تفسير نور الثقلين الجزء ٣

تفسير نور الثقلين9%

تفسير نور الثقلين مؤلف:
المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 643

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 643 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 266729 / تحميل: 8766
الحجم الحجم الحجم
تفسير نور الثقلين

تفسير نور الثقلين الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

[١٥٣٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان.

قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « هو تلقي(١) الركبان لشراء السلع منهم خارجا من الأمصار، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم ».

[١٥٣٥٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: « من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في حديث: « ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق »(١) .

[١٥٣٥٦] ٤ - السيد ابن زهرة في الغنية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « فإن تلقى متلق، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد(١) السوق ».

٣٠ -( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد)

[١٥٣٥٧] ١ - الجعفريات: عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، عن أحمد بن عمير، عن إدريس، عن أسباط، عن العلاء بن هارون، عن موسى بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٤.

(١) في المصدر: أن تلقى.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

٤ - الغنية ص ٥٢٦.

(١) في المصدر: دخل.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ٢٥١.

٢٨١

عن أبي هريرة قال: نهى رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يبيع حاضر لباد.

[١٥٣٥٨] ٢ - دعائم الاسلام، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي، ومعنى هذا النهي - والله أعلم - معلوم في ظاهر الخبر.

وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي، يعني متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يريه أن ذلك نظرا له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته ( فيبيع دون رأيه )(١) ، أو ما أشبه ذلك، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها، ثم يعرفه(٢) مبلغ الثمن، فيلي البادي البيع لنفسه(٣) ، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ، لان ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل، كما يتوهمه من قصر فهمه.

[١٥٣٥٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد(١) .

٣١ -( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار)

[١٥٣٦٠] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فيلي البيع دونه.

(٢) في المصدر زيادة: بذلك.

(٣) في المصدر بنفسه.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٥.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦١ ح ١٥٣.

الباب ٣١

١ - الجعفريات ص ١٦١.

٢٨٢

علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تمانعوا قرض الخمير، فإن منعه يورث الفقر ».

[١٥٣٦١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم » الخبر.

٣٢ -( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي)

[١٥٣٦٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض، قال: لا بأس إذا اقترضته ».

٣٣ -( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية)

[١٥٣٦٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن الحسين بن عليعليهما‌السلام قال: « خطبنا أمير المؤمنينعليه‌السلام على المنبر، قال: سيأتي على الناس زمان(١) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر(٢) بذلك، قال الله تعالى:( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (٣) ، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار، ويباع المضطر، وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمار، حتى تدرك، فاتقوا الله أيها الناس، واحفظوني في أهل بيتي، وأصلحوا ذات

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٧٢.

الباب ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧٨.

الباب ٣٣

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٤ باختلاف.

(١) في المصدر زيادة: عضوض.

(٢) في المصدر زيادة: يؤثر.

(٣) البقرة ٢: ٢٣٧.

٢٨٣

بينكم ».

[١٥٣٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلما، فلم يجد ما يعطيه إلا أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل، هل يكون ذلك بيع المضطر؟ قال: « بيعه جائز، وليس هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه، ويجبره عليه، ويضطره إليه ».

٣٤ -( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء)

[١٥٣٦٥] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله عبدا سمحا قاضيا، وسمحا مقتضيا ».

٣٥ -( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة)

[١٥٣٦٦] ١ - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام - في حديث - قال: ثم أتىعليه‌السلام دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال: « يا شيخ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم » فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئا، فأتى

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٢.

الباب ٣٤

١ - البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

الباب ٣٥

١ - البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤، وفيه: ( كشف: المناقب )، أي كشف الغمة ج ١ ص ١٦٤ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ فتأمل.

٢٨٤

غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين - إلى أن قال - فجاء أبو الغلام صاحب الثوب، فقيل: يا فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم، قال: فلا أخذت منه درهمين، فأخذ أبوه منه درهما وجاء به إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وهو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون، فقال: امسك هذا الدرهم يا أمير المؤمنين، قال: « ما شأن هذا الدرهم؟ » قال: كان ثمن قميصك درهمين، فقال: « باعني رضاي وأخذ رضاه ».

٣٦ -( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن)

[١٥٣٦٧] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المغبون لا محمود ولا مأجور ».

[١٥٣٦٨] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، مثله.

٣٧ -( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش)

[١٥٣٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه، ومعنى النهي في هذا إنما يقع إذا ركن البائع إلى البيع وإن لم يعقده، فأما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على السوم،

__________________

الباب ٣٦

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٣ ح ٤٧.

٢ - الخصال ص ٦٢١.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٤ و ٧٥.

٢٨٥

والمزيدة في السلعة، وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أمر ببيع أشياء في من يزيد.

[١٥٣٧٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش، والنجش: الزيادة في السلعة، والزائد [ فيها ](١) لا يريد شراءها، لكن ليسمع غيره، فيزيد على زيادته.

[١٥٣٧١] ٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: أصاب أنصاريا حاجة فأخبر بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئا » فأتاه بحلس وقدح، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من يشترهما؟ » فقال رجل: هما علي بدرهم، فقال: « من يزيد؟ » قال رجل: هما علي بدرهمين، فقال: « هما لك » الخبر.

[١٥٣٧٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يبيع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبته » الخبر.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن النجش(١) .

٣٨ -( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه)

[١٥٣٧٣] ١ - الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال لرجل أنصاري فقير، أعطاه فأسا ثم قال له: « فاحتطب ولا تحقرن شوكا ولا رطبا ولا يابسا » الخبر.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٧.

الباب ٣٨

١ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٥.

٢٨٦

٣٩ -( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال)

[١٥٣٧٤] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن القاسم بن بريد العجلي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت له: جعلت فداك قد كان الحال حسنة، وإن الأشياء اليوم متغيرة، فقال: « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم، ثم ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاما، فإذا أكلوا فأسألهم فيدعوا الله لك » قال فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم، فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي بعشرة دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاما، ودعوت أصحابي عشرة، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتى مالت علي الدنيا.

