تهذيب الاحكام الجزء ١٠

تهذيب الاحكام0%

تهذيب الاحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 318

تهذيب الاحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 318
المشاهدات: 37205
تحميل: 10349


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 37205 / تحميل: 10349
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الاحكام

تهذيب الاحكام الجزء 10

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

الانصاري عن ابي جعفرعليه‌السلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: ان احب أن يقطعهما ادى اليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهما، وان احب أخذ منهما دية، قال: وان قطع احدهما رد الذى لم يقطع يده على الذى قطعت يده ربع الدية.

(٩٥٨) ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاث نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.

(٩٥٩) ٩ - محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جني العبد.

(٩٦٠) ١٠ - وروى محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة عن سعد الاسكاف عن الاصبغ بن نباتة قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في جارية ركبت جارية فنخسنها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة.

__________________

- ٩٥٨ - الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٨

- ٩٥٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩

- ٩٦٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥

٢٤١

٢١ - باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل

(٩٦١) ١ - محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال: ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.

(٩٦٢) ٢ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال: وان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وان كان قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.

(٩٦٣) ٣ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: ان

__________________

- ٩٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ وقد سبق برقم ٩ من الباب السابق

- ٩٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤

- ٩٦٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٣ بزيادة في الاخيرين

٢٤٢

خطأ المرأة والغلام عمد فان احب اولياء المتقول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وان أحبوا ان يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على اولياء الغلام ربع الدية قال: وإن احب اولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.

 قال محمد بن الحسن: قد اوردت هاتين الروايتين لما تتضمنان من احكام قتل العمد، فاما قوله في الخبر الاول ان خطأ المرأة والعبد عمد، وفي الرواية الاخرى ان خطأ المرأة والغلام عمد فهذا مخالف لقول الله تعالى، لان الله حكم في قتل الخطإ الدية دون القود فلا يجوز ان يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز ان يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين والذين ليسوا عقلاء، وايضا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان العبد إذا قتل خطأ سلم إلى اولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده خطأ وتتحمل الدية عاقلته فكيف يجوز ان نقول في هذه الرواية ان خطأه عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من الاختلاط لم ينبغ ان يكون العمل عليهما فيما يتعلق بان يجعل الخطأ عمدا، على انه يشبه ان يكون الوجه فيه ان خطأهما عمد على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ، لأن منهم من يقول: ان كل من يقتل بغير حديدة فان قتله خطأ وقد بينا نحن خلاف ذلك، وان القتل بأي شئ كان إذا قصد كان عمدا، ويكون القول في قولهعليه‌السلام غلام لم يدرك المراد به لم يدرك حد الكمال، لأنا قد بينا انه إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه،

(٩٦٤) ٤ - روى ذلك علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن

__________________

- ٩٦٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٧ الكافي الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤ وقد سبق برقم ٥٥ من الباب ١٨

٢٤٣

السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال امير المؤمنينعليه‌السلام : إذا بلغ خمسة اشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة اشبار قضي بالدية.

(٩٦٥) ٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف فيه أحد

(٩٦٦) ٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: يقتلون به، وسألته عن قوم احرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: يؤدون قيمته.

(٩٦٧) ٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال: عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد اعتق نصفه.

__________________

- ٩٦٧ - الفقيه ج ٤ ص ١١٣

٢٤٤

٢٢ - باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها

(٩٦٨) ١ - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس انه عرض على ابى الحسن الرضاعليه‌السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله الف دينار والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار، والشلل في اليدين كلتيهما الشلل كله الف دينار، وشلل الرجلين الف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا الف دينار، والظهر إذا حدب ألف دينار، والذكر إذا استؤصل ألف دينار، والبيضتين الف دينار، وفي صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمس مائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه.

(٩٦٩) ٢ - علي عن ابيه عن ابن فضال عن الرضاعليه‌السلام مثله.

(٩٧٠) ٣ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكسر ظهره فقال. فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي احدهما نصف الدية، وفي الاذنين الدية، وفى احداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي البيضتين الدية.

