موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

موسوعة الأسئلة العقائديّة0%

موسوعة الأسئلة العقائديّة مؤلف:
تصنيف: مكتبة العقائد
ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667

موسوعة الأسئلة العقائديّة

مؤلف: مركز الأبحاث العقائديّة
تصنيف:

ISBN: 978-600-5213-05-8
الصفحات: 667
المشاهدات: 279840
تحميل: 5853


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 667 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 279840 / تحميل: 5853
الحجم الحجم الحجم
موسوعة الأسئلة العقائديّة

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء 5

مؤلف:
ISBN: 978-600-5213-05-8
العربية

استدلالهم بالإجماع : والإجماع المحكي هنا ، هو إجماع الصحابة ، وتقريب الاستدلال به هو : أنّ الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نصّ فيها من غير نكير من أحد منهم(١) .

وتوجيه اتفاقهم ـ مع أنّه لم ينقل ذلك عنهم تاريخياً ـ هو : أنّ آحاداً منهم أفتوا استناداً إلى القياس ، وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم ، وسكوتهم يكون إجماعاً ، أو أنّ بعضهم صرّح بالأخذ بالرأي من دون إنكار عليه ، ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه »(٢) .

ومنه قول عمر : « أقول في الجدّ برأيي ، وأقضي فيه برأيي »(٣) .

والنقاش في هذا الإجماع واقع صغرى وكبرى :

أمّا الصغرى : فبإنكار وجود مثله عادة ، لأنّ مثل هذه الروايات ـ لو تمّت دلالتها على القياس ـ فإنّما هي صادرة من أفراد من الصحابة أمام أفراد ، فكيف اجتمع عليها الباقون منهم ، واتفقوا على فحواها؟ ولعلّ الكثير منهم لم يكن في المدينة عند صدورها.

وأمّا الكبرى : فبالمنع من حجّية مثل هذا الإجماع ، وذلك لأُمور :

١ ـ إنّ السكوت ـ لو شكّل إجماعاً ـ لا يدلّ على الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي ، أو الحاكم بفتياه أو حكمه ، وبخاصّة إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره ، كقول أبي بكر السابق : « أقول فيها برأيي ، فإنّ يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ».

على أنّ منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الإيمان بالمصدر ، وهو حجّية الرأي من

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٠.

٢ ـ تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٠.

٣ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٣ / ٢٨٧.

٨١

بينها ، لا يتمّ إلاّ بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلّة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور.

٢ ـ إنّ هذا الإجماع ـ لو تمّ ـ معارض بإجماع مماثل على الخلاف.

ويمكن تقريبه بمثل ما قرّبوا به ذلك الإجماع ، من أنّ الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس ، أمثال قول الإمام عليعليه‌السلام : «لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه »(١) .

وفي رواية أُخرى : « لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره »(٢) .

وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعاً على إبطاله.

٣ ـ مع تسليم حجّية هذا النوع من الإجماع ، والتغاضي عن كُلّ ما أُورد عليه ، إلاّ أنّ ما قام عليه الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسّك به على إثباته ، والإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصحّ التمسّك به ، والقدر المتيقّن هو خصوص ما كان معلوم العلّة منه ، فلا يصحّ التجاوز عنه إلى غيره.

أدلّتهم من العقل : وقد صوّروها بصور عدّة منها :

١ ـ ما ذكره خلاف من : أنّ الله سبحانه ما شرّع حكماً إلاّ لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، ولا يتّفق وعدل الله وحكمته أن يحرّم الخمر

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ / ٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٩٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٠٧ ، سنن الدارقطني ١ / ٢١١.

٢ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٧.

٨٢

لاسكارها محافظة على عقول عباده ، ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاسكار ، لأنّ مآل هذا المحافظة على العقول من مسكر ، وتركها عرضة للذهاب بمسكر.

وهذا الدليل إنّما يتمّ على خصوص مبنى العدلية في التحسين والتقبيح العقليين ، وإلاّ فأيّ ملزم للشارع المقدّس ـ بحكم العقل ـ أن لا يخالف بين الحكمين ، مادام لا يؤمن العقل بحسن أو قبح عقليين.

والحقيقة : إنّ حكم العقل غاية ما يدلّ عليه هو حجّية أصل القياس ، لا حجّية مسالك علله وطرقها ، فمع المساواة في العلّة التامّة الباعثة على الحكم ، لابدّ أن يتساوى الحكم ، أي مع إدراك العقل لمقتضى التكليف وشرائطه ، وكُلّ ما يتّصل به ، لابدّ أن يحكم بصدور حكمه على وفق ما يقتضيه.

