تفسير نور الثقلين الجزء ٤

تفسير نور الثقلين6%

تفسير نور الثقلين مؤلف:
المحقق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 652

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 652 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 301395 / تحميل: 6173
الحجم الحجم الحجم
تفسير نور الثقلين

تفسير نور الثقلين الجزء ٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والعلامة(١) .

وقال الشيخ في النهاية: يزاحم الزوج من اسلم منهم(٢) وليس بمعتمد.

ولو قلنا بالرد على الزوجة مطلقا كانت كالزوج لا يقاسمها من اسلم بعد الموت، لعدم تصور القسمة.

وتحقيق البحث هنا ان نقول: لا شك ان مسمى الزوج النصف والزوجة الربع مع عدم الولد، ومعه نصف التقديرين.

ولو لم يكن وارث سوى الزوج أو الزوجة، فهل يرد الفاضل على احدهما ام لا؟ فهنا قسمان: (الاول) الزوج: والمشهور الذي عليه الجمهور من الاصحاب رد النصف الباقي عليه دون الامام، حتى ادعى الثلاثة عليه الاجماع(٣) (٤) (٥) .

ورواه الشيخ (في الصحيح) عن أبي بصير قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا امرأة ماتت وتركت زوجها، لا وارث لها غيره، المال كله له(٦) .

____________________

(١)التحرير: ج ٢ كتاب المواريث (المقصد الرابع في موانع الارث) ص ١٧١ س ٢٦ قال: ولو كان الوارث زوجا او زوجة إلى قوله: ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج الخ.

(٢)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٤ س ١٤ قال: فان أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم الزوج.

(٣)الانتصار (المسائل المشتركة في الارث) ص ٣٠٠ س ١٦ قال: ومما انفردت به الامامية ان الزوج يرث المال كله إلى قوله: والحجة لنا في ذلك اجماع الطائفة عليه.

(٤)المبسوط: ج ٤ (فصل في ذكر سهام المواريث) ص ٧٤ س ١١ قال: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي، لاجماع الفرقة عليه.

(٥)عدة رسائل (ط ايران مكتبة المفيد) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الامامية من الاحكام (ميراث الازواج) ص ٣٣٦ س ٨ قال: واتفقت الامامية في المرأة اذا توفيت إلى قوله: ان المال كله للزوج، النصف بالتسمية، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة.

(٦)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٤ الحديث ١٣.

٣٠١

وفي الصحيح عن أبي بصير أيضا قال: قرأ علي أبوعبداللهعليه‌السلام فرائض عليعليه‌السلام فاذا فيها: الزوج يحوز الارث اذا لم يكن غيره(١) وغيرهما من الاحاديث في معناهما(٢) .

وقال الشيخ في الايجاز: فذووا الاسباب الزوج والزوجة، فاذا انفردوا كان لهم نصيبهم المسمى، ان كان زوجا النصف، والربع ان كانت زوجة، والباقي لبيت المال.

وقال أصحابنا: ان الزوج وحده يرد عليه الباقي باجماع الفرقة(٣) وهو ظاهر سلار(٤) .

(الثاني) الزوجة: وفيها ثلاثة أقوال:

(أ) الرد عليها مطلقا، اي مع ظهور الامام وسيرته، وهو ظاهر المفيد في آخر باب ميراث الاخوة من المقنعة، حيث قال: اذا لم يوحد مع الازواج قريب ولا نسيب رد باقي التركة على الازواج(٥) .

(ب) عدم الرد مطلقا، وهو اختيار القاضي(٦) وابن ادريس(٧) والصدوقين

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٤ الحديث ١٢.

(٢)لاحظ المصدر، الحديث ١٤ و ١٥.

(٣)الرسائل العشر (ط مؤسسة النشر الاسلامي - قم - ايران) (الايجاز في الفرائض والمواريث) ص ٢٧٠ فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع ص ٢٤.

قال: فذووا الاسباب هم الزوج او الزوجة، إلى قوله: وقال اصحابنا، ان الزوج وحده يرد عليه الباقي باجماع الفرقة.

(٤)المراسم: ذكر ميراث الازواج ص ٢٢٢ س ٥ قال: وفي اصحابنا من قال: اذا ماتت امرأة ولم تخلف غير زوجها فالمال كله له بالنسبة والرد.

(٥)المقنعة: باب ميراث الاخوة والاخوات ص ١٠٥ س ١٤ قال: واذا لم يوجد مع الازواج قريب إلى قوله: رد باقي التركة على الازواج.

(٦)المهذب: ج ٢ باب ميراث الازواج والزوجات ص ١٤١ س ٨ قال: فان مات رجل وخلف زوجته إلى قوله: كان لها الربع والباقي للامام.

(٧)السرائر: (فصل واما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٢٥ قال: فاما مع الزوجة فانه يستحق (اي الامام) ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف.

٣٠٢

في الرسالة(١) والمقنع(٢) .

(ج) التفصيل: وهو الرد مع غيبة الامام وعدمه مع ظهوره، وهو قول الصدوق في كتابه(٣) واستقربه الشيخ في النهاية(٤) واختاره العلامة في التحرير(٥) ويحيى بن سعيد(٦) .

احتج الاولون: برواية أبي بصير عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: امرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له(٧) .

وحملها الشيخ على كونها قريبة منه(٨) فيأخذ الباقي بالقرابة.

____________________

(١)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض واحكامه ص ١٨٥ س ٦ قال بعد نقل قول الصدوق: وكذلك قال ابوه في رسالته اليه.

(٢)المقنع: باب المواريث ص ١٧٠ س ١٦ قال: واذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع إلى قوله: جعل ما بقي لامام المسلمين، وان تركت المرأة زوجها فللزوج النصف إلى قوله: فالنصف يرد إلى الزوج.

(٣)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٣٣) باب ميراث الزوج والزوجة ص ١٩٢ قال بعد نقل الحديث الاول: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الامامعليه‌السلام فاما في حال غيبته إلى قوله: فالمال لها.

(٤)النهاية: باب ميراث الازواج ص ٦٤٢ س ١٧ قال بعد نقل التفصيل: وهذا وجه قريب من الصواب.

(٥)التحرير: ج ٢ (في ميراث الازواج) ص ١٦٨ س ١٠ قال: اما لو كانت زوجة إلى قوله: يرد عليها حال غيبة الامام وهو الاقوى عندي.

(٦)الجامع للشرائع: كتاب الميراث ص ٥٠٢ س ٢ قال: وان لم يخلف غيرها إلى قوله: واذ لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها.

(٧)و(٨) التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٥ الحديث ١٦ ثم قال بعد نقل الخبر: هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله: والآخر، وهو الاولى عندي، وهو انه اذا كات المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها، فتاخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة.

٣٠٣

(الثانية) روى مالك بن اعين عن أبي جعفرعليه‌السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن اخت مسلمان، واولاد صغار: لابن الاخ الثلثان، ولابن الاخت الثلث، وينفقان على الاولاد بالنسبة، فان اسلم الصغار دفع المال إلى الامام، فان بلغوا على الاسلام دفعه الامام اليهم، فان لم يبقوا دفع إلى ابن الاخ الثلثين والى ابن الاخت الثلث.

واحتج ابن ادريس: بموثقة جميل بن دراج عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة(١) . وهي معارضة بكثير من الصحاح.

وبرواية أبي بصير عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: اذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللامام(٢) وترك الاستفصال دليل العموم.

قال ابن ادريس: ولان اموال بني آدم ومستحقاتهم لا تحل بغيبتهم، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح سمعا وعقلا(٣) .

احتجت الفرقة الثالثة: بان ما قالوه هو وجه الجمع بين الاخبار.

قال طاب ثراه: روى مالك بن اعين إلى آخره.

أقول: ما حكاه في الكتاب مختار الشيخين في النهاية(٤) والمقنعة(٥) وهو اختيار

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٦ الحديث ٢١.

(٢)التهذيب: ج ٩(٢٧) باب ميراث الازواج ص ٢٩٤ الحديث ١٥.

(٣)السرائر: (فصل واما ترتيب الوارث) ص ٣٩٧ س ٣١ قال: لان أموال بني آدم الخ.

(٤)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٥ س ٧ قال: واذا خلف الكافر اولادا صغارا إلى آخره.

(٥)المقنعة: باب توارث اهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٣ قال: واذا ترك الذمي اولادا أصاغر واخوة لابيه واخوة لامه مسلمين الخ.

٣٠٤

القاضي(١) وابن زهرة عمم الحكم فقال: اذا كان للكافر اولاد صغار وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يسلموا، فان اسلموا فالميراث لهم، وان لم يسلموا كان لقرابته المسلم(٢) وبه قال التقي(٣) وقال ابن ادريس: لا شئ للاولاد لكونهم بحكم آبائهم، ولا يرث الكافر المسلم، ولا مسلم هنا الا ابن الاخ وابن الاخت، فيختصون بملك التركة، ولولا ذلك لما جاز لهم قسمة التركة، ولا يجب عليهم الانفاق(٤) وهو مذهب المصنف(٥) والعلامة(٦) .

احتج الشيخ بما رواه (في الصحيح) عن مالك بن اعين عن الباقرعليه‌السلام قال: سألته عن نصراني مات وله ابن اخ مسلم وابن اخت مسلم، وللنصراني اولاد وزوجة نصارى قال: فقال: ارى ان يعطى ابن اخيه المسلم ثلثى ما ترك ويعطى ابن اخته ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار، فان كان له ولد صغار، كان على

____________________

(١)المهذب: ج ٢ باب توارث اهل ملتين ص ١٥٩ س ٤ قال: اذا مات كافر وترك اولادا واخوة واخوات الخ.

