موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

موسوعة حديث الثقلين9%

موسوعة حديث الثقلين مؤلف:
الناشر: ستارة
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 978-600-5213-63-8
الصفحات: 619

الجزء ١ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 619 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161124 / تحميل: 4910
الحجم الحجم الحجم
موسوعة حديث الثقلين

موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

مؤلف:
الناشر: ستارة
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٦٣-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

السبب، أو شرط كقبول البيع فيمتنع تقدم الملك عليه، وكونها(1) من جملة العقود يرشد إلى أن القبول جزء السبب الناقل للملك، والآخر الايجاب كما يستفاد من تعريفهم العقود بأنها الالفاظ الدالة على نقل الملك على الوجه المناسب له وهو العين في البيع، والمنفعة في الاجارة، ونحو ذلك فيكون الموت شرطا في انتقال الملك، كما أن الملك للعين، والعلم بالعوضين شرط فيه.(2) فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد بأن كان مالكا للمبيع تحققت ثمرته به(3) ، وإن تخلف بعضها(4) فقد يحصل منه بطلانه(5) كالعلم بالعوض، وقد تبقى موقوفة على ذلك الشرط، فاذا حصل تحقق تأثير السبب الناقل وهوالعقد، كإجازة المالك في عقد الفضولي، والموت في الوصية، فالانتقال حصل بالعقد، لكنه موقوف على الشرط المذكور فاذا تأخر قبول الوصية كان الملك موقوفا عليه، والشرط وهوالموت حاصل قبله(6) فلا يتحقق الملك قبل القبول. ويشكل(7) بان هذا لو تم يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك به حصولا متوفقا على الشرط وهو الموت فيكون الموت كاشفا عن حصوله بعد القبول كإجازة المالك بعدالعقد، والقائل

___________________________________

(1) اي الوصية.

(2) اي في انتقال الملك في البيع.

(3) اي بالقبول.

(4) اي بعض الشرائط.

(5) اي بطلان البيع كما اذا جهل العوض فأنه يبطل البيع.

(6) اي قبل القبول.

(7) اي القول بعدم تحقق الملك قبل القبول مشكل.

٢١

بالنقل لا يقول بحصول الملك قبل الموت مطلقا(1) . فتبين أن الموت شرط في انتقال الملك، بل حقيقة الوصية التمليك بعده كما علم من تعريفها فان تقدم القبول توقف الملك على الموت، وان تأخر عنه فمقتضى حكم العقد عدم تحققه بدون القبول، فيكون تمام الملك موقوفا على الايجاب والقبول والموت، وبالجملة فالقول بالكشف متوجه لولا مخالفة ما علم من حكم العقد.

(ويشترط في الموصي الكمال) بالبلوغ، والعقل، ورفع الحجر، (وفي وصية من بلغ عشرا قول مشهور) بين الاصحاب، مستندا، إلى روايات(2) متظافرة، بعضها صحيح الا أنها مخالفة لاصول المذهب، وسبيل الاحتياط.

(أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية) من كل منهم (باطلة) أما الاولان فظاهر، لانتفاء العقل، ورفع القلم، وأما الاخير فمستنده صحيحة(3) ابي ولاد عن الصادقعليه‌السلام : " فان كان اوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة، او قتل لعله يموت لم تجز وصيته " ولدلالة هذا الفعل على سفهه، ولانه(4) في حكم الميت فلا تجري عليه الاحكام الجارية على الحي، ومن ثم(5) لا تقع عليه(6) الذكاة لو كان قابلا لها.

___________________________________

(1) وان قبل الوصية قبل الموت.

(2) الوسائل كتاب الوصايا - باب 44.

(3) الوسائل كتاب الوصايا باب 52 الحديث 1.

(4) اي ولان الجارح نفسه بمهلك.

(5) اي ومن اجل جريان احكام الميت على الحي الذي جرح نفسه بمهلك.

(6) اي على هذا الحي المشرف على الموت. وحاصل المعنى: أن الجارح نفسه بمهلك مثله مثل الحيوان الذي جرح بمهلك فإنه لاتقع عليه التذكية. فكذا الانسان الجارح نفسه يكون في عداد الاموات فلايجوز منه مايجوز من الحي من صحة الوصية، وسائر أفعاله المعتبر فيها الحياة والاختيار.

٢٢

وقيل تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره. وهو حسن، لولا معارضة النص(1) المشهور، وأما دلالة الفعل على سفهه فغير واضح، واضعف منه(2) كونه في حكم الميت، فانه غير مانع من التصرف مع تيقن رشده. وموضع الخلاف ما اذا تعمد الجرح، فلو وقع منه سهوا، او خطأ لم تمتنع وصيته اجماعا.

(و) يشترط (في الموصى له الوجود) حالة الوصية، (وصحة التملك، فلو اوصى للحمل اعتبر) وجوده حال الوصية (بوضعه لدون ستة اشهر منذ حين الوصية) فيعلم بذلك(3) كونه موجودا حالتها، (أو بأقصى) مدة (الحمل) فما دون (اذا لم يكن هناك زوج، ولا مولى(4) ،

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الوصايا باب 52 حديث 1.

(2) اي واضعف من هذا الدليل: (كون الجارح نفسه في حكم الميت)

(3) اي بوضعه اقل من ستة اشهر من حين الوصية.

(4) كما اذا كان الحامل امة.

فرض المسألة هكذا: كانت زوجة او امة سافر عنها زوجها أو مولاها ولم يحضرا عندها إلى ان تم اقصى مدة الحمل وكانا قد أوصيا للحمل قبل الغياب، أو كانا قد ماتا عنها واوصيا للجنين. فصحة الوصية في هذا الفرض متوقفة على وضع الزوجة، أو الامة الحمل لاقصى مدة الحمل فما دون فاذا تعدي اقصى مدة الحمل ولو يوما واحدا فالوصية باطلة.

٢٣

فان كان(1) احدهما لم تصح، لعدم العلم بوجوده(2) عندها، وأصالة عدمه(3) ، لامكان تجدده بعدها، وقيام(4) الاحتمال مع عدمهما بامكان الزنا، والشبهة مندفع بان الاصل عدم اقدام المسلم على الزنا كغيره من المحرمات، وندور الشبهة. ويشكل الاول(5) لو كانت كافرة(6)

___________________________________

(1) (كان) هنا تامة بمعنى وجد: اي ان وجد احدهما وهما الزوج، أو المولى لم تصح الوصية.

(2) اي الحمل عند الوصية.

(3) اي ولا صالة عدم وجود الحمل، لامكان وجود الحمل بعد الوصية.

(4) دفع وهم، حاصل الوهم: أنه يحتمل أن تكون المرأة حاملة من طريق الزنا، أو من طريق الشبهة، بأن مكنت نفسها من اجنبي بظن أنه زوجها، ثم رجع الزوج من سفره فبان لها أنه اجنبي فحينئذ لاتصلح الوصية لو وضعت الحمل باكثر من ستة اشهر، لاحتمال عدم وجود الحمل حين الوصية.

وحاصل الرد: أن احتمال الزنا مندفع بظاهر حال المسلم من عدم اقدامه على المحرمات، لان المسلم بما أنه مسلم لايقدم على المحرمات. وأما الشبهة فنادرة الوقوبع. والاحكام إنما تجري على الغالب، لا على النادر.

(5) وهو الاصل عدم اقدام المسلم على الزنا.

(6) لعدم جريان الاصل الذي ذكره في المسلم هنا فالاشكال وهو احتمال تجدد الحمل بعد الوصية يأتي في الكافرة لعدم جريان قاعدة (حمل علم المسلم على الصحة) فيها.

٢٤

حيث(1) تصح الوصية لحملها. وربما قيل على تقدير وجود الفراش(2) باستحقاقه(3) بين الغايتين(4) عملا بالعادة الغالبة من الوضع لاقصامهما، او ما يقاربها(5) . وعلى كل تقدير فيشترط انفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت، ولو مات بعد انفصاله حيا كانت(6) لوارثه. وفي اعتبار قبوله(7) هنا وجه قوي، لامكانه(8) منه، بخلاف الحمل. وقيل: يعتبر قبول وليه. ثم ان اتحد(9) فهي له، وان تعدد قسم الموصى به على العدد بالسوية، وان اختلفوا بالذكورية، والانوثية (ولو اوصى للعبد لم يصح)، سواء كان قنا او مدبرا ام ام ولد. اجاز مولاه املا، لان العبد لايملك بتمليك سيده، فبتمليك غيره اولى

___________________________________

(1) يعني اذا صحت الوصية لحمل الكافرة. وذلك فيما اذا كان الحمل من مسلم فإن الولد يلحق به فتصح الوصيه له.

(2) بان كان الزوج، او المولى موجودين.

(3) اي الحمل.

(4) وهما: ستة اشهر. واقصى مدة الحمل.

