تفسير نور الثقلين الجزء ١
0%
مؤلف: الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي
المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 832
مؤلف: الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي
المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 832
المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله الا معناه، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا هو والله الحق.
٧٠٦ ـ محمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سألته رجل عن أختين وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لها أكثر من هذا لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال:( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ؟
٧٠٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن على عن عبد الله بن المغيرة عن موسى ابن بكر قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدّثني عن أبي جعفرعليهالسلام ان الاخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الاخوة والأخوات للأب والام لو كانوا مكانهن، لان اللهعزوجل يقول:( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) يقول: يرث جميع مالها( إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ، فأعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمى الله له المال كله أقل من النصف، والمراة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من الرجل ولو كان مكانها؟ قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه.
٧٠٨ ـ على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللهعليهالسلام وذكر حديثا طويلا يقولعليهالسلام في آخره وقال في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعنى أخت لام وأب أو أخت لأب( «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) فهم الذين يزادون وينقصون.
بسم الله الرحمن الرحيم
١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده إلى أبي جعفرعليهالسلام قال: من قرأ سورة المائدة في كل يوم خميس لم يلبس ايمانه بظلم ولم يشرك به أبدا.
٢ ـ في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: من قرأ سورة المائدة أعطى من الأجر بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في دار الدنيا عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات.
٣ ـ وروى العيّاشي باسناده عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علىعليهالسلام قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا، وإنّما يؤخذ من أمر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بآخره وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء، ولقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء وثقل عليها الوحي حتى وقفت وتدلى بطنها(١) حتى رأيت سرتها تكاد تمس الأرض وأغمى على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حتى وضع يده على ذؤابة(٢) شيبة ابن وهب الجمحي، ثم رفع ذلك عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقرأ علينا سورة المائدة، فعمل رسول الله وعملنا.
٤ ـ وباسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام يقول: نزلت المائدة كملا، ونزل معها سبعون ألف ملك.
٥ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهماالسلام عن أمير المؤمنينعليهالسلام أنّه قال في حديث طويل: سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين.
__________________
(١) أي استرسل وتمايل إلى السفل.
(٢) الذؤابة: الناصية وهي شعر مقدم الرأس، وفي المصدر «رأس» مكان «ذؤابة».
٦ ـ في تفسير علي بن إبراهيم عن إسمعيل بن أبي زياد الكوفي عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهمالسلام عن علىعليهالسلام قال: ليس في القرآن( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) الا وهي في التوراة يا أيها المساكين.
٧ ـ عن جعفر بن أحمد عن العمركي بن على عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى عن عليّ بن الحسينعليهماالسلام قال: ليس في القرآن:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) الا وهي في التوراة يا أيها المساكين.
٨ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثني أبي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قوله:( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال: أي بالعهود.
٩ ـ أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر عن المعلى بن محمد البصري عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثانيعليهالسلام في قوله:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) قال، ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عقد عليهم لعلى صلوات الله عليه بالخلافة في عشرة مواطن، ثم أنزل الله( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) التي عقدت عليكم لأمير المؤمنينعليهالسلام .
١٠ ـ في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهماعليهماالسلام عن قول اللهعزوجل :( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ) فقال: الجنين في بطن امه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكوة امه، فذلك الذي عنىعزوجل . في من لا يحضره الفقيه روى عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهماالسلام وذكر مثله الا قوله فذلك إلى آخره.
١١ ـ في تفسير العيّاشي عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله:( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ) قال: هي الاجنة(١) التي في بطون الانعام، وقد كان أمير المؤمنينعليهالسلام يأمر ببيع الاجنة.
١٢ ـ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علياعليهالسلام سئل عن أكل لحم الفيل والدب والقرد؟ فقال: ليس هذا من بهيمة الانعام التي يؤكل.
١٣ ـ عن المفضل قال: سألت الصادقعليهالسلام عن قول الله،( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ )
__________________
(١) الاجنة جمع الجنين.
قال، البهيمة هنا الولي والانعام المؤمنون.
١٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم قوله:( وَلَا الْقَلائِدَ ) قال: يقلدها النعل التي قد صلى فيها، قوله:( وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ) قال: الذين يحجون البيت.
