تفسير نور الثقلين الجزء ٣

تفسير نور الثقلين9%

تفسير نور الثقلين مؤلف:
المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 643

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 643 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 266720 / تحميل: 8766
الحجم الحجم الحجم
تفسير نور الثقلين

تفسير نور الثقلين الجزء ٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ويذكر الحج، فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هو أحد الجهادين، هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء، أما إنّه ليس شيء أفضل من الحج إلّا الصلوة، وفي الحج هاهنا صلوة، وليس في الصلوة قبلكم حج، لا تدع الحج وأنت تقدر عليه، أما ترى أنّه يشعث رأسك ويقشف فيه جلدك(١) وتمتنع فيه من النظر إلى النساء، وانا نحن هاهنا ونحن قريب، ولنا مياه متصلة، ما نبلغ الحج حتّى يشق علينا فكيف أنتم في بعد البلاد، وما من ملك ولا سوقة(٢) يصل إلى الحج إلّا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها، وذلك قولهعزوجل :( وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ ) .

ـفي كتاب علل الشرائع أبي (ره) قال: حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن القاسم الكاهلي قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يذكر الحج وذكر مثل ما نقلناه عن الكافي سواء

١٦ ـ في تفسير العيّاشي عن زرارة عن أحد هماعليهما‌السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ قال فكرهها، فقلت: أليس لحمها حلال؟ قال: فقال: أليس قد بين الله لكم:( وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ ) وقال في الخيل:( وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً ) فجعل الاكل من الانعام التي قصَّ الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها(٣)

١٧ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ الخيل كانت وحوشا في بلاد العرب، فصعد

__________________

(١) شعث رأسه: تفرق شعره وجلده. والقشف ـ محركة ـ: رثاثة الهيئة وسوء الحال ورجل قشف ـ ككتف ـ: لوحته الشمس أو الفقر فتغير.

(٢) السوقة الرعية يستوي فيه الواحد والجمع والمذكور والمؤنث.

(٣) عاف الرجل الطعام والشراب وغيرها عيفا: كرهه فلم يأكله أو لم يشربه.

٤١

إبراهيم واسمعيلعليهما‌السلام على جبل جياد ثم صاحا: ألآ هلّا(١) قال: فما بقي فرس إلّا أعطاهما بيده، وأمكن من ناصيته.

١٨ ـ عنه عن علي بن الحكم عن عمر بن أبان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيمة.

١٩ ـ عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن معمر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: الخير كله معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيمة.

٢٠ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى عبدوس بن أبي عبيدة قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: أول من ركب الخيل اسمعيل، وكانت وحشية لم تركب، فحشرها اللهعزوجل على إسمعيل من جبل منى، وانما سميت الخيل العراب، لان أول من ركبها اسمعيل.

٢١ ـ في كتاب الخصال عن الحسين بن زيد قال: بلغني ان الله تعالى خلق الخيل من أربعة أشياء، من البحر الأعظم المحدق بالدنيا، ومن النار، ومن دموع ملك يقال له إبراهيم، ومن بين طيبة.

٢٢ ـ في كتاب علل الشرائع وباسناده إلى محمد بن يعقوب عن علي بن محمد باسناده رفعه قال: قال عليٌّعليه‌السلام لبعض اليهود وقد سئله عن مسائل: أول من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هابيل، وأول من ركب البغل ابن آدمعليه‌السلام وذلك كان له ابن يقال له معد، وكان عشوقا للدواب، وأول من ركب الحمار حوا.

٢٣ ـ في كتاب الخصال عن أم الدرداء قالت: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أصبح معافى في جسده آمنا في سربه(٢) عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، يا ابن آدم يكفيك من الدنيا ما سد جوعتك، ووارى عورتك، فان يكن بيت يكنك فذاك، وان يكن دابة تركبها فبخ بخ، والخير وما الخير وما بعد ذلك حساب عليك

__________________

(١) جياد: جبل بمكة وقيل: إنّ المعروف في كتب اللغة «أجياد» وهلا: رجز للخيل أي أقربي.

(٢) السرب هنا بمعنى الحرم والعيال.

٤٢

أو عذاب.

٢٤ ـ عن نافع بن عبد الحارث قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من سعادة المسلم سعة المسكن، والجار الصالح، والمركب الهنيء.

٢٥ ـ عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه عن جدهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لا أدعهن حتّى الممات: ركوب الحمار مردفا الحديث.

٢٦ ـ وعن الامام الباقرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خمس لست بتاركهن حتّى الممات: ركوبي الحمار موكفا(١) الحديث.

٢٧ ـ عن يعقوب بن سالم رفع الحديث إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يرتدف ثلثة على دابة فان أحدهم ملعون وهو المقدم.

٢٨ ـ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّهعليهم‌السلام ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما خلق الله خلقا إلّا وقد أمر عليه آخر يغلب به، وذلك ان الله تبارك وتعالى لما خلق البحار في السماء فخرّت وزخرت وقالت: أيّ شيء يغلبني؟ فخلق الله تعالى الفلك فأدارها به وذلّلها، ثمّ إنَّ الأرض فخرت وقالت: أيّ شيء يغلبني؟ فخلق الله تعالى الجبال فأثبتها في ظهرها أوتادا منها من أن تميد بما عليها، فذلت الأرض واستقرت.

٢٩ ـ في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى سفيان بن سعيد الثوري عن الصادقعليه‌السلام حديث طويل يقول فيه: واما «ق» فهو الجبل المحيط بالأرض، وخضرة السماء منه، وبه يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها.

٣٠ ـ في أصول الكافي أحمد بن مهران عن محمد بن عليّ ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان أمير المؤمنينعليه‌السلام باب الله الذي لا يؤتى إلّا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وكذلك يجرى لائمة الهدى واحدا بعد واحد. جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بأهلها.

__________________

(١) أي الذي وضع عليها الاكاف وهو برذعة الحمار.

٤٣

الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور العمى عن محمد بن سنان قال: حدّثنا المفضل قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول وذكر كالحديث السابق سواء.

على بن محمد ومحمد بن الحسين عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد شباب الصيرفي قال: حدّثنا سعيد الأعرج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ثم ذكر مثله أيضا.

