موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

موسوعة حديث الثقلين9%

موسوعة حديث الثقلين مؤلف:
الناشر: ستارة
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 978-600-5213-63-8
الصفحات: 619

الجزء ١ الجزء ٣ الجزء ٤
  • البداية
  • السابق
  • 619 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 161507 / تحميل: 4924
الحجم الحجم الحجم
موسوعة حديث الثقلين

موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

مؤلف:
الناشر: ستارة
ISBN: ٩٧٨-٦٠٠-٥٢١٣-٦٣-٨
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

السادس : قال : وإنّما سمّيت الجنّ والإنس ثقلين ; لعظم خطرهما ، وجلالة شأنهما ، بالإضافة إلى ما في الأرض من الحيوانات ، ولثقل وزنهما بالعقل والتمييز ، ومنه قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي » ، سمّاهما ثقلين ; لعظم خطرهما وجلالة قدرهما(١) .

أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي :

عدّه الشيخ ابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) من شيوخه(٢) .

وقال الشيخ منتجب الدين ( القرن السادس ) في الفهرست : الشيخ الإمام أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، ثقة فاضل ديّن عين ، له تصانيف ، شاهدته وقرأت بعضها عليه(٣) .

وقال السيّد مصطفى الحسيني التفرشي ( القرن الحادي عشر ) : الفضل ابن الحسن بن الفضل ، أمين الدين أبو علي الطبرسي ، ثقة فاضل ديّن عين ، من أجلاّء هذه الطائفة ، له تصانيف حسنة ، إلى أن قال : انتقل ( رحمه الله ) من المشهد المقدّس الرضوي على ساكنه من الصلوات أفضلها ومن التحيات أكملها إلى سبزوار في شهور سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وانتقل بها إلى دار الخلود ليلة النحر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة ، رضي الله عنه وأرضاه(٤) .

____________

١ ـ مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٣٤٠ ، الرحمن : ٣١.

٢ ـ معالم العلماء : ١٣٥ [ ٩٢٠ ].

٣ ـ فهرست منتجب الدين : ١٤٤ [ ٣٣٦ ] ، وانظر : حاوي الأقوال ٣ : ٦٥ [ ٩٥٣ ].

٤ ـ نقد الرجال ٤ : ١٩ [ ٤١٠٧ ] ، وانظر : رياض العلماء ٤ : ٣٤٠ ، روضات الجنّات ٥ : ٣٥٧ ، خاتمة المستدرك ٣ : ٦٩ ، أمل الآمل ٢ : ٢١٦ [ ٦٥٠ ] ، منتهى المقال ٥ : ١٩٤ [ ٢٢٧٩ ] ، الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٧٨ [ ١٤١٥ ] ، لؤلؤة البحرين : ٣٤٦ [ ١١٦ ] ، طبقات أعلام الشيعة ( القرن السادس ) : ٢١٦ ، جامع الرواة ٢ : ٤ ،

٤٨١

وقال العلاّمة المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) : الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، المجمع على جلالته وفضله وثقته(١) .

ومع ذلك فهو ( رضي الله عنه ) غني عن البيان والتعريف.

مجمع البيان في تفسير القرآن :

وهو من أشهر تفاسير الشيعة ، وإنّما عرف المؤلّف ( رضي الله عنه ) واشتهر به ، ونسبته إليه مقطوعة ، ذكره في ضمن كتبه كلّ من ترجم له كابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) وسمّاه ( مجمع البيان في معاني القرآن )(٢) ، وقال : حسن ، وقال أيضاً في أوّل المناقب : وأنبأني الطبرسي بمجمع البيان لعلوم القرآن(٣) .

والشيخ منتجب الدين ( القرن السادس ) في الفهرست ، وقال : مجمع البيان في تفسير القرآن عشر مجلّدات(٤) ، ومثله الحرّ ( ت ١١٠٤ هـ ) في أمل الآمل(٥) ، والبحراني ( ت ١١٨٦ هـ ) في اللؤلؤة(٦) ) ، وغيرهم.

وعدّه الحرّ العاملي والمجلسي والسيّد هاشم البحراني في مصادر كتبهم(٧) ، وقال المجلسي في توثيقه : وأمّا تفسيراه الكبير والصغير فلا يحتاجان إلى التشهير(٨) .

____________

الكنى والألقاب ٢ : ٤٤٤ ، بهجة الآمال ٦ : ٣١ ، تنقيح المقال ٢ : ٧ ، و ٢ : ٨ ، أعيان الشيعة ٨ : ٣٩٨.

١ ـ البحار ١ : ٩ ، مصادر الكتاب.

٢ ـ معالم العلماء : ١٣٥ [ ٩٢٠ ].

٣ ـ مناقب آل أبي طالب ١ : ١٤.

٤ ـ فهرست منتجب الدين : ١٤٤ [ ٣٣٦ ].

٥ ـ أمل الآمل ٢ : ٢١٦.

٦ ـ لؤلؤة البحرين : ٣٤٧.

٧ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٦ [ ٣٣ ] ، إثبات الهداة ١ : ٢٧ ، البحار ١ : ٩ ، البرهان ١ : ٣٠.

٨ ـ البحار ١ : ٢٨ ، توثيق المصادر.

٤٨٢

وقال الشهيد الأوّل ( ت ٧٨٦ هـ ) في إجازته لابن الخازن : ورويت كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن للإمام أمين الدين أبي علي الفضل الطبرسي ، وهو كتاب لم يعمل مثله في التفسير عن عدّة من المشايخ منهم مشايخي المذكورون عن الشيخ جمال الدين ابن المطهّر بسنده إليه(١) .

وقال الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) في الرياض : قد رأيت نسخة من مجمع البيان بخطّ الشيخ قطب الدين الكيدري ، وقد قرأها نفسه على الخواجة نصير الدين الطوسي ، ثمّ إنّ على ظهرها بخطّه أيضاً ، هكذا : تأليف الشيخ الإمام الأجلّ السعيد الشهيد(٢) .

وفي الذريعة : وهو تفسير لم يعمل مثله ، ثمّ قال : وهذا تفسيره الكبير ، وقد فرغ من جزئه العاشر من سورة الجمعة إلى آخر القرآن يوم الخميس منتصف ذي القعدة ٥٣٦(٣) ، كما أنّ فراغه من الجزء الأوّل المنتهي إلى قوله تعالى :( فَمَنْ خَافَ مِن مُّوص جَنَفاً ) ، الآية ١٨٢ من سورة البقرة في ( ٢٧ شعبان ٥٣٠ )(٤) (٥) .

____________

١ ـ البحار ١٠٧ : ١٩١ ، إجازة الشهيد الأوّل لابن الخازن ، وانظر أيضاً ; رياض العلماء ٤ : ٣٤٢.

٢ ـ رياض العلماء ٤ : ٣٤٤.

٣ ـ مجمع البيان ٩ ـ ١٠ : ٨٧١.