[١٥٣٧٥] ٢ - الصدوق في الأمالي: عن محمد بن بكران النقاش، عن أحمد الهمداني، عن عبيد بن حمدون، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن الباقر، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام قال: « شكوت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دينا كان علي، فقال: يا علي قل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، فلو كان مثل صبير(١) دينا قضى الله عنك » وصبير(٢) جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه.

[١٥٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي أنه شكا رجل إلى العالمعليه‌السلام دينا عليه، فقال له العالمعليه‌السلام : أكثر من

__________________

الباب ٣٩

١ - الاختصاص ص ٢٤.

٢ - أمالي الصدوق ص ٣١٧.

(١، ٢) في الطبعة الحجرية: « ثبير » وما أثبتناه من المصدر، وصبر: اسم الجبل الشامخ العظيم المطل على قلعة تعز في اليمن ( معجم البلدان ج ٣ ص ٣٩٢ ).

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٢٨٧

الصلاة - إلى أن قال - وإذا وقع عليك دين فقل: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن فضل من سواك، فإنه نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان عليك مثل صيد(١) دينا، قضاه الله عنك، والصيد(٢) جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه، وروي: أكثر من الاستغفار، وأرطب لسانك بقراءة( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ».

[١٥٣٧٧] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن الحسن بن خالد قال: لزمني دين ببغداد ثلاثمائة ألف، وكان لي دين(١) أربعمائة ألف، فلم يدعني غرمائي ( أن أقتضي ديني )(٢) وأعطيهم، قال: وحضر الموسم وخرجت مستترا وأردت الوصول إلى أبي الحسنعليه‌السلام فلم أقدر وكتبت إليه أصف(٣) حالي(٤) ومالي، فكتب إلى في عرض كتابي: « قل في دبر كل صلاة: اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت أن ترحمني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن ترضى عني بلا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك يا لا(٥) إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن تغفر لي بلا إله إلا أنت - أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة فريضة - فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى » قال الحسين: فأدمتها(٦) فما مضت بي إلا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني، وقضيت ما علي، واستفضلت مائة ألف درهم.

__________________

(١) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والظاهر أنه « صبر »كما مر في الحديث الذي سبق.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٣٤٧.

(١) في المصدر زيادة: عند الناس.

(٢) في المصدر: اخرج لاستقضي مالي على الناس.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) في المصدر زيادة: وما علي.

(٥) في الحجرية: « بلا »وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في المصدر زيادة: فوالله.

٢٨٨

[١٥٣٧٨] ٥ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في جنته: عن الصادقعليه‌السلام : « ما من نبي إلا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة، وقد خلف فينا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دعوتين مجابتين، واحدة لشدائدنا وهي: يا دائما لم يزل(١) ، إلهي وإله آبائي، يا حي يا قيوم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي كذا وكذا: وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي: يا من يكفي من كل شئء، ولا يكفي منه شئ، يا رب صل على محمد وآله، واقض عني الدين وافعل بي كذا وكذا ».

[١٥٣٧٩] ٦ - وعن كتاب نثر اللآلي، لعلي بن فضل الله الحسيني الراوندي: أن رجلا شكا إلى عيسىعليه‌السلام دينا عليه، فقال له: قل: اللهم يا فارج الهم، ومنفس الغم، ومذهب الأحزان، ومجيب دعوة المضطرين، ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت رحماني ورحمان كل شئ، فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، وتقضي بها عني الدين، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا، لأداه الله عنك بمنه.

[١٥٣٨٠] ٧ - وفيه وفي غيره: في أدعية السر، بسندها المعروف عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « قال الله تعالى له في ليلة الاسراء: يا محمد ومن ملاه هم دين من أمتك، فلينزل بي وليقل: يا مبتلي الفريقين أهل الفقر وأهل الغنى، وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم(١) به، ويا مزين حب المال عند عباده، وملهم الأنفس الشح والسخاء، وفاطر الخق على الفظاظة واللين، غمني دين فلان بن فلان وفضحني بمنه علي به، وأعياني باب طلبته إلا منك، يا خير مطلوب إليه الحوائج، يا مفرج الأهاويل، فرج همي

__________________

٥ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

(١) في المصدر زيادة: يا.

٦ - مصباح الكفعمي ص ١٧٤.

٧ - مصباح الكفعمي ص ١٧٣.

(١) في المصدر: ابتليتهم.

٢٨٩

وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان، ( بتيسيركه لي )(٢) من رزقك، فاقضه يا قدير، ولا تهمني بتأخير أدائه، ولا بتضييقه علي، ويسر لي أداءه، فإني به مسترق فافكك رقي، من سعتك التي لا تبيد ولا تغيض أبدا، فإنه إذا قال ذلك، صرفت عنه صاحب الدين، وأديت ( عنه دينه )(٣) ».

[١٥٣٨١] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن معاذ بن جبل، أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله علمه هذه الآية - يعني آية الملك - وقال: « ما على الأرض مسلم يدعو بهن، وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين، إلا فرج الله همه، ونفس غمه، وقضى دينه، ثم يقول بعد ذلك: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي منهما ما تشاء، وتمنع منهما ما تشاء اقض عني ديني، وفرج همي، فلو كان عليك ملء الأرض ذهبا دينا، لأداه عنك ».

[١٥٣٨٢] ٩ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص القرآن: الطلاق، من قرأها على المريض سكنته - إلى أن قال - وعلى المدين خلصته، سورة العاديات، قراءتها للخائف أمان - إلى أن قال - وللمديون تقضي عنه ديونه.

ورواه الشهيد في مجموعته: عن الصادقعليه‌السلام هكذا: « من أدمن قراءتها، قضي دينه من حيث لا يحتسب »(١) .

٤٠ -( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها)

[١٥٣٨٣] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: باسناده إلى الصدوق، عن

__________________

(٢) في الطبعة الحجرية: « بتيسير كيلي »، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: إليه عنه.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - مجموع الرائق ص ٥، ٧.

(١) مجموعة الشهيد:

الباب ٤٠

١ - قصص الأنبياء: لم نجده في نسختنا، وعنه في الخارج ج ٦٠ ص ٢١١ ح ١٥.