(٢)الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ٩ قال: واذا كان للكافر اولاد صغار وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يبلغوا، فان اسلموا فالميراث لهم الخ.

(٣)الكافي: (الباب الخامس) ص ٣٧٥ س ٦ قال: وان كان للكافر اولاد اصاغر وقرابة مسلم انفق عليهم من التركة حتى يبلغوا فان اسلمو فلهم الميراث الخ.

(٤)السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم) ص ٤٠٤ س ١٦ قال بعد قول النهاية: والذي يقتضيه اصل مذهبنا: ان الميراث بين الاخوة من الاب والاخوة من الام إلى قوله: فعلى هذا التحرير: اذا بلغوا الاولاد واختاروا الاسلام لا يجب على الاخوة رد شئ من الميراث اليهم.

(٥)الشرائع: المقدمة الثانية في موانع الارث (اما الكفر) قال: ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم دون الكافر وان قرب.

(٦)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٣ قال بعد نقل قول ابن ادريس في السرائر: والوجه ماقاله ابن ادريس.

٣٠٥

الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا من ابيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان؟ قال: فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فاذا ادركوا قطعا النفقة عنهم قيل له: فان اسلم الاولاد وهم صغار قال: فقال: يدفع ماترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا، فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم اليهم، وان لم يتموا على الاسلام اذا ادركوا دفع الامام ميراثة إلى ابن اخيه وابن اخته المسلمين، يدفع إلى ابن اخيه ثلثى ما ترك، والى ابن اخته ثلث ما ترك(١) وحملها العلامة على الاستحباب(٢) . فالحاصل ان في المسألة ثلاثة أقوال:

(الاول) عدم استحقاق الصغار واستقرار الملك لغيرهم من الطبقات، لاجرائهم مجرى المعدوم، وهو اختيار ابن ادريس.

(الثاني) التربص لاسلام الاولاد بعد بلوغهم مع كل وارث، وهو قول الشريف ابن زهرة والتقي.

(الثالث) التربص لبلوغ الاولاد مع ابن الاخ وابن الاخت خاصة، اقتصارا على مورد النص، وهو قول الشيخين والصدوق والقاضي.

(تحقيق)

الرواية من الصحاح وبمضونها عمل كثير من الاصحاب. واختلفوا في تنزيلها على أربعة انحاء:

(أ) البناء على ان المانع من الارث هو الكفر، وهو مفقود في الاولاد الصغار حقيقة.

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٣٨) باب ميراث اهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ص ٣٦٨ الحديث ١٤.

(٢)المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٣ فانه بعد اختياره ما اختاره ابن ادريس في السرائر قال: وحمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.

٣٠٦

ورد بمنع حصر المانع في الكفر، بل عدم الاسلام أيضا مانع، وهو موجود في حق الاطفال.

أما أولا: فلانهم بحكم آبائهم.

وأما ثانيا: فلعدم اعتبار اسلام الصغير، لرفع القلم عنه. وبتقدير انحصار المانع في الكفر نقول: الكفر هنا صادق، اذ حكم الطفل حكم ابويه.

(ب) تنزيلها على ان اسلام الصغير معد للاسلام الحقيقي، فان حقيقة الكفر والاسلام لما انتفت عن الصغير، وكان من شأن الكافر استحقاقه باسلامه قبل القسمة، وجهل الصغير اسلامه حيث يمكنه، فاذا كانت الحالة حالة الصغر كان اسلامه حينئذ قائما مقام اسلام الكبير، اذ المقدور للصغير هو ذلك، وليس القيام في استحقاق الارث في الحال، بل المراعاة والمنع من القسمة إلى البلوغ، لينكشف الامر، ويضعف بان الاسلام المجازي، اعني اسلام الطفل لا يعاض الاسلام الحقيقي، اعني اسلام الكبير، وهو هنا موجود وسابق فيستقر الارث به.

(ج) التنزيل على ان المال لم يقسم حتى بلغوا، سواء سبق منهم الاسلام حال الطفولية، أولا.

وقوله في الرواية (يعطي ابن اخيه وابن اخته) لا يدل على حصول القسمة، بل هو اخبار عن قدر المستحق والنفقة من المال، وذلك لا يستلزم القسمة. وهذا تنزيل حسن، لكن يبقى الاشكال في شئ آخر، وهو قوله: (فان اسلموا وهم صغار دفع ما ترك ابوهم إلى الامام حتى يدركوا) والاصل بقاء استحقاق الوارث المسلم حتى يحصل المزاحم، ولا يصلح الاسلام المجازي معارضا للاسلام الحقيقي، خصوصا مع سبق الحقيقي، لاصالة البقاء وقوة الاستصحاب واستغناء الباقي عن المؤثر واحتياج الحادث اليه، اللهم الا ان يقول: اسلامه حال الطفولية معد لاستحقاقة، فيحجر الحاكم على التركة رعاية لمصلحته، لوجود ما يصلح ان بكون

٣٠٧

(الثالثة) اذا كان احد ابوي الصغير مسلما، الخق به، فلو بلغ اجبر على الاسلام، ولو أبى كان كالمرتد.

(الرابعة) المسلمون يتوارثون وان اختلفت آرائهم، وكذا الكفار وان اختلفت مللهم.

(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم امواله، ومن ليس عن فطرة يستتاب، فان تاب والا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة، وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب اوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة. سببا لاستحقاقه.

(د) التنزيل على الاستحباب.

قال طاب ثراه: المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة، وتقسم امواله إلى آخره.

أقول: المرتد اما عن فطرة، ويعني به من علق به بعد اسلام احد ابويه.

او عن ملة، ونعني به من كان اسلامه بعد كفر، وان كان بالتبعية، كما لو اسلم احد ابويه وهو حمل.

فهنا قسمان:

(الاول) المرتد عن ملة، وفيه مسائل:

(أ) لا يجب قتل هذا المرتد، بل يجب استتابته، ومعنى الاستتابة المعاقبة بالحبس والضرب حتى يتوب، فان آيس من توبته قتل، فلابد حينئذ من مدة التربص من قدر مضبوط يعرفه الحداد كيلا يتجاوزه، والمكلف بحيث يعرف عدم الفسحة له والصبر عليه بعدها.

فقيل ذلك منوط بنظر الحاكم، فيستتيبه مدة يرجوا رجوعه فيها،

٣٠٨

وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط(١) واختاره فخر المحققين(٢) وقيل: ثلاثة ايام،(٣) واستحوطه الشيخ في المبسوط(٤) واستحسنه المصنف في الشرائع(٥) لما فيه من التأني لازالة عذره.

ومستنده مارواه الشيخ عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : المرتد تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثة ايام، فان تاب، والا قتل يوم الرابع(٦) .

(ب) لا تزول املاك هذا المرتد، بل تكون باقية على ملكه، فيلزمه جريان الحول للزكاة ووجوب الفطرة والحج

(ج) يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف، ارفاقا به، لتكون محفوظة عليه ينتفع بها اذا تاب.

(د) هذا الحجر غير مانع من وجوب الزكاة عليه، وان منع من التصرف في امواله، لتمكنه من ازالته فهو كالسفيه.

(ه‍) تزول ولايته عن اطفاله وامواله، فلا يملك تزويج الصغير ولا الرقيق مطلقا.

____________________

(١)المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ١ قال: وقال آخرون: يستتاب القدر الذي يمكنه فيه الرجوع وهو الاقوى.

(٢)الايضاح: ج ٤ (في احكام المرتد) ص ٥٥٠ س ١٧ قال: والاقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي يمكنه منه ان يرجع فيه إلى الاسلام.

(٣)و(٤) الخلاف: كتاب المرتد مسألة ٦ قال: يستتاب ثلاثا.

وفي المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٢ س ٢٣ قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا إلى قوله: والاول (اي الثلاث) احوط لانه ربما دخلت عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها.

(٥)الشرائع (الباب الاول في المرتد) قال: وكم يستتاب؟ قيل: ثلاثة ايام إلى قوله: والاول مروي، وهو حسن لما فيه من التأنى لازالة عذره.

(٦)الكافي: ج ٧ باب حد المرتد ص ٢٥٨ الحديث ١٧.

٣٠٩

(و) يصح تملكه للاموال المستجدة بالاكتساب كالاحتطاب والاتهاب والارث من الحربي.

(ز) تعتد زوجته عدة الطلاق، فان خرجت ولما يتب، بانت منه، ولو قتل في اثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة. وكذا لو قتل بعد مدة التربص مادامت في العدة، لكونها بمنزلة الرجعية ولقبول توبته بعد المدة.

(ح) يجرى عليه نفقة زوجته وان منع من وطئها، لحصول المنع منه وتمكنه من ازالته.

(ط) لو آلى منها او ظاهر صح، ويحتسب زمان الردة من المدة.

(ى) لو طلق هل يصح ام لا؟ يحتمل العدم لانها جارية إلى بينونة. ويحتمل الصحة لبقاء العصمة، وحينئذ يستأنف العدة.

(يا) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة، لانه كافر. وعلى الكافرة لتحرمه بالاسلام.

(يب) لو مات ورثه المسلم خاصة، ومع عدمه الامام، لا الكافر وان قرب.

(يج) نماء امواله له لبقائها على ملكه.

