دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٧

دلائل الصدق لنهج الحق3%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-360-8
الصفحات: 601

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 601 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98394 / تحميل: 4670
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٧

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٦٠-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

أُعطيات عمر من بيت المال

قال المصنّف ـ قدّس سرّه ـ(١) :

ومنها : إنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، حتّى إنّه أعطى عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم(٢) .

وحرّم على أهل البيت خُمسَهم(٣) .

وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال(٤) .

ومنع فاطمة (عليها السلام) إرثها ، ونِحلَتها التي وهبها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لها(٥) .

أجاب قاضي القضاة ، بأنّه يجوز أن يُفضل النساء(٦) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

(٢) انظر : كتاب الأموال : ٢٨٦ ـ ٢٨٨ ح ٥٥٠ و ٥٥٣ و ٥٥٤ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٢٥ ، فتوح البلدان ـ للبلاذري ـ : ٤٣٥ ، الأوائل ـ للعسكري ـ : ١١٤ ، المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥ ، الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١١٣ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٥١ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ و ٢١٤.

(٣) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.

وراجع الصفحة ٢٢٧ هـ ١ ، من هذا الكتاب.

(٤) الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٧٣ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ ، كنز العمال ١٢ / ٦٩١ ح ٣٦٠٧٥ وص ٦٩٥ ـ ٦٩٦ ح ٣٦٠٧٧.

(٥) انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٦ / ٢٠٨ ـ ٢٨٦.

وراجع المبحث مفصلا في الصفحات ٧٢ ـ ١٣١ ، من هذا الجزء.

(٦) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.

٢٤١

وهو خطأ ؛ لأنّ التفضيل إنّما يكون لسبب يقتضيه ؛ كالجهاد وغيره(١) .

__________________

(١) قال تبارك وتعالى :( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيرُ أُولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاًّ وعد الله الحسنى وفضّل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ) سورة النساء ٤ : ٩٥.

وقال جلّ شأنه :( لا يستوي منكم مَن أنفق مِن قبل الفتح وقاتل أُولئك أعظم درجةً مِن الّذين أنفقوا مِن بعدُ وقاتلوا وكلاًّ وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ) سورة الحديد ٥٧ : ١٠.

٢٤٢

وقال الفضل(١) :

قد سبق أنّ عمر لمّا كثرت الغنائم واتّسع الفيء والخراج ، جعل لكلّ من أزواج النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عشرة آلاف ، وكان ذلك بمشاورة الصحابة ، وفيهم عليّ.

وأعاد فدك على بني هاشم ليعملوا فيها كيف شاؤوا.

فإعطاءُ النساء ـ اللاتي هنّ أُمّهاتُ المؤمنين ، ولم يجز لهنّ التزويج بحال ـ ممّا لا يجوز الطعن فيه ، سيّما إذا كانت الغنائم وأموال المصالح كثيرة.

وأمّا تفضيل بعضهنّ فممّا لا نقل فيه صحيح ؛ وإنْ صحَّ ، فله التفضيل ، كما قال قاضي القضاة(٢) .

والسبب المقتضي لا ينحصر في الجهاد ؛ لأنّ بعضهنّ ربّما كان أكثر مؤنةً من بعض.

وأمّا قوله : «كان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال».

فهذا ظاهر البطلان ؛ لأنّ الناس يعلمون أنّ عمر لم يكن يتّسع في معاشه ، بل كان يعيش عيش فقراء الحجاز ، فكيف أخذ من بيت المال هذا؟!

وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٤٢ الطبعة الحجرية.

(٢) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.

٢٤٣

مصالح الخلافة.

وأما منع فاطمة إرثها ونحلتها ؛ فإنّ فاطمة لم تكن حيّةً في زمان خلافته ، وقد سمعت في ما مضى تفصيل قصّة فدك ، وإنّ عمر ردّها إلى بني هاشم(١) .

__________________

(١) تقدّم كلام الفضل في الصفحات ٧٦ ـ ٨١ من هذا الجزء.

٢٤٤

وأقول :

لا يجوز إعطاء نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير تركته بمقتضى وصيّته المذكورة بأخبارهم ، كالذي رواه البخاري(١) ومسلم(٢) ، عن أبي هريرة ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «لا يقتسم ورثتي ديناراً ، ما تركتُ بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي ، فهو صدقة».