٢٩٠

أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن الحضير، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن رفعه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انتحوا(١) مصر، ولا تطلبوا المكث فيها - ولا أحسبه إلا قال - وهو يورث الدياثة(٢) ».

[١٥٣٨٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن ابن أسباط، عن الحسين بن أحمد، عن أبي إبراهيم الموصلي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن ( نفسي تنازعني )(١) مصر، فقال: « ومالك ومصر! أما علمت أنها مصر الحتوف؟ - ولا أحسبه إلا قال - يساق إليها أقصر الناس أعمارا ».

[١٥٣٨٥] ٣ - وباسناده: عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبو جعفرعليه‌السلام يقول: نعم الأرض الشام، وبئس القوم أهلها اليوم، وبئس البلاد مصر، أما انها سجن من سخط الله عليه، من بني إسرائيل، ولم يكن دخول(١) بني إسرائيل مصر إلا من سخطه من معصية الله لان الله عز وجل قال: ( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )(٢) ، يعني الشام فأبوا أن يدخلوها فعصوا فتاهوا في الأرض أربعين سنة، وما كان خروجهم من مصر ودخولهم الشام، إلا من توبتهم ورضى الله عنهم » الخبر.

ورواه العياشي في تفسيره: عن داود، مثله(٣) .

__________________

(١) انتحوا: اقصدوا ( لسان العرب - نحا - ج ١٥ ص ٣٠٩ ).

(٢) الدياثة: عدم الغيرة من الرجل على نسائه ( لسان العرب - ديث - ج ٢ ص ١٥٠ ).

٢ - قصص الأنبياء ص ١٨٧.

(١) في المصدر: ابني ينازعني.

٣ - قصص الأنبياء ص ١٨٨.

(١) في الحجرية: « دخل »والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٢) المائدة ٥: ٢١.

(٣) تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥.

٢٩١

٤١ -( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء)

[١٥٣٨٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المرء الخلطاء الصالحون، والولد البار، والزوجة المواتية، وان يرزق معيشته في بلده ».

[١٥٣٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خمسة من السعادة: الزوجة الصالحة، والبنون الأبرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمدعليهم‌السلام ».

[١٥٣٨٨] ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده، ويكون له أولاد يستعين بهم، وخلطاء صالحون، ومنزل واسع، وامرأة حسناء، إذا نظر إليها سر بها، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ».

٤٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة)

[١٥٣٨٩] ١ - زيد الزراد في أصله قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: « اكتب على المتاع: بركة لنا، فإنه لا يزال البركة فيه والنماء ».

__________________

الباب ٤١

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٥ ح ٧٠٦.

٣ - الغايات ص ٨٤.

الباب ٤٢

١ - أصل زيد الزراد ص ٨.

٢٩٢

[١٥٣٩٠] ٢ - وعنه قال: سمعتهعليه‌السلام يقول: « إذا أحرزت متاعا، فاقرأ آية الكرسي، واكتبه وضعه في وسطه، واكتب( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ) (١) لا ضيعة على ما حفظ الله،( فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ) (٢) فإنك تكون قد أحرزته، ولا يوصل إليه بسوء إن شاء الله ».

[١٥٣٩١] ٣ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: « إذا أحرزت متاعا فقل: اللهم إني أستودعك يا من لا يضيع وديعته واستحرسكه فاحفظه علي واحرسه لي، بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يرام، وبعزك الذي لا يذل، ولسلطانك القاهر الغالب لكل شئ ».

[١٥٣٩٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن تحرز متاعك، فاقرأ آية الكرسي واكتبها وضعها في وسطها » وساق كالخبر الأول.

[١٥٣٩٣] ٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « من كان الاخذ أحب إليه من العطاء فهو مغبون، لأنه يرى العاجل بغفلته أفضل من الآجل وينبغي للمؤمن إذا أخذ أن يأخذ بحق، وإذا أعطى ففي حق وبحق، فكم من آخذ معط دينه وهو لا يشعر، وكم من معط مورث نفسه سخط الله، وليس الشأن في الاخذ والاعطاء، ولكن الناجي من اتقى الله في الاخذ والاعطاء، واعتصم بحبال الورع، والناس في هاتين الخصلتين خاص وعام، فالخاص ينظر في دقيق الورع، فلا يتناول حتى يتيقن أنه

__________________

٢ - أصل زيد الزراد ص ٨.

(١) يس ٣٦: ٩.

(٢) التوبة ٩: ١٢٩.

٣ - أصل زيد النرسي ص ٥٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٥ - مصباح الشريعة ص ٣٠٤ باختلاف.

٢٩٣

حلال، وإذا أشكل عليه تناول عند الضرورة، والعام ينظر في الظاهر فما لم يجده ولم يعلمه غصبا ولا سرقة تناول، وقال: لا بأس هو لي حلال، والامر(١) في ذلك بين(٢) ، يأخذ بحكم الله وينفق في رضى الله تعالى ».

[١٥٣٩٤] ٦ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه رخص للمشتري سؤال البائع الزيادة بعد أن يوفيه، إن شاء فعل [ و ](١) إن شاء لم يفعل.

[١٥٣٩٥] ٧ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه استحب تجارة البزاز(١) ، وكره تجارة الحنطة، وذلك لما فيه من الحكرة والمضرة بالمسلمين، فإن لم يكن ذاك فليس التجارة بها محرمة.

[١٥٣٩٦] ٨ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لئن تلقى الله سارقا، خير من أن تلقاه حناطا ».

[١٥٣٩٧] ٩ - أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « التاجر الجبان محروم، والتاجر الجسور مرزوق ».

[١٥٣٩٨] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اطلبوا الخير(١) عند حسان الوجوه ».

__________________

(١) في المصدر: والأمين.

(٢) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦ ح ١٣.

(١) في المصدر: البز.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٣ ح ٥.

٩ - شهاب الاخبار ص ٧٨ ح ١٩١.

١٠ - الاختصاص ص ٢٣٣.

(١) في المصدر: الخيرات.

٢٩٤

[١٥٣٩٩] ١١ - عوالي اللآلي: عن حذيفة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها - أو قال - لم يبارك له فيها ».

