موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

موسوعة حديث الثقلين12%

موسوعة حديث الثقلين مؤلف:
الناشر: ستارة
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 978-600-5213-63-8
الصفحات: 619

الجزء ١ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 619 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161452 / تحميل: 4920
الحجم الحجم الحجم
موسوعة حديث الثقلين

موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

مؤلف:
الناشر: ستارة
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٦٣-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

ثمّ قال في الحديث الأوّل :

قال الشيخ الكامل العادل العابد الزاهد المتكلّم الخبير الفقيه النحرير النبيل الجليل أبو محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل ـ برّد الله مضجعه ، وجعل في الفردوس إلى الأئمّة الطاهرين مرجعه ـ في كتابه الموسوم بإثبات الرجعة :(١) .

ثمّ أرجع إلى الفضل بن شاذان إلى آخر كتابه ، وصرّح في بعض الموارد باسم كتاب إثبات الرجعة.

وقال في الحديث الثاني : وابن شاذان ـ عليه الرحمة والغفران ـ في كتاب إثبات الرجعة عنون باباً مشتملا على مثل هذه الأحاديث ، سمّاه ( شدّة النهي عن التوقيت )(٢) ، ثمّ ذكر حديثاً من هذا الباب.

أقول : ومن هذا يعلم أنّه قد رأى كتاب إثبات الرجعة وكان عنده ، فإنّ نفس هذا الحديث موجود في منتخب إثبات الرجعة(٣) الذي كان عند الحرّ العاملي من دون ذكر عنوان للباب قبله ، بل إنّ كلّ المنتخب ليس فيه أبواب.

ثمّ قال : قال الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتاب الغيبة : أمّا وقت خروجه فليس بمعلوم لنا على التفصيل ، بل هو مغيّب عنّا إلى أن يأذن الله بالفرج ، ثمّ نقل عدّة أحاديث في هذا الباب ، ذكر ابن شاذان ـ رحمة الله عليه ـ في سندها ، وهذه الأحاديث مع أحاديث أُخرى في هذا المعنى رأيتها في كتاب إثبات الرجعة ، منها ما قاله الشيخ أبو جعفر : ـ وروى حديثين عن الغيبة للطوسي ـ ، ثمّ قال ـ بعد الحديث الثاني ـ : وهذا الحديث رواه ابن شاذان بعدّة أسانيد صحيحة(٤) .

____________

١ ـ گزيده ( أي خلاصة ) كفاية المهتدي : ١٣ ، الحديث الأوّل.

٢ ـ كزيدة ( أي خلاصة ) كفاية المهتدي : ٢٧ ، الحديث الثاني.

٣ ـ الحديث رقم (٢) في مختصر إثبات الرجعة.

٤ ـ گزيده ( أي خلاصة ) كفاية المهتدي : ٢٩ ـ ٣٠ ، و ٢٦٥.

١٢١

ومن قوله هذا يظهر أنّ ما رواه الشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الغيبة عن طريق ابن شاذان هو من كتابه إثبات الرجعة ، ولا أقلّ أغلبها ، وقد ذكر الطوسي في الفهرست طريقه إلى الفضل ، هكذا :

أخبرنا ( برواياته وكتبه ) أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل.

ورواها محمّد بن علي بن الحسين ، عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان ، عن أبيه ، عن الفضل(١) .

وذكر طريقه في التهذيب ، هكذا : ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ، ما رويته بهذه الأسانيد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان(٢) .

وقال العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في الخلاصة : إنّ طريق الشيخ إلى الفضل ابن شاذان صحيح(٣) .

وقال النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) في خاتمة المستدرك : وإلى الفضل بن شاذان ، صحيح في المشيخة ، وإليه طريقان : أحدهما حسن ، والآخر مجهول ، في الفهرست(٤) .

وقال السيّد الخوئي ( ت١٤١٣ هـ ) ( قدس سره ) : كما أنّ كلا طريقي الشيخ ضعيف ، الأوّل : بعلي بن محمّد ، والثاني : بحمزة بن محمّد ومن بعده.

نعم ، إنّ طريق الشيخ إليه في المشيخة صحيح(٥) .

____________

١ ـ فهرست الطوسي : ٣٦٣ [ ٥٦٤ ].

٢ ـ تهذيب الأحكام ١٠ : ٣٨٥ ، المشيخة.

٣ ـ خلاصة الأقوال : ٤٣٦ ، الفائدة الثامنة.

٤ ـ خاتمة المستدرك ٦ : ٢٥٠ [ ٥٤٢ ].

٥ ـ معجم رجال الحديث ١٤ : ٣١٨.

١٢٢

وقد ذكر المير لوحي عبارات كثيرة في كتابه غير ما ذكرنا ، يعلم منها بأنّه قد رأى كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان(١) .

ثمّ إنّ العلاّمة النوري قال في مقدّمة النجم الثاقب : إنّ الكتب المرتبطة ببيان أحواله ( صلوات الله عليه ) ، والتي تعرف بكتب الغيبة كثيرة ، والذي يحضرني حالياً من أسمائها : ، ثمّ عدّ منها : كتاب إثبات الرجعة المعروف بالغيبة لأبي محمّد الفضل بن شاذان النيسابوري(٢) .

ثمّ قال : كتاب كفاية المهتدي في أحوال المهدي للسيّد محمّد بن محمّد لوحي الحسيني الموسوي السبزواري الملقّب بالمطهّر ، المتلخّص بالنقيبي تلميذ المحقّق الداماد ، وأكثر ما في هذا الكتاب نقله من كتاب الفضل بن شاذان ، فهو ينقل الخبر سنداً ومتناً أوّلا ، ومن ثمّ يترجمه.

وكان عنده ( غيبة ) الشيخ الطرابلسي ، و ( غيبة ) الحسن بن حمزة المرعشي أيضاً ، ما ننقله عن هذه الكتب الثلاثة ، فإنّما ننقله عن هذا الكتاب(٣) .

ثمّ روى عنه في سائر كتابه بعنوان الغيبة إلاّ في موضع واحد ، قال :

الخامس : روى الشيخ الثقة الجليل القدر العظيم الشأن أبو محمّد الفضل بن شاذان النيشابوري ، وقد ألّف مائة وثمانين كتاباً ، وروى عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) والإمام الجواد ( عليه السلام ) ، وقد توفّي في آخر حياة الإمام العسكري ، وقد ترحّم عليه ( عليه السلام ) ، في كتاب غيبته المسمّى بـ ( إثبات الرجعة )(٤) .

____________

١ ـ منها : ما صرّح فيه باسم كتاب إثبات الرجعة في الصفحات ٢٦٠ ، ٢٦٥ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٣٠٦ من گزيده ( أي خلاصة ) كفاية المهتدي.

٢ ـ النجم الثاقب ( المعرّب ) ١ : ١١٨ ، المقدّمة.

٣ ـ النجم الثاقب ( المعرّب ) ١ : ١٢٠ ، المقدّمة.

٤ ـ النجم الثاقب ( المعرّب ) ١ : ٤٩٦ ، الباب الخامس.

١٢٣

وسمّاه في كشف الأستار : ( الغيبة ) أيضاً(١) ، وروى عنه بهذا العنوان فيه(٢) ، وفي مستدرك الوسائل(٣) .

وقال في ما استدركه على المجلسي من كتب لم يذكرها في بحاره :

كا : الأربعين لمير محمّد لوحي الملقّب بالمطهّر ، المعاصر للعلاّمة المجلسي ، يتضمّن أخباراً كثيرة من كتاب الغيبة للفضل بن شاذان النيسابوري صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، وكان عنده(٤) .