٤ ـ مجمع البيان ١ ـ ٢ : ٤٨٧.

٥ ـ الذريعة ٢٠ : ٢٤ [ ١٧٧٣ ].

٤٨٣
٤٨٤

(٦٠) كتاب : تفسير جوامع الجامع

الحديث :

في تفسيره لقوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ ) ، قال :( وأُولي الأمر ) هم أُمراء الحقّ وأئمّة الهدى ، الذين يهدون الخلق ويقضون بالحقّ ; لأنّه لا يعطف على الله ورسوله في وجوب الطاعة ولا يقرن بهما في ذلك إلاّ من هو معصوم مأمون منه القبيح ، أفضل ممّن أمر بطاعته وأعلم ، ولا يأمرنا الله عزّ اسمه بالطاعة لمن يعصيه ، ولا بالانقياد لوال علّة حاجتنا إليه موجودة فيه.

( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيء ) أي : فإن اختلفتم في شيء من أُمور دينكم( فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) أي : ارجعوا فيه إلى الرسول في حياته ، وإلى من أمر بالرجوع إليه بعد وفاته في قوله : « إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض » ، فقد صرّح ( عليه السلام ) أنّ في التمسّك بهما الأمان من الضلال ، فالردّ إلى أهل بيته العترة الملازمة كتاب الله غير المخالفة له بعد وفاته مثل الردّ إليه ( صلى الله عليه وآله ) في حياته ; لأنّهم الحافظون لشريعته القائمون مقامه في أُمّته ، فثبت أنّ ( أُولى الأمر ) هم الأئمّة(١)

____________

١ ـ جوامع الجامع ١ : ٤١١.

٤٨٥

تفسير جوامع الجامع :

سمّى المصنّف تفسيره هذا في مقدّمته بـ ( جوامع الجامع )(١) ، وكذا الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في أمل الآمل(٢) ، والأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) في الرياض(٣) ، ولكن الشهيد الأوّل ( ت ٧٨٦ هـ ) في إجازته لابن الخازن(٤) ، والمجلسي ( ت ١١١١ هـ ) حين عدّه من مصادر البحار(٥) ، والبحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في مصادر تفسير البرهان(٦) ، سمّوه بـ ( جامع الجوامع ).

ولم يذكره ابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في معالمه(٧) ، وذكر الشيخ منتجب الدين ( القرن السادس ) تفسيراً له بعنوان ( الوسيط في التفسير ) ، وقال : أربع مجلّدات(٨) ، ومثله التفرشي ( القرن الحادي عشر ) في نقد الرجال(٩) ، نقل كلامهما الحرّ في أمل الآمل ، وكأنّه عدّه تفسيراً آخر غير جوامع الجامع(١٠) ، وهو الظاهر من صاحب نظام الأقوال أيضاً(١١) .

ولكن الشيخ يوسف البحراني ( ت ١١٨٦ هـ ) في اللؤلؤة عدّهما واحداً ، قال : وله كتاب الوسيط المسمّى بجوامع الجامع أربع مجلّدات(١٢) ، وهذا هو الصحيح.

____________

١ ـ جوامع الجامع ١ : ٥٠ ، مقدّمة المؤلّف.

٢ ـ أمل الآمل ٢ : ٢١٦ [ ٦٥٠ ].

٣ ـ رياض العلماء ٤ : ٣٤٠.

٤ ـ البحار ١٠٧ : ١٩١.

٥ ـ البحار ١ : ٩ ، مصادر الكتاب.

٦ ـ تفسير البرهان ١ : ٣٠.

٧ ـ معالم العلماء : ١٣٥ [ ٩٢٠ ].

٨ ـ فهرست منتجب الدين : ١٤٤ [ ٣٣٦ ].

٩ ـ نقد الرجال ٤ : ١٩ [ ٤١٠٧ ].

١٠ ـ أمل الآمل ٢ : ٢١٦ [ ٦٥٠ ].

١١ ـ انظر : رياض العلماء ٤ : ٣٤٠.

١٢ ـ لؤلؤة البحرين : ٣٤٧.

٤٨٦

فقد قال المصنّف في مقدّمة جوامع الجامع : أمّا بعد ، فإنّي لمّا فرغت من كتابي الكبير في التفسير الموسوم بـ « مجمع البيان لعلوم القرآن » ثمّ عثرت من بعد بالكتاب الكشّاف لحقائق التنزيل لجار الله العلاّمة ، واستخلصت من بدائع معانيه وروائع ألفاظه ومبانيه ما لا يلغى مثله في كتاب مجتمع الأطراف ، ورأيت أن أسمَه وأُسمّيه بـ ( الكاف الشاف ) ، فخرج الكتابان إلى الوجود.

إلى أن قال ـ بعد أن ذكر اقتراح ولده أبو نصر الحسن عليه أن يجرّد من هذين الكتابين كتاباً ثالثاً ، واعتذاره عدّة مرّات بالضعف وكبر السن ـ : فأبى إلاّ المراجعة فيه ، والعود والاستشفاع بمن لم استجز له الردّ ، فلم أجد بدّاً من صرف وجه الهمّة إليه والإقبال بكلّ العزيمة عليه ، وهممت أن أضع يدي فيه ، ثمّ استخرت الله تعالى وتقدّس في الابتداء منه بمجموع مجمع جامع للكلم الجوامع ، أسمّيه كتاب « جوامع الجامع » ولا شكّ أنّه اسم وفق للمسمّى ولفظ طبق للمعنى(١)

فيظهر من كلامه ( رحمه الله ) جليّاً أنّه ألّف أوّلا ( مجمع البيان ) ، ثمّ وجد تفسير الكشّاف فاختار منه ( الكاف الشاف ) ، ثمّ ألّف منهما كتاباً ثالثاً بعدهما وغيرهما ، هو ( جوامع الجامع ).

ويظهر من قوله أيضاً في المقدّمة أنّه نفسه ( الوسيط ) ، قال ـ بعد ما مضى من كلامه ـ : وأرجو أن يكون بتوفيق الله وعونه وفيض فضله ومنّه كتاباً وسيطاً خفيف الحجم ، كثير الغنم ، إلى آخره(٢) .

ومن هذا عرف أنّ تردّد صاحب الرياض الميرزا الأفندي ليس في

____________

١ ـ جوامع الجامع ١ : ٤٩ ، مقدّمة المؤلّف.

٢ ـ جوامع الجامع ١ : ٥٠ ، مقدّمة المؤلّف ، وانظر أيضاً : ما ذكره محقّقو الكتاب في مقدّمة التحقيق ١ : ٢٧.

٤٨٧

محلّه ، فقد قال ـ بعد أن نقل كلام منتجب الدين في الفهرست ـ : ولعلّ مراده بالوسيط في التفسير هو تفسير جوامع الجامع المشهور ، وبالوجيز الكاف الشاف عن الكشّاف ويحتمل المغايرة ، فلاحظ.