[١٥٤٠٠] ١٢ - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق: في خواص سورة الحجر: ومن حملها كثر كسبه، ولا يعدل أحد عن معاملته، ورغبوا في البيع منه والشراء، وصرح الشهيد في مجموعته: ان ما ذكر من خواص القرآن، مروي عن الصادقعليه‌السلام .

[١٥٤٠١] ١٣ - ورام بن أبي فراس في تنبيه الخاطر: عن عليعليه‌السلام ، أنه وقف على خياط فقال: « يا خياط، ثكلتك الثواكل، صلب الخيوط، ودقق الدروز(١) ، وقارب الغرز، فاني سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: يحشر [ الله ](٢) الخياط الخائن، وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه، واحذروا السقطات فصاحب الثوب أحق بها، ولا يتخذها(٣) الأيادي يطلب بها المكافات ».

[١٥٤٠٢] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: روي عن العداء بن خالد قال: كتب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذا ما اشترى محمد رسول الله، من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة » معناه: لا حيلة عليك فنختال بها [ مالك ](١) ، وقال قتادة: الغائلة الزنى والسرقة

__________________

١١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٨ ح ٥.

١٢ - المجموع الرائق ص ٣.

١٣ - مجموعة ورام ج ١ ص ٤٢.

(١) الدروز: أماكن غرز الإبرة ( المعجم الوسيط ج ١ ص ٢٧٩ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: تتخذها.

١٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢٩٥

والإباق، والمراد بالداء: العيب(٢) يرد به، والخبثة: ما كان خبيث الأصل بأن يكون من قوم لا يحل سبيهم، وكل حرام خبيث.

__________________

(٢) في المصدر زيادة: الذي.

٢٩٦

أبواب الخيار

١ -( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا)

[١٥٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: المتبايعان(١) بالخيار فيما تبايعاه، حتى يفترقا عن رضى » الخبر.

[١٥٤٠٤] ٢ - الصدوق في المقنع: واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا: فإذا افترقا فلا خيرا لهما.

[١٥٤٠٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما ».

[١٥٤٠٦] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان لكل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ».

وفي درر اللآلي: وفي الحديث المشهور عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذكر مثله(١) .

__________________

أبواب الخيار

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٤.

(١) في المصدر: البيعان.

٢ - المقنع ص ١٣٢.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٤.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٣.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٥.

٢٩٧

[١٥٤٠٧] ٥ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه بايع الناس على النصح لكل مسلم، فكان إذا اشترى شيئا، قال: « إن [ كان ](١) الذي أخذنا منك خير مما أعطيناك، فأنت بالخيار ».

[١٥٤٠٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ».

[١٥٤٠٩] ٧ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما ».

[١٥٤١٠] ٨ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما ».

٢ -( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان)

[١٥٤١١] ١ - دعائم الاسلام: في الخبر المتقدم بعد قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يفترقا عن رضى »، قال جعفرعليه‌السلام : « يفترقان بالأبدان عن(١) المكان الذي عقدا فيه البيع، لقد باع [ أبيعليه‌السلام ](٢) أرضا يقال لها(٣) : العريض، فلما اتفق مع المشتري وعقد البيع، قام أبي فمشى فتبعته وقلت: لم قمت سريعا؟ قال: أردت أن يجب البيع ».

__________________

٥ - لب اللباب: مخطوط.

(١) أثبتناه لاستقامة المتن.

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

٨ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٥٤.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٥.

(١) في المصدر: من.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « له »وما أثبتناه من المصدر.

٢٩٨

[١٥٤١٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا ».

[١٥٤١٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ».

٣ -( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط)

[١٥٤١٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « روي: أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ».

[١٥٤١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.

٤ -( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه)

[١٥٤١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فلا خيار له فيها وقد لزمته، وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٦.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١٠٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ - المقنع ص ١٢٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٠.

٢٩٩

مدة الخيار، فقد لزمه(١) وإن عرض(٢) السلعة للبيع ».

قلت: يعني إن كان الحدث الذي أحدثه في الحيوان ولزم منه سقوط خياره، مثل عرض السلعة للبيع الكاشف عنه رضاه، وبه لا يحتاج إلى حدوث شئ فيه.

٥ -( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله)

[١٥٤١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله ».

[١٥٤١٩] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد » الخبر.

[١٥٤٢٠] ٣ - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه،عليهم‌السلام : « ان علياعليه‌السلام قال: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا فيه معصية ».

__________________

(١) في الحجرية: « لزمته »، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « أعرض »، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤ ح ١٠٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

هارون بن خارجة عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يسأل وهو مضغوط.

١٤٨ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أيفلت(١) من ضغطة القبر أحد؟ قال: فقال: نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر، وهذا الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٤٩ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن عبد الله بن القاسم عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : أصلحك الله من المسئولون في قبورهم؟ قال: من محض الايمان ومن محض الكفر، قال: قلت فبقية هذا الخلق؟ قال: يلهو والله عنهم ما يعبأ بهم قال: قلت: وعم يسألون؟ قال: عن الحجة القائمة بين أظهركم فيقال للمؤمن: ما تقول في فلان بن فلان، فيقول: ذاك امامى، فيقال: نم أنام الله عينك، ويفتح له باب من الجنة فلا يزال يتحفه من روحها إلى يوم القيامة، ويقال للكافر: ما تقول في فلان بن فلان؟ قال: فيقول: قد سمعت به وما أدرى ما هو؟ قال: فيقال له: لا دريت، قال: ويفتح له باب من النار فلا يزال ينفحه(٢) من حرها إلى يوم القيامة.

١٥٠ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ان الناس يذكرون ان فراتنا يخرج من الجنة فكيف وهو يقبل من المغرب وتصب فيه العيون والاودية؟ قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام وانا اسمع: إنّ لله جنة خلقها الله في المغرب، وماء فراتكم يخرج منها وإليها تخرج أرواح المؤمنين من حفرهم عند كل مساء، فتسقط على ثمارها وتأكل منها وتتنعم فيها وتتلاقى وتتعارف، فاذا طلع الفجر هاجت من الجنة فكانت في الهواء فيهما بين السماء والأرض تطير ذاهبة و

__________________

(١) من الإفلات أي يخلص.