ومن كلامه يظهر أنّ كتاب ابن شاذان اسمه ( إثبات الرجعة ) ويصنَّف في الكتب المعروفة بالغيبة ، وأنّ ما نقله في كتبه كثيراً عن غيبة ابن شاذان هو هذا الكتاب نفسه ، وأنّه نقل ما فيه عن كتاب كفاية المهتدي للمير لوحي ، وقد عرفت أنّ المير لوحي قد صرّح بأنّ اسم كتاب الفضل بن شاذان هو ( إثبات الرجعة ) ، ولم يذكر اسم الغيبة أصلا ، والنوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) يصرّح بأنّ اسمه هو هذا في موضعين ، وما ذكره من أنّه معروف بالغيبة ، لم أجد له ذكراً من أحد قبله ، بل لم ينقل أحد عن كتاب للفضل اسمه الغيبة ، إلاّ ما احتمله ضعيفاً جدّاً من وروده بهذا الاسم في كتاب الغيبة لبهاء الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النيلي النجفي ، الذي ذكره المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار(٥) ، والنوري نفسه في مقدّمة النجم الثاقب(٦) ، والخوانساري ( ت ١٣١٣ هـ ) في الروضات(٧) ،

____________

١ ـ كشف الأستار : ٢١٢.

٢ ـ كشف الأستار : ٢٢١.

٣ ـ مستدرك الوسائل ١١ : ٣٧٢ ح ١١ ، و ١٢ : ٢٧٩ ـ ٢٨١ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.

٤ ـ البحار ١٠٥ : ٦٨ ، الفيض القدسي في ترجمة العلاّمة المجلسي ، وانظر الذريعة ١ : ٤٢٧ [ ٢١٨٣ ].

٥ ـ البحار ٢ : ٣٨٥ ـ ٣٩١.

٦ ـ النجم الثاقب ( المعرّب ) ١ : ١١٩.

٧ ـ روضات الجنّات ٤ : ٣٤٨ [ ٤١٠ ].

١٢٤

وهو يروي فيه عن الفضل بن شاذان ، ولكن لا أعرف للكتاب نسخة معروفة حتّى أُراجعها.

ويبعد ذلك ما ذكره العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة ، قال : ( مختصر الغيبة ) لفضل بن شاذان ، للسيّد بهاء الدين علي بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد النيلي النجفي ، قال في آخره : [ هذا آخر ما اخترناه من كتاب الفضل بن شاذان ] ، وقال كاتبه السيّد عبد المطّلب بن محمّد العلواني الحسيني الموسوي : إنّه نقل عن خطّ من نقل عن خطّ السيّد السعيد السيّد علي بن عبد الحميد ، والفراغ من كتابة السيّد عبد المطّلب ١٢٢٢(١) .

فإنّ السيّد علي بن عبد الحميد لم يذكر اسم الكتاب ، وإنّما قال : من كتاب الفضل بن شاذان.

وتسميته بـ ( مختصر الغيبة ) ـ وسيأتي الكلام عن هذا المختصر قريباً ـ جاء من العلاّمة الطهراني نفسه ، لمّا اشتبه عليه الحال حسبما فهمه من عبارات العلاّمة النوري ، فقد عنون في الذريعة لـ ( كتاب الغيبة ) للفضل بن شاذان ، وقال : كتاب الغيبة للحجّة ، للشيخ المتقدّم أبي محمّد ، فضل بن شاذان الأزدي النيسابوري ، الراوي عن الجواد ( عليه السلام ) ، وقيل عن الرضا ( عليه السلام ) ، والمتوفّى ٢٦٠ ، وهوغير كتاب ( إثبات الرجعة ) له ، كما صرّح بتعدّدهما النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) ، بل هذا الذي عبّر عنه النجاشي بعد ذكره ( إثبات الرجعة ) بكتاب ( الرجعة ) حديث(٢) ، فهذا مقصور على أحاديث الرجعة وظهور الحجّة وأحواله ، ولذا اشتهر بكتاب الغيبة ، وكان موجوداً عند السيّد محمّد بن محمّد مير لوحي الحسيني الموسوي السبزواري ، المعاصر

____________

١ ـ الذريعة ٢ : ٢٠١ [ ٢٥٧٤ ].

٢ ـ رجال النجاشي : ٣٠٦ [ ٨٤٠ ].

١٢٥

للمولى محمّد باقر المجلسي على ما يظهر من نقله عنه في كتابه الموسوم ( كفاية المهتدي في أحوال المهدي ) ، وينقل شيخنا النوري في ( النجم الثاقب في أحوال الإمام الغائب ) عن كتاب ( الغيبة ) هذا بتوسّط المير لوحي المذكور ، وقال الحاج ميرزا إبراهيم أمين الواعظين الإصفهاني : [ إنّ نسخة منه موجودة عندي بإصفهان ] ، ولعلّه مختصر غيبته الآتي في الميم فراجعه(١) .

وقال أيضاً : الرجعة وأحاديثها ، للفضل بن شاذان بن الخليل ، أبي محمّد الأزدي النيشابوري المتوفّى ، وهو غير ( إثبات الرجعة ) له أيضاً ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بكتاب الغيبة كما يأتي بتصريح النجاشي ، وكان عند المير لوحي الإصفهاني على ما ينقل عنه في كتابه الأربعين الموسوم ( كفاية المهتدي ) ، وقد ظنّ في إعطائه للعلاّمة المجلسي ، على ما ذكره شيخنا في ( خاتمة المستدرك ) و ( النجم الثاقب ) وغيرهما(٢) .

فقد عرفت أنّ ما كان موجوداً عند المير لوحى وصرّح به في كتابه ( كفاية المهتدي ) هو ( إثبات الرجعة ) لا غير ، وإن عبّر عنه الشيخ النوري بـ ( الغيبة ) في أغلب المواضع ، فكأنّ الطهراني لم يدقّق في تصفّحه لكفاية المهتدي ، ولا في كتب أُستاذه النوري ، والله أعلم.

كما أنّ النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) لم يذكر أنّ للفضل بن شاذان كتاب اسمه الغيبة ، وإن ذكرله كتاب باسم ( الرجعة ) حديث ، فأين التصريح منه بأنّه الغيبة ، كما هو قول الطهراني!

ثمّ إنّه نقل في موضع آخر من الذريعة عن الشيخ النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) ، أنّه قال في أوّل ( جنّة المأوى ) : إنّي كلّما أنقل في هذا

____________

١ ـ الذريعة ١٦ : ٧٨ [ ٣٩٥ ].

٢ ـ الذريعة ١٠ : ١٦٢ [ ٢٩٤ ] ، وانظر : ١ : ٩٣ [ ٤٥٠ ] ، و ١ : ٤٢٧ [ ٢١٨٣ ].

١٢٦

الكتاب عن غيبة فضل بن شاذان ، وعن غيبة الحسن بن حمزة المرعشي ، وعن كتاب ( الفرج الكبير ) لمحمّد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي ، فإنّما أنقلها عن كتاب المير لوحي هذا ـ يعني به كفاية المهتدي ـ ، لأنّها كانت موجودة عنده ، وينقل عنها في كتابه هذا(١) .

ولكنّي لم أجد هذه العبارة في جنّة المأوى المطبوع مع البحار في الجزء ٥٣ ، ومثل هذه العبارة نقلناها عن أوّل ( النجم الثاقب ) للشيخ النوري آنفاً ، عند ذكره لكتاب ( كفاية المهتدي ) للمير لوحي ، ولكن جاء فيها : ( كتاب الفضل بن شاذان ) إشارة إلى ما ذكره عند عدّه كتب الغيبة ، بقوله : كتاب إثبات الرجعة المعروف ( بالغيبة ) لأبي محمّد الفضل بن شاذان النيسابوري(٢) ، وأيضاً ليس فيها ( الفرج الكبير ) ، بل ( غيبة الشيخ الطرابلسي ) ، فراجع.