(٩٧١) ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفي الرجلين كذلك، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك

__________________

- ٩٦٨ - ٩٦٩ - ٩٧٠ - ٩٧١ - الكافي ٢ ص ٣٢٧ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٩

٢٤٥

وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.

(٩٧٢) ٥ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الانف إذا استؤصل جذعه الدية، وفي العين إذا فقأت نصف الدية، وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية، وفى اليد نصف الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.

(٩٧٣) ٦ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال. سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها.

(٩٧٤) ٧ - الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا اربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء.

 فاما ما رواه:

(٩٧٥) ٨ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اليد فقال: نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل، والعين الواحدة نصف الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.

 فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة

__________________

- ٩٧٢ - ٩٧٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧

- ٩٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩

- ٩٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ ووفيه ذيل الحديث

٢٤٦

منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.

(٩٧٦) ٩ - يونس عن زرعة عن سماعة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل، وفى الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة.

(٩٧٧) ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: في انف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، واذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية، والسن من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر، والموضحة خمسة من الابل، والسمحاق اربعة من الابل، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية، والمنقلة خمسة عشر، والجائفة ثلث الدية، والمأمومة ثلث الدية، وجراحة المرأة والرجل سواء الى ان تبلغ الثلث الدية، فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الابل أو الف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو الف دينار، وان كانت الابل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنين فلا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون ثنية كلها خلفة طروقة الفحل، وان كانت من الغنم فالف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

__________________

- ٩٧٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ بزيادة في آخره

- ٩٧٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ وفيه ذيل الحديث

٢٤٧

(٩٧٨) ١١ - الحسن بن محبوب عن ابي سليمان الحمار عن بريد العجلي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ان فيه الدية.

(٩٧٩) ١٢ - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قلت: تزوج جار لي امرأة فلما اراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر(١) فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له، فسألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك وعن رجل اصاب سرة رجل ففتقها فقالعليه‌السلام : في كل فتق ثلث الدية.

(٩٨٠) ١٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كسر بعصوصه(٢) فلم يملك استه فما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة، قال: وسألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال: الدية كاملة.

(٩٨١) ١٤ - ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في الرجل يضرب عجانه(٣) فلا يستمسك غائطه ولا بوله: ان في ذلك الدية كاملة.

(٩٨٢) ١٥ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن بريد العجلي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: في ذكر الغلام الدية كاملة.

__________________

(١) الادرة: وزان غرفة وهى انتفاخ الخصية.

(٢) العصوص: كعصفور عظم الورك وعظم دقيق حول الدبر وهو العصعص.

(٣) العجان: ككتاب ما بين الخصية وحلقة الدبر

- ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠١

- ٩٨١ - ٩٨٢ - الفقيه ج ٤ ص ٩٨ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٧

٢٤٨

(٩٨٣) ١٦ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : في ذكر الصبي الدية وفى ذكر العنين الدية.

(٩٨٤) ١٧ - الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن ابى جعفرعليه‌السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال: عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين، قال: فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق.

(٩٨٥) ١٨ - ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فافضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية.

(٩٨٦) ١٩ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام ان رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الامة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها واجبر الزوج على امساكها.

(٩٨٧) ٢٠ - وبهذا الاسناد ان علياعليه‌السلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلت عقلها.

(٩٨٨) ٢١ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن

__________________

- ٩٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ٩٧

- ٩٨٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨

- ٩٨٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ١٠١

- ٩٨٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ١١١ بتفاوت في الثاني

- ٩٨٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨

٢٤٩

عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في القلب إذا رعد فطار الدية، وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في الصعر الدية، والصعر: ان يثنى عنقه فيصير في ناحية.

(٩٨٩) ٢٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال: ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: ولم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية!!؟ قال: لأن الولد من البيضة اليسرى.

(٩٩٠) ٢٣ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية.

