تفسير نور الثقلين الجزء ٥

تفسير نور الثقلين7%

تفسير نور الثقلين مؤلف:
تصنيف: تفسير القرآن
الصفحات: 749

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥
  • البداية
  • السابق
  • 749 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 357009 / تحميل: 4859
الحجم الحجم الحجم
تفسير نور الثقلين

تفسير نور الثقلين الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

١٣ - ( باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة، وحكم الشراء من أرض أهل الذمة )  ٢٤٢

١٤ - ( باب أنه يجوز للانسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين )  ٢٤٢

١٥ - ( باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا ). ٢٤٣

١٦ - ( باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي ). ٢٤٤

١٧ - ( باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة ). ٢٤٤

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه ). ٢٤٥

أبواب آداب التجارة ٢٤٧

١ - ( باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر ). ٢٤٧

٢ - ( باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا ). ٢٤٧

٣ - ( باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب ). ٢٤٩

٤ - ( باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها ). ٢٥٢

٥ - ( باب استحباب الاحسان في البيع والسماح ). ٢٥٣

٦ - ( باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق، إلا أن لا يخاف أن يتهمه ). ٢٥٤

٧ - ( باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن )  ٢٥٤

٨ - ( باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل )  ٢٥٥

٩ - ( باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يومه، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر ). ٢٥٥

١٠ - ( باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم، وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )  ٢٥٥

٤٨١

١١ - ( باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها )  ٢٥٦

١٢ - ( باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة ). ٢٥٨

١٣ - ( باب استحباب كناية كتاب عند التعامل والتداين ). ٢٦٠

١٤ - ( باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، وأنه لا يجوز أخذ كرى السوق غير المملوك )  ٢٦٢

١٥ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق ). ٢٦٣

١٦ - ( باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان ). ٢٦٦

١٧ - ( باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور ). ٢٦٦

١٨ - ( باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة ). ٢٦٧

١٩ - ( باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة ). ٢٦٨

٢٠ - ( باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا ). ٢٦٩

٢١ - ( باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده ). ٢٧٣

٢٢ - ( باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره ). ٢٧٦

٢٣ - ( باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به ). ٢٧٧

٢٤ - ( باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه ). ٢٧٧

٢٥ - ( باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة ). ٢٧٩

٢٦ - ( باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم، بأن يبيع قوت السنة ثم يشتري كل يوم، ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك ). ٢٧٩

٢٧ - ( باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل، وكراهة الاخذ جزافا ). ٢٨٠

٢٨ - ( باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات، وما ينبغي أن يكتب من عليه الحق )  ٢٨٠

٢٩ - ( باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد، وكراهة شراء ما يلقى والأكل منه )  ٢٨٠

٤٨٢

٣٠ - ( باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد ). ٢٨١

٣١ - ( باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار ). ٢٨٢

٣٢ - ( باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي )  ٢٨٣

٣٣ - ( باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية ). ٢٨٣

٣٤ - ( باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء ). ٢٨٤

٣٥ - ( باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب وقبول الوضيعة، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة )  ٢٨٤

٣٦ - ( باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن ). ٢٨٥

٣٧ - ( باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش ). ٢٨٥

٣٨ - ( باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه ). ٢٨٦

٣٩ - ( باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال ). ٢٨٧

٤٠ - ( باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها ). ٢٩٠

٤١ - ( باب استحباب تجارة الانسان في بلاده، ومخالطة الصلحاء ). ٢٩٢

٤٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة ). ٢٩٢

أبواب الخيار ٢٩٧

١ - ( باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا ). ٢٩٧

٢ - ( باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ). ٢٩٨

٣ - ( باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط )  ٢٩٩

٤ - ( باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه ). ٢٩٩

٥ - ( باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله )  ٣٠٠

٦ - ( باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها )  ٣٠١

٤٨٣

٧ - ( باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري ). ٣٠٢

٨ - ( باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها، وأنه لا خيار للمشتري، وإن لم يدفع الثمن فحكم خيار التأخير في الجارية ). ٣٠٣

٩ - ( باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع ). ٣٠٣

١٠ - ( باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وأنه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع )  ٣٠٣

١١ - ( باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري )  ٣٠٤

١٢ - ( باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به، وعدم براءة البائع، وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش )  ٣٠٦

١٣ - ( باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته ). ٣٠٧

١٤ - ( باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف ). ٣٠٨

١٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار ). ٣٠٨

أبواب احكام العقود ٣١١

١ - ( باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا ). ٣١١

٢ - ( باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا ). ٣١٢

٣ - ( باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه ). ٣١٣

٤ - ( باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه ). ٣١٤

٥ - ( باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة )  ٣١٤

٦ - ( باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين ). ٣١٤

٤٨٤

٧ - ( باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة ). ٣١٥

٨ - ( باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها ). ٣١٥

٩ - ( باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه ). ٣١٦

١٠ - ( باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه ). ٣١٦

١١ - ( باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به )  ٣١٧

١٢ - ( باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء ). ٣١٨

١٣ - ( باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة، وإن قومها أو باع خيارها، إلا أن يخبر بالصورة )  ٣١٩

١٤ - ( باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله )  ٣١٩

١٥ - ( باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره )  ٣٢٠

١٦ - ( باب حكم فضول المكاييل والموازين ). ٣٢٠

١٧ - ( باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما ). ٣٢١

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود ). ٣٢١

أبواب أحكام العيوب.. ٣٢٥

١ - ( باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد، إلا مع التبري من العيوب )  ٣٢٥

٢ - ( باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة ). ٣٢٥

٣ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش )  ٣٢٦

٤٨٥

٤ - ( باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى، جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها، إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا ). ٣٢٦

٥ - ( باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا، وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري )  ٣٢٦

٦ - ( باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه )  ٣٢٧

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب ). ٣٢٧

أبواب الربا ٣٢٩

١ - ( باب تحريمه ). ٣٢٩

٢ - ( باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا ). ٣٣٤

٣ - ( باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها ). ٣٣٤

٤ - ( باب تحريم أخذ الربا، ودفعه وكتابته، والشهادة عليه ). ٣٣٦

٥ - ( باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا ). ٣٣٦

٦ - ( باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص )  ٣٣٨

٧ - ( باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي ). ٣٣٩

٨ - ( باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي )  ٣٣٩

٩ - ( باب أن حكم الدقيق والسوق ونحوهما حكم ما يكونان فيه ). ٣٤٠

١٠ - ( باب كراهية بيع اللحم بالحيوان ). ٣٤٠

١١ - ( باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة ). ٣٤٠

١٢ - ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة، وأن يسلف أحدهما في الآخر )  ٣٤١