مختصر إثبات الرجعة :

كانت نسخة من هذا المختصر عند الشيخ الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) ذكر أغلب أحاديثها ( ١٤ حديثا ) في كتابه إثبات الهداة ، وإن كان قد ذكر في أوّل إثبات الهداة في الفائدة العاشرة ، ـ عند ذكره لكتب الشيعة التي نقل منها ـ كتاب إثبات الرجعة للفضل بن شاذان(٣) ، والذي يوحي بأنّه نقل من أصل الكتاب لا مختصره ، وذلك ما قاله العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة تحت عنوان إثبات الرجعة : للشيخ أبي محمّد الفضل بن شاذان بن الخليل الأزدي النيشابوري ، المتوفّى سنة ٢٦٠ ،

____________

١ ـ الذريعة ١٨ : ١٠٢.

٢ ـ النجم الثاقب ( المعرّب ) : ١١٨ ، ١٢٠.

٣ ـ إثبات الهداة ١ : ٢٨ ، الفائدة العاشرة.

١٢٧

صرّح به النجاشي ، وحكى عن الكنجي أنّه ذكر أنّ الفضل بن شاذان صنّف مئة وثمانين كتاباً ، أقول : الموجود منه مختصره الآتي بعنوان منتخب إثبات الرجعة(١) .

وقال تحت عنوان منتخب إثبات الرجعة : للفضل بن شاذان ، انتخبه بعض فضلاء المحدّثين ، كما كتب عليه الشيخ الحرّ بخطّه ، صورة الخطّ في آخر النسخة الموجودة عند الشيخ محمّد السماوي : [ هذا ما وجدناه منقولاً من رسالة ( إثبات الرجعة ) للفضل بن شاذان بخطّ بعض فضلاء المحدّثين ](٢) .

وهذه النسخة محفوظة في مكتبة آية الله الحكيم في النجف الأشرف ، ذكرت في فهرست المكتبة ( ١ / ٥٦ ، رقم ٣١٦ )(٣) ، وقد نسخت عليها نسخة بخطّ ابن زين العابدين محمّد حسين الأرموي ، في ٨ ذي القعدة سنة ١٣٥٠ هـ ، موجودة في المكتبة الرضويّة بمشهد ، ضمن مجموعة برقم ٧٤٤٢ ، تحتوي أيضاً على كتابي الأمالي والإفصاح للشيخ المفيد ، وتحتوي على (٢٠) حديثاً(٤) ، وهي التي طبع عليها الكتاب بعنوان ( مختصر إثبات الرجعة ) ، تحقيق السيّد باسم الموسوي ، وقد تبع في مقدّمته العلاّمة الطهراني في توهّمه بأنّ ( إثبات الرجعة ) غير ما ذكره العلاّمة النوري بـ ( الغيبة ) للفضل.

وعلى كلّ فقد طابقنا أحاديث ( المختصر ) العشرين على ما منقول

____________

١ ـ الذريعة : ٩٣ [ ٤٥٠ ].

٢ ـ الذريعة ٢٢ : ٣٦٧ [ ٧٤٧٢ ] ، و ٢٠ : ٢٠١ [ ٢٥٧٤ ].

٣ ـ انظر : مختصر إثبات الرجعة المطبوع : ١١ ، فهرست التراث ١ : ٢٨١ ، بعنوان ( إثبات الرجعة ) ذكر الحديث الأوّل منها ، والعبارة في آخرها ، وهو عين ما موجود في المطبوع ، وما ذكره العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ).

٤ ـ مختصر إثبات الرجعة ( المطبوع ) : ٩.

١٢٨

عن كتاب ( إثبات الرجعة ) للفضل في كتاب ( كفاية المهتدي ) للمير لوحي ، فوجدنا كلّ الأحاديث العشرين موجودة فيه وبنفس تعاقبها هناك ، فحصل لنا ظنّ ، وظنّ الألمعي يقين ، أنّ المختصر منقول من كفاية المهتدي ، وأنّ ما ذكره الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) بقوله [ هذا ما وجدناه منقولا من رسالة ( إثبات الرجعة ) للفضل بن شاذان بخطّ بعض فضلاء المحدّثين ] ، هو ما نقله المير لوحي عن إثبات الرجعة في كفاية المهتدي ، قد تحاشى الحرّ العاملي التصريح باسمه لمّا كان معروفاً في ذلك الزمان من منافرة ومشاحنة بين المير لوحي والعلاّمة المجلسي المتعاصرين في إصفهان.

أمّا ما مذكور في كفاية المهتدي من أحاديث عن ( إثبات الرجعة ) فهي بحدود ( ٦٠ ) حديثاً أو أكثر ، أيّ حوالي ضعفي ما مذكور في المختصر.

ولعلّ الله يوفّقنا أو أحداً غيرنا لإفرادها ، وضمّ ما موجود من روايات الفضل في غيبة الطوسي ، وما رواه الصدوق عنه ، وغيرهما ، وطبعها في كتاب واحد.

ثمّ إنّه يبقى ما ذكره العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) تحت عنوان ( مختصر الغيبة ) لفضل بن شاذان ، للسيّد بهاء الدين علي بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد النيلي النجفي ، قال في آخره [ هذا ما اخترناه من كتاب الفضل بن شاذان ] ، وقال كاتبه السيّد عبد المطّلب بن محمّد العلواني الحسيني الموسوي : إنّه نقل عن خطّ من نقل عن خطّ السيّد السعيد السيّد علي بن عبدالحميد ، والفراغ من كتابة السيّد عبد المطّلب ١٢٢٢ ، ونسخة أُخرى كانت عند الشيخ محمّد السماوي كتابتها ١٠٨٥ ، ملكها الشيخ الحرّ ، ثمّ ابنه الشيخ محمّد رضا ، ثمّ جمع آخر من العلماء ، أوّل رواياته عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عيّاش ، عن سُليم بن قيس

١٢٩

الهلالي ، وكتب الشيخ الحرّ في آخره [ هذا ما وجدناه منقولا من رسالة ( إثبات الرجعة ) للفضل بن شاذان بخطّ بعض فضلاء المحدّثين ] ، وذكرت هذه النسخة بعنوان ( منتخب إثبات الرجعة ) لاحتمال تعدّدهما ، فراجع(١) .

أقول : إنّ ما ذكره من مختصر الغيبة للسيّد بهاء الدين علي بن عبد الحميد النيلي ، قد يكون هو غير مختصر إثبات الرجعة الذي كان موجوداً عند الحرّ العاملي ، وملك نسخته الشيخ محمّد السماوي ، خاصّة وقد أشرنا إلى احتمال أخذ هذا المختصر من كتاب كفاية المهتدي للمير لوحي ، وهو معاصر للعلاّمة المجلسي والحرّ العاملي ، بينما النيلي من شيوخ ابن فهد الحلّي ، وكان حيّاً سنة ٨٠٣ هـ ، وقد ذكرنا أنّه أورد روايات عن الفضل بن شاذان في كتابه الغيبة ، كما نقلها عنه المجلسي(٢) ، وبعضها لم ينقلها المير لوحي في كفاية المهتدي ، فلعلّ ما اختصره علي بن عبد الحميد النيلي كان من أصل كتاب الفضل ، كما هو ظاهر العبارة في آخره والتي نقلها الطهراني.

وقد أشار الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) إلى هذا الاحتمال في كلامه الأخير ، فلاحظ.

