موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

موسوعة حديث الثقلين9%

موسوعة حديث الثقلين مؤلف:
الناشر: ستارة
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 978-600-5213-63-8
الصفحات: 619

الجزء ١ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 619 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161545 / تحميل: 4928
الحجم الحجم الحجم
موسوعة حديث الثقلين

موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

مؤلف:
الناشر: ستارة
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٦٣-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

أوّله ما صورته ( عجائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ) ، رواية محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن إبراهيم ، عن أبيه(١) ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة.

وكُتب عليه ـ أيضاً ـ ما صورته : نسخه أبو النجيب عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الكريم الكرخي ، في شهور سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ، بلغ مناه في آخرته ودنياه ،(٢) وذكر ذلك أيضاً في الأعيان(٣) ، وفصّله في أوّل كتابه ( عجائب أحكام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ) ، الذي ضمّنه هذا المخطوط المذكور ، وأضاف إليه قضايا لأمير المؤمنين من كتب أُخرى(٤) ، وورد محمّد بن علي بن إبراهيم القمّي في أسانيد ( كتاب الغايات ) لأبي محمّد جعفر بن أحمد القمّي ( القرن الرابع )(٥) ، وعنه المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار(٦) ، والنوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) في المستدرك(٧) .

وورد ـ أيضاً ـ في أسانيد الغيبة للنعماني ( حيّاً ٣٤٢ هـ )(٨) ، وعنه المجلسي في البحار(٩) .

ثمّ إنّه قد نسب كتاب العلل إلى محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ، كلّ من الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ، وسمّاه ( كتاب

____________

١ ـ لا يخفى عليك التصحيف هنا.

٢ ـ معادن الجواهر ٢ : ٤٣.

٣ ـ أعيان الشيعة ٢ : ٢٣٤.

٤ ـ عجائب أحكام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ٢٩.

٥ ـ الغايات ( ضمن كتاب جامع الأحاديث ) : ٢٢٤.

٦ ـ البحار ١٠٤ : ٣٥٦ ح ١٢.

٧ ـ مستدرك الوسائل ١٧ : ٢١٧ ح ٢.

٨ ـ الغيبة : ٤٣ ح ٢ ، باب : ٢.

٩ ـ البحار ٩٢ : ١٠٢ ح ٨٠.

٢٠١

علل الأشياء )(١) والفاضل الهندي ( ١١٣٧ هـ ) في كشف اللثام(٢) ، والشيخ يوسف البحراني ( ١١٨٦ هـ ) في الحدائق(٣) ، والسيّد علي بن محمّد علي الطباطبائي ( ١٢٣١ هـ ) في رياض المسائل(٤) ، والنراقي ( ١٢٤٥ هـ ) في مستند الشيعة(٥) ، والشيخ محمّد حسن النجفي ( ١٢٦٦ هـ ) في جواهر الكلام(٦) .

هذا ، ولكن السيّد ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) ، قال في فرج المهموم : ( فصل ) : وقد وقفت بعد جميع ما ذكرته من مسألة سلاّر للسيّد المرتضى ( قدّس الله روحيهما ) ، وما أجبت واعتذرت له على تعليقة بخطّ الصفيّ محمّد بن معد الموسوي ( رضي الله عنه ) ، في مجلّد عندنا الآن ، فيه عدّة مصنّفات ، أكثرها بخطّه ، وأوّل المجلّد ( كتاب العلل ) ، تأليف أبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّي ( رحمه الله )(٧) .

أقول : فلعلّ ما وجده ابن طاووس ، هو هذا الكتاب المنسوب لمحمّد بن علي بن إبراهيم القمّي ، ولكن نسبه إلى أبيه ( علي ) ; لأنّه مرويّ بأجمعه عن أبيه ، عن جدّه ، على الظاهر ، فلاحظ.

____________

١ ـ إثبات الهداة ٣ : ٥٧٦ ، الباب الثاني والثلاثون ، فصل ( ٥١ ).

٢ ـ كشف اللثام ٣ : ٢٩٨.

٣ ـ الحدائق ٤ : ١٢٧ ، و ٧ : ٢٠٤ ، ٤٣٩ ، و ٨ : ٢٥٢.

٤ ـ رياض المسائل ١ : ١١١.

٥ ـ مستند الشيعة ٣ : ٣١٠.

٦ ـ جواهر الكلام ٢ : ٦٦ ، و ٤ : ٣٢٠ ، و ٨ : ٣٤٧ ، و ١٠ : ٩٤.

٧ ـ فرج المهموم : ٥٥ ، وعنه كتابخانه ابن طاووس : ٣٠٤.

٢٠٢

(١٦) كتاب : الكافي لأبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني

( ت ٣٢٩ هـ )

الحديث :

الأوّل والثاني : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، وعلي بن محمّد ، عن سهل بن زياد أبي سعيد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ( أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ، فقال : « نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين ( عليهم السلام ) » ، فقلت له : إنّ الناس يقولون : فما له لم يسمّ عليّاً وأهل بيته ( عليهم السلام ) في كتاب الله عزّ وجلّ؟

قال : « قولوا لهم : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزلت عليه الصلاة ، ولم يسمّ الله لهم ثلاثاً ولا أربعاً ، حتّى كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي فسّر ذلك لهم ، ونزلت عليه الزكاة ولم يسمّ لهم من كلّ أربعين درهماً درهم ، حتّى كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي فسّر ذلك لهم ، ونزل الحجّ فلم يقل لهم : طوفوا أسبوعاً ، حتّى كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي فسّر ذلك لهم ، ونزلت( أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ، ونزلت في علي والحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في علي : من كنت مولاه ، فعلي مولاه ، وقال ( صلى الله عليه وآله ) : أُوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي ، فإنّي سألت الله

٢٠٣

عزّ وجلّ ، أن لا يفرّق بينهما حتّى يوردهما علي الحوض ، فأعطاني ذلك ، وقال : لا تعلّموهم فهم أعلم منكم ، وقال : إنّهم لن يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة ، فلو سكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فلم يبيّن من أهل بيته ، لادّعاها آل فلان وآل فلان ، لكن الله عزّ وجلّ أنزله في كتابه تصديقاً لنبيّه ( صلى الله عليه وآله )( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) ، فكان علي والحسن والحسين وفاطمة ( عليهم السلام ) ، فأدخلهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تحت الكساء في بيت أمّ سلمة ، ثمّ قال : اللّهم ، إنّ لكلّ نبيّ أهلا وثقلا ، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي ، فلمّا قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان عليّ أولى الناس بالناس ، لكثرة ما بلّغ فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإقامته للناس وأخذ بيده ، فلمّا مضى علي لم يكن يستطيع علي ، ولم يكن ليفعل ، أن يدخل محمّد بن علي ولا العبّاس بن علي ولا واحداً من ولده ، إذن لقال الحسن والحسين : إنّ الله تبارك وتعالى ، أنزل فينا كما أنزل فيك ، فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك ، وبلّغ فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما بلّغ فيك ، وأذهب عنّا الرجس كما أذهبه عنك ، فلمّا مضى علي ( عليه السلام ) كان الحسن ( عليه السلام ) أولى بها لكبره ، فلمّا توفّي لم يستطع أن يدخل ولده ، ولم يكن ليفعل ذلك ، والله عزّ وجلّ يقول( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ ) فيجعلها في ولده ، إذن لقال الحسين : أمر الله بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك ، وبلّغ فيّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما بلّغ فيك وفي أبيك ، وأذهب الله عنّي الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك ، فلمّا صارت إلى الحسين ( عليه السلام ) ، لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدّعي عليه ، كما كان هو يدّعي على أخيه وعلى أبيه ، لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه ، ولم يكونا ليفعلا ، ثمّ صارت حين أفضت إلى الحسين ( عليه السلام ) ، فجرى تأويل هذه الآية( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللهِ ) ، ثمّ صارت من بعد الحسين لعلي بن

٢٠٤

الحسين ، ثمّ صارت من بعد علي بن الحسين إلى محمّد بن علي ( عليهم السلام ) » ، وقال : « الرجس هو الشكّ ، والله لا نشكّ في ربّنا أبداً »(١) .