١٣ - ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب ). ٣٤١

١٤ - ( باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره ). ٣٤٢

٤٨٦

١٥ - ( باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة ). ٣٤٢

١٦ - ( باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل من الناقص شئ من غير جنسه، وبمبايعة شئ آخر )  ٣٤٣

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا ). ٣٤٤

أبواب الصرف.. ٣٤٧

١ - ( باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب ). ٣٤٧

٢ - ( باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو يقبض الوكيل، ويبطل لو افترقا قبله )  ٣٤٨

٣ - ( باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس ). ٣٤٩

٤ - ( باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قل )  ٣٤٩

٥ - ( باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف )  ٣٥٠

٦ - ( باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها )  ٣٥٠

٧ - ( باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها، بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط )  ٣٥١

٨ - ( باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى ). ٣٥٢

٩ - ( باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما ). ٣٥٢

١٠ - ( باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس ). ٣٥٣

١١ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف ). ٣٥٤

٤٨٧

أبواب بيع التمار ٣٥٥

١ - ( باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك، أو ينعقد الحصرم، وعدم تحريمه، وجواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة ). ٣٥٥

٢ - ( باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض )  ٣٥٧

٣ - ( باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة ). ٣٥٧

٤ - ( باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية ). ٣٥٨

٥ - ( باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر ). ٣٥٨

٦ - ( باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل، وحكم من باع نخلا مؤبرا، لمن الثمرة؟ )  ٣٥٩

٧ - ( باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم )  ٣٦٠

٨ - ( باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية، فإن اشتراه قصيلا كان له تركه حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن ). ٣٦٠

٩ - ( باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها )  ٣٦٠

١٠ - ( باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة )  ٣٦١

١١ - ( باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر ). ٣٦١

١٢ - ( باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة ). ٣٦٢

١٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار ). ٣٦٢

٤٨٨

أبواب بيع الحيوان. ٣٦٧

١ - ( باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم، ولو خصيا ). ٣٦٧

٢ - ( باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وأن المرأة تملك ما عداهما ). ٣٦٨

٣ - ( باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق، أو ثبت بالبينة، وإن ادعى الحرية بغير بينة )  ٣٦٩

٤ - ( باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويستوثق من العهدة، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان، أو يشتري ذا عيب ). ٣٧٠

٥ - ( باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ). ٣٧٠

٦ - ( باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له، وغير ذلك، وليس له التصرف إلا بإذن المولى )  ٣٧١

٧ - ( باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها ). ٣٧١

٨ - ( باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها )  ٣٧٢

٩ - ( باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل ). ٣٧٣

١٠ - ( باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا، إلا مع التراضي، وحكم الاخوة )  ٣٧٤

١١ - ( باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة، مع عدم الوصي )  ٣٧٥

٤٨٩

١٢ - ( باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت، ثم ظهر أنها مستحقة )  ٣٧٥

١٣ - ( باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه ). ٣٧٥

١٤ - ( باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان ). ٣٧٦

١٥ - ( باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع ). ٣٧٦

١٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان ). ٣٧٧

أبواب السلف.. ٣٨١

١ - ( باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ). ٣٨١

٢ - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء، وحكم شراء الغنم، وشرط الابدال )  ٣٨١

٣ - ( باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدياس والحصاد )  ٣٨٢

٤ - ( باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل، وإن كان معدوما وقت العقد )  ٣٨٣

٥ - ( باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما، وتقدير الثمن ). ٣٨٣

٦ - ( باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه، إذا تراضيا وطابت أنفسها )  ٣٨٣

٧ - ( باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه ). ٣٨٤

٨ - ( باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال، وله أن يأخذ بعضه ورأس مال الباقي، وحكم أخذ قيمته بسعر الوقت ). ٣٨٤

٤٩٠

٩ - ( باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الاجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها، أو يأخذ دراهم ويشتري لنفسه ). ٣٨٥

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف ). ٣٨٥

أبواب الدين والقرض.. ٣٨٧

١ - ( باب كراهيته مع الغنى عنه ). ٣٨٧

٢ - ( باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها ). ٣٨٨

٣ - ( باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات ). ٣٩١

٤ - ( باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله ). ٣٩١

٥ - ( باب وجود نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء ). ٣٩٤

٦ - ( باب استحباب إقراض المؤمن ). ٣٩٥

٧ - ( باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة ). ٣٩٦

٨ - ( باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه ). ٣٩٦

٩ - ( باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر، من سهم الغارمين أو غيره، إن كان أنفقه في طاعة الله، إلا المهر )  ٣٩٧

١٠ - ( باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه ). ٤٠١

١١ - ( باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه، من مسكن وخادم، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك، وحكم الضيعة ). ٤٠٢

١٢ - ( باب أن من مات حل دينه ). ٤٠٣

١٣ - ( باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه ). ٤٠٣

١٤ - ( باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به ). ٤٠٤

١٥ - ( باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه ). ٤٠٥

١٦ - ( باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء، ويستحب له إطالة الجلوس، ولزوم السكوت )  ٤٠٥

١٧ - ( باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر ). ٤٠٧

١٨ - ( باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه، ثلاثة أيام على كراهية، وتتأكد بعدها )  ٤٠٨

٤٩١

١٩ - ( باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين، وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط، واستحباب احتسابها له مما عليه ). ٤٠٨

٢٠ - ( باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي، من غير شرط سابق، وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه، ثم يتغير السعر ). ٤٠٩

٢١ - ( باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا ). ٤١٠

٢٢ - ( باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين ). ٤١٠

٢٣ - ( باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته ). ٤١١

٢٤ - ( باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم، ثم سقطت وجاءت غيرها )  ٤١٣

٢٥ - ( باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما ). ٤١٣

٢٦ - ( باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت ). ٤١٤

٢٧ - ( باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي، لا تأخيره بزيادة فيه، وحكم من ترك مطالبة حق له عشر سنين ). ٤١٤

٢٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض ). ٤١٥

أبواب كتاب الرهن. ٤١٧

١ - ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ). ٤١٧

٢ - ( باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون ). ٤١٨

٣ - ( باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا )  ٤١٩

٤ - ( باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف، ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه ). ٤١٩

٥ - ( باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ، وحكم خيانة العبد المرهون )  ٤٢٠