أمّا أن يحكم لمجرّد ظنّه بالعلّة ، وتوفّرها في الفرع ، فهذا ما لا يلزم به العقل أصلاً.

نعم ، إذا ظنّ العقل بوجود العلّة فقد ظنّ بوجود الحكم ، إلاّ أنّ مثل هذا الظنّ لا دليل على حجّيته ، مادامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجّيته ليست عقلية.

٢ ـ ما ذكره الشهرستاني : « نعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات ممّا لا يقبل الحصر والعدّ ، ونعلم قطعاً أنّه لم يرد في كُلّ حادثة نصّ ، ولا يتصوّر ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً ، أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كُلّ حادثة اجتهاد »(١) .

وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدّمتين :

الأُولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث.

الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

__________________

١ ـ الملل والنحل ١ / ١٩٩.

٨٣

والدعوى الأُولى ليست موضعاً لشكّ ولا شبهة ، فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضاً غير متناهية.

ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية ، وهي دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

وذلك أنّ الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكُلّية ، والجزئيات يمكن ضبطها ـ بواسطة كُلّياتها ـ وقضايا الشريعة إنّما تتعرّض للمفاهيم الكُلّية غالباً ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث ، وبخاصّة إذا ضمّ إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع.

وما جعل لها من الطرق والإمارات والأُصول المؤمنة ، يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية لابدّ من اللجوء إليها ، وهي وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم.

٣ ـ قولهم : إنّ القياس دليل تؤيّده الفطرة السليمة ، والمنطق الصحيح ، ويبني عليه العقلاء أحكامهم ، فمن نهي عن شراب لأنّه سام ، يقيس بهذا الشراب كُلّ سام ، ومن حرم عليه تصرّف لأنّ فيه اعتداء وظلم لغيره ، يقيس بهذا كُلّ تصرّف فيه اعتداء وظلم لغيره ، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أنّ ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ، وأنّ التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم.

وهذا الدليل لا يتعرّض إلى أكثر من حجّية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجّية أصل القياس لا تقبل المناقشة.

خلاصة البحث : إنّ جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلّة لا تنهض بإثبات الحجّية له ، فنبقى نحن والشكّ في حجّيته ، والشكّ في الحجّية كاف للقطع بعدمها.

وتمام رأينا في القياس : أنّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعياً أُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجّيته.

٨٤

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

أركانه وحجّيته :

س : يا حبّذا لو تذكروا لنا أركان القياس ومدى حجّيته؟ ودمتم في أمان الله.

ج : للقياس أركان أربعة :

١ ـ الأصل أو المقيس عليه : وهو المحلّ الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونصّ على علّته ، أو استنبطت.

٢ ـ الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علّة الحكم.

٣ ـ الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي ، الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.

٤ ـ العلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما ، التي بني الشارع حكمه عليها في الأصل.

فإذا قال الشارع ـ مثلاً ـ : حرّمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والاسكار علّتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ـ وهو الفرع ـ فقد ثبتت الحرمة له بالقياس.

وأمّا بالنسبة إلى البحث حول حجّية القياس نقول : لقد تباينت الأقوال والآراء حوله.

فالغزالي قال : « وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبّد بالقياس عقلاً ، وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبّد به عقلاً ، وقال قوم : لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، ولكنّه في مظنّة الجواز ، ثمّ اختلفوا في وقوعه ، فأنكر أهل الظاهر وقوعه ، بل ادعوا حظر الشرع له »(١) .

__________________

١ ـ المستصفى : ٢٨٣.

٨٥

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبّد به شرعاً ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية ، والذي عليه أئمّة المذاهب السنّية وغيرهم من أعلام السنّة ، هو الجواز العقلي ، ووقوع التعبّد الشرعي به ، كما هو فحوى أدلّتهم.

ونسبة الإحالة العقلية ـ بقول مطلق ـ إلى الشيعة غير صحيحة.

ومن الأخطاء التي تكرّرت على ألسنة كثير من الباحثين ، هو نسبة رأي إلى مجموع الشيعة لمجرّد عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه ، ناسين أنّ الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد ، فأصبح كُلّ مجتهد له رأيه الخاصّ ، ولا يتحمّل الآخرون تبعته.

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإنّ الجميع يؤمنون به ، والشيء الذي لا نشكّ فيه هو : أنّ المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعدّ من ضروريات المذهب ، لتواتر أخبار أهل البيتعليهم‌السلام في الردع عن العمل به ، لا أنّ العقل هو الذي يمنع التعبّد به ويحيله.