____________

١ ـ الذريعة ٢٠ : ٢٠١ [ ٢٥٧٤ ].

٢ ـ البحار ٥٣ : ٣٨٥.

١٣٠

(٩) كتاب : بصائر الدرجات الكبرى

لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار ( ت ٢٩٠ هـ )

الحديث :

الأوّل : حدَّثنا علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن يحيى بن أديم(١) ، عن شريك ، عن جابر ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « دعا رسول الله أصحابه بمنى ، فقال : يا أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم الثقلين ، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ثمّ قال : يا أيّها الناس ، إنّي تارك فيكم حرمات الله : كتاب الله ، وعترتي ، والكعبة البيت الحرام » ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أمّا كتاب الله فحرّفوا ، وأمّا الكعبة فهدّموا ، وأمّا العترة فقتلوا ، وكلّ ودايع الله قد تبرّوا »(٢) .

الثاني : حدَّثنا محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن ذريح بن

____________

١ ـ الظاهر أنّه يحيى بن آدم ، فهو الذي يروي ، عن شريك ، عن جابر ، كما في الكافي ٢ : ٩٣ ح ٢٢ ، كتاب الإيمان والكفر ، باب : الصبر ، وما في مختصر البصائر عن سعد بن عبد الله ، الحديث الأوّل ، وسيأتي.

٢ ـ بصائر الدرجات : ٤١٣ ح ٣ ، باب (١٧) ، في قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وأهل بيتي » وعنه الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ١ : ٥٦٤ ح ٤٣٠ ، ما رواه الصفّار في بصائر الدرجات ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٢٣ : ١٤٠ ح ٩١ ، وهو موجود في مختصر البصائر عن سعد القمّي ، كما سيأتي.

١٣١

يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي قد تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وأهل بيتي ، فنحن أهل بيته »(١) .

الثالث : حدَّثنا محمّد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن خالد ابن ماد القلانسي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، الثقل الأكبر والثقل الأصغر ، إن تمسّكتم بهما لا تضلّوا ولا تبدّلوا ، وإنّي سألت اللطيف الخبير أن لا يتفرّقا حتى يردا علي الحوض ، فأعطيت ذلك » ، قالوا : وما الثقل الأكبر وما الثقل الأصغر؟

قال : « الثقل الأكبر كتاب الله ، سبب طرفه بيد الله وسبب طرفه بأيدكم ، والثقل الأصغر عترتي وأهل بيتي »(٢) .

الرابع : حدَّثنا إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن هشام بن الحكم ، عن سعد الإسكاف ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، فتمسّكوا بهما فإنّهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يزال كتاب الله ، والدليل منّا يدلّ عليه ، حتى يردا على الحوض »(٣) .

____________

١ ـ بصائر الدرجات : ٤١٤ ح ٤ ، باب (١٧) ، في قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وأهل بيتي . » وعنه الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ١ : ٥٦٨ ح ٤٥٢ ، ما رواه الصفّار في البصائر ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٢٣ : ١٤٠ ح ٨٨.

٢ ـ بصائر الدرجات : ٤١٤ ح ٥ ، باب (١٧). عنه الحرّ العاملي في إثبات الهداة ١ : ٥٦٨ ح ٤٥٣ ، وفيه : عن رجل عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، بدون ذكر أبي جعفر ( عليه السلام ) في السند ، والمجلسي في البحار ٢٣ : ١٤٠ ح ٩٠.

٣ ـ بصائر الدرجات : ٤١٤ ح ٦ ، باب (١٧). وعنه الحرّ العاملي في إثبات الهداة ١ : ٥٦٩ ح ٤٥٤ ، وفيه : يحيى بن عمران ، والمجلسي في البحار ٢٣ : ١٣٨ ح ٨٣ ، و ١٤٠ ح ٩٠.

١٣٢

تنبيه : قد روى هذه الروايات الأربع سعد بن عبد الله القمّي ( ت ٢٩٩ أو ٣٠٠ هـ ) في مختصر بصائره ، كما عن مختصر البصائر للشيخ عزّ الدين الحسن بن سليمان الحلّي ( من أعلام القرن التاسع ) ، وسيأتي(١) .

محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار ( ت ٢٩٠ هـ ) :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : كان وجها في أصحابنا القمّيين ، ثقة ، عظيم القدر ، راجحاً ، قليل السقط في الرواية(٢) . وأورده عنه العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في الخلاصة(٣) ، وابن داود في رجاله(٤) .

وعدّه الشيخ ( ت ٤٦٠ هـ ) في رجاله في أصحاب الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام )(٥) ، وقال في الفهرست : له مسائل كتب بها إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام )(٦) .

وذكر النجاشي أنّه توفّي بقم سنة تسعين ومائتين(٧) .

____________

١ ـ انظر : مختصر بصائر سعد بن عبد الله القمّي ، الآتي.

٢ ـ رجال النجاشي : ٣٥٤ [ ٩٤٨ ].

٣ ـ خلاصة الأقوال : ٢٦٠ [ ٩١٠ ].

٤ ـ رجال ابن داود : ١٧٠ [ ١٣٥٩ ] ، القسم الأوّل.

٥ ـ رجال الطوسي : ٤٠٢ [ ٥٨٩٨ ] ، من أصحاب الإمام العسكري ( عليه السلام ).

٦ ـ فهرست الطوسي : ٤٠٨ [ ٦٢٢ ].

وانظر : منهج المقال : ٢٩١ ، ٢٩٣ ( الطبعة الحجريّة ) ، تنقيح المقال ٣ : ١٠٣ ، باب الميم ( الطبعة الحجريّة ) ، جامع الرواة ٢ : ٩٣ ، نقد الرجال ٤ : ١٨١ [ ٤٦٠٣ ] ، قاموس الرجال ٩ : ٢٠٢ [ ٦٥٨٨ ] ، بلغة المحدّثين : ٤٠٦ ( مطبوع مع معراج أهل الكمال ) ، مجمع الرجال ٥ : ١٨٩ ، ١٩٤ ، منتهى المقال ٦ : ١٧ ، ٢٣ ، حاوي الأقوال ٢ : ٢١١ [ ٥٦٢ ] ، عدّة الرجال ١ : ٤٦٨ ، الكنى والألقاب ٢ : ٤١٨ ، الذريعة ٣ : ١٢٤ ، هديّة العارفين ٦ : ٢٤ ، معجم المؤلّفين٣ : ٢٢٩ ، معجم رجال الحديث ١٦ : ٢٦٣ [ ١٠٥٣٢ ] ، و ٢٧٢ [ ١٠٥٥٥ ].

٧ ـ رجال النجاشي : ٣٥٤ [ ٩٤٨ ].

١٣٣

كتاب بصائر الدرجات :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) ـ بعد أن ذكر كتبه ـ : أخبرنا بكتبه كلّها ما خلا بصائر الدرجات : أبو الحسين علي بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري القمّي ، قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد ، عنه بها.

وأخبرنا : أبو عبد الله بن شاذان ، قال : حدَّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه بجميع كتبه ، وببصائر الدرجات(١) .

وقال الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) : أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، وأخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن [ بن الوليد ] ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن رجاله ، إلاّ كتاب بصائر الدرجات ، فإنّه لم يروه عنه [ محمّد بن الحسن ] ابن الوليد.

وأخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار(٢) .

وطريقَي النجاشي والشيخ صحيحين(٣) ، وإن كان فيهما أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، فهو ثقة ، إمّا لكونه من شيوخ الإجازة ، أو لرواية الثقات عنه كالتلعكبري ، أو لتصحيح العلاّمة لبعض طرق الشيخ التي يقع فيها ولا طريق سواه ، إضافة إلى توثيق الشهيد الثاني وغيره له ، فيخرج بذلك عن الجهالة ، مع ما قالوا : من أنّ الأصحاب لم يذكروا شيوخ الإجازة

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٣٥٤ [ ٩٤٨ ].