وقد مضى هذا الحديث في تفسير فرات وتفسير العيّاشي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فراجع(٢) .

الثالث : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد ابن خالد والحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن أيّوب بن الحرّ وعمران بن علي الحلبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك(٣) .

الرابع والخامس : محمّد بن الحسين وغيره ، عن سهل ، عن محمّد ابن عيسى ومحمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين(٤) جميعاً ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ، في حديث طويل ، فيه ذكر أوصياء الأنبياء ، وبعض ما قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في فضائل علي ( عليه السلام ) ، وفيه : وقال : « إنّي تارك فيكم أمرين ، إن أخذتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله

____________

١ ـ الكافي ١ : ٢٨٦ ح ١ ، باب : ما نصّ الله عزّ وجلّ ورسوله على الأئمّة ( عليه السلام ) واحداً فواحداً.

٢ ـ انظر : ما أوردناه في تفسير فرات ، وتفسير العيّاشي ، الحديث الرابع.

٣ ـ الكافي ١ : ٢٨٦ ح ١ ، وعنه الفيض الكاشاني ( ت ١٠٩١ هـ ) في الوافي ٢ : ٢٦٩ ح ٧٤٥ ، باب (٣٠) : ما نصّ الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) عليهم ( عليهم السلام ) ، والحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ١ : ٤٤٢ ح ٢٠ ، والبحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في غاية المرام ٢ : ٣٥١ ح ٤٢ ، ٤٣ ، الباب التاسع والعشرون ، و ٣ : ١٠٩ ح ٣ ، الباب التاسع والخمسون ، و ٣ : ١٩٣ ح ١ ، ٢ ، الباب الثاني ، والبرهان ١ : ٣٨١ ح ٦.

٤ ـ قال السيّد البروجردي : كأنّ صوابه هكذا : ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً عن محمّد بن سنان ( ترتيب أسانيد كتاب الكافي : الرابع والثلاثون : في محمّد بن الحسين ، والتاسع والثلاثون : في محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، والموردان في الهامش ).

٢٠٥

عزّ وجلّ ، وأهل بيتي عترتي ، أيّها الناس إسمعوا وقد بلّغت ، إنّكم ستردون عليّ الحوض فأسألكم عمّا فعلتم في الثقلين ، والثقلان : كتاب الله جلّ ذكره ، وأهل بيتي ، فلا تسبقوهم فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم » ، إلى آخر الحديث(١) .

السادس : وروى حديث الثقلين من كتاب سُليم ، بسنده إلى سُليم ، وقد أوردناه هناك ، فراجع(٢) .

السابع : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في خطبة يوم الجمعة ، الخطبة الأُولى ـ وهو حديث طويل ـ قال في وسطه : « وقد بلّغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذي أُرسل به ، فالزموا وصيّته ، وما ترك فيكم من بعده من الثقلين ، كتاب الله وأهل بيته ، اللذين لا يضلّ من تمسّك بهما ولا يهتدي من تركهما » ، إلى آخر الحديث(٣) .

____________

١ ـ الكافي ١ : ٢٩٣ ح ٣ ، باب : الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وعنه الفيض الكاشاني ( ت ١٠٩١ هـ ) في الوافي ٢ : ٣١٤ ح ٧٧٧ ، (٣٢) باب : الإشارة والنصّ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في إثبات الهداة ١ : ٤٤٤ ح ٢٥ ، والبحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في غاية المرام ٢ : ٣٣٣ ح ١٢ ، الباب (٢٩) ، و ٤ : ٢٦٨ ح ١ ، باب ( ١٦٨ ) ، والحويزي ( ت ١١١٢ هـ ) في نور الثقلين ٥ : ٦٠٥ ح ١٦.

٢ ـ الكافي ٢ : ٤١٤ ح ١ ، باب : أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أو كافراً أو ضالاًّ ، وفيه : ( وعترتي أهل بيتي ) ، وعنه الحرّ العاملي في إثبات الهداة ١ : ٤٦٢ ح ٩١ ، النصوص العامّة على إمامة الأئمّة ( عليه السلام ) ، ما رواه الكليني ، والبحراني في غاية المرام ٢ : ٣٥٤ ح ٥٠ ، الباب (٢٩) ، و ٣ : ١١١ ح ٤ ، باب : ٥٩ ، والبرهان ١ : ٣٨٢ ح ٧ ، وانظر ما ذكرناه عن كتاب سُليم ، الحديث الأوّل.

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٢٢ ح ٦ ، كتاب الصلاة ، باب : تهيئة الإمام للجمعة وخطبته

٢٠٦

محمّد بن يعقوب الكُليني :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : محمّد بن يعقوب بن إسحاق ، أبو جعفر الكُليني ـ وكان خاله عَلاّن الكلينيّ الرازي ـ ، شيخ أصحابنا في وقته بالريّ ووجههم ، وكان أوثق الناس في الحديث ، وأثبتهم.

... ، ومات أبو جعفر الكليني ( رحمه الله ) ببغداد ، سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، سنة تناثر النجوم ، وصلّى عليه(١) .

وقال الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) : محمّد بن يعقوب الكليني ، يكنّى أبا جعفر الأعور ، جليل القدر ، عالم بالأخبار ، ، مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، في شعبان ببغداد ، ودفن بباب الكوفة(٢) .

وقال في الفهرست : محمّد بن يعقوب الكليني ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة ، عارف بالأخبار ، له كتب منها : ، وتوفّي محمّد بن يعقوب ، سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ببغداد ، قال ابن عبدون : رأيت قبره في صراة الطائي ، وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه(٣) .

وقد أجمع علماء ورجاليّو الإماميّة على وثاقة وعلوّ شأن ومكانة

____________

والإنصات ، وعنه الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ( ١٠١١ هـ ) في منتقى الجمان ٢ : ٩٧ ، وفيه : « ولقد بلّغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، وفيه : « الذي لا يضلّ من تمسّك بهما » ، والفيض الكاشاني ( ت ١٠٩١ هـ ) في الوافي ٨ : ١١٤٨ ح ٧٩٣٢ ، أبواب صفة الصلاة وأذكارها ، باب ( ١٦٠ ) ، خطبة صلاة الجمعة وآدابها ، والبحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في غاية المرام ٢ : ٣٦٦ ح ٨١ ، الباب التاسع والعشرون ، والفاضل الهندي ( ١١٣٧ هـ ) في كشف اللثام ٤ : ٢٥٣ ، والشيخ محمّد حسن النجفي ( ١٢٦٦ هـ ) في جواهر الكلام ١١ : ٢١٩.

١ ـ رجال النجاشي : ٣٧٧ [ ١٠٢٦ ].

٢ ـ رجال الطوسي : ٤٣٩ [ ٦٢٧٧ ].

٣ ـ فهرست الطوسي : ٣٩٣ [ ٦٠٣ ].

٢٠٧

الشيخ الكليني ( قدس سره )(١) .

كتاب الكافي :

وهو أوّل الكتب الأربعة الحديثيّة المعروفة لدى الإماميّة ، يذكر مقروناً مع مؤلّفه في أغلب الأحيان ، بحيث أصبح أحدهما علماً على الآخر.