٤٩٢

٦ - ( باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق )  ٤٢٠

٧ - ( باب أن الرهن إذا تلف بتفرط المرتهن، لزمه ضمانه وترادا الفضل بينهما ). ٤٢٠

٨ - ( باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة )  ٤٢١

٩ - ( باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟ ). ٤٢١

١٠ - ( باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين )  ٤٢٢

١١ - ( باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟ ). ٤٢٢

١٢ - ( باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة )  ٤٢٣

١٣ - ( باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله ). ٤٢٣

١٤ - ( باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة ). ٤٢٤

١٥ - ( باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه ). ٤٢٤

١٦ - ( باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه ). ٤٢٥

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن ). ٤٢٥

أبواب كتاب الحجر ٤٢٧

١ - ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع )  ٤٢٧

٢ - ( باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر ). ٤٢٨

٣ - ( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده، وكذا المكاتب المشروط )  ٤٢٩

٤ - ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ). ٤٣٠

٤٩٣

٥ - ( باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم، وحلول الدين المؤجل بالموت )  ٤٣١

٦ - ( باب حبس المديون وحكم المعسر ). ٤٣١

٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر ). ٤٣٢

أبواب كتاب الضمان. ٤٣٥

١ - ( باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه ). ٤٣٥

٢ - ( باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه، وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمانة دين الميت )  ٤٣٥

٣ - ( باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟ ). ٤٣٦

٤ - ( باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك ). ٤٣٧

٥ - ( باب كراهة التعرض للكفالات والضمان ). ٤٣٧

٦ - ( باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون ). ٤٣٨

٧ - ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه ). ٤٣٨

٨ - ( باب حكم الرجوع على المحيل ). ٤٣٩

٩ - ( باب أنه لا كفالة في حد ). ٤٣٩

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان ). ٤٣٩

أبواب كتاب الصلح. ٤٤١

١ - ( باب استحبابه ولو ببذل المال ). ٤٤١

٢ - ( باب جواز الكذب في الاصلاح، دون الصدق في الافساد ). ٤٤٢

٣ - ( باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ). ٤٤٣

٤ - ( باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس، وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق )  ٤٤٣

٥ - ( باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك )  ٤٤٤

٦ - ( باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة ). ٤٤٤

٤٩٤

٧ - ( باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة، ودعوا ثالثا إلى الغداء، فأكلوا الخبز، ودفع إليهما ثمانية دراهم ). ٤٤٥

٨ - ( باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط ). ٤٤٦

٩ - ( باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه ). ٤٤٦

١٠ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح ). ٤٤٧

أبواب كتاب الشركة ٤٤٩

١ - ( باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم ). ٤٤٩

٢ - ( عدم جواز وطئ الأمة المشتركة، وحكم من وطأها ). ٤٤٩

٣ - ( باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم ). ٤٥٠

٤ - ( باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء )  ٤٥٠

٥ - ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ). ٤٥١

٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة ). ٤٥١

أبواب كتاب المضاربة ٤٥٥

١ - ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته، فإن خالف ضمن، وإن ربح كان بينهما ). ٤٥٥

٢ - ( باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط )  ٤٥٦

٣ - ( باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به ). ٤٥٧

٤ - ( باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له، وإلا قسمت على الغرماء بالحصص )  ٤٥٧

٥ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة ). ٤٥٧

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ٤٥٩

١ - ( باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه ). ٤٥٩

٢ - ( باب استحباب الزرع ). ٤٦٠

٣ - ( باب استحباب الحرث للزرع ). ٤٦١

٤٩٥

٤ - ( باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس ). ٤٦٢

٥ - ( باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر ). ٤٦٤

٦ - ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض )  ٤٦٤

٧ - ( باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما ). ٤٦٦

٨ - ( باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر ). ٤٦٦

٩ - ( باب ذكر الاجل في المزارعة ). ٤٦٧

١٠ - ( باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية ). ٤٦٧

١١ - ( باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه ). ٤٦٨

١٢ - ( باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشبحان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص )  ٤٦٨

١٣ - ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته ). ٤٧٠

١٤ - ( باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة ). ٤٧٠

١٥ - ( باب جواز اشتراط خراج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به ). ٤٧١

١٦ - ( باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر )  ٤٧٢

١٧ - ( باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم )  ٤٧٢

١٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة ). ٤٧٣

٤٩٦

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

وَعَلى جُنُوبِهِمْ ) ونحن أصحاب الأعراف أنا وعمى وأخي وابن عمى، و( اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوى ) لا يلج النار لنا محب، ولا يدخل الجنة لنا مبغض، يقول اللهعزوجل :( وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ ) وانا الصهر يقول اللهعزوجل ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ) وانا الاذن الواعية يقول اللهعزوجل :( وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ ) وانا السلم لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول اللهعزوجل ( وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ ) ومن ولدي مهدي هذه الامة ألآ وقد جعلت حجتكم(١) ، ببغضى يعرف المنافقون، وبمحبتي امتحن الله المؤمنين، هذا عهد النبي الأمّي إليَّ انّه لا يحبك إلّا مؤمن، ولا يبغضك إلّا منافق، وانا صاحب لواء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الدنيا والاخرة، ورسول الله فرطي وأنا فرط شيعتي(٢) والله لا عطش محبي ولا خاف وليي، انا وليّ المؤمنين والله وليي، حسب محبي أن يحبوا ما أحبَّ الله، وحسب مبغضي أنْ يبغضوا ما أحب الله، ألآ وانه بلغني انّ معاوية سبني ولعنني، أللّهم اشدد ووطأتك(٣) عليه وانزل اللعنة على المستحق آمين ربّ العالمين، بربِّ اسمعيل وباعث إبراهيم، انك حميد مجيد، ثمّ نزل عن أعوادها فما عاد إليها حتّى قتله ابن ملجم لعنه الله.

٣٥ ـ في أصول الكافي علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وغيرهما بأسانيد مختلفة في احتجاج أمير المؤمنين على عاصم بن زياد حين لبس العباء وترك الملا وشكاه اخوه الربيع بن زياد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام انه قد غم اهله وحزن ولده بذلك، فقال أمير المؤمنين: على بعاصم بن زياد فجيء به، فلما رآه عبس في وجهه فقال له: اما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أخذك منها؟ أنت أهون على الله من ذلك، أو ليس الله يقول:( وَالْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ فِيها فاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ

__________________

(١) وفي المصدر «محنتكم» مكان «حجتكم».

(٢) الفرط: العلم المستقيم يهتدى به.

(٣) الوطأة: الاخذة الشديدة.

٦٠١

ذاتُ الْأَكْمامِ ) أو ليس يقول:( مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ) إلى قوله:( يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ ) فبالله لابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذاله لها بالمقال، فقد قالعزوجل :( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) فقال عاصم: يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت في مطعمك على الجشوبة وفي ملبسك على الخشونة؟ فقال: ويحك ان اللهعزوجل فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره(١) فألقى عاصم بن زياد العباء ولبس الملاء.