١٥ ـ في مجمع البيان ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ ) إلى قوله،( شَدِيدُ الْعِقابِ ) قال أبو جعفرعليهالسلام ، نزلت هذه الآية في رجل من بنى ربيعة يقال له الحطم، وقال السدي، اقبل الحطم بن هند البكري حتى أتى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وحده وخلف خيله خارج المدينة فقال، إلى ما تدعو؟ وقد كان النبيصلىاللهعليهوآله قال لأصحابه يدخل عليكم اليوم رجل من بنى ربيعة يتكلم بلسان شيطان، فلما أجابه النبيصلىاللهعليهوآله قال، أنظرني لعلى أسلم ولى من أشاوره فخرج من عنده، فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآله ، لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر فمر بسرح(١) من سروح المدينة فساقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول.
قد لفها الليل بسواق حطم |
ليس يراعى إبل ولا غنم |
|
ولا بجزار على ظهر وضم |
باتوا نياما وابن هند لم ينم |
|
بات يقاسيها غلام كالزلم |
خدلج الساقين ممسوح القدم(٢) |
ثم أقبل من عام قابل حاجا قد قلد هديا، فأراد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ان يبعث إليه فنزلت هذه الآية:( وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ ) وهو قول عكرمة وابن جريح.
١٦ ـ وفيه واختلف في هذا فقيل هو منسوخ بقوله:( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) عن أكثر المفسرين، وقيل لم ينسخ من هذه السورة شيء ولا من هذه الاية، لأنه يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال الا إذا قاتلوا عن ابن جريح وهو المروي عن أبي جعفرعليهالسلام .
__________________
(١) السرح: الماشية.
(٢) الحطم: الراعي الظلوم للماشية والوضم: خشبة الجزائر التي يقطع عليها اللحم وقاسى الألم: كابده وعالج شدته والزلم: السهم لا ريش عليه والخدلج: الممتلئ الساقين وسمينهما.
١٧ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن على ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردية الا ان تدركه حيا فتذكيه.
١٨ ـ فيمن لا يحضره الفقيه وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن على الرضاعليهالسلام أنّه قال، سألته عما أهل لغير الله به؟ قال: ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولم الخنزير،( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ان يأكل الميتة قال: فقلت: يا ابن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة؟ فقال: حدّثني أبي عن أبيه عن آبائهعليهمالسلام ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم سئل فقيل له: يا رسول الله انا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا بقلا(١) فشأنكم بها، قال عبد العظيم: فقلت: يا ابن رسول الله فما معنى قوله:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) ؟ قال: العادي السارق والباغي الذي يبغى الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلوة في سفر قال فقلت قولهعزوجل ( وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) قال المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن بها حركة. والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تتردى من جبل أو في بئر فتموت، والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجر أو صنم الا ما أدرك ذكوته فذكي، قلت:( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ) قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة أنفس سبعة لها أنصباء وثلثة لا أنصباء
__________________
(١) الاصطباح: أكل الصبوح وهو الغداء خلاف الغبوق وهو أكل العشاء وأصلهما الشرب ثم استعملا في الاكل واحتفى البقل: إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه من قصره وقتله. أي إذا لم تجدوا في الأرض من البقل شيئا ولو بان تحتفوه فتنتفوه لصغره.
لها، أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم والنافس والحلس والمسيل والمعلى والرقيب واما التي لا أنصباء لها فالفسيح والمنيح والوغد، فكانوا يجيلون السهام بين عشرة فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها الزم ثلث ثمن البعير فلا يزالون بذلك حتى يقع السهام الثلاثة التي لا أنصباء لها إلى ثلثة منهم فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه وتأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين أنقدوا ثمنه شيئا فلما جاء الإسلام حرم اللهعزوجل ذلك فيما حرم فقال عز من قائل:( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) يعنى حراما وهذا الخبر في روايات أبي الحسين الأسدي رضى الله عنه عن سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن أبي جعفر محمد بن على الرضاعليهماالسلام .