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : محمّد بن يعقوب بن اسحاق أبو جعفر الكليني ، صنّف الكتاب الكبير المعروف بالكُليني يسمّى الكافي ، في عشرين سنة ، شرح كتبه : كتاب العقل ، كتاب فضل العلم ، كتاب ما قيل في الأئمّة ( عليهم السلام ) من الشعر ، كنت أتردّد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي ، وهو مسجد نفطويه النحوي ، أقرأ القرآن على صاحب المسجد ، وجماعة من أصحابنا يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب ، حدّثكم محمّد بن يعقوب الكليني.

ورأيت أبا الحسن ( الحسين ) العَقراني ، يرويه عنه ، وروينا كتبه كلّها عن جماعة شيوخنا. محمّد بن محمّد والحسين بن عبيد الله وأحمد بن علي بن نوح ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عنه.

... ، وقال أبو جعفر الكليني : كلّ ما كان في كتابي عدّة من

____________

١ ـ انظر : معالم العلماء : ٩٩ [ ٦٦٦ ] ، خلاصة الأقوال : ٢٤٥ [ ٨٢٥ ] ، فصل (٣٣) ، رجال ابن داوود : ١٨٧ [ ١٥٣٨ ] ، القسم الأوّل ، نقد الرجال ٤ : ٣٥٢ [ ٥١٩٠ ] ، مجمع الرجال ٦ : ٧٣ ، حاوي الأقوال ٢ : ٢٨٩ [ ٦٦٠ ] ، رياض العلماء ٥ : ١٩٩ ، جامع الرواة ٢ : ٢١٨ ، الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٣١٨ [ ١٨٢٨ ] ، منتهى المقال ٦ : ٢٣٥ [ ٢٩٤٧ [ بهجة الآمال ٦ : ٦٩٠ ، معجم رجال الحديث ١٩ : ٥٤ [ ١٢٠٦٧ ] ، قاموس الرجال ٩ : ٦٥٩ [ ٧٤١٣ ] ، رسالة أبي غالب الزراري : ١٧٦ [ ٩٠ ] ، لؤلؤة البحرين : ٣٨٦ [ ١٢٣ ] ، طبقات أعلام الشيعة ( القرن الرابع ) ١ : ٣١٤ ، الكنى والألقاب ٣ : ١٢٠ ، تنقيح المقال ٣ : ٢٠١ ، من أبواب الميم ، المقدّمة الضافية التي كتبها الأُستاذ حسين علي محفوظ ، والمطبوعة في أوّل الكافي.

٢٠٨

أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، فهم محمّد بن يحيى وعلي بن موسى الكُميذانّي وداوود بن كُورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم(١) .

وقال الشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الرجال : وله مصنّفات ، يشتمل عليها الكتاب المعروف بالكافي(٢) .

وقال في الفهرست : محمّد بن يعقوب الكليني ، له كتب منها : كتاب الكافي ، يشتمل على ثلاثين كتاباً ، أوّله : كتاب العقل وفضل العلم ، وله كتاب الرسائل ، وكتاب الردّ على القرامطة ، وكتاب تعبير الرؤيا.

أخبرنا بجميع رواياته الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي ، عن محمّد بن يعقوب ، بجميع كتبه.

وأخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه ، أكثر الكتاب ( كذا )(٣) الكافي ، عن جماعة منهم : أبو غالب أحمد بن محمّد الزرّاري ، وأبو القاسم جعفر ابن محمّد بن قولويه ، وأبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الضميري المعروف بابن أبي رافع ، وأبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبو المفضّل محمّد بن عبد الله بن المطّلب الشيباني ، كلّهم عن محمّد بن يعقوب.

وأخبرنا الأجلّ المرتضى ( رضي الله عنه ) ، عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي ، عن محمّد بن يعقوب ، وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٣٧٧ [ ١٠٢٦ ].

٢ ـ رجال الطوسي : ٤٢٩ [ ٦٢٧٧ ].

٣ ـ في نسخة ( كتاب ).

٢٠٩

عبدون ، عن أحمد بن إبراهيم الضيمري وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزّار ، بنبس وبغداد ، عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ، بجميع مصنّفاته ورواياته(١) .

وذكر هذه الطرق أيضاً في آخر التهذيب والاستبصار(٢) ، وقال العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في الخلاصة : فطريق الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في التهذيب إلى محمّد بن يعقوب الكليني صحيح(٣) ، وقال : وطريق الشيخ أبي جعفر الطوسي ( رحمه الله ) في كتاب الاستبصار إلى محمّد بن يعقوب ، صحيح(٤) ، وقال النوري : صحيح في المشيخة والفهرست(٥) .

وعلى كلّ فالكتاب من كتب الشيعة المشهورة المعتمدة ، ومدار اهتمام فقهائهم العظام ، له شروح عديدة ، وعليه تعليقات وحواشي للعلماء كثيرة ، وله نسخ لا تعدّ ، بعضها قديمة ، وطبع عدّة طبعات ، ذكر بعض نسخه وطبعاته العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة(٦) ، والأُستاذ الدكتور حسين علي محفوظ في مقدّمة الكافي(٧) .

____________

١ ـ فهرست الطوسي : ٣٩٣ [ ٦٠٣ ].

٢ ـ التهذيب ( المشيخة ) ١٠ : ٣٨٢ ، الاستبصار ٤ : ٣٧٧.

٣ ـ خلاصة الأقوال : ٤٣٥ ، الفائدة الثامنة.

٤ ـ خلاصة الأقوال : ٤٣٦ ، الفائدة الثامنة.

٥ ـ خاتمة المستدرك ٦ : ٣٠٨ [ ٦٧٦ ].

٦ ـ الذريعة ١٧ : ٢٤٥ [ ٩٦ ] ، وانظر : فهرست التراث ١ : ٢٧١.

٧ ـ انظر مقدّمة الأُستاذ الدكتور حسين علي محفوظ ، المطبوعة في أوّل الكافي.

٢١٠

(١٧) كتاب : المسترشد

لمحمّد بن جرير بن رستم الطبري الإمامي

( أوائل القرن الرابع ، ومعاصر للكليني )

الحديث :

الأوّل : حدَّثنا أحمد بن مهدي ، قال : حدَّثنا شهاب بن عباد البصري ، قال : حدَّثنا عبد الله بن بكر النخعي ، عن حكيم بن جبير ، عن أبي الطفيل ، عن زيد بن أرقم ، قال : لمّا كان يوم غدير خمّ ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بشجر يدعى الدوح ، فقمّ ما تحتهن ، ثمّ قال : « إنّي لم أجد لنبيّ إلاّ نصف عمر النبيّ الذي كان قبله ، وإنّي أُوشك أن أُدعى فأُجيب ، فما أنتم قائلون؟ »

فقال كلّ رجل منّا كما شاء الله أن يقول : نشهد أنّك قد بلّغت ونصحت ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أليس تشهدون أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً رسول الله؟ وأنّ الجنّة حقّ ، وأنّ النار حقّ ، وأنّ البعث حقّ؟ »

قالوا : يا رسول الله ، بلى ، فأومأ رسول الله إلى صدره ، وقال : « وأنا معكم » ، ثمّ قال رسول الله : « أنا لكم فرط ، وأنتم واردون علي الحوض ، وسعته ما بين صنعاء إلى بصرى ، فيه عدد الكواكب قدحان ، ماؤه أشدّ بياضاً من الفضّة ، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين؟ ».

فقام رجل ، فقال : يا رسول الله ، ما الثقلان؟

٢١١

قال : « الأكبر كتاب الله ، طرفه بيد الله ، ] والثاني [ سبب طرفه بأيديكم ، فاستمسكوا به ، ولا تزلّوا ولا تضلّوا ، والأصغر عترتي أهل بيتي ، أُذكّركم الله في أهل بيتي ، فإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ، سألت ربّي ذلك لهما ، فلا تقدموهم فتهلكوا ، ولا تتخلّفوا عنهم فتضلّوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم » ثمّ أخذ بيد علي بن أبي طالب ، فقال : « من كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله »(١) .

