تهذيب الاحكام الجزء ١٠

تهذيب الاحكام0%

تهذيب الاحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 318

تهذيب الاحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 318
المشاهدات: 37196
تحميل: 10348


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 37196 / تحميل: 10348
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الاحكام

تهذيب الاحكام الجزء 10

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

ثم ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.

(٢٢٠) ٣ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير عن ابي جعفرعليه‌السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها.

(٢٢١) ٤ - يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل يقع على بهيمة قال: فقال: ليس عليه حد ولكن تعزير.

(٢٢٢) ٥ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.

(٢٢٣) ٦ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اتى بهيمة قال: يقتل.

(٢٢٤) ٧ - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال: عليه الحد.

(٢٢٥) ٨ - وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:

__________________

- ٢٢٠ - ٢٢١ - ٢٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣

- ٢٢٣ - ٢٢٤ - ٢٢٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤

٦١

عليه حد الزانى.

(٢٢٦) ٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض اصحابنا ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال: يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.

(٢٢٧) ١٠ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: الذى يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزانى.

 فالوجه في هذه الاخبار احد شيئين، احدهما: ان تكون محمولة على انه إذا كان الفعل دون الايلاح فانه يكون فيه التعزير، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزانى كما تضمنه خبر ابى بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على انه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزانى، والوجه الآخر: ان تكون محمولة على من تكرر منه الفعل واقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزانى على ما يراه الامام لانا قد بينا أن اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.

(٢٢٨) ١١ - وقد روى ما ذكرناه يونس عن ابي الحسن الماضيعليه‌السلام قال: اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة

(٢٢٩) ١٢ - علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبد الله

__________________

- ٢٢٦ - ٢٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤

- ٢٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٥١ - ٢٢٩ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢

٦٢

ابن محمد الجعفي قال: كنت عند ابي جعفرعليه‌السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب إليه أبو جعفرعليه‌السلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم، وان لم يكن احصن جلد مائة.

(٢٣٠) ١٣ - وروى محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره اعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حية.

(٢٣١) ١٤ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابى حنيفة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه.

فهذا الخبر يحتمل وجهين، احدهما: ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة، وليس هذا على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.

(٢٣٢) ١٥ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.

__________________

- ٢٣٠ - ٢٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥

- ٢٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ص ٣١٣

٦٣

(٢٣٣) ١٦ - احمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن ابى جميلة عن زرارة عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: اتي عليعليه‌السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت، ولا أعلمه الا قال: وزوجه من بيت مال المسلمين.

(٢٣٤) ١٧ - فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال: لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك الى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.

٥ - باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور

(٢٣٥) ١ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اخبرني عن القواد ما حده؟ قال: لا حد على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت: جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما قال: ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت: هو ذاك جعلت فداك قال: يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه، قلت: جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فان نبت اخذ منه مهر نسائها، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة

__________________

- ٢٣٣ - ٢٣٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٦

- ٢٣٥ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٤ وفيه صدر الحديث

٦٤

آلاف درهم، قلت: فكيف مهر نسائها ان نبت شعرها؟ فقال: يابن سنان ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب باحدهما وجب لها المهر كاملا.

٦ - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور

(٢٣٦) ١ - علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : قضى امير المؤمنينعليه‌السلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل بالزنى، وإذا قال ان امه زانية، وإذا دعاه لغير ابيه فذلك فيه حد ثمانون.

(٢٣٧) ٢ - يونس بن عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا قذف قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

(٢٣٨) ٣ - سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن ابى بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال: وسألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد الا أن تكون قد ادركت أو قاربت.

(٢٣٩) ٤ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك

__________________

- ٢٣٦ - ٢٣٧ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨

٦٥

ابن عطية عن ابي بصير عن ابي جعفرعليه‌السلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة.

(٢٤٠) ٥ - عنه عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى فقال: ان كانت امه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها، وان كانت قد ماتت ولم يعلم منها الا خيرا ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.

(٢٤١) ٦ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: يجلد القاذف للملاعنة.