١٩ ـ في عيون الأخبار عن أبي جعفر محمد بن على الباقرعليهالسلام أنّه قال. في قوله:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) قال:( الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ) معروف( وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ ) يعنى ما ذبح للأصنام. واما المنخنقة فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ولا يأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها، والمتردية كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح، فاذا ماتت أكلوها، والنطيحة كانوا يناطحون بالكباش فاذا مات أحدها أكلوه وما أكل السبع الا ما ذكيتم فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرم اللهعزوجل ذلك، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لها،( وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ ) قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه عشرة أجزاء، ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل وهي سبعة لها أنصباء وثلثة لا أنصباء لها، فالتي لها أنصباء الفذ والتوأم والمسيل والنافس والحلس والرقيب والمعلى، فالفذ، له سهم، والتوأم له سهمان والمسيل له ثلثة، والنافس له أربعة أسهم والحلس له خمسة أسهم. والرقيب له ستة أسهم، والمعلى له سبعة أسهم، والتي لا أنصباء لها السفيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من لم يخرج له من الأنصباء شيء وهو القمار فحرمه الله تعالى.
٢٠ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع وهو قول اللهعزوجل :( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) فان أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب تمصع(١) فقد أدركت ذكوته فكله.
٢١ ـ في مجمع البيان ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) واختلف في الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ فقيل: يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى ما لا يقبل الذكوة من الخنزير والدم عن علىعليهالسلام .
٢٢ ـ وروى عن السيدين الباقر والصادقعليهماالسلام ان ادنى ما تدرك به الذكوة ان يدركه وهو تتحرك اذنه أو ذنبه أو تطرف عينه.
٢٣ ـ في تفسير علي بن إبراهيم قوله:( الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ) قال: ذلك لما نزلت ولاية أمير المؤمنينعليهالسلام .
٢٤ ـ في تفسير العيّاشي عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال أبو جعفرعليهالسلام في هذه الاية( الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ ) يوم يقوم القائمعليهالسلام ييأس بنو امية، فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمدعليهمالسلام .
٢٥ ـ في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل بن يسار وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية قالوا جميعا قال: أبو جعفرعليهالسلام وكان الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى، وكانت الولاية آخر الفرايض فأنزل اللهعزوجل :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) قال أبو جعفرعليهالسلام يقول اللهعزوجل : لا انزل عليكم بعد هذه فريضة، قد أكملت لكم الفرايض.
٢٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد ابن إسمعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سمعت أبا جعفرعليهالسلام يقول: فرض اللهعزوجل إلى قوله: ثم نزلت الولاية وإنّما أتاه
__________________
(١) مصعت الدابة بذنبها: حركته.
ذلك في يوم الجمعة بعرفة، انزل اللهعزوجل :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) وكان كمال الدين بولاية عليّ بن أبي طالب فقال عند ذلك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أمتي حديثوا عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمى يقول قائل ويقول قائل؟ فقلت في نفسي من غير ان ينطق به لساني فأتتنى عزيمة من اللهعزوجل بتلة أوعدني ان لم أبلغ ان يعذبني فنزلت:( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ ) فأخذ رسول اللهصلىاللهعليهوآله بيد علىعليهالسلام فقال: يا ايها الناس انه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان قبلي الا وقد عمره الله ثم دعاه فأجابه، فأوشك ان ادعى فأجيب، وانا مسئول وأنتم مسئولون فما ذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد انك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين، فقال: اللهم اشهد ثلث مرات، ثم قال: يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغايب.
٢٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثني أبي عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام قال: آخر فريضة أنزلها الله تعالى الولاية، ثم لم ينزل بعدها فريضة، ثم نزل:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) بكراع الغميم(١) فأقامها رسول اللهصلىاللهعليهوآله بالجحفة فلم ينزل بعدها فريضة.