محمد بن يحيى وأحمد بن محمد جميعا عن محمد بن الحسن عن علي بن حسان قال: حدثني أبو عبد الله الرياحي عن أبي الصامت الحلواني عن أبي جعفرعليه‌السلام ثم ذكر مثله أيضا بتغيير يسير، وهذه الأحاديث الاربعة طوال أخذنا منها موضع الحاجة.

٣١ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى أبي هراسة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لو أن الامام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله.

٣٢ ـ وباسناده إلى إبراهيم بن أبي محمود قال: قال الرضاعليه‌السلام : ولا تخلو الأرض من قائم منا ظاهر أو خاف، ولو خلت يوما بغير حجة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله.

٣٣ ـ وبإسناد له آخر إلى أبي هراسة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لو ان الامام رفع من الأرض لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله.

٣٤ ـ وباسناده إلى سليمان بن مهران الأعمش عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن عليّ عن أبيه علي بن الحسينعليهم‌السلام حديث طويل يقول فيه: وبنا يمسك الأرض أن تميد بأهلها.

٣٥ ـ وباسناده إلى الحسين بن علي بن أبي حمزة الثمالي عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديث طويل قال في آخره بعد ان ذكر خلفاءه الاثنى عشر صلوات الله عليه وعليهم: بهم يمسك اللهعزوجل السماء ان تقع على الأرض إلّا باذنه، وبهم يحفظ الأرض أن تميد بأهلها.

٣٦ ـ وقال الصدوق رضى الله عنه في هذا الكتاب: ويروى في الاخبار الصحيحة عن أئمتناعليهم‌السلام ان من رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أو واحدا من الائمةعليهم‌السلام قد

٤٤

دخل مدينة أو قرية في منامه فانه أمن لأهل المدينة أو القرية مما يخافون ويحذرون، وبلوغ لما يأملون ويرجون.

٣٧ ـ في أصول الكافي الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن أبي داود المسترق قال: حدّثنا داود الجصاص قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول:( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قال: النجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والعلامات الائمةعليهم‌السلام .

٣٨ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أسباط بن سالم قال: سأل الهيثم أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن قول اللهعزوجل :( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) فقال: رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النجم، والعلامات الائمة.

٣٩ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قال: نحن العلامات والنجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤٠ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب أبو الورد عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قال: نحن النجم.

٤١ ـ الهيتى وداود الجصاص عن الصادق، والوشا عن الرضاعليهما‌السلام : النجم رسول الله، والعلامات الائمةعليهم‌السلام .

٤٢ ـ أبو المضا عن الرضاعليه‌السلام قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لعلى: أنت نجم بنى هاشم.

٤٣ ـ وعنه قالعليه‌السلام : أنت أحد العلامات.

٤٤ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم قوله:( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) فانه

حدثني أبي عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: النجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والعلامات الائمةعليهم‌السلام .

٤٥ ـ حدثني أبي عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: قلت:( النَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ ) قال: النجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد سماه الله في غير موضع، فقال:( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) وقال:( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) فالعلامات الأوصياء، والنجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٤٥

في مجمع البيان ( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قيل: أراد به الاهتداء في القبلة قال ابن عباس: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: الجدي عليه قبلتكم وبه تهتدون في بر كم وبحر كم.

٤٧ ـ وروى أبو الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله جعل النجوم أمانا لأهل السماء، وجعل أهل بيتي أمانا لأهل الأرض. قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه: تأمل في مناسبة حديث أبي الجارود في هذا المقام وموقعه منه.

٤٨ ـ في أمالي شيخ الطائفة قدس‌سره باسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمدعليهما‌السلام في قول اللهعزوجل :( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قال: النجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والعلامات الائمة من بعده عليه وعليهم‌السلام .

٤٩ ـ في تفسير العيّاشي عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهماعليهما‌السلام في قوله:( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قال: هو أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٥٠ ـ عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله:( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قال: نحن العلامات والنجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥١ ـ عن إسمعيل بن ابى زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ابن أبي طالبعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قال: هو الجدي لأنه نجم لا يزول، وعليه بناء القبلة وبه يهتدون أهل البر والبحر.

٥٢ ـ عن إسمعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله:( وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قال: ظاهر وباطن، الجدي عليه تبنى القبلة وبه يهتدى أهل البحر والبر، لأنه لا يزول(١) .

٥٣ ـ عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن هذه الآية:( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ )

__________________

(١) قال المحدث الكاشاني (ره): يعنى معناه الظاهر الجدي والباطن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٤٦

يبعثون قال:( الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ) الاول والثاني والثالث، كذبوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله: وآلوا عليّا واتبعوه، فعادوا عليّا ولم يوالوه، ودعوا الناس إلى ولاية أنفسهم، فذلك قول الله:( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ) قال: وأما قوله:( لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً ) فانه يعنى لا يعبدون شيئا( وَهُمْ يُخْلَقُونَ ) فانه يعنى وهم يعبدون، وأما قوله:( أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ ) يعنى كفار غير مؤمنين، واما قوله:( وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ) فانه يعنى انهم لا يؤمنون، انهم يشركون إلهكم اله أحد فانه كما قال الله واما قوله:( فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ) فانه يعنى لا يؤمنون بالرجعة انها حق، واما قوله: قلوبهم منكرة فانه يعنى قلوبهم كافرة واما قوله: وهم مستكبرون فانه يعنى عن ولاية عليّعليه‌السلام مستكبرون، قال الله لمن فعل ذلك وعيد منه( لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ) عن ولاية عليّعليه‌السلام . عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله سواء.

٥٤ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم حدثني جعفر بن أحمد قال: حدّثنا عبد الكريم بن عبد الرحيم عن محمد بن عليّ عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: في قوله:( فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ) يعنى انهم لا يؤمنون بالرجعة انها حق( قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ ) يعنى انها كافرة( وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ) يعنى عن ولاية عليّ مستكبرون( لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ) عن ولاية عليّعليه‌السلام ».

٥٥ ـ في تفسير العيّاشي عن مسعدة قال: مر الحسين بن عليّعليهما‌السلام لمساكين قد بسطوا كساء لهم فألقوا كسرا فقالوا: هلم يا بن رسول الله فأكل معهم(١) ثم تلا «ان الله لا يحب المستكبرين».(٢)

__________________

(١) كذا في النسخ وفي المصدر: «فثنى وركه فأكل معهم» والورك ـ ككتف ـ ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد.

(٢) وتمام الحديث أنّهعليه‌السلام بعد ما أكل معهم، ثم قال: قد أجبتكم فأجيبونى قالوا: نعم يا ابن رسول الله، فقاموا معه حتّى أتوا منزله، فقال للرباب: أخرجى ما كنت تدخرين.

٤٧

٥٦ ـ في روضة الكافي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال: ومن ذهب يرى ان له على الآخر فضلا فهو من المستكبرين، فقلت: إنّما يرى ان له عليه فضلا بالعافية إذا رآه مرتكبا للمعاصي؟ فقال: هيهات هيهات! فلعله ان يكون قد غفر له ما أتى، وأنت موقوف تحاسب؟ أما تلوت قصة سحرة موسى صلوات الله عليه؟ والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٥٧ ـ في تفسير العيّاشي عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: نزل جبرئيلعليه‌السلام هذه الآية هكذا:( وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ) في على( قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا ) يعنى بنى إسرائيل.

٥٨ ـ عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ) في على( قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ) سجع أهل الجاهلية في جاهليتهم فذلك قوله:( أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ) واما قوله( لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ) فانه يعنى ليستكملوا الكفر ليوم القيمة واما قوله:( وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ) يعنى يتحملون كفر الذين يتولونهم، قال الله:( أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ ) .

٥٩ ـ عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ) يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيمة( وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ) يعنى كفر الذين يتولونهم قال الله:( أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ ) .

٦٠ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم وقال عليّ بن إبراهيم في قوله:( لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ ) قال: يحملون آثامهم يعنى الذين غصبوا أمير المؤمنين وآثام كل من اقتدى بهم، وهو قول الصادقعليه‌السلام والله ما أهريقت محجمة من دم ولا قرع عصا بعصا ولا غصب فرج حرام ولا أخذ مال من غير حل إلّا ووزر ذلك في أعناقهم(١) من غير ان ينقص من أوزار العاملين شيء.

__________________

(١) وفي نسخة «في أعناقهما» على لفظ التثنية.

٤٨

٦١ ـ حدثني أبي عن ابن ابى عمير عن جميل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال، خطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد ما بويع له بخمسة أيام خطبة، فقال فيها: واعلموا ان لكل حق طالبا، ولكل دم ثائرا، والطالب كقيام الثائر بدمائنا، والحاكم في حق نفسه هو العادل الذي لا يجور، وهو الله الواحد القهار، واعلموا ان على كل شارع بدعة وزره ووزر كل مقتديه من بعده، من غير أن ينقص من أوزار العالمين شيء، وسينتقم الله من الظلمة مأكل بمأكل ومشرب بمشرب، من لقم العلقم ومشارب الصبر الأدهم(١) فليشربوا بالصلب من الراح السم المذاق، وليلبسوا دثار الخوف دهرا طويلا، ولهم بكل ما أتوا وعملوا من أفاريق الصبر الأدهم فوق ما أتوا وعملوا، اما إنّه لم يبق إلّا الزمهرير شتائهم، وما لهم من الصيف إلّا رقدة وتحسبهم ما زودوا وحملوا على ظهورهم من الآثام فيا مطايا الخطايا ويا زور الزور، أوزار الآثام مع الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اسمعوا واعوا وتوبوا وابكوا على أنفسكم فسيعلم الذين ظلموا فاقسم ثم اقسم لتحملنها بنو امية من بعدي وليعرفنها في دارهم عما قليل فلا يبعد الله إلّا من ظلم وعلى البادي يعنى الاول وما سهل لهم من سبل الخطايا مثل أوزارهم، وأوزار كل من عمل بوزرهم إلى يوم القيمة( وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ )

٦٢ ـ في مجمع البيان ( وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ ) روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله مثل أجورهم من غير ان ينقص من أجورهم شيء وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليه فان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم.

٦٣ ـ في تفسير العيّاشي عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :

سمعته يقول:( قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) ولم يعلم الذين آمنوا( فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ ) قال محمد بن كليب عن أبيه قال: إنّما شاء.

٦٤ ـ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال:( فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ ) قال: كان بيت غدر يجتمعون فيه إذا أرادوا الشر.

٦٥ ـ عن أبي السفاتج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام [وعنه بيتهم] من القواعد يعنى بيت

__________________

(١) العلقم: الحنظل وكل شجر مر. والصبر: عصارة شجر مر.

٤٩

مكرهم.

٦٦ ـ عن كليب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن قول اللهعزوجل :( فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ ) قال: لا فأتى الله بنيانهم من القواعد، وانما كان بيتا.

٦٧ ـ في مجمع البيان وروى عن أهل البيتعليهم‌السلام «فأتى الله بنيانهم من القواعد»

٦٨ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم حدثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله( قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ) قال: بيت مكر هم أي ماتوا فألقاهم هم الله في النار، وهو مثل لأعداء آل محمدعليهم‌السلام .

٦٩ ـ في كتاب التوحيد حديث طويل عن عليٍّعليه‌السلام يقول فيه وقد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات وكذلك إتيانه بنيانهم وقالعزوجل ( فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ ) فاتيانهم من القواعد إرسال العذاب.

٧٠ ـ في كتاب الخصال عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قام رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الجامع بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين أخبرنى عن يوم الأربعاء والتطير منه وثقله وأى أربعاء هو؟ فقالعليه‌السلام : آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق، وفيه قتل قابيل هابيل أخاه، ويوم الأربعاء القى إبراهيم في النار، ويوم الأربعاء( فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ) (الحديث) وفي عيون الاخبار مثله سواء.

٧١ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم قوله: ثم يوم القيمة( يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ قالَ: الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) الائمةعليهم‌السلام يقولون لأعدائهم: اين شركاؤكم ومن أطعتموهم في الدنيا.

٧٢ ـ في كتاب التوحيد حديث طويل عن عليٍّعليه‌السلام يقول فيه وقد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات: واما قوله:( يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) وقوله:( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ) وقوله:( تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ ) وقوله:( الذين

٥٠

تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ) وقوله:( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ) فان الله تبارك وتعالى يدبر الأمور كيف يشاء، يوكل من خلقه من يشاء بما يشاء، اما ملك الموت فان الله يوكله بخاصته بمن يشاء من خلقه ويوكل رسله من يشاء من خاصته بمن يشاء من خلقه يدبر الأمور كيف يشاء، وليس كل العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسره لكل الناس، لأن فيهم القوى والضعيف، ولان منه ما يطاق حمله ومنه ما لا يطاق حمله، إلّا لمن سهل الله له حمله وأعانه عليه من خاصة أوليائه، وانما يكفيك ان تعلم ان الله المحيي والمميت، وانه يتوفى الأنفس على يد من يشاء من خلقه من ملائكة وغيرهم.

٧٣ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حديث طويل يقول مجيبا لبعض الزنادقة وقد قال أجد الله تعالى يقول:( يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) و( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ) و( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ ) وما أشبه ذلك، فمرة يجعل الفعل لنفسه، ومرة لملك الموت، ومرة للملائكة، فاما قول اللهعزوجل :( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ) وقوله:( يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ ) و( تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا ) و( تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ ) و( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ) فهو تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يتولى ذلك بنفسه، وفعل رسله وملائكته فعله، لأنهم بأمره يعلمون، فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا وسفرة بينه وبين خلقه، وهم الذين قال الله فيهم:( اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ) فمن كان من أهل الطاعة تولت قبض روحه ملائكة الرحمة ومن كان من أهل المعصية تولت قبض روحه ملائكة النقمة، ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة، يصدرون عن أمره، وفعلهم وفعله وكل ما يأتونه منسوب إليه وإذا كان فعلهم فعل ملك الموت، وفعل ملك الموت فعل الله، لأنه يتوفى الأنفس على يد من يشاء ويعطى ويمنع ويثيب ويعاقب على يد من يشاء وان فعل امنائه فعله كما قال:( وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ) .

٧٤ ـ في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادقعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها ) وعن قول اللهعزوجل :( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) وعن قول اللهعزوجل :( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ ) و( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ) وعن قول اللهعزوجل ( تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا ) وعن قوله

٥١

عزوجل ( وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ ) وقد يموت في الدنيا في الساعة الواحدة في جميع الآفاق ما لا يحصيه إلّا اللهعزوجل فكيف هذا؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى جعل لملك الموت أعوانا من الملائكة يقبضون الأرواح، بمنزلة صاحب الشرطة له أعوان من الانس، يبعثهم في حوائجه فتتوفيهم الملائكة، ويتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما يقبض هو، ويتوفاها الله تعالى من ملك الموت.

٧٥ ـ في أمالي شيخ الطائفة قدس‌سره باسناده إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : إنّه ليس من أحد من الناس تفارقه روحه جسده حتّى يعلم إلى أي منزلين يصير، إلى الجنة أم إلى النار، أعد وهو الله أو ولى، فان كان وليا لله فتحت له أبواب الجنة، وشرع طرقها ونظر إلى ما أعد الله له فيها، ففرغ من كل شغل، ووضع عنه كل ثقل، وان كان عدو لله فتحت له أبواب النار وشرع له طرقها، ونظر إلى ما أعد الله له فيها، فاستقبل كل مكروه ونزل كل شرور، كل هذا يكون عند الموت وعنده يكون بيقين، قال الله تعالى:( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) ويقول،( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ* فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ) ويقول فيهعليه‌السلام أيضا، عليكم بتقوى الله فانها تجمع الخير ولا خير غيرها، ويدرك بها من الخير ما لا يدرك بغيرها من خير الدنيا والآخرة، قال اللهعزوجل :( وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الآخرة خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ ) .

٧٦ ـ في تفسير العيّاشي عن ابن مسكان عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ ) قال: الدنيا.

٧٧ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم وقوله: «طيبين» قال: هم المؤمنون الذين طابت مواليدهم.

٥٢

٧٨ ـ وفيه قوله:( الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ ) قال: في الحيوة الدنيا الرؤيا الحسنة يراها المؤمن، وفي الآخرة عند الموت وهو قوله:( تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ) . قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه قد سبق لهذه الآية قريبا بيان غير مرة فليراجع.

٧٩ ـ في تفسير العيّاشي عن خطاب بن مسلمة قال قال أبو جعفرعليه‌السلام : ما بعث الله نبيا قطُّ إلّا بولايتنا والبراءة من عدوّنا، وذلك قول الله في كتابه:( وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً ) منهم( أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ) بتكذيبهم آل محمد ثم قال:( فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ ) المكذبين.

٨٠ ـ عن صالح بن ميثم(١) قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله:( وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً ) قال: ذلك حين يقولعليه‌السلام انا أولى الناس بهذه الآية(٢) .( وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) إلى قوله: كاذبين.

٨١ ـ عن سيرين(٣) قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام إذ قال: ما يقول الناس في هذه الآية( وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ ) ؟ قال: يقولون: لا قيامة ولا بعث ولا نشور، فقال: كذبوا والله إنّما ذلك إذ قام القائم وكر معه المكرون فقال أهل خلافكم: قد ظهرت دولتكم يا معشر الشيعة وهذا من كذبكم، يقولون رجع فلان وفلان لا والله( لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ ) ، ألا ترى أنّه قال:( وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ) كانت المشركون أشد تعظيما للات والعزى من أن يقسموا بغيرها، فقال الله:( بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ

__________________

(١) وفي المصدر: «عبد الله بن صالح بن ميثم» لكن الظاهر هو المختار.

(٢) وفي المصدر: «قال ذلك بهذه الآية اه».

(٣) واستظهرنا في هامش المصدر ان يكون مصحف السري وهو مشترك بين جمع من أصحاب الصادق (ع) من معلوم الحال وغيره.

٥٣

إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) .

٨٢ ـ عن الفضيل قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : [أعلمنى] آية كتابك، قال: اكتب بعلامة كذا وكذا، وقل آية(١) من القرآن، قلت لفضيل: وما تلك الآية؟ قال: ما حدثت أحدا بها غير بريد، قال زرارة: أنا أحدثك بها:( وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ) إلى آخر الآية، قال: فسكت الفضيل ولم يقل لا ولا نعم.

٨٣ ـ في روضة الكافي سهل عن محمد عن أبيه عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام قوله: تبارك وتعالى:( وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) قال: فقال لي: يا أبا بصير ما تقول في هذه الآية؟ قال: قلت: إنّ المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله:صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله لا يبعث الموتى، قال: فقال: تبا لمن قال هذا، سلهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللات والعزى؟ قال: قلت: جعلت فداك فأوجدنيه، قال: فقال: يا أبا بصير لو قد قام قائمنا بعث الله قوما من شيعتنا قباع سيوفهم(٢) على عواتقهم فيبلغ ذلك قوما من شيعتنا لم يموتوا فيقولون بعث فلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم، فيبلغ ذلك قوما من عدونا فيقولون يا معشر الشيعة ما أكذبتم هذه دولتكم وأنتم تقولون فيها الكذب، لا والله ما عاش هؤلاء ولا يعيشون إلى يوم القيمة، قال: فحكى الله قولهم فقال:( وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ ) .

٨٤ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم وقوله:( وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) فانه حدّثني أبي عن بعض رجاله رفعه إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ما يقول الناس فيها؟ قال: يقولون نزلت في الكفار، قال: إنّ الكفار لا يحلفون بالله وانما نزلت في قوم من امة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله قيل لهم: ترجعون بعد الموت قبل القيامة؟ فيحلفون انهم لا يرجعون، فرد الله عليهم فقال:( لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ )

__________________

(١) وفي المنقول عن نسخة البرهان «وقرء آية اه».

(٢) قباع السيف: ما على طرف مقبضه.

٥٤

يعنى في الرجعة يردهم فيقتلهم ويشفى صدور المؤمنين منهم. قال عز من قائل: إنّما أمرنا( لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) .

٨٥ ـ في أمالي شيخ الطائفة قدس‌سره باسناده إلى صفوان بن يحيى قال: قلت لأبى الحسنعليه‌السلام : أخبرنى عن الارادة من اللهعزوجل ومن الخلق؟ فقال: الارادة من الله تعالى احداثه الفعل لا غير ذلك، لأنه جل اسمه لا يهم ولا يتفكر.

٨٦ ـ في مجمع البيان: ( لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً ) وروى عن عليٍّعليه‌السلام لنثوئنهم بالثاء: والقراءة لنبوئنهم.

٨٧ ـ في بصائر الدرجات الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) قال: الذكر القرآن، وآل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أهل الذكر وهم المسئولون.

٨٨ ـ في أصول الكافي محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن الطيار أنّه عرض على أبي عبد الله بعض خطب أبيه حتّى إذا بلغ موضعا منها فقال له: كف واسكت، ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلّا الكف عنه والتثبت والرد على الائمة الهدى، حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلو عنكم فيه العمى، ويعرفوكم فيه الحق، قال الله تعالى:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) .

٨٩ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن عجلان عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الذكر أنا، والائمةعليهم‌السلام أهل الذكر.

٩٠ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن اورمة عن علي بن حسان عن عمه عبد الرحمن بن كثير قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام :( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا ـ تَعْلَمُونَ ) قال: أهل الذكر محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحن المسئولون.

٩١ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء قال: سألت الرضاعليه‌السلام فقلت جعلت فداك( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) فقال: نحن أهل الذكر ونحن المسئولون، فقلت: فأنتم المسئولون ونحن السائلون؟ قال: نعم. قلت: حقا

٥٥

علينا أن نسئلكم؟ قال: نعم، قلت: حقا عليكم ان تجيبونا، قال: [لا] ذلك إلينا ان شئنا فعلنا وان شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله تبارك وتعالى:( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) .

٩٢ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْئَلُونَ ) فرسول الله الذكر: وأهل بيته المسئولون وهم أهل الذكر.

٩٣ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسمعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبى جعفرعليه‌السلام ودخل عليه الورد أخو الكميت فقال: جعلني الله فداك اخترت لك سبعين مسئلة ما يحضرني منها مسئلة واحدة قال ولا واحدة يا ورد قال: بلى قد حضرني منها واحدة قال: وما هي؟ قال: قول الله تبارك وتعالى:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) من هم؟ قال: نحن، قال: قلت علينا ان نسألكم، قال: نعم، قلت: عليكم أن تجيبونا؟ قال: ذلك إلينا.

٩٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أنّ مَن عندنا يزعمون ان قول اللهعزوجل :( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) انهم اليهود والنصارى؟ قال: إذا يدعونكم إلى دينهم ثم قال بيده(١) إلى صدره: ونحن أهل الذكر، ونحن المسئولون.

٩٥ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: سمعته يقول: قال علي بن الحسين: على الأئمة من الفرض ما ليس على شيعتهم، وعلى شيعتنا ما ليس علينا، أمرهم اللهعزوجل أن يسألونا قال:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) فأمرهم ان يسألونا وليس علينا الجواب، ان شئنا أجبنا وان شئنا أمسكنا.

٩٦ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: كتبت إلى الرضاعليه‌السلام كتابا فكان في بعض ما كتبت قال اللهعزوجل :( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ )

__________________

(١) أي أشار.

٥٦

وقال اللهعزوجل :( وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) فقد فرضت عليهم المسئلة ولم يفرض عليكم الجواب؟ قال: قال الله تبارك وتعالى:( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ إنّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ ) (١) .

٩٧ ـ محمد بن الحسين وغيره عن سهل عن محمد بن عيسى ومحمد بن يحيى ومحمد ابن الحسين جميعا عن محمد بن سنان عن إسمعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد ابن أبى الديلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ونقل حديثا طويلا وفيه يقولعليه‌السلام وقال الله جل ذكره:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) قال الكتاب الذكر وأهله آل محمدعليهم‌السلام أمر اللهعزوجل بسؤالهم، ولم يؤمروا بسؤال الجهال، وسمى اللهعزوجل القرآن ذكرا فقال تبارك وتعالى: وأنزلنا عليك( الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ) .

٩٨ ـ في عيون الاخبار في باب مجلس ذكر الرضاعليه‌السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والامة حديث طويل وفيه قالت العلماء: فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟ فقال الرضاعليه‌السلام : فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر موطنا وموضعا، فأول ذلك قولهعزوجل إلى أن قال: واما التاسعة فنحن أهل الذكر الذين قال الله تعالى،( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) فنحن أهل الذكر فاسئلونا ان كنتم لا تعلمون، فقالت العلماء: إنّما عنى بذلك اليهود والنصارى، فقال أبو الحسن: سبحان الله وهل يجوز ذلك إذا يدعونا إلى دينهم ويقولون إنّه أفضل من دين الإسلام؟ فقال المأمون: فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوا يا أبا الحسن؟ فقال: نعم الذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحن أهله، وذلك بين في كتاب اللهعزوجل حيث يقول في سورة الطلاق:( فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ ) فالذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله و

__________________

(١) قال في الوافي: ولم يفرض عليكم الجواب استفهام استبعاد، كأنه استفهم السر فيه فأجابه الامام بالاية، ولعل المراد أنّه لو كنا نجيبكم عن كل ما سئلتم فربما يكون في بعض ذلك مالا تستجيبونا فيه فتكونون من أهل هذه الآية.

٥٧

نحن أهله، فهذه التاسعة.

٩٩ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثنا عبد الله بن محمد عن داود وسليم بن سفيان عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام في قوله:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) من المعنون بذلك؟ فقال: نحن والله، فقلت: فأنتم المسئولون؟ قال: نعم، قلت: ونحن السائلون؟ قال: نعم، قلت: فعلينا ان نسألكم؟ قال: نعم، قلت: وعليكم أن تجيبونا؟ قال: ذلك إلينا ان شئنا فعلنا وان شئنا تركنا، ثم قال:( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) .(١)

١٠٠ ـ في روضة الكافي حدثني عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال في رسالة طويلة إلى أصحابه: واعلموا أنّه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأى ولا مقايس، فقد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء، وجعل للقرآن وتعلم القرآن أهلا لا يسمع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهوى ولا رأى ولا مقايس، أغناهم الله عن ذلك بما أتاهم من علمه، وخصهم به ووضعه عند هم كرامة من الله، أكرمهم بها، وهم أهل الذكر الذين أمر الله هذه الأمة بسؤالهم وهم الذين من سألهم، وقد سبق في علم الله أن يصدقهم ويتبع أثرهم، أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدى به إلى الله باذنه إلى جميع سبل الحق، وهم الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمه الذين أكرمهم الله به وجعله عندهم إلّا من سبق عليه في علم الله الشقاء في أصل الخلق تحت الأظلة، فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر، والذين آتاهم الله علم القرآن ووضعه عندهم، وأمر بسؤالهم، وأولئك الذين يأخذون بأهوائهم ومقاييسهم حتّى دخلهم الشيطان، لأنهم جعلوا أهل الإيمان في علم القرآن عند الله كافرين، وجعلوا أهل الضلالة في علم القرآن عند الله مؤمنين، وحتّى جعلوا ما أحل الله في كثير من الأمر حراما، وجعلوا ما حرم الله

__________________

(١) «في بصار الدرجات محمد بن الحسن عن أبي داود عن سليمان بن سعيد عن ثعلبة عن منصور عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): قول الله تبارك وتعالى: «فاسئلوا» وذكر مثل ما في تفسير عليّ بن إبراهيم منه عفى عنه» (عن هامش بعض النسخ)

٥٨

في كثير من الأمر حلالا، فذلك أصل ثمرة أهوائهم.

١٠١ ـ وفيها خطبة لأمير المؤمنينعليه‌السلام وهي الخطبة الطالوتية قال فيهاعليه‌السلام : إذا ذكر الأمر سألتم أهل الذكر، فاذا أفتوكم قلتم هو العلم بعينه فكيف وقد تركتموه ونبذتموه وخالفتموه؟.

١٠٢ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب محمد بن مسلم وجابر الجعفي في قوله تعالى:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) قال الباقرعليه‌السلام : نحن أهل الذكر.

١٠٣ ـ في تفسير العيّاشي عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: كتب إلى إنّما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفنا، وإذا خفنا خاف، وإذا امنا أمن، قال الله:( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ ) الآية فقد فرض عليكم المسئلة والرد إلينا ولم يفرض علينا الجواب.

١٠٤ ـ عن إبراهيم بن عمر عمّن سمع أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إنّ عهد نبي الله صار عند عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، ثمّ صار عند محمّد بن عليٍّ، ثمّ يفعل الله ما يشاء، فالزم هؤلاء فاذا خرج رجل منهم معه ثلثمائة رجل، ومعه راية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عامدا إلى المدينة حتّى يمير بالبيداء، فيقول: هذا مكان القوم الذين خسف بهم، وهي الآية التي قال الله:( أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ ) .

١٠٥ ـ عن ابن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام سئل عن قول الله:( أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ ) قال: هم أعداء الله، وهم يمسخون ويقذفون ويسيخون في الأرض.

١٠٦ ـ في روضة الكافي كلام لعليّ بن الحسينعليه‌السلام في الوعظ والزهد في الدنيا يقول فيهعليه‌السلام : ولا تكونوا من الغافلين المائلين إلى زهرة الدنيا( الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ ) فان الله يقول في محكم كتابه:( أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ

٥٩

يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ ) فاحذروا ما حذر كم الله بما فعل بالظلمة في كتابه، ولا تأمنوا أن ينزل بكم بعض ما توعد به القوم الظالمين في الكتاب، والله لقد وعظكم الله في كتابه بغير كم فان السعيد من وعظ بغيره.

١٠٧ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم قوله:( أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ ) يا محمّد وهو استفهام( أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ ) قال: إذا جاؤا وذهبوا في التجارات وفي أعمالهم فيأخذهم في تلك الحالة( أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ ) قال: على تيقظ( فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ ) ١٠٨ ـ قوله:( أَوَلَمْ يَرَوْا إلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ ) قال: تحويل كل ظل خلقه الله فهو سجود لله لأنه ليس شيء إلّا له ظل يتحرك بتحريكه وتحويله وسجوده.

١٠٩ ـ قوله:( وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) قال: الملائكة ما قدر الله لهم يمرون فيه(١) .

١١٠ ـ في مجمع البيان ( وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) الآية وقد صح عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: إنّ لله ملائكة في السماء السابعة سجودا منذ خلقهم إلى يوم القيمة ترعد فرائصهم من مخافة الله، لا تقطر من دموعهم قطرة إلّا صار ملكا، فاذا كان يوم القيامة رفعوا رؤسهم وقالوا: ما عبدناك حق عبادتك أورده الكلبي في تفسيره.

١١١ ـ في تفسير العيّاشي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: و( لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إنّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ ) يعنى بذلك ولا تتخذوا إمامين إنّما هو امام واحد. قال عز من قائل:( وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ) .

١١٢ ـ في تفسير عليّ بن إبراهيم عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديث طويل وفيه يقولعليه‌السلام ومن لم يعلم ان لله عليه نعمة إلّا في مطعم أو ملبس فقد قصر عمله ودنى عذابه.

__________________

(١) وفي المصدر: «يأمرون فيه».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

١٣ - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )  ٢٤٢

١٤ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )  ٢٤٢

١٥ - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ). ٢٤٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي ). ٢٤٤

١٧ - ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة ). ٢٤٤

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ). ٢٤٥

أبواب آداب التجارة ٢٤٧

١ - ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر ). ٢٤٧

٢ - ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا ). ٢٤٧

٣ - ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ). ٢٤٩

٤ - ( باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها ). ٢٥٢

٥ - ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح ). ٢٥٣

٦ - ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه ). ٢٥٤

٧ - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )  ٢٥٤

٨ - ( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )  ٢٥٥

٩ - ( باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر ). ٢٥٥

١٠ - ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )  ٢٥٥

٤٨١

١١ - ( باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )  ٢٥٦

١٢ - ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة ). ٢٥٨

١٣ - ( باب استحباب كناية كتاب عند التعامل والتداين ). ٢٦٠

١٤ - ( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك )  ٢٦٢

١٥ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ). ٢٦٣

١٦ - ( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان ). ٢٦٦

١٧ - ( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور ). ٢٦٦

١٨ - ( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة ). ٢٦٧

١٩ - ( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة ). ٢٦٨

٢٠ - ( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا ). ٢٦٩

٢١ - ( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده ). ٢٧٣

٢٢ - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره ). ٢٧٦

٢٣ - ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به ). ٢٧٧

٢٤ - ( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه ). ٢٧٧

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة ). ٢٧٩

٢٦ - ( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك ). ٢٧٩

٢٧ - ( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ). ٢٨٠

٢٨ - ( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق )  ٢٨٠

٢٩ - ( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه )  ٢٨٠

٤٨٢

٣٠ - ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد ). ٢٨١

٣١ - ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار ). ٢٨٢

٣٢ - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )  ٢٨٣

٣٣ - ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية ). ٢٨٣

٣٤ - ( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء ). ٢٨٤

٣٥ - ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة )  ٢٨٤

٣٦ - ( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن ). ٢٨٥

٣٧ - ( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش ). ٢٨٥

٣٨ - ( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه ). ٢٨٦

٣٩ - ( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال ). ٢٨٧

٤٠ - ( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها ). ٢٩٠

٤١ - ( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء ). ٢٩٢

٤٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة ). ٢٩٢

أبواب الخيار ٢٩٧

١ - ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا ). ٢٩٧

٢ - ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ). ٢٩٨

٣ - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )  ٢٩٩

٤ - ( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه ). ٢٩٩

٥ - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )  ٣٠٠

٦ - ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها )  ٣٠١

٤٨٣

٧ - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ). ٣٠٢

٨ - ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية ). ٣٠٣

٩ - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع ). ٣٠٣

١٠ - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )  ٣٠٣

١١ - ( باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري )  ٣٠٤

١٢ - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش )  ٣٠٦

١٣ - ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته ). ٣٠٧

١٤ - ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف ). ٣٠٨

١٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار ). ٣٠٨

أبواب احكام العقود ٣١١

١ - ( باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ). ٣١١

٢ - ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا ). ٣١٢

٣ - ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه ). ٣١٣

٤ - ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه ). ٣١٤

٥ - ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة )  ٣١٤

٦ - ( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين ). ٣١٤

٤٨٤

٧ - ( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ). ٣١٥

٨ - ( باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها ). ٣١٥

٩ - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه ). ٣١٦

١٠ - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه ). ٣١٦

١١ - ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به )  ٣١٧

١٢ - ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ). ٣١٨

١٣ - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة، وإن قومها أو باع خيارها، إلا أن يخبر بالصورة )  ٣١٩

١٤ - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )  ٣١٩

١٥ - ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره )  ٣٢٠

١٦ - ( باب حكم فضول المكاييل والموازين ). ٣٢٠

١٧ - ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما ). ٣٢١

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود ). ٣٢١

أبواب أحكام العيوب.. ٣٢٥

١ - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب )  ٣٢٥

٢ - ( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ). ٣٢٥

٣ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش )  ٣٢٦

٤٨٥

٤ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا ). ٣٢٦

٥ - ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )  ٣٢٦

٦ - ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه )  ٣٢٧

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب ). ٣٢٧

أبواب الربا ٣٢٩

١ - ( باب تحريمه ). ٣٢٩

٢ - ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ). ٣٣٤

٣ - ( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها ). ٣٣٤

٤ - ( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه ). ٣٣٦

٥ - ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا ). ٣٣٦

٦ - ( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )  ٣٣٨

٧ - ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي ). ٣٣٩

٨ - ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي )  ٣٣٩

٩ - ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه ). ٣٤٠

١٠ - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ). ٣٤٠

١١ - ( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة ). ٣٤٠

١٢ - ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر )  ٣٤١

١٣ - ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب ). ٣٤١

١٤ - ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره ). ٣٤٢

٤٨٦

١٥ - ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة ). ٣٤٢

١٦ - ( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر )  ٣٤٣

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا ). ٣٤٤

أبواب الصرف.. ٣٤٧

١ - ( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب ). ٣٤٧

٢ - ( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله )  ٣٤٨

٣ - ( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس ). ٣٤٩

٤ - ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )  ٣٤٩

٥ - ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )  ٣٥٠

٦ - ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها )  ٣٥٠

٧ - ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط )  ٣٥١

٨ - ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى ). ٣٥٢

٩ - ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما ). ٣٥٢

١٠ - ( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس ). ٣٥٣

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف ). ٣٥٤

٤٨٧

أبواب بيع التمار ٣٥٥

١ - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ). ٣٥٥

٢ - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )  ٣٥٧

٣ - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ). ٣٥٧

٤ - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية ). ٣٥٨

٥ - ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ). ٣٥٨

٦ - ( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟ )  ٣٥٩

٧ - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )  ٣٦٠

٨ - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن ). ٣٦٠

٩ - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها )  ٣٦٠

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )  ٣٦١

١١ - ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ). ٣٦١

١٢ - ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة ). ٣٦٢

١٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار ). ٣٦٢

٤٨٨

أبواب بيع الحيوان. ٣٦٧

١ - ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا ). ٣٦٧

٢ - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما ). ٣٦٨

٣ - ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة )  ٣٦٩

٤ - ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب ). ٣٧٠

٥ - ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ). ٣٧٠

٦ - ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى )  ٣٧١

٧ - ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ). ٣٧١

٨ - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها )  ٣٧٢

٩ - ( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل ). ٣٧٣

١٠ - ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة )  ٣٧٤

١١ - ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي )  ٣٧٥

٤٨٩

١٢ - ( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة )  ٣٧٥

١٣ - ( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه ). ٣٧٥

١٤ - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ). ٣٧٦

١٥ - ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع ). ٣٧٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان ). ٣٧٧

أبواب السلف.. ٣٨١

١ - ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ). ٣٨١

٢ - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال )  ٣٨١

٣ - ( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )  ٣٨٢

٤ - ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد )  ٣٨٣

٥ - ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن ). ٣٨٣

٦ - ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها )  ٣٨٣

٧ - ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه ). ٣٨٤

٨ - ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت ). ٣٨٤

٤٩٠

٩ - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه ). ٣٨٥

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف ). ٣٨٥

أبواب الدين والقرض.. ٣٨٧

١ - ( باب كراهيته مع الغنى عنه ). ٣٨٧

٢ - ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ). ٣٨٨

٣ - ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات ). ٣٩١

٤ - ( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله ). ٣٩١

٥ - ( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء ). ٣٩٤

٦ - ( باب استحباب إقراض المؤمن ). ٣٩٥

٧ - ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة ). ٣٩٦

٨ - ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه ). ٣٩٦

٩ - ( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر )  ٣٩٧

١٠ - ( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه ). ٤٠١

١١ - ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة ). ٤٠٢

١٢ - ( باب أن من مات حل دينه ). ٤٠٣

١٣ - ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه ). ٤٠٣

١٤ - ( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ). ٤٠٤

١٥ - ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه ). ٤٠٥

١٦ - ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت )  ٤٠٥

١٧ - ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر ). ٤٠٧

١٨ - ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها )  ٤٠٨

٤٩١

١٩ - ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه ). ٤٠٨

٢٠ - ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر ). ٤٠٩

٢١ - ( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ). ٤١٠

٢٢ - ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين ). ٤١٠

٢٣ - ( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته ). ٤١١

٢٤ - ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها )  ٤١٣

٢٥ - ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما ). ٤١٣

٢٦ - ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت ). ٤١٤

٢٧ - ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين ). ٤١٤

٢٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض ). ٤١٥

أبواب كتاب الرهن. ٤١٧

١ - ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ). ٤١٧

٢ - ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون ). ٤١٨

٣ - ( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا )  ٤١٩

٤ - ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه ). ٤١٩

٥ - ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون )  ٤٢٠

٤٩٢

٦ - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق )  ٤٢٠

٧ - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما ). ٤٢٠

٨ - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة )  ٤٢١

٩ - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟ ). ٤٢١

١٠ - ( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين )  ٤٢٢

١١ - ( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟ ). ٤٢٢

١٢ - ( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )  ٤٢٣

١٣ - ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله ). ٤٢٣

١٤ - ( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة ). ٤٢٤

١٥ - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه ). ٤٢٤

١٦ - ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه ). ٤٢٥

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن ). ٤٢٥

أبواب كتاب الحجر ٤٢٧

١ - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع )  ٤٢٧

٢ - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ). ٤٢٨

٣ - ( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط )  ٤٢٩

٤ - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ). ٤٣٠

٤٩٣

٥ - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت )  ٤٣١

٦ - ( باب حبس المديون وحكم المعسر ). ٤٣١

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر ). ٤٣٢

أبواب كتاب الضمان. ٤٣٥

١ - ( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه ). ٤٣٥

٢ - ( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت )  ٤٣٥

٣ - ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟ ). ٤٣٦

٤ - ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك ). ٤٣٧

٥ - ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان ). ٤٣٧

٦ - ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون ). ٤٣٨

٧ - ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه ). ٤٣٨

٨ - ( باب حكم الرجوع على المحيل ). ٤٣٩

٩ - ( باب أنه لا كفالة في حد ). ٤٣٩

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان ). ٤٣٩

أبواب كتاب الصلح. ٤٤١

١ - ( باب استحبابه ولو ببذل المال ). ٤٤١

٢ - ( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد ). ٤٤٢

٣ - ( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ). ٤٤٣

٤ - ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )  ٤٤٣

٥ - ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك )  ٤٤٤

٦ - ( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة ). ٤٤٤

٤٩٤

٧ - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم ). ٤٤٥

٨ - ( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط ). ٤٤٦

٩ - ( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه ). ٤٤٦

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح ). ٤٤٧

أبواب كتاب الشركة ٤٤٩

١ - ( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم ). ٤٤٩

٢ - ( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها ). ٤٤٩

٣ - ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم ). ٤٥٠

٤ - ( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )  ٤٥٠

٥ - ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ). ٤٥١

٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة ). ٤٥١

أبواب كتاب المضاربة ٤٥٥

١ - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما ). ٤٥٥

٢ - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط )  ٤٥٦

٣ - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به ). ٤٥٧

٤ - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص )  ٤٥٧

٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ). ٤٥٧

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ٤٥٩

١ - ( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه ). ٤٥٩

٢ - ( باب استحباب الزرع ). ٤٦٠

٣ - ( باب استحباب الحرث للزرع ). ٤٦١

٤٩٥

٤ - ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس ). ٤٦٢

٥ - ( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر ). ٤٦٤

٦ - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض )  ٤٦٤

٧ - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما ). ٤٦٦

٨ - ( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر ). ٤٦٦

٩ - ( باب ذكر الاجل في المزارعة ). ٤٦٧

١٠ - ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية ). ٤٦٧

١١ - ( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه ). ٤٦٨

١٢ - ( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص )  ٤٦٨

١٣ - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته ). ٤٧٠

١٤ - ( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة ). ٤٧٠

١٥ - ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به ). ٤٧١

١٦ - ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )  ٤٧٢

١٧ - ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم )  ٤٧٢

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة ). ٤٧٣

٤٩٦

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643