موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٢

موسوعة الأسئلة العقائديّة11%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-02-7
الصفحات: 518

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 518 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 254109 / تحميل: 6690
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٢

مؤلف:
الناشر: مركز الأبحاث العقائدية
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٠٢-٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

بالتخلّص من الكفّار ، لأنّهم سوف لن يَدَعوا الإمام يحقّق دولته ، بل يرونه خطراً عليهم ، وسيحقّق الإمام فيهم قول الله تعالى :( لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) (١) ، فيملأ الإمام الدنيا قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.

( زكيّ الحسينيّ ـ ـ طالب حوزة )

كاتب الشيخ المفيد بثلاث توقيعات :

س : هل صحيح أنّ مولانا بقيّة الله الأعظم أرواحنا له الفدى ، قد كاتب الشيخ المفيد ( قدس سره ) برسالتين؟ كما هو مروي عن العلاّمة المجلسيّ ( قدس سره ) صاحب البحار ، وهل كاتب غير الشيخ المفيد برسائل أيضاً؟

وهل صحيح أنّ الإمامعليه‌السلام يذكر في هذه الرسالة أنّ حركته الأخيرة ستكون إلى مكان كذا؟ وباعتبار أنّه يغيّر مكانه لأسباب ، منها : عدم خصوبة الأرض ، وقلّة الزرع ، وصعوبة المعيشة ، كما يذكر القزويني بقول قلّة الزرع.

سؤالي : إلى مدى يحتاج الإمامعليه‌السلام إلى كتابة رسالة ، ويتضمّن كذلك الإعلام بحركته ، ثمّ يفسّر كذلك بهذا التفسير؟

ج : إنّ ذكر هذه التوقيعات من قبل الثقات من أعلام الأُمّة ـ كالعلاّمة المجلسيّ ، والشيخ أبو علي الحائري ، والمحدّث البحراني ، والسيّد بحر العلوم ، والسيّد الخونساري ، والمحدّث النوري وغيرهم ـ دليل على قبول هذا التوقيع عندهم ، بل روي عن البعض : أنّ التوقيع المبارك تتلقّاه الشيعة بالقبول.

وقد كاتب الإمامعليه‌السلام الكثير من خلال سفرائه الأربعة في الغيبة الصغرى ، وأمّا في الغيبة الكبرى ، فالذي يذكره المحدّثون أنّ للشيخ المفيد ثلاثة توقيعات صادرة عن الإمامعليه‌السلام ، والموجود منها في كتب الحديث اثنان فقط.

__________________

١ ـ البقرة : ١١٤.

٣٤١

والرسالتان التي كاتب بهما الشيخ المفيد ( قدس سره ) لا يذكر فيها ما ذكرت ، وإنّما وصف مكان تواجدهعليه‌السلام ، وأنّه سينتقل إلى مكان آخر ، وهو إخبار أنّ الإمام يتحرّك من مكان إلى مكان ، وهذا من لوازم الاختفاء والغيبة.

والإمامعليه‌السلام لم يكاتب الشيخ المفيد لاحتياجه الشخصي لذلك ، بل إنّ الشيعة في ذلك الوقت قد يحتاجون إلى ما يربطهم بالإمام ، لعدم وضوح النيابة العامّة للعلماء آنذاك ، فلابدّ من اتصال مع الإمام ولو قليلاً ، ولتشريف الأشخاص الذين يمثّلون تلك النيابة العامّة.

فالشيخ الصدوق ( قدس سره ) ولد بدعاء الإمامعليه‌السلام ، والشيخ المفيد يشرّف بالمكاتبة ، وآخرون يرسل لهم مبعوث ـ كالسيّد ابن طاووس ـ وهكذا ، حتّى صار واضحاً عندنا الآن : أنّ بعض الفقهاء هم نوّاب عامّون للإمامعليه‌السلام .

( وليد ـ الكويت ـ ٢٢ سنة ـ طالب ثانوية )

علامات ظهوره وقيام الساعة :

س : أردت السؤال عن علامات خروج الإمام المهديّ عليه‌السلام ما هي؟ وما هي العلامات الحتمية والغير حتمية؟ وما هي علامات قيام الساعة وما هو ترتيبها؟ ومن الذي يقتل المسيح الدجّال؟ مع الشكر لكم.

ج : قد ذكرت الكثير من العلامات لظهورهعليه‌السلام ، ونحن نذكر قسماً منها على نحو الإجمال :

١ ـ ظهور ستّين شخصاً يدّعون النبوّة بالكذب.

٢ ـ ظهور اثني عشر نفراً من السحرة يدّعون الإمامة.

٣ ـ خراب جدار مسجد الكوفة ، ممّا يلي دار عبد الله بن مسعود.

٤ ـ ظهور نجم ذي ذنب.

٥ ـ ظهور القحط الشديد.

٦ ـ وقوع الزلزلة والطاعون في أكثر البلاد.

٣٤٢

٧ ـ خراب البصرة بيد شخص ملّقب بصاحب الزنج.

٨ ـ امتلاء الأرض من الظلم والفسق.

٩ ـ عود الإسلام غريباً كما بدأ غريباً.

١٠ ـ تحلية المصاحف وزخرفة المساجد ، وتطويل المنائر.

١١ ـ اقتران بعض النجوم.

١٢ ـ انهدام الكعبة.

١٣ ـ خراب مسجد براثا.

١٤ ـ خراب بغداد.

١٥ ـ ركود الشمس من عند الزوال إلى أوسط أوقات العصر.

١٦ ـ طلوع الشمس من المغرب.

١٧ ـ خروج اليماني من اليمن.

١٨ ـ خروج الخراساني.

١٩ ـ ظهور المغربي بمصر ، وتملّكه الشامات.

٢٠ ـ اختلاف الرايات في الشام ، وخراب الشام من القتل والانتهاب.

٢١ ـ خروج زنديق من قزوين اسمه اسم نبيّ ، يسرع الناس إلى طاعته.

٢٢ ـ خروج العوف السلمي من الجزيرة.

٢٣ ـ خروج السمرقندي المسمّى بشعيب بن صالح.

٢٤ ـ خروج النار من المشرق.

٢٥ ـ ظهور حمرة شديدة في أطراف السماء.

٢٦ ـ وقوع القتل واهراق الدماء في الكوفة ، لما تكثر فيها من الرايات.

٢٧ ـ قتل النفس الزكية في ظهر الكوفة مع سبعين نفراً من الصالحين.

٢٨ ـ مسخ طائفة بصورة القردة والخنازير.

٢٩ ـ حركة رايات سود من ناحية خراسان.

٣٠ ـ نزول مطر شديد في جمادى الثانية ورجب ، بحيث لم ير مثله.

٣٤٣

أمّا العلامات الحتمية ، فذكر منها :

١ ـ خروج الدجال.

٢ ـ الصيحة.

٣ ـ خروج السفياني.

٤ ـ خسف جيش السفياني بالبيداء.

٥ ـ قتل النفس الزكية بين الركن والمقام.

٦ ـ كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان ، وخسوف القمر في آخره ، وقد قيل إنّ منها خروج السيّد الحسني ، والنداءات الثلاثة التي تسمعها كلّ الخلائق ، وكفّ تطلع من السماء ، واختلاف بني العباس ، وانقراض دولتهم.

أمّا قيام الساعة ، فقد وردت روايات توضّح فيها علامات ، إلاّ أنّها لم تحدّد الترتيب الزمني لها ، ومن تلك الروايات ما ورد عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله : «لا تقوم الساعة حتّى تكون عشر آيات : الدجّال والدخّان ، وطلوع الشمس من مغربها ، ودابّة الأرض ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة دالات من الخسوف : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ، ونار تخرج من قصر عدن تسوق الناس إلى المحشر ، تنزل معهم إذا نزلوا ، وتقيل معهم إذا أقالوا »(١) .

أمّا الدجّال ، فقد وردت روايات عن الإمام الصادقعليه‌السلام تخبر عن مقتل الدجّال على يد الإمام المهديّعليه‌السلام .

( إبراهيم المطوّع ـ السعودية ـ ٤٠ سنة ـ موظّف )

اتجاهان في تمهيد الأرضية لظهوره :

س : مع العلم بأنّنا نتوقّع خروج الإمام المهديّ عليه‌السلام دوماً بأنّه قريب ، حيث

__________________

١ ـ الخصال : ٤٣١ ، سنن ابن ماجة ٢ / ١٣٤١ و ١٣٤٧ ، المستدرك ٤ / ٤٢٨ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٨ / ٦٦٢.

٣٤٤

أنّنا نتلمّس الجور ، بأنّه قد وصل إلى أوجه.

منذ بداية البشرية والجور مستمر ، وهو السائد على الأرض والغالب أيضاً وإلى اليوم.