(5) اي غاية الحمل وهو اقصى الحمل.

(6) اي الوصية لوارث المولود يعني أن مااوصى به الميت يكون لورثة المولود المتوفى.

(7) اي قبول الوارث.

(8) اي قبول من الوارث.

(9) اي الحمل.

٢٥

ولرواية(1) عبدالرحمان بن الحجاج عن احدهماعليهما‌السلام قال: " لا وصية لمملوك ". ولو كان مكاتبا مشروطا، او مطلقا لم يؤد شيئا ففي جواز الوصية له قولان. من(2) انه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شئ، ولرواية(2) محمد بن قيس عن الباقر (ع) ومن(4) انقطاع سلطنة المولى عنه. ومن ثم جاز اكتسابه، وقبول الوصية نوع منها(5) . والصحة مطلقا اقوى.

والرواية لا حجة فيها(6) ، (الا أن يكون) العبد الموصى له (عبده) اي عبد الموصي (فتنصرف) الوصية (إلى عتقه) فان ساواه(7) اعتق اجمع، وان نقص عتق بحسابه (وان زاد المال عن ثمنه فله(8) الزائد). ولا فرق في ذلك(9) بين القن، وغيره، ولا بين المال المشاع، والمعين على الاقوى. ويحتمل اختصاصه(10) بالاول(11) ،

___________________________________

(1) الوسائل كتاب الوصايا باب 79 - الحديث 3.

(2) دليل لعدم صحة الوصية للمكاتب.

(3) الوسائل كتاب الوصايا باب 78 - الحديث 1.

(4) دليل لصحة الوصية للمكاتب.

(5) اي من انواع المكاسب.

(6) لاشتراك محمد بن قيس بين الثقة، وغيره.

(7) اي ساوى الموصى به العبد.

(8) اي للعبد.

(9) اي في جواز الوصية للعبد.

(10) اي اختصاص جواز الوصية للعبد.

(11) وهو فيما اذا كان المال مشاعا.

٢٦

لشيوعه(1) في جميع المال وهو(2) من جملته فيكون كعتق جزء منه، بخلاف المعين، ولا بين أن يبلغ قيمته ضعف الوصية، وعدمه.

وقيل: تبطل في الاول استنادا إلى رواية(3) ضعيفة.

(وتصح الوصية للمشقص) وهو الذي عتق منه شقص بكسر الشين وهو الجزء (بالنسبة) اي بنسبة ما فيه من الحرية. والمراد به(4) مملوك غير السيد، اما هو فتصح(5) في الجميع بطريق اولى، (ولام الولد) اي ام ولد الموصي، لانها في حياته من جملة ممالكيه، وإنما خصها ليترتب عليها قوله: (فتعتق من نصيبه) اي نصيب ولدها، (وتاخذ الوصية) لصحيحة(6) ابي عبيدة عن الصادق (ع)، ولان التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق

___________________________________

(1) اي لشيوع المال الموصى به، أو القدر الموصى به.

وحاصل المعنى: أن صحة جواز الوصية للعبد متوقفة على كون المال الموصى به مشاعا كالثلث والربع، والخمس مثلا، ومن جملة المال المشاع هذا العبد الموصى له. فكأنه قد اوصى له بجزء منه فيعتق ويسري العتق في الباقي ويدفع ثمنه من الوصية. لانه في قوة الوصية بعتق.

(2) اي العبد من جملة اموال الموصي.

(3) الوسائل كتاب الوصايا باب 11 - الحديث 10.

(4) اي بالعبد.

(5) اي تصح الوصية في جميع مااوصى به بطريق اولى، لانه اذا صحت الوصية للعبد الرق فصحتها إلى العبد الذي حرر منه جزؤه بطريق اولى..

(6) الوسائل كتاب الوصايا باب 82 - الحديث 4 ويلاحظ مافي ذيل الرواية من اختلافه مع نسخة الكتاب.

٢٧

عليه وتستحق الوصية، والوصية(1) للممولك وان لم تتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت، الا(2) أن تنفيذها يتوقف على معرفة القيمة، ووصول التركة إلى الوارث، بخلاف ملك الوارث(3) .

وقيل: تعتق من الوصية، فان ضاقت فالباقي من نصيب ولدها، لتاخر الارث عن الوصية والدين، بمقتضى الآية(4) ، ولظاهر الرواية(5) .

(والوصية لجماعة تقتضي التسوية) بينهم فيها، ذكورا كانوا ام اناثاام مختلفين، وسواء كانت الوصية لاعمامه وأخواله ام لغيرهم على الاقوى (الا مع التفصيل) فيتبع شرطه، سواء جعل المفضل الذكر ام الانثى (ولو قال: على كتاب الله فللذكر ضعف الانثى)، لان ذلك حكم الكتاب في الارث، والمتبادر منه هنا ذلك(6) (والقرابة: من عرف بنسبه) عادة، لان المرجع في الاحكام إلى العرف حيث لا نص وهو(7)

___________________________________

(1) جواب عن سؤال مقدر تقدير السؤال: أن الوصية للمملوك لاتحتاج إلى القبول، اذن تستقر له من حين الموت.

(2) جواب عن السؤال المقدر المشار اليه في الرقم 1.

وحاصله: أن الوصية للمموك وان كانت غير محتاجة إلى القبول إلا أن تنفيذها متوقف على معرفة قيمة المملوك ووصول التركة إلى الوارث.

(3) فإن ملك الوارث لايتوقف على شئ من وصول الوصية إلى الموصى له فيكون استقرار ملك الوارث للتركة مقدما على استقرار ملك الموصى له للموصى به فلذلك ينعتق من نصيب الولد.

(4) النساء: الآية 11.

(5) النص السابق تحت رقم 6 ص 27.

(6) اي المتبادر في الوصية حكم الكتاب العزيز: (للذكر مثل حظ الانثيين)(7) اي العرف دال على أن القرابة من عرف بنسبه.

٢٨

دال على ذلك. ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين، ونحوهم ممن يعرف نسبه مع بعده الان مع انتفاء القرابة عرفا. ولا فرق بين الوراث، وغيره(1) ، ولا بين الغني، والفقير، ولا بين الصغير، والكبير، ولا بين الذكر، والانثى.

وقيل: ينصرف إلى انسابه الراجعين إلى آخر اب وام له في الاسلام، لا مطلق الانساب استنادا إلى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " قطع الاسلام ارحام الجاهلية " فلا يرتقى إلى آباء الشرك وان عرفوا بالنسب، وكذا لا يعطى الكافر وان انتسب إلى مسلم، لقوله تعالى عن ابن نوح:( انه ليس من أهلك (2) ) ودلالتهما(3) على ذلك ممنوعة مع تسليم سند الاول.

(والجيران لمن يلي داره إلى اربعين ذراعا) من كل جانب على المشهور والمستند(4) ضعيف وقيل إلى اربعين دارا، استنادا إلى رواية عامية. والاقوى الرجوع فيهم إلى العرف، ويستوي " فيه " مالك الدار،

___________________________________

(1) في استحقاقه من الوصية، سواء كان يرث ام لا.

(2) هود: الآية 46.

(3) اي الآية والحديث.

(4) وهو الحديث عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: (حريم المسجد اربعون ذراعا، والجوار اربعون دارا من اربعة جوانبها) الوسائل كتاب ابواب العشرة باب 90 - الحديث 4. ويمكن استفادة أن الجار إلى اربعين ذراعا من هذه الرواية. كما وأنها دليل للقول الثاني القائل بأنه إلى (أربعين دارا).

٢٩

ومستاجرها، ومستعريها، وغاصبها على الظاهر(1) ، ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية، ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا، ولو تعددت دور الموصي وتساوت في الاسم عرفا استحق جيران كل واحدة(2) ، ولو غلب احدها اختص، ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم(3) اعتبر اطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتحد(4) . ويحتمل اعتبار الاغلب سكنى فيها، وعلى اعتبار الاذرع ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان اجودهما الدخول، وعلى اعتبار الدور قيل: يقسم على عددها، لا على عدد سكانها. ثم تقسم حصة كل دار على عدد سكانها. ويحتمل القسمة على عدد السكان مطلقا(5) ، وعلى المختار(6) فالقسمة على الرؤوس مطلقا.(7)

(وللموالي)(8) اي موالي الموصي، واللام عوض عن المضاف اليه (تحمل على العتيق) بمعنى المفعول (والمعتق) بالبناء للفاعل على تقدير

___________________________________

(1) يحتمل أن يكون القيد لمالك الدار ومستأجرها ومستعيرها وغاصبها، لا للغاصب فقط.

(2) من الدور.

(3) اي خرجت بعض الدور عن جوازه.

(4) اي كمتحد الدار.

(5) سواء تساوى سكان الدور ام اختلفوا في العدد.

(6) وهو الجار العرفي.