وقد يتوهّم أنّ ( الكاف الشاف ) عن الكشّاف هو بعينه كتاب جوامع الجامع ، قال في أوّله : إنّه ملخّص من الكشّاف ، لكن الحقّ أنّه غيره.

ثمّ قال ـ بعد أن نقل عبارة إجازة الشهيد الأوّل لابن الخازن وكلام ابن شهر آشوب في المعالم ـ وأقول : الظاهر أنّ ( الكاف الشاف ) غير جوامع الجامع ، وإن أورد فيه أيضاً مطالب الكشّاف على ما صرّح به فى أوّله ، لكنّه لا يبعد اتّحاده مع الوسيط في التفسير ، وهو بعينه جوامع الجامع(١) .

أقول : بل هو مراده جزماً ولا يحتمل المغايرة أصلا ، كما ظهر لك من قول المصنّف في مقدّمته ، وإنّه أيضاً لم يلخّص جوامع الجامع من الكشّاف ، وإن ضمّنه ما فيه(٢) ، بل إنّ الملخّص من الكشّاف هو ( الكاف الشاف ) الذي يسمّى بالوجيز عند بعضهم(٣) ، وإنّ الوسيط هو جوامع الجامع ، فلا اتّحاد له مع ( الكاف الشاف ) أو ( الوجيز ).

وهذا يظهر جليّاً من إجازة الشهيد الأوّل لابن الخازن ، فبعد أن أجازه رواية ( مجمع البيان ) وذكر طريقه إلى مصنّفه ، قال : وكذلك تفسيره الملقّب بجامع الجوامع ، وكتاب ( الكاف الشاف ) من كتاب الكشّاف من مصنّفاته(٤) .

وقال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة : والجوامع هو التفسير الوسيط في المقدار والحجم ، فإنّه أصغر من الكبير المسمّى

____________

١ ـ رياض العلماء ٤ : ٣٤٢ ، وانظر : كشف الظنون ١ : ٣٧٠.

٢ ـ جوامع الجامع ١ : ٥٠ ، مقدّمة المؤلّف.

٣ ـ فهرست منتجب الدين : ١٤٤ [ ٣٣٦ ] ، نقد الرجال ٤ : ١٩ [ ٤١٠٧ ].

٤ ـ البحار ١٠٧ : ١٩١ ، إجازة الشهيد الأوّل لابن الخازن.

٤٨٨

بـ ( مجمع البيان ) وأكبر من الصغير المسمّى بـ « الكافي الشافي » ، وقد ألّفه بعدهما وانتخبه منهما بالتماس ولده الحسن بن فضل كما صرّح به في أوّله ، وتمّمه في اثني عشر شهراً بعدد خلفاء النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ونقباء موسى ( عليه السلام ) ، شرع فيه في ( ١٨ ـ صفر ـ ٥٤٢ ) وفرغ منه ( ٢٤ ـ المحرم ـ ٥٤٣ )(١) (٢) .

وقد طبع الكتاب في ثلاثة مجلّدات بتحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرَّفة على ثلاث نسخ مخطوطة ومطبوعتين حجريّتين(٣) .

____________

١ ـ جوامع الجامع ٣ : ٨٨٤ ، آخر الكتاب.

٢ ـ الذريعة ٥ : ٢٤٨ [ ١١٩٥ ] ، وانظر : أعيان الشيعة ٨ : ٣٩٩.

٣ ـ راجع مقدّمة التحقيق لكتاب جوامع الجامع ، طبع جماعة المدرّسين بقم.

٤٨٩
٤٩٠

(٦١) كتاب : إعلام الورى بأعلام الهدى

الحديث :

الأوّل : قال : ولمّا قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نسكه وقفل إلى المدينة ، وانتهى إلى الموضع المعروف بغدير خمّ وليس بموضع يصلح للنزول ; لعدم الماء فيه والمرعى ، نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) وأمره أن يقيم عليّاً وينصبه إماماً للناس ، فقال : « ربّي ، إنّ أُمّتي حديثو عهد بالجاهليّة » ، فنزل عليه : إنّها عزيمة لا رخصة فيها ، فنزلت الآية :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) ، فنزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمكان الذي ذكرناه ، إلى آخر ما ذكرناه عن المفيد في إرشاده مع بعض الاختلاف(١) .

وسيأتي أيضاً عن كشف الغمّة للأربلي ( ت ٦٩٣ هـ )(٢) . وكشف

____________

١ ـ إعلام الورى ١ : ٢٦١.

وفيه : فنزل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمكان الذي ذكرناه ونزل المسلمون حوله وكان يوماً شديد الحرّ ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ، وفيه : فنادى بالناس الصلاة جامعة فاجتمعوا إليه ، وفيه : من شدّة الرمضاء ، فصعد ( صلى الله عليه وآله ) على تلك الرحال حتّى صار في ذروتها ودعا عليّاً ( عليه السلام ) . ، وفيه : ووعظ ونعى إلى الأُمّة نفسه ، وفيه : « وقد حان منّي خفوق من بين أظهركم » ، وفيه : « ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتاب الله » ، وفيه : وقد أخذ بضبعي علي ( عليه السلام ) . ، وعنه في إثبات الهداة ١ : ٦١٢ ح ٦٢٠ ، والبحار ٢١ : ٣٨٩ ، ح ١٢.

٢ ـ كشف الغمّة ١ : ٢٣٨ ، وراجع ما سنذكره عن الأربلي في كشف الغمّة ، الحديث السابع.

٤٩١

اليقين للعلاّمة الحلّي ( ت ٧٢٦ هـ )(١) .

الثاني : قال ـ أي الشيخ أبو جعفر بن بابويه ( رحمه الله )(٢) ـ : وحدَّثنا أحمد ابن زياد بن جعفر الهمداني ، وأورد حديث الثقلين الذي رواه الصدوق عن طريق أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في كمال الدين ومعاني الأخبار وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، فراجع(٣) .

كتاب إعلام الورى بأعلام الهدى :

نسبه إليه الشيخ منتجب الدين ( القرن السادس ) في الفهرست(٤) ، وابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) في المعالم(٥) ، وغيرهما(٦) .

وجعله العلاّمة المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) أحد مصادر كتابه البحار(٧) ، وقال في توثيقه : وكذا كتاب إعلام الورى ، ومؤلّفه أشهر من أن يحتاج إلى البيان ، وهو عندي بخطّ مؤلّفه ( رحمه الله )(٨) ، وأدرجه الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ )

____________

١ ـ راجع ما سنذكره عن كشف اليقين ، الحديث الثالث.

٢ ـ إعلام الورى ٢ : ١٧٤ ، قال : وأمّا الضرب الثاني وهو ما روي من النصوص على أعيان الأئمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) ، فمن ذلك : ما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه ( رحمه الله ) ، ثمّ روى عدّة أحاديث يبدؤها بقال : . ، إلى أن روى هذا الحديث في المتن.