(٢٤٢) ٧ - ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمدعليه‌السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

(٢٤٣) ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن غياث قال: سألت جعفر بن محمدعليه‌السلام عن رجل قال لرجل: إنك لتعمل عمل قوم لوط قال: يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.

( ٢٤٤) ٩ - ابن محبوب عن ابى ايوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حق، لم يجلد، وان قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد.

__________________

- ٢٤٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٩

- ٢٤١ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الجميع عدا الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨

٦٦

(٢٤٥) ١٠ - ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: كان عليعليه‌السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج(١) ويا منكوحا في دبره فان عليه الحد حد القاذف.

(٢٤٦) ١١ - عنه عن بعض اصحابه عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: يجلد قاذف اللقيط ويجلد قاذف ابن الملاعنة.

(٢٤٧) ١٢ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان فان عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

(٢٤٨) ١٣ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن ابن عن عبد الرحمان بن ابى عبد الله عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها قال: يضرب حدا لان المسلم حصنها،

(٢٤٩) ١٤ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن حريز عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرجل فيقول يابن الفاعلة فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب الى الله عز وجل مما قال.

(٢٥٠) ١٥ - عنه عن ابيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل ابن اسماعيل الهاشمي عن ابيه قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام وابا الحسنعليه‌السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند امام المسلمين بانها زنت وأن ولدها ذلك من

__________________

(١) هو من العفج وهو الجماع يقال عفج الرجل جاريته إذا جامعها

- ٢٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥

- ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٤٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٦

- ٢٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٩

- ٢٥٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠

٦٧

الزنى فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد، فقلت: كيف يجلد ولا يجلد؟ قال: فقال: من قال له يا ولد الزنى لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يابن الزانية جلد الحد تاما، فقلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: انه إذا قال يا ولد الزنى كان قد صدق فيه وعزر على تعييره امه ثانية وقد أقيم عليها الحد، وإذا قال يابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليه بعد اظهارها التوبة واقامة الامام عليها الحد،

(٢٥١) ١٦ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن ابي مريم الانصاري قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.

(٢٥٢) ١٧ - سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ،

(٢٥٣) ٢٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها له فقالت: جاريتي فلما خشيت أن يرجم اقرت انها كانت وهبتها فلما اقرت بالهبة جلدها الحد.

(٢٥٤) ١٩ - عنه عن ابن ابي عمير عن جميل قال: سألت

__________________

- ٢٥١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٤

- ٢٥٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

- ٢٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥

- ٢٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

٦٨

ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال: ان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

(٢٥٥) ٢٠ - عنه عن عبد الرحمان بن ابي نجران عن محمد ابن حمران عن ابي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

(٢٥٦) ٢١ - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن العطار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : رجل قذف قوما جميعا فقال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب لكل رجل منهم حدا.

(٢٥٧) ٢٢ - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدا واحدا.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر هو انه إن كان قد قذفهم بكلمة واحده فوجب عليه حد واحد، ولو افترى عليهم بالفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا، وقد فصل ذلك أبو عبد اللهعليه‌السلام في رواية الحسن العطار ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(٢٥٨) ٢٣ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابى الحسن السائي عن بريد عن ابى جعفرعليه‌السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له: ان لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد؟

(٢٥٩) ٢٤ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن ابي

__________________

- ٢٥٥ - ٢٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

- ٢٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٧ - ٢٥٨ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ وفيه الشامي بدل - السائي - الفقيه ج ٤ ص ٣٨

٦٩

حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال: يضربون الحد.

(٢٦٠) ٢٥ - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال: سألت جعفر بن محمدعليه‌السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: فقال: يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

(٢٦١) ٢٦ - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

(٢٦٢) ٢٧ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين.

(٢٦٣) ٢٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيمعليه‌السلام قال: سألته عن المفتري قال: يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

(٢٦٤) ٢٩ - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

(٢٦٥) ٣٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبد اللهعليه‌السلام عن ابيه عن علي بن ابي طالبعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

__________________

- ٢٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

- ٢٦١ - الفقيه ج ٤ ص ٥٠

- ٢٦٢ - ٢٦٣ - ٢٦٤ - ٢٦٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧

٧٠

لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء.