وعلى أيّ حال ، فإنّ حجّية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسية :

١ ـ قول بالإحالة العقلية.

٢ ـ قول بالوجوب العقلي.

٣ ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقّين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه.

( إحسان ـ ألمانيا ـ ٣٣ سنة ـ طالب علم )

أقسامه :

س : الإخوة الأعزاء في مركز الأبحاث العقائدية ، في إحدى كتب القانون كان النقاش حول موضوع مصادر التشريع ، وكما تعلمون أنّ الشيعة يتّفقون مع السنّة في ثلاثة مصادر من مصادر التشريع ـ القرآن والسنّة والإجماع ـ ويختلفون في الرابع ، حيث تقول السنّة بالقياس وتقول الشيعة بالعقل.

٨٦

وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات؟! حيث علّل قوله بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل.

فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية.

وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : إنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم.

وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : إنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلاً : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم »؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله : « ففيم »؟ أي ففي أمر هذا الأسف؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس.

الأسئلة :

١ ـ هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة؟

٢ ـ كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات؟

٣ ـ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة التي لم يعرف عنها من قبل في زمن الرسول أو أهل البيت ، كالمخدّرات مثلاً؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ التعبير بالقياس له إطلاقان : فتارةً يطلق ويراد منه القياس المنطقي ، وهذا مقبول عند الكُلّ ، ولا كلام فيه ، فما تمّت فيه المقدّمات تخرج النتيجة بصورة صحيحة وسليمة.

وتارةً يطلق ويراد منه التشبيه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالقياس الفقهي ، وهو مردود عقلاً ـ كما هو مقرّر عند المنطقيين والحكماء والأُصوليين ـ وممنوع شرعاً عند الشيعة الإمامية.

٨٧

ومضمون هذا القياس الباطل هو : الحكم على موضوع بسبب مشابهته لموضوع آخر ، فترى أنّ العقل السليم أيضاً ـ مضافاً إلى الدليل النقلي عندنا ـ يقطع ببطلان هذا القياس ، إذ إنّ الحكم الشرعي يتبع لأوامر الوحي ، ومجرّد المشابهة في بعض الصور والحالات لا يدلّ على اتحاد الحكم.

وأمّا الحديث الذي يذكرونه لشرعية القياس ، فمع غضّ النظر عن سنده لا يدلّ على المدّعى ، فالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ على فرض الرواية ـ ينظّر بين المقامين ، وهذا من حقّ المشرّع بلا كلام ولا مناقشة ؛ إنّما الكلام في إعمال القياس من جانب الآخرين ، فليس في الحديث ما يشعر بصحّة هذا العمل كما هو واضح بأدنى تأمّل.

وعليه ، فيبقى هذا القياس الفقهي أمراً فارغاً لا يدلّ عليه العقل ، ولا يؤيّده النقل ، نعم قد يكون العمل بهذا القياس موجّهاً في صورة استثنائية ، وهي قياس منصوص العلّة ، وهو فيما إذا كانت علّة الحكم منصوصة ومصرّحة ، كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، فقد اتفقت كلمة الأُصوليين على إسراء حكم عدم الأكل لكافّة الحموضات ، وهذا ليس من باب تشابه موضوعات الأحكام ، بل من جهة تعدّية الحكم بنفسه إلى الموارد الأُخرى بسبب تواجد العلّة فيها.

٢ ـ حرمة المخدّرات ، إمّا أن نحكم عليها ـ أو على بعضها ـ من جهة الإسكار ، وإمّا أنّها بصفتها تعتبر من موارد الإضرار المعتدّ به بالنفس عرفاً.

فالحكم في القسم الأوّل يكون من مصاديق حرمة المسكّرات ، وحينئذ تترتّب مقدّمات الاستدلال هكذا : كُلّ مسكر حرام ، وهذا مسكر ، فهذا حرام.

وفي القسم الثاني أيضاً كذلك : كُلّ ما أضرّ إضراراً معتدّاً به للنفس فهو حرام ، والمخدّرات تضرّ ضرراً بليغاً بالنفس ، فهي حرام.

٨٨

فترى أنّ الاستدلال في المقام يبتني على مقدّمات ونتيجة ، وليس فيه أي إشارة لمشابهة المخدّرات للخمر في ناحية الموضوع ، نعم هما متشابهان في ناحية الحكم ، ولكن ليس هذا قياساً فقهياً ، بل هو من موارد القياس المنطقي الصحيح.