٢٨ ـ في روضة الكافي خطبة لأمير المؤمنينعليهالسلام وهي خطبة الوسيلة يقول فيهاعليهالسلام بعد أن ذكر النبيصلىاللهعليهوآله وقوله حين تكلمت طائفة فقالوا: نحن موالي رسول اللهصلىاللهعليهوآله فخرج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى حجة الوداع ثم صار إلى غدير خم فأمر فأصلح له شبه المنبر ثم علاه وأخذ بعضدي حتى رأى بياض إبطيه رافعا صوته قائل في محفله: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وكانت على ولايتي ولاية الله وعلى عداوتي عداوة الله، وأنزل اللهعزوجل في ذلك:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) فكانت ولايتي كمال الدين ورضا الرب جل ذكره.
__________________
(١) كراع الغميم: واد بينه وبين المدينة نحو من مأة وسبعين ميلا. وبينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلا.
٢٩ ـ في أمالي الصدوق (ره) باسناده إلى الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، يوم غدير خم أفضل أعياد أمتي وهو اليوم الذي أمرنى الله تعالى ذكره فيه بنصب أخى على بن أبي طالبعليهالسلام علما لامتى يهتدون به من بعدي، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم على أمتي فيه النعمة، ورضى لهم الإسلام دينا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٣٠ ـ وباسناده إلى الحسن بن علىعليهماالسلام عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم حديث طويل يقول فيه: وحب أهل بيتي وذريتي استكمال الدين وتلا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم هذه الاية:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) إلى آخر الاية.
٣١ ـ في مجمع البيان باسناده إلى أبي سعيد الخدري ان رسول اللهصلىاللهعليهوآله لما نزلت هذه الاية قال: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وولاية على بن أبي طالب من بعدي، وقال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، والمروي عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهماالسلام انه انما نزل بعد أن نصب النبيصلىاللهعليهوآله عليا علما للأنام يوم غدير خم بعد منصرفه عن حجة الوداع، قالا: وهو آخر فريضة أنزلها الله تعالى ثم لم ينزل بعدها فريضة.
٣٢ ـ في تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلوة الغدير المسند إلى الصادقعليهالسلام شهادة الإخلاص لك بالوحدانية بأنك أنت الله الذي لا اله الا أنت، وان محمدا عبدك ورسولك وعليا أمير المؤمنين، وان الإقرار بولايته تمام توحيدك والإخلاص بوحدانيتك وكمال دينك وتمام نعمتك وفضلك على جميع خلقك وبريتك، فانك قلت وقولك الحق:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) اللهم فلك الحمد على ما مننت به علينا من الإخلاص لك بوحدانيتك، إذ هديتنا لموالاة وليك الهادي من بعد نبيك المنذر ورضيت لنا الإسلام دينا بموالاته.
٣٣ ـ في عيون الأخبار باسناده إلى الرضاعليهالسلام حديث طويل وفيه يقولعليهالسلام : وانزل في حجة الوداع وهي آخر عمرهعليهالسلام ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) وامر الامامة من تمام الدين.
٣٤ ـ في كتاب الخصال عن يزداد بن إبراهيم عمن حدّثه من أصحابنا عن أبي عبد اللهعليهالسلام عن علىعليهالسلام حديث طويل يقول فيه في آخره: وان بولايتي أكمل الله لهذه الأمّة دينهم، وأتم عليهم النعمة ورضى إسلامهم إذ يقول يوم الولاية لمحمدصلىاللهعليهوآله : يا محمد أخبرهم انى أكملت لهم اليوم دينهم ورضيت لهم الإسلام دينا وأتممت عليهم نعمتي، كل ذلك من من الله به على فله الحمد.
٣٥ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى اسحق بن إسمعيل النيسابوري ان العالم كتب إليه يعنى الحسن بن علىعليهماالسلام ان اللهعزوجل بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه اليه. بل رحمة منه إليكم لا اله الا هو، ليميز الخبيث من الطيب، وليبتلى ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وليتسابقوا إلى رحمته، ولتتفاضل منازلكم في جنته، ففرض عليكم الحج والعمرة، واقام الصلوة وإيتاء الزكاة والصوم والولاية، وجعل لكم بابا لتفتحوا به أبواب الفرائض. ومفتاحا إلى سبيله، ولولا محمدصلىاللهعليهوآله والأوصياء من ولده كنتم حيارى كالبهائم، لا تعرفون فرضا من الفرائض، وهل تدخل قرية الا من بابها فلما من الله عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكمصلىاللهعليهوآلهوسلم قال اللهعزوجل :( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٣٦ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى موسى بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال في صيد الكلب ان أرسله صاحبه وسمى فليأكل كلما أمسك عليه وان قتل، وان أكل فكل ما بقي، وان كان غير معلم فعلمه ساعته حين يرسله فليأكل منه فانه معلم، فاما ما خلا الكلاب مما تصيده الفهود والصقور(١) وأشباهه الا أن تدرك ذكوته.