ولو سُلّم عدم دلالة مثل هذا الخبر على تعيّن نفقة نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ممّا ترك ، فلا وجه لتفضيل نسائه على الرجال.

فإنّ التفضيل إن كان بالفضل ، فأمير المؤمنين ، وجملة من الصحابة أفضل منهنّ.

وإن كان بالقرب من النبيّ ، فعليٌّ وأبناء فاطمة أقرب إليه منهنّ.

وإن كان بالجهاد والنفع في الإسلام ، فلا جهاد لهنّ ، وكون غيرهنّ أنفع ؛ لأنّهنّ مأمورات بأن يَقرْنَ في بيوتهنّ ، ولا يتبرّجن للرجال(٣) .

وإن كان بكثرة المؤنة ، فكثير من الرجال أكثر منهنّ مؤنة ، وقد كنّ في أيّام النبيّ يَعِشنَ بأبسط عيش ، وكونهنّ أُمّهات المؤمنين أَوْلى بأن يساوين أبناءهنّ ، وأَوْلى بأن يساوين أيامى المؤمنين ؛ ليكنّ أُسوةً لغيرهنّ

__________________

(١) في نفقة أزواج النبيّ من كتاب الجهاد [٤ / ١٨١ ح ٥]. منه (قدس سره).

(٢) في باب قول النبيّ : «لا نورَث ما تركناه صدقة» من كتاب الجهاد [٥ / ١٥٦]. منه (قدس سره).

(٣) إشارة إلى قوله تعالى :( وَقرْنَ في بُيوتِكُنَّ ولا تَبرّجْنَ تَبرّجَ الجاهليةِ الأُولى ) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٣.

٢٤٥

كما كنّ في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أُسوةً للغير.

فما بال عمر يريد أن يُدخلهُنّ في زيّ أهل الثراء وأُبّهة الملوك وترفهم ، ويُدخل الحسرة في قلوب الفقراء والأيامى؟!

كما أنّ تحريم التزويج عليهنّ لا يقتضي أكثر من الإنفاق عليهنّ بنحو ما تعوّدنه ، لا ذلك الإنفاق العظيم ، ولا سيّما مع إمكان أن تدخل حفصة في عياله ، وكذا جملة من نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنسبة إلى أهاليهنّ.

وهذا التفضيل قد رواه جماعة من القوم ، منهم الطبري في «تاريخه»(١) ، وابن الأثير في «كامله»(٢) ، وذكرا أنّ فرضَ نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ضعفُ فرضِ أهل بدر ، وفرضُهم خمسة آلاف درهم ، ثمّ تدرّج الفرض في النقصان إلى مئتين.

ومثله في «شرح النهج»(٣) ، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن عليّ الجوزي في «أخبار عمر وسيرته».

وأما قوله : «كان هذا بمشاورة الصحابة ومنهم عليّ».

فكذب ظاهر ؛ لأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يرى التفضيل في العطاء ، وكان يَقسِم بالسويّة.

وقسمته (عليه السلام) بالسويّة ـ بعد تفضيل عمر ـ هي التي أوجبت خروج طلحة والزبير عليه ؛ إذ علّمهم عمر الترف ، وغرس في قلوبهم حبّ المال وجمعه ، فكان التفضيلُ أحدَ أسباب الفتن.

__________________

(١) ص ١٦٢ ج ٤ في حوادث سنة ١٥ [٢ / ٤٥٢]. منه (قدس سره).

(٢) ص ٢٤٧ ج ٢ [٢ / ٣٥٠ ـ ٣٥١ حوادث سنة ١٥ هـ]. منه (قدس سره).

(٣) ص ١٥٤ من المجلّد الثالث [١٢ / ٢١٤ ـ ٢١٥]. منه (قدس سره).

وانظر : مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١١٢ ـ ١١٣.

٢٤٦

وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يزيد على غير أهل بدر ؛ لأنّه بعض حقه من الخمس ، وكذا الحسنان (عليهما السلام).