٣ ـ ظهر ذلك ممّا ذكرنا ، فهذه الأُمور إمّا أن تكون من مصاديق موارد منصوصة ، فتكون صغرى لكبرى مصرّحة في الشرع ؛ وإمّا أن تطبّق فيه قواعد الأُصول العملية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط والاشتغال ، كما هو مقرّر في علم الأُصول.

٨٩
٩٠

کتاب لله ثمّ للتاريخ :

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

تأليف بعض الوهّابية :

س : هناك بعض الاستفسارات بخصوص مذهب أهل البيت ، أرغب في طرحها على سماحتكم ، وأتمنّى أن يكون صدرك واسع في تقبّلها ، والردّ عليها ردّاً شافياً.

١ ـ هل نكاح الجاريات جائز؟ فهناك من يتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهنّ.

٢ ـ لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة ، وقالوا : أنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب؟

٣ ـ بخصوص الإمام المنتظر ، قال الإمام الصادق عن أبيه الباقرعليهما‌السلام : « كأنّي أنظر إليه بين الركن والمقام ، يبايع الناس على كتاب جديد »(١) ، والمقصود من ذلك كتاب غير القرآن ، لأنّهم يدّعون بأنّنا نقول : بأنّ القرآن محرّف ، والقرآن الحقيقي عند الغائب.

هناك شخصية أريد التعرّف عليها ، هل هي حقيقية أم هي من تأليف الوهّابية؟ من أجل التهجّم علينا ، فقد استغلّوا هذا الاسم من أجل تشويه سمعة مذهبنا ، والنيل من الحوزات الدينية في النجف وقم ، لأنّ هذا الشخص يروي ماذا يحدث في الحوزة : من استغلال أموال الناس من خلال الخمس ، وأُمور أُخرى.

__________________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٢٦٣.

٩١

وكُلّ هذا افتراءات من أجل النيل بمذهبنا ، والشخصية هي حسين الموسوي.

ج : بما أنّ أسئلتك أكثرها أخذت من كتاب « لله ثمّ للتاريخ » نرى من الأفضل أن نعطي بعض المعلومات عن هذا الكتاب ومؤلّفه ؛ فإنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهّابيين الذي قبض عليه أخيراً في الكويت ، وهو من تلامذة أحد أصنام الوهّابية هناك ، ولا صلة للشيعة بهذا الكتاب ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل أنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا بإشكالات واهية ، وتهم غريبة على الشيعة ، بأسلوب روائي وقصصي ، حتّى يؤثّر في بعض النفوس الضعيفة ، فتراه يقلّد موسى الأصفهاني في أخذ إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، فيرى أن لا يختلف عن سلفه في أسلوبه ، حتّى لا يثير الشكّ في أوساط عامّة الناس ، وينسى أن يصوّر نسخة من تلك الإجازة المزعومة!!

وهو بعد لا يعلم بأنّ كاشف الغطاء كان يعرف بالشيخ لا بالسيّد ، حسب الاصطلاح المتداول في الحوزة العلمية ، وعامّة الشيعة!!

وفي مقطع آخر من الكتاب يروي قصّة مكذوبة في قراءة أُصول الكافي على بعض العلماء ، وهو لا يدري أنّ المنهج الدراسي في الحوزات العلمية الشيعية لا تشتمل على قراءة كتب الأحاديث ، وهذا دليل واضح بأنّ هذا الوهّابي قد قاس الحوزات الشيعية بالسنّية ، إذ يوجد في منهجهم قراءة كتب الحديث ـ كالبخاري ـ على الأُستاذ!!

والغريب أنّه يدّعي القرب من أكثرية المراجع ، فيا ترى من هو هذا الذي لا يعرفه أيّ أحد من طلبة الحوزة وعلمائها؟!

وأحياناً يأتي باسم الطباطبائي كمرجع ، وهو لا يعلم أنّ السيّد الطباطبائي هو صاحب تفسير الميزان ، ولم يكن مرجعاً دينياً!!

٩٢

وتارةً يرى أنّ بعض الشيعة في منطقة الثورة ببغداد يقلّدون السيّد البروجردي ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، إذ أنّ السيّد البروجردي قد توفّي قبل أكثر من أربعين سنة ، ولم يبن في زمانه منطقة الثورة من الأساس!!

حتّى إنّه ومن كثرة جهله لم يعرف الوائلي الخطيب ـ مع أنّه يعتبره صديقاً لنفسه ـ كشيخ ، بل عرّفه بأنّه سيّد ، والحال هو معروف حتّى عند العوام ، فكيف عند من يدّعي تواجده سنين متمادية في الحوزات العلمية؟! وهكذا الأمر بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء ، الذي يدّعي بأخذ إجازة الاجتهاد منه ، وهو لا يعرفه بتاتاً.