الثاني : قال ابن جرير : ثمّ نرجع الآن إلى ماكنّا ابتدأنا فيه ، من تثبيت الإمامة والوصاية ، ونحتجّ بما لا يدفع من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، [ ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا ] ، ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض »(٢) .

محمّد بن جرير بن رُستم الطبري الكبير :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : محمّد بن جرير بن رُستم الطبري الآملي ، أبو جعفر ، جليل ، من أصحابنا ، كثير العلم ، حسن الكلام ، ثقة في الحديث(٣) .

وقال الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست : محمّد بن جرير بن رستم الطبري الكبير ، يكنّى أبا جعفر ، ديّن فاضل ، وليس هو صاحب التاريخ ، فإنّه عامّي المذهب(٤) ، وذكره في رجاله في من لم يرو عنهم ( عليهم السلام )(٥) .

____________

١ ـ المسترشد : ٤٦٦ ح ١٥٧ ، ١٥٨.

٢ ـ المسترشد : ٥٥٩ ح ٢٣٧.

٣ ـ رجال النجاشي : ٣٧٦ [ ١٠٢٤ ].

٤ ـ فهرست الطوسي : ٤٢٤ [ ٦٥٥ ].

٥ ـ رجال الطوسي : ٤٤٩ [ ٦٣٧٦ ].

وانظر : خلاصة الأقوال : ٢٦٥ [ ٩٤٦ ] ، رجال ابن داود : ١٦٧ [ ١٣٣٠ ] ، القسم الأوّل ، الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٩٥ [ ١٥٩١ ] ، معجم الثقات : ١٠٣ [ ٦٩٥ ] ، إيضاح الاشتباه : ٢٨٦ [ ٦٦١ ] ، بهجة الآمال ٦ : ٣٢٩ ، بلغة المحدّثين : ٤٠٥ ، منهج المقال : ٢٨٨ ، نقد الرجال ٤ : ١٥٧ [ ٤٥٣٧ ] ، جامع الرواة ٢ : ٨٢ ، تنقيح المقال ٢ : ٩١ ، من أبواب الميم ، حاوي الأقوال ٢ : ٢٠٩ [ ٥٦٠ ] ، منتهى المقال ٥ : ٣٩٠ [ ٢٥٢٦ ] ، وغيرها.

٢١٢

وقد وقع خلط بينه وبين صاحب كتاب ( دلائل الإمامة ) ، المتأخّر عن المترجم له ، بمائة سنة تقريباً.

وسبب الخلط أنّ ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) ذكر في عدة مواضع من كتابه فرج المهموم أنّ صاحب كتاب دلائل الإمامة اسمه محمّد بن جرير الطبري(١) ، وتبعه على ذلك المجلسي والبحراني ، وجاء المامقاني صاحب التنقيح ، وسمّاه بالصغير ، تمييزاً له عن المترجم له ، بعد أنّ وجد أنّ الشيخ الطوسي كنّاه بالكبير ، وتبع المامقاني من جاء بعده في التمييز بين الكبير والصغير ، على أنّ الصغير هو صاحب دلائل الإمامة ، مع أنّ نسخ كتاب الدلائل وصلت إلينا ناقصة الأوّل ، فلم يعرف اسم الكتاب ولا اسم مؤلّفه ، إلاّ عمّا نقله ابن طاووس(٢) .

وقد أشار المحقّق التستري ( ت ١٤١٥ هـ ) إلى سبب توهّم ابن طاووس في نسبة الكتاب إلى محمّد بن جرير الطبري ; وذلك لوجود عدّة روايات في الكتاب يبدأ سندها بـ : ( قال أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ) ، فظنّه مؤلّف الكتاب(٣) .

____________

١ ـ فرج المهموم : ٢٢٧ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٣.

٢ ـ انظر : مقدّمة دلائل الإمامة ، تحقيق مؤسّسة البعثة ، الأخبار الدخيلة ١ : ٤٣ ، قاموس الرجال ٩ : ١٥٥ [ ٦٥١٨ ] ، و ١٥٦ [ ٦٥١٩ ] ، تنقيح المقال ٢ : ٩١ ، من أبواب الميم ، وأيضاً ما كتبناه حول كتاب دلائل الإمامة ومؤلّفه ، وسيأتي.

٣ ـ الأخبار الدخيلة ١ : ٤٣.

٢١٣

وعلى كلّ ، فمحمّد بن جرير بن رستم الطبري ( الكبير ) ، معاصر للكليني ( ت ٣٢٩ هـ ) ، حيث يروي النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) المسترشد عنه بواسطتين ، ثانيهما الشريف أبي محمّد الحسن بن حمزة الطبري المتوفّى سنة ٣٥٨ هـ ، وهو يروي عن مؤلّفه ، فيكون المؤلّف معاصراً للكليني المتوفّى ( ٣٢٩ هـ ) ، كما يروي النجاشي عن الكليني ـ أيضاً ـ بواسطتين ، وأمّا صاحب دلائل الإمامة ، فهو معاصر للنجاشي ، ويروي عن جماعة من مشايخه ، منها ما نقله عن خطّ الحسين بن عبيد الله الغضائري المتوفّى ( ٤١١ هـ ) فيكون تأليفه بعد هذا التاريخ(١) .

كتاب المسترشد :

نسب الكتاب إليه النجاشي ، وقال : له كتاب المسترشد في الإمامة ، أخبرناه : أحمد بن علي بن نوح ، عن الحسن بن حمزة الطبري ، قال : حدَّثنا محمّد بن جرير بن رستم ، بهذا الكتاب ، وبسائر كتبه(٢) .

ونسبه إليه الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) أيضاً(٣) .

ولكن الشيخ المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) ، حيث تبع ابن طاووس في الظنّ ، أنّ كتاب دلائل الإمامة لمحمّد بن جرير الطبري ، اعتقد أنّ ( المسترشد ) عنوان آخر لكتاب دلائل الإمامة ، وقال ـ بعد أن ذكر أنّ من مداركه دلائل الإمامة للشيخ محمّد بن جرير الطبري الإمامي ـ : ويسمّى بالمسترشد(٤) ، ولم يفرّق بين الكتابين ولا المؤلِّفَين.

____________

١ ـ الذريعة ٢١ : ٩ ( ٣٦٩٠ ) ، وانظر ـ أيضاً ـ ٨ : ٢٤١ ( ١٠١٨ ).

٢ ـ رجال النجاشي : ٣٧٦ [ ١٠٢٤ ].

٣ ـ فهرست الطوسي : ٤٢٤ [ ٦٥٥ ].

٤ ـ البحار ١ : ٢٠ ، مصادر الكتاب ، وانظر : الأخبار الدخيلة ١ : ٤٦.

٢١٤

وللكتاب عدّة نسخ ، منها : نسخة الشيخ المجلسي ، الموقوفة ، والوقفيّة بخطّه في ١٠٩٥ هـ من نماء الحمّام في أراضي الشاه جهان بإصفهان ، وأُخرى في المكتبة الشوشتريّة في النجف(١) .

____________

١ ـ الذريعة ٢١ : ٩ [ ٣٦٩٠ ].

