تفسير نور الثقلين الجزء ٤

تفسير نور الثقلين9%

تفسير نور الثقلين مؤلف:
المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 652

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 652 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 301394 / تحميل: 6173
الحجم الحجم الحجم
تفسير نور الثقلين

تفسير نور الثقلين الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والعلامة(١) .

وقال الشيخ في النهاية: يزاحم الزوج من اسلم منهم(٢) وليس بمعتمد.

ولو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من اسلم بعد الموت، لعدم تصور القسمة.

وتحقيق البحث هنا ان نقول: لا شك ان مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد، ومعه نصف التقديرين.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة، فهل يرد الفاضل على احدهما ام لا؟ فهنا قسمان: (الاول) الزوج: والمشهور الذي عليه الجمهور من الاصحاب رد النصف الباقي عليه دون الامام، حتى ادعى الثلاثة عليه الاجماع(٣) (٤) (٥) .

ورواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال كله له(٦) .

____________________

(١)التحرير: ج ٢ كتاب المواريث (المقصد الرابع في موانع الارث) ص ١٧١ س ٢٦ قال: ولو كان الوارث زوجا او زوجة إلى قوله: ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج الخ.

(٢)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٤ س ١٤ قال: فان أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج.

(٣)الانتصار (المسائل المشتركة في الارث) ص ٣٠٠ س ١٦ قال: ومما انفردت به الامامية ان الزوج يرث المال كله إلى قوله: والحجة لنا في ذلك اجماع الطائفة عليه.

(٤)المبسوط: ج ٤ (فصل في ذكر سهام المواريث) ص ٧٤ س ١١ قال: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي، لاجماع الفرقة عليه.

(٥)عدة رسائل (ط ايران مكتبة المفيد) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية من الاحكام (ميراث الازواج) ص ٣٣٦ س ٨ قال: واتفقت الامامية في المرأة اذا توفيت إلى قوله: ان المال كله للزوج، النصف بالتسمية، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة.

(٦)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٤ الحديث ١٣.

٣٠١

وفي الصحيح عن أبي بصير أيضا قال: قرأ علي أبوعبداللهعليه‌السلام فرائض عليعليه‌السلام فاذا فيها: الزوج يحوز الارث اذا لم يكن غيره(١) وغيرهما من الاحاديث في معناهما(٢) .

وقال الشيخ في الايجاز: فذووا الاسباب الزوج والزوجة، فاذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى، ان كان زوجا النصف، والربع ان كانت زوجة، والباقي لبيت المال.

وقال أصحابنا: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي باجماع الفرقة(٣) وهو ظاهر سلار(٤) .

(الثاني) الزوجة: وفيها ثلاثة أقوال:

(أ) الرد عليها مطلقا، اي مع ظهور الامام وسيرته، وهو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة، حيث قال: اذا لم يوحد مع الازواج قريب ولا نسيب رد باقي التركة على الازواج(٥) .

(ب) عدم الرد مطلقا، وهو اختيار القاضي(٦) وابن ادريس(٧) والصدوقين

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٤ الحديث ١٢.

(٢)لاحظ المصدر، الحديث ١٤ و ١٥.

(٣)الرسائل العشر (ط مؤسسة النشر الاسلامي - قم - ايران) (الايجاز في الفرائض والمواريث) ص ٢٧٠ فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع ص ٢٤.

قال: فذووا الاسباب هم الزوج او الزوجة، إلى قوله: وقال اصحابنا، ان الزوج وحده يرد عليه الباقي باجماع الفرقة.

(٤)المراسم: ذكر ميراث الازواج ص ٢٢٢ س ٥ قال: وفي اصحابنا من قال: اذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالنسبة والرد.

(٥)المقنعة: باب ميراث الاخوة والاخوات ص ١٠٥ س ١٤ قال: واذا لم يوجد مع الازواج قريب إلى قوله: رد باقي التركة على الازواج.

(٦)المهذب: ج ٢ باب ميراث الازواج والزوجات ص ١٤١ س ٨ قال: فان مات رجل وخلف زوجته إلى قوله: كان لها الربع والباقي للامام.

(٧)السرائر: (فصل واما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٢٥ قال: فاما مع الزوجة فانه يستحق (اي الامام) ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف.

٣٠٢

في الرسالة(١) والمقنع(٢) .

(ج) التفصيل: وهو الرد مع غيبة الامام وعدمه مع ظهوره، وهو قول الصدوق في كتابه(٣) واستقربه الشيخ في النهاية(٤) واختاره العلامة في التحرير(٥) ويحيى بن سعيد(٦) .

احتج الاولون: برواية أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له(٧) .

وحملها الشيخ على كونها قريبة منه(٨) فيأخذ الباقي بالقرابة.

____________________

(١)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض واحكامه ص ١٨٥ س ٦ قال بعد نقل قول الصدوق: وكذلك قال ابوه في رسالته اليه.

(٢)المقنع: باب المواريث ص ١٧٠ س ١٦ قال: واذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع إلى قوله: جعل ما بقي لامام المسلمين، وان تركت المرأة زوجها فللزوج النصف إلى قوله: فالنصف يرد إلى الزوج.

(٣)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٣٣) باب ميراث الزوج والزوجة ص ١٩٢ قال بعد نقل الحديث الاول: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الامامعليه‌السلام فاما في حال غيبته إلى قوله: فالمال لها.

(٤)النهاية: باب ميراث الازواج ص ٦٤٢ س ١٧ قال بعد نقل التفصيل: وهذا وجه قريب من الصواب.

(٥)التحرير: ج ٢ (في ميراث الازواج) ص ١٦٨ س ١٠ قال: اما لو كانت زوجة إلى قوله: يرد عليها حال غيبة الامام وهو الاقوى عندي.

(٦)الجامع للشرائع: كتاب الميراث ص ٥٠٢ س ٢ قال: وان لم يخلف غيرها إلى قوله: واذ لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها.

(٧)و(٨) التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٥ الحديث ١٦ ثم قال بعد نقل الخبر: هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله: والآخر، وهو الاولى عندي، وهو انه اذا كات المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها، فتاخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة.

٣٠٣

(الثانية) روى مالك بن اعين عن أبي جعفرعليه‌السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن اخت مسلمان، واولاد صغار: لابن الاخ الثلثان، ولابن الاخت الثلث، وينفقان على الاولاد بالنسبة، فان اسلم الصغار دفع المال إلى الامام، فان بلغوا على الاسلام دفعه الامام اليهم، فان لم يبقوا دفع إلى ابن الاخ الثلثين والى ابن الاخت الثلث.

واحتج ابن ادريس: بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة(١) . وهي معارضة بكثير من الصحاح.

وبرواية أبي بصير عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: اذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللامام(٢) وترك الاستفصال دليل العموم.

قال ابن ادريس: ولان اموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح سمعا وعقلا(٣) .

احتجت الفرقة الثالثة: بان ما قالوه هو وجه الجمع بين الاخبار.

قال طاب ثراه: روى مالك بن اعين إلى آخره.

أقول: ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية(٤) والمقنعة(٥) وهو اختيار

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٦ الحديث ٢١.

(٢)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٤ الحديث ١٥.

(٣)السرائر: (فصل واما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٣١ قال: لان أموال بني آدم الخ.

(٤)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٥ س ٧ قال: واذا خلف الكافر اولادا صغارا إلى آخره.

(٥)المقنعة: باب توارث اهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٣ قال: واذا ترك الذمي اولادا أصاغر واخوة لابيه واخوة لامه مسلمين الخ.

٣٠٤

القاضي(١) وابن زهرة عمم الحكم فقال: اذا كان للكافر اولاد صغار وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يسلموا، فان اسلموا فالميراث لهم، وان لم يسلموا كان لقرابته المسلم(٢) وبه قال التقي(٣) وقال ابن ادريس: لا شئ للاولاد لكونهم بحكم آبائهم، ولا يرث الكافر المسلم، ولا مسلم هنا الا ابن الاخ وابن الاخت، فيختصون بملك التركة، ولولا ذلك لما جاز لهم قسمة التركة، ولا يجب عليهم الانفاق(٤) وهو مذهب المصنف(٥) والعلامة(٦) .

احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن مالك بن اعين عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم، وللنصراني اولاد وزوجة نصارى قال: فقال: ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثى ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار، كان على

____________________

(١)المهذب: ج ٢ باب توارث اهل ملتين ص ١٥٩ س ٤ قال: اذا مات كافر وترك اولادا واخوة واخوات الخ.

(٢)الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ٩ قال: واذا كان للكافر اولاد صغار وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فان اسلموا فالميراث لهم الخ.

(٣)الكافي: (الباب الخامس) ص ٣٧٥ س ٦ قال: وان كان للكافر اولاد اصاغر وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فان اسلمو فلهم الميراث الخ.

(٤)السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم) ص ٤٠٤ س ١٦ قال بعد قول النهاية: والذي يقتضيه اصل مذهبنا: ان الميراث بين الاخوة من الاب والاخوة من الام إلى قوله: فعلى هذا التحرير: اذا بلغوا الاولاد واختاروا الاسلام لا يجب على الاخوة رد شئ من الميراث اليهم.