وهذا المؤلّف الكذّاب لا يعرف حدوداً لكذبه وأباطيله ، حتّى أنّه ينقل وصية مكذوبة على الإمام الخوئيقدس‌سره على فراش الموت!! والكُلّ يعلم أنّ السيّد الخوئي لم يقع في الفراش ، بل أنّ وفاته كانت على أثر سكتة قلبية مفاجئة.

وفي مقطع آخر يتّهم أحد العلماء ـ والعياذ بالله ـ بعدم الختان ، ثمّ لم يعيّنه بالشخص خوفاً من معرفة ذوي الميّت إيّاه ـ أي المؤلّف ـ وهذا هو الغريب ، إذ هو يعرّف نفسه بالسيّد حسين ، ويذكر في قصص كثيرة من كتابه هذا ، أنّ المراجع والعلماء كانوا أيضاً يعرفونه بهذا الاسم ، فكيف يا ترى يحتال في إخفاء اسمه؟!

وأخيراً : نكتفي في هذا المجال إلى الكذب الصريح الذي صدر منه ـ وشاء الله أن يفضح الكذّابين ـ إذ يدّعي زيارته للهند ، والتقاؤه مع السيّد دلدار علي النقوي ، صاحب كتاب أساس الأُصول ، فهذا السيّد قد توفّي سنة ١٢٣٥ هـ(١) ، فكيف يزوره هذا الكذّاب ، وهو يعيش حالياً في الأربعينات من عمره؟! فإذا كان عمره عند زيارته للهند ثلاثين سنة ، وقد زار السيّد دلدار علي النقوي في سنة وفاته ، فهو الآن يجب أن يكون عمره ٢١٨ سنة!!

__________________

١ ـ الذريعة ٢ / ٤.

٩٣

فكيفما كان ، فالكتاب أثر مختلق يمثّل مدى حقد البعض على الشيعة.

وأمّا بالنسبة إلى الشبهات التي سألت عنها ، فتجد أجوبتها موجودة في محلّها من الأسئلة العقائدية في موقعنا.

( أحمد النمر ـ السعودية ـ )

في النقد العلمي :

س : السلام عليكم ، وجزاكم الله خيراً.

قرأت إجاباتكم حول كتاب لله ثمّ للتاريخ ، وكانت إجابات جيّدة ومقنعة ، ولكن أُريد إجابة وافية ، وتوسعة في الردّ.

ج : لقد كان القلم وما زال أداةً طالما ركبت صهوة المجد ، وتسنّمت ذرى الرفعة والكمال ، حتّى فضّل الله تعالى مداد العلماء على دماء الشهداء ، وجعلهم ورثة الأنبياء ، وبه اقسم ربّ العزّة فقال :( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) (١) .

لكن وا أسفاه عندما يهبط برمح الحقّ هذا إلى وهاد الزور والكذب ، وا أسفاه حينما يُجرُّ رغماً عنه إلى مهاوي الخداع والتضليل ، فنحن في زمن صارت الكلمة الصادقة فيه أندر وأعزُّ من الكبريت الأحمر ، زمن غدت به الأكاذيب حذّاقة ، والتزوير والخداع فطنة ، فالغاية صارت تبرّر الوسيلة ، حتّى كأنّ الله تعالى لم يقل في كتابه المجيد :( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٢) .

لله ثمّ للتاريخ : هكذا جاء هذا العنوان المزوق برّاقاً موهماً ، كتاب أساسه الكذب ، ودعائمه البهتان ، وسقفه الزور.

لقد كانت العرب قبل الإسلام تحترم الكلمة ، وتعطي أرواحها كي تصون كلمتها ، فما بال المؤلّف ـ إن كان يدّعي أنّه عربي ـ لم يلتزم بأدنى قواعد الجاهلية ، فضلاً عن قواعد الإسلام؟ فأين شرف الكلمة؟! أين أمر الله بوجوب الصدق؟!

__________________

١ ـ القلم : ١.

٢ ـ الحجّ : ٣٠.

٩٤

كتابٌ حاول النيل من عقائد الشيعة ـ وليست هذه أوّل ولا آخر محاولة ، ولكن هيهات ، فالجبال لا تزيلها الرياح ـ فلم يجد إلاّ طريقاً مفضوحاً ساذجاً ، لا ينطلي إلاّ على البسطاء من الناس ، وتغافل أنّنا نعيش في عصر الكمبيوتر والإنترنت ، وأنّه ممكن للقارئ وبضغطة زر واحد أن يحصل على ما شاء من المعلومات الدقيقة والعميقة.