٢ ـ فهرست الطوسي : ٤٠٨ [ ٦٢٢ ].

٣ ـ فمحمّد بن يحيى ، نصّ النجاشي على توثيقه ، والحسين بن عبيد الله الغضائري وأبو عبد الله بن شاذان من شيوخ النجاشي ، وشيوخ النجاشي كلّهم ثقات.

١٣٤

لعدم وجود مصنّفات وكتب لديهم ، إذ إنَّ أكثر التوثيقات جاءت بالنظر إلى ذلك(١) ، وهو قد وقع في إجازات كتب مشتهرة معروفة النسبة إلى أصحابها كما هاهنا(٢) ، أمّا قول السيّد الخوئي ( ت ١٤١٣ هـ ) ( قدس سره ) ، بأنّه مجهول ، فهو قائم على مبناه من أنّ شيخوخة الإجازة لا تفيد التوثيق ، وأنّ تصحيح العلاّمة لا يثبت العدالة(٣) ، ولكنّه عاد ، وقال في طريق الطوسي إلى الصفّار : إنّه صحيح على الأظهر(٤) .

ثمّ إنّ المولى محمّد تقي المجلسي ( ت ١٠٧٠ هـ ) ، قد استظهر أنّ عدم رواية ابن الوليد لكتاب بصائر الدرجات لتوهّمه أنّه يقرب من الغلو فيهم ( عليهم السلام ) ، وأجاب عنه : بأنّ ما ذكره فيه ، دون رتبتهم ( عليهم السلام ) ، ويمكن أن يكون لعدم الاتّفاق ، فالطريق صحيح(٥) .

وهذا الاستظهار ، وإن كان لا يستحقّ الجواب ، فهو احتمال ليس إلاّ منبعه عدم رواية ابن الوليد للكتاب لا غير ، لكن لابأس بالقول : إنّه لم ينسب توهّم الغلو إلى الصفّار نفسه ، فإنّ ابن الوليد روى كتبه الأُخرى ،

____________

١ ـ انظر : رجال النجاشي والفهرست للطوسي.

٢ ـ انظر : الوجيزة : ١٥٤ [ ١٣٣ ] ، بهجة المقال ٢٥ : ١٥٦ ، خلاصة الأقوال : ٤٣٦ و ٤٣٩ ، الفائدة الثامنة ، رجال الطوسي : ٦١٠ [ ٥٩٥٥ ] ، معجم الثقات : ٢٤٨ [ ٧٢ ] ، حاوي الأقوال ٣ : ١٥ [ ٧٦٥ ] ، منهج المقال : ٤٧ و ٤٨ ، في الحاشية و ٤١٢ ، رجال ابن داود ٤٥ [ ١٣٦ [ القسم الأوّل ، بلغة المحدّثين : ٣٢٠ ، الجامع في الرجال ١ : ١٨٦ ، مجمع الرجال ١ : ١٦٧ ، قاموس الرجال ١ : ٦٥٥ [ ٥٩٦ ] و ٥٨٤ [ ٥٢٤ ] ، تنقيح المقال ١ : ٩٥ ، نقد الرجال ١ : ١٧٢ ، منتهى المقال ١ : ٣٤٨ ، رجال السيّد بحر العلوم ( الفوائد الرجاليّة ) ٢ : ٢٠ ، منتقى الجمان ١ : ٤١ ، خاتمة المستدرك ٤ : ٣٨٩ ، خاتمة الوسائل ٣٠ : ٣١٣.

٣ ـ معجم رجال الحديث ٣ : ١٢٠ [ ٩٣٢ ].

٤ ـ معجم رجال الحديث ١٦ : ٢٦٥.

٥ ـ روضة المتّقين ١٤ : ٢٦٠.

١٣٥

وأمّا توهّم وجود غلو في كتابه ، فهذا البصائر أمامنا ، أغلب رواياته مبثوثة بمعانيها ومضامينها في كتبنا المعتمدة التي لم يقل أحد : بأنّ فيها غلوّاً ، كما أشار إلى ذلك المولى المجلسي ( قدس سره ) نفسه ، فلا يبقى إلاّ احتمال عدم الرواية لعدم الاتفاق ، ليس إلاّ ، كما ذكره آخراً.

ومع ذلك فقد أغنانا طريقا النجاشي والشيخ عن رواية ابن الوليد ، وهما صحيحان كما قد عرفت ، ولذا قد اعتمد على الكتاب المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ، والحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في الوسائل(١) .

وقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي والعلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) ، أنّ لكتاب بصائر الدرجات عدّة نسخ كبرى وصغرى(٢) ، وقد ذكر الشيخ الحرّ طرقه إليه في خاتمة الوسائل(٣) ، وفي إجازته إلى الفاضل المشهدي(٤) .

ثمّ إنّ المطبوع هو النسخة الكبرى منه ، وتوجد لها نسخة مخطوطة قديمة ، كتبها أبو النصر علي بن محمّد ، في غرّة صفر سنة ٥٩١ هـ ، فيها أحاديث غير موجودة في المطبوع ، وهذه النسخة محفوظة في المكتبة العامّة لآية الله المرعشي النجفي ( قدس سره ) في قم المقدّسة ، تحت رقم ١٥٧٤ ، وذكرت في فهرست المكتبة برقم ( ٤ / ٣٨٢ ) ، قد حقّقها الشيخ فارس الحسّون وهي ماثلة للطبع.

وسيأتي تفصيل أكثر عند الكلام على مختصر البصائر لسعد بن عبد الله الأشعري ، فراجع.

____________

١ ـ البحار ١ : ٧ ، ٢٧ ، خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٥ [ ٢١ ].

٢ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٥ [ ٢١ ] ، الذريعة ٣ : ١٢٤.

٣ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٧٩ ، الفائدة الخامسة ، الطريق العشرون.

٤ ـ البحار ١١٠ : ١١٩ ، إجازة الشيخ الحرّ العاملي للفاضل المشهدي.

١٣٦

(١٠) كتاب : تاريخ اليعقوبي

لأحمد بن أبي يعقوب المعروف ( بابن واضح ) ( ت بعد ٢٩٢ هـ )

الحديث :

الأوّل : ووقف(١) عند زمزم وامر ربيعة بن أمية بن خلف فوقف تحت صدر راحلته وكان صبياً فقال : يا ربيعة ، قل يا أيها الناس أن رسول الله يقول : ثمّ قال : « لا ترجعوا بعدي كفّاراً مضلّين يملك بعضكم رقاب بعض ، إنّي قد خلّفت فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ألا هل بلّغت »؟

قالوا : نعم ، قال : « اللّهم اشهد » ، ثمّ قال : « إنّكم مسؤولون ، فليبلّغ الشاهد منكم الغائب »(٢) .

الثاني : فصار إلى موضع بالقرب من الجحُفة ، يقال له : غدير خمّ ، لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجّة ، وقام خطيباً ، وأخذ بيد علي بن أبي طالب ، فقال : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم »؟

قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : « فمن كنت مولاه ، فعليّ مولاه ، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ».

ثمّ قال : « أيّها الناس ، إنّي فرطكم وأنتم واردي عليّ الحوض ، وإنّي

____________

١ ـ أي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

٢ ـ تاريخ اليعقوبي ٢ : ٧٤ ، حجّة الوداع.