(يد) لو التحق بدار الحرب اعتدت زوجته عدة الطلاق، وبانت بانقضائها، وهل تقسم امواله بين وراثه؟ قال في النهاية: نعم(١) ومنع ابن ادريس(٢) وهو قوله

____________________

(١)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٦ س ١٥ قال: ومن كان كافرا فاسلم ثم ارتد إلى قوله: فان لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثم يقسم ميراثه بين اهله.

(٢)السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى الخ) ص ٤٠٥ س ٥ قال: وهذا المرتد الذي قد ارتد لا عن فطرة الاسلام لا يقسم امواله بين ورثته إلى ان يموت او يقتل وان لحق بدار الحرب الخ.

٣١٠

في المبسوط(١) والخلاف(٢) واختاره العلامة(٣) .

(الثاني) المرتد عن فطرة الاسلام وفيه مسائل:

(أ) يجب قتل هذا في الحال ولا تقبل توبته.

(ب) المتولي لقتله الامام او نائبه، ولو قتله غيرهما اثم وكان هدرا.

(ج) تعتد زوجته عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، من حين ارتداده، ثم تحل للازواج.

(د) تخرج امواله عن ملكه، فيقضى منها الديون، ويحل مؤجلها كالموت، ويقسم بين وراثه.

(ه‍) لما خرجت عنه الاموال المملوكة له بالفعل ونزل منزلة الميت في اباحة زوجته، خرج عن اهلية التملك، فلو مات له قريب لم يرثه ونزل معدوما. وكذا لو احتطب او احتش، او حاز مباحا كان ذلك باقيا على اصل الاباحة، فلو اخذه منه انسان ملكه. ولو اثبت يده على ما ليس اصله الاباحة كما لو عامل، كانت المعاملة فاسدة وما في يده باق على ملك دافعه. ولو اخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا على ملك دافعه، اذ لا يجب عليه اجرة عما استعمله. وكذا لو كان عوضا عما اصله مباح كالصيد. ولو اخذه منه آخذ رده على المالك لا على المرتد، وقال بعض: يملكه ويكون لوارثه.

____________________

(١)المبسوط: ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ٨ قال: وان كان (اي الارتداد) عن اسلام كان قبله كافرا إلى قوله: والاصل بقاء الملك.

(٢)كتاب الخلاف: كتاب المرتد مسألة ١٠ قال: المرتد الذي يستتاب اذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله الخ.

(٣)القواعد: ج ٢ (الفصل الثاني في احكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٢ قال: وان التحق بدار الحرب حفظت (اي امواله) وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فان مات او قتل انتقل إلى ورثته المسلمين الخ.

٣١١

(و) لو كان لهذا المرتد مدبر لم ينعتق بمجرد ارتداده، لانه لم يمت وان كان بمنزلة الميت، لاصالة بقاء الملك وعدم حصول شرط التدبير عرفا. وهل ينعتق لو قتل بعد ذلك؟ التحقيق ان نقول: من حين ارتداده حكم بخروج ملكه عنه وانتقاله إلى وارثه. واذا خرج المدبر عن ملك مدبره، هل يبطل التدبير، او يكون باقيا والنقل انما هو للمنافع خاصة؟ كمذهب الشيخ، وقد مر في باب البيع والرهن والصداق، فعلى الاول: لا عتق، وعلى الثاني ينعتق، وقد حققناه في باب التدبير.

(ز) لو لم يقتل حل لزوجته التزويج بعد العدة، وحلت امواله لوارثه وان كان باقيا.

(ح) لو ظاهر او آلى في العدة لم يصح لكونها بائنة.

(ط) لا نفقة لها في العدة وان كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل.

(ى) ينقطع الحول عن امواله الزكوية لخروجها عن ملكه.

(يا) لو تاب لم يقبل بالنسبة إلى اسقاط الحد، وملك المال، وبقاء النكاح، وابتداء النكاح مطلقا، وتقبل بالنسبة إلى الطهارة، وصحة العبادات، واسقاط عقوبة الآخرة، واستحقاق الثواب، ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة.

(يب) يحل لوارثه او زوجته الاستيلاء على قدر النصيب من الارث وقضاء العدة والتزويج بعدها وان لم يثبت ذلك عند الحاكم ان كان سبب الارتداد أمرا قطعيا، وان كان اجتهاديا وقف ذلك على حكم الحاكم.

(يج) لو كان عاجزا هل يجب نفقته على قريبه؟ يحتمل ذلك لوجود السبب وهو القرابة، ولا يشترط في مستحق الانفاق الاسلام، ويحتمل عدمه لوجوب قتله والانفاق يوجب بقائه، فلا يجتمعان والاول أقوى تجنبا للتعذيب خصوصا مع التوبة.

٣١٢

(يد) لو ارتد عن غير مدخول بها، هل يجب عليها عدة الوفاة من حين الارتداد أو لا عدة عليها، يحتمل قويا الاول للعموم، ولان حكمه حكم الميت. ويحتمل الثاني ضعيفا لانه نكاح انفسخ بغير الموت قبل الدخول.

(يه) هل يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه؟ يحتمل ذلك لانالكفر لاينافي ابتداء تملك المباحات. فتملك في آن ثم يبنقل إلى الورثة في الآن الثاني. ويحتمل قويا العدم، لان الردة تنافي الملك المستدام وهو اقوى من الحادث. فلئن يمنع الحادث اولى وهو اختيار العلامة(١) وفخر المحققين(٢) .

(تتمة)

المرأة لا تقتل بالردة وان كانت عن فطرة، بل تحبس وتضرب اوقات الصلاة دائما حتى تتوب، فتخلى سبيلها حينئذ، ولا يحكم بزوال اموالها عنها بالردة، بل يحجر عليها. وبالجملة حكمها حكم المرتد عن ملة. وذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة: وهو وهم.

وقد صرح الشيخ بما قلناه في كتاب الاستبصار، وقال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مسلم ارتد قال: يقتل ولا يستتاب، قلت: فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام، قال: يستتاب، فان رجع، والا قتل(٣) .

__________________________________

(١)القواعد: ج ٢ (الفصل الثاني في احكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٩ قال: واما المرتد عن فطرة فالاقرب عدم دخول ذلك كله (اي ما يتجدد له من الاموال بالاحتطاب والاتهاب) في ملكه.

(٢)الايضاح: ج ٤ (المطلب الثالث في امواله وتصرفاته) ص ٥٥٤ س ١٨ قال: الاقرب عند المصنف وعندي: لا.

(٣)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ٢٥٤ الحديث ٨.

٣١٣

فاما المرأة فاذا ارتدت فانها لا تقتل على كل حال، بل تخلد في السجن ان لم ترجع إلى الاسلام(١) .

وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام في المرتد يستتاب، فان تاب والا قتل، والمرأة اذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها(٢) .

ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: المرتد يستتاب، فان تاب والا قتل، والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضر بها(٣) .

فرع

لو ارتدت ذات البعل تربص زوجها العدة، فان تابت فالنكاح باق، ان اصرت بانت، ويحل له العقد على الخامسة، وعلى اختها. ولو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال وسقط مهرها.

تذنيب

المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء والمذاهب، فالتوارث يجري على الشهادتين وكذلك القصاص والديات، وفي النكاح قولان: واما استحقاق الثواب

____________________

(١)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٤ ذيل حديث ٩.

(٢)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٣ الحديث ٤.

(٣)الاستبصار: ج ٤(١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٥ الحديث ١٢.

٣١٤

(السادسة) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراثه للامام على الاظهر. فعلى الايمان، وهو اختيار الشيخ في النهاية(١) وابن حمزة(٣) وابن ادريس(٤) .

وقال المفيد: يرث المؤمنون اهل البدع: من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية دون العكس(٥) وبه قال التقي، وعبارته: من كان كافرا يهودية او نصرانية او تشبيه او جحود نبوة او امامة لا يرث المؤمن(٦) .

قال طاب ثراه: ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام على الاظهر.

أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب لتحرمه بالاسلام، فلا يرثه الكافر لقولهعليه‌السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه(٧) . نحن نرثهم ولا يرثونا(٨) .

____________________

(١)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٦ س ٢ قال: والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وان اختلفوا في الآراء إلى قوله: دون فعل الايمان الذي يستحق به الثواب.

(٢)المهذب: ج ٢ باب توارث اهل ملتين ص ١٦٠ س ١١ قال: والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء إلى قوله: دون الايمان الخ.

(٣)الوسيلة: فصل في بيان توارث أهل ملتين ص ٣٩٤ س ١٠ قال: والاسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة.

(٤)السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى الخ) ص ٤٠٤ س ٢٧ قال: والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء والمذاهب إلى قوله: دون فعل الايمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب.

(٥)المقنعة: باب مواريث اهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٧ قال: ويرث المؤمنون اهل البدع إلى قوله: ولا يرث هذه الفرق احدا من اهل الايمان.

(٦)الكافي: (الباب الخامس) ص ٣٧٤ س ٢٢ قال: او كافر له ولد كافر إلى قوله: ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر.

(٧)عوالي اللئالي: ج ١ ص ٢٢٦ الحديث ١١٨ ولاحظ ما علق عليه فانه ينفعك ورواه في الفقيه: ج ٤(١٧١) باب ميراث اهل الملل ص ٢٤٣ الحديث ٣.

(٨)من لا يحضره الفقيه: ج ٤(١٧١) باب ميراث اهل الملل ص ٢٤٣ قطعة من حديث ٥.

٣١٥

واما القتل: فيمنع الوارث من الارث اذا كان عمدا ظلما، ولا يمنع لو كان خطأ.

وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب. ولو اجتمع القاتل وغيره، فالميراث لغير القاتل وان بعد، سواء تقرب بالقاتل او بغيره، ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام.

