تهذيب الاحكام الجزء ٩

تهذيب الاحكام0%

تهذيب الاحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 400

تهذيب الاحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 400
المشاهدات: 56696
تحميل: 6931


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 400 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 56696 / تحميل: 6931
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الاحكام

تهذيب الاحكام الجزء 9

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه:

(١٠٧٦) ٣٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.

(١٠٧٧) ٣٧ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن ابى جعفرعليه‌السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة: هذا لا شك فيه.

(١٠٧٨) ٣٨ - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألني هل يقضي ابن ابى ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له: قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة باربع قضيات قال: وما هن؟ فقلت: اما اول ذلك فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين، ثم بلغني انه قال: هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين، ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة

___________________

- ١٠٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢

- ١٠٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣

- ١٠٧٨ - الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢

٣٠١

عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج: هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجال فهو لك فقال لي: على اي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى ان قال بقول ابراهيم ان جعل البيت للرجل، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال: القول الذي اخبرتني انك شهدت منه وان كان قد رجع عنه، فقلت له: يكون المتاع للمرأة؟ فقال: ارأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت: شاهدين قال: فقال: لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.

(١٠٧٩) ٣٩ - عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له.

٣٠٢

٢٨ - باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد

(١٠٨٠) ١ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم احدا قال فيها الا بالرأي الا عليعليه‌السلام فانه قال بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(١٠٨١) ٢ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن احدهماعليه‌السلام قال: ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة أو قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال: المال بينهما، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال: قلت رجل ترك جده واخته فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،. وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، وقال زرارة: هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه

___________________

- ١٠٨٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤

- ١٠٨١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ وفيه صدر الحديث

٣٠٣

ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.

(١٠٨٢) ٣ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.

(١٠٨٣) ٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.

(١٠٨٤) ٥ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول في ستة اخوة وجد قال: للجد السبع.

(١٠٨٥) ٦ - عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.

(١٠٨٦) ٧ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: الاخوة مع الجد يعني أب الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.

___________________

- ١٠٨٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧

- ١٠٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ص ٢٠٥

- ١٠٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧

- ١٠٨٥ - ١٠٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧

٣٠٤

(١٠٨٧) ٨ عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ترك اخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما، ولو كانا اخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة قال: وان ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم وان كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف، وقال: ان ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من لاخوة (للذكر مثل حظ الانثيين).

(١٠٨٨) ٩ - ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.

(١٠٨٩) ١٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سمعته يقول: الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.

(١٠٩٠) ١١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام اخ من اب وجد قال: المال بينهما سواء.

___________________

- ١٠٨٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ بتفاوت

- ١٠٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥ وقد سبق برقم ٤ من الباب

- ١٠٨٩ - ١٠٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦

(٣٩ - التهذيب ج ٩)

٣٠٥

(١٠٩١) ١٢ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى، وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام، صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال في الاخوات مع الجد: ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف وان كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.

(١٠٩٢) ١٣ - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو اكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.

(١٠٩٣) ١٤ - وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن ابان عن ابي بصير عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.

(١٠٩٤) ١٥ - وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.

(١٠٩٥) ١٦ - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد اللهعليه‌السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.

فالوجه في هذه الاخبار انها وردت مورد التقية، لانا قد بينا ان الجد مع الاخوات بمنزلة الاخ معهن وليس لهن تسمية إذا اجتمعن مع الجد كما انه ليس

___________________

- ١٠٩١ - ١٠٩٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٧

- ١٠٩٣ - ١٠٩٤ - ١٠٩٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨

٣٠٦

لهن تسمية إذا اجتمعن مع الاخ أو الاخوة، فوردت هذه الاخبار موافقة لمذاهب بعض العامة، كذلك قد بينا ان الجد يقاسم الاخوة بالغا ما بلغوا وليس يقف ذلك على عدد منهم محصور بل هو كواحد منهم قلوا أو كثروا، وانما وردت هذه الاخبار موافقة لبعض العامة فكانت محمولة على التقية.

فاما الاخوة من قبل الام فان لهم نصيبهم المسمى مع الجد كما ان لهم ذلك مع الاخ من الاب، يدل على ذلك:

(١٠٩٦) ١٧ - ما رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ترك اخاه لامه لم يترك وارثا غيره قال: المال له قلت: فان كان مع الاخ للام جد؟ قال: يعطى الاخ للام السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فان كان الاخ لاب وجد؟ قال: بينهما سواء.

