تهذيب الاحكام الجزء ١٠

تهذيب الاحكام0%

تهذيب الاحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 318

تهذيب الاحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 318
المشاهدات: 37188
تحميل: 10348


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 37188 / تحميل: 10348
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الاحكام

تهذيب الاحكام الجزء 10

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

٢٥ - باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام

(١٠٩٩) ١ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: دية الجنين خمسة اجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان اربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فإذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا، وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.

(١١٠٠) ٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة اربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال: فإذا استهل فالدية كاملة.

(١١٠١) ٣ - علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن

__________________

- ١٠٩٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦

- ١١٠٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨

- ١١٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧

٢٨١

غالب عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسينعليه‌السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: ان كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ قال: هي التي وقعت في الرحم فاستقرت فيه اربعين يوما قال: وان طرحته وهي علقة فان عليه اربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة، قال: هي التى إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال: وان طرحته وهى مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: فان طرحته وهي نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها من حال إلى حال أبروح كان ذلك ام بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديم المنقولة في اصلاب الرجال وارحام النساء، فلولا انه كان فيه روح غذاء الحياة ما تحول من حال بعد حال في الرحم وما كان إذن على من قتله دية وهو في تلك الحال.

(١١٠٢) ٤ - محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى جرير القمي قال: سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة المخلقة وما يقر في الارحام؟ قال: انه يخلق في بطن امه خلقا من بعد خلق يكون نطفة اربعين يوما، ثم يكون علقة اربعين يوما، ثم مضغة اربعين يوما ففي النطفة اربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفى المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عزوجل:( ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ) (١) فان كان ذكرا ففيه الدية وان كانت انثى

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية - ١٤

٢٨٢

ففيها ديتها.

 (١١٠٣) ٥ - احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون دينارا، فقلت: فيضربها فتطرح العلقة؟ قال: اربعون دينارا، قلت: فيضربها فتطرح المضغة؟ قال: عليه ستون دينارا؟ قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال: عليه الدية كاملة وبهذا قضى امير المؤمنينعليه‌السلام ، قلت: وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه اربعين يوما ثم تصير إلى علقة، قلت: فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بها؟ قال: هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوما ثم تصير مضغة، قلت: فما صفة خلقة المضغة وخلقها التى تعرف بها؟ قال: هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت: فما صفة خلقه إذا كان عظما؟ قال: إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.

 (١١٠٤) ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي الحسن موسىعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.

 (١١٠٥) ٧ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد

__________________

- ١١٠٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧

- ١١٠٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

- ١١٠٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨

٢٨٣

ابن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: اربعة وعشرون دينارا، قال: قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فاربع؟ قال: ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها اربعون فقال له أبو شبل واخبرنا أبو شبل قال: حضرت يونس وابو عبد اللهعليه‌السلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت ان كان دم صاف ففيها اربعون دينارا وان كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل: فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين واربعين دينارا العشر قال: قلت: فان عشر اربعين اربعة؟! فقال: لا انما هو عشر المضغة لانه انما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك اول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة اشهر ففيه اربعة دنانير فان زاد فزد اربعة اربعة حتى يتم الثمانين، قال قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا ابا شبل إذا مضت الخمسة اشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.

 (١١٠٦) ٨ - صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وابو شبل عند ابى عبد اللهعليه‌السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل

__________________

- ١١٠٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧

٢٨٤

وكان اشد مبالغة فخليته حتى استنظف.

(١١٠٧) ٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن امير المؤمنينعليه‌السلام على ابي الحسنعليه‌السلام فقال: هو صحيح وكان مما فيه ان امير المؤمنينعليه‌السلام جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان يلج الروح فيه مائة دينار، وذلك ان الله عز وجل خلق( الانسان من سلالة ) (١) وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان، ثم مضغة ثلاثة أجزاء، ثم عظم فهي أربعة أجزاء، ثم يكسى لحما حينئذ ثم جنينا فكملت له خمسة اجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة اجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا، وللعلقة خمسي المائة اربعين دينارا، وللمضغة ثلاثة اخماس المائة ستين دينارا، وللعظم اربعة اخماس المائة ثمانين دينارا، فإذا انشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس الف دينار كاملة ان كان ذكرا وان كان انثى فخمسمائة دينار، وان قتلت امرأة وهي حبلى فثم فلم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة اجزاء من الجنين، وافتىعليه‌السلام في مني الرجل يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير، وان افرغ فيها عشرين دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى الرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلتة على قدر ديته وهي مائة دينار.