(٥)الشرائع: المقدمة الثانية في موانع الارث (اما الكفر) قال: ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم دون الكافر وان قرب.

(٦)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٣ قال بعد نقل قول ابن ادريس في السرائر: والوجه ماقاله ابن ادريس.

٣٠٥

الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فاذا ادركوا قطعا النفقة عنهم قيل له: فان اسلم الاولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ماترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم، وان لم يتموا على الاسلام اذا ادركوا دفع الامام ميراثة إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن اخيه ثلثى ما ترك، والى ابن اخته ثلث ما ترك(١) وحملها العلامة على الاستحباب(٢) . فالحاصل ان في المسألة ثلاثة أقوال:

(الاول) عدم استحقاق الصغار واستقرار الملك لغيرهم من الطبقات، لاجرائهم مجرى المعدوم، وهو اختيار ابن ادريس.

(الثاني) التربص لاسلام الاولاد بعد بلوغهم مع كل وارث، وهو قول الشريف ابن زهرة والتقي.

(الثالث) التربص لبلوغ الاولاد مع ابن الاخ وابن الاخت خاصة، اقتصارا على مورد النص، وهو قول الشيخين والصدوق والقاضي.

(تحقيق)

الرواية من الصحاح وبمضونها عمل كثير من الاصحاب. واختلفوا في تنزيلها على أربعة انحاء:

(أ) البناء على ان المانع من الارث هو الكفر، وهو مفقود في الاولاد الصغار حقيقة.

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٣٨) باب ميراث اهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ص ٣٦٨ الحديث ١٤.

(٢)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٣ فانه بعد اختياره ما اختاره ابن ادريس في السرائر قال: وحمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.

٣٠٦

ورد بمنع حصر المانع في الكفر، بل عدم الاسلام أيضا مانع، وهو موجود في حق الاطفال.

أما أولا: فلانهم بحكم آبائهم.

وأما ثانيا: فلعدم اعتبار اسلام الصغير، لرفع القلم عنه. وبتقدير انحصار المانع في الكفر نقول: الكفر هنا صادق، اذ حكم الطفل حكم ابويه.

(ب) تنزيلها على ان اسلام الصغير معد للاسلام الحقيقي، فان حقيقة الكفر والاسلام لما انتفت عن الصغير، وكان من شأن الكافر استحقاقه باسلامه قبل القسمة، وجهل الصغير اسلامه حيث يمكنه، فاذا كانت الحالة حالة الصغر كان اسلامه حينئذ قائما مقام اسلام الكبير، اذ المقدور للصغير هو ذلك، وليس القيام في استحقاق الارث في الحال، بل المراعاة والمنع من القسمة إلى البلوغ، لينكشف الامر، ويضعف بان الاسلام المجازي، اعني اسلام الطفل لا يعاض الاسلام الحقيقي، اعني اسلام الكبير، وهو هنا موجود وسابق فيستقر الارث به.

(ج) التنزيل على ان المال لم يقسم حتى بلغوا، سواء سبق منهم الاسلام حال الطفولية، أولا.

وقوله في الرواية (يعطي ابن اخيه وابن اخته) لا يدل على حصول القسمة، بل هو اخبار عن قدر المستحق والنفقة من المال، وذلك لا يستلزم القسمة. وهذا تنزيل حسن، لكن يبقى الاشكال في شئ آخر، وهو قوله: (فان اسلموا وهم صغار دفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا) والاصل بقاء استحقاق الوارث المسلم حتى يحصل المزاحم، ولا يصلح الاسلام المجازي معارضا للاسلام الحقيقي، خصوصا مع سبق الحقيقي، لاصالة البقاء وقوة الاستصحاب واستغناء الباقي عن المؤثر واحتياج الحادث اليه، اللهم الا ان يقول: اسلامه حال الطفولية معد لاستحقاقة، فيحجر الحاكم على التركة رعاية لمصلحته، لوجود ما يصلح ان بكون

٣٠٧

(الثالثة) اذا كان احد ابوي الصغير مسلما، الخق به، فلو بلغ اجبر على الاسلام، ولو أبى كان كالمرتد.

(الرابعة) المسلمون يتوارثون وان اختلفت آرائهم، وكذا الكفار وان اختلفت مللهم.

(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم امواله، ومن ليس عن فطرة يستتاب، فان تاب والا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة، وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب اوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة. سببا لاستحقاقه.

(د) التنزيل على الاستحباب.

قال طاب ثراه: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم امواله إلى آخره.

أقول: المرتد اما عن فطرة، ويعني به من علق به بعد اسلام احد ابويه.

او عن ملة، ونعني به من كان اسلامه بعد كفر، وان كان بالتبعية، كما لو اسلم احد ابويه وهو حمل.

فهنا قسمان:

(الاول) المرتد عن ملة، وفيه مسائل:

(أ) لا يجب قتل هذا المرتد، بل يجب استتابته، ومعنى الاستتابة المعاقبة بالحبس والضرب حتى يتوب، فان آيس من توبته قتل، فلابد حينئذ من مدة التربص من قدر مضبوط يعرفه الحداد كيلا يتجاوزه، والمكلف بحيث يعرف عدم الفسحة له والصبر عليه بعدها.

فقيل ذلك منوط بنظر الحاكم، فيستتيبه مدة يرجوا رجوعه فيها،

٣٠٨

وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط(١) واختاره فخر المحققين(٢) وقيل: ثلاثة ايام،(٣) واستحوطه الشيخ في المبسوط(٤) واستحسنه المصنف في الشرائع(٥) لما فيه من التأني لازالة عذره.

ومستنده مارواه الشيخ عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة ايام، فان تاب، والا قتل يوم الرابع(٦) .

(ب) لا تزول املاك هذا المرتد، بل تكون باقية على ملكه، فيلزمه جريان الحول للزكاة ووجوب الفطرة والحج

(ج) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف، ارفاقا به، لتكون محفوظة عليه ينتفع بها اذا تاب.

(د) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه، وان منع من التصرف في امواله، لتمكنه من ازالته فهو كالسفيه.

(ه‍) تزول ولايته عن اطفاله وامواله، فلا يملك تزويج الصغير ولا الرقيق مطلقا.

____________________

(١)المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ١ قال: وقال آخرون: يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الاقوى.

(٢)الايضاح: ج ٤ (في احكام المرتد) ص ٥٥٠ س ١٧ قال: والاقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي يمكنه منه ان يرجع فيه إلى الاسلام.

(٣)و(٤) الخلاف: كتاب المرتد مسألة ٦ قال: يستتاب ثلاثا.

وفي المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٢ س ٢٣ قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا إلى قوله: والاول (اي الثلاث) احوط لانه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها.

(٥)الشرائع (الباب الاول في المرتد) قال: وكم يستتاب؟ قيل: ثلاثة ايام إلى قوله: والاول مروي، وهو حسن لما فيه من التأنى لازالة عذره.

(٦)الكافي: ج ٧ باب حد المرتد ص ٢٥٨ الحديث ١٧.

٣٠٩

(و) يصح تملكه للاموال المستجدة بالاكتساب كالاحتطاب والاتهاب والارث من الحربي.

(ز) تعتد زوجته عدة الطلاق، فان خرجت ولما يتب، بانت منه، ولو قتل في اثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة. وكذا لو قتل بعد مدة التربص مادامت في العدة، لكونها بمنزلة الرجعية ولقبول توبته بعد المدة.

(ح) يجرى عليه نفقة زوجته وان منع من وطئها، لحصول المنع منه وتمكنه من ازالته.

(ط) لو آلى منها او ظاهر صح، ويحتسب زمان الردة من المدة.

(ى) لو طلق هل يصح ام لا؟ يحتمل العدم لانها جارية إلى بينونة. ويحتمل الصحة لبقاء العصمة، وحينئذ يستأنف العدة.

(يا) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة، لانه كافر. وعلى الكافرة لتحرمه بالاسلام.

(يب) لو مات ورثه المسلم خاصة، ومع عدمه الامام، لا الكافر وان قرب.

(يج) نماء امواله له لبقائها على ملكه.

(يد) لو التحق بدار الحرب اعتدت زوجته عدة الطلاق، وبانت بانقضائها، وهل تقسم امواله بين وراثه؟ قال في النهاية: نعم(١) ومنع ابن ادريس(٢) وهو قوله

____________________

(١)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٦ س ١٥ قال: ومن كان كافرا فاسلم ثم ارتد إلى قوله: فان لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثم يقسم ميراثه بين اهله.

(٢)السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى الخ) ص ٤٠٥ س ٥ قال: وهذا المرتد الذي قد ارتد لا عن فطرة الاسلام لا يقسم امواله بين ورثته إلى ان يموت او يقتل وان لحق بدار الحرب الخ.

٣١٠

في المبسوط(١) والخلاف(٢) واختاره العلامة(٣) .

(الثاني) المرتد عن فطرة الاسلام وفيه مسائل:

(أ) يجب قتل هذا في الحال ولا تقبل توبته.

(ب) المتولي لقتله الامام او نائبه، ولو قتله غيرهما اثم وكان هدرا.