(١٠٩٧) ١٨ - عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكنانى قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك اخوة من الام مع الجد قال: الاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.

(١٠٩٨) ١٩ - عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع ابى سيار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك اخوة واخوات لام وجدا فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.

(١٠٩٩) ٢٠ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن ابى بصير قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام :

___________________

- ١٠٩٦ - ١٠٩٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦

- ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٩ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧

٣٠٧

اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.

(١١٠٠) ٢١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.

(١١٠١) ٢٢ - الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن ابي جميلة عن زيد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.

(١١٠٢) ٢٣ - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد.

(١١٠٣) ٢٤ - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن اسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبو عبد اللهعليه‌السلام قال: ان في كتاب عليعليه‌السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.

فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها، ولا ينافى ذلك ما قدمناه من الاخبار.

(١١٠٤) ٢٥ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى ايوب عن

___________________

- ١١٠٠ - ١١٠١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ بتفاوت فيه في سند الحديث الثاني

- ١١٠٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧

- ١١٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٠

- ١١٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٨

٣٠٨

محمد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفرعليه‌السلام قال: فقرأت فيها مكتوبا: ابن اخ وجد المال بينهما سواء قال: فقلت لابي جعفرعليه‌السلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : انه املاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وخط عليعليه‌السلام .

(١١٠٥) ٢٦ - يونس عن القاسم بن سليمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان علياعليه‌السلام كان يورث ابن الاخ مع الجد ميراث ابيه

(١١٠٦) ٢٧ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: حدثني جابر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يكن يكذب جابر ان ابن الاخ يقاسم الجد.

(١١٠٧) ٢٨ - الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى أبو شعيب عن رفاعة عن ابان بن تعلب عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن ابن اخ وجد قال: المال بينهما نصفان.

(١١٠٨) ٢٩ - الفضل بن شاذان عن عبد الله بن جبلة عن ابي المعزا عن سماعة عن ابى بصير قال: سمعت رجلا يسأل ابا جعفرعليه‌السلام وانا عنده عن ابن اخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.

(١١٠٩) ٣٠ - الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن بعض اصحاب ابى عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في بنات اخت وجد قال:

___________________

- ١١٠٥ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ بسند آخر

- ١١٠٨ - ١١٠٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧ بدون الذيل

٣٠٩

لبنات الاخت الثلث وما بقي فللجد. فاقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ.

(١١١٠) ٣١ - الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في ابن اخ وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.

(١١١١) ٣٢ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

(١١١٢) ٣٣ - ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ.

(١١١٣) ٣٤ - محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى ابي محمدعليه‌السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقععليه‌السلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.

(١١١٤) ٣٥ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابى عمير

___________________

- ١١١١ - ١١١٢ - ١١١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بزيادة فيه في آخر الثالث وقد سبق الاول بتسلسل ١٠٣٧

- ١١١٤ - ١١١٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤

٣١٠

عن سعد بن ابي خلف عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ان ابنتي هلكت وامي حية فقال ابان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : سبحان الله!! اعطها السدس.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من ان الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان هذا انما جعل للجد أو اجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث، والذي يدل على ذلك:

(١١١٥) ٣٦ - ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس.

(١١١٦) ٣٧ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.

(١١١٧) ٣٨ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: ان نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجد السدس طعمة.

على ان الطعمة انما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه فليس لهما طعمة ايضا على حال يدل على ذلك ما رواه:

(١١١٨) ٣٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن

___________________

- ١١١٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥

- ١١١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨

- ١١١٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤

٣١١

جميل بن دراج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اطعم الجدة ام الاب السدس وابنها حي، واطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية.

(١١١٩) ٤٠ - وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في ابوين وجدة لام قال: للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب.

(١١٢٠) ٤١ - وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.

(١١٢١) ٤٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن اسماعيل بن منصور عن بعض اصحابه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا اجتمع اربع جدات ثنتين من قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع اربعة اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.