(7) سواء تساوى سكان الدور ام اختلفوا.

(8) اي الوصية لموالي الموصي.

٣٠

وجودهما، لتناول الاسم لهما كالاخوة(1) ، ولان المضاف يفيد العموم فيما يصلح له، (إلا مع القرينة) الدالة على ارادة احدهما خاصة فيختص به بغير اشكال، كما أنه لو دلت على ارادتهما معا تناولتهما بغير اشكال، وكذا لو لم يكن له موالي إلا من احدى الجهتين.(2)

(وقيل: تبطل) مع عدم قرينة تدل على ارادتهما، أو احدهما، لانه لفظ مشترك، وحمله على معنييه مجاز، لانه موضوع لكل منهما على سبيل البدل، والجمع(3) تكرير الواحد فلا يتناول غير صنف واحد والمعنى المجازي لا يصاراليه عن الاطلاق(4) ، وبذلك(5) يحصل الفرق بينه، وبين الاخوة، لانه لفظ متواطئ(6) ، لا مشترك، لانه موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالاب، وبالام، وبهما وهذا اقوى.

(و) الوصية (للفقراء تنصرف إلى فقراء ملة الموصي)، لا مطلق الفقراء وان كان جمعا معرفا مفيدا للعموم. والمخصص(7) شاهد الحال

___________________________________

(1) في كونها تشمل الاخوة للاب، وللام، ولهما.

(2) وهما: الموالي المعتقين. أو العبيد المعتقين.

(3) وهو لفظ (الموالي) فإنه جمع في قوة تكرار مفرده. فكما أن مفرده لايصح استعماله إلا في المعنى الواحد من المعاني المشتركة، كذلك جمعه الذي هو مكرره.

(4) اي من دون قرينة صارفة.

(5) اي بما أن المعنى المجازي لايصار اليه عند الاطلاق الا مع القرينة.

(6) حيث يطلق على جميع افراده على حد سواء.

(7) لا يخفى أن القرائن الحالية وهو كون الموصي يحنو إلى اهل نحلته ومن ينتسب اليه شاهد حال على أنه يريد فقراء ملته، لامطلق الفقراء فشاهد الحال هو المخصص للفقراء.

٣١

الدال على عدم ارادة فقراء غير ملته، ونحلته، (ويدخل فيهم المساكين ان جعلناهم مساوين) لهم في الحال بان جعلنا اللفظين بمعنى واحد، كما ذهب اليه بعضهم، (او اسوأ) حالا كما في الاقوى، (وإلا فلا) يدخلون، لاختلاف المعنى، وعدم دلالة دخول الاضعف على دخول الاعلى، بخلاف العكس. وذكر جماعة من الاصحاب أن الخلاف في الاسوء، والتساوي إنما هو مع اجتماعهما كآية الزكاة، أما مع انفراد احدهما خاصة فيشمل الآخر اجماعا. وكأن المصنف لم تثبت عنده هذه الدعوى.

(وكذا) القول (في العكس) بأن اوصى للمساكين فانه يتناول الفقراء على القول بالتساوي، أو كون الفقراء اسوء حالا، وإلا(1) فلا: وعلى مانقلناه عنهم يدخل كل منهما في الآخر هنا مطلقا(2) .

___________________________________

(1) اي اذا كانالفقراء احسن حالا من المساكين فلا يدخلون في الوصية. للمساكين.

(2) سواء‌كانوا اسوء حالا ام لا فيما اذا انفردوا.

٣٢

(الفصل الثاني - في متعلق الوصية)

(وهو كل مقصود) للتملك عادة (يقبل النقل) عن الملك من مالكه إلى غيره، فلا تصح الوصية بما ليس بمقصود كذلك(1) ، إما لحقارته كفضلة الانسان، أو لقلته كحبة الحنطة، وقشر الجوزة، او لكون جنسة لا يقبل الملك كالخمر، والخنزير، ولا بما لا يقبل النقل كالوقف، وام الولد، (ولا يشترط كونه معلوما) للموصي، ولا للموصى له، ولا مطلقا، (ولا موجودا) بالفعل (حال الوصية) بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل.

(فتصح الوصية بالقسط، والنصيب، وشبهه) كالحظ، والقليل، والكثير، والجزيل، (ويتخير الوارث في تعيين ما شاء) اذا لم يعلم من الموصي ارادة قدر معين، أو ازيد مما عينه الوارث.

(أما الجزء فالعشر) لحسنة(2) ابان بن تغلب عن الباقر (ع) متمثلا بالجبال العشرة التي جعل على كل واحد منها جزء من الطيور الاربعة (وقيل: السبع) لصحيحة(3) البزنطي عن ابي الحسن (ع) متمثلا بقول تعالى:( لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء

___________________________________

(1) اي لايقصد تملكه عادة.

(2) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 1.

(3) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 12.

٣٣

مقسوم (1) ) ورجح الاول(2) بموافقته للاصل. ولو اضافه إلى جزء آخر كالثلث فعشره لصحيحة(3) عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام وتمثل ايضا بالجبال وهو مرجح آخر (والسهم الثمن) لحسنة(4) صفوان عن الرضاعليه‌السلام ، ومثله روي(5) السكوني عن الصادقعليه‌السلام معللا بآية اصناف الزكاة الثمانية، وأن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قسمها على ثمانية اسهم. ولا يخفى أن هذا التعليلات لا تصلح للعلية، وانما ذكروهاعليهم‌السلام على وجه التقريب، والتمثيل.

وقيل: السهم العشر استنادا إلى رواية(6) ضعيفة.

وقيل: السدس لما روي(7) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه اعطاه لرجل اوصي له بسهم.

وقيل(8) : إن في كلام العرب أن السهم سدس، ولم يثبت.

(والشئ السدس) ولا نعلم فيه خلافا.

وقيل: إنه اجماع، وبه نصوص(9) غير معللة.

___________________________________

(1) الحجر: الآية 44.

(2) وهو العشر.

(3) الوسائل كتاب الوصايا - باب 54 - الحديث 2.

(4) نفس المصدر - باب 55 - الحديث 2.

(5) نفس المصدر الحديث 3.

(6) نفس المصدر الحديث 4.

(7) المغني لابن قدامة ج 6 ص 102.

(8) نفس المصدر.

(9) المراد من النصوص هنا تعدد طرق الرواية حيث إنها نقلت بطرق متعددة عن اهل البيت عليهم الصلاة والسلام. راجع التهذيب ج 9 الطبعة الجديدة ص 211 الحديث 12 - 13.

٣٤

(و) حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل (تصح الوصية بما ستحمله الامة، او الشجرة) إما دائما، أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة، (وبالمنفعة) كسكنى الدار مدة معينة، أو دائما. ومنفعة العبد كذلك(1) ، وشبهه(2) وان استوعبت قيمة العين.

(ولا تصح الوصية) بما لا يقبل النقل، كحق القصاص، وحد القذف، والشفعة، فإن الغرض من الاول تشفي الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره ومثله(3) حد القذف، والتعزير للشتم، وأما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة، ولا حظ للموصى له في ذلك. نعم لو اوصى له بالشقص والخيار معا، لم تبعد الصحة، لان الوصية بالمال والخيار تابع، ونفعة ظاهر مقصود، وكذا غيرها(4) من الخيار.

(وتصح) الوصية (باحد الكلاب الاربعة)، والجر والقابل للتعليم، لكونها(5) مالا مقصودا، (لا بالخنزير، وكلب الهراش)، لانتفاء المالية فيهما. ومثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية.

___________________________________

(1) اي معينة، أو دائما.

(2) اي شبه العبد من الدابة وغيرها.

(3) اي ومثل حد القصاص.

(4) اي غير الشفعة من الخيار لاتصح النوصية به الا مع متعلقه بأن يوصي. بالعين التي تعلق الخيار بها.

(5) اي الكلاب الاربعة.

٣٥

(ويشترط في الزائد عن الثلث اجازة الوارث)، وإلا بطل(1) ، (وتكفي) الاجازة (حال حياة الموصي) وان لم يكن الوراث مالكا الآن، لتعلق حقه(2) بالمال، وإلا(3) لم يمنع الموصي من التصرف فيه ولصحيحة(4) منصور بن حازم، وحسنة(5) محمد بن مسلم عن الصادق (ع).

وقيل: لاتعتبر إلا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ(6) وقد عرفت جوابه(7) .

ولا فرق بين وصية الصحيح والمريض في ذلك(8) ، لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة، ولو كان التصرف منجزا افترقا(9) . ويعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة باجازة الصبي، والمجنون، والسفيه، أما المفلس فان كانت اجازته حال الحياة نفذت اذ لا ملك له

___________________________________

(1) اي وان لم يجز الوارث الزائد عن الثلث بطل الزائد: اي الوصية لم تكن نافذة بالنسبة اليه.