١٣٧

سائلكم حين تردون عليّ عن الثقلين ، فانظروا كيف تخلفوني فيهما » ، وقالوا : وما الثقلان يا رسول الله »؟

قال : « الثقل الأكبر كتاب الله ، سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم ، فاستمسكوا به ولا تظلّوا ، ولا تبدّلوا ، وعترتي أهل بيتي »(١) .

الثالث : وقضى ـ أي علي ( عليه السلام ) ـ على رجل بقضيّة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قضيت علي بقضيّة هلك فيها مالي ، وضاع فيها عيالي ، فغضب حتى استبان الغضب في وجهه ، ثمّ قال : « يا قنبر ، ناد في الناس الصلاة الجامعة » ، فاجتمع الناس ورقي المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : فأين يتاه بكم؟ بل أين تذهبون عن أهل بيت نبيّكم؟ إنّا من سنخ أصلاب أصحاب السفينة ، وكما نجا في هاتيك من نجا ، ينجو في هذه من ينجو ، ويل رهين لمن تخلّف عنهم ، إنّي فيكم كالكهف لأهل الكهف ، وإنّي فيكم باب حطّة من دخل منه نجا ، ومن تخلّف عنه هلك ، حجّة من ذي الحجّة في حجّة الوداع ، إنّي قد تركت بين أظهركم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي أبداً : كتاب الله وعترتي أهل بيتي »(٢) .

وسيأتي عن إرشاد المفيد ( ت ٤١٣ هـ ) أيضاً(٣) .

أحمد بن أبي يعقوب :

قال الشيخ عبّاس القمّي ( ت ١٣٥٩ هـ ) في الكنى والألقاب : أحمد ابن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ، الكاتب العباسي الشيعي ، كان جدّه من موالي المنصور ، وكان رحّالة يحب الأسفار ، ساح في بلاد

____________

١ ـ تاريخ اليعقوبي ٢ : ٧٦ ، حجّة الوداع.

٢ ـ تاريخ اليعقوبي ٢ : ١٤٧ ، خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ).

٣ ـ راجع ما سنذكره في إرشاد المفيد ، الحديث الثالث.

١٣٨

الإسلام شرقاً وغرباً ، ودخل أرمينية سنة ٢٦٠ ، ثمّ رحل إلى الهند ، وعاد إلى مصر وبلاد المغرب(١) .

قال السيّد محسن الأمين ( ت ١٣٧١ هـ ) في أعيان الشيعة : أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ، الكاتب الإصفهاني الأخباري ، مولى بني العبّاس المعروف باليعقوبي ، وبابن اليعقوبي ، وبابن واضح.

كان حيّاً سنة ٢٩٢ ، ثمّ قال السيّد الأمين : كان من المؤرّخين والجغرافيين المشهورين ، وكان شاعراً ، وهو معاصر لأبي حنيفة الدينوري.

ثمّ قال : ويظهر تشيّعه من كتابه في التاريخ ، وقد ذكر فيه حديث الغدير ، بل ومن كتاب البلدان أيضاً ، ثمّ قال : وفي تاريخ آداب اللغة العربيّة : ومن مزايا تاريخه فضلاً عن قدمه أنّ مؤلّفه شيعي ، فيأتي بأشياء عن العبّاسيين يتحاشا سواه ذكرها(٢) .

وقال الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة : المؤرّخ الرحّالة أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العبّاسي ، المكنّى بابن واضح ، والمعروف باليعقوبي(٣) .

وكذا نصّ على تشيّعه يوسف إليان سركيس في معجم المطبوعات العربيّة(٤) .

والشيخ السبحاني في كتابه أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة(٥) .

____________

١ ـ الكنى والألقاب ٣ : ٢٩٦.

٢ ـ أعيان الشيعة ٣ : ٢٠١.

٣ ـ الذريعة ٣ : ٢٩٦.

٤ ـ معجم المطبوعات العربيّة ٢ : ١٩٤٨.

٥ ـ أضواء على عقائد الشيعة الإماميّة : ٣١٠.

١٣٩

والسيّد حسن الصدر في كتابه الشيعة وفنون الإسلام(١) .

وقد ذكر غير واحد من المستشرقين وغيرهم أنّ المؤلّف شيعي(٢) .

تاريخ اليعقوبي :

نسبه إليه كلّ من ترجم له ، قال الشيخ القمّي في الكنى والألقاب : وله التاريخ المعروف بالتاريخ اليعقوبي(٣) .

وقال إليان سركيس في معجم المطبوعات العربية : وله التاريخ المعروف بتاريخ اليعقوبي(٤) .

قال السيّد الأمين في الأعيان : قال ياقوت : له تصانيف كثيرة (١) كتاب التاريخ.

أقول : وهو كتاب في التاريخ العامّ ، مطبوع بليدن ، ثمّ قال : وهو جزءان : الأوّل : في التاريخ العامّ قبل الإسلام وفيه ستّة أبواب (١) التاريخ القديم حسب الكتب الموسويّة (٢) تاريخ أهل الهند (٣) تاريخ اليونان والرومان مع ذكر كتب بقراط وجالينوس وارسطاطاليس ونيقوماخس وبطليموس مع بعض المعلومات عن المؤلّفات الشهيرة (٤) تاريخ الساسانيين من ملوك الفرس (٥) تاريخ الصينيين والمصريين وقبائل النوبة والبجة ، (٦) تاريخ قدماء العرب وأديانهم ولعب الميسر.

الجزء الثاني : في تاريخ الإسلام إلى خلافة المعتمد العبّاسي الذي تولّى الخلافة من ٢٥٦ إلى ٢٧٩ ، طبع في ليدن(٥) .

____________

١ ـ الشيعة وفنون الإسلام : ٩٩.

٢ ـ انظر مقدّمة الترجمة الفارسيّة لتاريخ اليعقوبي ( ترجمة : محمّد إبراهيم آيتي ).

٣ ـ الكنى والألقاب ٣ : ٢٩٦.

٤ ـ معجم المطبوعات العربيّة ٢ : ١٩٤٨.

٥ ـ أعيان الشيعة ٣ : ٢٠٢.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

[١٧٢٢٨] ٣ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم، فقال: « هذا أمر عديد(١) إن يستطيعوا ذاك، قد أنكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصلى عليعليه‌السلام ورائهم ».

[١٧٢٢٩] ٤ - وعن النضر: عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته؟ وبما يحرم دمه؟ فقال: « يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره، ويحل مناكحته وموارثته ».

[١٧٢٣٠] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي، فقال: « ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن!؟ ».

[١٧٢٣١] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية، قال: « لا، عليك بالبله من النساء » قال زرارة: فقلت: ما هو إلا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فأين أهل استثناء الله؟ قول الله أصدق من قولك:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ‌جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ – إلى قوله - سَبِيلًا ) (١) ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٧ ح ١٠.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر والبحار: « تمديد » ولعلها: هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذاك، أي: لن تستطيعوا مقاطعتهم.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٨ ح ١٣.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩.

(١) النساء ٤: ٩٨.

٤٤١

[١٧٢٣٢] ٧ - وعن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) (١) قال: « هم أهل الولاية » فقلت: أي ولاية؟ فقال: « أما إنها ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار، وهم المرجون لامر الله ».

[١٧٢٣٣] ٨ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها، هل تزوج(١) منهم؟ ( قال: « لا تزوج إلا من كان على دينها )(٢) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء، وأما الناصبة ابنة(٣) الناصبة فلا ولا كرامة، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء )(٤) تأخذ من أدب زوجها، ويردها إلى ما هو عليه، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك، ولا تزوجوهم » الخبر.

[١٧٢٣٤] ٩ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه.

١٠ -( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية)

[١٧٢٣٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ - ٢٧٠.