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية

- ١٢ - ١١٠٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٩ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٤ ضمن حديث طويل

٢٨٥

فاما ما رواه:

(١١٠٨) ١٠ - احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي حمزة عن ابي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان ضرب الرجل امرأة حبلى فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو أمة يدفعها إليها.

(١١٠٩) ١١ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فالقت ما في بطنها ميتا فان عليه غرة عبدا أو امة.

(١١١٠) ١٢ - عنه عن ابن ابى عمير عن محمد بن ابي حمزة عن داود ابن فرقد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد افزعها فالقت جنينا فقال الاعرابي: لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : اسكت سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.

(١١١١) ١٣ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام ان رجلا جاء إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقد ضرب امرأة حبلى فاسقطت سقطا ميتا فاتى زوج المرأة إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاستعدى عليه فقال الضارب: يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.

(١١١٢) ١٤ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن عبد اللهعليه‌السلام قال: سئل

__________________

- ١١٠٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦

- ١١٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧

- ١١١٠ - ١١١١ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٣٦ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٩

- ١١١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣

٢٨٦

عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.

 قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:

(١١١٣) ١٥ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى ابيه، قال: وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى ابيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا لأنها قتلته.

ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال.

(١١١٤) ١٦ - الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين،

(١١١٥) ١٧ - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن

__________________

- ١١١٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٩

- ١١١٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ٤ ص ١٠٩

- ١١١٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٨

٢٨٧

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها اربعون دينارا

(١١١٦) ١٨ - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الامة، وان كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.

(١١١٧) ١٩ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: ان كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي قال: يجوز لابيها ما وهبته له.

(١١١٨) ٢٠ - الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي ابوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.

(١١١٩) ٢١ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.

(١١٢٠) ٢٢ - وعنه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.

(١١٢١) ٢٣ - وعنه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في جنين الامة عشر ثمنها.

(١١٢٢) ٢٤ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.

__________________

- ١١١٦ - الكافي ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠

- ١١١٧ - الفقيه ج ٤ ص ١١٠

- ١١٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٤٤

٢٨٨

٢٦ - باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والاعضاء

قال الاصمعي: اول الشجاج الحارصة: وهي التي تحرص الجلد اي تشقه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه، ثم الباضعة: وهي التى تشق اللحم بعد الجلد، ثم المتلاحمة: وهي التى اخذت في اللحم ولم تبلغ العظم، ثم السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى الشاة سماحيق من شحم، ثم الموضحة: وهي التى تبدي وضح العظم، والهاشمة وهي التى تهشم العظم، ثم المنقلة، وهي التى يخرج منها فراش العظام وفراش العظام: قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة: ويتبعها منهم فراش الحواجب(١) ثم الآمة: وهي التى تبلغ أم الرأس وهي الجلدة تكون على الدماغ.

(١١٢٣) ١ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سعيد بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفى المنقلة خمس عشرة من الابل

__________________

(١) عجز البيت من قصيدة للنابغة الذبياني قالها في مدح عمرو بن الحارث المعروف بالاعرج وذلك عندما هرب الى الشام لما بلغه ان مرة بن قريع وشى به الى النعمان في أمر المتجردة وهى قصيدة تقرب من ثلاثين بيتا والشاهد هو:

تطير فضاضا بينها كل قونس

ويتبعها منهم فراش الحواجب

- ١١٢٣ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٤

٢٨٩

وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الابل، وفي المأمومة ثلث الدية.

(١١٢٤) ٢ - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفى الباضعة ثلاث من الابل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من الابل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الابل، والمنقلة خمس عشرة من الابل.

(١١٢٥) ٣ - عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: في الموضحة خمس من الابل، وفى السمحاق اربع من الابل، وفي الباضعة ثلاث من الابل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الابل والمنقلة خمس عشرة من الابل.

(١١٢٦) ٤ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : قضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المأمومة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الابل، وفى الموضحة: خمس من الابل، وفي الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة ابعرة، وقضى في السمحاق: اربعة من الابل.