(2) اي لتعلق حق الوارث بالمال وان كان تملكه بعد موت الموصي.

(3) اي وان لم يكن للوارث حق في المال لم يمنع الموصي من التصرف في ماله حتى في الزائد عن ثلثه، كما لو كان الوارث قاتلا، أو مرتدا.

(4) الوسائل كتاب الوصية - باب 13 - الحديث 2.

(5) نفس المصدر - باب 11 - الحديث 3.

(6) اي حين الحياة.

(7) من أن الوارث يتعلق حقه بالمال وان كان تملكه بعد موت الموصي.

(8) اي في عدم انفاذ الزائد الا مع اجازة الوارث.

(9) اي الصحيح عن المريض. فالصحيح له التصرف في اكثر من ثلث ماله، والمريض ليس له التصرف إلا في مقدار الثلث.

٣٦

حينئذ، وانما اجازته تنفيذ لتصرف الموصي ولو كان بعد الموت ففي صحتها وجهان، مبناهما على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالاجازة تنتقل عنه إلى الموصى له، ام تكون الاجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت، فعلى الاول(1) لا تنفذ(2) ، لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الاجازة، وعلى الثاني(3) يحتمل الامرين(4) . وان كان النفوذ(5) اوجه.

(والمعتبر بالتركة) بالنظر إلى مقدارها ليعتبر ثلثها (حين الوفاة) لا حين الوصية، ولا ما بينهما، لانه(6) وقت تعلق الوصية بالمال (فلو قتل فاخذت ديته حسبت) الدية (من تركته) واعتبر ثلثها، لثبوتها بالوفاة، وان لم تكن عند الوصية. وهذا(7) إنما يتم بغير اشكال لو كانت الوصية بمقدار معين كمأة دينار مثلا، أو كانت بجزء من التركة مشاع كالثلث وكانت التركة حين

___________________________________

(1) وهو انتقال التركة إلى الوارث ابتداء بعد الموت، ثم منه إلى الموصى له.

(2) اي اجازة المحجور عليه.

(3) وهو أن الاجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين الموت.

(4) وهما: نفوذ الاجازة، وعدم نفوذها.

(أما الاول) فلان الاجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من حين الموت فلم يكن منه تصرف فيما يتعلق بنفسه شخصيا.

(وأما الثاني) فلان اجازته تدل على ملكيته ظاهرا فيتعلق به حق الغرماء فلا تنفذ اجازته بالنسبة إلى الوصية.

(5) اي نفوذ الاجازة.

(6) اي لان حين الوفاة.

(7) اي اعتبار الثلث حين الوفاة.

٣٧

الوصية ازيد منها حين الوفاة، أما لو انعكس(1) اشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بارادة الموصي للزيادة المتجددة، لاصالة عدم التعلق، وشهادة الحال بأن الموصي لايريد ثلث المتجدد حيث لا يكون تجدده متوقعا غالبا، خصوصا مع زيادته(2) كثيرا. وينبغي على ما ذكر(3) اعتبارها(4) بعد الموت ايضا، اذ قد يتجدد للميت مال بعد الموت كالدية اذا ثبتت صلحا، وقد يتجدد تلف بعض التركة قبل قبض الوارث فلايكون محسوبا عليه(5) . والاقوى اعتبار اقل الامرين من حين الوفاة إلى حين القبض.

(ولو اوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل، صرف إلى المحلل) حملا لتصرف المسلم على الصحيح (كالعود) وله عود لهو، وعيدان قسي(6) ، وعيدان عصي، وعيدان السقف، والبنيان، (والطبل) وله طبل لهو، وطبل حرب، ثم ان اتحد المحلل حمل عليه، وان تعدد تخير الوارث في تعيين ما شاء، وان لم يكن له إلا المحرم بطلت الوصية ان لم يمكن ازالة الوصف المحرم مع بقاء ماليته، وإلا صحت وحول إلى المحلل.

___________________________________

(1) اي كانت التركة حين الوصية اقل منها حين الوفاة.

(2) اي زيادة المال ككونه الف دينار.

(3) من اعتبار التركة حين الوفاة، لاحين الوصية.

(4) اي اعتبار التركة ايضا بعد الموت مهما زادت.

(5) اي التلف لايكون محسوبا على الوارث. فالثلث يخرج من التركة بعد تلف بعضها، لا قبلها. فالحاصل أن التالف لايخرج من حق الوارث، بل يحسب من الجميع.

(6) جمع قوس. كما وأن العصي جمع (عصا).

٣٨

(ويتخير الوارث في المتواطي) وهو المقول على معنى يشترك فيه كثير (كالعبد، وفي المشترك) وهو المقول على معنيين فصاعدا بالوضع الاول(1) من حيث هو كذلك (كالقوس)، لان الوصية بالمتواطي وصية بالماهية الصادقة بكل فرد من الافراد كالعبد. لان مدلول اللفظ فيه هو الماهية الكلية. وخصوصيات الافراد غير مقصودة إلا تبعا، فيتخير الوارث في تعيين اي فرد شاء، لوجود متعلق الوصية في جميع الافراد. وكذا المشترك، لان متعلق الوصية فيه هوالاسم، وهو صادق على ما تحته من المعاني حقيقة فتحصل البرآء‌ة بكل واحد منها. وربما احتمل هنا(2) القرعة، لانه(3) امر مشكل، اذ الموصى به ليس كل واحد(4) ، لان اللفظ لا يصلح له(5) ، وإنما المراد واحد غير معين فيتوصل اليه(6) بالقرعة.

ويضعف بأنها لبيان ما هو معين في نفس الامر مشكل ظاهرا، وليس هنا كذلك فإن الابهام حاصل عند الموصي(7) ، وعندنا، وفي نفس الامر فيتخير الوارث، وسيأتي في هذا الاشكال بحث.

___________________________________

(1) يحتمل ان يكون المراد من الوضع الاول (الوضع الابتدائي) الذي يوضع اللفظ لكل من المعنيين بوضع مستقل وضعا بالاشتراك. فالتقييد بالاول انما هو لاخراج (الوضع المجازي)، لانه وضع ثانوي تبعي.

(2) اي في المشترك اللفظي.

(3) اي المشترك اللفظي امر مشكل في الظاهر يتعين بالقرعة.

(4) من المشتركين اللفظيين.

(5) اي لايصح لكل واحد من المعاني المشتركة في آن واحد.

(6) اي إلى هذا المعنى غير المعين.

(7) هذا اذا لم يكن الموصي قاصدا احد المعاني المشتركة ولم يكن مشتبها عندنا واما اذا كان قاصدا احد المعاني المشتركة وكان مشتبها عندنا فنجري القرعة. ايضا بمقتضي ما افاده (الشارح)رحمه‌الله .

٣٩

(والجمع يحمل علىالثلاثة) جمع (قلة كان كاعبد، أو كثرة كالعبيد) لتطابق اللغة، والعرف العام على اشتراط مطلق الجمع في اطلاقه على الثلاثة فصاعدا. والفرق يحمل جمع الكثرة على ما فوق العشرة اصطلاح خاص لايستعمله اهل المحاورات العرفية، والاستعمالات العامية فلا يحمل اطلاقهم عليه.(1) ولا فرق في ذلك(2) بين تعيين الموصي قدرا من المال يصلح لعتق العبيد بما يوافق جمع الكثرة لو اقتصر على الخسيس من ذلك الجنس، وعدمه(3) فيتخير بين شراء النفيس المطابق لاقل الجمع فصاعدا، وشراء الخسيس الزائد المطابق لجمع الكثرة حيث يعتبر بها.

(ولو اوصى بمنافع العبد دائما، أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له، والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة) كما يتفق في العبد لصحة عتق الوارث له ولو عن الكفارة، وفي البستان(4) بانكسار جذع ونحوه، فيستحقه الوارث حطبا، او خشبا، لانه ليس بثمرة، ولو لم يكن للرقبة نفع البتة قومت العين اجمع على الموصى له. وطريق خروجها(5) ،

___________________________________

(1) اي الاطلاق الخاص وهي (العشرة فما فوق).

(2) اي في حمل لفظ الجمع على الثلاثة.

(3) اي وبين عدم تعيين الموصي قدرا من المال.

(4) اي وكما يتفق في البستان.

(5) اي المنفعة.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

مجرّد معرفة حالهم المذكورة فيه ، دون من كانوا من أصحابهم ( عليهم السلام )(١) .