(٢) من نفح الريح: هبت وفي المصدر «يتحفه» وهو الأظهر بقرينة صدر الحديث.

٥٦١

جائية، وتعهد حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى في الهواء وتتعارف، قال: وان لله نارا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفار ويأكلون من زقومها ويشربون من حميمها ليلهم، فاذا طلع الفجر هاجت إلى واد باليمن يقال له: برهوت أشد حرا من نيران الدنيا، كانوا فيه يتلاقون ويتعارفون، فاذا كان المساء عادوا إلى النار، فهم كذلك إلى يوم القيامة، قال: قلت: أصلحك الله فما حال الموحدين المقرين بنبوة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم امام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها فمن كان منهم له عمل صالح ولم يظهر له عداوة فانه يخد له خد إلى الجنة التي خلقها الله في المغرب فيدخل عليه منها الروح في حفرته إلى يوم القيامة، فيلقى الله فيحاسبه بحسناته وسيئاته، فاما إلى النار واما إلى الجنة، فهؤلاء موقوفون لأمر الله قال وكذلك يفعل بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، فاما النصاب من أهل القبلة فإنهم يخد لهم خد إلى النار التي خلقها اللهعزوجل في المشرق فيدخل عليهم منها اللهب والشرور والدخان وفورة الحميم إلى يوم القيامة، ثم مصيرهم إلى الحميم( ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ ) تدعون من دون الله» أين إمامكم الذي اتخذتموه دون الامام الذي جعله الله للناس إماما.

١٥١ ـ في عيون الاخبار في باب قول الرضاعليه‌السلام لأخيه زيد بن موسى حين افتخر على من في مجلسه باسناده إلى إبراهيم بن محمد الثقفي قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: من أحب عاصيا فهو عاص، ومن أحب مطيعا فهو مطيع، ومن أعان ظالما فهو ظالم، ومن خذل ظالما فهو عادل، إنّه ليس بين الله وبين أحد قرابة ولا ينال أحد ولاية الله إلّا بالطاعة ولقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبني عبد المطلب: ايتوني بأعمالكم لا بأحسابكم وأنسابكم قال الله تبارك وتعالى:( فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ ) ولا يتساءلون( فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ ) .

٥٦٢

١٥٢ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم قال الصادقعليه‌السلام : لا يتقدم يوم القيامة أحد إلّا بالأعمال، والدليل على ذلك قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيها الناس إنّ العربية ليست بأب والد(١) وانما هو لسان ناطق فمن تكلّم به فهو عربي، الا انكم ولد آدم وآدم من تراب وأكرمكم عند الله أتقاكم والدليل على ذلك قول الله:( فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ ) قال: بالأعمال الحسنة( فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ ) قال: من تلك الأعمال الحسنة( فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ ) .

١٥٣ ـ وفيه أيضا حدثني أبي عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفرعليه‌السلام ان صفية بنت عبد المطلب مات ابن لها فأقبلت فقال لها عمر: غطى قرطك فان قرابتك من رسول الله لا تنفعك شيئا، فقالت له: هل رأيت لي قرطا يا بن اللخناء، ثم دخلت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبرته بذلك وبكت فخرج رسول الله فنادى: الصلوة فاجتمع الناس فقال: ما بال أقوام يزعمون ان قرابتي لا تنفع، لو قد قمت المقام المحمود لشفعت في خارجكم والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٥٤ ـ في مجمع البيان وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل حسب ونسب منقطع إلّا حسبي ونسبي.

١٥٥ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب في مناقب زين العابدينعليه‌السلام : طاوس الفقيه: رأيته يطوف من العشاء إلى السحر ويتعبد، فلما لم ير أحدا رمق إلى السماء بطرفه(٢) وقال: إلهي غارت نجوم سماواتك، وهجعت(٣) عيون أنامك وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله في عرصات القيامة ثم بكى وقال: وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك و

__________________

(١) وفي المصدر «ليست باب وجد».

(٢) رمقه: أطال النظر اليه.

(٣) هجع: نام.

٥٦٣

أنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض ولكن سولت لي نفسي وأعاننى على ذلك سترك المرخى به على، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم ان قطعت حبلك عنى، فوا سوأتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين: جوزوا وللمثقلين حطوا أم مع المخفين أجوز؟ أم مع المثقلين أحط؟ ويلي كلما طال عمرى كثرت خطاياي ولم أتب، أما آن لي أن أستحى من ربي، ثم بكى وأنشأ يقول:

أتحرقنى بالنار يا غاية المنى

فأين رجائي ثم أين محبتي

أتيت بأعمال قباح ردية

وما في الورى خلق جنى كجنايتي

ثم بكى وقال: سبحانك تعصى كأنك لا ترى، وتحلم كأنك لم تعص، تتودد إلى خلقك بحسن الصنيع كأن لك الحاجة إليهم، وأنت يا سيدي الغنى عنهم، ثم خر إلى الأرض ساجدا قال: فدنوت منه وشلت رأسه(١) فوضعته على ركبتي وبكيت حتّى جرت دموعي على خده، فاستوى جالسا وقال: من الذي أشغلنى عن ذكر ربي؟ فقلت له: أنا طاوس يا ابن رسول الله ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون؟ أبوك الحسين بن عليّ وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله! قال: فالتفت إلى وقال: هيهات هيهات يا طاوس دع عنى حديث أبي وأمي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاع وأحسن ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا، أما سمعت قول الله تعالى:( فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ ) والله لا ينفعك غدا إلّا تقدمة تقدمها من عمل صالح.

١٥٦ ـ في أصول الكافي حديث طويل عن أمير المؤمنينعليه‌السلام جواب لرسالة طلحة والزبير إليهعليه‌السلام وفيه: زعمتما انكما أخواى في الدين وابنا عمى في النسب، فاما النسب، فلا أنكره وان كان النسب مقطوعا إلّا ما وصله الله بالسلام.

١٥٧ ـ في كتاب مقتل الحسين عليه‌السلام لأبي مخنفرحمه‌الله من كلامهعليه‌السلام في موقف كربلا: أما انا ابن بنت نبيكم صلوات الله عليه وآله؟ فو الله ما بين المشرق

__________________

(١) شال الشيء: نام.