وبالجملة : تفضيل عائشة وحفصة وباقي نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على كبار المسلمين ـ كأمير المؤمنين وغيره ـ لا وجه له سوى الهوى والحيف ، ولا سيّما مع منع أهل البيت خمسهم ، ومنع سيّدة النساء إرثها ونحلتها ، بمشاركته لأبي بكر في منعها حينما كانت حيّة ، وباستمراره عليه بعد وفاتها ؛ إذ لم يرجعه إلى ورثتها ، فكان مانعاً لها بمنعهم.

ولا يخفى أنّ تفضيل نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على الرجال هو محلّ كلام المصنّف (رحمه الله) ، لا تفضيل بعضهنّ على بعض ليشكّك الخصم في صحّته.

على أنّ الحاكم في «المستدرك»(١) قد روى تفضيل بعضهنّ على بعض ، وصححه على شرط الشيخين ، عن سعد ، قال : «كان عطاء أهل بدر ستّة آلاف ستّة آلاف ، وكان عطاء أُمّهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة آلاف لكلّ امرأة منهنّ ، غير ثلاث نسوة

عائشة ؛ فإنّ عمر قال : أُفضّلها بألفين ؛ لحبّ رسول الله إيّاها.

وصفية وجويرية ، سبعة آلاف سبعة آلاف».

وروى الحاكم ـ أيضاً ـ ، عن مصعب بن سعد ، أنّ عمر فرض لأُمّهات المؤمنين عشرة آلاف ، وزاد عائشة ألفين(٢) .

وأما إنكاره لاقتراض عمر من بيت المال ، فلا وجه له بعدما

__________________

(١) ص ٨ ج ٤ [٤ / ٩ ح ٦٧٢٤]. منه (قدس سره).

ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك».

(٢) المستدرك على الصحيحين ٤ / ٩ ح ٦٧٢٣ ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك».

٢٤٧

استفاضت روايته عندهم.

فقد رواه في «كنز العمّال» ، في وفاة عمر ، عن عثمان بن عروة(١) ، وجابر(٢) .

ورواه أيضاً الطبري في «تاريخه»(٣) ، وابن الأثير في «كامله»(٤) ، لكنّهما لم يعيّنا قدر ما اقترضه.

وتعليله لعدم صحّة الاقتراض بأنّه لم يكن يتّسع في معاشه ، وكان يعيش عيش فقراء الحجاز ، خطأ ؛ فإنّا لا نسلّم له إلاّ الزهد في الظاهر!

كيف؟! والزاهد ـ الصادق في زهده ـ حقيق بأن يطلب لابنته ما يطلب لنفسه ، لا سيّما وقد اعتادت في أيّام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على جشوبة(٥) العيش! فما باله أعطاها ما أعطاها من مال المسلمين ـ وهي واحدة ـ ويمكن أن تدخل في جملة عياله؟!

وأمّا قوله : «وإن أخذه فربّما صرفه في الجهات التي تدعو إلى الصرف فيها مصالح الخلافة».

فإنْ أراد به المصالح العامة ، فلا وجه له ؛ لأنّها من بيت المال.

وإنْ أراد به الخاصّة به ، فلا وجه لدخلها بمصالح الخلافة.

وأما ما زعمه من أنّ عمر ردّ فدك لبني هاشم ، فقد أوضحنا لك

__________________

(١) ص ٣٦٢ ج ٦ [١٢ / ٦٩١ ح ٣٦٠٧٥]. منه (قدس سره).

وانظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٧٣.

(٢) ص ٣٦٣ ج ٦ [١٢ / ٦٩٥ ـ ٦٩٦ ح ٣٦٠٧٧]. منه (قدس سره).

(٣) ص ٢٢ ج ٥ [٢ / ٥٦٩ حوادث سنة ٢٣ هـ]. منه (قدس سره).

(٤) ص ٢٩ ج ٣ [٢ / ٤٥٤ حوادث سنة ٢٣ هـ]. منه (قدس سره).

(٥) طعامٌ جَشِبٌ : غليظ خشن ؛ انظر : لسان العرب ٢ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ مادّة «جشب».

٢٤٨

كذبه في مآخذ أبي بكر ، وبيّنّا أنّ رواياتهم مختلفة في أنّه ردّ صدقة النبيّ بالمدينة أو سهم بني النضير(١) .

__________________

(١) راجع تفصيل ذلك في الصفحات ٨٢ ـ ١٣١ ، من هذا الجزء.