وقريب منه ما ذكره مصحّح الكتاب المصطفوي(٢) ، كما ذكر أنّه صحّح الكتاب على عدّة نسخ ، منها : نسخة قديمة تاريخ كتابتها ٥٧٧ هـ ، كتبها منصور بن علي بن منصور الخازن ، وجاء في خمسة مواضع من حواشي الكتاب ، هكذا : ( بلغ مقابلة ، بقراءة السيّد نجم الدين محمّد بن أبي هاشم العلوي ، كتبه يحيى بن الحسن بن البطريق ) ، وابن البطريق توفّي سنة ٦٠٠ هـ ، وأُخرى قديمة ـ أيضاً ـ ، قوبلت بنسخة مقروءة على السيّد أحمد بن طاووس الحسني ( قدس سره ) ( ت ٦٧٣ هـ ) ، وتاريخها ٦٠٢ هـ(٣) .

وقال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) ـ بعد أن ذكر تاريخ بدأ إملاء الشيخ الطوسي للاختيار على طلاّبه ، في يوم الثلاثاء السادس والعشرين من صفر سنة ٤٥٦ هـ ، في المشهد الغروي المقدّس ، وذكر بعض من رتّبه ـ : وأصحّ ما رأيت ، النسخة التي اشتراها سيّدنا العلاّمة الحسن صدر الدين من ورثة العلاّمة ميرزا يحيى بن ميرزا شفيع الإصفهاني ، وهي بخطّ الشيخ نجيب الدين تلميذ صاحب المعالم ، وشاركه أستاذه في كتابة بعض صفحاته ، وقد كتبها على نسخة بخطّ الشهيد الأوّل المنقولة عن نسخة كان عليها تملّك السيّد أبي الفضائل أحمد بن طاووس ، وهي كانت بخطّ علي ابن حمزة بن شهريار الخازن ، وفرغ من كتابتها بالحلّة سنة ٥٦٢(٤) .

____________

١ ـ قاموس الرجال ١ : ٥٩ ، الفصل : الواحد والعشرون.

٢ ـ اختيار معرفة الرجال : ١٨ ، مقدّمة المصحّح.

٣ ـ انظر مقدّمة المصحّح لاختيار معرفة الرجال : ٢٠.

٤ ـ الذريعة ١ : ٣٦٥ [ ١٩١٢ ].

٢٢١
٢٢٢

(١٩) كتاب : تأويل ما نزل من القرآن الكريم

في النبيّ وآله صلّى الله عليهم

لمحمّد بن العبّاس بن الماهيار ( المعروف بابن الجُحام )

( من أعلام القرن الرابع )

الحديث :

قال السيّد شرف الدين علي الحسيني ( القرن العاشر ) في كتابه تأويل الآيات الظاهرة ، تحت آية :( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ) :

الأوّل : وأمّا تأويله ، قال محمّد بن العبّاس ( رحمه الله )(١) : حدَّثنا الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عزّ وجلّ :( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ) ، قال : « الثقلان نحن والقرآن »(٢) .

____________

١ ـ كتاب محمّد بن العبّاس ( ابن الجُحام ) مفقود في العصر الحاضر ، وقد نقلنا هذه الموارد عن كتاب تأويل الآيات الظاهرة للسيّد شرف الدين الاسترابادي ، والذي ذكر تحت الآية ( ٧٣ ) من سورة الإسراء ، في الجزء الأوّل من كتابه أنّه اطلع على الجزء الثاني من كتاب ابن الجُحام ، والذي يبدأ من هذه الآية ، ولم ير الجزء الأوّل.

٢ ـ تأويل الآيات الظاهرة ٢ : ٦٣٧ ح ١٧ ، وعنه البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في البرهان ٤ : ٢٦٨ ح ١ ، ويظهر منه أنّه نقل عن الكتاب مباشرة ، ولكنّه صرّح في مقدّمة كتابه أنّه ينقل عنه بالواسطة ، وقال في مقدّمة البرهان ( ١ : ٤ ) : وقد كنت أوّلا قد

٢٢٣

الثاني : ويؤيّده ما رواه ـ أيضاً ـ عن محمّد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن السندي بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن قول الله عزّ وجلّ :( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ) ، قال : « كتاب الله ، ونحن »(١) .

الثالث : ويؤيّده ما رواه ـ أيضاً ـ عن عبد الله بن محمّد بن ناجية ، عن مجاهد بن موسى ، عن ابن مالك ، عن حجام ، عن عطيّة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله ، حبل [ الله ] ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض »(٢) .

____________

جمعت في كتاب الهادي كثيراً من تفسير أهل البيت ( عليهم السلام ) ، قبل عثوري على . ، وتفسير الشيخ الثقة محمّد بن العبّاس بن ماهيار المعروف بابن الجُحام ، ما ذكره عنه الشيخ الفاضل شرف الدين النجفي ، وقال في مقدّمة البرهان ( باب ١٦ ) في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب ( ١ : ٣٠ ) ـ بعد أن ذكر اسم الشيخ ابن الجُحام واسم كتابه ـ : وهذا الكتاب لم أقف عليه ، لكن أنقل عنه ما نقله الشيخ شرف الدين النجفي . ، وغاية المرام ٢ : ٣٤٤ ح ٣٢ ، الباب ٢٩ ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٢٤ : ٣٢٤ ح ٣٧ ، وقد رمز المجلسي لكتاب ( تأويل الآيات الظاهرة ) ولمختصره ( كنز جامع الفوائد ) برمز واحد ، وهو ( كنز ) ، لأنّ أحدهما مأخوذ من الآخر.

١ ـ تأويل الآيات الظاهرة ٢ : ٦٣٧ ح ١٨ ، وعنه البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في البرهان ٤ : ٢٦٧ ح ٢ ، وغاية المرام ٢ : ٣٤٤ ح ٣٢ ، الباب ٢٩ ، والمجلسي في البحار ٢٤ : ٣٢٤ ح ٣٨.

٢ ـ تأويل الآيات الظاهرة ٢ : ٦٣٨ ح ١٩ ، وعنه البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في البرهان ٤ : ٢٦٧ ح ٣ ، وغاية المرام ٢ : ٣٤٤ ح ٣٣ ، الباب ٢٩ ، وأضاف العبارة التي ذكرها شرف الدين في ذيل الحديث ، وهي : إنّما سمّاهما الثقلين لعظم خطرهما وجلالة قدرهما ، انظر : ما سنذكره في تأويل الآيات الظاهرة ، الحديث الخامس ، وانظر هذه الموارد الثلاثة في ( تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبيّ وآله صلّى الله عليهم ) المجموع من المصادر المختلفة ، من قبل الشيخ فارس تبريزيان الحسّون : ٣٥٣ ح ٣٩٠ ، و ٣٩١ ، و ٣٩٢ ، سورة الرحمن : ٣١.

٢٢٤

محمّد بن العبّاس بن الماهيار ( المعروف بابن الجُحام ) :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : محمّد بن العبّاس بن علي بن مروان بن الماهيار ، أبو عبد الله ، البزّاز ، المعروف بابن الجُحام ، ثقة ثقة ، من أصحابنا ، عين ، سديد ، كثير الحديث(١) .

وقال الشيخ ( ت ٤٦٠ هـ ) : سمع منه التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، وله منه إجازة(٢) .

ونقل العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) عين كلام النجاشي(٣) .

وقال ابن داود ( ت ٧٠٢ هـ ) : ثقة ثقة ، من أصحابنا ، عين من أعيانهم ، كثير الحديث ، سديده(٤) .

كتاب تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبيّ وآله صلّى الله عليهم :

ذكره ضمن كتبه النجاشي ، وقال : له كتاب المقنع في الفقه ، ، كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وقال جماعة من أصحابنا : إنّه كتاب لم يصنّف في معناه مثله ، وقيل : إنّه أَلْف ورقة(٥) ، وذكره الطوسي ،

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٣٧٩ [ ١٠٣٠ ].

٢ ـ رجال الطوسي : ٤٤٣ [ ٦٣٢١ ] ، وانظر : فهرست الطوسي : ٤٢٣ [ ٦٥٣ ] ، إيضاح الاشتباه : ٢٨٨ [ ٦٦٥ ] ، تنقيح المقال ٣ : ١٣٥ ، طبقات أعلام الشيعة ( القرن الرابع ) : ٢٧٥ ، أعيان الشيعة ٩ : ٣٧٩.

٣ ـ خلاصة الأقوال : ٢٦٦ [ ٩٤٩ ].

٤ ـ رجال ابن داود : ١٧٥ [ ١٤١٥ ] ، القسم الأوّل.

٥ ـ رجال النجاشي : ٣٧٩ [ ١٠٣٠ ] ، وانظر : خلاصة الأقوال : ٢٦٦ [ ٩٤٩ ] ، طبقات أعلام الشيعة ( القرن الرابع ) : ٢٧٥.

٢٢٥

وقال : له كتب منها : كتاب تأويل ما نزل في النبي وآله ( عليهم السلام )(١) ، وابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) ، وقال : له كتاب تأويل ما نزل في النبيّ وآله ( عليهم السلام )(٢) ، وهو نفس العنوان الذي ذكره الطوسي.