٣٦ ـ أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن فضل البقباق قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول اللهعزوجل :( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) قال: الذي أنعم عليك بما فضلك وأعطاك، ثم قال: فحدث بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه.

٣٧ ـ في نهج البلاغة وله عليك اثر ما أنعم الله به عليك.

٣٨ ـ في مجمع البيان( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) قال الصادقعليه‌السلام معناه فحدث بما أعطاك الله وفضلك ورزقك وأحسن إليك وهداك.

٣٩ ـ وفي الحديث: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير.

٤٠ ـ في الكافي باسناده إلى أبي بصير قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ان الله جميل يحب الجمال، ويحب ان يرى اثر النعمة على عبده.

٤١ ـ علي بن محمد رفعه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: إذا أنعم الله على عبده بنعمة فظهرت عليه سمى حبيب الله، محدث بنعمة الله، وإذا أنعم الله على عبده بنعمة فلم تظهر عليه سمى بغيض الله، مكذب بنعمة الله(٢) .

٤٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اننى لأكره للرجل ان يكون عليه من الله نعمة فلا يظهرها.

__________________

(١) التبيغ: الهيجان والغلبة.

(٢) وفي المصدر «محدثا بنعمة الله» في المصدر و «مكذبا بنعمة الله» في الذيل.

٦٠٢

٤٣ ـ وباسناده إلى بريد بن معاوية قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لعبيد بن زياد: إظهار النعمة أحبّ إلى الله من صيانتها، فإياك ان تزين إلّا في أحسن زي قومك، فما رئي عبيد إلّا في أحسن زيّ قومه حتى قامت.

٤٤ ـ في محاسن البرقي عن الوشاء عن عاصم بن حميد عن عمرو بن أبي نصير قال: حدّثني رجل من أهل البصرة قال: رأيت الحسين بن عليعليهما‌السلام وعنده ابن عمر يطوفان بالبيت، فسألت ابن عمر فقلت: قول الله:( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) قال: امره ان يحدث بما أنعم الله عليه، ثم انى قلت للحسين بن عليعليه‌السلام قول الله( وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ) قال: امره ان يحدث بما أنعم الله عليه من دينه.

٤٥ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: حدّثني أبي عن جده عن آبائهعليهم‌السلام قال: إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها فانها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من أكثر قراءة «والشمس، والليل إذا يغشى، والضحى، وألم نشرح» الحديث وقد تقدم في والشمس وضحيها.

٢ ـ في مجمع البيان أبيّ بن كعب عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرأها اعطى من الأجر كمن لقى محمدا مغتما ففرح عنه.

٣ ـ وروى أيضا أصحابنا ان الضحى وألم نشرح سورة واحدة لتعلق إحديهما بالأخرى.

أقول: وقد قدمنا في أول الضحى بعض الأحاديث في هذا المعنى فأطلبه.

٤ ـ في مجمع البيان روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله

٦٠٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله : لقد سألت ربي مسئلة وددت انى لم أسئله، قلت: أي رب انه قد كان أنبياء قبلي، منهم من سخرت له الريح، ومنهم من كان يحيى الموتى؟ قال: فقال: ألم أجدك يتيما فآويتك؟ قال: قلت: بلى، قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قال: قلت بلى أي رب، قال:( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ) ؟ قال: قلت: بلى أي رب.

٥ ـ وعن ابن عباس قال: سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل: يا رسول الله أينشرح الصدر؟ قال: نعم، قالوا: يا رسول الله وهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال نعم التجافي عن دار الغرور والانابة إلى دار الخلود والاعداد للموت قبل نزول الموت.

٦ ـ في بصائر الدرجات أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل عن الحسن بن راشد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى:( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ) قال: بولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم:( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ) قال: بعلى فجعلناه وصيك. قال: حين فتح مكة ودخلت قريش في الإسلام شرح الله صدره وسره( وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ) قال: بعلى الحرب( الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ) أي أثقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال: تذكر إذا ذكرت، وهو قول الناس أشهد أنْ لا إله إلّا الله، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله.

٨ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي روى عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن عليعليهم‌السلام قال: إنّ يهوديا من يهود الشام وأحبارهم قال لعليٍّعليه‌السلام : هذا إدريسعليه‌السلام أعطاه اللهعزوجل مكانا عليا؟ قال له علىعليه‌السلام : لقد كان كذلك ومحمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أعطى ما هو أفضل من هذا، ان الله جل ثناؤه قال فيه:( وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ ) فكفى بهذا من الله رفعة قال له اليهودي: فقد القى الله على موسى محبة منه؟ قال له علىعليه‌السلام : لقد كان كذلك وقد أعطى الله محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما هو أفضل من هذا، لقد ألقى اللهعزوجل عليه محبة منه. فمن هذا الذي يشركه في هذا الاسم إذ تم من اللهعزوجل به الشهادة، فلا تتم الشهادة إلّا أن يقال أشهد أنْ لا إله إلّا الله وأشهد

٦٠٤

أنَّ محمّدا رسول الله، ينادى على المنار، فلا يرفع صوت بذكر اللهعزوجل إلّا رفع بذكر محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله معه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٩ ـ في مجمع البيان: وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في هذه الآية قال: قال لي جبرئيل: قال اللهعزوجل : إذا ذكرت ذكرت معى( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) روى عن عطاء عن ابن عباس قال: يقول الله تعالى: خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين، فلن يغلب عسر يسرين.

١٠ ـ وعن الحسن قال: خرج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول لن يغلب عسر يسرين( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) قال الفراء: ان العرب يقول إذا ذكرت نكرة ثم أعدتها نكرة مثلها صارتا اثنتين، كقولك إذا كسبت درهما فأنفق درهما فالثاني غير الاول، وإذا أعدتها معرفة فهي هي كقولك: إذا اكتسبت درهما فأنفق الدرهم، فالثاني هو الاول، ونحو هذا ما قاله الزجاج انه ذكر العسر مع الالف واللام، ثم ثنى ذكره فصار المعنى ان مع العسر يسرين.

١١ ـ في تهذيب الأحكام ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليٍّعليهم‌السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى عليٌّعليه‌السلام أن يحبسه وقال:( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) .

١٢ ـ في كتاب طب الائمةعليهم‌السلام باسناده إلى سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: انى لأعرف آيتين من كتاب الله المنزل يكتبان للمرأة إذا عسر عليها ولدها يكتبان في رق ظبي وتعلقه عليها في حقويها(١) «بسم الله وبالله( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) سبع مرات( يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ ) .

١٣ ـ في من لا يحضره الفقيه باسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: واعلم ان مع

__________________

(١) الرق: جلد رقيق يكتب فيه. والحقو: الخصر.

٦٠٥

العسر يسرا وان مع الصبر النصر وان الفرج مع الكرب و( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) .

١٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم ثم قال:( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ) قال: ما كنت فيه من العسر أتاك اليسر( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) قال: إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

١٥ ـ حدّثنا محمد بن جعفر عن يحيى بن زكريا عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قوله: «فاذا فرغت من نبوتك فانصب عليا( وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) في ذلك».

١٦ ـ في أصول الكافي محمد بن الحسين وغيره عن سهل عن محمد بن عيسى ومحمد بن يحيى ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن سنان عن اسمعيل بن جابر وعبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل يقول فيهعليه‌السلام حاكيا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتج عليهم حين اعلم بموته ونعمت إليه نفسه فقال الله جل ذكره:( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) يقول:( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ) علمك وأعلن وصيك، فأعلمهم فضله علانية، فقالعليه‌السلام : من كنت مولاه فعلى مولاه، أللّهم وال من والاه وعاد من عاداه ثلاث مرات، ثم قال: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار، يعرض بمن رجع يجبن أصحابه ويجبنونه.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : على سيد المؤمنين وقال: على عمود الدين وقال: هذا هو الذي يضرب الناس بالسيف على الحق بعدي. وقال: الحق مع على أينما مال.

وقال: انى تارك فيكم أمرين ان أخذتم بهما لن تضلوا كتاب اللهعزوجل وأهل بيتي عترتي ايها الناس اسمعوا وقد بلغت انكم ستردون على الحوض، فأسألكم عما فعلتم في الثقلين، والثقلان كتاب الله جل ذكره وأهل بيتي، فلا تسبقوهم فتهلكوا ولا تعلموهم انهم أعلم منكم.

١٧ ـ في مجمع البيان( فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) معناه

٦٠٦

فاذا فرغت من الصلوة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسئلة يعطك عن مجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل والكلبي وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد اللهعليهما‌السلام ، وقال الصادقعليه‌السلام : هو الدعاء في دبر الصلوة وأنت جالس.

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قرأ والتين في فرائضه ونوافله اعطى من الجنة حيث يرضى.

٢ ـ في مجمع البيان أبيّ بن كعب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرأها أعطاه الله خصلتين العافية ما دام في الدنيا، فان مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة صيام يوم.

٣ ـ وعن البراء بن عازب قال: سمعت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يقرأ في المغرب والتين والزيتون فما رأيت إنسانا أحسن قراءة منه رواه مسلم في الصحيح عن مقاتل قال عمر بن ميمون: سمعت عمر بن الخطاب يقرأ بمكة في المغرب والتين والزيتون وطور سينا قال: فظننت انما قرأها ليعلم حرمة البلد، وروى ذلك عن موسى بن جعفر أيضا.

٤ ـ في كتاب الخصال عن أبي الحسن الاولعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله تبارك وتعالى اختار من كل شيء اربعة إلى ان قال: واختار من البلدان اربعة فقال تعالى:( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ) فالتين المدينة والزيتون بيت المقدس، وطور سينين الكوفة، وهذا البلد مكة.

٥ ـ في تفسير علي بن إبراهيم( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ) قال: «التين» رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،( وَالزَّيْتُونِ ) أمير المؤمنينعليه‌السلام .( وَطُورِ سِينِينَ ) الحسن والحسين( وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ) الائمةعليهم‌السلام .

٦٠٧

٦ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب بعد أن نقل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ) وانها نزلت في أمير المؤمنينعليه‌السلام خاصة، وان الأزواج فاطمة وذرياتنا الحسن والحسين، قال: وقد روى ان «والتين والزيتون» نزلت فيهما.

٧ ـ مقاتل عن مرازم عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام في قوله تعالى:( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: الحسن والحسين،( وَطُورِ سِينِينَ ) قال: عليّ بن أبي طالب،( وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ) قال: محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٨ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وقد روى أبو ذر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال في التين: لو قلت ان فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه هي، لان فاكهة الجنة بلا عجم، فكلوها فانها تقطع البواسير وتنفع من النقرس، وأمّا الزيتون فانه يعتصر منه الزيت الذي يدور في أكثر الاطعمة وهو أدم ؛ والتين طعام وفيه منافع كثيرة.

٩ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب متصل بآخر ما نقلنا أعنى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: الاول( ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ ) ببغضه أمير المؤمنين.

١٠ ـ في تفسير علي بن إبراهيم:( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) قال: نزلت في الاول «( ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ ) .

١١ ـ في كتاب الخصال عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: قوام الإنسان وبقاؤه بأربعة: بالنار والنور والريح والماء فبالنار يأكل ويشرب. وبالنور يبصر ويعقل، وبالريح يسمع ويشم، وبالماء يجد لذة الطعام، ولو لا ان النار في مقعدته لـما هضمت الطعام والشراب، ولو لا ان النور في بصره لـما أبصر ولا عقل، ولو لا الريح لـما التهب نار المعدة، ولو لا الماء لـما وجد لذة الطعام.

١٢ ـ عن أبي عبد اللهعليهم‌السلام قال: بني الجسد على أربعة أشياء على الروح والعقل والدم والنفس، فاذا خرجت الروح تبعها العقل، وإذا رأى الروح شيئا حفظه عليه العقل وتبقى الروح والنفس.

٦٠٨

١٣ ـ في تفسير علي بن إبراهيم:( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) قال: ذاك أمير المؤمنين( فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ) أي لا يمن عليهم به.

١٤ ـ في كتاب المناقب لابن شهر آشوب متصل بآخر ما نقلنا من قوله: ببغضه أمير المؤمنين( إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ) عليّ بن أبي طالب فما يكذبك بالدين ولاية علي بن أبي طالب.

١٥ ـ في تفسير علي بن إبراهيم ثم قال لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ( فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ) قال: بأمير المؤمنين( أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ ) .

١٦ ـ في مجمع البيان وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا ختم هذه قال: بلى وانا على ذلك من الشاهدين.

١٧ ـ في عيون الأخبار في باب ذكر أخلاق الرضاعليه‌السلام ووصف عبادته وإذا قرأ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال: عند الفراغ منها بلى وانا على ذلك من الشاهدين.

١٨ ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين أصحابه من الاربعمأة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه، إذا قرأتم والتين فقولوا في آخرها: ونحن على ذلك من الشاهدين.

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قرأ في يومه أو ليلته( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) ثم مات في يومه أو ليلته مات شهيدا، وبعثه الله شهيدا وأحياه شهيدا، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل اللهعزوجل مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٢ ـ في مجمع البيان أبيّ بن كعب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: من قرأها فكأنما قرأ المفصل كله.

٣ ـ وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: العزائم: «الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم إذا هوى، واقرأ باسم ربك» وما عداها في جميع القرآن

٦٠٩

مسنون ليس بمفروض.

٤ ـ في كتاب الخصال عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ان العزائم اربع: «( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، والنجم، وتنزيل السجدة، وحم السجدة».