٣ ـ إعلام الورى ٢ : ١٨٠ ، وراجع ما أوردناه عن كمال الدين ، الحديث الرابع والعشرون ، ومعاني الأخبار ، الحديث الخامس ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، الحديث الأوّل.

٤ ـ فهرست منتجب الدين : ١٤٤ [ ٣٢٦ ].

٥ ـ معالم العلماء : ١٣٥ [ ٩٢٠ ] ، وانظر : أمل الآمل ٢ : ٢١٦ [ ٦٥٠ ].

٦ ـ لؤلؤة البحرين : ٣٤٧ [ ١١٦ ] ، كشف الظنون ١ : ١٥٥.

٧ ـ البحار ١ : ٩ ، مصادر الكتاب.

٨ ـ البحار ١ : ٢٨ ، توثيق المصادر.

٤٩٢

في مصادر كتابيه : الوسائل وإثبات الهداة(١) ، وذكر طريقه إليه(٢) ، ومن هذا ـ خاصّة ما ذكره العلاّمة المجلسي ـ تصبح نسبة الكتاب إلى الطبرسي مقطوع بها ، ولكن بقي هناك شيء ، وهو أنّه نُسب إلى السيّد ابن طاووس كتاب باسم ( ربيع الشيعة ) يطابق كتاب ( إعلام الورى ) في كلّ شيء من المضمون والأبواب والترتيب إلاّ في أوّله من الخطبة ، وهذا ما أثار استغراب وتعجّب العلماء.

قال العلاّمة المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) : وكتب السادة الأعلام أبناء طاووس كلّها معروفة ، وتركنا منها كتاب ربيع الشيعة ; لموافقته لكتاب إعلام الورى في جميع الأبواب والترتيب ، وهذا ممّا يقضي منه العجب!(٣)

وقال الميرزا الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) : أقول : ومن الغرائب أنّ السيّد رضيّ الدين بن طاووس ألّف كتاب ربيع الشيعة ، وقد اتّفق موافقته لكتاب إعلام الورى المذكور في جميع المطالب والأبواب والترتيب من غير زيادة ولا نقصان ولا تفاوت ، إلاّ في الديباجة(٤) .

وقال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة : إعلام الورى بأعلام الهدى في فضائل الأئمّة الهداة وأحوالهم ( عليهم السلام ) ، لإمام المفسّرين الشيخ أمين الإسلام أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ، المتوفّى سنة ٥٤٨ ، صاحب مجمع البيان وغيره ، نسخة خطّ المؤلّف عند العلاّمة المجلسي ، إلى أن قال : طبع سنة ١٣١٢ ، ومن غريب الاتفاق مطابقة ( كتاب ربيع الشيعة ) المنسوب إلى السيّد ابن طاووس المتوفّى سنة ٦٦٤ مع

____________

١ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٦ [ ٣٤ ] ، إثبات الهداة ١ : ٢٧.

٢ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٨٣ ، الطريق الثاني والثلاثون.

٣ ـ البحار ١ : ٣١ ، توثيق المصادر.

٤ ـ رياض العلماء ٤ : ٣٤٣ ، ٣٤٥.

٤٩٣

هذا الكتاب ، وتوافقهما حرفاً بحرف إلاّ اختصارات قليلة في بعض الفصول وزيادات في الخطبة ، فإنّ ربيع الشيعة باسم السيّد ابن طاووس ، ومصرّح فيه باسم الكتاب ، وأنّه ربيع الشيعة ، قال العلاّمة المجلسي في أوّل البحار : ( وهذا ممّا يقضي منه العجب )(١) .

وهذا ما دفع المحقّقين إلى محاولة حلّ هذا الإشكال ومعرفة سبب هذا التوافق والاتّحاد بين الكتابين.

فقال العلاّمة النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) في خاتمة المستدرك ـ بعد أن نقل كلام المجلسي في البحار ، والمولى عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال ، وتعجّبهما من اتّحاد الكتابين ـ : قلت : هذا الكتاب غير مذكور في فهرست كتبه(٢) في كتاب إجازاته ، ولا في كشف المحجّة ، وما عثرت على محلّ أشار إليه وأحال عليه ، كما هو دأبه غالباً في مؤلّفاته بالنسبة إليها ، وهذان الجليلان مع عثورهما على الاتّحاد واستغرابهما ، لم يذكرا له وجهاً ، وقد ذاكرت في ذلك مع شيخنا الأُستاذ طاب ثراه(٣) ، فقال ـ وأصاب في حدسه ـ : إنّ الظاهر أنّ السيّد عثر على نسخة من الإعلام لم يكن لها خطبة فأعجبه فكتبه بخطّه ، ولم يعرفه ، وبعد موته وجدوه في كتبه بخطّه ، ولم يكن له علم بإعلام الورى ، فحسبوا أنّه من مؤلّفاته ، فجعلوا له خطبة على طريقة السيّد في مؤلّفاته ، ونسبوه إليه ، ولقد أجاد في ما أفاد(٤) .

وقال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) : أقول : الممارس لبيانات السيّد ابن طاووس لا يرتاب في أنّ ربيع الشيعة ليس له ، والمراجع له لا

____________

١ ـ الذريعة ٢ : ٢٤٠ [ ٩٥٧ ] و ١٠ : ٧٥ [ ١٣١ ].

٢ ـ أي : كتب السيّد ابن طاووس.

٣ ـ في هامش المخطوط ( الشيخ عبد الحسين ).

٤ ـ خاتمة المستدرك ٢ : ٤٤٨.

٤٩٤

يشكّ فى اتّحاده مع إعلام الورى للطبرسي ، وقد احتمل بعض المشايخ كون منشأ هذه الشبهة أنّ السيّد ابن طاووس حين شرع في أن يقرأ على السامعين كتاب إعلام الورى ، هذا ، حمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على النبي وآله صلوات الله عليهم على ما هو ديدنه ، ثمّ مدح الكتاب وأثنى عليه بقوله : ( إنّ هذا الكتاب ربيع الشيعة ) والسامع كتب على ما هو ديدنه ، هكذا : يقول السيّد الإمام ، وذكر ألقابه واسمه إلى قوله : إنّ هذا الكتاب ربيع الشيعة ، ثمّ كتب كلّما سمعه عنه من الكتاب إلى آخره ، فظنّ من رأى النسخة بعد ذلك أنّ ربيع الشيعة اسمه ، وأنّ مؤلّفه هو السيّد ابن طاووس(١) .

أقول : ولا يبعد في البين احتمالات أُخرى ذكرها بعضهم(٢) ، أو حتّى أنّه من خطأ النساخ لا غير.

____________

١ ـ الذريعة ٢ : ٢٤٠ [ ٩٥٧ ] ، وانظر : مقدّمة تحقيق كتاب إعلام الورى ، الصفحة ٢٢.

٢ ـ خاتمة المستدرك ٢ : ٤٤٦ و ٤٤٨ ، هامش يحيى شفيع على المخطوطة.