٢٤٩

تعطيل حدّ المغيرة بن شعبة

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

ومنها : إنّه عطّل حدّ الله تعالى في المغيرة بن شعبة لمّا شُهِد عليه بالزنا ، ولَقنَ الشاهدَ الرابع الامتناع من الشهادة ، وقال له : أرى وجهَ رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين!

فلَخلَخَ(٢) في شهادته ؛ اتّباعاً لهواه ، فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم وفضحهم.

فتجنّب أن يفضح المغيرة ، وهو واحد قد فعل المنكر ووجب عليه الحدّ ، وفضح ثلاثة ، مع تعطيله حكم الله ، ووضعه الحدّ في غير موضعه(٣) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٢٨٠.

(٢) كذا في الأصل ، وفي المصدر : «فلَجلَجَ».

ولَخَّ في كلامه : جاء به مُلتبِساً مستعجِماً لا يُفهم منه شيئاً ، ويقال : التَخَّ عليهم الأمرُ ، أي اختَلَطَ.

انظر مادّة «لخخ» في : لسان العرب ١٢ / ٢٦٠ ، تاج العروس ٤ / ٣٠٧ ـ ٣٠٨.

والتّلَجلُجُ واللّجلَجةُ : التّردُّدُ في الكلام ، وأن يتكلّم الرجلُ بلسان غير بَيّن ، وثِقلُ اللسان ، ونَقصُ الكلام ، وأن لا يخرجَ بعضُه في إثر بعض ، يقال : رجلٌ لَجْلاجٌ ، وقد لَجلَجَ وتَلَجلَجَ.

انظر مادّة «لجج» في : لسان العرب ١٢ / ٢٤٠ ، تاج العروس ٣ / ٤٧٠.

والمعنى واحد على التقديرين.

(٣) انظر : فتوح البلدان : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، المغني ٢٠ ق ٢ / ١٦ ، تاريخ دمشق ٦٠ / ٣٥ ـ ٣٩ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٢٧.

٢٥٠

أجاب قاضي القضاة بأنّه أراد صرف الحد عنه ، واحتال في دفعه(١) .

قال السيّد المرتضى : كيف يجوز أن يحتال في صرف الحدّ عن واحد ويوقع ثلاثة فيه وفي الفضيحة؟! مع أنّ عمر كان كلّما رأى المغيرة يقول : قد خفت أن يرميني الله بحجارة من السماء!(٢) .

__________________

(١) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٧ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٢٨.

(٢) الشافي ٤ / ١٩١ ـ ١٩٢ ، وانظر : شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠.

٢٥١

وقال الفضل(١) :

قصة المغيرة على ما ذكره المعتمَدون من الرواة ، أنّه كان أميراً بالكوفة ، وكان الناس يُبغضونه ، فأخذوا عليه الشهود أنّه زنى ، وأتوا عمر ، فأحضره من الكوفة.

فشهد عليه واحدٌ منهم ، فقال عمر لمغيرة : قد ذهب ربعك!

فلمّا شهد اثنان ، قال : قد ذهب نصفك!

فلمّا شهد الثالث ، قال : قد ذهب ثلاثة أرباعك!

فلمّا بلغ نوبة الشهادة إلى الرابع ، أدّى الشهادة بهذه الصفة : إنّي رأيته مع المرأة في ثوب ملتحفَين به ، وما رأيت العضوَ في العضو كالمِروَد في المِكحَلة.

فسقط الحد عن المغيرة.

فقال المغيرة : يا أمير المؤمنين! انظر كيف كذبوا علَيَّ!

فقال له عمر : اسكت! فلو تمّ الشهادة لكان الحجر في رأسك.

هذا رواية الثقات ، ذكره الطبري في «تاريخه» بهذه الصورة ، وذكره البخاري في «تاريخه» ، وابن الجوزي ، وابن خلّكان ، وابن كثير ، وسائر المحدّثين ، وأرباب التاريخ في كتبهم.

وعلى هذا الوجه هل يلزم طعن؟!

وأما على روايته ، فليس فيه طعن أيضاً ؛ لأنّه لوّح إلى الشاهد

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٤٣ الطبعة الحجرية.

٢٥٢

بترك الشهادة ، فهذا مندوب إليه ؛ لأنّ الإمام يجب عليه دَرْء الحدّ بالشبهات ، وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي.