(ج) تعتد زوجته عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، من حين ارتداده، ثم تحل للازواج.

(د) تخرج امواله عن ملكه، فيقضى منها الديون، ويحل مؤجلها كالموت، ويقسم بين وراثه.

(ه‍) لما خرجت عنه الاموال المملوكة له بالفعل ونزل منزلة الميت في اباحة زوجته، خرج عن اهلية التملك، فلو مات له قريب لم يرثه ونزل معدوما. وكذا لو احتطب او احتش، او حاز مباحا كان ذلك باقيا على اصل الاباحة، فلو اخذه منه انسان ملكه. ولو اثبت يده على ما ليس اصله الاباحة كما لو عامل، كانت المعاملة فاسدة وما في يده باق على ملك دافعه. ولو اخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا على ملك دافعه، اذ لا يجب عليه اجرة عما استعمله. وكذا لو كان عوضا عما اصله مباح كالصيد. ولو اخذه منه آخذ رده على المالك لا على المرتد، وقال بعض: يملكه ويكون لوارثه.

____________________

(١)المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ٨ قال: وان كان (اي الارتداد) عن اسلام كان قبله كافرا إلى قوله: والاصل بقاء الملك.

(٢)كتاب الخلاف: كتاب المرتد مسألة ١٠ قال: المرتد الذي يستتاب اذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله الخ.

(٣)القواعد: ج ٢ (الفصل الثاني في احكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٢ قال: وان التحق بدار الحرب حفظت (اي امواله) وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فان مات او قتل انتقل إلى ورثته المسلمين الخ.

٣١١

(و) لو كان لهذا المرتد مدبر لم ينعتق بمجرد ارتداده، لانه لم يمت وان كان بمنزلة الميت، لاصالة بقاء الملك وعدم حصول شرط التدبير عرفا. وهل ينعتق لو قتل بعد ذلك؟ التحقيق ان نقول: من حين ارتداده حكم بخروج ملكه عنه وانتقاله إلى وارثه. واذا خرج المدبر عن ملك مدبره، هل يبطل التدبير، او يكون باقيا والنقل انما هو للمنافع خاصة؟ كمذهب الشيخ، وقد مر في باب البيع والرهن والصداق، فعلى الاول: لا عتق، وعلى الثاني ينعتق، وقد حققناه في باب التدبير.

(ز) لو لم يقتل حل لزوجته التزويج بعد العدة، وحلت امواله لوارثه وان كان باقيا.

(ح) لو ظاهر او آلى في العدة لم يصح لكونها بائنة.

(ط) لا نفقة لها في العدة وان كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل.

(ى) ينقطع الحول عن امواله الزكوية لخروجها عن ملكه.

(يا) لو تاب لم يقبل بالنسبة إلى اسقاط الحد، وملك المال، وبقاء النكاح، وابتداء النكاح مطلقا، وتقبل بالنسبة إلى الطهارة، وصحة العبادات، واسقاط عقوبة الآخرة، واستحقاق الثواب، ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة.

(يب) يحل لوارثه او زوجته الاستيلاء على قدر النصيب من الارث وقضاء العدة والتزويج بعدها وان لم يثبت ذلك عند الحاكم ان كان سبب الارتداد أمرا قطعيا، وان كان اجتهاديا وقف ذلك على حكم الحاكم.

(يج) لو كان عاجزا هل يجب نفقته على قريبه؟ يحتمل ذلك لوجود السبب وهو القرابة، ولا يشترط في مستحق الانفاق الاسلام، ويحتمل عدمه لوجوب قتله والانفاق يوجب بقائه، فلا يجتمعان والاول أقوى تجنبا للتعذيب خصوصا مع التوبة.

٣١٢

(يد) لو ارتد عن غير مدخول بها، هل يجب عليها عدة الوفاة من حين الارتداد أو لا عدة عليها، يحتمل قويا الاول للعموم، ولان حكمه حكم الميت. ويحتمل الثاني ضعيفا لانه نكاح انفسخ بغير الموت قبل الدخول.

(يه) هل يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه؟ يحتمل ذلك لانالكفر لاينافي ابتداء تملك المباحات. فتملك في آن ثم يبنقل إلى الورثة في الآن الثاني. ويحتمل قويا العدم، لان الردة تنافي الملك المستدام وهو اقوى من الحادث. فلئن يمنع الحادث اولى وهو اختيار العلامة(١) وفخر المحققين(٢) .

(تتمة)

المرأة لا تقتل بالردة وان كانت عن فطرة، بل تحبس وتضرب اوقات الصلاة دائما حتى تتوب، فتخلى سبيلها حينئذ، ولا يحكم بزوال اموالها عنها بالردة، بل يحجر عليها. وبالجملة حكمها حكم المرتد عن ملة. وذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة: وهو وهم.

وقد صرح الشيخ بما قلناه في كتاب الاستبصار، وقال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مسلم ارتد قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام، قال: يستتاب، فان رجع، والا قتل(٣) .

__________________________________

(١)القواعد: ج ٢ (الفصل الثاني في احكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٩ قال: واما المرتد عن فطرة فالاقرب عدم دخول ذلك كله (اي ما يتجدد له من الاموال بالاحتطاب والاتهاب) في ملكه.

(٢)الايضاح: ج ٤ (المطلب الثالث في امواله وتصرفاته) ص ٥٥٤ س ١٨ قال: الاقرب عند المصنف وعندي: لا.

(٣)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ٢٥٤ الحديث ٨.

٣١٣

فاما المرأة فاذا ارتدت فانها لا تقتل على كل حال، بل تخلد في السجن ان لم ترجع إلى الاسلام(١) .

وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في المرتد يستتاب، فان تاب والا قتل، والمرأة اذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها(٢) .

ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المرتد يستتاب، فان تاب والا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها(٣) .

فرع

لو ارتدت ذات البعل تربص زوجها العدة، فان تابت فالنكاح باق، ان اصرت بانت، ويحل له العقد على الخامسة، وعلى اختها. ولو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال وسقط مهرها.

تذنيب

المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء والمذاهب، فالتوارث يجري على الشهادتين وكذلك القصاص والديات، وفي النكاح قولان: واما استحقاق الثواب

____________________

(١)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٤ ذيل حديث ٩.

(٢)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٣ الحديث ٤.

(٣)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٥ الحديث ١٢.

٣١٤

(السادسة) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراثه للامام على الاظهر. فعلى الايمان، وهو اختيار الشيخ في النهاية(١) وابن حمزة(٣) وابن ادريس(٤) .

وقال المفيد: يرث المؤمنون اهل البدع: من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية دون العكس(٥) وبه قال التقي، وعبارته: من كان كافرا يهودية او نصرانية او تشبيه او جحود نبوة او امامة لا يرث المؤمن(٦) .

قال طاب ثراه: ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام على الاظهر.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب لتحرمه بالاسلام، فلا يرثه الكافر لقولهعليه‌السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه(٧) . نحن نرثهم ولا يرثونا(٨) .

____________________

(١)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٦ س ٢ قال: والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وان اختلفوا في الآراء إلى قوله: دون فعل الايمان الذي يستحق به الثواب.

(٢)المهذب: ج ٢ باب توارث اهل ملتين ص ١٦٠ س ١١ قال: والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء إلى قوله: دون الايمان الخ.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان توارث أهل ملتين ص ٣٩٤ س ١٠ قال: والاسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة.

(٤)السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى الخ) ص ٤٠٤ س ٢٧ قال: والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء والمذاهب إلى قوله: دون فعل الايمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب.

(٥)المقنعة: باب مواريث اهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٧ قال: ويرث المؤمنون اهل البدع إلى قوله: ولا يرث هذه الفرق احدا من اهل الايمان.

(٦)الكافي: (الباب الخامس) ص ٣٧٤ س ٢٢ قال: او كافر له ولد كافر إلى قوله: ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر.

(٧)عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٢٦ الحديث ١١٨ ولاحظ ما علق عليه فانه ينفعك ورواه في الفقيه: ج ٤(١٧١) باب ميراث اهل الملل ص ٢٤٣ الحديث ٣.

(٨)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧١) باب ميراث اهل الملل ص ٢٤٣ قطعة من حديث ٥.

٣١٥

واما القتل: فيمنع الوارث من الارث اذا كان عمدا ظلما، ولا يمنع لو كان خطأ.

وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب. ولو اجتمع القاتل وغيره، فالميراث لغير القاتل وان بعد، سواء تقرب بالقاتل او بغيره، ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام.

وقال الشيخ في الاستبصار: ميراثه لولده الكفار، لما رواه ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : نصراني اسلم ورجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصراني ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين(١) .

وحملها في النهاية على التقية(٢) وافتى بها الصدوق في المقنع(٣) .

وهي مرسلة، وعلى خلاف الاصل، وحملها على التقية حسن.

قال طاب ثراه: وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.

أقول: القتل إما عمد أو خطأ أو شبهة، فالاقسام ثلاثة:

(الاول) العمد: ولا يرث من الدية ولا من التركة اجماعا، مقابلة له بنقيض مطلوبه، وعقوبة على فعله، واحتياطا في عصمة الدم كيلا يقتل اهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث.