يتطلّب خروج الإمام المهديّعليه‌السلام استعداداً من قبل الأُمّة كي تمهّد له الأرضية ، والسؤال الذي يطرح هنا : متى تعي البشرية دورها تجاه الإمامعليه‌السلام ؟ ومتى ستنصاع إلى الحقّ ، وتقبل به عن إرادة واختيار؟

البشرية من بدء الخليقة ونداءات الأنبياء والرسل والحكماء ، وجميع من لهم دور في ترشيد الإنسانية تدعوا ، والقرآن يشير بكلّ صراحة وتأكيد :( وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ) (١) ،( وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ) (٢) وغير ذلك.

كم تحتاج البشرية حتّى تكون في بداية دورها للاستعداد للخروج أو للتمهيد على الأقلّ؟ إذا كانت من بدء الخليقة لم تعي أو لم يتحقّق الرقم المطلوب لخروجهعليه‌السلام .

هل نحتاج إلى عمر من الزمن يكثر عن الزمن الماضي؟ ولماذا نحن علينا أن نشعر بأنّه قريب؟ وليس معنى ذلك إنّني يائس من خروجهعليه‌السلام .

إنّ علامات الظهور كانت ولا تزال كأنّها بارزة ، وكأنّها تتحقّق يوماً بعد يوم ، وإنّ كلّ زمان يرى بأنّ خروجه قد آن أوانه.

الشيعة يمحّصون في خروجه ، حتّى أنّ البعض ينكر هذا الخروج ، فهل نحن نستطيع أن نستمر في اعتقادنا بخروجهعليه‌السلام إذا كنّا بعيدين عن وضوح الرؤية الحقيقيّة؟ ولذلك فنحن نرى خروجه قريباً مع عدم وجود الأرضية الصالحة لذلك الخروج.

هل وصلنا إلى الحكمة الحقيقيّة والواضحة والمنشودة كي نستطيع بها توطيد الأرضية لخروجهعليه‌السلام ؟ لا تتمنّوا خروجه إلاّ وأنتم في عافية من دينكم.

وس : لماذا لم تكن هذه الفترة كفيلة بأن تعدّ العدد الذي يؤهّل الإمام

__________________

١ ـ سبأ : ١٣.

٢ ـ هود : ٤٠.

٣٤٥

عليعليه‌السلام بأن يكون مقبولاً عند جميع الأطراف؟ وذلك كما أشار الإمام نفسه أو وضّحته مسيرة التاريخ.

ولكم منّا ألف تحية وسلام.

ج : ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة لابدّ منها ، يرتاب فيها كلّ مبطل » ، فقلت له : ولم جعلت فداك؟ قال : «لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم » ، قلت : فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال : «وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غياب من تقدّمه من حجج الله تعالى ذكره ، إنّ وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلاّ بعد ظهوره ، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه‌السلام من خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار لموسى إلاّ وقت افتراقهما »(١) .

أمّا ما أشرتم إليه من أنّه متى تعي البشرية دورها اتجاه الإمامعليه‌السلام ؟

في الجواب يمكن أن نقول : لابدّ من إيصال صوت الإسلام إلى جميع بقاع الأرض ، ونحاول تطبيقه بشكله الصحيح ، ونحاول تطبيق العدالة بأسمى أشكالها على سلوكنا وسلوك الآخرين ، حتّى يصبح المجتمع صالحاً بجميع طبقاته لتقبّل ظهور الإمامعليه‌السلام ، ولا يقف أمامه من يعرقل المسيرة.

إنّه بهذا نكون قد مهدّنا لظهور الإمامعليه‌السلام ، وقمنا بوظيفة الانتظار ، فإنّ الانتظار يعني تهيئة الأرضية الصالحة لظهورهعليه‌السلام بإعداد العدّة الصالحة فكريّاً وعمليّاً ، حتّى إذا ما ظهرعليه‌السلام تكون الأرضية صالحة من جانب المؤمنين أيضاً.

وجاء في حديث أبي بصير : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ليعدّن أحدكم لخروج القائم ولو سهماً ، فإنّ الله تعالى إذا علم ذلك من نيّته رجوت لأنّ ينسئ في عمره حتّى يدركه ، ويكون من أعوانه وأنصاره »(٢) .

__________________

١ ـ علل الشرائع ١ / ٢٤٦ ، كمال الدين وتمام النعمة : ٤٨٢ ، الاحتجاج ٢ / ١٤٠.

٢ ـ الغيبة للنعماني : ٣٢٠.

٣٤٦

الإمامة :

( الموالي ـ عمان ـ ٢٣ سنة ـ طالب جامعة )

أهمّيتها :

س : السلام عليكم أيها الأفاضل :

كنت أتكلّم مع أحدهم حول أهمّية البحث في مسألة الإمامة ، فقال لي بأنّه لا يعتقد بأهمّية البحث ، لأنّ الفرق الإسلامية متّفقة في أشياء كثيرة ، وليس هناك اختلاف كبير ، وبالتالي كيف سيفيد هذا الاعتقاد في جعله أفضل ، وقال لي آخر نفس الكلام تقريباً ، وأضاف بأنّه يمكن الحصول على القرب الإلهيّ بالصلاة والسجود ، فما هي أهمّية الموضوع؟

ج : الدين الإسلامي هو رسالة السماء الخاتمة إلى الناس ، نزل بها الوحي الأمين على سيّد المرسلين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأمرنا باتباع رسالته والإيمان بكلّ ما جاء به ، والتسليم له في كلّ ما يقول ، ووبّخ من يرفض الإيمان بها ، أو يؤمن ببعضها ، ويترك البعض الآخر :

قال تعالى :( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامة يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ) (١) .

ووصف المتّقين بقوله :( الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ *

__________________

١ ـ البقرة : ٨٥.

٣٤٧

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ) (١) .

وقال تعالى :( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ) (٢) .

إذا عرفت ذلك نقول : إنّ الإمامة التي تؤمن بها الشيعة ـ تبعاً للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام ـ مبدؤها القرآن ، وأنّ القرآن نطق بها ، فإذاً يجب على الإنسان المؤمن أن يؤمن بها ، وإلاّ يكن ممّن لا يؤمن ببعض الكتاب ، ورادّاً لبعض ما جاء به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبالتالي يدخل في ضمن من أخبر الله عنه بأنّه يصيبه عذاب شديد ، بل وأكثر من ذلك كما سيتضح.

وأما كيف أنّها مبدأ قرآني؟

فنقول : قال تعالى مخاطباً إبراهيم بعد نبوّته :( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (٣) .

وقال تعالى وهو يتحدّث عن إبراهيمعليه‌السلام :( وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) (٤) .

وقال تعالى :( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) (٥) .

__________________

١ ـ البقرة : ١ ـ ٤.

٢ ـ آل عمران : ٧.

٣ ـ البقرة : ١٢٤.

٤ ـ الزخرف : ٢٨.

٥ ـ السجدة : ٢٤.

٣٤٨

وقال تعالى :( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ) (١) .

إلى هنا عرفنا : إنّ الإمامة جزء من شرع النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاء بها الوحي الكريم ، كما جاء بالصوم والصلاة ، وأوجب علينا الإيمان بهما ، وكذلك أوجب علينا الإيمان بالإمامة ؛ لأنّها من عند الله تعالى ، وجزء من وحيه.

ثمّ إذا ذهبنا إلى آيات القرآن الأُخرى رأينا أكثر من ذلك ، وأنّها تجعل الإمامة ، وولاية الإمام ، كولاية الله تعالى ، وولاية رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّها ترتقي إلى مستوىً أعلى من الصلاة والصوم.

قال تعالى :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَن يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ) (٢) ، ولا نريد الدخول في دراسة الآية كلمة كلمة ، فإنّ ذلك يطول ، لكن الآية حصرت الولاية بالله وبرسوله ، وبالذين آمنوا ، وجعلت من يتولاّهم من حزب الله تعالى.

ومن الواضح : أنّ عدم تولّي الإمام( الَّذِينَ آمَنُواْ ) يخرم القاعدة التي تدخل الإنسان في حزب الله ، ومن يخرج من حزب الله ، يدخل في حزب الشيطان ، إذ لا ثالث في البين ، مع أنّا لا نجد في القرآن من يترك فرع من الفروع ولا يعمل به يكون من حزب الشيطان ، فالإمامة فوق تلك الأُمور ـ أي الصلاة والصوم ـ ووجوب تولّي الإمام كوجوب الصلاة والصوم وأكثر ، كما عرفت.

وعندما نرجع إلى الأحاديث النبوية التي وردت من طرق أهل السنّة نجد أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يوضّح لنا منزلة الإمامة والخلافة ، وأنّ الإمام له منزلة لا تقلّ عن منزلة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وسنّته كسنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنّه يجب الرجوع إليه ، والإيمان به ، والأخذ عنه.