(٩٩١) ٢٤ - سهل بن زياد عن علي بن حديد عن بعض رجاله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءا حارا فيتمعط شعر رأسه فلا ينبت فقال: عليه الدية كاملة.

(٩٩٢) ٢٥ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا قال: عليه الدية.

__________________

- ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٢

- ٩٩٢ - الفقيه ج ٤ ص ١١١

٢٥٠

(٩٩٣) ٢٦ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: رفع الى امير المؤمنينعليه‌السلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان تداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما احدث أو يغرم ثلث الدية.

(٩٩٤) ٢٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له: ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

(٩٩٥) ٢٩ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.

(٩٩٦) ٢٩ - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان في كتاب عليعليه‌السلام لو ان رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتها، فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.

(٩٩٧) ٣٠ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت انها قد ارتفع طمثها عنها لذلك وكان طمثها

__________________

- ٩٩٣ - الكافي ج ٢ ض ٣٤٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٠

- ٩٩٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١٠٧

- ٩٩٥ - الفقيه ج ٤ ص ١٠٨

- ٩٩٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٢

- ٩٩٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٤ ص ١١٢

٢٥١

مستقيما قال: ينظر بها سنة فان رجع طمثها الى ما كان والا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وارتفاع طمثها.

(٩٩٨) ٣١ - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى بصير عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنين في رجل قطع ثدي امرأته قال: إذا أغرمه لها نصف الدية.

(٩٩٩) ٣٢ - علي بن ابراهيم عن محمد بن خالد البرقي عن حماد ابن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي: بست ديات.

(١٠٠٠) ٣٣ - علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابى حمزة عن محمد بن قيس عن احدهماعليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل وقطع انفه واذنيه ثم قتله فقال: ان كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل وان كان ضربه ضربة واحدة ضرب عنقه ولم يقتص منه.

(١٠٠١) ٣٤ - الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن ابى حمزة الثمالي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فامه يعني ذهب عقله قال: عليه الدية، قلت فانه عاش عشرة ايام أو اقل أو اكثر فرجع إليه عقله أله ان يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال اصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب

__________________

- ٩٩٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨

- ٩٩٩ - ١٠٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ٤ ص ٩٧

٢٥٢

قال: ان ارادوا ان يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها.

(١٠٠٢) ٣٥ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن ابى عمير عن حفص بن البختري قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال: ان كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وان كان اصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

(١٠٠٣) ٣٦ - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة الى الدماغ وذهب عقله فقال: ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى، قال: وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال: وقال: وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات

__________________

- ١٠٠٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ الفقيه ج ٤ ص ٩٨

٢٥٣

كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت،

(١٠٠٤) ٣٧ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن اصابع اليدين واصابع الرجلين أرايت ما زاد فيها على عشرة اصابع ونقص عن عشرة اصابع فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم: الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة اصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له، في كل اصبع من اصابع اليدين الف درهم، وفي كل اصبع من اصابع الرجلين الف درهم، وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.

(١٠٠٥) ٣٨ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال: الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها اربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وانما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام قال: فقال الحكم بن عتيبة: فقلت: ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم قال: فقال: انما كان ذلك في البوادي قبل

__________________

- ١٠٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢

- ١٠٠٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٨ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٤

٢٥٤

الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها امير المؤمنينعليه‌السلام على الورق قال الحكم: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل أو ورق؟ قال: فقال: الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف، قلت له: فما اسنان المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليها الحول ذكران كلها.

 فاما ما رواه:

(١٠٠٦) ٣٩ - احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

(١٠٠٧) ٤٠ - وما رواه: احمد بن ابي عبد الله عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الاسنان فقال: هي في الدية سواء.

 فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدمناه في رواية العلا بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الاسنان دون مواخيرها، لأنها هي المتساوية في الدية، ودية كل واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدمناه، وانما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصلا من الفرق بين مواخير الاسنان ومقاديمها ولا يجوز ان تتضاد الاخبار.

(١٠٠٨) ٤١ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقع اغرم الضارب خمسمائة درهم، وان لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.