كيف لا؟! وقد قال الله تعالى :( إنّ الّذين يُحبّون أن تشيع الفاحشةُ في الّذين آمنوا لهم عذابٌ أليمٌ ) (١) الآية.

وأما تفضيح الثلاثة ؛ لأنّهم فضحوا أميراً من أُمراء الإسلام ، وكان عمر يعرف غرضهم ، ومع ذلك أجرى عليهم حدّ القذف ، فلا طعن.

__________________

(١) سورة النور ٢٤ : ١٩.

٢٥٣

وأقول :

قبحُ الكذب عقليٌّ وشرعيٌّ ، ولا سيّما في مقام تحقيق المذهب الحقّ الذي يَسأل اللهُ العبدَ عنه ، وأقبحُ منه عدمُ المبالاة به ، وعدمُ الحياء ممّن يطلع عليه.

أنت ترى هذا الرجل يفتعل قصّة وينسبها إلى كتب معروفة ، وما رأيناه منها خال عن أكثر هذه القصّة ؛ ك «تاريخ الطبري» ، و «وفيات الأعيان».

ويشهد بكذبه ، وأنّه لم يرَ هذه الكتب وغيرها ، ما نسبه إلى المعتمَدين ، من أنّ المغيرة كان أميراً بالكوفة ، وهو خلاف ما ذكره عامّة المؤرّخين ، مِن أنّه كان أميراً بالبصرة ، وأوقع هذه الواقعة فيها.

ولنذكر ما في «تاريخ الطبري» ، و «وفيات الأعيان» ؛ لتعلم كذبه في ما نسبه إليهما ، وتستدلّ به على كذبه في ما نسبه إلى غيرهما.

قال الطبري في حوادث سنة سبع عشرة(١) : «وفي هذه السنة ولّى عمرُ أبا موسى البصرة ، وأمره أن يُشخِص إليه المغيرةَ في ربيع الأوّل.

فشهد عليه ـ في ما حدّثني معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيّب ـ :

__________________

(١) ص ٢٠٦ ج ٤ [٢ / ٤٩٢]. منه (قدس سره).

وانظر : وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٤ ـ ٣٦٧ ، فتوح البلدان : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، الأغاني ١٦ / ١٠٥ ـ ١٠٩ ، تاريخ دمشق ٦٠ / ٣٥ ـ ٣٩ ، المنتظم ٣ / ١٤٣ ـ ١٤٤ حوادث سنة ١٧ هـ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥ حوادث سنة ١٧ هـ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٣١ ـ ٢٣٩ ، البداية والنهاية ٧ / ٦٦ ـ ٦٧ حوادث سنة ١٧ هـ.

٢٥٤

أبو بَكرَة(١) ، وشِبلُ بن معبد البجلي(٢) ، ونافعُ بن كلَدة(٣) ، وزياد(٤) .

__________________

(١) هو : أبو بَكرة نُفيع بن الحارث بن كلدة ، وقيل : نفيع بن مسروح ـ أو : مسروق ـ ، وأُمّه سميّة ، وهو أخو زياد بن أبيه لأُمّه ، وكنّي بأبي بكرة لأنّه تدلّى إلى جيش رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بكرة أثناء حصاره للطائف وكان آنذاك عبداً ، فأسلم على يده (صلى الله عليه وآله وسلم) وأعلمه أنّه عبدٌ فأعتقه ، وآخى بينه وبين أبي برزة الأسلمي ، وكان ممّن اعتزل يوم الجمل ، فلم يقاتل مع واحد من الفريقين ، سكن البصرة ، وتوفّي بها في زمان معاوية سنة ٥١ هـ ، وقيل سنة ٥٢ هـ.

انظر : الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٧ / ١٠ رقم ٢٨٣٥ ، معرفة الصحابة ٥ / ٢٦٨٠ رقم ٢٨٩٠ ، الاستيعاب ٤ / ١٥٣٠ رقم ٢٦٦٠ وج ٤ / ١٦١٤ رقم ٢٨٧٧ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٥ رقم ١.

(٢) هو : شبل بن مَعبَد بن عبيد بن الحارث المزَني البَجَلي ، وهو أخو أبي بكرة ، وزياد ، ونافع لأُمّهم سميّة ، من ساكني البصرة.