__________________

١ ـ الأنبياء : ٧٣.

٢ ـ المائدة : ٥٥ ـ ٥٦.

٣٤٩

فعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «فعليكم بسنّتي ، وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين ، وعضّوا عليها بالنواجذ »(١) .

ففي هذا الحديث عدّة أُمور :

١ ـ إنّ هؤلاء خلفاء الراشدين المهديّين ، أي لا يحتاجون هداية غيرهم من الناس.

٢ ـ إنّ هؤلاء الخلفاء لهم سنّة مأمورون باتباعها.

٣ ـ إنّ سنّة هؤلاء الخلفاء كسنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ قرن سنّته بسنّتهم ، ومن الواضح أن سنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله معصومة لأنّه :( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ) (٢) ، فكذلك سنّة خلفائه ، بدليل المقارنة ، والأمر بالاتباع المطلق.

ومن الواضح : إنّ هذه الصفات لا نجد انطباقها على أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ، فمن هؤلاء الذين هذه صفاتهم؟!

ج : إذا رجعنا إلى صحيح مسلم نجده يجيبنا على هذا السؤال ، فقد روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة ، أو يكون عليكم اثني عشر خليفة كلّهم من قريش »(٣) .

ومواصفات هذا الحديث ، وهو قيام الدين بهؤلاء الاثني عشر ، تتلاءم مع صفات الحديث السابق تمام الملائمة.

إذاً ، يجب علينا الرجوع إلى هؤلاء ، كما أمر الحديث ، لأنّهم المهديّين ، والمبيّنين للسنّة النبوية ، والذين يقوم الدين بهم.

بل عندما نذهب إلى السنّة النبوية المطهّرة نرى : أنّ عدم الإيمان بهؤلاء جاهلية ، كما في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية »(٤) .

__________________

١ ـ مسند أحمد ٤ / ١٢٦ ، سنن الدارمي ١ / ٤٥ ، سنن ابن ماجة ١ / ١٦ ، الجامع الكبير ٤ / ١٥٠ ، المستدرك ١ / ٩٦ ، كتاب السنّة : ٣٠.

٢ ـ النجم : ٤ ـ ٣.

٣ ـ صحيح مسلم ٦ / ٤.

٤ ـ كتاب السنّة : ٤٨٩ ، مجمع الزوائد ٥ / ٢٢٥ ، مسند أبي يعلى ١٣ / ٣٦٦ ، المعجم الأوسط ٦ / ٧٠.

٣٥٠

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »(١) .

فمن لم يؤمن بالإمامة هو شخص جاهلي ، أي : على الحالة التي كانت قبل الإسلام ، وهذا يوافق الآية ٥٥ و ٥٦ من المائدة ، التي تلزم المؤمنين بتولّي الله والرسول ، والذين آمنوا ، الذين تصدّقوا في الركوع ، وأن من لم يتولّهم يخرج من حزب الله إلى حزب غيره ، وهو الشيطان ، فيكون ميتاً على جاهلية كأن لم يؤمن بالله وبرسوله.

فتلخّص ممّا تقدم :

١ ـ إنّ الإمامة جزء من الدين الإسلامي ، فيجب الاعتقاد بها كالاعتقاد بغيرها من أحكام الدين.

٢ ـ إنّ الإمامة ترتقي إلى أن يكون متولّي الإمام من حزب الله ، وإلاّ يخرج منه.

٣ ـ إنّ الإمامة تعني القيام بالسنّة النبوية ، وبيانها للناس ، وأنّه يجب الرجوع إلى الإمام في أخذ الدين عنه ، كما أمرنا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

بعد ذلك كلّه ، كيف نقول : لا توجد أهمّية لبحث الإمامة؟!

وأمّا قولك على لسان المخالف : بأنّ القرب الإلهيّ يحصل بالصلاة والسجود فما أهمّية الموضوع؟

فالجواب عنه : عرفت فيما تقدّم مدى أهمّية الموضوع ، وأنّ الطريق إلى توحيد الله وعبادته هو بالالتزام بأوامره ، والأخذ بسنّة نبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتي يكون الإمام عمدتها ، وهو المبيّن لها.

إن العقل قاضٍ بوجوب طاعة الله من حيث ما يأمرنا به ، لا من أي طريق مهما كان ؛ لأنّه كما أنّ العقل أثبت وجوب حقّ الطاعة علينا لله كذلك أثبت وجوب طاعة الله من حيث ما يريده الله ، لا من حيث تشخيصنا نحن أو غير

__________________

١ ـ كتاب السنّة : ٤٨٩ ، المعجم الكبير ١٩ / ٣٣٥ ، المجموع ١٩ / ١٩٠ ، المحلّى ١ / ٤٦ و ٩ / ٣٥٩ ، نيل الأوطار ٧ / ٣٥٦ ، صحيح مسلم ٦ / ٢٢ ، كنز العمّال ٦ / ٥٢.

٣٥١

ذلك ، لأنّ الله هو الربّ ، وهو الذي يحدّد ، لا أنّنا نحن الذين نحدّد ، لأنّ الحقّ له ، فهو صاحب الحقّ.

( عبد الرسول عبد الله ـ أمريكا ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

أعلى رتبة من النبوّة :

س : أيّ الرتب أرفع؟ الإمامة أم النبوّة؟

ج : إنّ النبوّة هي رتبة لمن يتلقّى أخبار الغيب ليوصلها إلى الناس ، والرسول هو النبيّ الذي يأتي بشريعة خاصّة ، بوحي يوحى إليه ، فهو أرفع مكانةً من النبيّ ؛ هذا عند أهل الاصطلاح ، وقد يستعمل كلّ منهما في مقام الآخر تسامحاً ومجازاً.

وأمّا الإمام فهو من كانت له مهمّة التطبيق ، وقيادة المجتمع البشري ، وتنفيذ الوحي ، فهو أعلى رتبةً من النبيّ والرسول ، وممّا يدلّ عليه ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ إنّ الإمامة أعطيت لإبراهيمعليه‌السلام بعد مدّة طويلة من نبوّته ورسالته ، وبعد خضوعهعليه‌السلام لأوامر امتحانية صعبة :( وَإِذِ ابْتَلَى إبراهيم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًاً ) (١) .

والمتيقّن أنّهعليه‌السلام كان نبيّاً ورسولاً قبل هذه الامتحانات ، لتلقّيه الكلمات من ربّه وحياً.

( منير ـ السعودية ـ )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : نقول نحن الشيعة : بأنّ الإمام يكون أعلى رتبة من النبيّ ، بدليل وصول النبيّ إبراهيم عليه‌السلام إلى مرتبة الإمامة بعد مرتبة النبوّة ، ولكن كيف لا نجد

__________________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

٣٥٢

الوحي مثلاً ينزل على أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، فقد يقول قائل : بأنّ هذا دليل على أنّ النبيّ أفضل من الإمام ، فكيف نردّ عليه؟ وشكراً لكم.

ج : إنّ هذا التساؤل ليس في محلّه ، فإنّنا نقول بتقدّم رتبة الإمامة على النبوّة ـ بالأدلّة المقرّرة في محلّها ـ ، والوحي من خصائص النبوّة ، فلا يرد علينا أنّه لماذا لم تحتو الإمامة على مختصّات النبوّة؟

وبعبارة واضحة : إنّ الاستدلال في المقام يبتني على تقديم الإمامة بكافّة مميّزاتها على النبوّة بجميع مواصفاتها ، ومنها نزول الوحي ، فلا معنى حينئذٍ ـ وبعد تمامية الأدلّة ـ أن نقول : لماذا لم يكن الإمام متصّفاً بصفة النبيّ؟ إذ لو كان كذلك كان الإمام نبيّاً ، فلا يبقى مجال للبحث والاستدلال.

هذا ، والتحقيق أنّ مجرد قابلية نزول الوحي لا تدلّ على أفضلية النبيّ على الإمام ، إذ إنّ الخلافة الإلهيّة على الأرض ـ والتي هي أعلى الرتب والمناصب ، وأقربها إلى الله تعالى ـ تتمثّل في الإمامة ، فالاستخلاف عن الله تعالى أعلى درجة من تلقّي الوحي ، ألا ترى أنّ الأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام هم أرقى شأناً من جبرائيلعليه‌السلام الذي يأتي بالوحي؟

فيتّضح لنا : إنّ مجرد الوسيط بين الخالق والمخلوق في إيصال الوحي لا يدلّ على تقديمه على الإمامة ، التي هي مقام النيابة عن الله تعالى في قيادة المجتمع وهدايته.