٣٧ ـ وروى موسى بن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمى فهو بمنزلة من قد ذبح ونسي أن يسمى.
٣٨ ـ في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
__________________
(١) الفهد: سبع يصاد به وهو من السباع ضيق الخلق، شديد الغضب ذو وثبات بعيد النوم، والصقر: كل طائر يصيد من البزاة والشواهين.
عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : ما قتل من الجوارح مكلبين وذكرت إسم الله عليه فكلوا من صيدهن وما قتلت الكلاب لم تعلموا من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.
٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى:( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا إسم اللهِ عَلَيْهِ ) قال: لا بأس ان تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فاذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه.
٤٠ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الكلب يقتل؟ فقال: كل، فقلت: أكل منه فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه.
٤١ ـ في الكافي حدّثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني قال: حدّثنا علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليهالسلام أنّه قال: في كتاب علىعليهالسلام في قول اللهعزوجل :( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) قال: هي الكلاب.
٤٢ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن دراج قال حدّثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد اللهعليهالسلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنهم يقولون: انه إذا قتله وأكل منه فانما أمسك على نفسه فلا تأكله؟ فقال: كل، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكوته؟ قال: قلت: بلى، قال: ما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت نعم، قال فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها، أيؤكل البقية؟ قلت نعم قال فاذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكى هذا(١) وأكل أكلتم؟.
__________________
(١) في المصدر «وإذا ذكاها هذا».
٤٣ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتى يقتله ويأكل منه قال لا بأس، قال اللهعزوجل ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ولا ينبغي أن يؤكل ما قتله الفهد.
٤٤ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أياكل منه؟ فقال لا وقالعليهالسلام إذا صاد وقد سمى فليأكل، وإذا صاد ولم يسم فلا يأكل، وهذا مما علمتم من الجوارح مكلبين.
٤٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن ابن على بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا، فاشتركت جميعا في الصيد؟ فقال. لا تأكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
٤٦ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللهعليهالسلام كان أبيعليهالسلام يفتي وكان يتقى ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور، فاما الآن فانا لا نخاف ولا يحل صيدها الا أن تدرك ذكوته، فانه في كتاب علىعليهالسلام ان اللهعزوجل قال( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) في الكلاب.
٤٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم أخبرنى أبي عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال سألته عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب؟ قال لا تأكل الا ما ذكيتم الا الكلاب، قلت فان قتله؟ قال كل فان الله يقول( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) ثم قالعليهالسلام كل شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها الا الكلاب المعلمة فانها
تمسك على صاحبها، وقال إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكروا إسم الله عليه فهو ذكوته، قوله:( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) قال: عنى بطعامهم هاهنا الحبوب والفاكهة غير الذبائح التي يذبحونها، فإنهم لا يذكرون إسم الله خالصا عليها أي على ذبائحهم ثم قال والله ما استحلوا ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم.
٤٨ ـ في الكافي أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسمعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللهعليهالسلام وانا عنده فقال له الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فتذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد اللهعليهالسلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فانما هو الاسم ولا يؤمن عليها الا مسلم، فقال له الرجل قال الله تعالى( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) فقال أبو عبد اللهعليهالسلام كان أبي صلوات الله عليه يقول انما هو الحبوب وأشباهها.
٤٩ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه؟ قال الحبوب.
٥٠ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سالت أبا جعفرعليهالسلام عن قول اللهعزوجل ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) فقالعليهالسلام الحبوب والبقول.
٥١ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسمعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللهعليهالسلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله، ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.
٥٢ ـ في تفسير العيّاشي عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليهالسلام في قوله تعالى «وطعامهم حل لكم» قال العدس والحبوب وأشباه ذلك يعنى أهل الكتاب.