وكانت توجد نسخة من الكتاب عند السيّد ابن طاووس ، ( ت ٦٦٤ هـ ) نقل عنها موارد كثيرة في كتبه ، منها اليقين(٣) ، وقال في الباب ( ٩٨ ) منه : في ما نذكره من كتاب ( تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبيّ وآله ( صلى الله عليه وآله ) ) ، من المجلّد الأوّل منه ، تأليف الشيخ العالم محمّد بن العبّاس ابن علي بن مروان ، في تسمية النبي ( صلى الله عليه وآله ) مولانا علياً ( عليه السلام ) أمير المؤمنين ، وقائد الغرّ المحجّلين.

إعلم أنّ هذا محمّد بن العبّاس قد تقدّم(٤) ممّا ذكرناه عن أبي العبّاس أحمد بن علي النجاشي أنّه ذكر عنه ( رضي الله عنه ) أنّه ثقة ثقة عين ، وذكر ـ أيضاً ـ أنّ جماعة من أصحابه ذكروا أنّ هذا الكتاب الذي ننقل ونروي عنه لم يصنّف في معناه مثله ، وقيل : إنّه أَلْف ورقة.

وقد روى أحاديثه عن رجال العامّة ، لتكون أبلغ في الحجّة ، وأوضح في المحجّة ، وهو عشرة أجزاء ، والنسخة التي عندنا الآن قالب ونصف الورقة ، مجلّدان ضخمان ، قد نسخت من أصل عليه خطّ أحمد بن الحاجب الخرساني ، فيه إجازة تاريخها في صفر سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ، وإجازة بخطّ الشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ،

____________

١ ـ فهرست الطوسي : ٤٢٣ [ ٦٥٣ ].

٢ ـ معالم العلماء : ١٤٣ [ ١٠٠٤ ] ، وانظر : الذريعة ٣ : ٣٠٦ [ ١١٣٢ ].

٣ ـ انظر : طبقات أعلام الشيعة ( القرن الرابع ) : ٢٧٥.

٤ ـ جاء في الهامش : لم يتقدّم في هذا الكتاب شيء في ذلك.

٢٢٦

وتاريخها في جمادي الآخرة ، سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة.

وهذا الكتاب أرويه بعدّة طرق ، منها : عن الشيخ الفاضل أسعد بن عبد القاهر المعروف جدّه بسفرويه الإصفهاني ، حدَّثني بذلك لمّا ورد إلى بغداد في صفر سنة خمس وثلاثين وستّمائة ، بداري بالجانب الشرقي من بغداد التي أنعم بها علينا الخليفة المستنصر ـ جزاه الله خير الجزاء ـ ، عند المأمونيّة ، في الدرب المعروف بدرب الحوبة ، عن الشيخ العالم أبي الفرج علي ابن العبد أبي الحسين الراوندي ، [ عن أبيه ] ، عن الشيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن المحسن الحلبي ، عن السعيد أبي جعفر الطوسي ( رضي الله عنه ).

وأخبرني بذلك الشيخ الصالح حسين بن أحمد السوراوي إجازة في جمادي الآخرة سنة سبع وستّمائة ، عن الشيخ السعيد محمّد بن القاسم الطبري ، عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن بن محمّد الطوسي ، عن والده السعيد محمّد بن الحسن الطوسي.

وأخبرني بذلك ـ أيضاً ـ : الشيخ علي بن يحيى الحافظ إجازة تاريخها شهر ربيع الأوّل سنة تسع وستّمائة ، عن الشيخ السعيد عربي بن مسافر العبادي ، عن الشيخ محمّد بن القاسم الطبري ، عن الشيخ المفيد أبي علي الحسن بن محمّد الطوسي ، وغير هؤلاء ـ يطول ذكرهم ـ ، عن السعيد الفاضل في علوم كثيرة من علوم الإسلام والده أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ، قال : أخبرنا بكتب هذا الشيخ العالم أبي عبد الله بن محمّد بن العبّاس بن مروان ورواياته جماعة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبري ، عن أبي عبد الله محمّد بن العبّاس بن مروان ، المذكور(١) .

____________

١ ـ اليقين : ٢٧٩ ، الباب ( ٩٨ ).

٢٢٧

وقد ذكر الشيخ ( ت ٤٦٠ هـ ) هذا الطريق في الفهرست(١) .

وقال النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) ـ عند ذكره لطرق الشيخ ـ : وإلى محمّد ابن العبّاس بن علي بن مروان ، صحيح في الفهرست(٢) .

وكان عند ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) نسخة أُخرى ، ذكرها في سعد السعود(٣) .

والظاهر أنّ إحدى نسختي ابن طاووس أو قسماً منها ، وقع للشيخ حسن بن سليمان الحلّي ( القرن التاسع ) صاحب مختصر البصائر المارّ الذكر(٤) ، قال في مختصر البصائر : يقول عبد الله حسن بن سليمان : وقفت على كتاب فيه تفسير الآيات التي نزلت في محمّد وآله صلوات الله عليه وعليهم ، تأليف محمّد بن العبّاس بن مروان يعرف بابن الجُحام ، وعليه خطّ السيّد رضيّ الدين علي بن طاووس : أنّ النجاشي ذكر عنه أنّه ثقة ثقة ، روى السيّد رضيّ الدين علي هذا الكتاب عن فخار بن معد بطريقه إليه(٥) .

وقال أيضاً : ومن كتاب تأويل ما نزل من القرآن في النبي وآله صلوات الله عليه وعليهم ، تأليف أبي عبد الله محمّد بن العبّاس بن مروان ، وعلى هذا الكتاب خطّ السيّد رضيّ الدين علي بن موسى بن طاووس ، ما صورته : ـ ونقل كلام النجاشي عن خطّ ابن طاووس ـ ، ثمّ قال : رواية علي ابن موسى بن طاووس ، عن فخار بن معد العلوي وغيره ، عن شاذان بن جبرائيل ، عن رجاله(٦) .

____________

١ ـ فهرست الطوسي : ٤٢٣ [ ٦٥٣ ].

٢ ـ خاتمة المستدرك ٦ : ٢٨٧ [ ٦٢٤ ].

٣ ـ سعد السعود : ١٨٠ ، فصل [ ١٨ ].

٤ ـ راجع ما ذكرناه عن مختصر بصائر سعد بن عبد الله الأشعري القمّي.

٥ ـ مختصر البصائر : ٤٢١.

٦ ـ مختصر البصائر : ٤٨١.

٢٢٨

ورأى السيّد شرف الدين ( القرن العاشر ) صاحب تأويل الآيات الطاهرة الذي نقلنا منه روايات حديث الثقلين ، قسماً من الكتاب ، وهو نصفه الثاني ، قال ـ بعد أن نقل كلام النجاشي ، وكلام ابن داود ـ : وهذا كتابه المذكور ، لم أقف عليه كلّه ، بل نصفه من هذه الآية ( أي الآية « ٧٣ » من سورة الإسراء ) إلى آخر القرآن(١) .

وقد روى عنه الأربلي ( ٦٩٣ هـ ) في كشف الغمّة ، رواية واحدة(٢) .

____________

١ ـ تأويل الآيات الظاهرة ١ : ٢٨٤ ح ٢٠ ، سورة الإسراء : ٧٣.

٢ ـ كشف الغمّة ١ : ٩٢ ، وراجع للتفصيل في ترجمة ابن الجُحام وكتابه ، المقدّمة التي ذكرها جامع روايات كتاب ( تأويل ما نزل من القرآن . ) من المصادر ، الشيخ فارس الحسّون.

٢٢٩
٢٣٠

(٢٠) كتاب : مقدّمات علم القرآن

لمحمّد بن بحر الرهني ( القرن الرابع )

الحديث :

الأوّل : قال ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) في سعد السعود :

فصل : في ما نذكره من الجزء الأوّل من مقدّمات علم القرآن(١) ، تصنيف محمّد بن بحر الرهني ، ذكر في أوّل كرّاس منه ما وجده من اختلاف القراءات ، وما معناه :

قال محمّد بن بحر الرهني : حدَّثني القرباني ، قال : حدَّثنا إسحاق بن راهويه ، عن عيسى بن يونس ، عن زكريا بن أبي زائدة ، عن عطيّة بن أبي سعيد(٢) الكوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله عزّ وجلّ ، حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، ألا وإنّهما لم يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض »(٣) .

الثاني : قال محمّد بن بحر الرهني : وما حدّثنا به المطهّر ، قال : حدَّثنا

____________

١ ـ هذا الكتاب مفقود في الوقت الحاضر ، وينقل عنه ابن طاووس في سعد السعود ، ونحن أوردنا ما ذكره ابن طاووس.

٢ ـ عطيّة بن سعد العوفي ، وما في المتن تصحيف.

٣ ـ سعد السعود : ٤٤٣ ، فصل [ ١٣٨ ].