وقال الشيخ في الاستبصار: ميراثه لولده الكفار، لما رواه ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : نصراني اسلم ورجع إلى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصراني ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين(١) .

وحملها في النهاية على التقية(٢) وافتى بها الصدوق في المقنع(٣) .

وهي مرسلة، وعلى خلاف الاصل، وحملها على التقية حسن.

قال طاب ثراه: وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب.

أقول: القتل إما عمد أو خطأ أو شبهة، فالاقسام ثلاثة:

(الاول) العمد: ولا يرث من الدية ولا من التركة اجماعا، مقابلة له بنقيض مطلوبه، وعقوبة على فعله، واحتياطا في عصمة الدم كيلا يقتل اهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث.

(الثاني) الخطاء: وفيه ثلاثة أقوال:

(أ) منعه مطلقا وهو قول الحسن(٤) .

____________________

(١)الاستبصار: ج ٤(١١٠) باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر ص ١٩٣ الحديث ١٩.

(٢)النهاية: باب توارث اهل الملتين ص ٦٦٧ س ١ قال: وقد روي انه يكون ميراثه لورثته الكفار، وذلك محمول على ضرب من التقية لانه مذهب العامة.

(٣)المقنع: باب المواريث ص ١٧٩ س ١٠ قال: والنصراني اذا اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات فميراثه لولده النصراني.

(٤)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال: فابن عقيل منع من ارثه مطلقا.

٣١٦

(ب) التوريث مطلقا وهو قول المفيد(١) وتلميذه(٢) .

(ج) المنع من الدية دون باقي التركة، وهو قول الشيخ(٣) وأبي علي(٤) والقاضي(٥) والتقي(٦) وابن حمزة(٧) وابن زهرة(٨) وابن إدريس(٩) واختاره العلامة(١٠) واستحسنه المنصف واختار التوريث مطلقا(١١) .

احتج الحسن: بان في منعه احتياطا في عصمة الدماء. وبانه يؤخذ منه الدية فكيف يرث.

وبما رواه فضيل بن يسار عن الصادقعليه‌السلام قال: لا يقتل الرجل بولده، ويقتل الولد بوالده اذا قتل والده، ولا يرث الرجل الرجل اذا قتله وان كان

____________________

(١)المقنعة: باب ميراث القاتل ص ١٠٧ س ٢٨ قال: ويرثه اذا قتله خطأ.

(٢)المراسم: كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال: ولا يمنع الارث الا العمد خاصة.

(٣)النهاية: باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧٢ س ١٨ فبعد نقل الحديث والحمل على عدم الارث من الدية قال: وعلى هذا اعمل لانه احوط.

(٤)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال: والشيخ وابن الجنيد إلى قوله: منعوه من الدية.

(٥)المهذب: ج ٢ باب ميراث القاتل ص ١٦٢ س ١٤ قال: واما القاتل خطأ إلى قوله: ولا يرث من ديته.

(٦)الكافي: الباب الخامس ص ٣٧٥ س ١١ قال: ويرثة ان كان القتل خفا ما خرج عن الدية..

(٧)الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل) ص ٣٩٦ س ٥ قال: والثالث: يرثه من التركة دون الدية.

(٨)الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ١٤ قال: ويرثه خطأ ماعدا الدية.

(٩)السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٢٩ قال: ويرثه اذا كان قتله خطأ ما عدى الدية.

(١٠)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٢ قال: والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ.

(١١)الشرائع: كتاب الفرائض (اما القتل) قال: ولو كان القتل خطأ ورث على الاشهر.

وخرج المفيدرحمه‌الله وجها آخر: هو المنع من الدية، وهو حسن، والاول أشبه.

٣١٧

خطاء(١) .

وبصحيحة هشام بن سالم عن الصادقعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا ميراث للقاتل(٢) وهو عام.

احتج المفيد بان المنع لمكان العقوبة، وقاتل الخطاء غير مذنب.

وبصحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قتل امه أيرثها؟ قال: ان كان خطاء ورثها، وان كان عمدا لم يرثها(٣) .

احتج الشيخ: بالجمع بين الروايات، فحمل ماورد منها بالمنع على الدية، وبالارث على بقية التركة(٤) لمناسة الاصل فلا يمنعه من التركة، لعموم آية.

الارث(٥) ولكونه غير مذنب، ولا يعطيه من الدية حقنا للدم واحتياطا في عصمته، (الثالث) شبيه العمد، وفيه قولان: فابن الجنيد الحقه بالعمد في المنع من الجميع(٦) واختاره العلامة في القواعد(٧)

____________________

(١)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١٢.

(٢)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٨) الحديث ٥.

(٣)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١١.

(٤)التهذيب: ج ٩(٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٨٠ س ٥ قال في مقام الجامع: ومع ذلك يحتمل ان يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا ابوعبدالله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل اذا قتله خطاء من ديته ويرثه مما عدى الدية.

(٥)النساء: ١٢ قال تعالى: (ولكم نصف ماترك ازواجكم إلى آخره).

(٦)المختلف: ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩٠ س ١٦ قال: وقال ابن الجنيد: القاتل عمد لا يرث إلى قوله: وكذا شبيه العمد الخ.

(٧)القواعد: ج ٢ (المطلب الثاني القتل) ص ١٦٣ س ١٩ قال: وهل يلحق شبيه العمد بالعمد او بالخطاء؟ الاقرب الاول.

٣١٨

وفخر المحققين في ايضاحه(١) وسلار الحقه بالخطاء(٢) وكذا ابن حمزة(٣) .

لكن افترقا، فسلار يورثه مطلقا وابن حمزة بما عدى الدية كمذهب الشيخ، وقد ذكرناه، فيما تقدم.

قال العلامة في المختلف: واما شبيه العمد فالاولى الحاقة بالخطاء ولان المقتضي للمنع في العمد، وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتف هنا كالخطاء(٤) .

وقول المصنف: " وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب "(٥) وقال في الشرائع: وخرج المفيد وجها آخر: وهو المنع من الدية، فنسب التفصيل إلى المفيد، ونحن حكينا عنه التوريث مطلقا، فما ذكره المصنف عنه اشارة إلى حمله للرواية المانعة من توريثه، على الدية(٦) .

قال الشيخ في النهاية: القاتل ضربان: قاتل عمد، ولا يرث المقتول لا من التركة، ولا من الدية، وقاتل خطاء ويرث المقتول على كل حال ولدا كان او والدا، زوجا او زوجة من نفس التركة ومن الدية.

وقد رويت رواية: بان القاتل لا يرث وان كان خطاء، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها، لان اكثر الروايات على

____________________

(١)الايضاح: ج ٤ (في موانع الارث) ص ١٨٢ س ١٣ قال: والاصح عندي وعند والدي وجدي قول ابن الجنيد.

(٢)المراسم: كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال: ولا يمنع الارث الا العمد خاصة.

(٣)الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل): ص ٣٩٦ س ٥ قال: والثالث (اي شبيها بالخطأ) يرثه من التركة دون الدية، وقيل: يرث الدية أيضا وقيل: لم يرث من التركة أيضا.

(٤)المختلف: ج ٢ (في ميراث القاتل) ص ١٩١ س ١٦ قال: واما شبيه العمد، فالاولى الحاقه بالخطأ الخ.

(٥)لاحظ عبارة النافع.

(٦)الشرائع (في موانع الارث) واما القتل قال: ولو كان القتل خطاء ورث على الاشهر، وخرج المفيدرحمه‌الله وجها آخر الخ.

٣١٩

وهنا مسائل:

(الاولى) الدية كاموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وان قتل عمدا اذا اخذت الدية، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه، لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين. ما قدمناه، وكان شيخنارحمه‌الله حمل هذه الرواية على انه اذا كان القاتل خطاء فانه لا يرث من الدية ويرث من التركة للجمع بن الاخيار، وعلى هذا اعمل لانه احوط(١) .

فنسب المصنف التفصيل إلى المفيد، لانه السابق إلى هذا الجمع.

وأما فتواه فظاهرها التوريث مطلقا، حيث قال: وقاتل العمد لا يرث نسيبه، ويرثه اذا قتله خطاء، وانما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة على جرمه، وعظم ذنبه، وقال: الخطاء غير مذنب لانه لم يتعمد لله خلافا، ولا أوقع بقتله معصية(٢) ، واطلق.

قال طاب ثراه: الدية كاموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وان قتل عمدا اذا اخذت الدية، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين(٣) .

أقول: الدية كاموال الميت، يخرج منها مؤنة تجهيزه، ثم ديونه، ثم وصاياه،

____________________

(١)النهاية: باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧١ س ١٨ قال: القاتل على ضربين إلى قوله: وعلى هذا اعمل لانه احوط.

(٢)المقنعة: (باب ميراث القاتل) ص ١٠٧ س ٢٨ قال: وقاتل العمد لا يرث المقتول اذا كان نسيبه إلى قوله ولا اوقع بقتله معصية.

(٣)في النسخ المخطوطة التي بايدينا (حتى يضمن الدية) والصواب ما اثبتناه كما في المطبوع من المختصر النافع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

يطوفون بنا فيها.