( منير ـ السعودية ـ )

تعليق ثاني على الجواب السابق وجوابه :

س : وهل يمكن القول : بأنّ الإمام نبيّ أيضاً ، لأنّ جوابكم السابق قد يفسّر هكذا ، أرجو التوضيح ، وشكراً.

ج : ليس كلّ نبي إمام ، بل بعض الأنبياء اتّسموا بصفة الإمام أيضاً ، كما أنّه ليس كلّ إمام نبيّ ، فأئمّتناعليهم‌السلام أئمّة وأوصياء ، وهم ليسوا بأنبياء.

٣٥٣

( حميد ـ عمان ـ )

الأدلّة على إمامة أمير المؤمنين :

السؤال : ما هو الدليل على أحقّية الإمام علي بالخلافة دون سواه؟

ج : سألت عن أمر هو بالحقيقة نقطة الافتراق الرئيسية بين الشيعة وأهل السنّة ـ وإن كان هذا لا يعني النزاع والتشرذم ـ فكما يقال : إنّ اختلاف الرأي لا يفسد للودّ قضية.

فأهل السنّة ذهبوا إلى أنّ الخلفاء بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعة : أوّلهم أبو بكر وآخرهم عليعليه‌السلام .

أمّا اتباع أهل البيتعليهم‌السلام فذهبوا إلى أنّ الخلافة بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام بلا فصل ، ومن بعده أبنائه الأحد عشر ، آخرهم الإمام المهديّ المنتظرعليه‌السلام .

واستدلّوا في اختصاص الإمام عليعليه‌السلام بالخلافة دون سواه بأدلّة كثيرة ، نقتصر على بعضها :

١ ـ من القرآن الكريم.

قال تعالى :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (١) .

حيث ذهب مفسّرون وعلماء من الفريقين إلى أنّها نزلت في حقّ عليعليه‌السلام ، حينما تصدّق في أثناء الصلاة(٢) .

ودلالة الآية الكريمة على ولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام واضحة ، بعد أن قرنها الله تعالى بولايته وولاية الرسول ، ومعلوم أنّ ولايتهما عامّة ، فالرسول

__________________

١ ـ المائدة : ٥٥.

٢ ـ أُنظر : شواهد التنزيل ١ / ٢١٩ ح ٢٢٧ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٥٧ ، أنساب الأشراف : ١٥٠ ح ١٥١.

٣٥٤

أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فكذلك ولاية علي بحكم المقارنة.

٢ ـ من السنّة الشريفة.

أ ـ حديث المنزلة : وهو قول الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام : «ألا ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى ، إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي ».

وهو من الأحاديث المتواترة ، فقد رواه جمهرة كبيرة من الصحابة ، ومصادره كثيرة(١) .

__________________

١ ـ فضائل الصحابة : ١٣ ، شرح صحيح مسلم ١٥ / ١٧٤ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٠٩ ، تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٦١ ، مسند أبي داود : ٢٩ ، المصنّف للصنعانيّ ٥ / ٤٠٦ و ١١ / ٢٢٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٦ و ٨ / ٥٦٢ ، مسند ابن راهويه ٥ / ٣٧ ، مسند سعد بن أبي وقّاص : ٥١ و ١٠٣ و ١٣٩ ، الآحاد والمثاني ٥ / ١٧٢ ، كتاب السنّة : ٥٥١ و ٥٨٦ و ٥٩٥ و ٦١٠ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ٤٤ و ١٠٨ و ١١٣ و ١٢٠ و ١٢٥ و ١٤٤ ، خصائص أمير المؤمنين : ٤٨ و ٦٤ و ٧٦ و ٨٠ و ٨٥ و ١١٦ ، مسند أبي يعلى ١ / ٢٨٦ و ٢ / ٦٦ و ٨٦ و ٩٩ و ١٣٢ و ١٢ / ٣١٠ ، أمالي المحامليّ : ٢٠٩ و ٢٥١ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ١٦ و ٣٧١ , المعجم الصغير ٢ / ٢٢ و ٥٤ ، المعجم الأوسط ٢ / ١٢٦ و ٣ / ١٣٩ و ٤ / ٢٩٦ و ٥ / ٢٨٧ و ٦ / ٧٧ و ٨٣ و ٧ / ٣١١ و ٨ / ٤٠ ، المعجم الكبير ١ / ١٤٨ و ٢ / ٢٤٧ و ٤ / ١٨٤ و ٥ / ٢٠٣ و ١١ / ٦٣ و ١٢ / ١٥ و ٧٨ و ٢٤ / ١٤٦ ، نظم درر السمطين : ١٠٧ ، موارد الظمآن : ٥٤٣ ، كنز العمّال ٥ / ٧٢٤ و ٩ / ١٦٧ و ١١ / ٥٩٩ و ٦٠٣ و ١٣ / ١٠٦ و ١٥٨ و ١٦٣ و ١٩٢ و ١٦ / ١٨٦ ، فيض القدير ٤ / ٤٧١ ، كشف الخفاء ٢ / ٣٨٢ ، شواهد التنزيل ١ / ١٩٢ و ٢ / ٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ١ / ٢٦٦ و ٧ / ٢٧٧ ، الطبقات الكبرى ٣ / ٢٣ ، تاريخ بغداد ٧ / ٤٦٣ و ٨ / ٥٢ و ١١ / ٤٣٠ و ١٢ / ٣٢٠ ، تاريخ مدينة دمشق ٢ / ٣١ و ١٣ / ١٥١ و ٢٠ / ٣٦٠ و ٢١ / ٤١٥ و ٣٠ / ٣٥٩ و ٣٨ / ٧ و ٣٩ / ٢٠١ و ٤١ / ١٨ و ٤٢ / ٤٢ و ٥٣ و ١٠٠ و ١١١ و ١١٥ و ١٣٩ و ١٤٥ و ١٥٢ و ١٥٩ و ١٦٥ و ١٧١ و ١٧٧ و ١٨٢ و ٥٤ / ٢٢٦ و ٥٩ / ٧٤ و ٧٠ / ٣٥ ، أُسد الغابة ٤ / ٢٧ ، تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٨٣ و ٢٥ / ٤٢٣ و ٣٢ / ٤٨٢ و ٣٥ / ٢٦٣ ، تذكرة الحفّاظ ١ / ١٠ ، سير أعلام النبلاء ١ / ٣٦١ و ٧ / ٣٦٢ و ١٢ / ٢١٤ و ١٤ / ٢١٠ و ١٥ / ٤٢ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٦ ، الإصابة ٤ / ٤٦٧ ، أنساب الأشراف : ٩٤ ، و ١٠٦ ، البداية والنهاية ٥ / ١١ و ٧ / ٢٥١ و ٣٧٠ و ٣٧٤ و ٨ / ٨٤ ، جواهر المطالب ١ / ٥٨ و ١٧١ و ١٩٧ و ٢١٢ و ٢٩٦ ، سبل الهدى والرشاد ٥ / ٤٤١ و ١١ / ٢٩١ و ٢٩٦ ، ينابيع المودّة ١ / ١١٢ و ١٥٦ و ١٦٠ و ٣٠٩ و ٤٠٤ و ٢ / ٩٧ و ١١٩ و ١٥٣ و ٢٣٧ و ٣٠٢ و ٣٨٩ و ٣ / ٢١١ و ٣٦٩ و ٤٠٣.

٣٥٥

ودلالته على ولاية عليعليه‌السلام وإمامته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واضحة ، إذ إنّ هارون كان خليفة لموسىعليه‌السلام ونبيّاً ، وقد أثبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نفس المنزلة لعليعليه‌السلام باستثناء النبوّة ، فدلّ ذلك على ثبوت الخلافة لهعليه‌السلام .

ب ـ حديث الغدير : وهو قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حجّة الوداع ، حينما قام في الناس خطيباً في غدير خمّ ـ في خطبة طويلة ـ : «يا أيّها الناس ، إنّ الله مولاي وأنا مولى المؤمنين ، وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه ، فهذا مولاه ـ يعني علياً ـ اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ».

وقد روى هذا الحديث جمهرة كبيرة من الصحابة ، وأورده جمع كبير من الحفّاظ في كتبهم ، وأرسلوه إرسال المسلّمات(١) .

ودلالة الحديث على خلافة وولاية عليعليه‌السلام واضحة ، فلا يمكن حمل الولاية على معنى المحبّ والصديق وغيرهما ، لمنافاته للمطلوب بالقرائن الحالية والمقالية.

أمّا المقالية : فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكر ولاية علي بعد ولاية الله وولايته ، ثمّ جاء بقرينة واضحة على أنّ مراده من الولاية ليس هو الصديق والمحبّ وما شاكل ، وذلك بقوله : «وأنا أولى بهم من أنفسهم » فهي قرينة تفيد أنّ معنى ولاية الرسول ، وولاية الله تعالى ، هو الولاية على النفس ، فما ثبت للرسول يثبت لعليعليه‌السلام ، وذلك لقوله : « من كنت مولاه فهذا مولاه ».