٥ ـ في عيون الأخبار باسناده إلى الحسين بن خالد قال: قال الرضاعليه‌السلام : سمعت أبي يحدّث عن أبيهعليه‌السلام إنّ أوّل سورة نزلت( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) وآخر سورة نزلت( إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ ) .

٦ ـ في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن منصور بن العباس ومحمد بن الحسن بن السري عن عمه علي بن السري عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: أول ما نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) وآخره( إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ ) .

٧ ـ في تفسير علي بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفرعليه‌السلام وانه كانت أول سورة نزلت( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) الحديث وقد تقدم عند قوله تعالى:( ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى ) .

٨ ـ حدّثنا أحمد بن محمد الشيباني قال: حدّثنا محمد بن أحمد قال: حدّثنا محمد بن علي قال: حدّثنا عثمان بن يوسف عن عبد الله بن كيسان عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: نزل جبرئيل على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: يا محمد اقرأ قال: وما اقرء؟ قال:( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) يعنى خلق نورك القديم قبل الأشياء( خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ ) يعنى خلقك علقة وشق منك عليا( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) يعنى علم علي بن أبي طالبعليه‌السلام ( عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ ) يعنى علم عليا من الكتاب ما لم يعلم قبل ذلك.

قال علي بن إبراهيم: في قوله:( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) قال: اقرأ باسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق( خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ ) قال: من دم( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) قال: علم الإنسان بالكتابة التي بها تتم أمور الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها ثم قال:( كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى ) قال: إنّ الإنسان إذا

٦١٠

استغنى يكفر ويطغى وينكر.

قولهعزوجل ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلَّى ) .

٩ ـ في من لا يحضره الفقيه روى عبد الواحد بن المختار الأنصاري عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن صلوة الضحى؟ فقال: أول من صلاها قومك، انهم كانوا من الغافلين فيصلونها ولم يصلها رسول الله.

١٠ ـ وقال: ان علياعليه‌السلام مر على رجل وهو يصليها، فقال علىعليه‌السلام ما هذه الصلوة؟ قال: ادعها يا أمير المؤمنين؟ فقال يا عليُّ: أكون انهى( عَبْداً إِذا صَلَّى ) ؟.

١١ ـ في مجمع البيان وجاء في الحديث ان أبا جهل قال: هل يغفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم قال: فبالذي يحلف به لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته، فقيل له: ها هو ذلك يصلى، فانطلق ليطأ على رقبته فما فجئهم إلّا وهو ينكص على عقبيه ويتقى بيديه(١) فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إنّ بيني وبينه خندقا من نار وهو لا وأجنحة.

وقال نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملئكة عضوا عضوا فأنزل الله سبحانه( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى ) إلى آخر السورة رواه مسلم في الصحيح.

١٢ ـ وقد روى عن عليٍّعليه‌السلام انه خرج في يوم عيد فرأى أناسا يصلون فقال: يا أيها الناس قد شهدنا نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مثل هذا اليوم فلم يكن أحد يصلّي قبل العيد ـ أو قال النبي ـ فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألآ تنهى أنْ يصلوا قبل خروج الامام؟ فقال: لا أريد ان انهى( عَبْداً إِذا صَلَّى ) ، ولكنا نحدّثهم بما شهدنا من النبي أو كما قال.

١٣ ـ قال ابن عباس لـمّا أتى أبو جهل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله انتهره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال أبو جهل: أتنتهرني يا محمّد فو الله لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا منى(٢)

__________________

(١)( نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ ) : رجع عما كان عليه.

(٢) النادي: المجس. قال الطبرسي (ره): فليدع ناديه أي أهل ناديه يعنى عشيرته فحذف المضاف.

٦١١

فأنزل الله سبحانه فليدع ناديه.

١٤ ـ في تفسير علي بن إبراهيم قوله:( فَلْيَدْعُ نادِيَهُ ) قال: لـمّا مات أبو طالب نادى أبو جهل والوليد عليهما لعائن الله: هلموا فاقتلوا محمّدا فقد مات الذي كان ناصره، فقال الله:( فَلْيَدْعُ نادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ ) قال: كما دعا إلى قتل محمّد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نحن أيضا ندع الزبانية، ثم قال:( كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) أي لا يطيعون لـِما دعاهم إليه لانّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أجاره مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ولم يجسر عليه أحد.

١٥ ـ في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام حدّثنا أبي رضى الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: أقرب ما يكون العبد من اللهعزوجل وهو ساجد، وذلك قوله تبارك وتعالى:( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) .

١٦ ـ في الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن الوشا قال: سمعت الرضاعليه‌السلام يقول: أقرب ما يكون العبد من اللهعزوجل وهو ساجد، وذلك قولهعزوجل :( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) .

١٧ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يعقوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده وسجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما بل انا عبد ذليل خائف مستجير.

١٨ ـ فيمن لا يحضره الفقيه قال الصادقعليه‌السلام : أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد قال اللهعزوجل ( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) . وقد روى انه يقول في سجدة العزائم لا إله إلّا الله حقا حقا، لا إله إلّا الله ايمانا وتصديقا، لا إله إلّا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستنكرا بل انا عبد ذليل خائف مستجير، ثم يرفع رأسه ثم يكبر.

١٩ ـ في مجمع البيان وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله

٦١٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجدا.

٢٠ ـ في غوالي اللئالى وروى في الحديث انه لـمّا نزل قوله تعالى:( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) سجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في سجوده: أعوذ بالله برضاك من سخطك وبما فاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

بسم الله الرحمن الرحيم

١ ـ في كتاب ثواب الأعمال باسناده عن سيف بن عميرة عن رجل عن أبي جعفرعليه‌السلام من قرء( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) فجهر بها صوته كان كالشاهر سيفه في سبيل اللهعزوجل ، ومن قرأها سرا كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، ومن قرأها عشر مرات محى الله عنه ألف ذنب من ذنوبه.

٢ ـ وفي أصول الكافي مثله إلّا أنّ في آخره ومن قرأها عشر مرات مرت له(١) على [محو] ألف ذنب من ذنوبه.

٣ ـ وباسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قرأ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) في فريضة من فرائض الله نادى مناد: يا عبد الله غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل.

٤ ـ في مجمع البيان أبيّ بن كعب عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من قرأها اعطى من الأجر كمن صام رمضان وأحيى ليلة القدر.

٥ ـ في مهج الدعوات لابن طاوسرحمه‌الله انه قيل للصادقعليه‌السلام : بما احترست من المنصور عند دخولك عليه؟ فقال: بالله وبقراءة انا أنزلناه، ثم قلت: يا الله يا الله سبعا انى أتشفع إليك بمحمد وآلهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أن تقلبه لي فمن ابتلى بذلك فليصنع مثل صنعي، ولو لا أننا نقرأها ونأمر بقرائتها شيعتنا لتخطفهم الناس ولكن هي والله لهم كهف.