(الثاني) الخطاء: وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) منعه مطلقا وهو قول الحسن(٤) .

____________________

(١)الاستبصار: ج ٤(١١٠) باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر ص ١٩٣ الحديث ١٩.

(٢)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٧ س ١ قال: وقد روي انه يكون ميراثه لورثته الكفار، وذلك محمول على ضرب من التقية لانه مذهب العامة.

(٣)المقنع: باب المواريث ص ١٧٩ س ١٠ قال: والنصراني اذا اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات فميراثه لولده النصراني.

(٤)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال: فابن عقيل منع من ارثه مطلقا.

٣١٦

(ب) التوريث مطلقا وهو قول المفيد(١) وتلميذه(٢) .

(ج) المنع من الدية دون باقي التركة، وهو قول الشيخ(٣) وأبي علي(٤) والقاضي(٥) والتقي(٦) وابن حمزة(٧) وابن زهرة(٨) وابن إدريس(٩) واختاره العلامة(١٠) واستحسنه المنصف واختار التوريث مطلقا(١١) .

احتج الحسن: بان في منعه احتياطا في عصمة الدماء. وبانه يؤخذ منه الدية فكيف يرث.

وبما رواه فضيل بن يسار عن الصادقعليه‌السلام قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل اذا قتله وان كان

____________________

(١)المقنعة: باب ميراث القاتل ص ١٠٧ س ٢٨ قال: ويرثه اذا قتله خطأ.

(٢)المراسم: كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال: ولا يمنع الارث الا العمد خاصة.

(٣)النهاية: باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧٢ س ١٨ فبعد نقل الحديث والحمل على عدم الارث من الدية قال: وعلى هذا اعمل لانه احوط.

(٤)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال: والشيخ وابن الجنيد إلى قوله: منعوه من الدية.

(٥)المهذب: ج ٢ باب ميراث القاتل ص ١٦٢ س ١٤ قال: واما القاتل خطأ إلى قوله: ولا يرث من ديته.

(٦)الكافي: الباب الخامس ص ٣٧٥ س ١١ قال: ويرثة ان كان القتل خفا ما خرج عن الدية..

(٧)الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل) ص ٣٩٦ س ٥ قال: والثالث: يرثه من التركة دون الدية.

(٨)الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ١٤ قال: ويرثه خطأ ماعدا الدية.

(٩)السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٢٩ قال: ويرثه اذا كان قتله خطأ ما عدى الدية.

(١٠)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٢ قال: والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ.

(١١)الشرائع: كتاب الفرائض (اما القتل) قال: ولو كان القتل خطأ ورث على الاشهر.

وخرج المفيدرحمه‌الله وجها آخر: هو المنع من الدية، وهو حسن، والاول أشبه.

٣١٧

خطاء(١) .

وبصحيحة هشام بن سالم عن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ميراث للقاتل(٢) وهو عام.

احتج المفيد بان المنع لمكان العقوبة، وقاتل الخطاء غير مذنب.

وبصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال: ان كان خطاء ورثها، وان كان عمدا لم يرثها(٣) .

احتج الشيخ: بالجمع بين الروايات، فحمل ماورد منها بالمنع على الدية، وبالارث على بقية التركة(٤) لمناسة الاصل فلا يمنعه من التركة، لعموم آية.

الارث(٥) ولكونه غير مذنب، ولا يعطيه من الدية حقنا للدم واحتياطا في عصمته، (الثالث) شبيه العمد، وفيه قولان: فابن الجنيد الحقه بالعمد في المنع من الجميع(٦) واختاره العلامة في القواعد(٧)

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١٢.

(٢)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٨) الحديث ٥.

(٣)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١١.

(٤)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٨٠ س ٥ قال في مقام الجامع: ومع ذلك يحتمل ان يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل اذا قتله خطاء من ديته ويرثه مما عدى الدية.

(٥)النساء: ١٢ قال تعالى: (ولكم نصف ماترك ازواجكم إلى آخره).

(٦)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩٠ س ١٦ قال: وقال ابن الجنيد: القاتل عمد لا يرث إلى قوله: وكذا شبيه العمد الخ.

(٧)القواعد: ج ٢ (المطلب الثاني القتل) ص ١٦٣ س ١٩ قال: وهل يلحق شبيه العمد بالعمد او بالخطاء؟ الاقرب الاول.

٣١٨

وفخر المحققين في ايضاحه(١) وسلار الحقه بالخطاء(٢) وكذا ابن حمزة(٣) .

لكن افترقا، فسلار يورثه مطلقا وابن حمزة بما عدى الدية كمذهب الشيخ، وقد ذكرناه، فيما تقدم.

قال العلامة في المختلف: واما شبيه العمد فالاولى الحاقة بالخطاء ولان المقتضي للمنع في العمد، وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتف هنا كالخطاء(٤) .

وقول المصنف: " وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب "(٥) وقال في الشرائع: وخرج المفيد وجها آخر: وهو المنع من الدية، فنسب التفصيل إلى المفيد، ونحن حكينا عنه التوريث مطلقا، فما ذكره المصنف عنه اشارة إلى حمله للرواية المانعة من توريثه، على الدية(٦) .

قال الشيخ في النهاية: القاتل ضربان: قاتل عمد، ولا يرث المقتول لا من التركة، ولا من الدية، وقاتل خطاء ويرث المقتول على كل حال ولدا كان او والدا، زوجا او زوجة من نفس التركة ومن الدية.

وقد رويت رواية: بان القاتل لا يرث وان كان خطاء، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها، لان اكثر الروايات على

____________________

(١)الايضاح: ج ٤ (في موانع الارث) ص ١٨٢ س ١٣ قال: والاصح عندي وعند والدي وجدي قول ابن الجنيد.

(٢)المراسم: كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال: ولا يمنع الارث الا العمد خاصة.

(٣)الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل): ص ٣٩٦ س ٥ قال: والثالث (اي شبيها بالخطأ) يرثه من التركة دون الدية، وقيل: يرث الدية أيضا وقيل: لم يرث من التركة أيضا.

(٤)المختلف: ج ٢ (في ميراث القاتل) ص ١٩١ س ١٦ قال: واما شبيه العمد، فالاولى الحاقه بالخطأ الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)الشرائع (في موانع الارث) واما القتل قال: ولو كان القتل خطاء ورث على الاشهر، وخرج المفيدرحمه‌الله وجها آخر الخ.

٣١٩

وهنا مسائل:

(الاولى) الدية كاموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وان قتل عمدا اذا اخذت الدية، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه، لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين. ما قدمناه، وكان شيخنارحمه‌الله حمل هذه الرواية على انه اذا كان القاتل خطاء فانه لا يرث من الدية ويرث من التركة للجمع بن الاخيار، وعلى هذا اعمل لانه احوط(١) .

فنسب المصنف التفصيل إلى المفيد، لانه السابق إلى هذا الجمع.

وأما فتواه فظاهرها التوريث مطلقا، حيث قال: وقاتل العمد لا يرث نسيبه، ويرثه اذا قتله خطاء، وانما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة على جرمه، وعظم ذنبه، وقال: الخطاء غير مذنب لانه لم يتعمد لله خلافا، ولا أوقع بقتله معصية(٢) ، واطلق.

قال طاب ثراه: الدية كاموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وان قتل عمدا اذا اخذت الدية، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين(٣) .

أقول: الدية كاموال الميت، يخرج منها مؤنة تجهيزه، ثم ديونه، ثم وصاياه،

____________________

(١)النهاية: باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧١ س ١٨ قال: القاتل على ضربين إلى قوله: وعلى هذا اعمل لانه احوط.

(٢)المقنعة: (باب ميراث القاتل) ص ١٠٧ س ٢٨ قال: وقاتل العمد لا يرث المقتول اذا كان نسيبه إلى قوله ولا اوقع بقتله معصية.

(٣)في النسخ المخطوطة التي بايدينا (حتى يضمن الدية) والصواب ما اثبتناه كما في المطبوع من المختصر النافع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

٩٦ ـ في أصول الكافي عنه(١) عن أبيه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: اما انه ليس من عرق يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلّا بذنب وذلك قول اللهعزوجل في كتابه:( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) قال: ثم قال: وما يعفوا الله أكثر مما يؤاخذ به.

٩٧ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمعون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : في قول اللهعزوجل :( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) ليس من التواء عرق ولا نكبة حجر، ولا عثرة قدم، ولا خدش عود، إلّا بذنب ولما يعفو الله أكثر، فمن عجل الله عقوبة ذنبه في الدنيا فان الله أجل وأكرم وأعظم من أنْ يعود في عقوبته في الآخرة.

٩٨ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) أرأيت ما أصاب عليا وأهل بيتهعليهم‌السلام من بعده اهو بما كسبت أيديهم وهم أهل بيت طهارة معصومون؟ فقال: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتوب إلى الله ويستغفر في كل يوم وليلة مأة مرة من غير ذنب، إنّ الله يخص أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب.

٩٩ ـ في قرب الاسناد للحميري محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) فقال: هو( وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) قال: قلت: ما أصاب عليا وأشياعه من أهل بيته من ذلك؟ فقال: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتوب إلى الله تعالىعزوجل كل يوم سبعين مرة من غير ذنب.