٢١٥
٢١٦

(١٨) كتاب : رجال الكشّي

لمحمّد بن عمر الكشّي ( النصف الأوّل من القرن الرابع )

أو ( اختيار معرفة الرجال ) للشيخ الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ )(١)

الحديث :

حدَّثني محمّد بن قولويه القمّي ، قال : حدَّثني محمّد بن بندار القمّي ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه محمّد بن خالد ، عن أحمد ابن النضر الجعفي ، عن عبّاد بن بشير ، عن ثوير بن أبي فاختة ، قال : خرجت حاجّاً ، فصحبني عمر بن ذر القاضي ، وابن قيس الماصر ، والصلت بن بهرام ، وكانوا إذا نزلوا منزلا ، قالوا : أُنظر الآن ، فقد حرّرنا أربعة آلاف مسألة ، نسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) منها عن ثلاثين كلّ يوم ، وقد قلدناك ذلك

فلمّا كان من غد ، دخل مولى لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : جعلت فداك ، بالباب ابن ذر ومعه قوم ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يا ثوير ، قم فأذن لهم » ، فقمت فأدخلتهم ، فلمّا دخلوا ، سلّموا وقعدوا ولم يتكلّموا ،

فلمّا رأى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « يا ابن ذر ، ألا تحدّثنا ببعض ما سقط إليكم من حديثنا؟ »

____________

١ ـ يعرف كتاب الكشّي في الرجال بـ ( معرفة الناقلين ) ، وقد اختصره شيخ الطائفة الطوسي ، وهذّبه ، وسمّاه ( إختيار معرفة الرجال ) ، وهو الموجود اليوم ، والمعروف بـ ( رجال الكشّي ).

٢١٧

قال : بلى يا ابن رسول الله ، قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله وأهل بيتي ، إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا » ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يا ابن ذر ، إذا لقيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ما خلّفتني في الثقلين ، فماذا تقول له؟ »

قال : فبكى ابن ذر حتّى رأيت دموعه تسيل على لحيته ، ثمّ قال : أمّا الأكبر فمزّقناه ، وأمّا الأصغر فقتلناه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذن تصدقه يا ابن ذر ، لا والله لا تزول قدم يوم القيامة حتّى يسأله عن ثلاث ، عن عمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبّنا أهل البيت »(١) .

محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي ، أبو عمرو ، كان ثقةً ، عيناً ، وروى عن الضعفاء كثيراً ، وصحب العيّاشي ، وأخذ عنه ، وتخرّج عليه وفي داره التي كانت مرتعاً للشيعة وأهل العلم(٢) .

وقال الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في رجاله : محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي ، يكنّى أبا عمرو ، صاحب كتاب الرجال ، من غلمان العيّاشي ، ثقة بصير بالرجال والأخبار ، مستقيم المذهب(٣) .

وقال في الفهرست : محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي ، يكنّى أبا عمرو ، ثقة ، بصير بالأخبار وبالرجال ، حسن الاعتقاد(٤) .

____________

١ ـ إختيار معرفة الرجال : ٢١٩ ح ٣٩٤ ، في ثوير بن أبي فاختة ، وعنه في إثبات الهداة ١ : ٦٤ ح ٧٦٦ ، فصل ( ٤٦ ) ، مختصراً ، والبحار ١٠ : ١٥٩ ح ١٢.

٢ ـ رجال النجاشي : ٣٧٢ [ ١٠١٨ ].

٣ ـ رجال الطوسي : ٤٤٠ [ ٦٢٨٨ ].

٤ ـ فهرست الطوسي ٤٠٣ [ ٦١٥ ] ، وانظر : معالم العلماء : ١٠١ [ ٦٧٩ ] ، خلاصة الأقوال : ٢٤٧ [ ٨٣٨ ] ، رجال ابن داود : ١٨٠ [ ١٤٧١ ] ، الكنى والألقاب ٣ : ١١٥ ، لؤلؤة البحرين : ٤٠١ [ ١٢٦ ] ، تنقيح المقال ٣ : ١٦٥ ، قاموس الرجال ٩ : ٤٨٦ [ ٧١٢٠ ] ، طبقات أعلام الشيعة ( القرن الرابع ) ١ : ٢٩٥ ، معجم رجال الحديث ١٨ : ٦٧ [ ١١٤٥٩ ] ، نقد الرجال ٤ : ٢٨٧ [ ٤٩٦٤ ] ، منتهى المقال ٦ : ١٤٤ [ ٢٨٠٥ ] ، بهجة الآمال ٦ : ٥٣٤ ، مجمع الرجال ٦ : ١٠ ، حاوي الأقوال ٢ : ٢٥٠ [ ٦١٠ ] ، جامع الرواة ٢ : ١٦٤ ، الوجيزة : ٣١٠ [ ١٧٤٢ ].

٢١٨

ومن خلال رواية هارون بن موسى ( ت ٣٨٥ هـ ) وجعفر بن محمّد ( ت ٣٦٩ هـ ) عنه ، يعلم أنّه من أعلام النصف الأوّل من القرن الرابع(١) .

كتاب الرجال أو معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين ( عليهم السلام ) :

وهو أوّل الأُصول الأربعة الرجاليّة عند الشيعة الإماميّة.

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : وله كتاب الرجال ، كثير العلم ، وفيه أغلاط كثيرة ، أخبرنا أحمد بن علي بن نوح وغيره ، عن جعفر بن محمّد ، عنه بكتابه(٢) .

وقال الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في رجاله : ، صاحب كتاب الرجال(٣) .

وفي الفهرست : له كتاب الرجال ، أخبرنا جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن محمّد بن عمر بن عبد العزيز أبي عمرو الكشّي(٤) .

وقال ابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في المعالم : له كتاب معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين ( عليهم السلام )(٥) .

____________

١ ـ الذريعة ١٠ : ١٤١ [ ٢٦٢ ] ، معجم رجال الحديث ١٨ : ٦٨ [ ١١٤٥٩ ] ، اختيار معرفة الرجال : ١٣ ، مقدّمة المصحّح حسن المصطفوي.

٢ ـ رجال النجاشي : ٣٧٢ [ ١٠١٨ ].

٣ ـ رجال الطوسي : ٤٤٠ [ ٦٢٨٨ ].

٤ ـ فهرست الطوسي : ٤٠٣ [ ٦١٥ ].

٥ ـ معالم العلماء : ١٠١ [ ٦٧٩ ].

٢١٩

والموجود الآن من رجال الكشّي هو ما اختاره الشيخ الطوسي منه ، وسمّاه بـ ( اختيار معرفة الرجال ).

وقد استدلّ العلاّمة التستري ( ت ١٤١٥ هـ ) على ذلك بالمقارنة بين ما نقله النجاشي والشيخ ، عن الكشّي ، وبين ما موجود الآن ، ثمّ قال : فكل هذا دليل واضح على أنّ الواصل ليس أصل الكشّي ، بل اختيار الشيخ منه ، ولكن ناقش أدلّة القهبائي على ذلك(١) .

وقال صاحب منتهى المقال : ذكر جملة من مشايخنا أنّ كتاب رجاله المذكور ، كان جامعاً لرواة العامّة والخاصّة ، خالطاً بعضهم ببعض ، فعمد إليه شيخ الطائفة ( طاب مضجعه ) فلخّصه وأسقط منه الفضلات ، سمّاه باختيار الرجال ، والموجود في هذه الأزمان ، بل وزمان العلاّمة وما قاربه ، إنّما هو اختيار الشيخ ، لا الكشّي الأصل(٢) .

والظاهر أنّ أصل هذا الكلام من القهبائي ، فقد نقل العلاّمة التستري كلام القبهائي الذي رتّب اختيار معرفة الرجال على حروف التهجّي من أنّ أصل الكتاب للكشّي كان يحتوي على رجال الخاصّة والعامّة ، وأنّ الشيخ اختار منه الخاصّة ، وذكر أدلّته على ذلك ، وناقشها(٣) .

كما رجّح أنّ الأغلاط الموجودة فيه ، والتي نبّه عليها النجاشي ، بقوله : ( وفيه أغلاط كثيرة )(٤) هي تحريفات من النسّاخ لا غلطاً من المصنّف.