٥٦٤

والمغرب لكم ابن بنت نبي غيري، ومن اشعارهعليه‌السلام فيه أيضا:

انا ابن على الحر من آل هاشم

كفاني بهذا مفخر حين أفخر

وفاطم أمي ثم جدي محمد

وعمى يدعى ذا الجناحين جعفر

ونحن ولاة الحوض نسقي محبنا

بكأس رسول الله ما ليس ينكر

إذا ما أتى يوم القيامة ظامئا

الى الحوض يسقيه بكفيه حيدر

ومن أشعارهعليه‌السلام أيضا :

خيرة الله من الخلق أبي

بعد جدي فانا ابن الخيرتين

أمي الزهراء حقا وأبي

وارث العلم ومولى الثقلين

فضة قد صفيت من ذهب

فانا الفضة وابن الذهبين

والدي شمس وأمي قمر

فانا الكوكب وابن القمرين

عبد الله غلاما يافعا

وقريش يعبدون الوثنين(١)

من له جد كجدي في الورى؟

أو كأمى من جميع المشرقين؟

خصه الله بفضل وتقى

فأنا الأزهر وابن الازهرين

جوهر من فضة مكنونة

فانا الجوهر وابن الدرتين

جدي المرسل مصباح الدجى

وأبي الموفى له بالبيعتين

والذي خاتمه جاد به

حين وافى رأسه للركعتين

أيده الله بطهر طاهر

صاحب الأمر ببدر وحنين

ذاك والله على المرتضى

ساد بالفضل على أهل الحرمين

١٥٨ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه‌الله عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حديث طويل يذكر فيه أحوال القيامة وفيه: ومنهم أئمة الكفر وقادة الضلالة، فأولئك لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا ولا يعبؤ بهم، لأنهم لم يعبأوا بأمره ونهيه يوم القيمة، فهم( فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ، تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ ) .

__________________

(١) يفع الغلام، راهق العشرين، وقيل: ترعرع وناهز البلوغ.

٥٦٥

١٥٩ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم وقولهعزوجل :( تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ) قال: تلهب عليهم فتحرقهم( وَهُمْ فِيها كالِحُونَ ) أي مفتوحي الفم متربدى الوجوه.

١٦٠ ـ في كتاب التوحيد باسناده إلى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي ـ عبد اللهعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا ) قال: بأعمالهم شقوا.

١٦١ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه‌الله عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حديث طويل يذكر فيه أحوال المحشر يقول فيه وقد ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ويشهد على منافقي قومه وأمته وكفارهم بالحادهم وعنادهم ونقضهم عهوده، وتغييرهم سنته واعتدائهم على أهل بيته، وانقلابهم على أعقابهم وارتدادهم على أدبارهم، واحتذائهم في ذلك سنة من تقدمهم من الأمم الظالمة الخائنة لانبيائها، فيقولون بأجمعهم:( رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا ) .

١٦٢ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم ـ قالوا( رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ قالَ ) اخسئوا فيها ولا تكلمون فبلغني والله أعلم انهم تداكوا بعضهم على بعض سبعين عاما حتّى انتهوا إلى قعر جهنم.

١٦٣ ـ في إرشاد المفيد رحمه‌الله باسناده إلى أم سلمة قالت: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: إنّ عليّا وشيعته هم الفائزون.

١٦٤ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن سعد بن طريف عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين إلى أن قال: ومن قرأ مأة آية كتب من الفائزين.

١٦٥ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم وقوله:( قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ ) قال: سئل الملائكة الذين يعدون علينا الأيام ويكتبون ساعاتنا وأعمالنا التي اكتسبنا فيها.

١٦٦ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه قال: سألت الصادق جعفر بن محمدعليهما‌السلام فقلت له: لم خلق الله الخلق؟ فقال :

٥٦٦

ان الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقه عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لإظهار قدرته، وليكلفهم طاعته، فيستوجبوا بذلك رضوانه، وما خلقهم ليجلب منهم منفعة ولا ليدفع بهم مضرة بل خلقهم لينفعهم ويوصلهم إلى نعيم.

١٦٧ ـ وباسناده إلى مسعدة بن زياد قال: قال رجل لجعفر بن محمدعليهما‌السلام : يا أبا عبد الله انا خلقنا للعجب؟ قال: وما ذلك لله أنت؟ قال: خلقنا للفناء؟ فقال: مه يا ابن(١) خلقنا للبقاء، وكيف [تفنى] جنة لا تبيد(٢) ونار لا تخمد، ولكن إنّما نتحول من دار إلى دار.

__________________

(١) كذا في النسخ بياض بعد لفظة «يا ابن» لكن في المصدر هكذا «يا ابن أخ اه».

(٢) لا تبيد: أي لا نهلك.

٥٦٧

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور، وحصنوا بها نسائكم، فان من أدمن قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن أحد(١) من أهل بيته أبدا حتّى يموت، فاذا مات شيعه إلى قبره سبعون ألف ملك، كلهم يدعون ويستغفرون له حتّى يدخل في قبره.

٢ ـ في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرأ سورة النور أعطى من الأجر عشر حسنات، بعدد كل مؤمنة ومؤمن فيما مضى وفيما بقي.

٣ ـ في الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تنزلوا النساء الغرف، ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور.

٤ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : لا تعلموا نساءكم سورة يوسف، ولا تقرؤهن إياها، فان فيها الفتن وعلموهن سورة النور فان فيها المواعظ.

٥ ـ في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفرعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء، وتصديق ذلك ان اللهعزوجل أنزل عليه في سورة النساء:( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حتّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) والسبيل الذي قال اللهعزوجل :( سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) .

__________________

(١) هذا هو الظاهر الموافق للمصدر وفي بعض النسخ و «لم بزر أحدا».

٥٦٨

٦ ـ في تهذيب الأحكام يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء، على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.

٧ ـ يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.

٨ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانها قضيا الشهوة.

٩ ـ عنه عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة جلدة ونفى سنة.

١٠ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مأة وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة، ونفى سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.

١١ ـ محمد بن يحيى عن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.