١٠ ـ في أصول الكافي باسناده إلى أبي جعفر الباقرعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : فان قالوا: من الراسخون في العلم؟ فقال: من لا يختلف في علمه فان قالوا: فمن هو ذاك؟ فقل: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صاحب ذلك فهل بلغ أولا؟ فان قالوا: قد بلغ، فقل: فهل ماتصلى‌الله‌عليه‌وآله والخليفة من بعده يعلم علما ليس فيه اختلاف فان قالوا: لا، فقل: إنّ خليفة رسول الله مؤيد ولا يستخلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلّا من يحكم بحكمه و الّا من يكون مثله إلّا النبوة وإنْ كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستخلف في علمه أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده، فان قالوا: فان علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان من القرآن(١) فقل:( حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ) إلى قوله( إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ) فان قالوا لك: لا يرسل اللهعزوجل إلّا إلى نبي(٢) فقل: أهذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه هو من الملائكة والروح التي تنزل من سماء إلى سماء أو من سماء إلى الأرض، فان قالوا: من سماء إلى سماء، فليس في السماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية، فان قالوا: من سماء إلى أرض وأهل الأرض أحوج الخلق إلى ذلك، فقل: فهل لهم بد من سيد يتحاكمون اليه؟ فان قالوا: فان الخليفة هو حكمهم فقل:(٣) ( اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى )

__________________

(١) قال المحدث الكاشاني (ره): هذا إيراد سؤال على الحجة، تقريره: إنّ علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعله كان من القرآن فحسب ليس ما يتجدد في شيء؟ فأجاب بان الله سبحانه يقول:( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ) فهذه الاية تدل على تجدد الفرق والإرسال في تلك الليلة المباركة بانزال الملائكة والروح فيها من السماء إلى الأرض دائما، فلا بد من وجود من يرسل إليه الأمر دائما.

(٢) قال المجلسي (ره) هذا سئوال آخر تقريره انه يلزم مما ذكرتم جواز إرسال الملك إلى غير النبي مع انه لا يجوز ذلك فأجاب عنه بمدلول الآية التي لأمر دلها.

(٣) يعنى فقل: إذا لم يكن الخليفة مؤيدا محفوظا من الخطاء فكيف يخرجه الله ويخرج به عباده من الظلمات إلى النور وقد قال الله سبحانه:( «اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ) اه».

٦٢١

النور» إلى قوله «خالدون» ولعمري ما في الأرض ولا في السماء ولي لله عزّ ذكره إلّا وهو مؤيد ومن أيد لم يخط، وما في الأرض عدو لله عز ذكره إلّا وهو مخذول، ومن خذل لم يصب كما أنّ الأمر لا بد من تنزيله من السماء يحكم به أهل الأرض، كذلك لا بد من وال فان قالوا: لا نعرف هذا، فقل لهم قالوا: ما أحببتم أبي اللهعزوجل بعد محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنْ يترك العباد ولا حجة عليهم.

١١ ـ وباسناده إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال قال اللهعزوجل في ليلة القدر:( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيمٍ ) يقول: ينزل فيها كل أمر حكيم، والمحكم ليس بشيئين انما هو شيء واحد، فمن حكم بما ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم اللهعزوجل ، ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت، انه لينزل في ليلة القدر إلى ولي الله(١) تفسير الأمور سنة سنة، يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا. وفي أمر الناس بكذا وكذا، وانه ليحدث لولى الأمر سوى ذلك كل يوم علم اللهعزوجل الخاص والمكنون العجيب المخزون مثل ما ينزل في تلك الليلة من الأمر ثم قرأ:( وَلَوْ أَنَّ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .

١٢ ـ وباسناده إلى أبي جعفرعليه‌السلام قال: يا معشر الشيعة خاصموا بسورة انا أنزلناه تفلحوا فو الله انها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وانها لسيدة دينكم وانها لغاية علمنا، يا معشر الشيعة خاصموا ب( حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ) فانها لولاة الأمر خاصة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا معشر الشيعة يقول الله تبارك وتعالى:( وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيها نَذِيرٌ ) قيل: يا أبا جعفر نذيرها محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: صدقت فهل كان نذير وهو حي من البعثة في أقطار الأرض؟ فقال السائل: لا، قال أبو جعفرعليه‌السلام : أرأيت بعيثه أليس نذيره كما أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بعثته من اللهعزوجل ونذير؟ فقال: بلى قال: فكذلك لم يمت محمّد إلّا وله بعيث نذير، قال: فان قلت: لا، فقد ضيع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من في أصلاب

__________________

(١) وفي المصدر «ولى الأمر» مكان «ولى الله».

٦٢٢

الرجال من أمّته، قال: وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى إنْ وجدوا له مفسّرا، قال: وما فسّره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: بلى قد فسّره لرجل واحد، وفسّر للامّة شأن ذلك الرجل وهو عليُّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٣ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى بن محمد عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: لـمّا قبض أمير المؤمنينعليه‌السلام قام الحسن بن علي في مسجد الكوفة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثم قال: ايها الناس انه قد قبض في هذه الليلة رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، والله لقد قبض في الليلة التي قبض فيها وصى موسى يوشع بن نون، والليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم، والليلة التي نزل فيها القرآن والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٤ ـ أحمد بن مهران وعلى بن إبراهيم جميعا عن محمد بن علي عن الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم قال: كنت عند أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام إذا أتاه رجل نصراني فقال: انى أسئلك أصلحك الله فقال: سل، فقال: أخبرني عن كتاب الله الذي انزل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ونطق به ثم وصفه بما وصفه فقال:( حم وَالْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ) ما تفسيرها في الباطن؟ فقال: أما حم فهو محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه، وهو منقوص الحروف وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين عليٌّعليه‌السلام ، واما الليلة ففاطمة صلوات الله عليها واما قوله:( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيمٍ ) يقول: يخرج منها خير كثير، فرجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم، فقال الرجل: صف لي الاول والاخر من هؤلاء الرجال فقال: إنّ الصفات تشتبه ولكن الثالث من القوم أصف لك ما يخرج من نسله وانه عندكم لفي الكتب التي نزلت عليكم، إنْ لم تغيروا وتحرفوا وتكفروا وقديما ما فعلتم، قال له النصراني: لا أستر عنك ما علمت ولا أكذبك وأنت تعلم ما أقول في صدق ما أقول وكذبه، والله لقد أعطاك الله من فضله وقسم عليك من نعمه ما لا يخطره الخاطرون ولا يستره الساترون، ولا يكذب فيه من كذب، فقولي لك في ذلك الحق كلما ذكرت فهو كما ذكرت، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٦٢٣

١٥ ـ في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينه عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن حمران أنه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن قول الله تعالى:( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ ) قال: نعم ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلّا في ليلة القدر قال الله تعالى:( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيمٍ ) قال: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة التي مثلها من قابل خير وشر، وطاعة ومعصية، ومولود وأجل ورزق، فما قدر في تلك السنة وقضى فهو المحتوم ولله تعالى فيه المشية، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة وستقف عليه بتمامه في سورة القدر إنْ شاء الله تعالى.

١٦ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله المؤمن عن إسحاق بن عمار قال: سمعته يقول وناس يسألونه يقولون: الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان؟ قال: فقال: لا والله ما ذلك إلّا في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان واحدى وعشرين وثلاث وعشرين فان في تسعة عشر يلتقي الجمعان، وفي ليلة احدى وعشرين( يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيمٍ ) ، وفي ليلة ثلاث وعشرين يمضى ما أراد الله تعالى من ذلك، وهي ليلة القدر التي قال الله تعالى:( خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) قال: قلت: ما معنى قوله: يلتقي الجمعان؟ قال: يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه، قال: قلت: فما معنى يمضيه في ثلاث عشرين؟ قال: انه يفرقه في ليلة احدى وعشرين أمضاه ويكون له فيه البداء فاذا كانت ليلة ثلاث وعشرين أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه تبارك وتعالى.

١٧ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الحسين بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فقال: أللّهمّ... إلى أنْ قال: واجعل فيما تقضى وتقدر من الأمر المحتوم فيما يفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أنْ تكتبني من حجاج بيتك.

١٨ ـ في روضة الكافي حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن عديس عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يفرق في كل ليلة القدر

٦٢٤

ما كان من شدة أو رخاء أو مطر يقدر ما يشاءعزوجل أنْ يقدر إلى مثلها من قابل.

١٨ ـ في تهذيب الأحكام باسناده إلى زرارة عن أحدهماعليهما‌السلام قال: في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، و( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيمٍ ) ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٩ ـ أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا كان ليلة القدر و( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيمٍ ) نادى مناد في تلك الليلة من بطنان العرش: إنّ الله تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسينعليه‌السلام في هذه الليلة.

٢٠ ـ في بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن يونس عن الحارث بن المغيرة البصري [عن عمرو] عن ابن أبي عمير عمن رواه عن هشام قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : قول الله تبارك وتعالى:( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيمٍ ) ؟ قال: تلك ليلة القدر يكتب فيها وفد الحاج، وما يكون فيها من طاعة أو معصية أو حيوة أو ممات، ويحدث الله في الليل والنهار ما يشاء ثم يلقاه إلى صاحب الأرض قال ابن الحارث: فقلت: ومن صاحب الأرض؟ قال: صاحبكم.

٢١ ـ العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن عبد الله بن سنان قال: سئلته عن النصف من شعبان؟ فقال: ما عندي فيه شيء ولكن إذا كانت ليلة تسع عشرة من شهر رمضان قسم فيها الأرزاق وكتب فيها الآجال وخرج فيها صكاك الحاج(١) واطلع الله إلى عباده فغفر الله لهم إلّا شارب الخمر مسكر، فاذا كانت ليلة ثلاث وعشرين( فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أمر حَكِيمٍ ) ، ثم ينهى ذلك ويمضى ذلك، قلت: إلى من؟ قال: إلى صاحبكم ولولا ذلك لم يعلم.