٤٩٥
٤٩٦

(٦٢) كتاب : روض الجنان وروح الجَنان في تفسير القرآن

للشيخ حسين بن علي بن محمّد الخزاعي النيشابوري

( أبو الفتوح الرازي ) ( ت حدود ٥٥٤ هـ )

الحديث :

الأوّل : في تفسيره لقوله تعالى :( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا ) :

قال : روى عطيّة العوفي ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أيّها الناس ، إنّي تركت فيكم خليفتين ، إن أخذتم بهما لن تضلّوا بعدي ، أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله ، حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّ الله اللطيف أخبرني أنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض »(١) .

الثاني : في تفسير قوله تعالى :( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ) بعد أن نقل أقوال مفسّري العامّة ، قال [ ما ترجمته بالعربيّة ] : أمّا ما في تفسير أهل البيت ( عليهم السلام ) وأئمّتنا ورواية جماعة من الصحابة ، حيث فيهم البراء بن عازب وجابر بن عبد الله الأنصاري وسلمان وأبو ذر وعمّار وحذيفة ، أنّ الآية نزلت في حقّ أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) في حجّة الوداع ، إلى أن قال : ورجع وفي الطريق وصل إلى مكان يقال له غدير خمّ وهو

____________

١ ـ روض الجنان ( فارسي ) ٤ : ٤٦١.

٤٩٧

مفترق الطرق ، إلى أن قال : وخطب خطبة بليغة ، وهي معروفة ومشهورة ، قال : « يا قوم ، نعيت إليّ نفسي ، وقد حان منّي خفوق من بين أظهركم ، وقد دُعيت وأُوشك أن أُجيب ، وإنّي مخلّف فيكم ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض »(١) .

الثالث : في تفسير قوله تعالى :( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) ، قال [ ما ترجمته بالعربيّة ] : قال أصحابنا : إنّ الآية خاصّة بأهل البيت ( عليهم السلام ) ، واستدلّوا بها في باب الإمامة من عدّة أوجه : ، إلى أن قال : ومن هنا قرن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينهما ، الميراث والوارث ، في قوله : « إنّي مخلّف فيكم ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، إنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض »(٢) .

الرابع : في تفسير قوله تعالى :( سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ ) ، قال : ومنه قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي » سمّاهم ثقل لأجل عظمة قدرهم(٣) .

الخامس : في تفسير قوله تعالى :( وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) في تقريره لسبق علي ( عليه السلام ) ، قال : في يوم سُئل ابن عبّاس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : ذكرت والله أحد الثقلين ، سبق بالشهادتين وصلّى القبلتين ، فمثله في الأُمّة كمثل ذي القرنين ، ذلك مولاي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ).

أي قال : والله جئت باسم رجل هو أحد القسمين أي : القرآن

____________

١ ـ روض الجنان ( فارسي ) ٧ : ٦٢ ـ ٦٥ ، نقلنا ما قاله بالفارسيّة إلى العربيّة.

٢ ـ روض الجنان ( فارسي ) ١٦ : ١١٣ ، نقلنا ما قاله بالفارسيّة إلى العربيّة.

٣ ـ روض الجنان ( فارسي ) ١٨ : ٢٦٤.

٤٩٨

والعترة ، قوله ( عليه السلام ) : « إنّي تارك فيكم الثقلين »(١) .

الشيخ أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمّد النيشابوري :

قال ابن شهر آشوب ( ت ٥٨٨ هـ ) فى معالم العلماء : شيخي أبو الفتوح بن علي الرازي ، عالم(٢) ، وعدّه من مشايخه في المناقب أيضاً(٣) ، وهو من شيوخ منتجب الدين ، ذكر الرواية عنه في عدّة مواضع من فهرسته(٤) . وترجمه بقوله : الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الحسين ابن علي بن محمّد الخزاعي الرازي ، عالم واعظ مفسّر ديّن(٥) .

وذكره الشيخ عبد الجليل القزويني ( القرن السادس ) في النقض في عداد مفسّري الشيعة(٦) .

وقال في حقّه التفرشي ( القرن الحادي عشر ) : الحسين بن علي بن محمّد الخزاعي الرازي ، جمال الدين أبو الفتوح ، عالم ، فاضل ، أمين ، ثقة ، عين ، واعظ ، مفسّر(٧) .

وهو من أُسرة علميّة كبيرة ، ذكر العلماء بعض أفرادها في ترجمته ، ولا يسع المجال للتعرّض لهم ، قال فيهم صاحب الرياض : وكان هو

____________

١ ـ روض الجنان ( فارسي ) ١٨ : ٣٠٠.

٢ ـ معالم العلماء : ١٤١ [ ٩٨٧ ] ، وانظر : أمل الآمل ٢ : ٣٥٦ ، بهجة الآمال ٣ : ٣٠٢.

٣ ـ مناقب آل أبي طالب ١ : ١٣.

٤ ـ انظر : فهرست منتجب الدين : ٨ [ ١ ] ، ١١ [ ٥ ] ، ٣٧ [ ٦٧ ] ، ٦٩ [ ١٤٨ ] ، ١٠٨ [ ٢١٩ ] ، ١٠٩ [ ٢٢٠ ].

٥ ـ فهرست منتجب الدين : ٤٥ [ ٧٨ ] : وانظر : جامع الرواة ١ : ٢٤٩ ، أمل الآمل ٢ : ٩٩ [ ٢٧١ ].

٦ ـ النقض : ٤١ ، ٢١٢.

٧ ـ نقد الرجال ٢ : ١٠٨ [ ١٤٩٣ ] ، وانظر : الكنى والألقاب ١ : ١٣٥ ، تنقيح المقال ١ : ٣٣٩ ، خاتمة المستدرك ٣ : ٧٢.

٤٩٩

( رحمه الله ) وولده الشيخ الإمام تاج الدين محمّد ووالده وجدّه القريب ، وجدّه الأعلى الشيخ أبو بكر أحمد وعمّه الأعلى ، وهو الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ أبي بكر أحمد ، المذكور ، كلّهم من مشاهير العلماء ، وبالجملة هؤلاء سلسلة معروفة من علماء الإماميّة ، ولكلّ واحد منهم تأليفات جياد وتصنيفات عديدة حسان(١) .

وهذه الأُسرة ترجع إلى قبيلة بني خزاعة ، ويصل نسبهم إلى نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي ، ذكر ذلك المترجم له في كتابه روض الجنان ، عند تفسير قوله تعالى :( وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ) من سورة آل عمران(٢) ، وعند تفسير قوله تعالى :( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ) من سورة الفتح(٣) .

وأمّا عصره فقد نقل صاحب الرياض إجازة من المترجم إلى بعض تلامذته ، كانت على ظهر نسخة قديمة للربع الأوّل من تفسيره.

قال : وكان تاريخ إجازته سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة ، وعبّر عن نسبه ، هكذا : الحسين بن علي بن محمّد بن أحمد الخزاعي ، وقد قرأها جماعة أُخرى من العلماء أيضاً عليه ، ومنهم ولد الشيخ أبي الفتوح هذا أيضاً ، وخطّه الشريف لا يخلو من رداءة(٤) .