١٢ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه(١) جلد الحد وان كان محصنا رجم قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟

__________________

(١) عته عتها: نقص عقله من غير جنون.

٥٦٩

فقال: المرأة إنّما تؤتى والرجل يأتى وانما يأتى إذا عقل كيف يأتى اللذة والمرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها.

١٣ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم والزنا على وجوه والحد فيه على وجوه، فمن ذلك أنّه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا، فأمر ان يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جالسا عند عمر، فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحد، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره، وأطلق السادس، فتعجب عمر وتحير الناس! فقال عمر: يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الاخر؟ فقال: نعم أمّا الاوّل فكان ذميّا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف، وأمّا الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه، وأمّا الثالث فغير محصن حددناه واما الرابع فرق زنى ضربناه نصف الحد، واما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وأدبناه، واما السادس مجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.

١٤ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: يضرب الرجل الحد قائما، والمرئة قاعدة، ويضرب كل عضو وترك الرأس والمذاكير.

١٥ ـ عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: بل يخلع ثيابه، قلت: فالمفتري؟ قال: يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه.

١٦ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، فقلت: فوق الثياب؟ فقال: بل يجرد.

٥٧٠

١٧ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله: وليشهد عذابهما يقول: ضربهما طائفة من المؤمنين يجمع لهما الناس إذا جلدوا.

١٨ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد وذكر حديثا طويلا ثم قال: عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ) قال: في اقامة الحدود وفي قوله تعالى:( وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) قال: الطائفة واحد.

١٩ ـ في عوالي اللئالى وعن الباقرعليه‌السلام أن أقل الطائفة الحاضرة للحد هي الواحد.

قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد الزنا شروط وتفاصيل واحكام ولذلك مدارك، وهي مذكورة في محالها فلتطلب من هناك.

٢٠ ـ في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفرعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : وانزل بالمدينة:( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) فلم يسم الله الزاني مؤمنا، ولا الزانية مؤمنة، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليس يمترى فيه أهل العلم أنّه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.

٢١ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ـ نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قال: هن نساء مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، شهروا به وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا أو

٥٧١

متهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة.

٢٢ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسمعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) فقال: كن نسوة مشهورات بالزنا، ورجال مشهورون بالزنا، قد عرفوا بذلك والناس اليوم بتلك المنزلة، فمن أقيم عليه حد زنى أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة.

٢٣ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن محمد بن سالم عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) قال: هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مشهورين بالزنا، فنهى الله عن أولئك الرجال والنساء والناس اليوم على تلك المنزلة، من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتّى تعرف توبته.

٢٤ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت، قال: إنْ شاء زوجها أن يأخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

٢٥ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) قال: إنّما ذلك في الجهر، ثم قال: لو ان إنسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء.

٢٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضاعليه‌السلام وانا أسمع: عن رجل تزوج المرأة متعة ويشترط عليها ألّا يطلب ولدها، فتأتى بعد ذلك بولد فشدد في انكار الولد، وقال: أتجحده إعظاما لذلك؟ فقال الرجل: فان اتهمها؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلّا مؤمنة أو مسلمة ،

٥٧٢

فان اللهعزوجل يقول:( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) . ورواه في الاستبصار كذلك إلّا أنّ فيه: لا ينبغي لك ان تتزوج إلّا مأمونة ان الله تعالى يقول إلخ.

٢٧ ـ في أصول الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفرعليه‌السلام حديث طويل بقول فيهعليه‌السلام : ونزل بالمدينة:( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) فبرأه الله ما كان مقيما على الفرية من أن يسمى بالايمان، قال اللهعزوجل :( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) وجعله الله منافقا فقال اللهعزوجل :( إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) وجعله اللهعزوجل من أولياء إبليس قال:( إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ) وجعله ملعونا فقال:( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ) وليست تشهد الجوارح على مؤمن إنّما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب، فاما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه، قال اللهعزوجل :( فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) .

٢٨ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا يقبل له شهادة أبدا إلّا بعد التوبة أو يكذب نفسه.

٢٩ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدان؟ فقال: إنّ اللهعزوجل أحل لكم المتعة، وعلم انها ستنكر عليكم، فجعل الاربعة

٥٧٣

الشهود احتياطا لكم لولا ذلك لاتى عليكم، وقل ما يجتمع أربعة شهادة بأمر واحد.

٣٠ ـ حدّثنا محمد بن الحسنرحمه‌الله قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد عن أبيه عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أيهما أشد الزنا أم القتل؟ قال: فقال: القتل، قال: فقلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا اربعة؟ فقال لي: ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال قلت: ما عندنا فيه إلّا حديث عمران الله أجرى في الشهادة كلمتين على العباد قال ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز أن يشهد كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرئة جميعا عليهما الحد، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.

٣١ ـ في الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال: إنْ أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حد.

٣٢ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قذف قوما؟ قال: قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا، فان فرق بينهم بالقذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

٣٣ ـ عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال: إنْ أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا ـ عنه عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٣٤ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحق بن عمار عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: يجلد المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

٣٥ ـ عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال: سألته

٥٧٤

عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حدا ليس له وقت، وذلك إلى الامام ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، واما قول اللهعزوجل :( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) إلّا الذين تابوا قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤس الخلايق حتّى يضرب ويستغفر ربه، وإذا فعل فقد ظهرت توبته.

٣٦ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وحماد عن القاسم ابن سليمان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلّا خيرا أتجوز شهادته؟ قال: نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبدا فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

٣٧ ـ في تهذيب الأحكام سهل بن زياد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنّه ليعمل عمل قوم لوط ينكح الرجال؟ قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

٣٩ ـ سهل بن زياد عن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتّى تبلغ.

٤٠ ـ الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه إلّا خيرا لضربته الحد حد الحر إلّا سوطا.

٤١ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس.

٤٢ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سئلته عن المملوك يفتري

٥٧٥

على الحر؟ قال: عليه ثمانون قلت: فاذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.

٤٣ ـ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطلع على ذلك منهم، وقال: أيسر ما يكون ان يكون قد كذب.