وإليك أيّها المسلم الغيور نكت حول الكتاب ، اختصرناها من كتاب كامل في الردّ على مثل هذه الترهات ، فاضحك إن شئت تضحك ، وأبك أن شئت ، فنحن في زمن مضحك مبك ، يرتكب فيه بعض من يدّعي الإسلام أبشع الكبائر ، وأكبر الذنوب لضرب أخيه المسلم ، فلخدمة مَن؟ وكم هو الأجر؟!

١ ـ مؤلّف الكتاب عمره ٢٠٠ سنة أو أكثر :

لقد قيل في المثل : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ، لكن المؤلّف نسي هذا المثل ، وهذا طبيعي فحبل الكذب قصير ، فقد ذكر في كتابه ص ١٠٤ ما نصّه : في زيارتنا للهند التقينا بالسيّد دلدار علي النقوي فأهداني كتابه أساس الأُصول

ومعلوم جزماً : أنّ السيّد دلدار علي النقوي ـ وهو مؤلّف وعالم شيعي ـ توفّي سنة ١٨٢٠ م ـ كما هو مذكور في كتاب الأعلام للزركلي(١) ، ولنفرض أنّ هذا المؤلّف كان عمره آنذاك حين التقى بدلدار علي النقوي ٢٠ سنة ـ على أقل تقدير ـ إذاً ستكون ولادة هذا المؤلّف سنة ١٨٠٠ م ، هذا بالنسبة لولادته.

أمّا وفاته ، فهو لم يتوفّ بعد ، لأنّه قال في مقدّمة كتابه ص ٦ : أمّا أنا فما زلت حيّاً داخل العراق ، وفي النجف بالذات ، كما أنّه يدّعي أنّه كان حاضراً حينما توفّي السيّد الخوئي ، ومعلوم أنّ السيّد الخوئي توفّي سنة ١٩٩٢ م ، فإذا طرحنا ١٩٩٢ من ١٨٠٠ سيكون عمره إلى حين وفاة السيّد الخوئي ١٩٢ سنة ، أمّا عمره إلى الآن فهو ٢٠٣ سنوات!! فاضحك فقد راق الضحك.

__________________

١ ـ الأعلام ٢ / ٣٤٠.

٩٥

٢ ـ يقول أنّه مجتهد ، وأنّه نال الاجتهاد من الشيخ كاشف الغطاء :

ومعلوم أنّ الشيخ كاشف الغطاءقدس‌سره ـ وهو مرجع شيعي كبير ـ ولد سنة ١٨٧٧ م(١) ، أي إنّ المؤلّف حينما ولد كاشف الغطاء كان عمره ٧٧ سنة ، كما أنّ الشيخ كاشف الغطاء بدأ بتدريس بحوث الخارج سنة ١٨٩٨ م ، أي كان عمر المؤلّف ٩٨ سنة ، على أنّ الطالب يحضر هذه الدروس لا أقل مدّة ٥ سنوات كي يجتهد ، فيكون عمر المؤلّف ١٠٣ سنوات حينما حصل على إجازة الاجتهاد ، ويقول في ص ٥ : أنّه حصل عليها بتفوّق

فأي تفوّق هذا يا ترى؟ وما حال الطلاّب غير المتفوّقين؟ لابدّ أنّ أعمارهم تصل إلى ٢٠٠ أو ٣٠٠ سنة ، حتّى ينالوا الاجتهاد!!

٣ ـ المؤلّف لا يعرف مصطلح السيّد ومصطلح الشيخ ، ولا يميّز بينهما ، وإليكها :

الأُولى : قال في ص ٥ : أنهيت الدراسة بتفوّق حتّى حصلت على إجازتي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه سماحة السيّد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء

وقال في ص ٩ : وسألت السيّد محمّد حسين آل كاشف الغطاء

الثانية : قال في ص ١٣ : والسيّد محمّد جواد مغنية

الثالثة : قال في ص ٢١ : قال السيّد علي الغروي

الرابعة : قال في ص ٤٨ : السيّد لطف الله الصافي

الخامسة : وكان صديقنا الحجّة السيّد أحمد الوائلي

السادسة : قال في ص ١٠٢ : بينما يقول السيّد أبو جعفر الطوسي المتوفّي ٤٦٠ هـ

السابعة : بل وصل به الحال إلى الجمع بين المتناقضين ، فقال في ص ١٠٢ : قال الشيخ الثقة السيّد حسين بن السيّد حيدر الكركي العاملي المتوفّى ١٠٧٦ هـ

__________________

١ ـ العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ١٢.

٩٦

وهناك موارد أُخرى لم نذكرها اختصاراً.