(١١٢٧) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة ابعرة، وفي السمحاق اربعة ابعرة.

(١١٢٨) ٦ - علي عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن

__________________

- ١١٢٤ - ١١٢٨ ١١٢٧ ١١٢٦ ١١٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ والاول فيه بتفاوت واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٣

٢٩٠

ابي عبدعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في الجروح في الاصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع إذا لم يرد المجروح ان يقتص.

(١١٢٩) ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح وعمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا: سألنا ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الابل.

(١١٣٠) ٨ - عنه عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الشجة المأمومة فقال: ثلث الدية، والشجة الجائفة ثلث الدية، وسألته عن الموضحة فقال: خمس من الابل.

(١١٣١) ٩ - عنه عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابى مريم قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا ابا مريم ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر إليه، قال: فانطلقت إليه فاخذت منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من ابواب الصدقات وابواب الديات، وإذا فيه في العين خمسون، وفي الجائفة الثلث، وفي المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الابل.

(١١٣٢) ١٠ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

__________________

- ١١٢٩ - ١١٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ والثانى فيه بتفاوت

- ١١٣٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٣١

٢٩١

(١١٣٣) ١١ - وعنه عن صالح بن رزين عن ذريح قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل شج رجلا موضحة، وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل قال: عليهما الدية في اموالهما نصفين.

(١١٣٤) ١٢ - محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابى بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتقضت به فقتلته فقال: هو ضامن الدية الا قيمة الموضحة لانه وهبها له ولم يهب النفس

(١١٣٥) ١٣ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي الحسنعليه‌السلام وعن ابيه عن ابن فضال قال: عرضت كتاب عليعليه‌السلام على ابى الحسنعليه‌السلام فقال: هو صحيح، قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في دية جراحة الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظم فان ديته معلومة، فان اوضح ولم ينقل منه عظام فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي دية الابتر ثلث دية ذلك العظم الذي هو فيه، وافتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في اطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

__________________

- ١١٣٣ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥

- ١١٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١

- ١١٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ الفقيه ج ٤ ص ٥٥ ضمن حديث طويل

٢٩٢

(١١٣٦) ١٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم.

(١١٣٧) ١٥ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.

(١١٣٨) ١٦ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الحرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الابل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة اربع من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل.

(١١٣٩) ١٧ - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ان امير المؤمنينعليه‌السلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.

(١١٤٠) ١٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.

(١١٤١) ١٩ - الحسين بن محمد عن حريز عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز

__________________

- ١١٣٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٠ الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ١٠٣

- ١١٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ وفيه (الناقلة)

- ١١٣٩ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥

٢٩٣

بثمن العبد دية الحر.

(١١٤٢) ٢٠ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال: هو بينهما.

(١١٤٣) ٢١ - الحسن بن علي بن فضال عن طريف عن ابى حمزة في الموضحة خمس من الابل، وفي السمحاق دون الموضحة اربع من الابل، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا الحكومة، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة والمأمومة ليس لها من الحكومة، ان المأمومة تقع ضربة في الرأس ان كان سيفا فانها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ اشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.

(١١٤٤) ٢٢ - النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ان الموضحة في الوجه والرأس سواء.

(١١٤٥) ٢٣ - الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف، قال: فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.

(١١٤٦) ٢٤ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب

__________________

- ١١٤٢ - الفقيه ج ٤ ص ١٢٥

- ١١٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١١٨ بدون الذيل فيهما وقد سبق برقم ١٠ من الباب ٢٤

٢٩٤

عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن اسحاق بن عمار عن جعفرعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ.

(١١٤٧) ٢٥ - عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن.