١٠٠ ـ في مجمع البيان روى عن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خير آية في كتاب الله هذه الآية، يا عليُّ ما من خدش عود ولا نكبة قدم إلّا بذنب وما عفي الله

__________________

(١) لم يتقدم إلّا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى (منه ره)

٥٨١

عنه في الدنيا فهو أكرم من أنْ يعود فيه وما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أنْ يثنى على عبده.

١٠١ ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه من الاربعمأة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه: توقوا الذنوب فما من نكبة ولا نقص رزق إلّا بذنب حتى الخدش والكبوة(١) والمصيبة، قال الله تعالى:( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ) وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، فما زالت نعمة ولا نضارة عيش إلّا بذنوب اجترحوها(٢) ( أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ) ، ولو أنهم استقبلوا ذلك بالدعاء والانابة لما نزلت، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إلى اللهعزوجل بصدق من نياتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا لاصلح لهم كل فاسد ولرد عليهم كل صالح.

١٠٢ ـ في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام من أخبار هذه المجموعة وباسناده قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا عليُّ كرامة المؤمن على الله أنه لم يجعل لأجله وقتا حتى يهم ببائقة(٣) فاذا هم ببائقة قبضه اليه.

١٠٣ ـ قال: وقال جعفر بن محمدعليهما‌السلام تجنبوا البوائق يمد لكم في الاعمار.

١٠٤ ـ في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن الفضيل ابن يسار عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: ما من نكبة تصيب العبد إلّا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر.

١٠٥ ـ عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي أسامة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: تعوذوا بالله من سطوات الله بالليل والنهار، قال: قلت: وما سطوات الله؟ قال: الأخذ على المعاصي.

١٠٦ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن الفضيل بن

__________________

(١) كبا كبوا: انكب على وجهه والكبوة: المرة.

(٢) نضارة العيش: حسنه ورونقه. واجترح الذنب: اكتسبه.

(٣) البائقة: الشر.

٥٨٢

يسار عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنّ العبد ليذنب الذنب فيزوى(١) عنه الرزق.

١٠٧ ـ أبو عليّ الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن ثعلبة عن سليمان بن ظريف عن ابن محبوب محمد بن مسلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: إنّ الذنب يحرم العبد الرزق.

١٠٨ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: إنّ العبد يسأل الله الحاجة فيكون من شأنه قضائها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء فيذنب العبد ذنبا فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقض حاجته واحرمه إياها فانه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان منى.

١٠٩ ـ الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن عمرو بن عثمان عن رجل عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: حق على الله أنْ لا يعصى في دار إلّا أضحاها للشمس حتى تطهرها.

قال عز من قائل:( وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ )

١١٠ ـ في محاسن البرقي عنه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عن آبائهعليهم‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحب أنْ يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده.

١١١ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقولهعزوجل :( وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ) قال أبو جعفرعليه‌السلام : من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمنا وايمانا يوم القيامة، قال: ومن ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا غضب حرم جسده على النار.

١١٢ ـ في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد ابن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : قال رسول الله صلى عليه وآله في خطبة: ألآ أخبركم بخير خلائق(٢) الدنيا والآخرة: العفو عمن ظلمك وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك.

__________________

(١) أي يمنع.

(٢) جمع الخليقة: الطبيعة والسجية.

٥٨٣

١١٣ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن حمران عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة.

١١٤ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة قال: حدّثني من سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول: من كظم غيظا ولو شاء أنْ يمضيه أمضاه ملاء الله قلبه يوم القيامة رضاه.

١١٥ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن حفص بياع السابري عن أبي حمزة عن علي بن الحسينعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحب السبيل إلى اللهعزوجل جرعتان: جرعة غيظ تردها بحلم، وجرعة مصيبة تردها بصبر.

١١٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن زرارة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يقول: انه ليعجبني الرجل أنْ يدركه حلمه عند غضبه.

١١٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم:( وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ ) قال: في اقامة الامام.

١١٨ ـ في مجمع البيان:( وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ) وفي هذه الآية دلالة على فضل المشاورة في الأمور. وقد روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: ما من رجل يشاور أحدا إلّا هدى إلى الرشد.

١١٩ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى سليمان بن داود المنقري عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال:( قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ ) : إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم إلى قوله: واجهد رأيك لهم إذا استشاروك، ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلى وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورتك، فان من لم يمحض النصيحة لمن استشاره سلبه الله رأيه ونزع عنه الامانة.

١٢٠ ـ في تفسير علي بن إبراهيم( وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ) أي يقبلون ما أمروا به

٥٨٤

ويشاورون الامام فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم.

١٢١ ـ في مجمع البيان:( فَمَنْ عَفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ) روى عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا كان يوم القيمة نادى مناد: من كان أمره على الله فليدخل الجنة فيقال: من ذا الذي أجره على الله؟ فيقال: العافون عن الناس فيدخلون الجنة بغير حساب.

١٢٢ ـ في أصول الكافي باسناده إلى أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسينعليهما‌السلام قال: سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادى مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتلقاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا نصل من قطعنا ونعطى من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا، فيقال لهم: صدقتم ادخلوا الجنة.

١٢٣ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن جهم بن الحكم المداينى عن اسمعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : عليكم بالعفو، فان العفو لا يزيد العبد إلّا عزا فتعافوا يعزكم الله.

١٢٤ ـ في كتاب الخصال عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الايمان، من صبر على الظلم وكظم غيظه واحتسب وعفي وغفر، كان ممن يدخله الله الجنة بغير حساب، ويشفعه في مثل ربيعة ومضر.

١٢٥ ـ وفيه في الحقوق المروية عن علي بن الحسينعليهما‌السلام : وحق من أساءك أنْ تعفو عنه، وإنْ علمت أنّ العفو يضرّ انتصرت، قال الله تبارك وتعالى:( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) .

١٢٦ ـ عن أبي عبد الله عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة إنْ لم تظلمهم ظلموك: السفلة والزوجة والمملوك.

١٢٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثنا جعفر بن محمد قال: حدّثنا عبد ـ الكريم عن عبد الرحيم عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول:( وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ ) يعنى القائم صلوات الله عليه وأصحابه( فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ) والقائم إذا قام انتصر من بنى أمية والمكذبين والنصاب

٥٨٥

هو وأصحابه، وهو قول الله تبارك وتعالى:( إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ) إلى قوله: وترى الظالمين لآل محمّد (صلى‌الله‌عليه‌وآله )حقّهم لـمّا رأوا العذاب وعليّ صلوات الله هو العذاب في هذه الرجعة( يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ) فنوالى عليّا صلوات الله عليه( وَتَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِ ) لعليّ ينظرون إلى عليٍّ( مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا ) يعنى آل محمّد صلوات الله عليه وعليهم وشيعتهم( إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ ) لال محمد حقهم( فِي عَذابٍ مُقِيمٍ ) قال: والله يعنى النصاب الذين نصبوا العداوة لأمير المؤمنين وذريته صلوات الله عليه وعليهم والمكذبين( وَما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ سَبِيلٍ. )

١٢٨ ـ وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام في قولهعزوجل :( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ) يعنى ليس معهن ذكور( وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) يعنى ليس معهم أنثى( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً ) أي يهب لمن يشاء ذكرانا وإناثا جميعا يجمع له البنين والبنات أي يهبهم جميعا لواحد.

١٢٩ ـ حدّثني أبي عن المحمودي ومحمد بن عيسى بن عبيد عن محمد بن إسماعيل الرازي عن محمد بن سعيد، أنّ يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد عن مسائل وفيها: أخبرنا عن قول اللهعزوجل ( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً ) فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري صلوات الله عليه، وكان من جواب أبي الحسنعليه‌السلام أما قولهعزوجل :( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً ) فان الله تبارك وتعالى يزوج ذكران المطيعين إناثا من الحور العين، وإناث المطيعات من الانس من ذكران المطيعين، ومعاذ الله أنْ يكون الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المآثم،( وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً ) إنْ لم يتب.

١٣٠ ـ في عيون الأخبار في باب ذكر ما كتب به الرضاعليه‌السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل وعلة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه وليس ذلك للولد

٥٨٦

لان الولد موهوب للوالد في قول الله تعالى( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) مع انه المأخوذ بمؤنته صغيرا أو كبيرا أو المنسوب إليه والمدعو له لقولهعزوجل :( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ) وقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت ومالك لأبيك، وليس الوالدة كذلك، لا تأخذ من ماله إلّا باذنه أو بإذن الأب لأنه مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها.

١٣١ ـ في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى إلى أنْ قال: وعنه عن محمد ابن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن عليٍّعليهم‌السلام قال: أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت وما لك من هبة الله لأبيك، أنت سهم من كنانته( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً ) جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك. وليس لك أنْ تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلّا باذنه.

قال عز من قائل:( وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً ) .

