ـ حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليهالسلام
قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام
في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل، فقرأ هذه الآية:(
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ
)
فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
١٧٦ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام
يقول: كان عليٌّعليهالسلام
إذا مات مولى له وترك قرابة له يأخذ من ميراثه شيئا ويقول:(
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ
)
.
١٧٧ ـ في من لا يحضره الفقيه
وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن الحسن بن الحكم عن أبي جعفرعليهالسلام
أنّه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه قال:(
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ
)
المال بين الخالتين.
١٧٨ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى الخياط عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفرعليهالسلام
يقول: لا والله ما ورث رسول اللهصلىاللهعليهوآله
العباس ولا على ولا ورثته الا فاطمةعليهاالسلام
، وما كان أخذ عليٌّعليهالسلام
السلاح وغيره إلّا لأنّه قضى عنه دينه، ثم قال:(
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ
)
.
١٧٩ ـ في الكافي
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفرعليهالسلام
قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد، ان الله يقول:(
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ
)
.
١٨٠ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن ابن بصير عن أبي جعفرعليهالسلام
قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما، ان الله يقول:(
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ
)
.
١٨١ ـ في تفسير العيّاشي عن أبي
بصير عن أبي جعفر الباقرعليهالسلام
قال: الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم، ان الله يقول:(
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ
)
إذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته.
١٨٢ ـ عن زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام
قول اللهعزوجل
:(
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