(١١٤٨) ٢٦ - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح، وروى احمد بن محمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف ابن ناصح، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح، وسهل ابن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح، ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمد بن حسان الرازي عن اسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال: حدثني رجل يقال له عبد الله بن ايوب قال: حدثني أبو عمرو المتطبب قال: عرضت هذه الرواية على ابي عبد اللهعليه‌السلام ، وروى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال، ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضاعليه‌السلام قالا: عرضنا عليه الكتاب فقال: هو نعم حق وقد كان امير المؤمنينعليه‌السلام يأمر عماله بذلك، قال: افتىعليه‌السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فجعل فريضة الدية ستة اجزاء، وجعل في الروح والجنين والاشفار والشلل والاعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض، جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل مني الرجل الى ان يكون جنينا خمسة اجزاء، فإذا كان جنينا قبل ان تلجه الروح مائة دينار، فجعل للنطفة عشرين دينارا، وهو

__________________

- ١١٤٧ - الفقيه ج ٤ ص ٩٥

- ١١٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٤

٢٩٥

الرجل يفزع عن عرسه فيلقي النطفة وهو لا يريد ذلك فجعل فيها امير المؤمنينعليه‌السلام عشرين دينارا الخمس، وللعلقة خمسي ذلك اربعين دينارا وذلك للمرأة ايضا تطرق أو تضرب فتلقيه، ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة ايضا في مثل ذلك، ثم العظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة، ثم الجنين ايضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فاسقطن النساء في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك، فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم الف دينار للذكر، وللانثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار، واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم اذكر هو ام انثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وافتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وان افرغ فيها عشرون دينارا، وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهى مائة دينار، وقضى في دية جراحة الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة، وافتىعليه‌السلام في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم، ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت ديته الف دينار وعلى الجراح بقسامة ستة نفر، فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر، والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل، فالدية في النفس الف دينار، والانف الف دينار، والضوء كله من العينين الف دينار، والبحح

٢٩٦

الف دينار، وشلل اليدين الف دينار، والرجلين الف دينار، وذهاب السمع كله الف دينار، والشفتين إذا استؤصلتا الف دينار، والظهر إذا حدب الف دينار والذكر الف دينار، واللسان إذا استؤصل الف دينار، والانثيين الف دينار، وجعلعليه‌السلام دية الجراحة في الاعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فان ديته معلومة فإذا اوضح ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والاصابع، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا اصيب الرجل في احدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهي بصر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة اجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما اصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف الرجل وحده واعطي، وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر، وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال، وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه اربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال: وافتىعليه‌السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين، ان كان سدس بصره حلف واحدة، وان كان الثلث

٢٩٧

حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات، وان كان الثلثين حلف اربع مرات، وان كان خمسة اسداس حلف خمس مرات، وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى، وان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والفود، وان اصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فان كان سمعه كله فعلى نحو ذلك، وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به، فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما اخذ، وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فانه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله، وان اصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه، وقضىعليه‌السلام في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع ان يلتفت الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه، وقضىعليه‌السلام في شفر العين الاعلى ان اصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وان اصيب شفر العين الاسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا، فان اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما اصيب منه فعلى حساب ذلك، فان قطعت روثة الانف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث، وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك، فان كانت النافذة في احد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف لانه النصف

٢٩٨

والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا، وان كانت الرمية نفذت في احد المنخرين والخيشوم الى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها نصف الدية خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية الشفة السفلى إذا قطعت واستؤصلت ثلثا الدية كملا ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى يبدو منها الاسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وان أصيبت فشينت شينا فاحشا فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث ديتها.

 قال: وسألت ابا جعفرعليه‌السلام عن ذلك فقال: بلغنا ان امير المؤمنينعليه‌السلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء فلذلك فضلها في حكومته.

 وفي الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة دينار فان دووى فبرئ والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التى بدا منها الفم، فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ الى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها، وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار، فان كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا، فان كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها، وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان في الخدين أثر فديته عشرة دنانير، وان كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت منه جدوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا،

٢٩٩

ودية الشجة ان كانت موضحة اربعون دينارا إذا كانت في الجسد، وفي موضع الرأس خمسون دينارا فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا، فان كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار. وجعلعليه‌السلام في الاسنان في كل سن خمسين دينارا،

 وجعل الاسنان سواءا وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا، وفيما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية اربعين دينارا، وفي الناب ثلاثين دينارا، وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط خمسون دينارا وان تصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين، وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.

 وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب اربعون دينارا، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا، فان اوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا، وذلك خمسة اجزاء من ديتها إذا انكسرت، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فان كان في المنكب صدع فديته اربعة اخماس دية كسره ثمانون دينارا، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة، وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا

٣٠٠