المطبوع بهامشه كتاب «عوارف المعارف» [٢ / ٢٩٦ كتاب آداب الأُلفة]. منه (قدس سره).

(٣) سورة الحجرات ٤٩ : ١٢.

٢٣٨

وقال :( وليس البرّ بأن تأتوا البُيوت من ظهورها ) (١) ، وقد تسوّرت.

وقال :( لا تدخلوا بُيوتاً غير بُيوتكم ) (٢) الآية ، وقد دخلت بيتي بغير إذن ولا سلام.

فقال عمر : هل عندك من خير إن عفوت عنك؟

قال : نعم ؛ فتركه وخرج».

ومثله في «شرح النهج»(٣) .

ثمّ إنّ لعمر خطأً آخر ، وهو أنّه لم يُهرق الخمر وترك الرجل على حال لا تؤمَن منه المعصية ، بل على حال المعصية إن كانت المرأة أجنبيّة!

وأيضاً : إن كان موجب الحدّ والتعزير والنهي صادراً ، لم يجز له العفو ، وإلاّ فلا محلّ له!

هذا ، ويظهر من أخبارهم أنّ لعمر قصّة أُخرى تجسّس بها ، رواها ابن الأثير في «الكامل»(٤) ، قال : «إنّ عمر وعبد الرحمن بن عوف أتيا السوق ، فقعدا على نشز(٥) من الأرض يتحدّثان ، فرُفع لهما مصباح ، فقال عمر : ألم أنهَ عن المصابيح بعد النوم؟!

فانطلقا فإذا قوم على شراب لهم ، قال : انطلق فقد عرفتُه ؛ فلمّا

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ١٨٩.

(٢) سورة النور ٢٤ : ٢٧.

(٣) ص ٩٦ من المجلّد الثالث [١ / ١٨٢]. منه (قدس سره).

(٤) ص ٢٨ من الجزء الثالث [٢ / ٤٥٢ ـ ٤٥٣ حوادث سنة ٢٣ هـ]. منه (قدس سره).

(٥) النّشزُ والنّشَزُ : المكان أو المتْن المرتفع من الأرض ، وما ارتفع عن الوادي إلى الأرض ؛ انظر مادّة «نشز» في : لسان العرب ١٤ / ١٤٣ ، تاج العروس ٨ / ١٥٩.

٢٣٩

أصبح أرسل إليه ، قال : يا فلان! كنتَ وأصحابك البارحة على شراب.

قال : وما علمُك؟

قال : شيءٌ شهدتُه.

قال : أَوَلمْ ينهك الله عن التجسّس؟! فتجاوز عنه».

ومثله في «تاريخ الطبري»(١) .

وليت شعري ، كيف لم ينهه وأصحابَه بعد التجسّس والاطّلاع؟! وما وجه تجاوزه عن الحد بعد العلم؟!

__________________

(١) ص ٢٠ من الجزء الخامس [٢ / ٥٦٧ حوادث سنة ٢٣ هـ]. منه (قدس سره).

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601