١٣٢ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسيرحمه‌الله قال أبو محمد الحسن العسكريعليه‌السلام : سئل عبد الله بن صوريا رسول الله فقال: أخبرنى عمن لا يولد له ومن يولد له؟ فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا اصفرت النطفة لم يولد له أي إذا احمرت وكدرت، وإذا كانت صافية ولد له، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٣٣ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقولهعزوجل :( وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ ) قال: وحي مشافهة ووحي الهام، وهو الذي يقع في القلب أو من وراء حجاب، كما كلم الله نبيه (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وكما كلم اللهعزوجل موسىعليه‌السلام من الناس،( أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ ) ، قال: وحي مشافهة يعنى إلى الناس.

١٣٤ ـ في كتاب توحيد المفضل بن عمر المنقول عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام في الرد على الدهرية قالعليه‌السلام بعد أنْ ذكر اللهعزوجل والعجز عن أنْ يدرك: فانْ قالوا ولم استتر؟ قيل لهم ما يستتر بحيلة يخلص إليها كمن يحتجب عن الناس بالأبواب و

٥٨٧

الستور، وانما معنى قولنا استتر أنه لطف عن مدى ما تبلغه الأوهام، كما لطف النفس وهي خلق من خلقه، وارتفعت عن إدراكها بالنظر.

١٣٥ ـ في كتاب التوحيد عن الرضاعليه‌السلام كلام طويل في التوحيد وفيه لا تشمله المشاعر ولا يحجبه الحجاب فالحجاب بينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن في ذواتهم ولإمكان ذواتهم مما يمتنع منه ذاته، ولافتراق الصانع والمصنوع والرب والمربوب والحاد والمحدود.

١٣٦ ـ وفيه عن الرضاعليه‌السلام أيضا كلام وفيه قال الرجل: فلم احتجب؟ فقال أبو الحسنعليه‌السلام : إنّ الحجاب على الخلق لكثرة ذنوبها، فاما هو فلا تخفي عليه خافية في آناء الليل والنهار.

١٣٧ ـ وفيه حديث طويل عن عليٍّعليه‌السلام يقول فيه وقد سأله رجل عما اشتبه عليه من الآيات: فأما قوله:( وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ) ما ينبغي لبشر أنْ يكلمه الله إلّا وحيا، وليس بكائن إلّا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء كذلك قال الله تبارك وتعالى علوا كبيرا قد كان الرسول يوحى إليه من رسل السماء فتبلغ رسل السماء رسل الأرض وقد كان الكلام بين رسل أهل الأرض وبينه من غير أن يرسل الكلام مع رسل أهل السماء وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا جبرئيل هل رأيت ربك؟ فقال جبرئيل: إنّ ربي لا يرى فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من اين تأخذ الوحي فقال: آخذه من إسرافيل فقال: ومن أين يأخذه إسرافيل؟ قال يأخذه من ملك فوقه من الروحانيين قال: فمن أين يأخذه ذلك الملك؟ قال يقذف في قلبه قذفا فهذا وحي وهو كلام اللهعزوجل وكلام الله ليس بنحو واحد، منه ما كلم الله به الرسل ومنه ما قذفه في قلوبهم ومنه رؤيا يراها الرسل ومنه وحي وتنزيل يتلى ويقرأ فهو كلام الله فاكتف بما وصفت لك من كلام الله فان معنى كلام الله ليس بنحو واحد فان منه ما تبلغ به رسل السماء رسل الأرض.

١٣٨ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسيرحمه‌الله عن أمير المؤمنينعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام لبعض الزنادقة وقد جاء إليه مستدلا بآي من القرآن متوهما

٥٨٨

فيها التناقض والاختلاف وأما قوله تعالى:( ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْياً ) وليس بكاين إلّا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء كذلك قال الله تعالى قد كان الرسول يوحى إليه وذكر نحوما نقلنا من كتاب التوحيد إلّا أنه ليس هنا «فاكتف إلى آخره».

١٣٩ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أبي الصباح الكناني عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى:( وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ ) قال: خلق من خلق اللهعزوجل أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يخبره ويسدده وهو مع الائمة من بعده.

١٤٠ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال: سئله رجل من أهل هيت(١) وأنا حاضر عن قول اللهعزوجل :( وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ) فقال: منذ أنزل اللهعزوجل ذلك الروح على محمد ما صعد إلى السماء وانه لفينا.

١٤١ ـ محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن العلم أهو شيء يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤنه فتعلمون منه؟ قال: الأمر أعظم من ذلك وأوجب أما سمعت قول اللهعزوجل :( وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ ) ثم قال: أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية أيقولون:(٢) انه كان في حال لا يدرى ما الكتاب ولا الايمان؟ فقلت: لا أدرى جعلت فداك ما يقولون؟ فقال: بلى قد كان في حال لا يدرى ما الكتاب ولا الايمان حتى بعث اللهعزوجل الروح التي ذكر في الكتاب، فلما أوحاها إليه علم بها

__________________

(١) هيت: بلد بالعراق.

(٢) وفي المصدر «أيقرءون» بدل «أيقولون».

٥٨٩

العلم والفهم وهي الروح التي يعطيها اللهعزوجل من شاء، فاذا أعطاها عبدا علمه الفهم.

١٤٢ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم قال: كنت نصرانيا فأسلمت وحججت فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فقلت: انى كنت على النصرانية وانى أسلمت، فقال: وأيّ شيء رأيت في الإسلام؟ قلت: قول اللهعزوجل :( ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ ) فقال: لقد هداك الله، ثم قال: أللّهمّ اهده ثلاثا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٤٣ ـ في مجمع البيان:( رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ) يعنى الوحي بأمرنا إلى قوله: وقيل: هو ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: ولم يصعد إلى السماء وانه لفينا.

١٤٤ ـ في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام وقال في نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) يقول تدعو.

١٤٥ ـ في بصائر الدرجات عبد الله بن عامر عن أبي عبد الله البرقي عن الحسين ابن عثمان عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى( وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ) قال: تفسيرها في بطن القرآن «من يكفر بولاية على» وعلى هو الايمان، إلى قوله: واما قوله:( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) يعنى انك لتأمر بولاية عليّ وتدعو إليها وهو الصراط المستقيم.

١٤٦ ـ في تفسير علي بن إبراهيم ثم كنى عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال:( وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا ) والدليل على أنّ النور أمير المؤمنين صلوات الله عليه قولهعزوجل :( وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ) الآية حدّثنا جعفر ابن أحمد قال حدّثنا عبد الكريم بن الرحيم قال: حدّثنا محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول اللهعزوجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَلَا الْإِيمانُ وَلكِنْ جَعَلْناهُ نُوراً ) يعنى عليا، وعلى صلوات الله عليه هو النور

٥٩٠

فقال:( نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا ) يعنى عليا هدى به من هدى من خلقه، قال: وقال اللهعزوجل لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ) يعنى انك لتأمر بولاية عليّ وتدعو إليها، وعلى هو الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يعنى عليّا انه جعل خازنه على ما في السماوات وما في الأرض ومن شيء وائتمنه عليه ألآ إلى الله تصير الأمور.

١٤٧ ـ في أصول الكافي عنه عن الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: وقع مصحف في البحر فوجده وقد ذهب ما فيه إلّا هذه الآية( أَلا إلى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ) .

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: من أد من قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوام الأرض وضغطة القبر حتى يقف بين يدي اللهعزوجل ثم جاءت حتى تدخله الجنة بأمر الله تبارك وتعالى.

٢ ـ في مجمع البيان أبي بن كعب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرء سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة:( يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ) ادخلوا الجنة بغير حساب.

٣ ـ في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى سفيان بن سعيد الثوري عن الصادقعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : وأما حم فمعناه الحميد المجيد.

٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم «حم» حرف من الاسم الأعظم وقولهعزوجل :( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) يعنى أمير المؤمنين صلوات الله عليه مكتوب في الفاتحة في قول اللهعزوجل :( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) قال أبو عبد اللهعليه‌السلام هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

٥ ـ في تهذيب الأحكام في الدعاء المنقول بعد صلوة يوم الغدير عن أبي ـ

٥٩١

عبد اللهعليه‌السلام ربنا آمنا واتبعنا مولانا وولينا وهادينا وداعينا وداعي الأنام وصراطك المستقيم السوي وحجتك وسبيلك الداعي إليك على بصيرة هو ومن اتبعه( سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) بولايته وبما يلحدون باتخاذ الولائج دونه، فاشهد يا الهى انه الامام الهادي المرشد الرشيد عليّ أمير المؤمنين الذي ذكرته في كتابك، فقلت:( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) لا أشركه إماما ولا اتخذ من دونه وليجة.

٦ ـ في كتاب معاني الأخبار حدّثنا أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن هاشمرحمه‌الله قال حدّثنا أبي عن جدي عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول اللهعزوجل :( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) قال: هو أمير المؤمنين ومعرفته، والدليل على انه أمير المؤمنين قولهعزوجل :( وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) وهو أمير المؤمنين (ع) في أم الكتاب في قوله تعالى:( اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) .

٧ ـ في مجمع البيان:( ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ) وروى العياشي باسناده عن أبي ـ عبد اللهعليه‌السلام قال: ذكر النعمة أنْ تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتقول بعده:( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا ) إلى آخره.