وأمّا الحالية : فإنّ أيّ إنسان عاقل إذا نعيت إليه نفسه وقرب أجله تراه يوصي بأهمّ الأُمور عنده ، وأعزّها عليه.

__________________

١ ـ مسند أحمد ١ / ١١٨ و ١٥٢ و ٤ / ٢٨١ و ٣٧٠ و ٥ / ٣٤٧ و ٣٧٠ ، الجامع الكبير ٥ / ٢٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٥ ، المستدرك ٣ / ١٠٩ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٥ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٠٤ ، المعجم الكبير ٤ / ١٧ و ٥ / ١٧٠ و ٥ / ١٩٢ و ٥ / ٢٠٤ ، شواهد التنزيل ٢ / ٣٨١ ، التاريخ الكبير ١ / ٣٧٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢١٣ و ٢١٧ و ٢٣٠ ، تهذيب الكمال ٢٠ / ٤٨٤ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٦ ، الجوهرة : ٦٧ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٣١ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤٢١ ، ينابيع المودّة ٢ / ٢٤٩ و ٢٨٣ و ٣٩١.

٣٥٦

وهذا ما صنعه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حينما حج حجّة الوداع ، حيث جمع المسلمين وكانوا أكثر من مائة ألف في يوم الظهيرة في غدير خم ، ويخطبهم تلك الخطبة الطويلة ، بعد أن أمر بإرجاع من سبق ، وانتظار من تأخّر عن العير ، وبعد أمرهم لتبليغ الشاهد الغائب.

كلّ هذا فعله الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ليقول للناس : إنّ علياً محبّ لكم صديق لكم؟! فهل يليق بحكيم ذلك؟! وهل كان خافياً على أحد من المسلمين حبّ علي للإسلام والمسلمين؟ وهو الذي عرفه الإسلام بإخلاصه وشجاعته ، وعلمه وإيمانه.

أم أنّ ذلك يشكّل قرينة قطعية على أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمعهم لينصب بعده خليفة بأمر الله تعالى :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) (١) .

وهنالك أدلّة كثيرة أعرضنا عنها بغية الاختصار.

نسأله تعالى أن يعرّفنا الحقّ حقاً ، ويوفّقنا لاتباعه.

( محمّد ـ الكويت ـ )

بلّغ النبيّ لها في بدايات دعوته :

س : سؤالي هو عن رزية يوم الخميس ، القصّة تشير أنّ الكتاب الذي كان سيكتبه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتوقّف عليه ضلال أُمّة وهداها ، فكيف تركه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله خوفاً من الفتنة؟ علماً بأنّه من التبليغ الذي بلّغه الله له : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى )؟ فكيف يكون للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يعطّل تبليغ أمر الله تعالى؟

وإن كان يتوقّف على ضلال أُمّة وهداها ، فهو من واجبات الدين ، فكيف أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يبلّغه قبل نزول الآية :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (٢) ،

__________________

١ ـ المائدة : ٦٧.

٢ ـ المائدة : ٣.

٣٥٧

وكان الدين وقت الرزية قد اكتمل؟ آسف على الإطالة ، وشكراً .

ج : إنّ الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله بلّغ للإمامة والإمام من بعده من يوم الدار ، حيث تشير إليه آية الإنذار :( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ) (١) ، وهو كان في بدايات الدعوة ، وتفاصيل القضية ذكر في حديث الدار ، الذي رواه الموالف والمخالف.

وكذلك حديث الثقلين ، قالهصلى‌الله‌عليه‌وآله في عدّة مواطن ، وآخرها في مرضه ، فالحجّة تامّة بآيات وروايات مستفيضة ، والوصية إنّما كانت للتأكيد أكثر على هذا الأمر المهم.

ولمّا قال عمر مقولته التي هدّت ركناً من أركان الدين ، وهي : إنّ الرجل ليهجر ، أو : إن النبيّ غلبه الوجع ، فلو كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كتب الكتاب لقالوا : كتبه في حين الهجر ، ولأثبتوا الهجر إلى الرسول يقيناً ، وانتقصوا من مقامه الرفيع ، وبذلك ربما انتقصوا مقام النبوّة ، وشكّكوا في الوحي ، ممّا سيجرهم إلى إنكار الدين والنبوّة ، فاكتفى الحبيب المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله بما قاله وكرّره قبل كتابة الوصية ، الذي تمّت به الحجّة.

( السيّد علي ـ إيران ـ )

عدم اجتماع إمامين في زمن واحد :

س : لماذا لا يمكن اجتماع إمامين في زمن واحد؟

ج : يمكن تصوير عدم الإمكان بدليلين :

١ ـ الدليل العقليّ : بما أنّ الإمامة هي حجّة الله على الخلق ، فهي عامّة لجميع البشرية قاطبة ، فهنا نقول : إن كان الإمام الثاني موافقاً للأوّل في جميع ما يطرح وما ينفي وما يثبت فيكون وجوده وتنصيبه للإمامة لغواً وعبثاً ، وأمّا إن خالفه وعارضه فهذا يستلزم كذب أحدهما ، وهو خلف كونه إماماً عامّاً للناس أجمعين.

__________________

١ ـ الشعراء : ٢١٣.

٣٥٨

٢ ـ الدليل النقليّ : روي أنّ الإمام الصادقعليه‌السلام سئل : يكون إمامان؟ قال : « لا ، إلاّ وأحدهما صامت لا يتكلّم حتّى يمضي الأوّل »(١) .

( ـ ـ )

كلّ إمام كانت له مهمّة خاصّة :

س : لماذا لم يقم الإمام عليعليه‌السلام بالثورة؟ رغم أنّ الفتنة التي حدثت في عهده هي سبب الفتن في عهد الحسينعليه‌السلام ؟

لماذا لم يثر الإمام عليعليه‌السلام ، ولكن تأخّرت الثورة إلى زمان الحسين؟

لماذا لم يقم الإمام الحسن بها واكتفى بالصلح؟ لماذا الحسين لم يفعل مثل الحسن؟ وجزاكم الله ألف خير.

ج : نظرة سريعة وتأمّل بسيط في التاريخ حول الأجواء التي كانت تحكم في زمن الأئمّةعليهم‌السلام تعطينا خبراً بأنّ كلّ إمام كانت له مهمّة خاصّة تبعاً للظروف التي كانت تحيطه ، فمثلاً بعد وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان الناس جديدي عهد بالإسلام ، فهنا الحفاظ على أصل الإسلام كان أوجب من إعلان الثورة من قبل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، والتي كانت ستؤدّي إلى ارتداد الكثير عن الإسلام.

وفي زمن الإمام الحسنعليه‌السلام بعدما بويع بالخلافة ، وخذلان أصحابه له ، حتّى أنّهم همّوا بتسليمه إلى معاوية ، وكانت الظروف تحتّم عليه تعريف معاوية إلى الملأ العام الذي كان قد اغترّ به ، فعمد إلى تنظيم بنود الصلح التي وافق عليها معاوية ومن ثمّ نقضها ، وفي ذلك تعرية كاملة لمعاوية ، وفي نفس بنود الصلح والشروط التي وضعها الإمام المجتبىعليه‌السلام تصريح في عدم شرعية خلافة معاوية.

وفي زمن الإمام الحسينعليه‌السلام ، حيث بويع ليزيد ، ويزيد ممّن كان يتجاهر

__________________

١ ـ بصائر الدرجات : ٥٣١.

٣٥٩

بالكفر والفسق ، وكان هدفه محو الدين من أساسه ، فهنا كان الحفاظ على أصل الدين بالخروج والثورة ، إذ لو لم يخرج الإمام الحسينعليه‌السلام لكان يزيد قد هتك حرمة الإسلام ، بل لغيّر الإسلام ، ورجع إلى تقاليد الجاهلية.

فأهل البيتعليهم‌السلام ليس هدفهم الحكومة ، بل هدفهم سَوق الأُمّة إلى الحقّ ، ومن شئون سوق الأُمّة إلى الحقّ الحكومة ، فإذا اقتضت المصلحة في سوق الأُمّة إلى الحقّ ترك الحكومة تركوها.