(١١٢٢) ٤٣ - عنه عن ابن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن عبد الرحمان عمن رواه قال: لا تورثوا من الاجداد الا ثلاثة: أبو الام وابو الاب وأبو أب الاب.

قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانهما مرسلان غير مسندين ولان الجد الاعلى لا يرث مع الجد الادنى بل الجد الادنى يحوز المال دونه والذي يدل على ذلك ما رواه:

___________________

- ١١١٩ - ١١٢٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥

- ١١٢١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨

- ١١٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦

٣١٢

(١١٢٣) ٤٤ علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن بكير بن اعين عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: يرث من الاجداد أبو الاب وابو الام، ومن الجدات ام الاب وام الام.

(١١٢٤) ٤٥ - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : إذا لم يترك الميت الا جده ابا ابيه وجدته ام امه فان للجدة الثلث وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل ابيه وجد ابيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقط جدة الام والباقى للجد من قبل الاب وسقط جد الاب.

(١١٢٥) ٤٦ - فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ايوب ابن نوح عن محمد بن ابي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين ام ابيه وام امه فالسدس بينهما.

(١١٢٦) ٤٧ - عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن ابي عمير عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عن أبيهعليهما‌السلام قال: اطعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الجدتين السدس ما لم يكن دون ام الام ام ولا دون ام الاب اب.

قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لان الخبر الاول مرسل مقطوع الاسناد، والثاني مع الاول مخالفان لما قدمناه من الاخبار، لانا

___________________

- ١١٢٣ - ١١٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٥

- ١١٢٥ - ١١٢٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣

(٤٠ - التهذيب ج ٩)

٣١٣

قد بينا ان الجدة انما تستحق الطعمة من نصيب ولدها والخبر يتضمن ايضا انها تعطى الطعمة إذا لم يكن هناك ولدها.

ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لان هذه القضية قضى بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روي على ما قضى به.

(١١٢٧) ٤٨ - روى ذلك علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن ابي طاهر بن تسنيم عن معلى الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن ابى بكر قال: توفي رجل وترك جدتين ام امه وام أبيه فورث أبو بكر ام امه وترك الاخرى فقال رجل من الانصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت ام ابيه فورثها، قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبو نعيم قال: حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاءت الجدة إلى ابي بكر فقالت: ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال: ما اعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل قال: فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اعطاها السدس فقال: من سمع معك؟ فقال محمد بن مسلمة: فاعطاها السدس فجاءت ام الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اعطاها السدس فان اقتسمتموه بينكما فانتم اعلم.

(١١٢٨) ٤٩ - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن بنات بنت وجد قال: للجد السدس والباقى لبنات البنت.

___________________

- ١١٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٣

- ١١٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٥

٣١٤

قال محمد بن الحسن: ذكر علي بن الحسن بن فضال ان هذا الخبر اعني خبر سعد بن أبى خلف مما قد اجمعت الطائفة على العمل بخلافه.

(١١٢٩) ٥٠ - يونس عن أبي المعزا عن سماعة عن ابي بصير قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفرعليه‌السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال: يجعل المال بينهما نصفين.

(١١٣٠) ٥١ - وروى يحيى بن أبى عمران عن يونس عن رجل عن أبى عبد اللهعليه‌السلام قال: الجد والجدة من قبل الاب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون.

(١١٣١) ٥٢ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيدة عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن ابن عم وجد قال: المال للجد.

(١١٣٢) ٥٣ - وروى الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن نمير عن الاعمش عن سالم بن أبي الجعد ان علياعليه‌السلام أعطى الجدة المال كله.

(١١٣٣) ٥٤ - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبى عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده قال: للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت للجد سهمان وللاخت سهم.

(١١٣٤) ٥٥ - عنه عن ابن محبوب عن حماد عن ابي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده

___________________

- ١١٣٠ - الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤

- ١١٣١ - الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧

- ١١٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧

- ١١٣٣ - ١١٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦١

٣١٥

فقال: للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين.

قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما بخلاف عند الطائفة لانه لا خلاف بينها ان مع الام لا يرث احد من الاخوة والاخوات.

(١١٣٥) ٥٦ - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله واكثر ظنه انه بريد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ايضا غير معمول عليه لمخالفته للمتواتر من الاخبار لانا قد بينا ان الاخوة يقاسمونه إذا كانوا من قبل الاب، أو لهم نصيبهم ان كانوا من قبل الام.