انظر : الطبقات ـ لخليفة بن خيّاط ـ : ١٩٨ رقم ٧٣٩ ، معرفة الصحابة ٣ / ١٤٨٧ رقم ١٤٣٧ ، الاستيعاب ٢ / ٦٩٣ رقم ١١٥٥ ، أُسد الغابة ٢ / ٣٥١ رقم ٢٣٧٨ ، الإصابة ٣ / ٣٧٧ رقم ٣٩٦١.

(٣) هو : أبو عبد الله نافع بن الحارث بن كلَدة بن عمرو الثقفي ، وأُمّه سميّة ، ادّعاه الحارث بن كلدة وأقرّ به فثبت نسبه منه ، سكن البصرة وابتنى بها داراً ، وأقطعه عمر بها عشرة أجربة ، وهو أوّل من اقتنى الخيل بالبصرة ، وهو أخو أبي بكرة وزياد وشبل لأُمّهم.

انظر : معرفة الصحابة ٥ / ٢٦٧٨ رقم ٢٨٨٨ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٧ / ٤٩ رقم ٢٩٢٨ ، الاستيعاب ٤ / ١٤٨٩ رقم ٢٥٨٦ ، أُسد الغابة ٤ / ٥٢٥ رقم ٥١٧٠.

(٤) هو : زياد بن أبيه ، ويقال له : زياد بن أُمه ، وزياد بن سميّة ، وأُمه هذه جارية الحارث بن كلدة ، ويكنّى أبا المغيرة.

اختُلف في وقت مولده على أقوال ، والأشهر أنّه وُلد عام الهجرة.

ليست له صحبة ولا رواية ، كان داهية خطيباً ، استعمله عمر على بعض أعمال البصرة ، فلمّا شهد على المغيرة مع إخوته لأُمه عزله.

ثمّ استعمله الإمام عليٌّ (عليه السلام) إلى أن استُشهد.

٢٥٥

قال : وحدّثني محمّد بن يعقوب بن عتبة ، عن أبيه ، قال : كان يختلف إلى أُمّ جميل(١) ، امرأة من بني هلال فبلغ ذلك أهل البصرة فأعظموه.

فخرج المغيرة يوماً حتّى دخل عليها ، وقد وضعوا عليها الرصد ، فانطلق القوم الّذين شهدوا جميعاً فكشفوا الستر وقد واقعها».

ثمّ ذكر الطبري ، ومثله ابن الأثير في «كامله»(٢) ـ واللفظ غالباً للطبري ـ ، أنّ المغيرة كان ينافره أبو بكرة عند [كلّ] ما يكون منه ، [وكانا بالبصرة ،] وكانا متجاورين وبينهما طريق ، وكانا في مَشربتين متقابلتين لهما في داريهما ، في كلّ واحدة منهما كوّة مقابلة الأُخرى.

فاجتمع إلى أبي بكرة نفر يتحدّثون في مشربته ، فهبّت ريح ففتحت باب الكوّة ، فقام أبو بكرة ليصفقه ، فبصر بالمغيرة ـ وقد فتحت الريح باب كوّة مشربته ـ وهو بين رِجْلَي امرأة.

__________________

ثمّ استلحقه معاوية بأبيه سنة ٤٤ هـ ، وجمع له ولاية العراقَين البصرة والكوفة إلى أن توفّي بالكوفة سنة ٥٣ هـ.

انظر : معرفة الصحابة ٣ / ١٢١٧ رقم ١٠٦٢ ، الاستيعاب ٢ / ٥٢٣ رقم ٨٢٥ ، أُسد الغابة ٢ / ١١٩ رقم ١٨٠٠.

(١) هي : أُمّ جميل بنت الأفقم بن محجن بن أبي عمرو بن شُعيثة الهلالية ، وقيل : من بني عامر بن صعصعة ، تلقب ب «الرقطاء» ، وكان زوجها الحجّاج بن عتيك الثقفي ، فهلك عنها ، فكان المغيرة بن شعبة يدخل عليها ، وقصّتها معه مشهورة ، وكانت تغشى الأُمراء والأشراف.