٢٢ ـ في عيون الأخبار في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها أنه سمعها من الرضاعليه‌السلام مرة بعد مرة وشيئا بعد شيء، فان قيل: فلم جعل الصوم في شهر رمضان دون ساير الشهور؟ قيل: لان شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله تعالى( فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ ) ، وفيه نبئ محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيه

__________________

(١) الصكاك جمع الصك: الكتاب، والصكاك بمعنى الأرزاق أيضا.

٦٢٥

ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم، وفيه رأس السنة يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل، ولذلك سميت بليلة القدر.

٢٣ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من نام في الليلة التي يفرق كل أمر حكيم ولم يحج تلك السنة وهي ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، لان فيها يكتب وفد الحاج وفيها تكتب الأرزاق والآجال وما يكون من السنة إلى السنة.

٢٤ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسيرحمه‌الله عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في حديث طويل وفيه بعد أنْ ذكرعليه‌السلام الحجج قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال: هم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن حل محله من أصفياء الله الذين قرنهم الله بنفسه ورسوله، وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم ميثاقا لنفسه، وهم ولاة الأمر الذين قال الله فيهم:( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) وقال فيهم:( وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) وقال السائل: ما ذاك الأمر؟ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : الذي تنزل به الملائكة في الليلة التي يفرق كل أمر حكيم من رزق وأجل وعمل وحيوة وموت وعلم غيب السماوات والأرض، والمعجزات التي لا تنبغي إلّا لله وأصفيائه والسفرة بينه وبين خلقه وهم وجه الله الذي قال:( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) هم بقية الله يعنى المهديعليه‌السلام الذي يأتى عند انقضاء هذه النظرة فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ومن آياته الغيبة والاكتتام عند عموم الطغيان وحلول الانتقام، ولو كان هذا الأمر الذي عرفتك بيانه للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله دون غيره لكان الخطاب يدل على فعل ماض غير دائم ولا مستقبل ولقال نزلت الملائكة وفرق كل أمر حكيم، ولم يقل: «تنزل الملائكة ويفرق كل أمر حكيم».

٢٥ ـ في جوامع الجامع( فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ ) واختلف في الدخان فقيل انه دخان يأتى من السماء قبل قيام الساعة يدخل في اسماع الكفرة حتى

٦٢٦

يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ(١) ويعترى المؤمن منه كهيئة الزكام، وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص(٢) يمد ذلك أربعين يوما وروى ذلك عن عليٍّ وابن عباس والحسن.

٢٦ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقوله:( فَارْتَقِبْ ) أي اصبر( يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ ) قال: ذلك إذا خرجوا في الرجاعة من القبر يغشى الناس كلهم الظلمة، فيقولون:( هذا عَذابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذابَ إِنَّا ) موقنون فقال الله ردا عليهم:( أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرى ) في ذلك اليوم و( قَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ) أي رسول قد بين لهم( ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ) قال: قالوا ذلك لـمّا نزل الوحي على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخذه الغشي، فقالوا هو مجنون ثم قالعزوجل :( إِنَّا كاشِفُوا الْعَذابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عائِدُونَ ) يعنى إلى يوم القيامة، ولو كان قولهعزوجل :( يَوْمَ تَأْتِي السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ ) في القيامة لم يقل( إِنَّكُمْ عائِدُونَ ) لأنه ليس بعد الآخرة والقيامة حالة يعودون إليها وقولهعزوجل : ومقام كريم أي حسن ونعمة كانوا فيها فاكهين قال: النعمة في الأبدان، وقوله فاكهين أي فاكهين للنساء( كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ ) يعنى بنى إسرائيل فما بكت عليهم السماء( وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ )

٢٧ ـ قال حدّثني أبي عن حنان بن سدير عن عبد الله بن الفضل الهمداني عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: مر عليه رجل عدو لله ولرسوله فقال:( فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرِينَ ) ثم مر عليه الحسين بن عليعليه‌السلام فقال: لكن هذا لتبكين عليه السماء والأرض، وما بكت السماء والأرض إلّا على يحيى بن زكريا، وعلى الحسين بن عليعليهما‌السلام .

٢٨ ـ قال: وحدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يقول: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل

__________________

(١) الحنيذ (كما في أكثر النسخ وكذا في المصدر ومجمع البيان والمنقول عنه في البحار) المشوى من قولهم: حنذ اللحم إذا شواه وأنضجه بين حجرين.

(٢) الخصاص ـ بفتح الخاء ـ: الفرجة والخلة.

٦٢٧

الحسين بن عليعليه‌السلام دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنه أحقابا(١) وأيما مؤمن دمعت عيناه دمعا حتى يسيل على خديه لاذى مسنا من عدونا في الدنيا بوأه اللهعزوجل مبوء صدق في الجنة، وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى يسيل دمعه على خديه من مضاضة(٢) ما أوذى فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار.

٢٩ ـ وحدثني أبي عن بكر بن محمد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.

٣٠ ـ في مجمع البيان وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: بكت السماء على يحيى بن زكريا وعلى الحسين بن عليعليهما‌السلام أربعين صباحا قلت: فما بكاءها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغيب حمراء.

٣١ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب ـ الباقرعليه‌السلام في قوله تعالى:( فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ ) يعنى علي بن أبي طالبعليه‌السلام وذلك أنّ علياعليه‌السلام خرج قبل الفجر متوكئا على عنزة(٣) والحسين خلفه يتلوه حتى أتى حلقة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [فرمى بالعنزة](٤) ثم قال: إنّ الله تعالى ذكر أقواما فقال:( فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّماءُ وَالْأَرْضُ ) والله ليقتلنه ولتبكين السماء عليه.

٣٢ ـ وقال الصادقعليه‌السلام : بكت السماء على الحسينعليه‌السلام أربعين يوما بالدم.

٣٣ ـ عن إسحاق الأحمر عن الحجةعليه‌السلام حديث طويل وفي أواخره وذبح يحيىعليه‌السلام كما ذبح الحسين ولم تبك السماء والأرض إلّا عليهما.

__________________

(١) الاحقاب جمع حقب وهو ثمانون سنة من سنين الاخرة وقيل: الاحقاب ثلثة وأربعون حقبا كل حقب سبعون خريفا، كل خريف سبعمائة سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوما كل يوم الف سنة قاله الطريحي (ره) في مجمع البحرين.

(٢) المضاضة: وجع المصيبة.

(٣) العنزة ـ محركة ـ: شبية العكازة أطول من العصا وأقصر من الرمح.

(٤) ما بين العلامتين غير موجود في المصدر.

٦٢٨

٣٤ ـ في مجمع البيان وروى عن أنس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: ما من مؤمن إلّا وله باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فاذا مات بكيا عليه.

٣٥ ـ فيمن لا يحضره الفقيه بعد أنْ نقل حديثا عن الصادقعليه‌السلام قال: (ع) إذا مات المؤمن بكت عليه بقاع الأرض التي كان يعبد اللهعزوجل فيها، والباب الذي كان يصعد منه عمله وموضع سجوده.

قال عز من قائل:( وَلَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِينَ ) .

٣٦ ـ في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام في هاروت وماروت قال الامام الحسن بن عليعليهما‌السلام : حدّثني أبي عن أبيه عن جده عن الرضا عن آبائه عن علىعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ اللهعزوجل اختارنا معاشر آل محمد واختار النبيين واختار الملائكة المقربين، وما اختارهم إلّا على علم منه بهم أنهم لا يواقعون ما يخرجون به عن ولايته، وينقطعون به عن عصمته، وينقمون به إلى المستخفين بعذابه ونعمته.

٣٧ ـ في مجمع البيان:( أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ) وروى سهل بن سعد عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: لا تسبوا تبعا، فانه كان قد أسلم.

٣٨ ـ وروى الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إنّ تبعا قال للأوس والخزرج: كونوا هاهنا حتى يخرج هذا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أما أنا فلو أدركته لخدمته وخرجت معه.

٣٩ ـ في أصول الكافي أحمد بن مهرانرحمه‌الله عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى عن علي بن أسباط عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام ونحن في الطريق في ليلة الجمعة: اقرأ فانها ليلة الجمعة قرآنا فقرأت:( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ ) فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : نحن والله الذي استثنى الله فكنا نغني عنهم.

٤٠ ـ في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن سليمان عن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال لأبي بصير: يا أبا محمد والله ما استثنى الله عز ذكره بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم ما خلا أمير المؤمنين وشيعته فقال في كتابه وقوله

٦٢٩

الحق( يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ ) يعنى بذلك علياعليه‌السلام وشيعته والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٤١ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقولهعزوجل :( يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً ) قال: من والى غير أولياء الله لا يغني بعضهم عن بعض، ثم استثنى من والى آل محمد فقال:( إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ) ثم قال:( إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ ) نزلت في أبي جهل بن هشام وقولهعزوجل : كالمهل قال: المهل الصفر المذاب( يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ ) وهو الذي قد حمى وبلغ المنتهى.

٤٢ ـ في مجمع البيان وروى أنّ أبا جهل أتى بتمر وزبد فجمع بينهما وأكل وقال: هذا هو الزقوم الذي يخوفنا محمّد به.

٤٣ ـ في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي ـ يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من أشبع مؤمنا وجبت له الجنة، ومن أشبع كافرا كان حقا على الله أنْ يملأ جوفه من الزقوم، مؤمنا كان أو كافرا.