(١١٣٦) ٥٧ - الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

(١١٣٧) ٥٨ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن ابي خلف عن ابي الحسن الاولعليه‌السلام قال: بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.

___________________

- ١١٣٥ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥٨

- ١١٣٦ - ١١٣٧ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٦

٣١٦

(١١٣٨) ٥٩ عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.

(١١٣٩) ٦٠ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ابن الابن يقوم مقام ابيه.

(١١٤٠) ٦١ - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابى محمد الحسن ابن عليعليه‌السلام رجل مات وترك إبنة ابنته واخاه لابيه وامه لمن يكون الميراث؟ فوقععليه‌السلام في ذلك: الميراث للاقرب ان شاء الله.

قال محمد بن الحسن: فاما ما ذكره بعض اصحابنا من ان ولد الولد لا يرث مع الابوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن ابي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله: ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لان قولهعليه‌السلام ولا وارث غيره المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الاولاد للصلب غيرهما والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:

(١١٤١) ٦٢ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد اللهعليه‌السلام

___________________

- ١١٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩ ١١٣٩ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٢٥٩

- ١١٤٠ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٦ الفقيه ج ٤ ص ١٩٦

- ١١٤١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧

٣١٧

قال: ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال، وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت.

(١١٤٢) ٦٣ - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال: روى علي عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: بنات الابن يرثن مع البنت.

(١١ ٤٣) ٦٤_ وما رواه ايضا عن علي عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن صفوان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : بنت الابن اقرب من ابنة البنت.

قال محمد بن الحسن: هذان الخبران غير معمول عليهما لانا قد بينا ان مع مع البنت للصلب لا ترث بنت البنت ولا ابن إلابن، وانما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به إذا لم يكن هناك من هو اقرب منه، واما الخبر الثاني وما يتضمن من ان بنت الابن أقرب من بنت البنت فغير صحيح ايضا، لان درجتهما واحدة وهو ان كل واحدة منهما تتقرب بمن تتقرب بنفسه فقرباهما واحدة، ويشبه أن يكون الخبران وردا إما وهما من الراوي أو وردا مورد التقيه لموافقتهما لمذهب بعض العامة.

(١١٤٤) ٦٥ - وأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال: ان علياعليه‌السلام كان لا يألو أن يعطى الميراث الاقرب قال: قلت: فايهما اقرب؟ قال: ابنة الابن.

___________________

- ١١٤٢ - ١١٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٧

- ١١٤٤ - الاستبصار ج ٤ ص ١٦٨

٣١٨

فيجرى مجرى الخبرين الاولين في انه غير معمول عليه لان درجة بنت الابن مثل درجة ابن البنت فلا يكون أحدهما أقرب من الآخر فالتعليل الذي تضمنه الخبر يفسد نفس الخبر والوجه فيه ما ذكرناه في الخبرين الاولين.

٢٩ - باب ميراث الاخوة والاخوات

(١١٤٥) ١ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: إذا ترك الرجل أباه وامه أو ابنه أو ابنته، إذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة).

(١١٤٦) ٢ - الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة ابن حمران قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلالة فقال: ما لم يكن ولد ولا والد.

(١١٤٧) ٣ - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد.

(١١٤٨) ٤ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفرعليه‌السلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لا

___________________

- ١١٤٥ - ١١٤٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٣

- ١١٤٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٣

- ١١٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٦٥

٣١٩

يكن أكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لو كانوا مكانهن لان الله عزوجل يقول:( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) . يقول: يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فأعطوا الذي سمي له المال كله أقل من النصف، والمرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند اصحابنا لا يختلفون فيه.

(١)

(١١٤٩) ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب فقال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخواتها من امها السدس.

(١١٥٠) ٦ - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس، ولاخوتها من امها السدس.

(١١٥١) ٧ - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن ا لحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخوتها لابيها وامها واخوة لام وأخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها

___________________

- (١) في العبارة إيهام وقصور ولعله من سهو القلم، والمراد ان الاخت والاخوات للاب والام يزدن وينقصن لانهن لا يكن اكثر نصيبا من الاخ والاخوة للاب والام.

- ١١٤٩ - ١١٥٠

- ١١٥١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦

٣٢٠