(١) النساء ٤: ٩٨.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٩.

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) في المصدر: إلا من هو على دينها.

(٣) في الطبعة الحجرية، ابنته، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٩ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤٤٢

هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لما خطب عمر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: إنها صبية، قال: فأتى العباس فقال: ما لي؟ أبي بأس؟ فقال له: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله إليه ».

[١٧٢٣٦] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: حدثنا جماعة من مشايخنا الثقات، منهم جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن أحمد بن المفضل، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما )، عن تزويج عمر [ من ](١) أم كلثوم، فقال: « ذلك فرج غصبنا عليه » وهذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا(٢) ، أن عمر بعث العباس إلى علي ( صلوات الله عليه )، فسأله أن يزوجه أم كلثوم، فامتنع عليعليه‌السلام من ذلك، فلما رجع العباس إلى عمر يخبره بامتناع عليعليه‌السلام فأعلمه بذلك، قال: يا عباس، أيأنف من تزويجي! ( والله لئن لم يزوجني )(٣) لأقتلنه، فرجع العباس إلى عليعليه‌السلام فأعلمه بذلك، فأقام عليعليه‌السلام على الامتناع، فأخبر العباس عمر، فقال له: يا عباس احضر يوم الجمعة في المسجد، وكن قريبا مني لتعلم أني قادر على قتله، فحضر العباس المسجد، فلما فرغ عمر من الخطبة، فقال: أيها الناس إن ها هنا رجلا من علية أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد زنى وهو محصن، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون؟ فقال الناس من كل جانب: إذا

__________________

٢ - الاستغاثة ص ٩٠ - ٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: عامة في تزويجه منها وذلك في الخبر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٤٣

كان أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره، فلما انصرف عمر قال للعباس: امض إليه فأعلمه ما قد سمعت، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن، فصار العباس إلى عليعليه‌السلام فعرفه ذلك، فقال علي ( صلوات الله عليه ): « أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه، وما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبدا » فقال العباس: إن لم تفعل أنت فأنا أهله، وأقسمت عليك إن خالفت قولي وفعلي، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك، فجمع عمر الناس، فقال: إن هذا العباس عم عليعليه‌السلام ، وقد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم، وقد أمره أن يزوجني منها، فزوجه العباس، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه.

١١ -( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة، وبالعكس، وتزويج المنافق)

[١٧٢٣٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منافقين معروفي(١) النفاق، ثم قال: أبو العاص بن الربيع » وسكت عن الآخر.

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر)

[١٧٢٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه، من نكاح أو طلاق أو ميراث » يعنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا وافق ذلك حكم الاسلام، فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه، فرق بينهما.

__________________

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: معروف، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

٤٤٤

[١٧٢٣٩] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب، ( فإن )(١) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح ».

[١٧٢٤٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلف في دار الحرب، فليس له عليها سبيل، وتتزوج إن شاءت، ولا عدة عليها، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

(١) في المصدر: وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها، وإن ارتدا جميعا أو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

٤٤٥

٤٤٦

أبواب المتعة

١ -( باب إباحتها)

[١٧٢٤١] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « قال عليعليه‌السلام : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي، قال ثم قرأ هذه الآية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) - إلى أجل مسمى -( فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (٢) » الخبر.

[١٧٢٤٢] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول، « حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وكان عليعليه‌السلام يقول: لولا ما سبقني ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي، ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : وكان ابن عباس يقول: لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن(١) أجورهن، وهؤلاء يكفرون بها اليوم، وهي حلال وأحلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يحرمها ».

[١٧٢٤٣] ٣ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف

__________________

أبواب المتعة

الباب ١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

(١) في المصدر: إذا آتيتموهن.

٣ - كتاب التنزيل والتحريف ص ١٨.

٤٤٧

بكتاب القراءات: عن البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن عامر بن سعيد الجهني(١) ، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (٢) ».

[١٧٢٤٤] ٤ - وعن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مَّا يَفْتَحِ اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِن رَّ‌حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ) (١) قالعليه‌السلام : « منه المتعة ».

[١٧٢٤٥] ٥ - وعن حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قرأ:( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا - بالمتعة -حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (١) هكذا التنزيل.

[١٧٢٤٦] ٦ - سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه: قال: قرأ أبو جعفر وأبو عبد اللهعليهما‌السلام :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ ) إلى آخره.

[١٧٢٤٧] ٧ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كان يقرأ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ ) إلى آخره.

[١٧٢٤٨] وعن عبد السلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

٤ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٤٨.

(١) فاطر ٣٥: ٢.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٣٩.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٦ - كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٥ ح ١٢.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٧.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٨.

٤٤٨

قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: « قول الله تعالى:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) » الخبر.

[١٧٢٤٩] ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المتعة، فقال: « نزلت في القرآن، وهو قول الله:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (١) » الخبر.

[١٧٢٥٠] ١٠ - وعن النضر، عن عاصم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « حدثني جابر عن عبد الله، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه، قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب، ما زنى إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة ».

[١٧٢٥١] ١١ - وعن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: « أحلها الله في كتابه، وعلى لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهي حلال إلى يوم القيامة » فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر، فقال: « وإن كان فعل » فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال: « فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله )، وأن الباطل ما قال صاحبك » قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير، فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك

__________________

(١) النساء ٤: ٢٤.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤٤٩

يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفرعليه‌السلام وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه.

[١٧٢٥٢] ١٢ - وعن القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة، فأرسل فلانا سماه، فقال: أخبرهم أني لم أحرمها، ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها ».

[١٧٢٥٣] ١٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: ومن ذلك أن علماء أهل البيتعليهم‌السلام ، ذكروا عن ابن عباس أنه(١) دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب، فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر(٢) ، فقال: معاشر الناس، قد أتاكم أعمى، أعمى الله قلبه، يسب عائشة أم المؤمنين، ويلعن حواري رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويحل المتعة وهي الزنى المحض، فوقع كلامه في أذن عبد الله بن عباس، وكان متوكئا على يد غلام له، يقال له: عكرمة، فقال له: ويلك أدنني منه، فأدناه حتى وقف بإزائه، فقال:

إنا إذا ما فئة نلقاها

نرد أولاها على أخراها

قد أنصف الفأرة من راماها(٣)

ـ إلى أن قال -: وأما قولك: يحل لمتعة وهي الزنى المحض، فوالله لقد عمل بها على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يأت بعده [ رسول ](٤)

__________________

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

١٣ - كتاب الاستغاثة ص ٤٥.

(١) في المصدر زيادة: لما.

(٢) الضرارة: العمى، وأضر: عمى ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٨٣ ).

(٣) في الحجرية: « زواها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٤٥٠

لا يحرم ولا يحلل، والدليل على ذلك قول ابن صهاك: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنا أمنع عنهما وأعقاب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه، وانك من متعة، فإذا نزلت عن عودك هذا، فاسأل أمك عن بردي عوسجة، ومضى عبد الله بن عباس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولا إلى أمه، فقال: أخبرني عن بردي عوسجة وألح عليها مغضبا، فقالت له: إن أباك كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أهدى له رجل يقال له: عوسجة بردين، فشكا أبوك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العزبة، فأعطاه بردا منها، فجاء فتمتعني به ومضى، فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتين فتمتعني بهما، فعلقت بك وإنك من متعة، فمن أين وصلك هذا؟ قال: من ابن عباس، فقالت: ألم أنهك عن بني هاشم، وأقل لك إن لهم ألسنة لا تطاق!؟

[١٧٢٥٤] ١٤ - الصدوق في الهداية: أما المتعة لان رسول الله ) صلى الله عليه وآله )، أحلها ولم يحرمها حتى قبض.