( ـ ـ )

كيفية النصّ للإمام اللاحق من الإمام السابق :

س : كيف يتمّ النصّ للإمام اللاحق من الإمام السابق؟ هل يتمّ بالنصّ؟ فيرجى تزويدنا بتلك الروايات ، وكيف كان يعرف أهل زمان الإمام أنّه الإمام المنصوص عليه؟

كيف يتولّى الإمام الباقر الإمامة ، وكان لم يبلغ الخامسة من عمره؟ وهل للأئمّة معاجز؟ كدعاء الإمام زين العابدين للحجر الأسود لينطق بإمامته أمام محمّد ابن الحنفية؟ ولماذا لا نرى نصّاً لإمامة الإمام الحسن في نهج البلاغة؟

ج : يتمّ النصّ من الإمام السابق على إمامة اللاحق ، مضافاً إلى النصوص الواردة عن الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبعض الأئمّةعليهم‌السلام على ذكر جميع الأئمّة المعصومين الاثني عشرعليهم‌السلام .

وورود النصّ هو أحد طريقي معرفة الإمامعليه‌السلام ، والطريق الآخر هو إظهار المعجزات والكرامات الدالّة على إمامته ، بحيث لا يبقى أيّ شكّ وريب في أحقّيته للإمامة.

وأمّا النصوص والمعاجز المذكورة فقد جاءت بحدّ التواتر والاستفاضة في كتب الحديث والتاريخ ، ويكفيك أن تراجع كتاب الحجّة والإمامة في كتاب الكافي ، وبحار الأنوار ، وغيرهما ، حتّى تقف على تلك الروايات كمّاً وكيفاً.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد.

٩ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم ـ

الحديث الثامن : مرسل كالصحيح. وعمل به الشيخ وجماعة وأوجب علي بن بابويه في كل طير شاة.

وقال في المدارك : المرادبالعصفور ما يصدق عليه اسمه والصعوة عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به والقبر كشكر طائر الواحدة بهاء انتهى.

ونسب القنبرة بالنون في الصحاح(١) إلى العامة ولا ضير في وقوعه هنا إذ هو في كلام السائل مع أنه يمكن صيرورته بكثرة الاستعمال لغة فيكون في المولدات وإن لم يكن في أصل اللغة.

الحديث التاسع : مجهول. لا يقصر عن الصحيح وقد مر أن المشهور أن في تلك الثلاثة حمل قد فطم ورعي الشجر والدم يشمله وغيره فلا منافاة.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور. وهو محمول على المحل في الحرم ، ويدل على عدم الفرق في القيمة بين الحمام الحرم وحمام غير الحرم إذا وقع الصيد في الحرم وفسر حمام غير الحرم بالأهلي الذي أدخل الحرم ولا خلاف بين الأصحاب في ذلك ثم إنه عبر هنا بالقيمة وقد مر الأخبار أن فيه درهما فذهب بعض الأصحاب إلى أن المدار على القيمة وإنما عبر عنها في بعض الأخبار بالدرهم لكون

__________________

(١) الصحاح للجوهري ج ٢ ص ٧٨٥.

٣٨١

والآخر من حمام غير الحرم قال يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.

(باب)

(القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض

الغالب في ذلك الزمان أن القيمة كانت درهما ، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالقيمة القيمة الشرعية وهي الدرهم ، وذهب بعضهم إلى وجوب أكثر الأمرين وهو أحوط ، وأما أن قيمة حمام الحرم يشتري به علف لحمامه فهو المشهور بين الأصحاب ، ومقتضى تلك الرواية تعين كون العلف قمحا ، واختاره في الدروس وذهب بعض المحققين من المتأخرين إلى التخيير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وشراء العلف به لما سيأتي في أول باب المحرم يصيب الصيد في الحرم ، ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن مالكه فذهب بعض الأصحاب إلى القيمة أو الدرهم لمالكه ، والأقوى ما اختاره العلامة وجماعة من المتأخرين أن عليه قيمتين قيمة سوقية للمالك وقيمة شرعية يتصدق بها أو يشتري بها علفا لحمام الحرم.

باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وسنده الثاني صحيح.

قوله عليه‌السلام : « بل عليهما » عليه فتوى الأصحاب.

وقال في المدارك : هذه الروايات إنما تدل على ضمان كل من المشتركين في

٣٨٢

أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته.

قتل الصيد الفداء كاملا إذا كانوا محرمين.

وذكر الشهيد الثاني : أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحرمين والمحلين في الحرم وهو غير واضح.

قوله عليه‌السلام : « فعليكم بالاحتياط » الظاهر أن المراد بالاحتياط في الفتوى بترك الجواب بدون العلم ، ويحتمل أن يكون المراد الأعم منه ومن الاحتياط في العمل أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فعلى كل واحد منهم قيمته » لعل المراد بالقيمة ما يعم الفداء ، أو يكون جوابا عن خصوص الأكل وأحال الآخر على الظهور ، ولا خلاف في أنهم لو اشتركوا في الصيد لزم كلا منهم فداء كامل واختلفوا فيما إذا أكل المحرم من الصيد فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وجماعة من الأصحاب إلى وجوب الفداء ، وذهب الشيخ في الخلاف والمحقق والعلامة وجماعة إلى وجوب القيمة.

وقال السيد في المدارك : لم نقف لهم في ضمان القيمة على دليل يعتد به ، ولو لا تخيل الإجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل. وقال ذلك فيما إذا اتحد الذابح والأكل. وربما كان في هذا الخبر دلالة على ثبوت القيمة على بعض الوجوه أو أحد الأمرين على بعضها.

٣٨٣

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحكم بن أيمن ، عن يوسف الطاطري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام صيد أكله قوم محرمون قال عليهم شاة وليس على الذي ذبحه إلا شاة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قوم اشتروا صيدا فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال على كل إنسان منهم فداء.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما ذكيا وكنا محرمين فمر بنا طائر صاف قال حمامة أو شبهها فأحرقت جناحه فسقط في النار فمات فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمكة فأخبرته وسألته فقال عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون فيه جميعا لأن ذلك كان منكم على غير تعمد ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم

الحديث الثالث : مجهول. وهو يدل على وجوب الفداء بالأكل ، ويؤيد حمل القيمة في الخبر السابق على الفداء ، ويمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب. واعترض في المدارك بأنه إنما يدل على وجوب الفداء مع مغايرة الذابح للآكل لا مطلقا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. ولعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أر به قائلا.

الحديث الخامس : صحيح. وبمضمونه أفتى الأصحاب ومورد الرواية إيقاد النار في حال الإحرام قبل دخول الحرم ، والحق جمع من الأصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم.

٣٨٤

شاة قال أبو ولاد وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في محرمين أصابا صيدا فقال على كل واحد منهما الفداء.

(باب)

(فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ » قال مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما

وقال في المدارك : وهو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد ، أما بدونه فمشكل.

الحديث السادس : صحيح. وعليه فتوى الأصحاب.

باب فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك

الحديث الأول : مرسل ، كالحسن.

قوله تعالى : «وَطَعامُهُ »(١) قال في مجمع البيان : قيل يريد به المملوح عن ابن عباس ، وابن المسيب ، وابن الجبير ، وهو الذي يليق بمذهبنا ، وإنما سمي طعاما لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات من الأغذية فيكون المراد بصيد البحر الطري وبطعامه المملوح ، وقيل المراد بطعامه ما ينبت بمائه من الزرع والنبات «مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ »(٢) قيل : منفعة للمقيم والمسافر ، وقيل : لأهل الأمصار وأهل القرى ، وقيل : للمحل والمحرم(٣) .

قوله عليه‌السلام : « وفصل ما بينهما » يستفاد منه أن ما كان من الطيور يعيش في

__________________

(١ و ٢) سورة المائدة : ٩٦.

(٣) مجمع البيان : ج ٣ ـ ٤ ص ٢٤٦.

٣٨٥

كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته من محرم قتل جرادة(١) قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة.

البر والبحر يعتبر بالبيض فإن كان يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر وقال في المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء.

الحديث الثاني : حسن. وهو محمول على ما إذا كان يبيض ويفرخ في الماء كما مر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « كف من طعام » قيل : في قتلالجرادة تمرة ، وقيل : كف من طعام ، وقيل : بالتخيير ، ولعله أظهر جمعا بين الأخبار وهو مختار الشيخ في المبسوط وجماعة من المتأخرين.

قوله عليه‌السلام : « فعليه دم شاة » هذا مقطوع به في كلام الأصحاب والمرجع في الكثرة إلى العرف.

الحديث الرابع : مرسل كالحسن.

__________________

(١) الصواب جرادا كما في التهذيب وفي الجرادة كما يأتي تمرة.

٣٨٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال اعلم أن ما وطئت من الدبا أو وطئته بعيرك فعليك فداؤه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال مر علي صلوات الله عليه على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله وأنتم محرمون ـ فقالوا إنما هو من صيد البحر فقال لهم ارموه في الماء إذا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.