٨ ـ وروى عن ابن عمر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا استوى على بعيره خارجا في سفر كبر ثلاثا وقال:( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ) أللّهمّ انا نسئلك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى، أللّهمّ هون علينا سفرنا واطو عنا بعده أللّهمّ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل أللّهمّ انى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب(١) وسوء المنظر في الأهل والمال وإذا رجع قال: آئبون تائبون لربنا حامدون أورده مسلم في الصحيح.

٩ ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه من الاربعمأة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه: إذا ركبتم الدواب فاذكروا الله تعالى، وقولوا( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ) .

١٠ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسمعيل

__________________

(١) الوعثاء: المشقة والتعب والكآبة: الحزن الشديد والغم.

٥٩٢

ابن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : هل للشكر حد إذا فعله العبد كان شاكرا؟ قال: نعم، قلت: ما هو؟ قال: يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال وان كان فيما أنعم عليه في ماله حق أداه، ومنه قولهعزوجل :( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١١ ـ في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أسباط ومحمد بن أحمد عن موسى بن القاسم البجلي عن علي بن أسباط عن أبي الحسنعليه‌السلام حديث طويل نقول فيهعليه‌السلام وان خرجت برا فقل الذي قال اللهعزوجل :( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ) فانه ليس من عبد يقولها عند ركوبه فيقع من بعير أو دابة فيصيبه شيء بإذن الله.

١٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسمعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا استويت على راحلتك واستوى بك محملك فقال: الحمد لله الذي هدينا للإسلام ومن علينا بمحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) أللّهمّ أنت الحامل على الظهور والمستعان على الأمر، أللّهمّ بلغنا بلاغا يبلغ إلى خير، بلاغا إلى مغفرتك ورضوانك، أللّهمّ لا طير إلّا طيرك(١) ولا خيرا إلّا خيرك ولا حافظ غيرك، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٣ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال: فان ركبت الظهر فقل( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ) .

١٤ ـ علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا ركب الرجل إلى أنْ قال: وقال: من قال إذا ركب الدابة: بسم الله لا حول ولا قوة إلّا بالله( الْحَمْدُ

__________________

(١) الطير: الاسم من التطير وهو ما يتشأم به الإنسان من الفال الردى، قال الفيض (ره): وهذا كما يقال: لا أمر إلّا أمرك، يعنى لا يكون إلّا ما تريد.

٥٩٣

لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ ) الآية( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ) حفظت له دابته ونفسه حتى ينزل.

١٥ ـ في من لا يحضره الفقيه وسئل سعد بن سعد الرضاعليه‌السلام عن سجدة الشكر فقال: أرى أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون: هي سجدة الشكر، فقال: انما الشكر إذا أنعم اللهعزوجل على عبده أنْ يقول:( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ) ( وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) .

١٦ ـ وكان الصادقعليه‌السلام إذا وضع رجله في الركاب يقول:( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ) ويسبح الله سبعا ويحمد الله سبعا ويهلل الله سبعا.

١٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقوله:( لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ ) إلى قوله( وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ) قال: فانه حدّثني أبي عن ابن فضال عن الفضل بن صالح عن سعد ابن طريف عن الأصبغ بن نباته قال: أمسكت لأمير المؤمنين صلوات الله عليه بالركاب وهو يريد أنْ يركب، فرفع رأسه ثم تبسم فقلت له: يا أمير المؤمنين رأيتك رفعت رأسك ثم تبسمت؟ قال: نعم يا اصبغ أمسكت أنا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما أمسكت أنت لي الركاب فرفع رأسه ثم تبسم فسألته عن تبسمه كما سألتنى، وسأخبرك كما أخبرنى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمسكت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بلغته الشهباء فرفع رأسه إلى السماء وتبسم فقلت: يا رسول الله رفعت رأسك إلى السماء وتبسّمت لماذا؟ فقال: يا عليُّ ليس من أحد يركب فيقرأ آية الكرسي ثم يقول: استغفر الله الذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه أللّهمّ اغفر لي ذنوبي فانه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، إلّا قال السيد الكريم: يا ملائكتى عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، اشهدوا أنى قد غفرت له ذنوبه.

١٨ ـ حدّثني أبي عن علي بن أسباط قال: حملت متاعا إلى مكّة فكسد عليّ فجئت إلى المدينة فدخلت إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فقلت: جعلت فداك انى قد حملت متاعا إلى مكة وكسد عليّ وقد أردت مصرا فأركب بحرا أو برا؟ فقال: مصر الحتوف يقبض إليها، وهم أقصر الناس أعمارا، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تغسلوا رؤسكم بطينها ،

٥٩٤

ولا تشربوا في فخارها، فانه يورث الذلة ويذهب بالغيرة، ثم قال: لا عليك أنْ تأتى مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتصلى فيه ركعتين، وتستخير اللهعزوجل مأة مرة [ومرة] فاذا عزمت على شيء وركبت البر فاذا استويت(١) على راحلتك فقال:( سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ ) فانه ما ركب أحد ظهرا فقال هذا وسقط إلّا لم يصبه كسر ولا ونى ولا وهن، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

وقولهعزوجل :( أَوَمَنْ يُنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ ) أي ينشأو في الذهب( وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) قال إنّ موسىعليه‌السلام أعطاه اللهعزوجل من القوة أنْ أريَ فرعون صورته على فرس من ذهب رطب عليه ثياب من ذهب رطب فقال فرعون «أو من ينشأو في الحلية» أي ينشأو بالذهب( وَهُوَ فِي الْخِصامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) قال: لا يبين الكلام ولا يتبين من الناس، ولو كان نبيا لكان خلاف الناس.

١٩ ـ في بصائر الدرجات أحمد بن الحسين عن أبيه عن بكر بن صالح عن عبد الله بن إبراهيم بن عبد العزيز بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الجعفري قال: حدّثنا يعقوب بن جعفر قال: كنت مع أبي الحسنعليه‌السلام بمكة فقال له رجل انك لتفسر من كتاب الله ما لم يسمع، فقال: علينا نزل قبل الناس، ولنا فسر قبل من القوة ان ارى فرعون صورته على فرس من ذهب رطب عليه ثياب من ذهب رطب فقال فرعون يفسر في الناس فنحن نعرف حلاله وحرامه، وناسخه ومنسوخه، ومتفرقه وحضرته وفي أي ليلة نزلت من آية وفيمن نزلت وفيما أنزلت، فنحن حكماء الله في أرضه، وشهداؤه على خلقه، وهو قول الله تبارك وتعالى:( سَتُكْتَبُ شَهادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ ) فالشهادة لنا والمسئلة للمشهود عليه، فهذا علم قد أنهيته.

٢٠ ـ في أصول الكافي باسناده إلى عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال: كتب يحيى بن عبد الله بن الحسن إلى موسى بن جعفرعليه‌السلام : اما بعد فانى أوصى نفسي بتقوى الله وبها أوصيك فانها وصية الله في الأولين ووصيته في الآخرين خبرني من ورد على من

__________________

(١) كذا في النسخ ولكن في المصدر «فاذا عزمت على شيء وركبت البحر أو إذا استويت على راحلك اه».

٥٩٥

أعوان الله على دينه ونشر طاعته بما كان من تحننك(١) مع خذلانك، وقد شاورت في الدعوة للرضا من آل محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك(٢) وقديما ادعيتم ما ليس لكم وبسطتم آمالكم إلى ما لم يعطكم الله فاستهويتم وأضللتم وأنا محذرك ما حذرك الله من نفسه، فكتب إليه أبو الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : من موسى بن عبد الله ابن جعفر وعلى مشتركين في التذلل الله وطاعته، إلى يحيى بن عبد الله بن الحسن اما بعد فانى أحذرك الله ونفسي وأعلمك اليم عذابه وشديد عقابه، وتكامل نقماته، وأوصيك ونفسي بتقوى الله فانها زين الكلام، وتثبيت النعم أتاني كتابك تذكر فيه انى مدع وأبي من قبل وما سمعت ذلك منى و «ستكتب شهادتهم ويسألون».

٢١ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى هشام بن سالم عن الصادقعليه‌السلام حديث طويل وفي آخره قال هشام: قلت: فهل يكون الامامة في الآخرين بعد الحسن والحسين؟ قال: لا انما هي جارية في عقب الحسينعليه‌السلام كما قال اللهعزوجل : وجعلهما كلمة باقية في عقبه ثم هي جارية في الأعقاب وأعقاب الأعقاب إلى يوم القيامة.

٢٢ ـ وباسناده إلى محمد بن قيس عن ثابت الثمالي عن علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالبعليهم‌السلام أنّه قال: فينا نزلت هذه الآية:( وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) والامامة في عقب الحسينعليه‌السلام إلى يوم القيامة، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٢٣ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى أبي بصير عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله

__________________

(١) أي ترحمك على واشفاقك من قتلى مع خذلانك وعدم نصرتك لي قاله المجلسي (ره)

(٢) وقال (ره) هنا: لعل فيه حذفا وإيصالا إنْ احتجبت بها والضمير للمشورة كناية عما هو مقتضى المشورة من الاجابة إلى البيعة، أو الضمير راجع إلى البيعة بقرينة المقام والدعوة أي إجابتها أو المعنى شاورت الناس في الدعوة فاحتيجت عن مشاورتي ولم تحضرها وصار ذلك سببا لتفرق الناس عنى «واحتجبها أبوك» أي عند دعوة محمد بن عبد الله «انتهى» وقصة محمد بن عبد الله مذكورة في أصول الكافي قبل هذا بحديث فراجع باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الامامة إنْ شئت.