وقد نقل المحدّث الأرموي في تعليقات النقض إجازة منه إلى ولده تاج الدين ، موجودة على ظهر نسخة من رجال النجاشي تاريخها

____________

١ ـ رياض العلماء ٢ : ١٥٨ ، وانظر : روضات الجنّات ٢ : ٣١٤ [ ٢١٢ ] ، أعيان الشيعة ٦ : ١٢٤ ، مقدّمة روض الجنان بقلم محمّد القزويني.

٢ ـ روض الجنان ( فارسي ) ٥ : ١٤٨.

٣ ـ روض الجنان ( فارسي ) ١٧ : ٣٥٤.

٤ ـ رياض العلماء ٢ : ١٥٧.

٥٠٠

٩٥ - ( باب جملة من الاحكام المختصة بالنساء ). ٢٨٥

٩٦ - ( باب ما يحل للمملوك النظر إليه من مولاته ). ٢٨٦

٩٧ - ( باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة ). ٢٨٧

٩٨ - ( باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله، وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة )  ٢٨٧

٩٩ - ( باب الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع ). ٢٨٨

١٠٠ - ( باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي، وإن كان أعمى ). ٢٨٩

١٠١ - ( باب أنه يجوز للرجل أن يعالج الأجنبية وينظر إليها مع الضرورة خاصة، ولا يجوز مع عدمها حتى من الصبي المميز )  ٢٩٠

١٠٢ - ( باب أنه يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام، ودعاؤهن إلى الطعام، وتأكد الكراهة في الشابة )  ٢٩٠

١٠٣ - ( باب تحريم الدياثة ). ٢٩١

١٠٤ - ( باب عدم جواز التعاير في غير محله، وتركه عند ظهور العيب ). ٢٩٢

١٠٥ - ( باب عدم جواز الغيرة في الحلال ). ٢٩٣

١٠٦ - ( باب حكم الواشمة والموتشمة ). ٢٩٣

١٠٧ - ( باب أنه يستحب لملم يقدر على التزويج، توفير الشعر، وكثرة الصوم ). ٢٩٣

١٠٨ - ( باب استحباب كثرة الزوجات والمنكوحات، وكثرة اتيانهن بغير افراط ). ٢٩٤

١٠٩ - ( باب استحباب التنظيف والزينة للرجال والنساء ). ٢٩٦

١١٠ - ( باب أنه يحرم على المرأة أن تسحر زوجها ولو بجلب المحبة ). ٢٩٦

١١١ - ( باب استحباب خلع خف العروس إذا دخلت، وغسل رجليها، وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها )  ٢٩٧

١١٢ - ( باب استحباب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض )  ٢٩٨

١١٣ - ( باب كراهة الجماع بعد الظهر، وفي ليلة الفطر والأضحى، وتحت شجرة مثمرة، وفي وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر، وتحت السماء كذلك، وبين الأذان والإقامة، وفي النصف من شعبان ). ٢٩٨

٥٠١

١١٤ - ( باب كراهة جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير، وتحريم قراءة الجنب العزائم، وكراهة تمسح الرجل والمرأة بخرقة واحدة، والجماع من قيام، وجماع الحامل بغير وضوء، والجماع على سقوف البنيان، وليلة السفر، وإذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام ولياليهن، وفي أول ساعة من الليل ). ٢٩٩

١١٥ - ( باب استحباب الجماع ليلة الاثنين، وليلة الثلاثاء، وليلة الخميس ويومه عند الزوال، وليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء، ويوم الجمعة خصوصا بعد العصر، وفي أيام التشريق ). ٣٠٠

١١٦ - ( باب تحريم الجماع والانزال في المسجد لغير المعصوم ). ٣٠١

١١٧ - ( باب وجوب الاحتياط في النكاح فتوى وعملا، زيادة على غيره ). ٣٠٢

١١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات النكاح ). ٣٠٢

أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. ٣١١

١ - ( باب اعتبار الصيغة، وكيفية الايجاب والقبول، وحكم الأخرس والأعجم ). ٣١١

٢ - ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها، لغير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولا بلفظ العارية، ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة ). ٣١٤

٣ - ( باب أنه لا ولاية لاحد من أخ ولا أب ولا غيرهما، على الثيب البالغة الرشيدة، بل أمرها بيدها )  ٣١٥

٤ - ( باب أنه يكفي في استئذان البكر سكوتها، وعدم ظهور الكراهة منها ). ٣١٦

٥ - ( باب ثبوت الولاية للأب، والجد للأب خاصة مع وجود الأب، على البنت غير البالغة الرشيدة، وكذا الصبي )  ٣١٧

٦ - ( باب أنه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للأم في العقد مطلقا، إلا مع الوكالة بشروطها، فإن زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين ). ٣١٨

٧ - ( باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغير، وأنه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الأكبر )  ٣١٩

٥٠٢

٨ - ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة، مشتركة بينها وبين أبيها، فلا بد من رضاها إذا لم يعضلها )  ٣١٩

٩ - ( باب ثبوت الولاية للوكيل في النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل، فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا، وأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد، ولا يزوجها بغير من عين له ). ٣٢٠

١٠ - ( باب ثبوت الولاية للجد للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة، فإن زوجاها صح عقد السباق، وإن اقترنا صح عقد الجد ). ٣٢٠

١١ - ( باب أن الصغير ذكرا كان أو أنثى، إذا زوجه الأب أو الجد صح العقد، وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ ). ٣٢١

١٢ - ( باب في أنه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للأبوين ولا لغيرهما، فإن زوجاه وقف على رضاه، ويجوز أن يتزوج وإن كرها ). ٣٢١

١٣ - ( باب أن السكرى إذا زوجت نفسها، ثم أفاقت ورضيت وأقرته جاز ). ٣٢٢

١٤ - ( باب أن الولاية في عقد العبد والأمة للمولى ). ٣٢٢

١٥ - ( باب أن المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك، فلا يجب التفتيش ). ٣٢٢

١٦ - ( باب بطلان نكاح الشغار، وهو أن يزوج امرأتان ومهر كل واحدة بنكاح الأخرى ). ٣٢٣

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد النكاح، وأولياء العقد ). ٣٢٤

أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ٣٢٧

١ - ( باب تحريم الزنى على الرجل، محصنا كان أو غير محصن ). ٣٢٧

٢ - ( باب تحريم الزنى على المرأة، محصنة كانت أو غير محصنة ). ٣٣٣

٣ - ( باب تحريم إزالة بكارة البكر، على غير الزوج والمولى مطلقا ). ٣٣٥

٤ - ( باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة، ووجوب العزل في الزنى ). ٣٣٥