الحديث الخامس : حسن. وهو محمول على ما إذا أمكنه التحرز فإن لم يمكنه التحرز فلا شيء عليه كما ذكر الأصحاب وسيأتي في الخبر.

وقال الجوهري :الدبى الجراد قبل أن يطير ، الواحدة دباة(١) .

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وأنتم محرمون » حال عن فاعل الفعل المحذوف أي أتأكلون وأنتم محرمون.

قوله عليه‌السلام : « فقالوا إنما هو من صيد البحر » هذا قول بعض العامة كأحمد في أحد قوليه ونسب إلى أبي سعيد الخدري ، وعروة بن الزبير ، ولا خلاف بين علمائنا في أنه من صيد البر ، واحتجعليه‌السلام عليهم بأن صيد البحر لا بد أن يعيش في الماء وهو لا يعيش فيه واحتجوا بما رواه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه من نثرة حوت البحر أي عطسته وهم أقروا بضعفة عندهم.

الحديث السابع : حسن. وقد مر الكلام فيه يقال : نكب عن الطريق أي عدل.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٣٣٣.

٣٨٧

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله أو يمرون به في الطريق فيطئونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن الطيار ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يأكل المحرم طير الماء.

(باب)

(المحرم يصيب الصيد مرارا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : مرسل ويمكن أن يعد حسنا أو موثقا.

قوله عليه‌السلام : « طير الماء » لعله محمول على ما يبيض في البر أو على المشتبه وفي الأخير إشكال.

باب المحرم يصيب الصيد مرارا

الحديث الأول : حسن. ويدل على وجوب الكفارة في كل طير وعلى تكرر الكفارة وتكرر الصيد مطلقا عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو خطأ كما هو مذهب بعض الأصحاب.

وقال في المدارك : أما تكرر الكفارة بتكرر الصيد على المحرم إذا وقع خطأ أو نسيانا فموضع وفاق وإنما الخلاف في تكررها مع العمد أي القصد وينبغي أن يراد به هنا ما يتناول العلم أيضا فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، وابن إدريس ، وابن الجنيد : إلى أنها تتكرر.

٣٨٨

أبي عبد اللهعليه‌السلام في المحرم يصيد الطير قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فإن أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل : «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ».

٣ ـ قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة وهو ممن قال الله عز وجل : «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ».

وقال ابن بابويه ، والشيخ في النهاية ، وابن البراج : لا تتكرر وهو المعتمد ، وموضع الخلاف العمد بعد العمد في إحرام واحد أما بعد الخطإ أو بالعكس فيتكرر قطعا ، والحق الشارح بالإحرام الواحد الإحرامين المرتبطين كحج التمتع مع عمرته وهو حسن هذا كله في صيد المحرم وأما صيد المحل في الحرم فلم نقف فيه على نص بالخصوص ، وقوي الشارح تكرر الكفارة عليه مطلقا.

الحديث الثاني : حسن.

قوله تعالى : «وَمَنْ عادَ »(١) استدل القائلون بعدم التكرر في العامد بهذه الآية إذ هذا يدل على أن ما وقع ابتداء وهو حكم المبتدي ولا يشمل العائد فلا يجري ما ذكر فيه من الجزاء في العائد.

وأجاب الآخرون : بأن تخصيص العائد بالانتقام لا ينافي ثبوت الكفارة فيه أيضا. مع أنه يمكن أن يشمل الانتقام الكفارة أيضا ، وهذا الخبر مبني على ما فهمه الأولون وهو أظهر.

وحمل الشيخ هذا الخبر وأشباهه على العامد والخبر السابق وأشباهه على غيره ولا يخلو من قوة وإن كان الأحوط تكرر الكفارة مطلقا.

الحديث الثالث : موثق.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٧٥.

٣٨٩

(باب)

( المحرم يصيب الصيد في الحرم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم الوهم من صالح ثم قال إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ،

باب المحرم يصيب الصيد في الحرم

الحديث الأول : حسن. ويدل ظاهرا على أن الذي يلزم في الحمام للحرم إنما هو القيمة لا خصوص الدرهم وعلى أنه يتخير فيه بين التصدق وإطعام الحمام كما أومأنا إليه سابقا.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لكل بيضة دم » المشهور في البيض على المحرم درهم ولعل الدم محمول على الاستحباب ، أو لأنه أكل لكن لم أر به قائلا.

قوله عليه‌السلام : « الوهم من صالح » أي الشك في السدس والربع كان من صالح بن عقبة ، الظاهر الربع موافقا لسائر الأخبار وكلام الأصحاب.

الحديث الثالث : ضعيف. وقد مر الخبر بعينه وشرحه في باب كفارات ما

٣٩٠

عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام عن رجل محرم مر وهو في الحرم فأخذ عنق ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها قال عليه دم وجزاؤه في الحرم ثمن اللبن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل : «وَمَنْ يُعَظِّمْ

أصاب المحرم من الوحش.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح. ويدل على لزوم القيمة في كل صيد أصيب في الحرم سواء كان منصوصا أم لا وعلى لزومها مع الفداء إذا أصابه المحرم في الحرم كما هو المشهور بقرينة آخر الخبر وإن كان ظاهر صدر الخبر تكرر الفداء.

وقال ابن الجنيد ، والمرتضى في أحد قوليه : يجب على المحرم في الحرم الفداء مضاعفا وأول كلامهما بأن مرادهما لزوم الفداء والقيمة كما أول صدر هذا الخبر وقيد هذا الحكم في المشهور بما إذا لم يبلغ الفداء البدنة فإن بلغها فلا تضاعف كما سيأتي في الخبر ، ونص ابن إدريس على التضاعف مع بلوغ البدنة أيضا.

الحديث الخامس : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « قال الله عز وجل » لعله استشهاد للتضاعف أو للحكمين معا بان يكون المرادبالشعائر أحكام الله تعالى أو للأخير بأن يكون المراد بالشعائر البدن التي أشعرت فالأمر بتعظيمها يدل على عظمتها فينبغي الاكتفاء بها في الجزاء ويؤيد

٣٩١

شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت فإن فعله في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره.

(باب نوادر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال حشرت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في عمرة الحديبية الوحوش حتى

الأخير قوله تعالى «وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ »(١) .

الحديث السادس : حسن ويدل على لزوم التعزير إذا كان الصيد عمدا فيما بين الصفا والمروة على تشديد التعزير إذا كان في الكعبة ، وأما لزوم الفداء والجزاء فلا اختصاص لهما بالموضعين بل يعم سائر الحرم ، وأماقوله « يقام للناس » فلعل المعنى أنه يعزر بمشهد الناس ومحضرهم ، ويحتمل أن يكون المراد تشهيره بين الناس بذلك بعد الحد ويؤيده ما في التهذيب : « ويقلب للناس ».

وقال في الدروس : يعزر متعمد قتل الصيد وهو مروي فيمن قتله بين الصفا والمروة وإن تعمد قتله في الكعبة ضرب دون الحد.

باب النوادر

الحديث الأول : حسن وقال الراوندي في تفسيره لآيات الأحكام : قوله تعالى«تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ »(٢) فيه أقوال.

__________________

(١) سورة الحجّ : ٣٦.

(٢) سورة المائدة : ٩٤.

٣٩٢

نالتها أيديهم ورماحهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل : «ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » قال العدل

أحدها : أن الذي تناوله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناوله الرماح الكبار من الصيد وهو المروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

ثانيها : أن المراد به صيد الحرم بالأيدي والرماح لأنه يأنس بالناس ولا ينفر منهم كما ينفر في الحل.

ثالثها : أن المراد ما قرب من الصيد وما بعد وجاء في التفسير أنه يعني ، به حمام مكة في السقف وعلى الحيطان فربما كانت الفراخ بحيث تصل اليد إليها.

وقال البيضاوي وغيره : نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم وهم محرمون والتقليل والتحقير في شيء للتنبيه على أنه ليس من العظائم التي قد خص الإقدام كالابتلاء ليذل النفس والأموال فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد منه.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « العدل » رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

اعلم : أن في القراءات المشهورة : «ذَوا عَدْلٍ »(١) بلفظ التثنية ، والمشهور

__________________

(١) سورة المائدة ٩٥ و ١٠٦.

٣٩٣

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه في قوله تعالى : «تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ » قال ما تناله الأيدي البيض والفراخ وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

بين المفسرين أن العدلين يحكمان في المماثلة وقوي في الشواذ ذو عدل بصيغة المفرد ، ونسب إلى أهل البيتعليهم‌السلام وهذا الخبر مبني عليه وهذا أظهر مع قطع النظر عن الخبر لأن المماثلة الظاهرة التي يفهمها الناس ليست في كثير منها كالحمامة والشاة ، وأيضا بينوا لنا ذلك في الأخبار ولم يكلوه إلى أفهامنا فالظاهر أن المراد حكم الوالي والإمام الذي يعلم الأحكام بالوحي والإلهام ، وعن القراءة المشهورة أيضا يمكن المراد بالعدلين النبي والإمام فإن حكم كل منهما حكم الآخر ولا اختلاف بينهما ، وأما إن الأول قراءة أهل البيتعليهم‌السلام فقد ذكره الخاصة والعامة.