ثمّ قال : إنّ الشيخ ( ت ٤٦٠ هـ ) اختار مقداراً منه ، مع ما فيه من الخلط والتصحيف ، وأسقط منه أبواباً ، وإن أبقى ترتيبه ، لأنّ غرضه كان

____________

١ ـ قاموس الرجال ١ : ٢٦ ، الفصل : التاسع عشر.

٢ ـ منتهى المقال ٦ : ١٤٤ [ ٢٨٠٥ ].

٣ ـ قاموس الرجال ١ : ٢٥ ، الفصل : التاسع عشر.

٤ ـ رجال النجاشي : ٣٧٢ [ ١٠١٨ ].

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

[١٧٢٢٨] ٣ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن مناكحتهم والصلاة معهم، فقال: « هذا أمر عديد(١) إن يستطيعوا ذاك، قد أنكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وصلى عليعليه‌السلام ورائهم ».

[١٧٢٢٩] ٤ - وعن النضر: عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، بكم يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته؟ وبما يحرم دمه؟ فقال: « يحرم دمه بالاسلام إذا أظهره، ويحل مناكحته وموارثته ».

[١٧٢٣٠] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أتخوف أن لا تحل لي أن أتزوج صبية من لم يكن على مذهبي، فقال: « ما يمنعك من البله من النساء اللآتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن!؟ ».

[١٧٢٣١] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أتزوج المرجئة أو الحرورية أو القدرية، قال: « لا، عليك بالبله من النساء » قال زرارة: فقلت: ما هو إلا مؤمنة أو كافرة، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « فأين أهل استثناء الله؟ قول الله أصدق من قولك:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّ‌جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ – إلى قوله - سَبِيلًا ) (١) ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٧ ح ١٠.

(١) كذا في الطبعة الحجرية، وفي المصدر والبحار: « تمديد » ولعلها: هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذاك، أي: لن تستطيعوا مقاطعتهم.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٧٨ ح ١٣.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩.

(١) النساء ٤: ٩٨.

٤٤١

[١٧٢٣٢] ٧ - وعن سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله:( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ ) (١) قال: « هم أهل الولاية » فقلت: أي ولاية؟ فقال: « أما إنها ليست بولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار، وهم المرجون لامر الله ».

[١٧٢٣٣] ٨ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن امرأة مؤمنة عارفة وليس بالموضع أحد على دينها، هل تزوج(١) منهم؟ ( قال: « لا تزوج إلا من كان على دينها )(٢) ، وأما أنتم فلا بأس أن يتزوج الرجل منكم المستضعفة البلهاء، وأما الناصبة ابنة(٣) الناصبة فلا ولا كرامة، لأن المرأة ( المستضعفة البلهاء )(٤) تأخذ من أدب زوجها، ويردها إلى ما هو عليه، فتزوجوا إن شئتم في الشكاك، ولا تزوجوهم » الخبر.

[١٧٢٣٤] ٩ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تتزوج في الشكاك، ولا تزوجهم، لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ويقهرها على دينه.

١٠ -( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية)

[١٧٢٣٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن

__________________

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٩ - ٢٧٠.

(١) النساء ٤: ٩٨.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٩.

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) في المصدر: إلا من هو على دينها.

(٣) في الطبعة الحجرية، ابنته، وما أثبتناه من المصدر.

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٩ - المقنع ص ١٠٢.

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤٤٢

هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لما خطب عمر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال له: إنها صبية، قال: فأتى العباس فقال: ما لي؟ أبي بأس؟ فقال له: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لأغورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين أنه سرق ولأقطعن يمينه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الامر إليه، فجعله إليه ».

[١٧٢٣٦] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: حدثنا جماعة من مشايخنا الثقات، منهم جعفر بن محمد بن مالك الكوفي، عن أحمد بن المفضل، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت جعفر بن محمد ( صلوات الله عليهما )، عن تزويج عمر [ من ](١) أم كلثوم، فقال: « ذلك فرج غصبنا عليه » وهذا الخبر مشاكل لما رواه مشايخنا(٢) ، أن عمر بعث العباس إلى علي ( صلوات الله عليه )، فسأله أن يزوجه أم كلثوم، فامتنع عليعليه‌السلام من ذلك، فلما رجع العباس إلى عمر يخبره بامتناع عليعليه‌السلام فأعلمه بذلك، قال: يا عباس، أيأنف من تزويجي! ( والله لئن لم يزوجني )(٣) لأقتلنه، فرجع العباس إلى عليعليه‌السلام فأعلمه بذلك، فأقام عليعليه‌السلام على الامتناع، فأخبر العباس عمر، فقال له: يا عباس احضر يوم الجمعة في المسجد، وكن قريبا مني لتعلم أني قادر على قتله، فحضر العباس المسجد، فلما فرغ عمر من الخطبة، فقال: أيها الناس إن ها هنا رجلا من علية أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد زنى وهو محصن، وقد اطلع عليه أمير المؤمنين وحده، فما أنتم قائلون؟ فقال الناس من كل جانب: إذا

__________________

٢ - الاستغاثة ص ٩٠ - ٩٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: عامة في تزويجه منها وذلك في الخبر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٤٤٣

كان أمير المؤمنين قد اطلع عليه فما حاجته أن يطلع عليه غيره، فلما انصرف عمر قال للعباس: امض إليه فأعلمه ما قد سمعت، فوالله لئن لم يفعل لأفعلن، فصار العباس إلى عليعليه‌السلام فعرفه ذلك، فقال علي ( صلوات الله عليه ): « أنا أعلم أن ذلك مما يهون عليه، وما كنت بالذي أفعل ما تلتمسه أبدا » فقال العباس: إن لم تفعل أنت فأنا أهله، وأقسمت عليك إن خالفت قولي وفعلي، فمضى العباس إلى عمر فأعلمه أن يفعل ما يريد من ذلك، فجمع عمر الناس، فقال: إن هذا العباس عم عليعليه‌السلام ، وقد جعل إليه أمر ابنته أم كلثوم، وقد أمره أن يزوجني منها، فزوجه العباس، وبعث بعد مدة يسيرة فحولها إليه.

١١ -( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة، وبالعكس، وتزويج المنافق)

[١٧٢٣٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن معمر، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منافقين معروفي(١) النفاق، ثم قال: أبو العاص بن الربيع » وسكت عن الآخر.

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر)

[١٧٢٣٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أقروا أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه، من نكاح أو طلاق أو ميراث » يعنيصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا وافق ذلك حكم الاسلام، فأما إن أسلم المشرك وعنده ذات محرم منه، فرق بينهما.

__________________

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: معروف، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

٤٤٤

[١٧٢٣٩] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ارتد الرجل بانت منه امرأته، فإن استتيب فتاب قبل أن تنقضي عدتها فهما على النكاح، وإن انقضت العدة ثم تاب فهو خاطب من الخطاب، ( فإن )(١) لحقا بدار الحرب ثم أسلما أو استتيبا فتابا فهما على النكاح ».

[١٧٢٤٠] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إن خرجت امرأة من أهل الحرب إلى دار الاسلام مستأمنة، ولها زوج تخلف في دار الحرب، فليس له عليها سبيل، وتتزوج إن شاءت، ولا عدة عليها، وإن أسلم زوجها فهو خاطب من الخطاب ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

(١) في المصدر: وإن لحق بدار الحرب انقطعت عصمته عنها، وإن ارتدا جميعا أو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥١.

٤٤٥

٤٤٦

أبواب المتعة

١ -( باب إباحتها)

[١٧٢٤١] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « قال عليعليه‌السلام : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي، قال ثم قرأ هذه الآية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) - إلى أجل مسمى -( فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (٢) » الخبر.