انظر : جمهرة النسب ـ لابن الكلبي ـ ٢ / ٥٧ ، فتوح البلدان : ٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، تاريخ الطبري ٢ / ٤٩٢ ـ ٤٩٤ ، جمهرة أنساب العرب : ٢٧٤ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٤ ، البداية والنهاية ٧ / ٦٦ ـ ٦٧ ، الإصابة ٢ / ٣٣ رقم ١٦٢٣ ترجمة زوجها الحجّاج بن عبد الله.

(٢) ص ٢٦٦ ج ٢ [٢ / ٣٨٤]. منه (قدس سره).

٢٥٦

فقال للنفر : قوموا فانظروا!

فقاموا فنظروا

ثمّ قال : اشهدوا!

قالوا : ومَن هذه؟!

قال : أُمّ جميل!

وكانت غاشيةً للمغيرة ، وتغشى الأُمراء والأشراف.

فقالوا : إنّما رأينا أعجازاً ، ولا ندري ما الوجه؟

ثمّ إنّهم صمّموا حين قامت»(١) .

وقال ابن الأثير : «فلمّا قامت عرفوها»(٢) .

إلى أن قالا : «ورحل المغيرة ومعه أبو بكرة والشهود ، فقدموا على عمر»(٣) .

إلى أن قالا : «فبدأ بأبي بكرة ، فشهد أنّه رآه بين رِجْلَي أُمّ جميل ، وهو يُدخله ويُخرجه كالميل في المكحلة.

قال : كيف رأيتهما؟

قال : مستدبرهما.

قال : فكيف استثبتّ رأسها؟!

قال : تحاملت.

وشهد شبل ونافع مثل ذلك.

وأمّا زياد ، فإنّه قال : رأيته جالساً بين رِجْلَي امرأة ، فرأيت قدمين

__________________

(١) تاريخ الطبري ٢ / ٤٩٣.

(٢) الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٤.

(٣) تاريخ الطبري ٢ / ٤٩٣ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٥.

٢٥٧

مخضوبتين ، واستَين(١) مكشوفتين ، وسمعت حفزاً(٢) شديداً.

قال : هل رأيت كالميل في المكحلة؟

قال : لا.

قال : هل تعرف المرأة؟

قال : لا ، ولكن أُشبّهها.

قال : فتنحّ! وأمر بالثلاثة فجُلدوا الحدّ»(٣) .

انتهى ملخّصاً.

وإليك ما ذكره في «وفيات الأعيان» ، في آخر ترجمة يزيد بن زياد ابن ربيعة بن مُفرّغ ، ولنذكر ملخّصه ، قال : إنّ عمر رتّب المغيرة أميراً على البصرة ، وكان يخرج من دار الإمارة نصف النهار ، وكان أبو بكرة يلقاه ويقول : أين يذهب الأمير؟

فيقول : في حاجة.

فيقول : إنّ الأمير يُزار ولا يزور.

قالوا ، وكان يذهب إلى امرأة يقال لها : أُمّ جميل ، زوجها الحجّاج بن عتيك(٤) .

فبينما أبو بكرة في غرفة مع إخوته نافع ، وزياد ، وشبل بن معبد ،

__________________

(١) الاستُ : العجزُ ، وقد يراد بها حلْقة الدبر ؛ انظر : لسان العرب ٦ / ١٧٠ مادّة «سته».

(٢) الحفزُ : النّفسُ الشديد المتتابع ؛ انظر : لسان العرب ٣ / ٢٣٩ مادّة «حفز».

(٣) تاريخ الطبري ٢ / ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٨٥.

(٤) هو : الحجّاج بن عتيك بن الحارث بن وهب الجشمي ، وقيل : الحجّاج بن عبد الله ، نزل البصرة ثمّ الكوفة.

انظر : الإصابة ٢ / ٣٣ رقم ١٦٢٣.

٢٥٨

أولاد سميّة ، وكانت أُمّ جميل في غرفة أُخرى قُبالة هذه الغرفة ، فضربت الريح باب غرفة أُمّ جميل ففتحته ، ونظر القوم فإذا هم بالمغيرة مع المرأة على هيئة الجماع.

فقال أبو بكرة : هذه بليّة قد ابتُليتم بها ، فانظروا!

فنظروا حتّى أثبتوا»(١) .

ثمّ ذكر حضورهم عند عمر للشهادة ، وشهادة الثلاثة بنحو ما ذكره الخصم إلى قول عمر : ذهب ثلاثة أرباعك.