٥٩٦

عزوجل :( وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) قال: في عقب الحسينعليه‌السلام ، فلم يزل هذا الأمر منذ أفضى إلى الحسين ينقل من ولد إلى ولد لا يرجع إلى أخ وعم، ولم يتم بعلم أحد منهم إلّا وله ولد وان عبد الله خرج من الدنيا ولا ولد له ولم يمكث بين ظهراني أصحابه إلّا شهرا.

٢٤ ـ في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي ـ بصير قال: سئلت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) قال: هي الامامة جعلها اللهعزوجل في عقب الحسينعليه‌السلام باقية إلى يوم القيامة.

٢٥ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسيرحمه‌الله عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديث طويل يقول فيه في خطبة الغدير: معاشر الناس القرآن يعرفكم أنّ الائمة من بعده ولده، وعرفتكم أنه منى وأنا منه حيث يقول اللهعزوجل :( كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) وقلت: لن تضلوا ما إنْ تمسكتم بهما.

٢٦ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب الأعرج عن أبي هريرة قال: سئلت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن قوله:( وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) قال: جعل الامامة في عقب الحسين، يخرج من صلبه تسعة من الائمة منهم مهدي هذه الامة.

٢٧ ـ المفضل بن عمر قال: سئلت الصادقعليه‌السلام عن هذه الآية قال: يعنى بذلك الامامة جعلها في عقب الحسين إلى يوم القيامة، فقلت: كيف صارت في ولد الحسينعليه‌السلام دون ولد الحسنعليه‌السلام ؟ فقال: إنّ موسى وهارون كانا نبيين ومرسلين أخوين فجعل الله النبوة في صلب هارون دون صلب موسى، ثم ساق الحديث إلى قوله: هو الحكيم في أفعاله( لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ) .

٢٨ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسيرحمه‌الله وعن أبي محمد الحسن العسكريعليه‌السلام عن أبيه قال: إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان قاعدا ذات يوم بفناء الكعبة إذ قال له عبد الله بن أمية المخزومي: لو أراد الله أنْ يبعث إلينا رسولا لبعث أجل من فيما بيننا مالا وأحسنه حالا فهلا نزل هذا القران الذي تزعم أنّ الله أنزله عليك وانبعثك به رسولا على رجل من القريتين عظيم: اما الوليد بن المغيرة بمكة واما عروة بن مسعود

٥٩٧

الثقفي بالطائف، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : أما قولك( لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ) الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بالطايف، فان الله ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظم أنت، ولا خطر له عنده كما له عندك، بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا به مخالفا شربة ماء، وليس قسمة رحمة الله إليك بل الله القاسم للرحمات والفاعل لما يشاء في عبيده وإمائه، وليس هوعزوجل ممن يخاف أحدا كما تخافه أنت لما له وحاله، فعرفته بالنبوة لذلك، ولا ممن يطمع في أحد في ماله أو حاله كما تطمع أنت فتخصه بالنبوة لذلك، ولا ممن يحب أحدا محبة الهوى كما تحب فيقدم من لا يستحق التقديم، وانما معاملته بالعدل، فلا يؤثر لأفضل مراتب الدين وخلاله إلّا الأفضل في طاعته والأجد في خدمته، وكذا لا يؤخر في مراتب الدين وجلاله إلّا أشدهم تباطئا عن طاعته، وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال، بل هذا المال والحال من تفضله، وليس لأحد اكراهه من عباده عليه ضريبة لازب(١) فلا يقال له: إذا تفضلت بالمال على عبد فلا بد أنْ تتفضل عليه بالنبوة أيضا لأنه ليس لأحد اكراهه على خلاف مراده، ولا إلزامه تفضلا، لأنه تفضل قبله بنعمة ألآ ترى يا عبد الله كيف أعنى واحدا وقبح صورته، وكيف حسن صورة واحد وأفقره، وكيف شرف واحدا وأفقره، وكيف أغنى واحدا ووضعه. ثم ليس لهذا الغنى أنْ يقول: هلا أضيف إلى يساري جمال فلان. ولا للجميل أنْ يقول: هلا أضيف إلى جمالي مال فلان؟ ولا للشريف أنْ يقول: هلا أضيف إلى شرفي مال فلان؟ ولا للوضيع أنْ يقول: هلا أضيف إلى مالي شرف فلان؟ ولكن الحكم لله يقسم كيف يشاء ويفعل كما يشاء وهو حكيم في أفعاله محمود في أعماله، وذلك قوله: وقالوا( لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ) قال الله أهم يقسمون رحمة ربك يا محمد( نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ) الحيوة الدنيا فأحوجنا بعضا إلى بعض أحوج هذا إلى مال ذلك وأحوج ذلك إلى سلعة هذا وإلى خدمته فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجا إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب اما سلعة، معه ليست

__________________

(١) الضريبة: الجزية. واللازب: الثابت.

٥٩٨

معه، واما خدمة يصلح لها يتهيأ لذلك الملك أنْ يستغنى إلّا به، واما باب من العلوم والحكم هو فقير إلى أنْ يستفيدها من هذا الفقير الذي يحتاج إلى مال ذلك الملك الغنى، وذلك الملك يحتاج إلى علم هذا الفقير أو رأيه أو معرفته، ثم ليس للملك أنْ يقول: هلا اجتمع إلى مالي علم هذا الفقير؟ ولا للفقير أنْ يقول: هلا اجتمع إلى رأيى ومعرفتي وعلمي وما أتصرف فيه من فنون الحكم مال هذا الملك الغنى؟

٢٩ ـ في مصباح الشريعة قال الصادقعليه‌السلام : لو حلف القانع بتملكه على الدارين لصدقه اللهعزوجل بذلك ولا بره، لعظم شأن مرتبته في القناعة، ثم كيف لا يقنع العبد بما قسم اللهعزوجل له وهو يقول:( نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) فمن أذعن وصدقه بما شاء ولما شاء بلا غفلة وأيقن بربوبيته أضاف تولية الأقسام إلى نفسه بلا سبب، ومن قنع بالمقسوم استراح من الهم والكرب والتعب.

٣٠ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسيرحمه‌الله متصل بآخر ما نقلنا عنه أعنى قوله: مال هذا الملك الغنى، ثم قال:( وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا ) ثم قال: يا محمد( وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ) أي ما يجمعه هؤلاء من أموال الدنيا. والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٣١ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقولهعزوجل :( وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ) أي على مذهب واحد( لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ ) قال: المعارج الذي يظهرونها( وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها ) يتكئون وزخرفا قال: البيت المزخرف بالذهب، قال الصادقعليه‌السلام : لو فعل الله ذلك لما آمن أحد، ولكنه جعل في المؤمنين أغنياء وفي الكافرين فقراء وجعل في الكافرين أغنياء وفي المؤمنين فقراء ثم امتحنهم بالأمر والنهى، والصبر والرضا.

٣٢ ـ في كتاب علل الشرائع أبيرحمه‌الله قال: حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسينعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً

٥٩٩

واحِدَةً ) قال: عنى بذلك أمة محمد أنْ يكونوا على دين واحد كفارا كلهم( لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ ) ولو فعل ذلك بأمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله لحزن المؤمنين وغمهم ذلك ولم يناكحوهم ولم يوارثوهم.

٣٣ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسينعليهما‌السلام وذكر كما نقلنا عن كتاب العلل إلى قوله:( وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ ) فانه ليس في أصول الكافي.

٣٤ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى منصور بن يونس قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قال اللهعزوجل : لولا أنْ يجد عبدي المؤمن في نفسه(١) لعصبت الكافر بعصابة من ذهب.

٣٥ ـ في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ فقراء المؤمنين يتقلبون في رياض الجنة قبل أغنيائهم أربعين خريفا(٢) ، قال: سأضرب لك مثل ذلك، انما مثل ذلك مثل سفينتين مر بهما على عاشر(٣) فنظر في إحديهما فلم ير فيها شيئا فقال: أسربوها(٤) ونظر في الاخرى فاذا هي موقرة(٥) فقال احبسوها.

٣٦ ـ وباسناده قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : لولا الحاج المؤمنين على الله في طلب الرزق لنقلهم من الحال التي هم فيها إلى حال أضيق منها.

٣٧ ـ وباسناده إلى سعدان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إنّ اللهعزوجل يلتفت يوم ـ

__________________

(١) أي يخطر بباله شيء.

(٢) الخريف: سبعون سنة كما في رواية الصدوق (قده) في معاني الأخبار وقيل: أربعون سنة كما في النهاية. وفسره صاحب المعالم (ره) في المحكي عنه بأكثر من سبعين أيضا.

(٣) العاشر: من يأخذ العشر.

(٤) «اسربوها» أي خلوا سبيلها.

(٥) أي مملوة.

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652