٥٣ ـ عن ابن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال:( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ ) قال هن المسلمات.
٥٤ ـ عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفرعليهالسلام عن قول الله( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) قال نسختها( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ )
٥٥ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضاعليهالسلام : يا با محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟ قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة، قال: لم قلت لقول اللهعزوجل :( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) قال: فما تقول في هذه الاية( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) قلت فقوله:( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) نسخت هذه الاية، فتبسم ثم سكت
٥٦ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفرعليهالسلام عن قول اللهعزوجل :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) فقال: هذه منسوخة بقوله:( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) .
٥٧ ـ في مجمع البيان وقد روى أبو الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام انه منسوخ بقوله:( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) وبقوله:( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ )
٥٨ ـ فيمن لا يحضره الفقيه سئل الصادقعليهالسلام عن قول اللهعزوجل :( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) قال: هن ذوات الأزواج قال: قلت: وما المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال: هن العفائف.
٥٩ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن عليّ بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفرعليهالسلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك واين تحريمه؟ قال: قوله،( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ) .
٦٠ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللهعليهالسلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ قال «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: إنَّ فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم ان عليه في
دينه غضاضة(١) .
٦١ ـ في تفسير العيّاشي عن أبان عن ابن عبد الرحمان قال: سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام يقول: ادنى ما يخرج به الرجل من الإسلام ان يرى الرأى بخلاف الحق فيقيم عليه، قال،( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) وقال. الذي يكفر بالايمان الذي لا يعمل بما امر الله به ولا يرضى به.
٦٢ ـ عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهماالسلام في قول الله،( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع، قال، منه الذي يدع الصلوة متعمدا لا من شغل ولا من سكر يعنى النوم.
٦٣ ـ عن جابر عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن تفسير هذه الاية،( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) يعنى بولاية علىعليهالسلام ( وَهُوَ في الآخرة مِنَ الْخاسِرِينَ )
٦٤ ـ عن هارون بن خارجة قال، سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن قول الله.( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) قال. فقال من ذلك ما اشتق فيه زرارة بن أعين وأبو حنيفة.
٦٥ ـ في بصائر الدرجات عن عبد الله بن عامر عن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن عثمان عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال. سألت أبا جعفرعليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى.( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ الْخاسِرِينَ ) قال تفسيرها في بطن القرآن من يكفر بولاية على، وعلى هو الايمان.
٦٦ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن على عن حماد بن عثمان عن عبيد عن (بن ظ) زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن قول اللهعزوجل :( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) قال: ترك العمل الذي أقربه، من ذلك أن يترك الصلوة من غير سقم ولا شغل.
٦٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن قول اللهعزوجل :( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )
__________________
(١) الغضاضة: الذلة والمنقصة.
فقال: ترك العمل الذي أقربه، قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟ قال: منه الذي يدع الصلوة متعمدا لا من سكر ولا من علة.
٦٨ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب وغيره عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليهالسلام قال: من كان مؤمنا فعمل خيرا في ايمانه فأصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحسب بكل شيء كان عمله في ايمانه، ولا تبطله الكفر إذا تاب بعد كفره.
٦٩ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقوله:( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) قال: من آمن ثم أطاع أهل الشرك فقد حبط عمله، وكفر بالايمان( وَهُوَ في الآخرة مِنَ الْخاسِرِينَ ) .
٧٠ ـ في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفرعليهالسلام : الا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ونزل به الكتاب من الله لان اللهعزوجل يقول( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا ان الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال:( وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقِ ) ثم فصل بين كلامين فقال:( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال:( وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها، ثم فسر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك للناس فضيعوه ثم قال:( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) فلما وضع الوضوء ان لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: «بوجوهكم» ثم وصل بها «وأيديكم» ثم قال «منه» أي من ذلك التيمم لأنه علم ان ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال:( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) والحرج الضيق.