[١٧٢٤٢] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول، « حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، قال أبو جعفرعليه‌السلام : وكان عليعليه‌السلام يقول: لولا ما سبقني ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي، ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام : وكان ابن عباس يقول: لا جناح عليكم فيما استمتعتم به منهن فآتوهن(١) أجورهن، وهؤلاء يكفرون بها اليوم، وهي حلال وأحلها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يحرمها ».

[١٧٢٤٣] ٣ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف

__________________

أبواب المتعة

الباب ١

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣١.

(١) في المصدر: إذا آتيتموهن.

٣ - كتاب التنزيل والتحريف ص ١٨.

٤٤٧

بكتاب القراءات: عن البرقي، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن عامر بن سعيد الجهني(١) ، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (٢) ».

[١٧٢٤٤] ٤ - وعن محمد بن جمهور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مَّا يَفْتَحِ اللَّـهُ لِلنَّاسِ مِن رَّ‌حْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ) (١) قالعليه‌السلام : « منه المتعة ».

[١٧٢٤٥] ٥ - وعن حماد، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قرأ:( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا - بالمتعة -حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ) (١) هكذا التنزيل.

[١٧٢٤٦] ٦ - سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه: قال: قرأ أبو جعفر وأبو عبد اللهعليهما‌السلام :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ ) إلى آخره.

[١٧٢٤٧] ٧ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: كان يقرأ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ - إلى أجل مسمى -فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ ) إلى آخره.

[١٧٢٤٨] وعن عبد السلام، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) النساء ٤: ٢٤.

٤ - كتاب التنزيل والتحريف ص ٤٨.

(١) فاطر ٣٥: ٢.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٣٩.

(١) النور ٢٤: ٣٣.

٦ - كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٥ ح ١٢.

٧ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٧.

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٨.

٤٤٨

قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: « قول الله تعالى:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ) (١) » الخبر.

[١٧٢٤٩] ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المتعة، فقال: « نزلت في القرآن، وهو قول الله:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (١) » الخبر.

[١٧٢٥٠] ١٠ - وعن النضر، عن عاصم، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « حدثني جابر عن عبد الله، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمه، قال: وكان عليعليه‌السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب، ما زنى إلا الشقي، قال: وكان ابن عباس يرى المتعة ».

[١٧٢٥١] ١١ - وعن محمد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير إلى أبي جعفرعليه‌السلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: « أحلها الله في كتابه، وعلى لسان نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهي حلال إلى يوم القيامة » فقال: يا أبا جعفر، مثلك يقول هذا، وقد حرمها أمير المؤمنين عمر، فقال: « وإن كان فعل » فقال: إني أعيذك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال: « فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله )، وأن الباطل ما قال صاحبك » قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمير، فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك

__________________

(١) النساء ٤: ٢٤.

٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) النساء ٤: ٢٤.

١٠ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

١١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤٤٩

يفعلن، فأعرض عنه أبو جعفرعليه‌السلام وعن مقالته، حين ذكر نساءه وبنات عمه.

[١٧٢٥٢] ١٢ - وعن القاسم، عن أبان، عن إسحاق، عن الفضل قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة، فأرسل فلانا سماه، فقال: أخبرهم أني لم أحرمها، ليس لعمر أن يحرم ما أحل الله، ولكن عمر قد نهى عنها ».

[١٧٢٥٣] ١٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة قال: ومن ذلك أن علماء أهل البيتعليهم‌السلام ، ذكروا عن ابن عباس أنه(١) دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب، فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر(٢) ، فقال: معاشر الناس، قد أتاكم أعمى، أعمى الله قلبه، يسب عائشة أم المؤمنين، ويلعن حواري رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويحل المتعة وهي الزنى المحض، فوقع كلامه في أذن عبد الله بن عباس، وكان متوكئا على يد غلام له، يقال له: عكرمة، فقال له: ويلك أدنني منه، فأدناه حتى وقف بإزائه، فقال:

إنا إذا ما فئة نلقاها

نرد أولاها على أخراها

قد أنصف الفأرة من راماها(٣)

ـ إلى أن قال -: وأما قولك: يحل لمتعة وهي الزنى المحض، فوالله لقد عمل بها على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولم يأت بعده [ رسول ](٤)

__________________

١٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

١٣ - كتاب الاستغاثة ص ٤٥.

(١) في المصدر زيادة: لما.

(٢) الضرارة: العمى، وأضر: عمى ( لسان العرب ج ٤ ص ٤٨٣ ).

(٣) في الحجرية: « زواها » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٤٥٠

لا يحرم ولا يحلل، والدليل على ذلك قول ابن صهاك: متعتان كانتا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأنا أمنع عنهما وأعقاب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه، وانك من متعة، فإذا نزلت عن عودك هذا، فاسأل أمك عن بردي عوسجة، ومضى عبد الله بن عباس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولا إلى أمه، فقال: أخبرني عن بردي عوسجة وألح عليها مغضبا، فقالت له: إن أباك كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أهدى له رجل يقال له: عوسجة بردين، فشكا أبوك إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العزبة، فأعطاه بردا منها، فجاء فتمتعني به ومضى، فمكث عني برهة وإذا به قد أتاني ببردتين فتمتعني بهما، فعلقت بك وإنك من متعة، فمن أين وصلك هذا؟ قال: من ابن عباس، فقالت: ألم أنهك عن بني هاشم، وأقل لك إن لهم ألسنة لا تطاق!؟

[١٧٢٥٤] ١٤ - الصدوق في الهداية: أما المتعة لان رسول الله ) صلى الله عليه وآله )، أحلها ولم يحرمها حتى قبض.

وقال الصادقعليه‌السلام : « ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، ولم يستحل متعتنا ».

٢ -( باب استحباب المتعة، وما ينبغي قصده بها)

[١٧٢٥٥] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ع بكر بن محمد، عن الصادقعليه‌السلام ، حيث قال: سئل عن المتعة، فقال: « أكره للرجل أن يخرج من الدنيا، وقد بقيت خلة من خلال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم تقض ».

__________________

١٤ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٢

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٥ ح ١٤.

٤٥١

[١٧٢٥٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ » قلت: لكثرة من معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: « وإن كنت مستغنيا، فإني أحب أن تحيي سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٢٥٧] ٣ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: « إن كان يريد بذلك الله عز وجل، وخلافا لفلان، لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد ما مر الماء على شعره » قال: قلت: بعدد الشعر! قال: « نعم، بعدد الشعر ».

[١٧٢٥٨] ٤ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « إن الله عز وجل حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوضهم عن ذلك المتعة ».

[١٧٢٥٩] ٥ - وبهذا الاسناد: عن أحمد بن محمد، عن(١) علي، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لما أسري بي إلى السماء لحقني جبرئيل، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول: إني غفرت للمتمتعين من النساء ».

__________________

٢ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ١٦.

٣ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ١٩.

٤ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢٠.

٥ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٦ ح ٢١.

(١) بياض في الأصل.

٤٥٢

٣ -( باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله على تركها، أو جعل عليه نذرا)

[١٧٢٦٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها، فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن، وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: « عاهدت الله أن لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه ».

٤ -( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم)

[١٧٢٦١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: سألته عن المتعة، فقال: « الق عبد الملك بن جريح، فاسأله عنها فإن عنده منها علما » فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا، فكان فيما روى لي قال: ليس فيها وقت ولا عدد، إنما هي بمنزلة الإماء، يتزوج منهن كم شاء، بغير ولي ولا شهود، وإذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق، وعدتها حيضة إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض شهر، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فعرضته عليه، فقال: « صدق » وأقر به. قال عمر بن أذينة: وكان زرارة يقول هذا، ويحلف بالله أنه الحق، إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة، وأن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

__________________

الباب ٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

الباب ٤

١ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٧ ح ٣٠.

٤٥٣

[١٧٢٦٢] ٢ - وعن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في المتعة، قال: « إنها ليست من الأربع ».