٥ - ( باب تحريم الزنى على الرجل، بالصبية غير المدركة ). ٣٣٦

٦ - ( باب تحريم الزنى على المرأة، بالصبي غير المدرك، وبعبدها ). ٣٣٧

٧ - ( باب تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها ). ٣٣٧

٥٠٣

٨ - ( باب تحريم الزنى، سواء كانت المرأة مسلمة أم يهودية أو نصرانية أو مجوسية، حرة أو أمة، قبلا أو دبرا )  ٣٣٧

٩ - ( باب تحريم الزنى بمحرم على الرجال والمرأة ). ٣٣٨

١٠ - ( باب تحريم الزنى بالأمة، وإن كان بعضها ملكا للفاعل ). ٣٣٨

١١ - ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، تحت لحاف واحد، أو بيت واحد ). ٣٣٩

١٢ - ( باب تحريم مقدمات الزنى كالجلوس بين الرجلين، والالتزام، والملامسة، والتقبيل، والنظر )  ٣٤٠

١٣ - ( باب تحريم وطئ الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام ). ٣٤٠

١٤ - ( باب تحريم الدياثة ). ٣٤١

١٥ - ( باب تحريم اللواط على الفاعل ). ٣٤١

١٦ - ( باب تحريم اللواط على المفعول به ). ٣٤٨

١٧ - ( باب تحريم الايقاب في اللواط، وما دونه ). ٣٥٠

١٨ - ( باب تحريم مقدمات اللواط، من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما ). ٣٥١

١٩ - ( باب تحريم نوم الرجال مع الرجل في لحاف واحد مجردين، وأنه ينبغي اخراج المخنثين من البيوت ومن المسجد )  ٣٥٢

٢٠ - ( باب تحريم السحق على الفاعلة والمفعولة بها ). ٣٥٣

٢١ - ( باب تحريم نوم المرأة مع المرأة في لحاف واحد مجردتين ). ٣٥٤

٢٢ - ( باب تحريم نكاح البهيمة، وإن كانت ملك الفاعل ). ٣٥٥

٢٣ - ( باب تحريم الاستمناء ). ٣٥٥

٢٤ - ( باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع لعشر سنين ). ٣٥٦

٢٥ - ( باب وجوب العفة والورع عن المحرمات، وحفظ الفرج ). ٣٥٦

٢٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النكاح المحرم ). ٣٥٨

أبواب ما يحرم بالنسب.. ٣٦١

١ - ( باب تحريم الأم وإن علت ). ٣٦١

٥٠٤

٢ - ( باب تحريم الأخت مطلقا ). ٣٦١

٣ - ( باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت ). ٣٦٤

أبواب ما يحرم من الرضاع. ٣٦٥

١ - ( باب أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ). ٣٦٥

٢ - ( باب ثبوت التحريم في الرضاع، برضاع يوم وليلة، وبخمس عشرة رضعة متوالية بشروطها، لا بما نقص عن ذلك )  ٣٦٦

٣ - ( باب يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين، فلا يحرم بعدهما ). ٣٦٧

٤ - ( باب أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل وان اختلفت المرضعة، فتحرم الأخت من الأب ولا تحرم الأخت من الأم رضاعا، وكذا جميع ما يحرم رضاعا، وذكر جملة من المحرمات بسبب الرضاع ). ٣٦٩

٥ - ( باب أن المرأة إذا حلبت اللبن وسقت طفلا أو كبيرا، لم تنشر الحرمة، بل ينبغي تأديبها )  ٣٧٠

٦ - ( باب تحريم الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع، من الحرائر والإماء، مع الشرائط )  ٣٧١

٧ - ( باب أنه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة، وأنه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة )  ٣٧٢

٨ - ( باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير إذن، ولا على أختها مطلقا )  ٣٧٢

٩ - ( باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع، في أولاد صاحب اللبن، ولا في أولاد المرضعة ولادة )  ٣٧٣

١٠ - ( باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وأنفق عليها وحرم بيعه، وأن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق من الرضاع ). ٣٧٣

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالرضاع ). ٣٧٣

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ٣٧٥

١ - ( باب أقسام المحرمات في النكاح ). ٣٧٥

٥٠٥

٢ - ( باب أن من تزوج امرأة، حرمت على أبيه وان علا، وابنه وإن نزل، وإن لم يدخل بها )  ٣٧٦

٣ - ( باب أن من ملك جارية فوطأها أو مسها أو نظر إليها بشهوة، حرمت على أبيه وابنه )  ٣٧٩

٤ - ( باب أن من زنى بجارية أبيه وان علا قبل أن يطأها الأب، ولو قبل البلوغ حرمت على الأب، وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم، وكذا إذا فعل ما دون الوطئ ). ٣٨٠

٥ - ( باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه ). ٣٨١

٦ - ( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما )  ٣٨١

٧ - ( باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة ). ٣٨٣

٨ - ( باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته ). ٣٨٣

٩ - ( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها )  ٣٨٥

١٠ - ( باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما ). ٣٨٦

١١ - ( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟ ). ٣٨٦

١٢ - ( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان )  ٣٨٨

١٣ - ( باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة ). ٣٩٠

١٤ - ( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها )  ٣٩٢

١٥ - ( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر ). ٣٩٣

٥٠٦

١٦ - ( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول ). ٣٩٣

١٧ - ( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا، بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل )  ٣٩٤

١٨ - ( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا ). ٣٩٧

١٩ - ( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها )  ٣٩٩

٢٠ - ( باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها ). ٤٠٠

٢١ - ( باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطئ أمها وبنتها وان أعتقت، لا شراؤهما وخدمتهما، وأن لم يطأها لم تحرم عليه، وكذا من وطئ الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس ). ٤٠٢

٢٢ - ( باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده، ويطأ بالملك أمته التي وطأها )  ٤٠٣

٢٣ - ( باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة، ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره، وبالعكس، ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب، وكذا حكم ولد الأمة ). ٤٠٤

٢٤ - ( باب تحريم الجمع بين الأختين في التزويج، نسبا ورضاعا، دائما ومتعة، وبالتفريق حتى تزويج إحداهما في عدة الأخرى الرجعية ). ٤٠٤

٢٥ - ( باب أن من تزوج أختين في عقد واحد، أمسك أيتهما شاء، وفارق الأخرى ). ٤٠٥

٢٦ - ( باب أن من تزوج امرأة ثم تزوج أختها، فالعقد الثاني باطل ويجب مفارقة الثانية وتعتد، ويجتنب الأولى حتى تنقضي العدة إن كان دخل بالثانية، وكذا من تزوج أمها، ويلحق به الولد مع الجهل ). ٤٠٦

٢٧ - ( باب أن من تمتع بامرأة، لم تحل له أختها، حتى تنقضي عدتها ). ٤٠٦

٥٠٧

٢٨ - ( باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية، وبطلان العقد لو فعل، وجواز ذلك في العدة البائنة والوفاة )  ٤٠٧

٢٩ - ( باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك، وحكم ما لو وطئ إحداهما، ثم وطئ الأخرى )  ٤٠٧