٤٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم ثم قال: خذوه فاعتلوه أي فأضغطوه من كل جانب ثم انزلوا به إلى سواء الجحيم ثم يصب عليه ذلك الحميم ثم يقال له:( ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ) فلفظه خبر ومعناه حكاية عمن يقول له ذلك، وذلك أنّ أبا جهل كان يقول أنا العزيز الكريم فيعير بذلك في النار.

٤٥ ـ في جوامع الجامع روى أنّ أبا جهل قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما بين جبليها أعز ولا أكرم منى.

٤٦ ـ في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما عبد أقبل قبل ما يحب اللهعزوجل اقبل الله قبل ما يحب، ومن اعتصم بالله عصمه الله، ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم بلية، كان في حزب الله بالتقوى من كل بلية(١) أليس اللهعزوجل يقول:( إِنَّ الْمُتَّقِينَ

__________________

(١) قال المجلسي (ره) بعد ذكر الخبر في كتاب بحار الأنوار ما لفظه: بيان في القاموس ـ

٦٣٠

فِي مَقامٍ أَمِينٍ ) .

قال عز من قائل:( وَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ) .

٤٧ ـ في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن محمد بن سنان عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعث رب العزة علياعليه‌السلام ، فأنزلهم منازلهم من الجنة فزوجهم، فعلى والله الذي يزوج أهل الجنة في الجنة، وما ذاك إلى أحد غيره كرامة من الله عز ذكره، وفضلا فضله الله ومن به عليه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٤٨ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحسن التيمي عن محمد بن عبد الله عن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لرجل من الشيعة: أنتم الطيبون ونساؤكم الطيبات، كل مؤمنة حوراء عيناه، وكل مؤمن صديق، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

__________________

ـ وإذا قبل قبلك بالضم اقصد قصدك وقبالته بالضم: تجاهه، والقبل ـ محركة ـ: المحجة الواضحة، ولى قبله بكسر القاف أي عند انتهى والمراد إقبال العبد نحو ما يحبه الله وكون ذلك مقصوده دائما، وإقبال الله نحو ما يحبه العبد توجيه أسباب ما يحبه العبد من مطلوبات الدنيا والاخرة. والاعتصام بالله: الاعتماد والتوكل عليه.

«ومن اقبل الله إلخ» هذه الجمل تحتمل وجهين (الاول) أنْيكون «لم يبال» خبرا للموصول وقوله: «لو سقطت» جملة اخرى استينافية، أو قوله «كان في حزب الله» جزاء الشرط (الثاني) أنْيكون «لم يبال» جزاء الشرط ومجموع الشرط والجزاء خبر الموصول، وقوله «كان في حزب الله» استينافا.

«فشملتهم بلية» بالنصب على التميز أو بالرفع إنْ شملتهم بلية بسبب النازلة أو يكون من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر. «بالتقوى» أي بسببه كما هو ظاهر الاية، فقوله: «من كل بلية» متعلق بمحذوف أي محفوظا من كل بلية أو الباء للملابسة و «من كل» متعلق بالتقوى أي يقيه من كل بلية والاول أظهر.

٦٣١

٤٩ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن رجل عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إنّ الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أنْ لا يكبره مؤمن مأة تكبيرة ويسبحه مأة تسبيحة، ويحمده مأة تحميدة، ويهلله مأة تهليلة، ويصلى على محمّد وآل محمّد مأة مرة، ثم يقول: أللّهمّ زوجني من الحور العين، إلّا زوجه الله حورا، وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنْ سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فقال خمسمائة درهم فلم يزوجه، فقد عقه واستحق من اللهعزوجل ألّا يزوجه حورا.

٥٠ ـ في صحيفة الرضا وباسناده قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الذي يسقط من المائدة مهور الحور العين.

٥١ ـ في كتاب الخصال عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أربعة أوتوا سمع الخلايق(١) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والحور العين، والجنة، والنار، فما من عبد يصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أو يسلم عليه إلّا بلغه ذلك وسمعه، وما من أحد قال: أللّهمّ زوجني من الحور العين إلّا سمعته وقلن: يا رب إنّ فلانا خطبنا إليك فزوجنا منه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٥٢ ـ في تفسير علي بن إبراهيم حدّثني أبي عن محمد بن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه قال: المؤمن يزوج ثمانمأة عذراء، وألف ثيب، وزوجتين من الحور العين، قلت: جعلت فداك ثمانمأة عذراء؟ قال: نعم، ما يفترش منهن شيئا إلّا وجدها كذلك، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٥٣ ـ في مجمع البيان عن زيد بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا أبا القاسم تزعم أنّ أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال: والذي نفسي بيده إنّ الرجل ليؤتى قوة مأة رجل في الاكل والشرب والجماع، و

__________________

(١) أي أوتوا سمعا يسمعون بها كلام الخلائق كلهم.

٦٣٢

الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٥٤ ـ في روضة الكافي باسناده إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام : أنّ خيرا نهر في الجنة مخرجه من الكوثر، والكوثر مخرجه من ساق العرش، عليه منازل الأوصياء وشيعتهم، على حافتي ذاك النهر جواري نابتات، كلما قلعت واحدة نبتت أخرى.

٥٥ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسيرحمه‌الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل وفيه قال السائل: فكيف تكون الحوراء في كل ما أتاها زوجها عذراء؟ قال: خلقت من الطيب لا تعتريها عاهة، ولا يخالط جسمها آفة، ولا يجرى في ثقبها شيء، ولا يدنسها حيض، فالرحم ملتزقة إذ ليس فيه لسوى الا حليل مجرى قال: فهي تلبس سبعين حلة ويرى زوجها مخ ساقها من وراء حللها وبدنها؟ قال: نعم كما يرى أحدكم الدرهم إذا ألقى في ماء صاف قدره قيد رمح(١) .

٥٦ ـ في تفسير علي بن إبراهيم ثم وصف ما أعده للمتقين من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال:( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أَمِينٍ ) إلى قوله تعالى:( إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى ) يعنى في الجنة غير الموتة التي في الدنيا وو فيهم عذاب الجحيم إلى قوله تعالى:( فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ ) أي انتظر انهم منتظرون.

٥٧ ـ في أصول الكافي علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسين بن عبد الرحمن عن سفيان الحريري عن أبيه عن سعد الخفاف عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّه قال حاكيا عن القرآن: يأتى الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول: ما تعرفني؟ فينظر إليه الرجل فيقول: ما أعرفك يا عبد الله، قال: فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الاول، فيقول: ما تعرفني؟ فيقول: نعم، فيقول القرآن: انا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك، وفي سمعت الأذى، ورجمت بالقول في، ألآ وان كل تاجر قد استوفى تجارته وانا وراءك اليوم، قال: فينطلق به إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقول: يا رب عبدك وأنت أعلم به قد كان نصبا

__________________

(١) القيد ـ بالفتح والكسر ـ: القدر.

٦٣٣

في(١) مواظبا على يعادى لسبب، ويحب في ويبغض، فيقول اللهعزوجل : أدخلوا عبدي جنتي واكسوه حلة من حلل الجنة، وتوجوه بتاج، فاذا فعل به ذلك عرض على القرآن، فيقال: له هل رضيت بما صنع بوليك؟ فيقول: يا رب انى أستقل هذا له فزده مزيد الخير كله، فيقولعزوجل : وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني. لأنحلن له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته، ألا انهم شباب لا يهرمون، وأصحاء لا يسقمون، وأغنياء لا يفتقرون، وفرحون لا يحزنون، وأحياء لا يموتون، ثم تلا هذه الآية:( لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى ) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

__________________

(١) نصب الرجل نصبا ـ بالكسر ـ: تعب.

٦٣٤

قدتم الجزء الرابع حسب تجزئتنا ويتلوه الجزء الخامس إنشاء الله تعالى وقد فرغت من تصحيحه والتعليق عليه في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان المعظم ١٣٨٤ من الهجرة النبوية والحمد لله اولا وآخرا وظاهرا وباطنا

وانا العبد الفاني :

السيد هاشم الرسولى المحلاتى

٦٣٥

الفهرست

سورة الفرقان وفيها ١٤٩ حديثا فضلها ٢

قوله تعالى :( تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ (الى)تَقْدِيراً ) (١ ـ ٢) ٢

قوله تعالى:( وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا (الى)رَحِيماً ) (٤ ـ ٦) ٥

قوله تعالى:( وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ (الى)قُصُوراً ) (٧ ـ ١٠) ٦

قوله تعالى:( بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ (الى)زَفِيراً ) (١١ ـ ١٢) ٧

قوله تعالى:( وَإِذا أُلْقُوا مِنْها (الى)بُوراً ) (١٣ ـ ١٨) ٨

قوله تعالى:( وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (الى)مَنْشُوراً ) (١٠ ـ ٢٣) ٩

قوله تعالى:( أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ (الى)سَبِيلاً ) (٢٤ ـ ٢٧) ١١

قوله تعالى:( لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي ) (٢٩) ١٢

قوله تعالى:( وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ) (٣٠) ١٣

قوله تعالى:( وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا (الى)سَبِيلاً ) (٣٢ ـ ٣٤) ١٥

قوله تعالى:( وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ ) (٣٨) ١٦

قوله تعالى:( وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ (الى)وَكِيلاً ) (٣٩ ـ ٤٣) ٢٠

قوله تعالى:( ... إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ) (٤٤) ٢١

قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ إلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ (الى)كَبِيراً ) (٤٥ ـ ٥٢) ٢٢