__________________

- ١٠٠٦ - ١٠٠٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣

- ١٠٠٨ - الاستبصار ج ٤ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢

٢٥٥

(١٠٠٩) ٤٢ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن ابان عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان امير المؤمنينعليه‌السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيه الدية.

(١٠١٠) ٤٣ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: ان علياعليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل ان يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

(١٠١١) ٤٤ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في اصبع زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.

(١٠١٢) ٤٥ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشر دنانير، فان خرج ابيض فخمسة دنانير.

(١٠١٣) ٤٦ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان الاصم عن مسمع عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان علياعليه‌السلام قضى في شحمة الاذن ثلث دية الاذن.

(١٠١٤) ٤٧ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الانف.

__________________

- ١٠٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣

- ١٠١٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣

- ١٠١١ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣

- ١٠١٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٦

- ١٠٢٣ - ١٠١٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣

٢٥٦

(١٠١٥) ٤٨ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من اصلها أو شلت قال: وسألته عن الاصابع أسواء هن في الدية؟ قال: نعم، قال: وسألته عن الاسنان فقال: ديتهن سواء.

(١٠١٦) ٤٩ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.

(١٠١٧) ٥٠ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم،

 قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.

(١٠١٨) ٥١ - وروى السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان امير المؤمنين

__________________

- ١٠١٥ - ١٠١٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٢ وفيه صدر الحديث

- ١٠١٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣

- ١٠١٨ - الفقيه ج ٤ ص ١١٣

٢٥٧

عليه‌السلام كان يقضي في كل مفصل من الاصبع بثلث عقل تلك الاصبع الا الابهام فانه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين.

(١٠١٩) ٥٢ - سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف ابن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبد اللهعليه‌السلام فقال: افتى امير المؤمنينعليه‌السلام فكتب الناس فتياه وكتب امير المؤمنينعليه‌السلام به إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه: ان اصيب شفر العين الاعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك.

(١٠٢٠) ٥٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم قال: كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفى احدهما نصف الدية، وما كان واحدا ففيه الدية.

(١٠٢١) ٥٤ - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في اليد نصف الدية، وفي اليدين جميعا الدية، وفى الرجلين كذلك، وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية، وفي الانف إذا قطع المارن الدية، وفى الشفتين الدية، وفي العينين الدية، وفي احداهما نصف الدية.

__________________

- ١٠١٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٧ وفيه بعض الحديث

- ١٠٢٠ - الفقيه ج ٤ ص ١٠٠

- ١٠٢١ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٧ الفقيه ج ٤ ص ٩٩

٢٥٨

(١٠٢٢) ٥٥ - عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال: يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال: فقلت: ان علياعليه‌السلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال: فقال: انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له: انما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال: انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.

(١٠٢٣) ٥٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الاصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هن سواء في الدية.

(١٠٢٤) ٥٧ - عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء، وفى الاصبع عشرة من الابل.

 قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام

__________________

- ١٠٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٩

- ١٠٢٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩١ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢

- ١٠٢٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٢ وفيه ذيل الحديث

٢٥٩

حكما مفردا على ما نورده فيما بعد، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية، والمواخير ايضا متساوية، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.

(١٠٢٥) ٥٨ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير وعلي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهماعليه‌السلام انه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الارش.

(١٠٢٦) ٥٩ - وبهذا الاسناد في الرجل تكسر يدة ثم تبرأ قال: لا يقتص منه ولكن يعطى الارض، قال علي: وسئل جميل كم الارش في السن وكسر اليد؟ قال: شئ يسير ولم يرو فيه شيئا معلوما.

(١٠٢٧) ٦٠ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في الصلب الدية.

(١٠٢٨) ٦١ - عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء: الدية كاملة.

(١٠٢٩) ٦٢ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : للانسان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس بعير. قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار،

__________________

- ١٠٢٥ - ١٠٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢

- ١٠٢٧ - الفقيه ج ٤ ص ١٠١

- ١٠٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠

٢٦٠