٢٣١

ابن عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن موسى ، عن الركين بن الربيع ، عن القاسم بن حسّان ، عن زيد بن ثابت ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم خليفتين : كتاب الله ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ».

قال الرهني في الوجهة الأوّلة من القائمة الخامسة ـ ما معناه ـ : كيف يقبل العقل والنقل أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) يجعل القرآن وأهل بيته عوضه ، وخليفتين من بعده في أُمّته ، ولا يكون فيهما كفاية وعوض من غيرها ، ممّا حدث في الأُمّة ، وفي القرآن من الاختلاف؟!(١)

محمّد بن بحر الرهني :

قال النجاشي : ( ت ٤٥٠ هـ ) محمّد بن بحر الرُهني أبو الحسين الشيباني ، ساكن نرماشير من أرض كرمان ، قال بعض أصحابنا : إنّه كان في مذهبه ارتفاع ، وحديثه قريب من السلامة ، ولا أدري من أين قيل ذلك(٢) .

وقال الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست : محمّد بن بحر الرهني ، من أهل سجستان ، وكان من المتكلّمين ، وكان عالماً بالأخبار وفقيهاً ، إلاّ أنّه متّهم بالغلوّ ، وله نحو من خمسمائة مصنّف ورسالة(٣) .

وقال في الرجال : محمّد بن بحر الرهني ، يرمى بالتفويض(٤) .

وقال في رجال الكشّي ( القرن الرابع ) : حدَّثني أبو الحسن(٥) محمّد ابن بحر الكرماني الدهني(٦) النرما شيري ، قال : وكان من الغلاة الحنقين ،

____________

١ ـ سعد السعود : ٤٤٤ ، فصل [ ١٣٨ ].

٢ ـ رجال النجاشي : ٣٨٤ [ ١٠٤٤ ].

٣ ـ فهرست الطوسي : ٣٩٠ [ ٥٩٩ ].

٤ ـ رجال الطوسي : ٤٤٧ [ ٦٣٥٦ ] ، من لم يرو عن واحد من الأئمّة ( عليهم السلام ).

٥ ـ في غيره أبو الحسين.

٦ ـ في نسخة أُخرى الرهني.

٢٣٢

قال : حدَّثني أبو العبّاس المحاربي الجزري ، ـ ثمّ بعد أن أورد بقيّة الرواية ـ قال : قال الكشّي : محمّد بن بحر هذا ، غال(١) .

وقال العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) ـ بعد أن نقل كلام الطوسي والنجاشي ـ : وقال ابن الغضائري ( ت ٤١١ هـ ) : إنّه ضعيف ، في مذهبه ارتفاع ، والذي أراه التوقّف في حديثه(٢) .

وقال أيضاً : محمّد بن يحيى الرهني ـ بالراء ـ يرمى بالتفويض(٣) . وقال في إيضاح الاشتباه : له كتب ، منها كتاب ( القلائد ) ، فيه كلام على مسائل الخلاف بيننا وبين المخالفين ، وجدت بخطّ السيّد السعيد صفيّ الدين محمّد بن معد ، هذا الكتاب عندي وقع إليّ من خراسان ، وهو كتاب جيّد مفيد ، وفيه غرائب ، ورأيت مجلّداً فيه كتاب النكاح ، حسن بالغ في معناه ، ورأيت أجزاء مقطعة ، وعليها خطّه إجازة لبعض من قرأ الكتاب عليه ، يتضمّن الفقه والخلاف والوفاق ، وظاهر الحال أنّ المجلّد الذي يتضمّن النكاح يكون أحد كتب هذا الكتاب الذي الأجزاء المذكورة منه ، ورأيت خطّ المذكور ، وهو خطّ جيّد مليح ، وكتب محمّد بن معد الموسوي(٤) .

وأورد ابن داود نفس كلام من تقدّم عنه ، في موضعين(٥) .

وقال أبو علي الحائري ـ بعد أن نقل الأقوال السابقة ـ : وفي التعليقة :

____________

١ ـ اختيار معرفة الرجال : ١٤٧ ح ٢٣٥.

٢ ـ خلاصة الأقوال : ٣٩٦ [ ١٦٠٠ ] ، القسم الثاني ، وانظر : الرجال لابن الغضائري : ٩٨ [ ١٤٧ ].

٣ ـ خلاصة الأقوال : ٤٠٠ [ ١٦٠٩ ] ، القسم الثاني ، وهي نفس عبارة الشيخ في رجاله ، ولعلّه كان هناك تصحيف في اسمه عند العلاّمة.

٤ ـ إيضاح الاشتباه : ٢٩٠ [ ٦٧١ ].

٥ ـ رجال ابن داود : ٢٧٠ [ ٤٣٢ ] ، القسم الثاني ، و ٢٧٧ [ ٤٩١ ] ، القسم الثاني ، ولم أر وجهاً للتعدّد.

٢٣٣

في عبارة بعض الفضلاء أنّ محمّد بن بحر الرهني من أعاظم علماء العامّة ، ولعلّه سهو ، أو هو غيره ، ومرّ عن النجاشي في فارس بن سليمان أنّه أخذ عن محمّد بن بحر مع مدحه فارساً(١) ، والظاهر منه هنا أنّ نسبة الارتفاع لا أصل لها ، وظاهر الفهرست ـ أيضاً ـ التأمّل ، ولعلّ من نسبه إليه ابن الغضائري ، وفيه ما فيه ، أقول : وكذا نسبة الكشّي أيضاً الغلوّ إليه ، ممّا لا يوثق به لما عرفته مراراً.

ثمّ نقل قول العلاّمة في إيضاح الاشتباه ، وقال : وليت شعري ، إذا كان الرجل بنفسه متكلّماً عالماً فقيهاً ، وحديثه قريباً من السلامة ، وكتبه جيّدة مفيدة حسنة ، فما معنى الغلوّ الذي يرمى به! وليس العجب من ابن الغضائري والكشّي ; لأنّ كافّة علمائنا ( رضي الله عنهم ) عدا الصدوق وأضرابه عند أضرابهما غلاة ، لكن العجب ممّن يتبعهما في الطعن والرمي بالغلوّ ، فما في الوجيزة من أنّه ضعيف(٢) ، ضعيف(٣) .

وقال المامقاني ( ت ١٣٥١ هـ ) ـ بعد أن ذكر الأقوال فيه ـ : وضعّفه في الوجيزة أيضاً ، وعدّه في الحاوي في قسم الضعفاء(٤) ، وأقول : لا شبهة في كون الرجل إماميّاً ، وإذ قد كان إماميّاً ، نقول : إنّ صريح الشيخ ( رحمه الله ) ، أنّ القول بالتفويض والغلوّ بالنسبة إليه ليس محقّقاً ، بل هي تهمة ، والظاهر أنّ منشأ التهمة قول ابن الغضائري ، وقد نبّهنا غير مرّة أنّه لا وثوق بتضعيفات ابن الغضائري ، سيّما إذا كان منشؤها الرمي بالغلوّ ، سيّما والنجاشي أنكر ذلك عليه هنا ، بقوله : وحديثه قريب من السلامة ، ولا أدري من أين قيل ، وإذا لم يثبت غلوّه ، بل كان المظنون حدوثه من روايته

____________

١ ـ انظر : رجال النجاشي : ٣١٠ [ ٨٤٩ ].

٢ ـ الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٩٤ [ ١٥٨٠ ].

٣ ـ منتهى المقال ٥ : ٣٧٧ [ ٢٥٠٤ ].

٤ ـ حاوي الأقوال ٤ : ٢٣٠ [ ٢٠٣٣ ].

٢٣٤

في الأئمّة ( عليهم السلام ) بعض ما هو اليوم من ضروريات مذهب الشيعة ، كان ما سمعته من الشيخ ، من كونه عالماً بالأخبار فقيهاً ، وما سمعته من النجاشي من كون حديثه قريباً من السلامة ، مدحاً مدرجاً له في الحسان ، فالأظهر كون الرجل من الحسان ، دون الضعفاء ، والله العالم.

ولقد أجاد الحائري ، حيث قال : ـ ثمّ أورد كلام الحائري المتقدّم ـ ، ثمّ قال : وأقول : ممّا يكذّب نسبة الغلوّ إليه أنّ الصدوق ( رحمه الله ) نقل في إكمال الدين عن كتاب للرجل في تفضيل الأنبياء والأئمّة ( صلوات الله عليهم ) على الملائكة ، فصلا طويلا ختامه أنّ محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) أفضل المخلوقات من الجنّ والإنس والملائكة ، وفيه تصريح بأنّ محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) مخلوق من المخلوقات ، كغيره بنحو لا يشتبه على من طالعه وتصفّحه ، وفيه شهادة على عدم غلوّه نحو ما يقوله الغلاة من القدم والحلول ، فلم يبق إلاّ بمعنى المبالغة في تفضيل الحجج ( عليهم السلام ) على غيرهم ، وعلوّ رتبتهم ، وذلك اليوم من ضروريات المذهب ، فنسبة الغلوّ القادح في الراوي إلى الرجل غلط بحسب الظاهر ، والعلم عند الله تعالى(١) .