٣٠ - ( باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها، وبنت الأخت على خالتها، نسبا ورضاعا إلا بإذنهما، فإن فعل بطل، ويجوز العكس بغير إذن ). ٤٠٩

٣١ - ( باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه، فإن فعل عالما حرمت عليه أبدا ). ٤١٠

٣٢ - ( باب تحريم الملاعنة ). ٤١١

٣٣ - ( باب أن من قذف زوجته بالزنى، وهي صماء أو خرساء، حرمت عليه مؤبدا ). ٤١٢

٣٤ - ( باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة ). ٤١٢

٣٥ - ( باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة ). ٤١٣

٣٦ - ( باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة، وجواز التعريض ). ٤١٤

٣٧ - ( باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت، وعدم تحريمهما ). ٤١٦

٣٨ - ( باب أن المعتدة بالوضع، إذا وضعت جاز تزويجها، ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها )  ٤١٦

٣٩ - ( باب أنه يكره للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج وإن تزوج ودخل فجائز، وإن مات قبله فباطل )  ٤١٧

٤٠ - ( باب حكم زوجة المفقود، ومتى يجوز لها التزويج ). ٤١٧

٤١ - ( باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما، إلا مع عدم الطول، وخوف العنت ). ٤١٨

٤٢ - ( باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلا بأذنها، وجواز العكس بغير إذن ). ٤١٩

٤٣ - ( باب حكم من تزوج حرة على أمة، وبالعكس ). ٤٢٠

٤٤ - ( باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد ). ٤٢١

٤٥ - ( باب تحريم وطئ الانسان أمته إذا كان لها زوج، أو كانت في عدة ). ٤٢٢

٥٠٨

٤٦ - ( باب أنه لا يورث النكاح ). ٤٢٢

٤٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالمصاهرة ). ٤٢٣

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ٤٢٥

١ - ( باب أنه يجوز للحر أن يتزوج أربع حرائر دواما ). ٤٢٥

٢ - ( باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع )  ٤٢٦

٣ - ( باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة طلاقا رجعيا، لم يجز له تزويج أخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة، فإن تزوج في عدتها فالعقد باطل، فإن بانت أو ماتت فله تزويج أخرى ). ٤٢٦

٤ - ( باب أن الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع، وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع )  ٤٢٧

٥ - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما، ولا في عدة إحداهما ). ٤٢٨

٦ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا، أو أربع إماء كذلك ). ٤٢٩

٧ - ( باب أنه يحل للملوك أن يتسرى من الإماء ما شاء مع إذن مولاه، ولا يتجاوز الحد الذي عين له )  ٤٢٩

٨ - ( باب أنه يجوز للرجل أن يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين ما شاء، ولو كان عنده أربع زوجات )  ٤٢٩

٩ - ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، بأي نوع كان من الطلاق، وأن المطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق، دون المطلقة للسنة ). ٤٣٠

١٠ - ( باب أن الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر، والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وإن كانت تحت عبد ). ٤٣١

أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ٤٣٣

١ - ( باب تحريم مناكحة الكفار حتى أهل الكتاب ). ٤٣٣

٥٠٩

٢ - ( باب جواز تزويج الكتابية عند الضرورة، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير ). ٤٣٤

٣ - ( باب جواز استدامة تزويج الذمية إذا أسلم الزوج، وعدم بطلان العقد ). ٤٣٥

٤ - ( باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك ). ٤٣٦

٥ - ( باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة، وجواز العكس ). ٤٣٦

٦ - ( باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية، ولم تعلم ). ٤٣٧

٧ - ( باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين ). ٤٣٨

٨ - ( باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة، والناصبية بالمؤمن ). ٤٣٩

٩ - ( باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام، وكراهة تزويج المؤمنة منهم )  ٤٤٠

١٠ - ( باب جواز مناكحة الناصب عند الضرورة والتقية ). ٤٤٢

١١ - ( باب حكم تزويج المنافقة على المؤمنة، وبالعكس، وتزويج المنافق ). ٤٤٤

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يحرم بالكفر ). ٤٤٤

أبواب المتعة ٤٤٧

١ - ( باب إباحتها ). ٤٤٧

٢ - ( باب استحباب المتعة، وما ينبغي قصده بها ). ٤٥١

٣ - ( باب استحباب المتعة، وإن عاهد الله على تركها، أو جعل عليه نذرا ). ٤٥٣

٤ - ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم ). ٤٥٣

٥ - ( باب كراهة المتعة مع الغنى عنها، واستلزامها الشنعة، أو فساد النساء ). ٤٥٥

٦ - ( باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة ). ٤٥٦

٧ - ( باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنى، وتحريم التمتع بذات البعل، والعدة، والمطلقة على غير السنة )  ٤٥٧

٨ - ( باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت ). ٤٥٨

٩ - ( باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها )  ٤٥٨

٥١٠

١٠ - ( باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها ). ٤٥٩

١١ - ( باب حكم التمتع بالكتابية ). ٤٦٠

١٢ - ( باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها ). ٤٦٠

١٣ - ( باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة ). ٤٦٠

١٤ - ( باب صيغة المتعة، وما ينبغي فيها من الشروط ). ٤٦١

١٥ - ( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد، إلا أن يعيده في الايجاب، ويحصل القبول به )  ٤٦٢

١٦ - ( باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة، قلة ولا كثرة ). ٤٦٢

١٧ - ( باب ما يجب المرأة من عدة المتعة ). ٤٦٤

١٨ - ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة، ويجوز به فيها )  ٤٦٦

١٩ - ( باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة، فإن وهبها إياها زوجها، جاز له ذلك )  ٤٦٧

٢٠ - ( باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات، مع تعيين الاجل ). ٤٦٧

٢١ - ( باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها، بقدر ما تخلف من المدة، الا أيام حيضها فإنها لها )  ٤٦٨

٢٢ - ( باب أن المرأة المتمتع بها، إذا ظهر لها زوج، وقد بقي من مهرها شئ، سقط عن المتمتع، وبطل العقد )  ٤٦٨

٢٣ - ( باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان ). ٤٦٨

٢٤ - ( باب عدم ثبوت التوارث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث ). ٤٧٠

٢٥ - ( باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه، وان شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل ). ٤٧١

٢٦ - ( باب جواز العزل عن المتمتع بها ). ٤٧٢

٢٧ - ( باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين ). ٤٧٢

٥١١

٢٨ - ( باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة، فيلزم الشرط ). ٤٧٢

٢٩ - ( باب حكم من تمتع امرأة على حكمه ). ٤٧٣

٣٠ - ( باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها، ولا يقع بها طلاق ). ٤٧٣

٣١ - ( باب أنه نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة، إلا أن يريد تزويج أختها، فيصبر حتى تنقضي عدتها )  ٤٧٤

٣٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المتعة ). ٤٧٤

٥١٢

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619