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ولم يستحل متعتنا ».

٢ -( باب استحباب المتعة، وما ينبغي قصده بها)

[١٧٢٥٥] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ع بكر بن محمد، عن الصادقعليه‌السلام ، حيث قال: سئل عن المتعة، فقال: « أكره للرجل أن يخرج من الدنيا، وقد بقيت خلة من خلال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم تقض ».

__________________

١٤ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٢

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٥ ح ١٤.

٤٥١

[١٧٢٥٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ » قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: « وإن كنت مستغنيا، فإني أحب أن تحيي سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٢٥٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: « إن كان يريد بذلك الله عز وجل، وخلافا لفلان، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره » قال: قلت: بعدد الشعر! قال: « نعم، بعدد الشعر ».

[١٧٢٥٨] ٤ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة ».

[١٧٢٥٩] ٥ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن(١) علي، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول: إني غفرت للمتمتعين من النساء ».

__________________

٢ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ١٦.

٣ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ١٩.

٤ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢٠.

٥ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢١.

(١) بياض في الأصل.

٤٥٢

٣ -( باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله على تركها، أو جعل عليه نذرا)

[١٧٢٦٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن، وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: « عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه ».

٤ -( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم)

[١٧٢٦١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألته عن المتعة، فقال: « الق عبد الملك بن جريح، فاسأله عنها فإن عنده منها علما » فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا، فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء، يتزوج منهن كم شاء، بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فعرضته عليه، فقال: « صدق » وأقر به. قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وأن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

__________________

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤

١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٧ ح ٣٠.

٤٥٣

[١٧٢٦٢] ٢ - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في المتعة، قال: « إنها ليست من الأربع ».

[١٧٢٦٣] ٣ - وعن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجتمع ماؤه في خمس » قلت: وإن كانت متعة، قال: « وإن كانت متعة ».

قلت: وحمل على الاحتياط من إنكار العامة، كما في الأصل.

[١٧٢٦٤] ٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، ( عن أبي جعفرعليه‌السلام )(١) في المتعة: « ليس من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ».

[١٧٢٦٥] ٥ - وعن حماد بن عثمان قال: سئل الصادقعليه‌السلام ، في المتعة: هي من الأربع؟ قال: « لا، ولا من السبعين ».

[١٧٢٦٦] ٦ - وعن أبي بصير، أنه ذكر للصادقعليه‌السلام ، وهل هي من الأربع؟ فقال: « تزوج منهن ألفا ».

[١٧٢٦٧] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٩ ح ٤٢.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٠ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٨٦ ح ١٤.

٤ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٥ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧.

٦ - رسالة المتعة:، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٥٤

٥ -( باب كراهة المتعة مع الغنى عنها، واستلزامها الشنعة، أو فساد النساء)

[١٧٢٦٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قال لي محمد بن أبي عمير: عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المتعة، فقال: « لا تدنس نفسك بها ».

[١٧٢٦٩] ٢ - قال: وسمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتعة، قال: « ما أنت وذاك! وقد أغناك الله عنها » قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: « هي في كتاب عليعليه‌السلام ، قد تزيدها وتزداد، وقال: وهل يطيبه إلا ذاك ».

[١٧٢٧٠] ٣ - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء، وإن كان مقيما معها في مصره ».

الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن علي بن يقطين، مثله(١) .

[١٧٢٧١] ٤ - وبإسناد عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى بعض مواليه: « لا تلحوا في المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، ولا تشغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم، فيكفرن ويدعين على الآمرين لكم بذلك، ويلعنونا ».

[١٧٢٧٢] ٥ - وعن الفضل، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في

__________________

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) رسالة المتعة.

٤ - رسالة المتعة:، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥١.

٥ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٣.

٤٥٥

المتعة: « دعوها، أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه!؟ ».

[١٧٢٧٣] ٦ - وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد اللهعليه‌السلام قال لأصحابه: « هبوا لي المتعة في الحرمين، وذلك أنكم تكثرون الدخول علي، فلا آمن من أن تؤخذوا، فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر ».

قال جماعة من أصحابنا: العلة في نهي أبي عبد اللهعليه‌السلام عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام والمروي عنهم، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا، إنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة، فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لهم: « هبوها لي في الحرمين ».

[١٧٢٧٤] ٧ - وروى أصحابنا، من غير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لإسماعيل الجعفي ولعمار الساباطي: « حرمت عليكما المتعة ما دمتما تدخلان علي، ذلك لأني أخاف أن تؤخذا وتضربا وتشهرا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر ».

٦ -( باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة)

[١٧٢٧٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسنعليه‌السلام وأنا أسمع، عن رجل

__________________

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٤.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٥.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤٥٦

يتزوج المرأة متعة - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : « لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )(١) ».

[١٧٢٧٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تتمتع الا بعارفة، فإن لم تكن عارفة فأعرض عليها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها.

٧ -( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى، وتحريم التمتع بذات البعل، والعدة، والمطلقة على غير السنة)

[١٧٢٧٧] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع، بها يوما أو أكثر؟ قال: « إذا كانت مشهورة بالزنى، فلا يتمتع بها ولا ينكحها ».

[١٧٢٨٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، فالكواشف: هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، والدواعي: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، والبغايا: المعروفات بالزنى، وذوات الأزواج: المطلقات على غير السنة.

واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لان الله عز وجل يقول:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) .

__________________

(١) النور ٢٤: ٣.

٢ - المقنع ص ١١٣.

الباب ٧

١ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٠.

٢ - المقنع ص ١١٣.

(١) النور ٢٤: ٣.

٤٥٧

[١٧٢٧٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها، وروي أيضا رخصة في هذا الباب ».

[١٧٢٨٠] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة اللخناء(١) الفاجرة، أتحل للرجل إن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: « إذا كانت مشهورة بالزنى، فلا ينكحها ولا يتمتع بها ».

٨ -( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت)

[١٧٢٨١] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: « أرأيت ذلك؟ » قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: « نعم، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك ».

٩ -( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها)

[١٧٢٨٢] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: « ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصديقها ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) اللخناء: هي الأمة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٦٨ ).

الباب ٨

١ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤١.

الباب ٩

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٩.

٤٥٨

[١٧٢٨٣] ٢ - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن تزويج المتعة، وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها، قالعليه‌السلام : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك؟ ».

١٠ -( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها)

[١٧٢٨٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله، مرفوعا إلى الأئمةعليهم‌السلام منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت، من غير إذن أبيها ».

وجميل بن دراج، حيث سئل الصادقعليه‌السلام ، عن التمتع بالبكر، قال: « لا بأس أن يتمتع بالبكر، ما لم يفض إليها، كراهية العيب إلى أهلها ».

[١٧٢٨٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تمتع بذوات الآباء من الابكار، إلا بإذن آبائهن.

[١٧٢٨٦] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: « نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ».

__________________

٢ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠.

الباب ١٠

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٦.

٢ - المقنع ص ١١٣.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٥٩

[١٧٢٨٧] ٤ - وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام : البكر يتزوجها متعة، قال: « لا بأس، ما لم يستفضها ».

١١ -( باب حكم التمتع بالكتابية)

[١٧٢٨٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغيرها.

١٢ -( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها)

[١٧٢٨٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟ قال: « نعم، إذا رضيت الحرة ».

١٣ -( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة)

[١٧٢٩٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بالاسناد المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى ».

[١٧٢٩١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام في كلام له: « فإذا كانت خالية من

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١١٣.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ١٣

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619