ثمّ ذكر تلويح عمر لزياد ـ الذي أنكره الخصم ـ ، قال : قال عمر لمّا رأى زياداً مُقبلا : إنّي أرى رجلا لا يُخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين ؛ ثمّ رفع رأسه إليه فقال : ما عندك يا سَلْحَ الحُبارى(٢) ؟!(٣) .

ثمّ ذكر نحو ما سننقله عن أبي الفرج في كيفيّة شهادة زياد إلى قول عمر : ما رأيتك إلاّ خفتُ أن أُرمى بحجارة من السماء(٤) .

وذكر أيضاً أنّ عمر بن شبّة : قال في كتاب «أخبار البصرة» : «إنّ أبا بكرة لمّا جُلد أمرت أُمّه بشاة فذُبحت وجعلت جلدها على ظهره ، فكان

__________________

(١) وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٤.

(٢) الحُبارى ـ بالضمّ ـ : طائر طويل العنق ، رَماديّ اللون ، على شكل الإوَزّة ، في منقاره طول ، وللعرب فيها أمثال جمة ، منها قولهم : «أَذْرَقُ من الحُبارى» ، و «أَسْلَحُ من حُبارى» ؛ لأنّها ترمي الصَّقرَ بسَلْحِها إذا أراغَها ليصيدها ، فتلوّث ريشه بلَثَق سَلْحِها ، فيشتدّ ذلك على الصَّقر ، لمنعه إياه من الطيران ؛ ويقال : إنّه متى ألحّ عليها الصقر سَلَحَتْ عليه فيَنتَتَفُ ريشُه كلُّه فيهلِك.

انظر : تاج العروس ٦ / ٢٣١ ـ ٢٣٢ مادّة «حَبَرَ».

(٣) وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٥.

(٤) انظر : الأغاني ١٦ / ١٠٩ ، وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٦.

٢٥٩

يقال : ما ذاك إلاّ من ضرب شديد»(١) .

وذكر ابن أبي الحديد(٢) ـ نقلا عن أبي الفرج الأصبهاني ـ كيفيّة الواقعة بنحو ما عرفت ، وقال في آخرها : «فلمّا رأى عمر زياداً مقبلا قال : إنّي لأرى رجلا لن يُخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين.

ثمّ قال أبو الفرج : وفي حديث أبي زيد عمر بن شبّة(٣) ، عن السريّ ، عن عبد الكريم بن رشيد ، عن أبي عثمان النهدي ، أنّه لمّا شهِد الأوّل عند عمر ، تغيّر لذلك لون عمر.

ثمّ جاء الثاني ، فشهِد ، فانكسر انكساراً شديداً.

ثمّ جاء الثالث ، فشهِد ، فكأنّ الرماد نُثر على وجه عمر.

فلما جاء زياد ، جاء شابّاً يَخطرُ(٤) بيديه ، فرفع عمر رأسه إليه ، وقال : ما عندك أنت يا سَلْحَ العُقاب؟!

وصاح أبو عثمان النهدي صيحةً تحكي صيحة عمر.

قال عبد الكريم : لقد كدتُ أن يُغشى علَيَّ لصيحته».

إلى أن قال : «قال : يا أمير المؤمنين! أمّا أنْ أُحِقَّ ما حقَّ القوم ،

__________________

(١) انظر : الأغاني ١٦ / ١٠٩ ، وفيات الأعيان ٦ / ٣٦٦.

(٢) ص ١٦٢ ج ٣ [١٢ / ٢٣٦ ـ ٢٣٨]. منه (قدس سره).

وانظر : الأغاني ١٦ / ١٠٦ ـ ١٠٩.

(٣) كان في الأصل والمصدر : «أبي زيد بن عمر بن شبّة» ، وهو سهو ، والصواب ما أثبتناه من «الأغاني» ؛ فإنّ «أبا زيد» كنية عمر بن شبّة ، لا ابن له.

انظر : سير أعلام النبلاء ١٢ / ٣٦٩ رقم ١٥٨.

(٤) خطرَ الرجلُ يَخطرُ إذا تَبَختَرَ وتمايل ومشى مِشيَة المُعْجب ؛ انظر : لسان العرب ٤ / ١٣٦ ـ ١٣٧ مادّة «خطر».

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601