__________________

(١) وفي المصدر «غفرت له اه».

٦١٣

٦ ـ في كتاب طب الائمة باسناده إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: شكا رجل من همدان إلى أمير المؤمنين وجع الظهر وانه يسهر الليل، فقال: ضع يدك على الموضع الذي تشتكي منه واقرأ ثلثا( وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتاباً مُؤَجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ) واقرأ سبع مرات( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) إلى آخرها فانك تعافى من العلة إنْ شاء الله تعالى.

٧ ـ وباسناده إلى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وأوصى أصحابه وأولياءه من كانت به علة فليأخذ قلة جديدة(١) وليجعل فيه الماء، وليسقى الماء بنفسه، وليقرأ على الماء سورة انا أنزلناه على الترتيل ثلاثين مرة ثم يشرب من ذلك الماء وليتوض وليمسح به. وكلما انقص زاد فيه، فانه لا يظهر ذلك ثلاثة أيام إلّا ويعافيه الله من ذلك الداء.

٨ ـ في أصول الكافي باسناده إلى بكر بن محمد الأزدي عن رجل عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في العوذة قالت: تأخذ قلة جديدة فيجعل فيها ماء ثم تقرأ عليها( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ثلاثين مرة، ثم تعلق ويشرب منها ويتوضأ ويزاد فيها ماء إنشاء الله تعالى.

٩ ـ في تهذيب الأحكام أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا كان ليلة القدر وفيها يفرق كل أمر حكيم نادى مناد، تلك الليلة من بطنان العرش: ان الله تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسينعليه‌السلام في هذه الليلة.

١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: كنت بفيد(٢) فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن اسمعيل بن بزيع قال: فقال لي علي بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضاعليه‌السلام : من أتى قبر أخيه المؤمن من أي ناحية يضع يده وقرأ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) سبع مرات

__________________

(١) القلة: الحبّ العظيم. وقيل: الكوز الصغير، ضد.

(٢) فيد: منزل بطريق مكة.

٦١٤

امن من الفزع الأكبر.

١١ ـ الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال: مررت مع أبي جعفرعليه‌السلام بالبقيع، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام : جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة؟ قال: فوقف عليه ثم قال أللّهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، واسكن إليه من رحمتك رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك، والحقه من كان يتولاه. ثم قرأ( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) سبع مرات.

١٢ ـ فيمن لا يحضره الفقيه وقال الرضاعليه‌السلام : ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عنده( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) سبع مرات إلّا غفر الله له ولصاحب القبر.

١٣ ـ في كتاب جعفر بن محمد الدوريستي باسناده إلى ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حديث طويل وفيه فاذا كانت ليلة القدر يأمر الله تبارك وتعالى جبرئيلعليه‌السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة ومعهم لواء أخضر، فيركن اللواء على ظهر الكعبة وله ستمائة جناح، منها جناحان لا ينشرهما إلّا في ليلة القدر فيجاوزان المشرق والمغرب ويثبت جبرئيل الملائكة في هذه الامة فيسلمون على كل قاعد وقائم ومصل وذاكر ويصافحونهم ويؤمنون على دعائهم حتى يطلع الفجر، فاذا طلع الفجر نادى جبرئيل: معشر الملئكة الرحيل الرحيل فيقولون: يا جبرئيل ما صنع الله تعالى في حوائج المؤمنين من امة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقول: ان اللهعزوجل نظر إليهم هذه الليلة فعفا عنهم وغفر لهم إلّا أربعة، فقيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من هذه الاربعة؟ قال: رجل مات مدمن خمر، وعاق لوالديه، وقاطع رحم، وشاجن، قيل: يا رسول الله وما الشاجن؟ قال: الصارمة(١) .

١٤ ـ في مجمع البيان روى عن ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إذا كانت ليلة القدر تنزل الملئكة الذين هم سكان سدرة المنتهى ومنهم جبرئيل، فينزل جبرئيل ومعه ألوية ينصب لواء منها على قبري، ولواء على بيت المقدس، ولواء في المسجد

__________________

(١) كذا في الأصل ومصدر الحديث مخطوط لم اظفر عليه.

٦١٥

الحرام، ولواء على طور سيناء، ولا يدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلّا سلَّم عليه إلّا مدمن الخمر وآكل لحم الخنزير والمتضمخ بالزعفران.(١)

١٥ ـ وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: إنّ الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها، ولا يستطيع فيها ان ينال أحدا بخبل(٢) أو داء أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذ فيه سحر ساحر.

١٦ ـ وذكر عطاء عن ابن عباس قال: ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل من بني إسرائيل انه حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله الف شهر، فعجب من ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عجبا شديدا وتمنى ان يكون ذلك في أمته، فقال: يا رب جعلت أمتي اقصر الناس أعمارا وأقلها أعمالا، فأعطاه الله ليلة القدر وقال:( لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ) الذي حمل الاسرائيلى السلاح في سبيل الله لك ولامتك من بعدك إلى يوم القيامة في كل رمضان.

١٧ ـ في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنينعليه‌السلام أصحابه من الاربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه، من قرء:( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) من قبل ان تطلع الشمس ومثلها «انا أنزلناه» ومثلها آية الكرسي منع ماله مما يخاف، من قرء «قل هو الله أحد» و «انا أنزلناه» قبل ان تطلع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنب وان جهد إبليس ؛ إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر في طلبها يوم الخميس فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: أللّهم بارك لامّتي في بكورها يوم الخميس، وليقرء إذا خرج من بيته الآيات الاخرة من آل عمران وآية الكرسي وانا أنزلناه وأم الكتاب، فان فيها قضاء الحوائج للدنيا والاخرة، إذا كسا الله مؤمنا ثوبا [جديدا] فليتوض وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد وانا أنزلناه في ليلة القدر، وليحمد الله الذي ستر عورته وزينه في الناس، وليكثر من قول: لا حول ولا قوة إلّا بالله العليِّ العظيم، فانه لا يعصى الله فيه، وله بكل سلك فيه ملك يقدس له و

__________________

(١) التضمخ: التلطخ بالطيب ونحو والإكثار منه.

(٢) الخبل ـ بالتحريك ـ: فساد الأعضاء. الجنون.

٦١٦

يستغفر له ويترحم عليه.

١٨ ـ في الكافي علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن غير واحد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قرأ انا أنزلناه ثنتين وثلثين مرة في إناء جديد ورش بثوبه الجديد إذا ألبسه لم يزل يأكل في سعة وما بقي.