٧١ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال، جاء نفر من اليهود إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه
أخبرنا يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟ فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، لما ان وسوس الشيطان إلى آدم دنا من الشجرة ونظر إليها فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أوّل قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده منهما عليهما فأكل فطار الحلي والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى. فلما تاب فرض الله عليه وعلى ذريته غسل هذه الجوارح الأربع وامره بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة وامره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول منها وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة.
٧٢ ـ في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال. حدّثنا أبو عمر والزبيري عن أبي عبد اللهعليهالسلام حديث طويل يقول فيهعليهالسلام ان الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها وفرض على اليدين ان لا يبطش بهما إلى ما حرم الله، وان يبطش بهما إلى ما امر اللهعزوجل ، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات فقال،( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ ) وقال.( فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) فهذا ما فرض الله على اليدين لان الضرب من علاجهما.
٧٣ ـ في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفرعليهالسلام عن وضوء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فدعا بطشت أو تور(١) فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبه على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماءا جديدا، ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، ثم قال: إنَّ اللهعزوجل يقول:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ )
__________________
(١) التور: إناء صغير.
فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الا غسله، لان الله يقول:( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقِ ) ثم قال:( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ ) فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه، قال فقلنا: اين الكعبان؟ قال: هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق، والكف أسفل من ذلك فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة يجزى للوجه وغرفة للذراع؟ قال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.
٧٤ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن علي بن المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: الوضوء واحدة واحدة، ووصف الكعب في ظهر القدم.
٧٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال؛ قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ، الذي قال اللهعزوجل ؟ فقال الوجه الذي امر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم، ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟ قال لا.
٧٦ ـ محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد وعن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن قول اللهعزوجل ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقِ ) فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفى إلى المرافق؟ فقال: ليس هكذا تنزيلها، انما هي( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) من( الْمَرافِقِ ») ثم امر يده من مرفقه إلى أصابعه.
٧٧ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على
الأصابع فمسحها على الكعبين إلى ظاهر القدم، قلت جعلت: فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال لا الا بكفه.
٧٨ ـ أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسنعليهالسلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فانه من الأمر الموسع إنشاء الله.
٧٩ ـ على عن أبيه ومحمد بن إسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفرعليهالسلام تابع بين الوضوء كما قال اللهعزوجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به.
قال عز من قائل:( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) .
٨٠ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهماعليهماالسلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
٨١ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسمعيل قال: سألت الرضاعليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم.
٨٢ ـ في من لا يحضره الفقيه جاء نفر من اليهود إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله ان قال: لأي شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغايط والبول؟ فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ان آدم لما أكل من الشجرة دب(١) ذلك في عروقه وشعره وبشره فاذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في
__________________
(١) أي سرى.
جسده، فأوجب اللهعزوجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان. والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان فعليه في ذلك الوضوء، قال اليهودي: صدقت يا محمد.
٨٣ ـ في تفسير العيّاشي عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام قال: فرض الله الغسل على الوجه والذراعين والمسح على الرأس والقدمين فلما جاء حال السفر والمرض والضرورة وضع الله الغسل واثبت الغسل مسحا، فقال( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) إلى وأيديكم منه.
٨٤ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال ملامسة النساء هو الإيقاع بهن.
٨٥ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليهالسلام أنّه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) وقال( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقِ ) قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال:( وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) . قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: للوضوء والغسل والتيمم مسائل كثيرة ولها مدارك من السنة وغيرها وقد بينها الاصحاب رضوان الله عليهم في محالها.
٨٦ ـ في تفسير علي بن إبراهيم قوله( وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ ) قال: لما أخذ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الميثاق عليهم بالولاية قالوا:( سَمِعْنا وَأَطَعْنا ) ثم نقضوا ميثاقه.
٨٧ ـ في مجمع البيان ( وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ ) قيل فيه أقوال: إلى قوله: وثانيها، ان المراد بالميثاق ما بين لهم في حجة الوداع من تحريم المحرمات وكيفية الطهارة وفرض الولاية وغير ذلك عن أبي الجارود عن أبي جعفرعليهالسلام .
٨٨ ـ في تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلوة الغدير المسند إلى الصادقعليهالسلام وليكن من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا: الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه.