تفسير نور الثقلين الجزء ٤

تفسير نور الثقلين9%

تفسير نور الثقلين مؤلف:
المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 652

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 652 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 301347 / تحميل: 6173
الحجم الحجم الحجم
تفسير نور الثقلين

تفسير نور الثقلين الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

مشرك على رأى أبيك بمكة، وعلى يومئذ مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى رأيه ودينه.

٦١ ـ في مجمع البيان( وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ ) قيل بعليِّ بن أبي طالب وقتله عمرو بن عبد ود، وكان ذلك سبب هزيمة القوم وهو المروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

٦٢ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقال علي بن إبراهيمرحمه‌الله في قولهعزوجل :( وَرَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ ) بعليِّ بن أبي طالب صلوات الله عليه( وَكانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزاً ) ونزل في بنى قريظة( وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطَؤُها وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ) فلما دخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة واللواء معقود أراد أن يغتسل من الغبار فناداه جبرئيلعليه‌السلام عذيرك من محارب(١) والله ما وضعت الملائكة لامتها فكيف تضع لامتك؟(٢) إنَّ اللهعزوجل يأمرك ان لا تصلى العصر إلّا ببني قريظة فانى متقدمك ومزلزل بهم حصنهم، انا كنا في آثار القوم نزجرهم زجرا حتى بلغوا حمراء الأسد، فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاستقبله حارثة بن النعمان فقال له: ما الخبر يا حارثة؟ فقال: بابى أنت وأمي يا رسول الله هذا دحية الكلبي ينادى في الناس ألّا يصلين العصر أحد إلّا في بنى قريظة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : ذاك جبرئيل ادعوا عليا فجاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال له: ناد في الناس: لا يصلين أحد العصر إلّا في بنى قريظة، وخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليه بين يديه مع الراية العظمى. وكان حيي بن أخطب لـمّا انهزمت قريش جاء فدخل حصن بنى قريظة، فجاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه فأحاط بحصنهم فأشرف عليهم كعب بن أسيد(٣) من الحصن يشتمهم ويشتم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاقبل رسول الله على حمار فاستقبله أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال: بأبى أنت وأمي يا رسول الله

__________________

(١) عذيرك من فلان أي هات من يعذرك فيه، فعيل بمعنى فاعل.

(٢) اللامة: الدرع.

(٣) في المصدر «أسد» وهو الصحيح وكذا فيما يأتى وقد مر أيضا.

٢٦١

لا تدن من الحصن، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عليُّ لعلّهم شتموني انهم لو رأونى لأذلهم الله، ثم دنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من حصنهم فقال: يا اخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت أتشتمونى إنّا إذا أنزلنا بساحة قوم فساء صباحهم، فأشرف عليهم كعب بن أسيد من الحصن فقال: والله يا أبا القاسم ما كنت جهولا فاستحيى رسول الله حتى سقط الرداء من ظهره حياء مما قاله، وكان حول الحصن نخل كثير فاشار إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فتباعد عنه وتفرق في المفازة وانزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله العسكر حول حصنهم فحاصرهم ثلاثة أيام فلم يطلع أحد منهم رأسه، فلما كان بعد ثلاثة أيام نزل إليه غزال بن شمول فقال: يا محمد تعطينا ما أعطيت إخواننا من بنى النضير احقن دمائنا ونخلي لك البلاد وما فيها ولا نكتمك شيئا، فقال: لا أو تنزلون على حكمي، فرجع وبقوا أياما فشكا النساء والصبيان إليهم وجزعوا جزعا شديدا، فلما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالرجال فكتفوا وكانوا سبعمائة، وامر بالنساء فعزلوا وأقامت الأوس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا: يا رسول الله حلفاؤنا وموالينا من دون الناس نصرونا على الخزرج في المواطن كلها، وقد وهبت لعبد الله بن أبي سبعمائة دراع وثلاثماة حاسر(١) في صبيحة واحدة وليس نحن بأقل من عبد الله بن أبي، فلما أكثروا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لهم: أما ترضون ان يكون الحكم فيهم إلى رجل منكم؟ فقالوا: بلى ومن هو؟ قال: سعد بن معاذ قالوا: قد رضينا بحكمه، فأتوا به في محفة(٢) واجتمعت الأوس حوله يقولون: يا أبا عمرو اتق الله وأحسن في حلفائك ومواليك فقد نصرونا ببعاث والحدائق والمواطن كلها، فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا يأخذه في الله لومة لائم، فقالت الأوس: وا قوماه ذهبت والله بنو قريظة آخر الدهر وبكى النساء والصبيان إلى سعد، فلما سكتوا قال لهم سعد: يا معشر اليهود أرضيتم بحكمي فيكم؟ قالوا: بلى قد رضينا بحكمك وقد رجونا نصفك وحسن

__________________

(١) الحاسر: الذي لا مغفر عليه ولا درع.

(٢) المحفة: سرير يحمل عليه المريض أو المسافر.

٢٦٢

نظرك، فعاد عليهم القول فقالوا: بلى يا أبا عمرو فالتفت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إجلالا له فقال: ما ترى بأبى أنت وأمى يا رسول الله؟ قال: أحكم فيهم يا سعد فقد رضيت بحكمك فيهم، فقال: قد حكمت يا رسول الله أن يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم وتقسم غنائمهم وأموالهم بين المهاجرين والأنصار، فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: قد حكمت بحكم اللهعزوجل فوق سبعة أرقعة(١) ثم انفجر جرح سعد بن معاذ فما زال ينزفه الدم حتى قضى، وساقوا الأسارى إلى المدينة فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأخدود(٢) فحفرت بالبقيع، فلما أمسى أمر بإخراج رجل رجل فكان يضرب عنقه، فقال حيي بن أخطب لكعب بن أسيد: ما ترى يصنع بهم؟ فقال له: ما يسوءك اما ترى الداعي لا يقلع(٣) والذي يذهب لا يرجع فعليكم بالصبر والثبات على دينكم فاخرج كعب بن أسيد مجموعة يديه إلى عنقه وكان جميلا وسيما(٤) فلما نظر إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال له: يا كعب اما نفعك وصية ابن الحواس الحبر الذكي الذي قدم عليكم من الشام؟ فقال: تركت الخمر والخمير وجئت إلى البؤس والتمور لنبي يبعث مخرجه بمكة ومهاجرته في هذه البحيرة يجتزى بالكسيرات والتميرات ويركب الحمار العرى، في عينيه حمرة وبين كتفيه خاتم النبوة، يضع سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى منكم يبلغ سلطانه منقطع الخف والحافر؟ فقال: قد كان ذلك يا محمد ولولا ان اليهود يعيروني انى جزعت عند القتل لامنت بك وصدقتك ولكني على دين اليهود عليه أحيى وعليه أموت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قدموه فاضربوا عنقه فضربت، ثم قدم حيي

__________________

(١) قال الجزري سبعة ارقعة يعنى سبع سماوات، وكل سماء يقال لها الرقيع والجمع ارقعة. وقيل: الرقيع اسم سماء الدنيا فأعطى كل سماء اسمها.

(٢) الأخدود: الحفرة المستطيلة.

(٣) في البحار «ما يسوؤك» أي لا تحزن من ذلك أو ما استفهامية أي أيّ شيء يعتريك من السوء فصرت بحيث لا تعقل مثل هذا الأمر الواضح أو موصولة أي الذي يسوءك وهو القتل. وقوله «لا يقلع» أي لا يكف عن دعوتهم وإذهابهم، يذهب بواحد بعد واحد.

(٤) الوسيم: الحسن الوجه.

٢٦٣

بن أخطب فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا فاسق كيف رأيت صنع الله بك؟ فقال: والله يا محمد ما ألوم نفسي في عداوتك ولقد قلقلت كل مقلقل(١) وجهدت كل الجهد ولكن من يخذل الله يخذل، ثم قال حين قدم للقتل :

لعمري ما لام ابن أخطب نفسه

ولكنه من يخذل الله يخذل

فقدم وضرب عنقه، فقتلهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في البردين بالغداوة والعشى في ثلاثة أيام، وكان يقول: اسقوهم العذب وأطعموهم الطيب وأحسنوا أساراهم حتى قتلهم كلهم، فأنزل اللهعزوجل فيهم( وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصِيهِمْ ) أي من حصونهم( وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ) إلى قوله تعالى:( وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً ) .

٦٣ ـ واما قولهعزوجل :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا ) إلى قوله تعالى اجرا عظيما فانه كان سبب نزولها انه لـمّا رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من غزوة خيبر وأصاب كنز آل أبي الحقيق قلن أزواجه أعطنا ما أصبت فقال لهنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قسمته بين المسلمين على ما أمر اللهعزوجل ، فغضبن من ذلك وقلن: لعلّك ترى أنّك إنْ طلقتنا أنْ لا نجد الأ كفاء من قومنا يتزوجونا؟ فأنف اللهعزوجل لرسوله فأمره الله ان يعتزلهنّ فاعتزلهنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم تسعة وعشرين يوما حتى حضن وطهرن، ثم أنزل اللهعزوجل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ) إلى قوله تعالى:( أَجْراً عَظِيماً ) فقامت أم سلمة أول من قامت فقالت: قد اخترت الله ورسوله فقمن كلهن فعانقنه وقلن مثل ذلك، فأنزل اللهعزوجل :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ) فقال الصادقعليه‌السلام : من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق، وقولهعزوجل :( تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ ) مع هذه الآية قولهعزوجل :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً ) وقد

__________________

(١) قلقله فتقلقل: أي حركه فتحرك.

٢٦٤

أخرت عنها في التأليف.

٦٤ ـ في الكافي حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت؟ قال: لا انما هذا شيء كان لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة، أمر بذلك ففعل، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول اللهعزوجل ( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً ) .

٦٥ ـ حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : انى سمعت أباك يقول: إنَّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خير نسائه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن، فقال: إنَّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار؟ انما هذا شيء خص الله به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٦٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول الله، وقالت حفصة: إنْ طلقتنا وجدنا أكفاءنا من قومنا فاحتبس الوحي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عشرين يوما، قال: فأنف الله لرسوله فأنزل:( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها ) إلى قوله( أَجْراً عَظِيماً ) قال: فاخترن الله ورسوله ولو اخترن أنفسهن لبن، وان اخترن الله ورسوله فليس بشيء.

٦٧ ـ حميد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ زينب بنت جحش قالت: يرى رسول الله إنْ خلى سبيلنا أنْ لا نجد زوجا غيره وقد كان اعتزل نساءه تسعة وعشرين ليلة، فلما قالت زينب الذي قالت، بعث الله جبرئيل إلى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ ) الآيتين كلتيهما فقلن: بل نختار الله ورسوله والدار الاخرة.

٦٨ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن

٢٦٥

عبد الأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ان بعض نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت أيرى محمد انه لو طلقنا ألّا نجد الأكفاء من قومنا، قال: فغضب اللهعزوجل له من فوق سبع سماواته فأمره فخيرهن حتى انتهى إلى زينب بنت جحش، فقامت فقبلته وقالت اختار الله ورسوله.

٦٩ ـ حميد عن الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنّ زينب بنت جحش قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت نبي؟ فقال: تربت يداك(١) إذا لم أعدل من يعدل؟ قالت: دعوت الله يا رسول الله ليقطع يداي؟ فقال: لا ولكن لتتربان فقالت: انك ان طلقتنا وجدنا في قومنا أكفاء، فاحتبس الوحي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسعا وعشرين ليلة، ثم قال أبو جعفرعليه‌السلام فأنف لرسولهعليه‌السلام فانزلعزوجل :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا ) الآيتين فاخترن الله ورسوله ولم يكن شيئا، ولو اخترن أنفسهن لبن.

وعنه عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله.

٧٠ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول: إنّ اللهعزوجل أنف لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله مقالة قالتها بعض نسائه، فانزل الله آية التخيير فاعتزل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم، ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، فلم يك شيئا، ولو اخترن أنفسهن كانت واحدة بائنة، قال: وسألته عن مقالة المرأة ما هي؟ قال: فقال: انها قالت: أيرى محمد انه لو طلقنا ألّا تأتينا الأكفاء من قومنا يتزوجونا؟.

٧١ ـ في مجمع البيان وروى الواحدي بالإسناد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جالسا مع حفصة فتشاجرا بينهما فقال لها: هل لك ان اجعل بيني وبينك رجلا؟ قالت: نعم فأرسل إلى عمر فلما ان دخل عليهما قال لها تكلمي، قالت: يا رسول الله تكلم ولا تقل إلّا حقّا فرفع عمر يده فوجأ وجهها فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : كف. فقال عمر: يا عدوة الله النبي لا يقول إلّا حقا؟ والذي بعثه بالحق

__________________

(١) قال الجوهري: تربت يداك: أي لا أصبت خيرا.

٢٦٦

لولا مجلسه ما رفعت يدي حتى تموتي، فقام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فصعد إلى غرفة فمكث فيها شهرا لا يقرب شيئا من نساءه يتغدى ويتعشى فيها، فانزل اللهعزوجل هذه الآيات.

٧٢ ـ واختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال: (أحدها) ان الرجل إذا خير امرأته فاختارت فلا شيء وان اختارت نفسها يقع تطليقة واحدة وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود، واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (وثانيها) انه إذا اختارت نفسها يقطع ثلاث تطليقات وان اختارت زوجها يقع واحدة وهو قول زيد بن ثابت واليه ذهب مالك (وثالثها) انه ان نوى الطلاق كان طلاقا والا فلا وهو مذهب الشافعي (ورابعها) انه لا يقع بالتخيير طلاق وانما كان ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة ولو اخترن أنفسهن لما خيرهن لبن منه، فاما غيره فلا يجوز له ذلك، وهو المروي عن أئمتناعليهم‌السلام .

٧٣ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد ـ الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفرعليه‌السلام وذكر حديثا طويلا ثم قال: وعنه عن: عاصم بن حميد عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ونسبهن ووصفهن: عائشة وحفصة وأم حبيب بنت أبي سفيان بن حرب، وزينب بنت جحش، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث، وصفية بنت حيي بن اخطب وأم سلمة بنت أبي امية وجويرية بنت الحارث وكانت عائشة من تيم وحفصة من عدى وأم سلمة من بنى مخزوم، وسودة من بنى أسد، وعدادها من بنى امية، وأم حبيب بنت أبي سفيان من بنى امية، وميمونة بنت الحارث من بنى هلال وصفية بنت حيي بن أخطب من بنى إسرائيل، وماتصلى‌الله‌عليه‌وآله عن تسع، وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي وخديجة بنت خويلد أم ولده، وزينب بنت أبي الجون التي خدعت والكندية.

٧٤ ـ في كتاب الخصال عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام قال تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بخمس عشرة امرأة ودخل بثلاث عشرا مرأة منهن، وقبض عن تسع فاما اللتان لم يدخل بهما فعمرة والسيفا(١) واما الثلاث عشرة اللاتي دخل

__________________

(١) قد اختلفت نسخ الكتاب والمصدر في اللفظة ففي بعضها «شليباء» وفي اخرى «شباء» وفي ثالثة «سيناء» والمذكور في ذيل السيرة لابن هشام ج ٢ ص ٦٤٨ «سبا بنت أسماء بن الصلت».

٢٦٧

بهن فأولاهن خديجة بنت خويلد، ثم سودة بنت زمعة، ثم أم سلمة واسمها هند بنت أبي امية، ثم أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر، ثم حفصة بنت عمر، ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين، ثم زينب بنت جحش، ثم أم حبيب رملة بنت أبي سفيان ثم ميمونة بنت الحارث، ثم زينب بنت عميس، ثم جويرية بنت الحارث، ثم صفية بنت حيي بن أخطب، والتي وهبت نفسها للنبي خولة بنت حكيم السلمي، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية وريحانة الخندقية، والتسع اللاتي قبض عنهن عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث أم حبيب بنت أبي سفيان، وجويرية وسودة وأفضلهن خديجة بنت خويلد ثم أم سلمة ثم ميمونة.

٧٥ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثنا محمد بن أحمد قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن غالب عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن حماد عن حريز قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ ) قال: الفاحشة الخروج بالسيف.

٧٦ ـ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: أجرها مرتين والعذاب ضعفين، كل هذا في الاخرة حيث يكون الأجر ويكون العذاب.

٧٧ ـ في مجمع البيان وروى محمد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن علي بن عبد الله بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن الحسين زين العابدينعليهم‌السلام أنّه قال رجل: انكم أهل بيت مغفور لكم، قال: فغضب وقال: نحن أحرى ان يجرى فينا ما أجرى الله في أزواج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من أن نكون كما تقول، انا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من العذاب، ثم قرء الآيتين.

٧٨ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى عبد الله بن مسعود عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : إنَّ يوشع بن نون وصى موسىعليه‌السلام عاش بعد موسى ثلاثين سنة وخرجت عليه صفراء بنت شعيب زوجة موسىعليه‌السلام فقالت: انا أحق منك بالأمر، فقاتلها فقتل مقاتليها وأحسن أسرها، وان ابنة أبي بكر ستخرج على عليٍّ في كذا وكذا ألفا من أمتي، فيقاتلها فيقتل مقاتليها ويأسرها فيحسن أسرها، و

٢٦٨

فيها أنزل الله تعالى:( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى ) يعنى صفيراء بنت شعيب.

٧٩ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثنا حميد بن زياد عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيهعليهما‌السلام في هذه الآية:( وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى ) قال: أي ستكون جاهلية اخرى.

٨٠ ـ في عيون الأخبار عن الرضاعليه‌السلام حديث طويل وفيه ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ـ بعد ان ذكر ليلة أسري به إلى السماء ـ: ورأيت امرأة معلقة برجليها في تنور من نار، إلى قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : واما المعلقة برجليها فانها كانت تخرج من بيتها بغير اذن زوجها.

٨١ ـ في كتاب الخصال عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال في وصيته له: يا عليُّ ليس على النساء جمعة إلى أنْ قال: ولا تخرج من بيت زوجها إلّا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنها الله وجبرئيل وميكائيل.

٨٢ ـ في بصائر الدرجات أحمد بن محمد والحسن بن علي بن النعمان عن أبيه عن علي بن النعمان عن محمد بن سنان يرفعه قال: إنّ عائشة قالت: التمسوا لي رجلا شديد العداوة لهذا الرجل حتى أبعثه اليه، قال: فأتيت به فمثل بين يديها فرفعت إليه رأسها فقالت له: ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل؟ فقال لها: كثيرا ما أتمنى على ربي أنه وأصحابه في وسطى فضربت ضربة بالسيف، فسبق السيف الدم، قالت: فأنت له اذهب بكتابي هذا فادفعه إليه ظاعنا رأيته أو مقيما، اما انك ان رأيته رأيته راكبا على بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منتكبا قوسه معلقا كنانته بقربوس سرجه وأصحابه خلفه كأنهم طير طواف قال: فاستقبله راكبا كما قالت فناوله الكتاب ففص خاتمه ثم قرأه فقال: تبلغ إلى منزلنا فتصيب من طعامنا وشرابنا ونكتب جواب كتابك؟ فقال: هذا والله ما لا يكون، قال: فسار خلفه فأحدق به أصحابه ثم قال له: أسئلك قال: نعم قال: وتجيبني؟ قال: نعم قال: نشدتك هل قالت: التمسوا لي رجلا شديد العداوة لهذا الرجل فأتى بك فقالت لك: ما بلغ من عداوتك لهذا الرجل؟ فقلت: كثيرا ما أتمنى على ربي انه وأصحابه في وسطى وانى ضربت ضربة سبق السيف الدم؟ قال: أللّهمّ نعم قال :

٢٦٩

فنشدتك الله هل قالت لك: اذهب بكتابي هذا فادفعه إليه ظاعنا كان أو مقيما اما انك ان رأيته رأيته راكبا على بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متنكبا قوسه معلقا كنانته بقربوس سرجه أصحابه خلفه كأنهم طير صواف فتعطيه كتابي هذا؟ قال: أللّهمّ نعم، قال: فنشدتك الله هل قالت لك: ان عرض عليك طعامه وشرابه فلاتنا ولن منه شيئا فان فيه السحر؟ قال: أللّهمّ نعم، قال: فتبلغ عنى؟ قال: أللّهمّ نعم فانى قد أتيتك وما في الأرض خلق أبغض إلى منك وأنا الساعة ما في الأرض خلق أحب إلى منك فمرني بما شئت، قال: ارجع إليها بكتابي هذا وقل لها: ما أطعت الله ولا رسوله حيث أمرك بلزوم بيتك فخرجت ترد دين في العساكر، وقل لهم: ما أنصفتم الله ولا رسوله حيث خلفتم حلائلكم في بيوتكم وأخرجتم حليلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: فجاء بكتابه فطرحه إليها وأبلغها مقالته ثم رجع إليه فأصيب بصفين، فقالوا: ما نبعث إليه بأحد إلّا أفسده علينا.

٨٣ ـ في كتاب علل الشرائع أبي رضى الله عنه قال: حدّثني سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد ـ الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: المرأة عليها أذان واقامة؟ فقال: ان كان تسمع أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين، لان الله تبارك وتعالى قال للرجال: «أقيموا الصلوة» وقال للنساء: وأقمن الصلوة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٨٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام في قولهعزوجل( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) قال: نزلت هذه الآية في رسول الله وعلى بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وذلك في بيت أم سلمة زوج النبي فدعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليا (أمير المؤمنين خ ل) وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم ثم ألبسهم كساء له خيبريا(١) ودخل معهم فيه، ثم قال: أللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وعدتني فيهم ما وعدتني، أللّهمّ اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فقالت أم سلمة: وانا معهم يا رسول الله؟ قال :

__________________

(١) وفي بعض النسخ «حبريا» مكان «خيبريا».

٢٧٠

أبشري يا أم سلمة فانك إلى خير.

٨٥ ـ في عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرضاعليه‌السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والامة حديث طويل وفيه فقال المأمون: من العترة الطاهرة؟ فقال الرضاعليه‌السلام : الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فقال تعالى:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) وهم الذين قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انى مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وانهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض فانظروا كيف تحلفونى فيهما، ايها الناس لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم.

٨٦ ـ وفيه في هذا الباب يقول الرضاعليه‌السلام في الحديث المذكور والآية الثانية في الاصطفاء قولهعزوجل :( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) وهذا الفضل الذي لا يجهله أحد معاند أصلا، لأنه فضل بعد طهارة تنتظر، فهذه الثانية.

٨٧ ـ وفيه في باب السبب الذي من أجله قبل الرضاعليه‌السلام ولاية العهد من المأمون ووجدت في بعض الكتب نسخة كتاب الحبا والشرط من الرضاعليه‌السلام إلى العمال في شأن الفضل بن سهل وأخيه ولم أرو ذلك عن أحد، أما بعد فالحمد لله البديء البديع إلى أنْ قال: الحمد لله الذي أورث أهل بيته مواريث النبوة واستودعهم العلم والحكمة، وجعلهم معدن الامامة والخلافة، وأوجب ولايتهم وشرف منزلتهم فامر رسوله بمسألة أمته مودتهم، إذ يقول:( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) وما وصفهم به من إذهابه الرجس عنهم وتطهيره إياهم في قوله:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) .

٨٨ ـ وفيه في الزيارة الجامعة لجميع الائمةعليهم‌السلام المنقولة عن الجوادعليه‌السلام : عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس واذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا.

٨٩ ـ في كتاب الخصال في احتجاج عليٍّعليه‌السلام على أبي بكر قال: فأنشدك بالله إلى ولأهلي وولدي آية التطهير من الرجس أم لك ولأهل بيتك؟ قال: بل لك ولأهل ـ

٢٧١

بيتك، قال: فأنشدك بالله انا صاحب دعوة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهلى وولدي يوم الكساء أللّهمّ هؤلاء أهلى إليك لا إلى النار أم أنت؟ قال: بل أنت وأهل بيتك.

٩٠ ـ وفيه أيضا في احتجاجهعليه‌السلام على الناس يوم الشورى قال: أنشدكم الله هل فيكم أحد أنزل الله فيه آية التطهير على رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) فأخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كساء خيبريا فضمني فيه وفاطمة والحسن والحسين، ثم قال: يا رب هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا غيري؟ قالوا: أللّهمّ لا.

٩١ ـ وفيه أيضا في مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام وتعدادها قالعليه‌السلام : وأما السبعون فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نام ونومنى وزوجتي فاطمة وإبني الحسن والحسين وألقى علينا عباء قطوانية(١) فانزل الله تعالى فينا( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) فقال جبرئيلعليه‌السلام : انا منكم يا محمد فكان سادسنا جبرئيل.

٩٢ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه قال في أثناء كلام له في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيام خلافة عثمان: ايها الناس أتعلمون ان اللهعزوجل أنزل في كتابه( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) فجمعني وفاطمة وإبني حسنا وحسينا وألقى علينا كساه وقال: أللّهمّ إنَّ هؤلاء أهل بيتي ولحمتى يؤلمني ما يولمهم، ويحرجنى ما يحرجهم، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقالت أم سلمة: وانا يا رسول الله؟ فقال: أنت ـ أو انك ـ على خير، انما أنزلت في وفي أخى وابنتي وفي تسعة من ولد إبني الحسين خاصة ليس معنا فيها أحد غيرنا؟ فقالوا كلهم: نشهد ان أم سلمة حدّثنا بذلك، فسألنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحدثنا كما حدثتنا أم سلمة رضى الله عنها.

٣٩ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لـمّا منع أبو بكر فاطمةعليها‌السلام فدكا وأخرج وكيلها جاء أمير المؤمنينعليه‌السلام : إلى المسجد وابو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار فقال :

__________________

(١) قطوان ـ محركة ـ: موضع بالكوفة منه الاكسية القطوانية.

٢٧٢

يا با بكر لم منعت فاطمة ما جعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين إلى قوله: فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لأبي بكر: يا أبا بكر تقرأ القرآن؟ قال: بلى، قال: فأخبرنى عن قول اللهعزوجل :( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) فينا أو في غيرنا نزلت؟ قال: فيكم، قال: فأخبرنى لو أن شاهدين مسلمين شهدا على فاطمةعليها‌السلام بفاحشة ما كنت صانعا؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على نساء المسلمين، قال: كنت اذن عند الله من الكافرين، قال: ولم؟ قال: لأنك كنت ترد شهادة الله وتقبل شهادة غيره، لان اللهعزوجل قد شهد لها بالطهارة فاذا رددت شهادة الله وقبلت شهادة غيره كنت عند الله من الكافرين، قال: فبكى الناس وتفرقوا ودمدموا(١) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٩٤ ـ وباسناده إلى عبد الرحمن بن كثير قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما عنى اللهعزوجل بقوله تعالى:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) ؟ قال: نزلت هذه الآية في النبي وأمير المؤمنين والحسن والحسين وفاطمةعليهم‌السلام ، فلما قبض اللهعزوجل نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان أمير المؤمنين ثم الحسن ثم الحسينعليهم‌السلام ، ثم وقع تأويل هذه الآية:( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) وكان عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، ثم جرت في الائمة من ولده الأوصياءعليهم‌السلام فطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية اللهعزوجل .

٩٥ ـ في كتاب معاني الأخبار حدّثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قالا: حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: حدّثنا النضر بن شعيب عن عبد الغفار الخازن عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) قال: الرجس هو الشك.

٩٦ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله :

__________________

(١) دمدم فلان على فلان: كلمه مغضبا.

٢٧٣

( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) يعنى الائمةعليهم‌السلام من ولايتهم من دخل فيها دخل في بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٩٧ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعلى بن محمد بن سهل بن زياد أبي سعيد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وذكر حديثا طويلا يقول فيهعليه‌السلام حاكيا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فانى سألت اللهعزوجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما على الحوض فأعطاني ذلك، وقال: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وقال: انهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة، فلو سكت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يبين من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان، ولكن اللهعزوجل أنزله في كتابه لنبيه( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) فكان على والحسن والحسين وفاطمةعليهم‌السلام ، فأدخلهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال: أللّهمّ إنَّ لكل نبي أهلا وثقلا وهؤلاء أهل بيتي وثقلي، فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: انك إلى خير ولكن هؤلاء أهلى وثقلي، وفي آخر الحديث وقال: الرجس هو الشك والله لا نشك في ربنا أبدا.

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثل ذلك.

٩٨ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: انا لا نوصف وكيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرجس وهو الشك، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٩٩ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثني أبي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: لـمّا بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين والأنصار بعث إلى فدك من أخرج وكيل فاطمةعليها‌السلام إلى أنْ قال فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : يا أبا بكر تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم، قال: فأخبرنى عن قوله الله تعالى:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

٢٧٤

تَطْهِيراً ) فيمن نزلت أفينا أم في غيرنا؟ قال: بل فيكم، قال: فلو ان شاهدين شهدا على فاطمة بفاحشة ما كنت صانعا؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على ساير المسلمين، قال: كنت إذا عند الله من الكافرين، قال: ولم؟ قال: لأنك رددت شهادة الله لها بالطهارة وقبلت شهادة الناس عليها كما رددت حكم الله وحكم رسوله ان جعل لها فدكا وقبضته في حيوته، ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه عليها، وأخذت منها فدكا، وزعمت انه فيء للمسلمين؟ وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليه؟ قال: فدمدم الناس وبكى بعضهم فقالوا: صدق والله ورجع عليٌّ إلى منزله، والحديث بتمامه مذكور في الروم عند قوله تعالى:( وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ ) .

١٠٠ ـ وباسناده إلى حذيفة بن اليمان عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر حديثا طويلا وفيه يقولصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا، وذلك قوله:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) .

١٠١ ـ في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : ثم ذكر من اذن له في الدعاء بعده وبعد رسوله في كتابه فقال:( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) ثم أخبر عن هذه الامة وممن هي وانها من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل من سكان الحرم ممن لم يعبدوا غير الله قط، الذين وجبت لهم الدعوة دعوة إبراهيم وإسماعيل من أهل المسجد الذين أخبر عنهم في كتابه أنه اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.

١٠٢ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسيرحمه‌الله عن عليّ بن الحسين عليهما ـ السلام حديث طويل يقول فيه لبعض الشاميين: فهل تجد لنا في سورة الأحزاب حقا خاصة دون المسلمين؟ فقال: لا، قال عليٌّعليه‌السلام : اما قرأت هذه الآية:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) .

١٠٣ ـ في أمالي الصدوقرحمه‌الله باسناده إلى أبي بصير قال: قلت للصادق

٢٧٥

جعفر بن محمدعليهما‌السلام : من آل محمد؟ قال: ذريته، قلت: من أهل بيته؟ قال: الائمة الأوصياء فقلت: من عترته؟ قال: أصحاب العباء، فقلت: من أمته؟ قال: المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند اللهعزوجل المتمسكون بالثقلين الذين أمروا بالتمسك بهما كتاب الله وعترته أهل بيته الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهما الخليفتان على الامة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٠٤ ـ في مجمع البيان وقال أبو سعيد الخدري وانس بن مالك ووائل بن الأسقع وعائشة وأم سلمة: أنّ الآية مختصة برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليٍّ وفاطمة والحسن والحسينعليهم‌السلام ، ذكر أبو حمزة الثمالي في تفسيره حدّثني شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: جاءت فاطمة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تحمل هريرة لها فقال: ادعى زوجك وابنيك فجاءت بهم فطعموا ثم ألقى عليهم كساء له خيبريا وقال: أللّهمّ إنَّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقلت: يا رسول الله: وأنا معهم؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت على خير.

١٠٥ ـ وروى الثعلبي في تفسيره أيضا بالإسناد عن أم سلمة ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة(١) فيها هريرة فقال لها: ادعى زوجك وابنيك فذكرت الحديث نحو ذلك، ثم قالت: فانزل الله:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ ) الآية، قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال: أللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فأدخلت رأسى البيت وقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: انك إلى خير.

١٠٦ ـ وباسناده قال مجمع: دخلت أمي على عائشة فسألتها أمي أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت: انها كانت قدرا من الله، فسألتها عن عليٍّ فقالت: تسألينى عن أحب الناس كان إلى رسول الله، وزوج أحب الناس كانت إلى رسول الله، لقد رأيت عليا وفاطمة وحسنا وحسينا قد جمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بثوب عليهم ثم قال: أللّهمّ إنَّ هؤلاء أهل بيتي وحامتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قالت: فقلت: يا رسول الله

__________________

(١) البرمة: القدر من الحجر.

٢٧٦

أنا من أهل؟ قال: تنحى فانك إلى خير.

١٠٧ ـ وباسناده عن أبي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: نزلت هذه الآية في خمسة فيَّ وفي عليّ وحسن وحسين وفاطمة.

١٠٨ ـ وأخبرنا السيد أبو الحمد قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال: حدثونا عن أبي بكر السبيعي قال: حدّثنا أبو عروة الحراني قال: حدّثني ابن مصغى قال: حدّثنا عبد الرحيم بن واقد عن أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: نزلت هذه الآية على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وليس في البيت إلّا فاطمة والحسن والحسين وعلى:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ) فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أللّهمّ هؤلاء أهلى.

١٠٩ ـ وحدثنا السيد أبو الحمد قال حدّثنا الحاكم أبو القاسم باسناده عن زاذان عن الحسن بن علي قال: لـمّا نزلت آية التطهير جمعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وإياه في كساء لام سلمة خيبرى ثم قال: أللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي.

١١٠ ـ في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، ان الآية ينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، ثم قال:( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) من ميلاد الجاهلية.

١١١ ـ في بصائر الدرجات محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الرجس هو الشك ولا نشك في ديننا أبدا.

١١٢ ـ في تفسير علي بن إبراهيم ثمّ عطف على نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كانَ لَطِيفاً خَبِيراً ) ثمّ عطف على آل محمّد صلوات الله عليهم فقال جل ذكره:( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ) إلى قوله:( وَأَجْراً عَظِيماً ) .

١١٣ ـ في مجمع البيان قال مقاتل بن حيان: لـمّا رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: هل فينا شيء من القرآن؟ قلن: لا، فأتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله

٢٧٧

ان النساء لفي خيبة وخسارة فقال: ومم ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير كما يذكر الرجال، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

١١٤ ـ قال البلخي: فسر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسلم والمؤمن بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من آمن جاره بوائقه وما آمن بي من بات شبعان وجاره طاو.(١)

١١٥ ـ في أصول الكافي عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: إنَّ الايمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، إنَّ الايمان ما وقر في القلوب والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء، والايمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الايمان.

١١٦ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أيهما أفضل، الايمان أو الإسلام فان من قبلنا يقولون: إنَّ الإسلام أفضل من الايمان؟ فقال: الايمان أرفع من الإسلام قلت: فأوجدنى ذلك قال: ما تقول في من أحدث في المسجد الحرام متعمدا؟ قال: يضرب ضربا شديدا، قال: أصبت، قال: فما تقول في ما أحدث في الكعبة متعمد؟ قلت: يقتل. قال: أصبت ألآ ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد، وأنّ الكعبة تشرك المسجد والمسجد لا يشرك الكعبة، وكذلك الايمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الايمان.

١١٧ ـ علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمان القصير قال: كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي جعفرعليه‌السلام أسأله عن الايمان ما هو؟ فكتب إلى مع عبد الملك بن أعين سألت رحمك الله عن الايمان، والايمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان، والايمان بعضه من بعض وهو دار، وكذلك الإسلام دار، والكفر دار، فقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا، ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما، فالإسلام قبل الايمان

__________________

(١) البوائق جمع البائقة: الداهية. وطوى يطوى بمعنى جاع فهو طاو أي خالي البطن جائع.

٢٧٨

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

قال مؤلف هذا الكتاب عفي عنه: الأحاديث الدالة على المغايرة بين الإسلام والايمان كثيرة والأكثر على العمل بها.

١١٨ ـ في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن خالد البرقي والحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن محمد ابن مروان عن سعيد بن طريف عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين، ومن قرأ مأة آية كتب من القانتين، ومن قرأ مأتى آية كتب من الخاشعين، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١١٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريد بن معاوية العجلي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنَّ الصواعق لا تصيب ذاكرا، قلت: وما الذاكر؟ قال: من قرأ مأة آية.

١٢٠ ـ في مجمع البيان وروى أبو سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضيا وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

١٢١ ـ وروى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: من بات على تسبيح فاطمة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.

١٢٢ ـ في أصول الكافي أبو محمد القاسم بن العلارحمه‌الله رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال: كنا مع الرضاعليه‌السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع في بدو مقدمنا، فأداروا أمر الامامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها. فدخلت على سيديعليه‌السلام فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسمعليه‌السلام ثم قال: يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن أديانهم، إنَّ اللهعزوجل لم يقبض نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى أكمل له الدين إلى قولهعليه‌السلام : ولقد راموا صعبا وقالوا إفكا وضلوا ضلالا بعيدا، ووقعوا في الحيرة إذ تركوا الامام عن بصيرة، و( زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ) ، رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اختيارهم والقرآن يناديهم:( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما

٢٧٩

كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) من أمرهم( سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) وقالعزوجل :( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) .

١٢٣ ـ في كتاب التوحيد باسناده إلى الأصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لرجل: ان كنت لا تطيع خالقك فلا تأكل رزقه، وان كنت واليت عدوه فاخرج من ملكه، وان كنت غير قانع برضاه وقدره فاطلب ربا سواه.

١٢٤ ـ وباسناده إلى الحسين بن خالد عن عليّ بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: قال الله جل جلاله: من لم يرض بقضائي ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلها غيري.

١٢٥ ـ وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : في كل قضاء اللهعزوجل خيرة للمؤمن.

١٢٦ ـ وباسناده إلى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عن جدهعليهم‌السلام قال: ضحك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم حتى بدت نواجذه(١) ثم قال: ألا تسألونى مما ضحكت؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: عجبت للمرء المسلم انه ليس من قضاء يقضيه الله إلّا كان خيرا له في عاقبة أمره.

١٢٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام في قولهعزوجل :( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) وذلك ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب على زيد بن حارثة زينب بنت جحش الاسدية من بنى أسد بن خزيمة، وهي بنت عمة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت: يا رسول الله حتى اؤامر نفسي فأنظر، فانزل اللهعزوجل :( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ ) الآية فقالت: يا رسول الله أمرى بيدك فزوجها إياه فمكثت عند زيد ما شاء الله، ثم انهما تشاجرا في شيء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنظر إليها رسول الله فأعجبته فقال زيد: يا رسول الله تأذن لي في طلاقها فان فيها كبرا وانها لتؤذينى بلسانها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اتق الله وأمسك عليك زوجك وأحسن إليها، ثم إنّ زيدا طلقها وانقضت عدتها فأنزل اللهعزوجل

__________________

(١) النواجذ ـ جمع الناجذ ـ: وهي أقصى الأضراس وهي أربعة وهي اضراس الحلم لأنها تنبت بعد البلوغ وكمال العقل.

٢٨٠

واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية).(١)

٥٦٢٧ - وروى احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى قال: حدثنى حماد بن عثمان عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله البصرى، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (ان ابنتى ماتت وامى حية، فقال ابان بن تغلب: ليس لها شئ، فقال ابوعبدالله عليه السلام سبحان الله اعطها سهما يعنى السدس)(٢) .

٥٦٢٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: (سألته عن بنات الابنة وجد، فقال: للجد السدس، والباقى لبنات الابنة)(٣) .

___________________________________

(١) طريق المصنف إلى الحسين بن سعيد صحيح كما في الخلاصة، وظاهر هذه الصحيحة استحباب الطعمة للجد والجدة، قال في المسالك: عد م ارث الجد مع الابوين أو أحدهما هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا الاابن الجنيد فانه جعل الفاضل عن سهام البنت والابوين للجدين أو الجدتين لكن على المشهور يستحب للابوين أو أحدهما أن يطعم سدس الاصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس، واطلاق السدس في الاخبار ظاهر في كونه سدس الاصل لاسدس نصيب المطعم خلافا لابن الجنيد، ويشتر ط زيادة نصيب المطعم عن السدس وكونه أحد الابوين وكون الطعمة لمن يتقرب به من الابوين دون من يتقرب بالاخر، فلو لم يحصل لاحد الابوين سوى السدس كالام مع الحاجب والاب مع الزوج لم يستحب له الطعمة، ولو زاد نصيب أحدهما دون الاخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الاخر، وظاهر الاخبار أنه متى زاد نصيب أحد الابوين عن السدس، استحب له طعمة السدس وان بقي للمطعم أقل من السدس كما لوكان الوارث بنتا وابوين أو بنتين وأحدهما، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، وربما قيل باستحباب طعمة أقل الامرين من الزائد عن السدس ومنه، ووجهه من النص غير واضح.

(٢) ظاهر ه يدل على الوجوب وحملوه على الاستحباب فلعله لما هو الاصل في الارث أن الاقرب يمنع الابعد، وأنت خبير بأن وجوب اعطاء الابوين من نصيبهما شيئا على سبيل الطعمة غير توريث الذي هو مبني على الاقربية. (مراد)

(٣) " للجد السدس " ظاهره ينافي ماتقرر أن أولاد الاولاد في المرتبة الاولى من مراتب الارث عند عدم الاولاد، والجد في المرتبة الثانية الا أن يحمل على أنه يستحب أن تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة الطعمة، ويمكن أن يحمل الجد على جد البنات وهو أبوالاب دون جده (مراد) أقول: نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر وأمثاله.

وظاهر المصنف العمل بهاكما يأتي منه - رحمة الله -

٢٨١

٥٦٢٩ - وروى الحسن بن على بن فضال عن عبدالله بن بكير، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (ان رسول الله صلى الله عليه واله اطعم الجدة السدس، ولم يفرض الله عزوجل لها شيئا)(١) .

٥٦٣٠ - وروى يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن ابى جميله، عن أسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام (في ابوين وجدة لام، قال: للام السدس، وللجدة السدس،(٢) وما بقى وهو الثلثان للاب).

٥٦٣١ - وفي رواية معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن رباط رفعه إلى ابى عبدالله عليه السلام قال: (الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها)(٣) .

٥٦٣٢ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل مات وترك امرأته واخته وجده: فقال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم، وللجد سهمان).

٥٦٣٣ - وروى ابان، عن بكير، الحلبى عن احدهما عليهما السلام(٤) قال: (للاخوة

___________________________________________

(١) لايستفاد من الخبر وجه فعله صلى الله عليه وآله واطعامه هل كان على وجه الوجوب أو الاستحباب، ومع الشك كيف يمكن استظهار الاستحباب ومقتضى الاصل البراء‌ة.

(٢) قال في التهذيبين: انما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث كما تقدم في خبر جميل وزرارة.

(٣) استدل بها الشيخ على القول بالطعمة وقال: ان الطعمة انما يكون للجد والجدة إذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال.

(٤) السند كما في الكافي والتهذيب صحيح وفيهما عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام والظاهر أن المؤلف جمع بين رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام ورواية الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام.

٢٨٢

من الام الثلث مع الجد، وهو شريك الاخوة من الاب)(١) .

٥٦٣٤ - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لامه ولم يترك وارثا غيره فقال: المال له، قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ فقال: يعطى الاخ للام السدس، ويعطى الجد الباقى)(٢) .

٥٦٣٥ - وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الاخوة من الام مع الجد، فقال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد)(٣) .

٥٦٣٦ - و روى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع عن ابى عبدالله عليه السلام (في الجد مع اخوة لام، قال: ان في كتاب على عليه السلام ان الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث).

٥٦٣٧ - وروى ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن اخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء)(٤) .

___________________________________

(١) عبارة الكافي والتهذيب عن أبي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: " للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد " والمراد أن الاخوة من الام إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للاب فلهم الثلث وللجد الثلثان. (المرآة)

(٢) زاد في الكافي والتهذيب " قلت فان كان الاخ لاب وجد، قال: المال بينهما سواء " ويأتي تحت رقم ٥٦٣٧ وقال الفاضل التفرشي قوله " فان كان مع الاخ جد " أى من جانب الاب وهو المراد من الاحاديث الاتية.

(٣) احتمل العلامة المجلسي غير ماتقدم وجهين آخرين الاول أن يكون المراد أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها للجميع الثلث والباقي لكلالة الابوين أو الاب من الاخوة والاجداد ان كانوا والا يرد عليهم، الثاني أن الاخوة من الام مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للاب.

(٤) أراد الجد من قبل الاب لانه ان كان من قبل الام يعطى السدس ويعطى الجد الباقى كما تقدم.

٢٨٣

٥٦٣٨ - وروى ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كان على عليه السلام يورث الاخ من الاب مع الجد ينزله بمنزلته)(١) .

٥٦٣٩ - وروى ابن اذينة، عن زرارة، وبكير، ومحمد بن مسلم، والفضيل، و بريد ابن معاوية عن احدهما عليهما السلام (ان الجد مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة)(٢) .

٥٦٤٠ - وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: (سالت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك اخاه لابيه وامه، وجده، قال: المال بينهم اخوين كانا او مائة، فالجد معهم كواحد منهم، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة)(٣) .

٥٦٤١ - وروى حماد، عن حريز، عن الفضيل او غيرة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ان الجد شريك الاخوة، وحظه مثل حظ احدهم ما بلغوا كثروا او قلوا).

٥٦٤٢ - وروى محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن اسماعيل الجعفى قال: سمعت ابا جعفر(٤) عليه السلام يقول: (الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف)(٥) .

٥٦٤٣ - وروى ابن ابى عمير، عن ابن مسكان، عن ابى بصير قال: قلت

___________________________________

(١) مؤيد للخبر السابق بل مبين له.

(٢) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الاخوة للاب أو الاب والام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها.

وقال في الدروس: المنفرد المال لاب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب، وبالسوية ان كانا لام.

(٣) زاد في الكافي والتهذيب " قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، قال: وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين ".

(٤) في بعض النسخ " أبا عبدالله ".

(٥) يدل على جواز المبالغة فانه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة. (م ت)

٢٨٤

لابى عبدالله عليه السلام: (رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال: هو كاحدهم))(١) .

٥٦٤٤ - وفي رواية يونس، عن سيف بن عميرة، عن اسحاق بن عمار، عن ابى بصير قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول (في ستة اخوة وجد قال: للجد السبع).

٥٦٤٥ - وروى ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل ترك اخوة واخوات من اب وام، وجدا، قال: الجد كواحد من الاخوة، المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين).

٥٦٤٦ - وروى ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سئل عن ابن عم وجد، قال: المال للجد)(٢) .

٥٦٤٧ - وروى البزنطى، عن المثنى، عن الحسن الصيقل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (ابن اخ وجد، قال: المال بينهما نصفان).(٣)

٥٦٤٨ - وروى الحسن بن محبوب، عن سعد بن ابى خلف، عن بعض اصحاب ابى عبدالله عليه السلام (في بنات اخت وجد، قال: لبنات الاخت الثلث، وما بقى فللجد).(٤)

٥٦٤٩ - وروى الحسن بن على بن النعمان، عن عبدالله بن نمير، عن الاعمش

___________________________________

(١) أى للجد السبع كما يأتي.

(٢) يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة، و وكذا يرث جد الجد مع الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها وكذا يرث جد الجد مع الاخوة (م ) وقال في المسالك: لا يمنع الجد وان قرب ولد الاخ وان بعد لانه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الاقرب فالاقرب، كذا لا يمنع الاخ الجد الابعد.

وقا ل العلامة المجلسي: الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الاخ لاختلاف الجهة.

(٤) زاد في الكافي والتهذيب " فأقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ ".

٢٨٥

عن سالم بن ابى الجعد (ان عليا عليه السلام اعطى الجدة المال كله)(١) .

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: انما اعطاها المال كله لانه لم يكن للميت وارث غيرها(٢) .

٥٦٥٠ - وروى عن على بن ابى طالب عليه السلام انه قال: (من اراد ان يتقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد)(٣) وروى ابن سيرين عن ابى عبيدة قال:(٤) حفظت عن بعض الصحابة في الجد مائة قضية يخالف بعضها بعضا.

وقال الفضل بن شاذان: اعلم ان الجد بمنزلة الاخ ابدا، يرث حيث يرث

___________________________________

(١) عبدالله بن نمير الهمداني الخارقي كوفي من رجال العامة وثقة ابن معين والعجلى وذكر ه ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب يروى عنه هنا الحسن بن على بن النعمان الكوفي وثقة النجاشي، وأما سليمان بن مهران الاعمش فشيعي ذكر ه العامة في رجالهم وأثنوا عليه، وأما سالم بن أبي الجعد الاشجعي عنونه العسقلاني في التهذيب ونقل عن جماعة توثيقه هذا الخبر هنا وهو من طريقهم لانهم ربما يتمسكون بظاهره ولا يورثون ابن الاخ مع الجد روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم: " نشر أبوعبدالله عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها: ابن أخ وجد المال بينهما نصفان، فقلت: جعلت فداك ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الاخ مع الجد بشئ "، فيقال: ان هذا الكتاب خط على عليه السلام واملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ".

(٢) وقال الشيخ في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه أعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو اولى منها أومثلها بالميراث، وليس في الخبر أنه اعطاها مع وجودهم.

(٣) في النهاية اقتحم الانسان الامر العظيم وتقحمه إذا رمى بنفسه من غير روية وتثبت، ومنه حديث على عليه السلام " من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض في الجد " أى يرمى بنفسه في معاظم عذابها.

أقول: جرثوم الشئ أصله وجمعه جراثيم وجرثومة النمل قريته(٤) هو محمد بن سيرين البصرى من الفقهاء قا ل ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا اماما كثير العلم ورعا، والمراد بابي عبيدة حذيفة بن اليمان الصحابي المعروف بقرينة رواية ابن سيرين عنه، أو الصحيح " أبوعمرو عبيدة السلماني".

٢٨٦

ويسقط حيث يسقط(١) ، وغلط الفضل في ذلك لان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الاخ(٢) ، ويرث الجد من قبل الاب مع الاب، والجد من قبل الام مع الام، ولا يرث الاخ مع الاب والام(٣) ، وابن الاخ يرث مع الجد ولا يرث مع الاخ، فكيف يكون الجد بمنزلة الاخ ابدا؟ وكيف يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط؟ بل الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، فاما ان يكون ابدا بمنزلتهم يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ فلا.

وذكر الفضل بن شاذان من الدليل على ذلك:

٥٦٥١ - ما رواه فراس، عن الشعبى، عن ابن عباس(٤) انه قال: (كتب إلى على بن ابى طالب عليه السلام في ستة اخوة وجد ان اجعله كأحدهم وامح كتابى).

فجعله على عليه السلام سابعا معهم وقوله عليه السلام (وامح كتابى) كره ان يشنع عليه

___________________________________

(١) في الكافي ج ٧ ص ١١٦ قال الفضل بن شاذان: ان الجد بمنزلة الاخ يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ، وذلك أن الاخ يتقرب إلى الميت بابي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بابي الميت، فلما استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما وحكمهما واحدا.

وقال استاذنا الشعراني - رحمه الله - رأي الفضل هو المشهور وكلام الصدوق غير وارد عليه لان ارث رجلين من رجل واحد انما يكون إذا كان في مرتبة واحدة فلابد أن يسقط أحدهما مع سقوط الاخر، والاخ يسقط مع ولد الولد، والجد في مرتبته فيجب أن يسقط أيضا وليس هذا قياسا.

(٢) مذهب الفضل هو عدم توريث الجد مع ولد الولد كما هو المشهور عنه، والقول بتوريثه خلاف المشهور مع أن الفضل يقول: يرث الجد حيث يرث الاخ ولم يقل يرث الاخ حيث يرث الجد لكنه قال: يسقط حيث يسقط.

(٣) انما كان اعطاء الجد السدس مع الاب وكذا الجدة مع الام على سبيل الطعمة لا التوريث كما تقدم، وظاهر كلام المؤلف يدل على أن مذهبه التوريث وهو خلاف المشهور أيضا، وقد تقدم منه ما يدل على المشهور.

(٤) فراس - بكسر أوله وبمهملة - من رجال العامة وقالوا كوفي ثقة روى عن الشعبي عامر بن شراحيل وهو ثقة عندهم مشهور فقيه فاضل.

٢٨٧

بالخلاف على من تقدمه، وليس هذا بحجة للفضل بن شاذان لان هذا الخبر انما يثبت ان الجد مع الاخوة بمنزلة واحد منهم، وليس يثبت كونه ابدا بمنزلة الاخ ولا يثبت انه يرث حيث يرث الاخ ويسقط حيث يسقط الاخ.

وروى مخالفونا ان عمر توفى ابن ابنه وترك اخوين فسأل عمر زيدا(١) عن ذلك، فقال له زيد: ارى المال بينكم اثلاثا فأخذ عمر بقول زيد فجعل نفسه وهو الجد اخا، واما ابن مسعود رضى الله عنه فانه قال في اخ لاب وام، واخ لاب وجد: ان المال بين الاخ للاب والام والجد نصفان ولا شئ للاخ للاب، فجعل الجد ههنا اخا كأن الميت ترك اخوين لاب وام واخا لاب، فجعل الجد اخا وهذا موافق لما نقوله.

فان ترك الرجل اخا واختا لام، وجدا وجدة من قبل الام، واختا لاب وام، واخا لاب، فللاخ والاخت من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخت للاب والام، وسقط الاخ من الاب.

فان ترك اخوة واخوات لام، وجدا وجدة لام، واخوة واخوات لاب وام وجدا وجدة لاب، واخوة واخوات لاب، فللاخوة والاخوات من قبل الام والجد والجدة من قبل الام الثلث، والذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فللاخوة والاخوات للاب والام والجد والجدة من قبل الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، وسقط الاخوة والاخوات من الاب.

فان ترك اخا لام، وجدا لام، واخا لاب وام، وجدا لاب، واخا لاب، فللاخ للام والجد للام الثلث بينهما بالسوية.

وما بقى فللاخ للاب والام والجد للاب بينهما نصفان، وسقط الاخ للاب.

فان ترك امرأة، واخا لام وجدا لاب، فللمرأة الربع وللاخ من الام والجد للام الثلث بينهما بالسوية، وما بقى فللاخ للاب.

___________________________________

(١) يعني زيد بن ثابت وقد تقدمت ترجمته.

٢٨٨

فان تركت امرأة زوجها، وابن ابنها، وجدا، واخوة واخوات لاب وام، فللزوج الربع، وللجد السدس(١) وما بقى فلابن الابن، وسقط الاخوة والاخوات.

فان تركت زوجها، وابويها، وجدها ابا امها فللزوج النصف وللام الثلث، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه(٢) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللاب السدس.

فان ترك الرجل ابويه، وجد الاب وجدا لام، فللام السدس، وللجد من قبل الام السدس، وللاب النصف، وللجد من قبل الاب السدس.

فان ترك الرجل اباه، وجده ابا امه فالمال للاب.

فان ترك امه، وجده ابا ابيه، فالمال لامه لان الجد ابا الاب انما له السدس من مال ابنه طعمة، وكذلك الجد ابوالام انما له السدس من مال ابنته طعمة.

فان ترك الرجل امرأته، وابويه، وجده ابا ابيه، وجده ابا امه فللمرأة الربع، وللام السدس، وللجد ابى الام السدس، وللجد ابى الاب السدس، وللاب الباقى.

فان تركت امرأة زوجها، وابويها، وجدها ابا ابيها،، وجدها ابا امها فللزوح النصف، وللام السدس، وللجد ابى الام السدس، وللاب السدس، وسقط الجد ابوالاب.

وهذا هو الموضع الذى لا يرث فيه الجد ابوالاب مع الاب، والعلة في ذلك ان الجد انما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه الا السدس سقط من الطعمة.

فان تركت امرأة زوجها، وابويها، وجدها ابا ابيها وجدها ابا امها

___________________________________

(١) ظاهر كلامه الارث لا الطعمة.

(٢) هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا، فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالارث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره. (م ت)

٢٨٩

واخوة واخوات لاب او لاب وام، فللزوج النصف، وللام السدس، وللجد ابى الاب السدس، وما بقى فللاب، وسقط الجد ابوالام، وهذا هو الموضع الذى لا يرث فيه الجد ابوالام مع الام، والعلة في ذلك ان الاخوة والاخوات من قبل الاب والام او الاب حجبوا الام عن الثلث فردوها إلى السدس، فلما لم تأخذ الام الا السدس سقط ابوها من الطعمة من مالها.

فان تركت جدا او جدة لاب او لام، وعما او عمة، او خالا او خالة، فالمال للجد او الجدة، وسقط العم والعمة والخال والخالة، ولا يرث مع الجد والاخ، ولا مع الاخت ولا مع ابن الاخ، ولا مع ابن الاخت، ولا مع ابنه الاخ، ولا مع ابنة الاخت عم ولا عمة، ولا خال ولا خالة، ولا ابن عم ولا ابن عمة، ولا ابن خال ولا ابن خالة.

وولد الاخ وولد الاخت وان سفلوا فهم احق بالميراث من الاعمام والعمات والاخوال والخالات، ولا قوة الا بالله.

احق بالميراث من الاعمام والعمات والاخوال والخالات، ولا قوة الا بالله.

باب ميراث ذوى الارحام  (١)

إذا ترك الميت عما فالمال كله للعم، وكذلك ان ترك عمين او ثلاثة اعمام او اكثر، فالمال بينهم بالسوية.

فان ترك اعماما وعمات، فالمال كله بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك عمين احدهما لاب وام، والاخر للاب، فالمال للعم من الاب والام، وسقط العم للاب فان ترك عما لاب وام، وعما لام، فللعم من الام السدس، وما بقى فللعم للاب والام، وكذلك ان ترك عمة لاب، وعمة لام، فللعمة من الام السدس، وما بقى فللعمة من الاب.

___________________________________

(١) أي ممن ليس فيهم نص وانما يرقون بآية " واولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". (م ت)

٢٩٠

فان ترك خالا، فالمال كله للخال، وكذلك ان ترك خالين او ثلاثة، او اكثر فالمال بينهم بالسوية.

فان ترك اخوالا وخالات، فالمال بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء.

فان ترك خالين احدهما لاب وام، والاخر للاب، فالمال للخال من الاب والام [وسقط الخال للاب].

فان ترك خالين أحدهما لام، والاخر لاب وام، فللخال من الام السدس وما بقى فللخال للاب والام، وكذلك ان ترك خالا لاب، وخالا لام، فللخال من الام السدس، وما بقى فللخال من الاب، وكذلك ان ترك خالة لام، وخالة لاب، فللخالة من الام السدس، وما بقى فللخالة من الاب.

فان ترك ثلاثة اخوال متفرقين، وثلاثة اعمام متفرقين، فللخالين الثلث من ذلك للخال من الام السدس من الثلث، وللخال للاب والام خمسة اسداس الثلث وسقط الخال من الاب، وللعمين الثلثان للعم من الام السدس من الثلثين، وللعم من الاب والام خمسة اسداس الثلثين، وسقط العم للاب، وحسابه من ستة وثلاثين(١) للخال من الام من ذلك سهمان، وللخال للاب والام عشرة اسهم، وللعم من الام من ذلك اربعة اسهم، وللعم من الاب والام عشرون سهما.

فان ترك خالين لاب وام، وخالين لام وعمين لاب وام، وعمين من الام فللخالين من الام ثلث الثلث اربعة من ستة وثلاثين، وللخالين من الاب والام ثلثا الثلث ثمانية من ستة وثلاثين، وللعمين من الام ثلث الثلثين ثمانية من ستة وثلاثين وللعمين من الاب والام ستة عشر من ستة وثلاثين.

___________________________________

(١) بل من ثمانية عشر لان أصل الفريضة من ثلاثة واحد منها للخالين وهو الثلث ينكسر عليهما في مخرج السدس واثنان للعمين ينكسر عليهما في مخرج السدس أيضا، ولتماثل المخرجين يكتفي بأحدهما فيضرب الستة في ثلاثة يصير ثمانية عشر، نصيب الخالين منها ستة واحدها للخال من الام وخمسة للآخر، ونصيب العمين اثنا عشر اثنان منها للعم من قبل الام وعشرة للعم الآخر، وكذا الكلام في المسألة الآتية. (مراد)

٢٩١

فان ترك اخوالا وخالات، واعماما وعمات، فللاخوال والخالات الثلث بينهم [بالسوية] الذكر والانثى فيه سواء، وللاعمام والعمات الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك خالا لاب، وعما لام، فللخال من الاب الثلث، وللعم للام الثلثان.

فان ترك خالا لام، وعما لاب، فللخال للام الثلث لانه ليس احدمن قبل الام يشاركه في الميراث(١) ، وللعم من الاب الثلثان.

فان ترك عما لاب، وابن عم لاب وام، فالمال لابن العم للاب والام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلاة الام وهذا غير محمول على اصل(٢) بل مسلم للخبر الصحيح الوارد عن الائمة عليهم السلام.

فان ترك ابنى عم احدهما اخ لام، فالمال للاخ من الام.

فان تركت امرأة ابني عم احدهما زوج، فللزوج النصف، والنصف الاخر بينهما نصفان.

فان ترك الرجل ابنة عم لاب وام، وابنة عم لام، فلا بنة العم من الام السدس، وما بقى فلا بنة العم للاب والام.

وكذلك إذا ترك ابنة خال لاب وام، وابنة خال لام، فلا بنة الخال للام السدس، وما بقى فلابنة الخال للاب والام.

وان ترك خالا، وجدة لام، فالمال لجدة الام، وسقط الخال(٣) ، وغلط

___________________________________

(١) لعله يريد أن الخال يرث بسبب القرابة من الام وليس له مشارك من أهل الارث في تلك القرابة فيجب أن يرث تمام حصة الام. (مراد)

(٢) اذ الاصل أن يمنع الاقرب الابعد وان كان الابعد ذا جهتين لكن تلك المسألة اجماعية مخالفة لذلك الاصل ولذلك لوكان بدل العم الخال، أو بدل ابن العم بنت العم أو ابن الخال تغير ذلك الحكم إلى الاصل. (مراد)

(٣) لان الجدة شريكة الاخ، والخال لا يرث معه، فالاصل أن لا يرث مع من هو في مرتبته ولان قرابة الخال للميت بواسطة الجدة لانه ابنها أو في مرتبته. (مراد)

٢٩٢

الفضل بن شاذان في قوله المال بينهما نصفهما نصفان بمنزلة ابن الاخ والجد.

وترك عما، وابن اخت، فالمال لابن الاخت.

فان ترك عما، وابن اخ، فالمال لابن الاخ، وغلط يونس بن عبدالرحمن في قوله المال بينهما نصفان(١) وانما دخلت عليه الشبهة في ذلك لانه لما رأى ان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون وكذلك بين ابن الاخ وبين الميت ثلاثة بطون وهما جميعا طريق من الاب قال: المال بينهما نصفان، وهذا غلط لانه وان كانا جميعا كما وصف فان ابن الاخ من الولد الاب والعم من ولد الجد، وولد الاب احق واولى بالميراث من ولد الجد وان سفلوا(٢) ، كما ان ابن الابن احق من الاخ لان ابن الابن من ولد الميت والاخ من ولد الاب، وولد الميث احق بالميراث من ولد الاب وان كانوا في البطون سواء.

فان ترك ابنة خالته، وعمة امه، فالمال لابنة خالته لان ابنة الخالة من ولد الجدة، وعمة الام من ولد جدة الام، وولد جدة الميت اولى بالميراث من ولد جدة ام الميت، وكذلك ان ترك عم امه، وابن خاله، فالمال لابن خاله.

فان ترك عمة امه، وابنة خالته، فقد استويا في البطون الا ان عمة الام من ولد جدة الام، وابنة الخالة من ولد جدة الميت، فابنة الخالة احق بالمال كله، وكذلك ابن الخالة.

فان تركت امرأة زوجها، وعمتها، وخالتها، فللزوج النصف، وللخالة الثلث، وما بقى فللعمة بمنزلة زوج وابوين فللزوج النصف، وللام الثلث، وللاب

___________________________________

(١) لم أر قائلا بهذا القول غيره. (المرآة)

(٢) فينتهى ابن الاخ إلى من هو في المرتبة الاولى من الارث والعم ولد الجد ينتهى إلى من هو في المرتبة الثانية، وانما يقوم الابن مقام الابن مقام الاب ولا يقوم الاب مقام الابن في الارث ألا ترى أن الابن لا يتغير عن مرتبة الاب وان كان قد يمنعه من هو أقرب في تلك المرتبة كالابن يمنع ابن الابن وهما في المرتبة الاولى من الميراث، والجد أبوالاب مرتبته بعد مرتبة الاب بدرجة فهو أبدا في المرتبة الثانية من الارث. (مراد)

٢٩٣

السدس.(١) فان ترك خالا وخالة، فالمال بينهما نصفان، وكذلك ان ترك ابن خال و ابن خاله، فالمال بينهما نصفان.

فان ترك خالة الام، وعمة الاب، فلخالة الام الثلث، ولعمة الاب الثلثان.

فان ترك عما، وخالا، فللخال الثلث، وللعم الثلثان.

فان ترك ابن اخت لام، وابنة اخ لام، فالمال بينهما نصفان، وكذلك ابنة اخت لام، وابن اخ لام، لان الذكر والانثى من الاخوة للام في الميراث سواء.

فان ترك ثلاثة بنى اخوات متفرقات، فلا بن الاخت من الام السدس، وما بقى فلا بن الاخت للاب والام.

فان ترك ثلاث بنات اخوات متفرقات مع كل واحدة منهن اخوها، فلابنة الاخت للام ولاخيها السدس بينهما بالسوية، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام ولاخيها، للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك ابنة اخت، وابن اخت امهما واحدة، فالمال بينهما للذكر مثل حظ ا لانثيين، وان كانا من اختين فالمال بينهما نصفان، وكذلك ان كانوا خمسة بنى اخت، وابنة اخت اخرى، فلبنى الاخت النصف بين الخمسة، ولابنة الاخت الاخرى النصف، وعلى هذا الحساب كل ما كان من هذا الضرب، لان كل ذى رحم انما يأخذ نصيب الذى يجره.

فان ترك ابنة اخت لاب، وابن ابن اخت لاب وام، فالمال لابنة الاخت للاب، وسقط الاخر.

___________________________________

(١) قوله " وللام الثلث " أى حيث لا يكون للام حاجب وهناك كذلك، اذ المفروض أن ليس للميت ولد ولا اخوة وان قلنا بأن حجب الاخوة لا يتوقف على وجود الاب وانما قلنا ان المفروض ذلك اذ لا يعقل وراثة العمة والخالة مع وجود الولد والاخوة. (مراد)

٢٩٤

فان ترك ثلاثة بنى ابنة اخت لاب وام، وثلاثة بنى ابنة اخت لاب، وثلاثة بنى ابنة اخت لام، فلبنى ابنة الاخت من الام السدس، وما بقى فلبنى ابنة الاخت للاب والام، وسقط بنوابنة الاخت من الاب، وغلط الفضل بن شاذان في هذة المسألة وأشباهها، فقال: لبني ابنة الاخت للاب والام النصف، ولبنى ابنة الاخت من الام السدس، وما بقى يرد عليهم على قدر انصبائهم.

فان ترك ابنة اخيه لابيه وامه، وابنة اخيه لابيه، فالمال لابنة الاخ للاب والام.

فان ترك عشر بنات اخ لام، وابنة أخ لاب وام، فلبنات الاخ للام السدس بينهن بالسوية، وما بقى فلا بنة الاخ للاب والام.

فان ترك ابنتى اختين لام، وابنة اخت لاب وام، فلا بنتى الاختين للام الثلث، وما بقى فلا بنة الاخت للاب والام.

فان ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين، وثلاث بنات أخوات متفرقات، فاصل حسابه من ستة، لابنة الاخت من الام وابنة الاخ من الام الثلث سهمان لكل واحدة منهما سهم، وبقى الثلثان لابنة الاخت من الاب والام الثلث من هذا الثلثين ولابنة الاخ من الاب والام ثلثاه، فلم تستقم الاربعة بينهما فضربنا ستة في ثلاثة فبلغ ثمانية عشر، لابنة الاخت من الام وابنة الاخ من الام الثلث ستة اسهم بينهما نصفان وبقى اثنا عشر، لابنة الاخ للاب والام من ذلك ثمانية، ولابنة الاخت من الاب والام اربعة.

فان ترك ابنة ابنة اخ لاب وام، وابنة ابن أخ للاب، فالمال لابنة ابنة الاخ للاب والام، لان الاخ للاب لايرث مع الاخ للاب والام، فكذلك من يتقرب به، وكذلك ابن الاخ للاب لايرث مع الاخ للاب والام، وليست العصبة من دين الله عزوجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه واله(١) .

__________________________________

(١) المراد بالعصبة التعصب وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة وهم الابن والاب ومن يدلى بهما من غير رد على ذوى السهام. والقائلون به لا يورثون الاخت مع الاخ ولا العمة مع العم وهو خلاف صريح قوله تعالى " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان والاقربون ".

٢٩٥

فان ترك ابن اخ لام وهو ابن اخت لاب، وترك ابن اخت لاب وام، فلابن الاخ من الام السدس، وما بقى فلابن الاخت للاب والام.

 (١) فان ترك ابنة اخت لام وهى ابنة اخ لاب، وابنة اخت لاب وام، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام.

فان ترك ابنة اخت لام وهى ابنة اخ لاب، وابنة اخت لاب وام، واختا لام، واختا لاب، فللاخت للام السدس، وما بقى فللاخت للاب، وسقط ابنتا الاختين لانهما قد نزلتا ببطن.

فان ترك ابنة اخت لاب وهى ابنة اخ لام، وابنة اخت لاب وام وخالة لام هى عمة لاب، وخالة لاب وام، فلابنة الاخت للام السدس، وليس لها من جهة انها ابنة اخ لاب شئ، وما بقى فلابنة الاخت للاب والام، وسقطت خالة الام التى هى عمة الاب، وخالة الاب والام جميعا.

فان ترك ابن ابنة اخت، وابن ابن اخت فالمال بينهما على ثلاثة اسهم ان كانت امهما واحدة(٢) لابن ابن الاخت الثلثان، ولابن ابنة الاخت الثلث وان كانا من اختين فالمال بينهما نصفان.

فان ترك ابن ابنة اخ لاب وام، وابنة ابن اخ لاب وام، فان كان ابن الاخ

___________________________________________

(١) قوله " وهو ابن أخت لاب " كأن تزوج أم زيد بعد مفارقة أبيه برجل فولدت منه ولدا وكان لابيه بنت من غير أمه فحصل التزويج بينهما فالولد الحاصل منهما ولد الاخ للاب والاخت للام أو بالعكس.

وفي بعض النسخ " وهو ابن اخ لاب " وهذا لا يتصو رالا ان يكون هو ابن أخ لاب وأم، وعليه فلم يكن هناك ابن أخ لام حتى يكون له السدس، ويمكن أن يكون لفظه " هو " زائدة كما قال التفرشي (ره) وقد حكها بعض المصححين في بعض النسخ.

(٢) قوله " فالمال بينهما على ثلاثة أسهم ان كانت أمهما واحدة - الخ " ضمير " بينهما " للابنين الوارثين، وأما ضمير " امهما " فاما لهما فلا بد من اضمار مضاف أى أم مورثهما وهي اخت الميت، واما لمورثهما فيلزم تفكيك الضمير. (مراد)

٢٩٦

وابنة الاخ ابوهما واحد(١) ، فلا بن ابنة الاخ الثلث، ولا بنة ابن الاخ الثلثان فان كان ابوابنة الاخ غير ابى ابن الاخ فالمال بينهما نصفان، يرث كل واحد منهما ميراث جده.

فان ترك ابن ابنة اخ لاب وام، وابنة ابنة اخ لاب وام، فان كانت امهما واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، وان لم يكن امهما واحدة فالمال بينهما نصفان.

فان ترك ابن ابنة اخ لام، وابن ابنة اخ لاب، فلا بن ابنة الاخ للام السدس وما بقى فلا بن ابنة الاخ للاب.

فان ترك ابنة ابنة اخ لاب وام، وابنة اخ لام، فالمال لابنة الاخ للام لانها اقرب.

فان ترك ثلاث بنات اخوات متفرقات، فلابنة الاخت من الام السدس، و ما بقى فلابنة الاخت من الاب والام، وسقطت ابنة الاخت من الاب لان امها لا ترث مع الاخت للاب والام.

وان ترك خمسة بنى اخت، وابنة اخت اخرى، فلخمسة بنى الاخت النصف ولابنة الاخت الاخرى النصف.

فان تركت امرأة زوجها، واخاها لامها، وابن عمها، وابن ابنتها، فللزوج الربع، وما بقى فلابن الابنة، وسقط الباقون.

فان ترك الرجل ابن ابنة، وابنة ابنة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ان كانت امهما واحدة وكانت الابنة ماتت وتركتهما.

فان ترك ابنة ابنة، وابنة ابنة ابن، فالمال لابنة البنت لانها اقرب ببطن.

فان ترك ابن ابنة ابن، وابن ابنة ابنة، فلابن ابنة الابن الثلثان، ولا بن ابنة

___________________________________

(١) كما إذا مات زيد وكان له أخ هو عمرو ولعمر وابن هو بكر وابنة هي زينب وكان لزينب ابن هو خالد، ولبكر ابنة هي هند، كان لهند الثلثان ميراث أبيها بكر، ولخالد الثلث ميراث أمه زينب. (مراد)

٢٩٧

الابنة الثلث، وكذلك ان ترك ابن ابن ابنة، وابنة ابنة ابن، فلا بنة ابنة الابن الثلثان ولابن ابن الابنة الثلث.

فان ترك بني ابنة، وابنة بنت اخرى، فلبنى البنت النصف، ولا بنة البنت الاخرى النصف، وكذلك ان ترك عشر بنات ابنة، وابنة بنت اخرى، فلعشر بنات البنت النصف عشرة اسهم من عشرين سهما، ولابنة البنت الاخرى النصف الباقى، وكذلك ان ترك عشرة بنى ابنة، وابنة ابنة اخرى فلعشرة بنى الابنة النصف، و لا بنة الابنة الاخرى النصف.

فان ترك ابنة ابنة ابنة، وابنتى ابنة ابنة اخرى، وثلاث بنات ابنة ابنة اخرى فهذه من ثمانية عشر لابنة ابنة الابنة ستة اسهم، ولا بنتى ابنة الابنة ستة اسهم بينهما لكل واحدة منهما ثلاثة اسهم ولثلاث بنات ابنة الابنة ستة اسهم لكل واحدة سهمان.

فان ترك ابنة ابن ابنة، وابنة ابنة ابنة جدتهما واحدة، وابنة ابنة ابنة اخرى فالمال بينهن على ستة، لابنة ابن الابنة سهمان، ولابنة ابنة الابنة سهم واحد، ولابنة ابنة الابنة الاخرى ثلاثة اسهم.

فان ترك ابنة ابنة ابنة، وابنة اخ، فالمال لابنة ابنة الابنة.

فان ترك ابنة ابنة ابنة، وثلاث بنات اخوات متفرقات فالمال كله لابنة ابنة الابنة، وليس ترث بنات الاخوة والاخوات مع بنات البنات وان سفلن شيئا.

فان تركت امرأة ابن ابنتها، أو ابنة ابنتها، وزوجها، واخاها لامها او لابيها وامها، وابن عمها، فللزوج الربع، ومابقى فلولد الابنة.

فان ترك الرجل عما، وابن ابنة، أو ابنة ابنة، فالمال كله لولد الابنة، وسقط العم من جهتين احديهما لان ولد الابنة هم ولد الميت والعم ولد الجد، وولد الميت نفسه احق واقرب من ولد الجد، واما الاخرى فان بين العم وبين الميت ثلاثة بطون لان العم يتقرب بالجد والجد يتقرب بالاب والاب يتقرب بنفسه، وبين ابنة الابنة وبين الميت بطنان لان ولد الابنة يتقربون بالابنة، والابنة تتقرب بنفسها، فولد الابنة اقرب في البطون واقرب في النسب، والجد لايرث مع

٢٩٨

الولد شيئا، والعم انما يتقرب بمن لايرث، وولد الولد يتقربون بمن يرث، فهم احق بالمال، ولا قوة الا بالله وبالله التوفيق.

والاخ وولد الاخ في هذا بمنزلة العم لا ميراث لهم مع ولد الابنة.

فان ترك اخا لام، وابنة اخ لاب وام، وابنة ابنة، وابن ابنة، فالمال لابنة الابنة وابن الابنة بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك ابنة اخته لابيه، وابنة اخته لامه، وعصبته، فلا بنة الاخت للام السدس، وما بقى فلا بنة الاخت للاب، وسقط العصبة.

فان ترك عمة لاب وام، وعمة لاب، فالمال للعمة من الاب والام.

فان ترك عما، وابن اخت، فالمال لابن الاخت، لان ولد الاخوة يقومون مقام الاخوة، والعم لا يقوم مقام الجد، ولان ولد الاخوة من ولد الاب، والعم من ولد الجد، ولان ابن الاخ يرث مع الجد، وابن الجد لا يرث مع الاخ عند الجميع، وكذلك ان ترك عما، وابن اخ، فالمال لابن الاخ.

فان ترك ابنة عم لاب وام، وابنة عم لام، فلا بنة العم للام السدس، وما بقى فلا بنة العم للاب والام، وكذلك ابنة خال لام، وابنة خال لاب وام، فلابنة الخال من الام السدس، وما بقى فلابنة الخال من الاب والام.

فان ترك بنات عم، وبنى عم، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك بنات خال، وبنى خال، فالمال بينهم بالسوية الذكر والانثى فيه سواء.

فان ترك ابن عم، وابنة عمة، فلابن العم الثلثان، ولابنة العمة الثلث.

فان ترك ابن عمته، وابنة عمته، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك عما لام، وخالا لاب وام، فللخال الثلث نصيب الام(١) ، وللعم للام الباقى نصيب الاب.

فان ترك ابنة عمته، وعمة ابيه، فالمال كله لابنة العمة.

___________________________________

(١) اذ لا مشارك له في التوريث من جانب الاب لينقله إلى السدس. (مراد)

٢٩٩

فان ترك عشرة بنى عمة، وابنة عمة اخرى، فلعشرة بني العمة النصف، ولا بنة العمة الاخرى النصف الباقى.

فان ترك عمة لاب، وعمة لاب وام، فالمال للعمة من الاب والام.

فان ترك خمس بنات عمة من اب وام، وابنة عمة لام، وابنة عمة لاب، فلخمس بنات العمة للاب والام خمسة اسداس المال، ولابنة العمة للام السدس وسقطت ابنة العمة للاب.

فان ترك ابنتى عم، وابنة عم آخر، فلابنتى العم النصف بينهما، ولابنة العم الاخر النصف الباقى، وكذلك ان كانوا بنى عم.

فان ترك ثلاث بنات اعمام متفرقين، او ثلاث بنات بنات اعمام متفرقين او بنات عمات متفرقات فهو على ما بينت(١) من امر بنات الاخوال وبنات العمات وبنات بنات العمات.

فان ترك خمسة بنى بنات اعمام لاب وام، وابنة ابنة عم لام، فلا بنة ابنة العم للام السدس، وما بقى فلخمسة بنى بنات الاعمام للاب والام.

فان ترك ثلاثة بنى بنات عم لاب وام، وابنة ابنة عم لاب وام وهى ابنة ابنة عم غيره(٢) ، وابنة ابنة عم لام فهي من ستة وثلاثين سهما، لابنة ابنة العم للام السدس ستة، ولابنة ابنة العم للاب والام خمسة عشر، ولثلاثه بنى بنات عم لاب وام خمسة عشر، لكل واحد منهم خمسة.

فان ترك ابنة عم ابيه، وابنة ابنة عمه، فالمال لابنة ابنة عمه، وسقطت ابنة عم ابيه لان هذا كانه ترك جد ابيه وعما، فالعم احق من جد الاب(٣) .

___________________________________

(١) وهو أنه لمن انتسب بالام السدس، ولمن انتسب بالاب والام خمسة أسداس، ويسقط من انتسب بالاب. (مراد)

(٢) أى غير العم الذي له ثلاثة بنى بنات، وحاصله أن يكون للميت عمان لاب وأم كانت لاحدها ثلاثة بنى بنات، وللاخر ابنة ابنة، وله عم آخر للام له أيضا ابنة. (مراد)

(٣) لان العم من ولد جد الميت يقوم مقامه فيكون أحق من جد أبي الميت، اذكما أن جد الميت أحق به من جد أبيه كذلك من يقوم مقام جده أحق من جد أبيه. (مراد)

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652