قال في الكشاف : قرأ جعفر بن محمد « ذو عدل منكم » أراد به من يعدل منكم ولم يرد الوحدة وقيل أراد الإمام.

وقال في مجمع البيان في القراءة : وروي في الشواذ قراءة محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام يحكم به ذو عدل منكم ثم ذكر في الحجة « فأما ذو عدل ». فقال أبو الفتح : فيه إنه لم يوجد ذو ـ لأن الواحد يكفي لكنه أراد معنى من أي يحكم من يعدل ومن يكون للاثنين كما يكون للواحد كقوله « تكن مثل من يا ذئب يصطحبان »(١) .

وأقول : إن هذا الوجه الذي ذكره ابن جني بعيد غير مفهوم وقد وجدت في تفسير أهل البيت منقولا عن السيدينعليهما‌السلام أن المراد بذي العدل رسول الله أو ولي الأمر من بعده وكفى بصاحب القراءة خبيرا بمعنى قراءته انتهى.

الحديث الرابع : مرفوع. وقد تقدم القول فيه.

__________________

(١) مجمع البيان : ج ٣ ـ ٤ ص ٢٤٣.

٣٩٤

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ » قال العدل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام من بعده ثم قال هذا مما أخطأت به الكتاب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ » قال إن رجلا انطلق وهو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ثم أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ثم خلت عنه.

٧ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم قال عليه دم شاة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه عقبة بن خالد

الحديث الخامس : موثق كالصحيح. وقد تقدم.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إن رجلا » ظاهره أن الإلحاح في إيذاء الصيد داخل في المعاودة وهو خلاف المشهور ، ويمكن حمله على أنه كان قد فعل قبل ذلك أيضا باصطياد صيد آخر.

وقيل : الغرض مجرد التمثيل للانتقام والاستشهاد لا ذكر خصوص المعاودة وهو أيضا بعيد ، وفي القاموس :خلا عن الشيء : أرسله(١) .

الحديث السابع : مرفوع ، وقطع به العلامة في التحرير.

الحديث الثامن : حسن.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٤ ص ٣٢٥.

٣٩٥

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد قريب من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك قال يفديه على نحوه.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتخذ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا فقال يشرب من جلودها.

قوله عليه‌السلام : « يفديه على نحوه » أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صاد في الحرم واختلف الأصحاب فيه وذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤم الحرم ، وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفارة لتعارض الروايات.

الحديث التاسع : صحيح. والمرادبالرجل : الجواد أو الهاديعليهما‌السلام ، واحتمال الرضاعليه‌السلام بعيد ، وإن كان راويا له أيضا لبعد التعبير عنهعليه‌السلام بهذا الوجه.

قوله عليه‌السلام : « يشرب » لعله محمول على ما إذا صاده محل في الحل ويدل على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد.

إلى هنا ينتهي الجزء السابع عشر حسب تجزئتنا من هذه الطبعة النفيسة ويليه الجزء الثامن عشر إن شاء الله تعالى وأوله « باب دخول الحرم » وقد وقع الفراغ من تصحيحه واستخراج أحاديثه والتعليق عليه ومقابلته مع نسختين خطيتين في يوم الأحد ، الخامس والعشرون من شهر ربيع الأول سنة ١٤٠٦ الهجرية والحمد لله أوّلا وآخرا.

قم المشرّفة

السيّد محسن الحسيني الأميني
غفر الله له ولأبيه

٣٩٦

الفهرست

كتاب الحج

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٣

باب بدء الحجر والعلة في استلامه

٣

٧

باب بدء البيت والطواف

٢

١٠

باب أن أول ما خلق الله من الأرضين موضع البيت وكيف كان أول ما خلق

٧

١٢

باب في حج آدم عليه‌السلام

٦

١٨

باب علة الحرم وكيف صار هذا المقدار

٢

٢٢

باب ابتلاء الخلق واختبارهم بالكعبة

٢

٣٢

باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليه‌السلام

١٩

٥٠

باب حج الأنبياء عليه‌السلام

١١

٥٥

باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت وحفر عبد المطلب زمزم وهدم قريش الكعبة وبنائهم إياها وهدم الحجاج لها وبنائه إياها

٨

٦٦

باب في قوله تعالى « فيه آيات بينات »

٢

٦٧

باب نادر

٢

٦٨

باب أن الله عز وجل حرم مكة حين خلق السماوات والأرض

٤

٧٠

باب في قوله تعالى « ومن دخله كان آمنا »

٣

٧٢

باب الإلحاد بمكة والجنايات

٤

٣٩٧

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٧٧

باب إظهار السلاح بمكة

٢

٧٨

باب لبس ثياب الكعبة

١

٧٨

باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه

٤

٨٠

باب كراهية المقام بمكة

٢

٨١

باب شجر الحرم

٦

٨٣

باب ما يذبح في الحرم وما يخرج به منه

٣

٨٤

باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة

٣٠

٩٨

باب لقطة الحرم

٤

١٠٠

باب فضل النظر إلى الكعبة

٦

١٠٣

باب فيمن رأى غريمه في الحرم

١

١٠٣

باب ما يهدى إلى الكعبة

٥

١٠٧

باب في قوله عز وجل « سواء العاكف فيه والباد »

٢

١٠٩

باب حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

١٤

١٢١

باب فضل الحج والعمرة وثوابهما

٤٦

١٣٩

باب فرض الحج والعمرة

٩

١٤٤

باب استطاعة الحج

٥

١٤٩

باب من سوف الحج وهو مستطيع

٦

١٥٢

باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها

٣

١٥٣

باب أنه ليس في ترك الحج خيرة وأن من حبس عنه فبذنب

٢

١٥٤

باب أنه لو ترك الناس الحج لجاءهم العذاب

٤

١٥٥

باب نادر

١

٣٩٨

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٥٥

باب الإجبار على الحج

٢

١٥٦

باب أن من لم يطق الحج ببدنه جهز غيره

٥

١٥٨

باب ما يجزئ من حجة الإسلام وما لا يجزئ

١٨

١٦٧

باب من لم يحج بين خمس سنين

٢

١٦٨

باب الرجل يستدين ويحج

٦

١٦٩

باب الفضل في نفقة الحج

٥

١٧١

باب أنه يستحب للرجل أن يكون متهيئا للحج في كل وقت

٣

١٧١

باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن

٢

١٧٢

باب المرأة يمنعها زوجها من حجة الإسلام

٥

١٧٤

باب القول عند الخروج من بيته وفضل الصدقة

٤

١٧٥

باب القول إذا خرج الرجل من بيته

٢

١٧٩

باب الوصية

٨

١٨١

باب الدعاء في الطريق

٥

١٨٤

باب أشهر الحج

٣

١٨٦

باب الحج الأكبر والأصغر

٣

١٨٧

باب أصناف الحج

١٨

١٩٣

باب ما على المتمتع من الطواف والسعي

٣

١٩٥

باب صفة الإقران وما يجب على القارن

٣

١٩٦

باب صفة الإشعار والتقليد

٦

١٩٨

باب الإفراد

١

١٩٩

باب فيمن لم ينو المتعة

٣

٣٩٩

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٠٠

باب حج المجاورين وقطان مكة

١٠

٢٠٩

باب حج الصبيان والمماليك

٩

٢١٢

باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج

٦

٢١٦

باب المرأة تحج عن الرجل

٤

٢١٧

باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط

٢

٢١٩

باب من يوصي بحجة فيحج عنه من غير موضعه أو يوصي بشيء قليل في الحج

٣

٢٢١

باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه أو يأخذها فيدفعها إلى غيره

٢

٢٢٢

باب الحج عن المخالف

٢

٢٢٤

باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره

٣

٢٢٥

باب الرجل يحج عن غيره فحج عن غير ذلك أو يطوف عن غيره

٣

٢٢٦

باب من حج عن غيره إن له فيها شركة

٢

٢٢٧

باب نادر

١

٢٢٨

باب الرجل يعطى الحج فيصرف ما أخذ في غير الحج أو تفضل الفضلة مما أعطي

٣

٢٢٩

باب الطواف والحج عن الأئمة عليهم‌السلام

٢

٢٣٠

باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة

١٠

٢٣٣

باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة

٥

٢٣٥

باب مواقيت الإحرام

١٠

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518