ومن الواضح البيّن عند الشيعة ، يعرفه صغيرهم وكبيرهم : أنّ هناك فرقاً بين السيّد والشيخ ، فالسيّد يطلق على مَن ينتسب إلى السلالة العلوية ، والشيخ يطلق على كُلّ من لم يكن من السلالة العلوية ، فكيف غاب عن هذا الشخص ، والذي يدّعي الاجتهاد ، أنّ هؤلاء الذين ذكرهم في كلامه ، وأطلق عليهم لفظ السيّد ، أنّهم من المشايخ وليسوا من السادة؟!

مع أنّ هذا الأمر يعرفه أطفال الشيعة فضلاً عن عوامّهم ، فما بالك بفقهائهم؟ وكيف غاب عنه أنّ محمّد حسين آل كاشف الغطاء شيخاً ، وليس سيّداً؟ مع أنّه يقول : حضرت عنده وحصلت على درجة الاجتهاد منه ، فكيف غاب عنه خلال هذه الفترة من الحضور عنده أنّه شيخاً ، وليس سيّداً ، بحيث أطلق عليه في ثلاث موارد : ص ٥ و ٩ و ٥٢ لفظ السيّد؟!

فالمؤلّف المذكور ألّف مسرحية ، ولم يتّقن أداء الدور فيها ، فلبس لباس التشيّع ، وأخذ يكتب بعنوان كونه شيعياً ، لكنّه لم يفلح بذلك ، فوقع في أغلاط فاضحة.

٤ ـ زعم هذا الكذّاب في ص ١٤ من كتابه المذكور : أنّ الشيعة يسمّون إخوانهم أهل السنّة بالنواصب.

وهذا هو الخبث بعينه ، والفتنة بعينها ، والله تعالى يقول :( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) (١) ، فهو يريد الوقيعة بين الشيعة وإخوانهم من أهل السنّة ، ويريد للمسلم أن يكفّر أخاه المسلم ، ويلعنه ويقاتله ، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على الله »(٢) .

__________________

١ ـ البقرة : ١٩١.

٢ ـ صحيح البخاري ٢ / ١١٠ و ٤ / ٦.

٩٧

وإليك قارئي الكريم حقيقة الحال في لفظ النواصب ، ومن أُمّهات كتب الشيعة ، لتعرف حقيقة الحال ، ولكي لا تنطلي عليك مثل هذه الألاعيب الخبيثة ، فالنواصب عند الشيعة : هم جماعة خاصّة تبغض أهل البيتعليهم‌السلام وتكرههم ، وتنصب لهم العداوة ، مخالفةً بذلك أمر الله تعالى حيث يقول في كتابه المجيد :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (١) ، أي قل يا محمّد لقومك : لا سألكم على الرسالة ، وعلى أتعابي ، وما لقيت من جهد ، أيّ أجر سوى أجراً واحداً ، وهو أن تودّوا أهل قرباي.

ومعلوم لدى كُلّ مسلم من هم قرابة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكُلّ من يعاديهم ـ والعياذ بالله ـ فهو ناصبي ، وإليك كلمات علمائنا في ذلك :

أ ـ الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ـ وهو من كبار فقهاء الشيعة ـ في كتابه مسالك الإفهام : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام أو أحدهم صريحاً أو لزوماً(٢) .

ب ـ الشيخ رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه : النواصب : الذين اظهروا عداوة أهل البيت ، الذين أوجب الله مودّتهم وولايتهم ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً(٣) .

ج ـ السيّد محمّد رضا الكلبايكاني في هداية العباد : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام وإن اظهروا الإسلام(٤) .

د ـ السيّد أبو القاسم الخوئي في كتابه تنقيح العروة الوثقى : وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة ، وتظهر البغضاء لأهل البيتعليهم‌السلام (٥) .

__________________

١ ـ الشورى : ٢٣.

٢ ـ مسالك الأفهام ١ / ٢٤.

٣ ـ مصباح الفقيه ١ / ٥٦٤.

٤ ـ هداية العباد ٢ / ٢١٧.

٥ ـ تنقيح العروة الوثقى ٢ / ٧٥.

٩٨

فاتضحّ لك الأمر قارئي الكريم : أنّ الشيعة تطلق لفظ النواصب على فرقة خاصّة كرهت أهل البيت ، مثل : الخوارج الذين حاربوا إمام زمانهم ، وسيّد أهل بيت النبيّ ، وهو الإمام عليعليه‌السلام ، أو من قاتل الإمام الحسينعليه‌السلام ، فهؤلاء نواصب.