١٩ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة باسناده إلى حكيمة عمة أبي محمّد الحسنعليه‌السلام انها قالت أمرني أبو محمّدعليه‌السلام بالمبيت عنده ليلة ولد القائمعليه‌السلام ، فكنت مع نرجس أم القائمعليه‌السلام فلم أزل أرقبها إلى وقت طلوع الفجر وهي نائمة بين يدي لا تقلب جنبا عن جنب إلى جنب، حتى إذا كان آخر الليل وقت الفجر وثبت فزعة فضممتها إلى صدري وسميت عليها فصاح إلى أبو محمدعليه‌السلام وقال: اقرئي عليها( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، فأقبلت اقرأ عليها وقلت لها: ما حالك؟ قالت: ظهر بى الأمر الذي أخبرك به مولاي، فأقبلت اقرأ عليها كما أمرني فأجابنى الجنين من بطنها يقرأ مثل ما اقرأ وسلم عليَّ قالت حكيمة: ففزعت لـِما سمعت والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٢٠ ـ وباسناده إلى أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله اختار من الليالي ليلة القدر، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٢١ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام حديث طويل وفيه يقولعليه‌السلام حاكيا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ربه جل جلاله انه قال: اقرأ «انا أنزلناه» فانها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة.

٢٢ ـ وباسناده إلى الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبي عبد الله قال: من نام(١) في الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم لم يحج تلك السنة وهي ليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان، لان فيها تكتب وفد الحاج، وفيها يكتب الأرزاق والآجال، وما يكون من السنة إلى السنة، قال: قلت: فمن لم يكتب في ليلة القدر

__________________

(١) كذا في الأصل وفي المصدر «من لم يكتب له اه» مكان «من نام اه».

٦١٧

لم يستطيع الحج؟ فقال: لا، قلت: كيف يكون هذا؟ قال: لست في خصومتكم من شيء هكذا الأمر.

٢٣ ـ في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى المفضل بن عمر قال: ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام انا أنزلناه في ليلة القدر قال: ما أبين فضلها على المشهود قال: قلت: وأى شيء فضلها؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام فيها، قلت: في ليلة القدر التي نرتجيها في شهر رمضان؟ قال: نعم هي ليلة قدرت فيها السموات والأرض، وقدرت ولاية أمير المؤمنينعليه‌السلام فيها.

٢٤ ـ في الكافي علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن عبدوس عن محمد بن زاوية عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : جعلت فداك انك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه ان أفضل ما يقرء في الفرائض بانا أنزلناه وقل هو الله أحد، وان صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر، فقالعليه‌السلام : لا يضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما.

٢٥ ـ سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن اسمعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام انى قد لزمني دين فادح(١) فكتب إلى أكثر من الاستغفار ورطب لسانك بقراءة انا أنزلناه.

٢٦ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن سليمان عن أحمد بن الفضل أبي عمر الحذاء قال: سائت حالي فكتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام ، فكتب إلى أدم قراءة( إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ ) قال: فقرأتها حولا فلم أر شيئا فكتبت إليه أخبره بسوء حالي وانى قد قرأت( إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إلى قَوْمِهِ ) حولا كما أمرتني ولم أر شيئا؟ قال: فكتب إلى قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة انا أنزلناه قال: ففعلت فما كان إلّا يسيرا حتى بعث ابن أبي داود فقضى عنى ديني واجرى على وعلى عيالي، ووجهني إلى البصرة في وكالة بباب كلاء(٢) واجرى على

__________________

(١) فدحه الدين: أثقله.

(٢) الكلاء ـ ككتان ـ: موضع بالبصرة ويقال لكل ساحل نهر.

٦١٨

خمسمائة درهم، وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن صلوات الله عليه، انى كنت سألت أباك عن كذا وشكوت كذا وانى قد نلت الذي أحببت، فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف اصنع في قراءة «انا أنزلناه» أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها أم اقرء معها غيرها؟ أم لها حد أعمل به؟ فوقععليه‌السلام وقرأت التوقيع: لا تدع من القرآن قصيره وطويله ويجزيك من قراءة «انا أنزلناه» يومك وليلتك مأة مرة.

٢٧ ـ علي بن محمد رفعه قال: الختم على طين قبر الحسينعليه‌السلام ان يقرأ عليه( إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .

٢٨ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عمر الشامي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال:( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ ) فغرة الشهور شهر الله عز ذكره، وهو شهر رمضان وقلب شهر رمضان ليلة القدر، ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن.

٢٩ ـ وباسناده إلى المسمعي انه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يوصى ولده: إذا دخل شهر رمضان فاجهدوا أنفسكم فان فيه تقسم الأرزاق وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون اليه، وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل في الف شهر.

٣٠ ـ وباسناده إلى أبي الورد عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في آخر جمعة من شعبان فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ايها الناس انه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان الحديث.

٣١ ـ وباسناده إلى عبد الله بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لـمّا حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال: ناد في الناس، فجمع الناس ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ايها الناس ان هذا الشهر قد خصكم الله به وحضركم وهو سيد الشهور ليلة فيه خير من الف شهر الحديث.

٦١٩

٣٢ ـ في كتاب الخصال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع وعشرة من شهر رمضان إلى قوله: وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر.

٣٣ ـ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن ليلة القدر؟ قال: التمسها ليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من رمضان.

٣٤ ـ عن جابر بن عبد الله عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه ذكر شهر رمضان فقال رجل: فيه ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: نعم والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

٣٥ ـ في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن حماد عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا كان الرجل على عمل فليدم عليه سنة ثم يتحول عنه ان شاء إلى غيره، وذلك ان ليلة القدر تكون فيها في عامة ذلك ما شاء الله أن يكون.

٣٦ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد ابن الحسن عن سهل بن زياد جميعا عن الحسن بن العباس بن الجريش عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ان أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: لابن العباس ان ليلة القدر في كل سنة، وانه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال ابن عباس: من هم؟ قال: انا واحد عشر من صلبي.

٣٧ ـ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال لي أبيعليه‌السلام : قلت لابن عباس: أنشدك هل في حكم الله جل ذكره اختلاف؟ قال: فقال: لا فقلت: ما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت، ثمّ ذهب وأتى رجل آخر فأطار كفّه فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفّه. وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وابعث به إلى ذوي عدل، قلت: جاء الاختلاف في حكم الله عزّ ذكره ونقضت القول الاوّل، أبى الله عزّ ذكره أنْ يُحْدِثَ في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع قاطع الكف أصلا، ثمّ أعطه دية الأصابع هذا حكم الله ليلة يَنْزِل فيها أمْرُهُ إنْ جحدتها بعد ما سمعت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأدخلك الله النار كما أَعْمَى بصرك يوم جحدتها عليّ بن أبي طالب، قال: فلذلك عَمِيَ

٦٢٠

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749