[١٧٢٦٣] ٣ - وعن القاسم، عن علي، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجتمع ماؤه في خمس » قلت: وإن كانت متعة، قال: « وإن كانت متعة ».

قلت: وحمل على الاحتياط من إنكار العامة، كما في الأصل.

[١٧٢٦٤] ٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، ( عن أبي جعفرعليه‌السلام )(١) في المتعة: « ليس من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ».

[١٧٢٦٥] ٥ - وعن حماد بن عثمان قال: سئل الصادقعليه‌السلام ، في المتعة: هي من الأربع؟ قال: « لا، ولا من السبعين ».

[١٧٢٦٦] ٦ - وعن أبي بصير، أنه ذكر للصادقعليه‌السلام ، وهل هي من الأربع؟ فقال: « تزوج منهن ألفا ».

[١٧٢٦٧] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسبيل المتعة سبيل الإماء، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٦ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٩ ح ٤٢.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٧٠ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٨٦ ح ١٤.

٤ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٦.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٥ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٧.

٦ - رسالة المتعة:، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٣٨.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٥٤

٥ -( باب كراهة المتعة مع الغنى عنها، واستلزامها الشنعة، أو فساد النساء)

[١٧٢٦٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: قال: قال لي محمد بن أبي عمير: عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المتعة، فقال: « لا تدنس نفسك بها ».

[١٧٢٦٩] ٢ - قال: وسمعت ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن المتعة، قال: « ما أنت وذاك! وقد أغناك الله عنها » قلت: إنما أردت أن أعلمها، قال: « هي في كتاب عليعليه‌السلام ، قد تزيدها وتزداد، وقال: وهل يطيبه إلا ذاك ».

[١٧٢٧٠] ٣ - وعن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وله أن يتمتع وله امرأة إن شاء، وإن كان مقيما معها في مصره ».

الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن علي بن يقطين، مثله(١) .

[١٧٢٧١] ٤ - وبإسناد عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى بعض مواليه: « لا تلحوا في المتعة، إنما عليكم إقامة السنة، ولا تشغلوا بها عن فرشكم وحلائلكم، فيكفرن ويدعين على الآمرين لكم بذلك، ويلعنونا ».

[١٧٢٧٢] ٥ - وعن الفضل، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في

__________________

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

(١) رسالة المتعة.

٤ - رسالة المتعة:، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥١.

٥ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٣.

٤٥٥

المتعة: « دعوها، أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيدخل بذلك على صالح إخوانه وأصحابه!؟ ».

[١٧٢٧٣] ٦ - وعن سهل بن زياد، عن عدة من أصحابنا، أن أبا عبد اللهعليه‌السلام قال لأصحابه: « هبوا لي المتعة في الحرمين، وذلك أنكم تكثرون الدخول علي، فلا آمن من أن تؤخذوا، فيقال: هؤلاء من أصحاب جعفر ».

قال جماعة من أصحابنا: العلة في نهي أبي عبد اللهعليه‌السلام عنها في الحرمين، أن أبان بن تغلب كان أحد رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام والمروي عنهم، فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال، فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا لها، ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا، ثم قالوا: يا أبان هذا باب الصفا، إنا نريد أن ننادي عليك: هذا أبان بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة، فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لهم: « هبوها لي في الحرمين ».

[١٧٢٧٤] ٧ - وروى أصحابنا، من غير واحد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لإسماعيل الجعفي ولعمار الساباطي: « حرمت عليكما المتعة ما دمتما تدخلان علي، ذلك لأني أخاف أن تؤخذا وتضربا وتشهرا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر ».

٦ -( باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة)

[١٧٢٧٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل أبا الحسنعليه‌السلام وأنا أسمع، عن رجل

__________________

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٤.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١١ ح ٥٥.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤٥٦

يتزوج المرأة متعة - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : « لا ينبغي لك إلا أن تتزوج مؤمنة أو مسلمة، إن الله يقول: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )(١) ».

[١٧٢٧٦] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تتمتع الا بعارفة، فإن لم تكن عارفة فأعرض عليها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها.

٧ -( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى، وتحريم التمتع بذات البعل، والعدة، والمطلقة على غير السنة)

[١٧٢٧٧] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتع، بها يوما أو أكثر؟ قال: « إذا كانت مشهورة بالزنى، فلا يتمتع بها ولا ينكحها ».

[١٧٢٨٧] ٢ - الصدوق في المقنع: وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، فالكواشف: هن اللآتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين، والدواعي: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، والبغايا: المعروفات بالزنى، وذوات الأزواج: المطلقات على غير السنة.

واعلم أن من تمتع بزانية فهو زان، لان الله عز وجل يقول:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِ‌كَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ‌كٌ وَحُرِّ‌مَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (١) .

__________________

(١) النور ٢٤: ٣.

٢ - المقنع ص ١١٣.

الباب ٧

١ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٠.

٢ - المقنع ص ١١٣.

(١) النور ٢٤: ٣.

٤٥٧

[١٧٢٧٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها، وروي أيضا رخصة في هذا الباب ».

[١٧٢٨٠] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن الفضل، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة اللخناء(١) الفاجرة، أتحل للرجل إن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال: « إذا كانت مشهورة بالزنى، فلا ينكحها ولا يتمتع بها ».

٨ -( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت)

[١٧٢٨١] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن الحسن بن حريز قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة تزني عليها أيتمتع بها؟ قال: « أرأيت ذلك؟ » قلت: لا، ولكنها ترمى به، قال: « نعم، تمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك ».

٩ -( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها)

[١٧٢٨٢] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في المرأة الحسناء ترى في الطريق، ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة، فقال: « ليس هذا عليك، إنما عليك أن تصديقها ».

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) اللخناء: هي الأمة التي لم تختن ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٦٨ ).

الباب ٨

١ - رسالة المتعة: وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤١.

الباب ٩

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٤٩.

٤٥٨

[١٧٢٨٣] ٢ - وعن جعفر بن محمد بن عبيد الله الأشعري، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن تزويج المتعة، وقلت: أتهمها بأن لها زوجا، يحل لي الدخول بها، قالعليه‌السلام : « أرأيتك إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج، هل تقدر على ذلك؟ ».

١٠ -( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها)

[١٧٢٨٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله، مرفوعا إلى الأئمةعليهم‌السلام منهم محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت، من غير إذن أبيها ».

وجميل بن دراج، حيث سئل الصادقعليه‌السلام ، عن التمتع بالبكر، قال: « لا بأس أن يتمتع بالبكر، ما لم يفض إليها، كراهية العيب إلى أهلها ».

[١٧٢٨٥] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تمتع بذوات الآباء من الابكار، إلا بإذن آبائهن.

[١٧٢٨٦] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يتزوج الرجل بالجارية متعة؟ فقال: « نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها ».

__________________

٢ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣١٠ ح ٥٠.

الباب ١٠

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٦.

٢ - المقنع ص ١١٣.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٥.

٤٥٩

[١٧٢٨٧] ٤ - وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللهعليه‌السلام : البكر يتزوجها متعة، قال: « لا بأس، ما لم يستفضها ».

١١ -( باب حكم التمتع بالكتابية)

[١٧٢٨٨] ١ - الصدوق في المقنع: ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة، متعة وغيرها.

١٢ -( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها)

[١٧٢٨٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام : هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرة؟ قال: « نعم، إذا رضيت الحرة ».

١٣ -( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة)

[١٧٢٩٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بالاسناد المتقدم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عمن رواه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « لا يكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى ».

[١٧٢٩١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام في كلام له: « فإذا كانت خالية من

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ١١

١ - المقنع ص ١١٣.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ١٣

١ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٨ ح ٢٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619