أمّا عامّة أهل السنّة ، فإنّهم محبّون لأهل البيتعليهم‌السلام ، بل إنّ كثيراً منهم يذرفون الدمع عند سماعهم بمصيبة الحسين وأهل بيته ، فكيف نسمّيهم نواصب؟! وما هذا الكذب الذي افتراه هذا المفتري إلاّ كيداً للإسلام ، وضرباً لأتباع النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله من سنّة أو شيعة ، فأخزى الله كُلّ متآمر على الإسلام.

٥ ـ في ص ١٤ من كتابه المذكور ـ والكتاب كُلّه عبارة عن كذب ومغالطات رخيصة ـ ذكر عدّة مفتريات توالت بنسق واحد ، ومصبّها وهدفها إلصاق كُلّ ما يمكن إلصاقه من المفتريات بالشيعة والتشيّع ، محاولاً أن يجمع فيها كُلّ كلمة ذمّ وتوبيخ وعتاب ، قيلت من قبل الأئمّة في أي جماعة كانت ، ولصقها بالشيعة ، بل زاد ـ وبشكل مفضوح ـ الأمر بأن جعل كلام الإمام الحسينعليه‌السلام الذي قاله بحقّ أعدائه وقتلته ـ الذين قاتلوه في يوم عاشوراء ـ جعل هذا الكلام موجّهٌ إلى الشيعة ، ولكن لا عجب ، فقد قال الشاعر :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى

حتّى يراق على جوانبه الدم(١)

وقبل البدء بالجواب نستعرض لك ـ أيّها القارئ اللبيب ـ قسماً من تلك المفتريات المخزية ، ثمّ نجيب عليها إن شاء الله :

أ ـ في ص ١٤ : نقل كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام الموجّه لأهل الكوفة : «يا أشباه الرجال ولا رجال ، حلوم الأطفال ، وعقول ربّات الحجال »(٢) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٦٨.

٢ ـ المصدر السابق ٢ / ٧٥.

٩٩

ب ـ في ص ١٥ أورد خطبة الإمام عليعليه‌السلام ـ وقد حذف منها كلمتين ـ فغيّر المخاطب وهذا أُسلوب قذر ، إذ قد يرد الذمّ والتوبيخ لزيد ، لكن الناقل للذمّ يغيّره ويقول : إنّ الذمّ ورد في عمرو ـ فقد أورد الكاتب الخطبة هكذا : «صمٌ ذوو أسماع ، وبكم ذوو كلام ، وعمي ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء »(١) ، وقد حذف أوّل الخطبة ، وهي قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا أهل الكوفة ، منيت منكم بثلاث واثنتين : صمٌ ذوو أسماع ».

فتلاحظ كم تغيّر الخطاب ، وكم هو الفرق بين أن يدّعي هذا الكاذب أنّ الخطاب مقصود به الشيعة ، وبين حقيقة الحال ، وأنّ المقصود به هم أهل الكوفة ، وسنثبت للقارئ الفرق الكبير والبون العظيم الشاسع بين اللفظتين : الشيعة وأهل الكوفة.

ج ـ في ص ١٨ لخَّص مطالبه بأُمور ، وكان أهمّها قوله : ملل وضجر أمير المؤمنين من « شيعتهم أهل الكوفة » ، وأرجو من القارئ أن يتنبّه جيّداً للتعبير الذي بين القوسين ، ففيه تمام المغالطة على ما سنبيّنه لاحقاً.

الجواب : تلاحظ ـ عزيزي القارئ ـ أنّه استخدم لفظ « أهل الكوفة » ليضرب به الشيعة والتشيّع ، محاولاً إيهام القرّاء أنّ لفظ « الكوفة = الشيعة » والعكس بالعكس ، وهذا كذب عظيم ، سنجيب عليه بالنقاط التالية :

أ ـ إنّ المتتبّع لتاريخ الكوفة تتبّعاً علمياً دقيقاً يجد : أنّ الكوفة من المدن التي أحدثها الإسلام ، فقد بناها سعد بن أبي وقاص ، بأمر من الخليفة الثاني عمر ابن الخطّاب سنة ١٧ هـ ، حتّى سمّيت بـ « كوفة الجند »(٢) ، وعندما تأسّست هذه المدينة ، تسابق لها المسلمون بشتّى مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية ، حتّى أحصى ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ، في باب طبقات الكوفيين ، ما يقارب ( ١٥٠ ) صحابياً ، ممّن نزل الكوفة ، وقد سكنها العرب واليهود والنصارى والفرس.

__________________

١ ـ المصدر السابق ٧ / ٧١.

٢ ـ معجم البلدان ٤ / ٤٩١.

١٠٠