وعلى كلّ حال فهو متّهم بالغلوّ ، وتحقيق الحال في تحقيق مرادهم من الغلوّ.

وقال الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) : وهو من مشايخ أبي العبّاس ابن نوح السيرافي ، المتوفّى بعد ٤٠٨ ، وهو أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح ، من مشايخ النجاشي ، ويروي عنه أبو المفضل الشيباني ( حديث بشر النخّاس ) ، على ما فى ( الغيبة ) للطوسي(٢) ، وفي ( كمال الدين ) أنّه ورد

____________

١ ـ تنقيح المقال ٢ : ٨٥ ، من أبواب الميم ، وانظر : معجم رجال الحديث ١٦ : ١٣١ [ ١٠٣٢٤ ].

٢ ـ الغيبة للطوسي : ٢٠٨ ح ١٨٧.

٢٣٥

كربلاء لزيارة غريب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنة ٢٨٦ ، ثمّ زار الكاظمين ، يرويه عنه أحمد بن طاهر القمّي(١) .

وكان معمّراً ، كما ذكره ياقوت ( ت ٦٢٦ هـ ) في ( معجم الأُدباء ، ج ٦ ص ٤١٧ ) وذكر كتابه ( نحل العرب ) ، وقال : إنّه يروي فيه عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري ، المتوفّى ٣٠١ ، وقد قرأ كتاب سيبويه على محمّد بن أحمد بن كيسان المتوفّى ٢٩٩ أو ٣٢٢(٢) .

وقال في الذريعة : وذكر ( أي ياقوت في معجم الأُدباء ) أنّه كان معمّراً ، وغالياً في التشيّع ، ويروي في كتابه عن سعد بن عبد الله الذي توفّي ( ٣٠١ ) ، أقول : إنّه أدرك بشر النخّاس ، الذي أوصل أمّ الحجّة ( عليه السلام ) إلى سامرّاء ، فحدّث عنه القصّة لأبي المفضّل الشيباني الذي توفّي ( ٣٨٥ ) ، كما رواه الشيباني عنه في غيبة الشيخ الطوسي ، وذكر الصدوق في ( إكمال الدين ) ، أنّه ورد لزيارة الحائر والكاظميّة في ( ٢٨٦ ) ، أقول : وقد بقى إلى أن أدركه الكشّي ، وروى عنه ، كما في ترجمة زرارة ، وبقي ـ أيضاً ـ إلى أن أدركه ابن نوح من مشايخ النجاشي ، كما صرّح به النجاشي في ترجمة الرهني ، وتوفّي ابن نوح بعد ورود الشيخ الطوسي في ( ٤٠٨ ) إلى العراق بسنين ، وكان يروي عن بعض مشايخه في ( ٣٤٢ ) ، ولعلّ روايته عن الرهني كان في حدود هذا التاريخ ، فيكون وفاة الرهني بعد وفاة سميّه المفسّر الإصفهاني المذكور في ( ٥ : ٤٤ )(٣) .

وقال أيضاً : المتوفّى حدود ٣٤٠ ، وقال في ( معجم الأُدباء ٦ : ٤١٧ ) : إنّه كان معمّراً غالياً في التشيّع ، وفي كتابه هذا ذكر العرب في بلاد

____________

١ ـ كمال الدين وتمام النعمة : ٤٤٥ ح ١ ، باب : ٩.

٢ ـ طبقات أعلام الشيعة ( القرن الرابع ) : ٢٤٨.

٣ ـ الذريعة ٨ : ٢٣٨ ( ١٠٠٨ ).

٢٣٦

الإسلام ، وأنّه كان شيعيّاً أو خارجيّاً أو سنيّاً ، فيحسن القول في الشيعة منهم ، ويقع في من عداهم ، ثمّ ذكر بعده قريباً من الكلام السابق(١) .

مقدّمات علم القرآن :

ولم يذكر من ترجمه كتابه هذا ، وإن ذكر الشيخ ( ت ٤٦٠ هـ ) أنّ له نحو من خمسمائة مصنّف ورسالة ، أكثرها ببلاد خراسان(٢) ، ولكن ذكره ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) كما عرفت ، وفي كلامه حجّة ، وهو صاحب المكتبة المعروفة الحاوية على المخطوطات ، بعضها بخطّ مصنّفيها ، حيث إنّ دأبه ، أن يذكر أوصاف النسخ التي نقل منها في كتبه.

وقد قال في سعد السعود : فصل : في ما نذكره من الجزء الأوّل من مقدّمات علم القرآن ، تصنيف محمّد بن بحر الرهني ، في معنى اختلاف القراءات(٣) .

وقال أيضاً : في ما نذكره عن محمّد بن بحر الرهني ، من الجزء الثاني من مقدّمات علم القرآن ، من التفاوت في المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار(٤) .

وفي كلام ابن طاووس كفاية.

____________

١ ـ الذريعة ٢٤ : ٨٣ ( ٤٢٥ ).

٢ ـ فهرست الطوسي : ٣٩٠ [ ٥٩٩ ].

٣ ـ سعد السعود : ٣٧ [ ١٣٨ ] ، فصول الكتاب ، و ٤٤٣ [ ١٣٨ ].

٤ ـ سعد السعود : ٤٧ [ ٢٠٦ ] ، فصول الكتاب ، و ٥٤٤ [ ٢٠٦ ].

٢٣٧
٢٣٨

(٢١) كتاب : الغيبة

لمحمّد بن إبراهيم النعماني

( القرن الرابع ، كان حيّاً سنة ٣٤٢ هـ )

الحديث :

الأوّل : ، بعد وجوب الحجّة عليهم من الله بقوله عزّ وجلّ( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ) (١) ، ومن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، بقوله في عترته إنّهم الهداة وسفينة النجاة ، وأنّهم أحد الثقلين ، اللذين أعلمنا تخليفه إيّاهما علينا ، والتمسّك بهما ، بقوله « إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، حبل ممدود بينكم وبين الله ، طرف بيد الله وطرف بأيديكم ، ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا »(٢) .

الثاني والثالث والرابع : ولو لم يدلّنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على حبل الله ، الذي أمرنا الله عزّ وجلّ في كتابه بالاعتصام به وألاّ نتفرّق عنه ، لاتسع للأعداء المعاندين ، التأوّل فيه ، والعدول بتأويله ، وصرفه إلى غير من عنى الله به ، ودلّ عليه رسول الله ( عليه السلام ) ، عناداً وحسداً ، لكنّه قال ( صلى الله عليه وآله ) ، في خطبته المشهورة التي خطبها في مسجد الخيف في حجّة الوداع : « إنّي فرطكم ، وأنّكم واردون عليّ الحوض ، حوضاً عرضه ما بين بصرى إلى

____________

١ ـ آل عمران : ١٠٣.

٢ ـ الغيبة للنعماني : ٢٩ ، مقدّمة المؤلّف.

٢٣٩

صنعاء ، فيه قدحان عدد نجوم السماء ، ألا وإنّي مخلّف فيكم الثقلين ، الثقل الأكبر القرآن ، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي ، هما حبل الله ممدود بينكم وبين الله عزّ وجلّ ، ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا ، سبب منه بيد الله ، وسبب بأيديكم(١) ، أنّ اللطيف الخبير قد نبّأني ، أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، كأصبعيَّ هاتين ـ وجمع بين سبّابتيه ـ ، ولا أقول كهاتين ـ وجمع بين سبّابته والوسطى ـ ، فتفضل هذه على هذه ».

أخبرنا بذلك عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي ، قال : أخبرنا محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه(٢) ، عن جدّه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ، وذكر الخطبة بطولها ، وفيها هذا الكلام.

وأخبرنا عبد الواحد بن عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، بمثله.

وأخبرنا عبد الواحد ، عن محمّد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليه السلام ) ، بمثله(٣) .

____________

١ ـ قال المحقّق في الهامش : وزاد في نسخة ( وفي رواية أُخرى : طرف بيد الله وطرف بأيديكم ).

٢ ـ هو علي بن إبراهيم القمّي ، صاحب التفسير ، وقد أوردنا الحديث عن مقدّمة تفسيره ، راجع الحديث الأوّل.

٣ ـ الغيبة للنعماني : ٤٢ ، باب (٢) ، في ما جاء في تفسير قوله تعالى :( وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ) ، وعنه في إثبات الهداة ١ : ٦١٨ ح ٦٥٥ ، فصل ٣٧ ، وغاية المرام ٢ : ٣٤٠ ح ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ ، باب (٢٩) ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٩٢ : ١٠٢ ح ٨٠.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619