قوله تعالى:( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً ) (٥٤) ٢٣

قوله تعالى:( وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ (الى)مُنِيراً ) (٥٥ ـ ٦١) ٢٥

قوله تعالى:( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ (الى)سَلاماً ) (٦٢ ـ ٦٣) ٢٦

قوله تعالى:( وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا ) (٦٧) ٢٧

٦٣٦

قوله تعالى:( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ ) (٦٨) ٣١

قوله تعالى:( إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ ) (٧٠) ٢٢

قوله تعالى:( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا ) (٧٢) ٤١

قوله تعالى:( وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ (الى)إِماماً ) (٧٣ ـ ٧٤) ٤٣

قوله تعالى:( أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا (الى)لِزاماً ) (٧٥ ـ ٧٧) ٤٤

سورة الشعراء وفيها ١٢٣ حديثا ـ فضلها ٤٥

قوله تعالى:( طسم تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ) (١ ـ ٢) ٤٥

قوله تعالى:( إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً ) (٤) ٤٦

قوله تعالى:( وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) (١٠) ٤٧

قوله تعالى:( قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً (الى)مِنَ الْمُرْسَلِينَ ) (١٨ ـ ٢١) ٤٨

قوله تعالى:( قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (الى)لِلنَّاظِرِينَ ) (٢٣ ـ ٣٣) ٩

قوله تعالى:( قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ ) (٣٤) ٥١

قوله تعالى:( قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا (الى)الْغالِبُونَ ) (٤٣ ـ ٤٤) ٥٢

قوله تعالى:( فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ (الى)لَمُدْرَكُونَ ) (٤٥ ـ ٦١) ٥٣

قوله تعالى:( قالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ) (٦٢) ٥٥

قوله تعالى:( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ (الى)سَلِيمٍ ) (٨٤ ـ ٨٩) ٥٧

قوله تعالى:( وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ (الى)الْمُجْرِمُونَ ) (٩١ ـ ٩٩) ٥٨

قوله تعالى:( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ ـ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ) (١٠٠ ـ ١٠١) ٦٠

قوله تعالى:( كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (الى)الْمَشْحُونِ ) (١٠٥ ـ ١١٩) ٦٢

قوله تعالى:( كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ (الى)يَوْمٍ مَعْلُومٍ ) (١٢٣ ـ ١٥٥) ٦٣

قوله تعالى:( كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (الى)زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ) (١٧٦ ـ ١٩٦) ٦٤

قوله تعالى:( وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ) (١٩٨) ٦٥

قوله تعالى:( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (٢١٤) ٦٦

قوله تعالى:( وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ (الى)السَّاجِدِينَ ) (٢١٥ ـ ٢١٩) ٦٩

٦٣٧

قوله تعالى:( هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ (الى)الْغاوُونَ ) (٢٢١ ـ ٢٢٤) ٧٠

قوله تعالى:( أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ (الى)ما لا يَفْعَلُونَ ) (٢٢٥ ـ ٢٢٦) ٧٢

قوله تعالى:( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) (٢٢٧) ٧٣

سورة النمل وفيها ١٣٨ حديثا ـ فضلها ٧٤

قوله تعالى:( طس ـ (الى)فاسِقِينَ ) (١ ـ ١٢) ٧٤

قوله تعالى:( فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً (الى)الْمُفْسِدِينَ ) (١٣ ـ ١٤) ٧٥

قوله تعالى:( وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا ) (١٦) ٧٥

قوله تعالى:( وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ (الى)لا يَشْعُرُونَ ) (١٧ ـ ١٨) ٨٢

قوله تعالى:( وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ (الى)مُبِينٍ ) (٢٠ ـ ٢١) ٨٣

قوله تعالى:( قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ (الى)يَرْجِعُونَ ) (٢٧ ـ ٢٨) ٨٥

قوله تعالى:( قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ (الى)يَفْعَلُونَ ) (٢٩ ـ ٣٤) ٨٦

قوله تعالى:( فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ ) (٣٦) ٨٧

قوله تعالى:( قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ ) (٤٠) ٨٧

قوله تعالى:( فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ (الى)الْعالَمِينَ ) (٤٢ ـ ٤٤) ٩٢

قوله تعالى:( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إلى ثَمُودَ أَخاهُمْ (الى)أَجْمَعِينَ ) (٤٥ ـ ٥١) ٩٣

قوله تعالى:( فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا (الى)ما تَذَكَّرُونَ ) (٥٢ ـ ٦٢) ٩٤

قوله تعالى:( قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) (٦٥) ٩٥

قوله تعالى:( بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ (الى)فِي كِتابٍ مُبِينٍ ) (٦٦ ـ ٧٥) ٩٦

قوله تعالى:( وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ ) (٨٢) ٩٧

قوله تعالى:( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً ) (٨٣) ٩٩

قوله تعالى:( وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً (الى)تَعْمَلُونَ ) (٨٨ ـ ٩٠) ١٠٢

قوله تعالى:( إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ ) (٩٢) ١٠٥

قوله تعالى:( وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها ) (٩٣) ١٠٦

سورة القصص وفيها ١٣٧ حديثا ـ فضلها ١٠٦

٦٣٨

قوله تعالى:( طسم (الى)الْمُفْسِدِينَ ) (١ ـ ٤) ١٠٧

قوله تعالى:( وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ) (٥) ١٠٧

قوله تعالى:( وَأَوْحَيْنا إلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ ) (٧) ١١١

قوله تعالى:( فَرَدَدْناهُ إلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ ) (١٣) ١١٣

قوله تعالى:( وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها ) (١٥) ١١٧

قوله تعالى:( فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ (الى)مِنَ الْمُصْلِحِينَ ) (١٨ ـ ١٩) ١١٨

قوله تعالى:( وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً (الى)فَقِيرٌ ) (٢٣ ـ ٢٤) ١٢١

قوله تعالى:( فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ ) (٢٥) ١٢٢

قوله تعالى:( قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ) (٢٦) ١٢٣

قوله تعالى:( قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ ) (٢٧) ١٢٤

قوله تعالى:( فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ ) (٢٩) ١٢٦

قوله تعالى:( وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها (الى)فاسِقِينَ ) (٣١ ـ ٣٢) ١٢٧

قوله تعالى:( قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً ) (٣٣) ١٢٨

قوله تعالى:( وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ ) (٣٨) ١٢٩

قوله تعالى:( وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إلى النَّارِ (الى)مُرْسِلِينَ ) (٤١ ـ ٤٥) ١٣٠

قوله تعالى:( وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا (الى)كافِرُونَ ) (٤٦ ـ ٤٨) ١٣١

قوله تعالى:( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ (الى)يَتَذَكَّرُونَ ) (٥٠ ـ ٥١) ١٣٢

قوله تعالى:( أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ (الى)بِالْمُهْتَدِينَ ) (٥٤ ـ ٥٦) ١٣٣

قوله تعالى:( وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا ) (٥٧) ١٣٥

قوله تعالى:( وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) (٦٨) ١٣٦

قوله تعالى:( وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً (الى)الْفَرِحِينَ ) (٧٥ ـ ٧٦) ١٣٨

قوله تعالى:( وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ (الى)الصَّابِرُونَ ) (٧٧ ـ ٨٠) ١٣٩

قوله تعالى:( فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ ) (٨١) ١٤٠

٦٣٩

قوله تعالى:( وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ (الى)لِلْمُتَّقِينَ ) (٨٢ ـ ٨٣) ١٤٣

قوله تعالى:( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إلى مَعادٍ ) (٨٥) ١٤٤

قوله تعالى:( وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إله إلّا هُوَ ) (٨٨) ١٤٥

سورة العنكبوت وفيها ٩٣ حديثا فضلها ١٤٧

قوله تعالى:( الم أحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا (الى)الْكاذِبِينَ ) (١ ـ ٣) ١٤٧

قوله تعالى:( مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ (الى)لَكاذِبُونَ ) (٥ ـ ١٢) ١٥٣

قوله تعالى:( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ ) (١٤) ١٥٤

قوله تعالى:( وَقالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاناً ) (٢٥) ١٥٥

قوله تعالى:( وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ (الى)الصَّادِقِينَ ) (٢٧ ـ ٢٩) ١٥٧

قوله تعالى:( وَقارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ ) (٣٩) ١٥٩

قوله تعالى:( مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ (الى)الْعالِمُونَ ) (٤١ ـ ٤٣) ١٦٠

قوله تعالى:( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ) (٤٥) ١٦١

قوله تعالى:( وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) (٤٦) ١٦٢

قوله تعالى:( وَكَذلِكَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ (الى)الْمُبْطِلُونَ ) (٤٧ ـ ٤٨) ١٦٤

قوله تعالى:( بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) (٤٩) ١٦٥

قوله تعالى:( أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ ) (٥١) ١٦٦

قوله تعالى:( يا عِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ (الى)تُرْجَعُونَ ) (٥٦ ـ ٥٧) ١٦٧

قوله تعالى:( وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا (الى)لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) (٦٠ ـ ٦٩) ١٦٨

سورة الروم وفيها ٩٣ حديثا ـ فضلها ١٦٩

قوله تعالى:( الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ) (١ ـ ٣) ١٦٩

قوله تعالى:( فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ (الى)يَسْتَهْزِؤُنَ ) (٤ ـ ١٠) ١٧٠

قوله تعالى:( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (الى)يُحْبَرُونَ ) (١٢ ـ ١٥) ١٧١

قوله تعالى:( فَسُبْحانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (١٧) ١٧٢

٦٤٠

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652