٤٤ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن عليّ عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤٥ ـ في عيون الاخبار في باب ما كتب به الرضاعليه‌السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل، وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى فوجب حد المفترى.

٤٦ ـ في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد عن الصادق والباقرعليهما‌السلام أنَّ عليّاعليه‌السلام قال: ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة، إلى قوله: والمجلود في الفرية، لان الله تعالى يقول:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) .

٤٧ ـ في مجمع البيان ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ) واختلف في هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع؟ على قولين: أحدهما إنّه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله:( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ) فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة، ولا تقبل شهادته إلى قوله: والاخر أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين، فاذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس إلى قوله: وقول أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام . قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: لحد القذف شروط وأحكام كثيرة ومدارك تطلب من محالها.

٤٨ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ـ نصر عن المثنى عن زرارة قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَالَّذِينَ

٥٧٦

يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ) قال: هو القاذف الذي يقذف امرأته فاذا قذفها ثم أقرّ أنّه كذب عليها جلد الحد، وردت إليه امرأته، وان أبى إلّا أن يمضى فليشهد عليها( أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخامِسَةُ ) يلعن فيها نفسه( إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) ، وان أرادت ان تدرء عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم ـ شهدت( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ، وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) ، فان لم تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحد، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة، قلت: أرأيت ان فرق بينهما ولهما ولد فمات؟ قال ترثه امه، وان ماتت امه ورثه أخواله، ومن قال: إنّه ولد زنا جلد الحد، قلت: يرد إليه الولد إذا أقر به؟ قال: لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.

٤٩ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال: قلت له: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا؟ فقال: قد سئل جعفرعليه‌السلام عن هذا فقال: ألآ ترى أنّه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: وكيف علمت انها فاعلة؟ فان قال: رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنّه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا يصلح لغيره أن يدخلها، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات إذا قال: رأيت ذلك بعيني، وإذا قال: إنّي لم أعاين صار قاذفا وضرب الحد إلّا أن يقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنّه رآه بعينه قيل له: وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك، فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة، فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك، قال: وانما صارت شهادة الزوج اربع شهادات لمكان الاربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.

٥٠ ـ في عوالي اللئالى روى في الحديث ان هلال بن امية قذف زوجته بشريك

٥٧٧

ابن السحماء فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : البينة والأحد في ظهرك، فقال: والذي بعثك بالحق اننى لصادق وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) الآية.

٥١ ـ في الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: إنّ عباد البصري سئل أبا عبد اللهعليه‌السلام وانا حاضر: كيف يلاعن الرجل المرئة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ رجلا من المسلمين أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال: فأعرض عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند اللهعزوجل بالحكم فيهما فأرسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال له: انطلق فأتنى بامرأتك، فان الله قد انزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها، قال: فشهد ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم قال له: اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين، قال: فشهد قال: فأمر به فنحى ثم قال للمرأة: اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت ثم قال لها: أمسكى فوعظها وقال لها: اتقى الله فان غضب الله شديد ثم قال لها: اشهدي( الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ ) عليك ان كان زوجك من الصادقين فيما رماك به، قال: فشهدت ففرق بينهما وقال لهما: لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.

٥٢ ـ الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان، قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.

٥٣ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فانه لا يلاعنها حتّى يقول: رأيت بين رجليها رجلا

٥٧٨

ـ يزني بها، قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال، يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا، فاذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، قال: وسألته عن المرئة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال: يلاعنها، قال: وسألته عن الحر تحته امة فيقذفها قال: يلاعنها قال: وسئلته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه؟ فقال: اما المرئة فلا ترجع إليه أبدا، واما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله، فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.

٥٤ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لا يكون الملاعنة ولا إيلاء إلّا بعد الدخول.

٥٥ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والامة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

٥٦ ـ عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما.

٥٧ ـ محمد بن يحيى عن العمركي بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثمّ نكل في الخامسة قال: إنْ نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد، وان نكلت المرئة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك، قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال: الملاعنة وما أشبهها من قيام.

٥٨ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاث مَن كنَّ فيه كان

٥٧٩

منافقا وان صام وصلى وزعم أنّه مسلم، من إذا اؤتمن خان، وان حدث كذب، وإذا وعد اخلف، ان اللهعزوجل قال في كتابه:( إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ ) وقال: إنّ لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وفي قوله تعالى:( وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا ) .

٥٩ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم واما قولهعزوجل :( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) إلى قوله تعالى:( إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) فانها نزلت في اللعان، وكان سبب ذلك أنّه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غزوة تبوك جاء إليه عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار فقال: يا رسول الله ان امرأتى زنى بها شريك بن السمحاء وهي منه حامل، فأعرض عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأعاد عليه القول فاعرض عنه حتّى فعل ذلك أربع مرات، فدخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منزله فنزل عليه آية اللعان، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وصلى بالناس العصر وقال لعويمر: ايتني بأهلك فقد أنزل اللهعزوجل فيكما قرآنا، فجاء إليها فقال لها: رسول الله يدعوك وكانت في شرف من قومها فجاء معها جماعة فلما دخلت المسجد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعويمر: تقدم إلى المنبر والتعنا. فقال: كيف اصنع؟ فقال: تقدم وقل: اشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به، فتقدم وقالها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أعدها فأعادها حتّى فعل ذلك أربع مرات، فقال له في الخامسة: عليك لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به، فقال له في الخامسة:( أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ) فيما رماها به(١) ثم قال رسول الله: إنّ اللعنة موجبة ان كنت كاذبا.

ثم قال له: تنح فتنحى ثم قال لزوجته: تشهدين كما شهد والا أقمت عليك حد الله فنظرت في وجوه قومها فقالت: لا اسود هذه الوجوه في هذه العشية فتقدمت إلى المنبر وقالت: اشهد بالله ان عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رمانى، فقال لها رسول الله: أعيديها فاعادتها حتّى إعادتها اربع مرات فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : العني نفسك في

__________________

(١) كذا في النسخ وفي المصدر هكذا: «فقال له في الخامسة: عليك لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به، فقال: والخامسة ان لعنة الله اه».

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643