(٢٦٦) ٣١ - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا.

(٢٦٧) ٣٢ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهماعليه‌السلام قال: سألته عن رجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه؟ فقال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه قلت: فتغطي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.

قال محمد بن الحسن: ما يتضمن صدر الخبر من انه قذفها وقد اعتق نصفها محمول على ان كان يعتق خمسة اثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا، فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه اكثر من الاربعين لانه نصف الحد، ويجوز ايضا ان يكون استحق الاربعين بما اعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لأن من قذف عبدا يستحق التعزير وان لم يستحق الحد على ما بيناه،

(٢٦٨) ٣٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في الحر يفترى على المملوك قال: يسئل فان كانت امه حرة جلد الحد.

(٢٦٩) ٣٤ - عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.

__________________

- ٢٦٦ - ٢٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧

٧١

(٢٧٠) ٣٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال: هذا من حقوق الناس.

(٢٧١) ٣٦ - احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه ثمانون قلت: فإذا زنى؟ قال: يجلد خمسين.

(٢٧٢) ٣٧ - احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن عبد افترى على حر فقال: يجلد ثمانين.

(٢٧٣) ٣٨ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال: يجلد ثمانين لأنه انما يجلد بحقها.

(٢٧٤) ٣٩ - احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

(٢٧٥) ٤٠ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال:

__________________

- ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣

- ٢٧٤ - ٢٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤

٧٢

إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

(٢٧٦) ٤١ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن احدهماعليه‌السلام انه قال: من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.

(٢٧٧) ٤٢ - عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدعليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق الله فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى يضرب فيه نصف الحد ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التى يضرب فيها نصف الحد،

(٢٧٨) ٤٣ - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين، وقال: إذا اتى بفاحشة فعليه نصف العذاب.

فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن وللاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله، فاما مخالفته لظاهر القرآن فلأن الله تعالى قال:( والذين يرمون المحصنات ) إلى قوله:( فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) (١) وذلك عام في كل قاذف حرا كان أو عبدا، فاما قوله تعالى( فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) فذلك مخصوص مقصور على الزنى لما بيناه من الاخبار وأنه لا يجوز تناقضها.

__________________

(١) سورة النور الآية

- ٤ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٩

٧٣

(٢٧٩) ٤٤ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد عن ابى جعفرعليه‌السلام في العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا الا سوطا أو سوطين.

 فهذا الخير يحتمل ان يكون اراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد كاملا ويجب فيه التعزير، والذي يكشف عما ذكرناه أن محمد بن مسلم قد روى خلاف هذا موافقا لما قدمناه من الاخبار.

(٢٨٠) ٤٥ - روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن العلا عن محمد عن احدهماعليه‌السلام قال: سألته عن العبد يفتري على الحر قال: يجلد حدا.

(٢٨١) ٤٦ - واما ما رواه يونس عن سماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر قال: عليه خمسون جلدة،

 فالوجه فيه ايضا ما ذكرناه في الخبر الاول لأن سماعة قد روى انه يجب عليه الحد ثمانين وقد قدمناه.

(٢٨٢) ٤٧ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال: اربعين.

 فقد بينا الوجه فيه في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لاعادته.

(٢٨٣) ٤٧ - يونس بن عبد الرحمان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم.

(٢٨٤) ٤٩ - عنه عن يونس قال: سألته عن اليهودي والنصراني

__________________

- ٢٧٩ - ٢٨٠ - ٢٨١ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠ واخرج الخامس الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٥

- ٢٨٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥

٧٤

يقذف صاحب ملة على ملته والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.

(٢٨٥) ٥٠ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكي ينكل غيره.

(٢٨٦) ٥١ - يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه نهى عن قذف من ليس على الاسلام الا ان يطلع على ذلك منهم وقال: ايسر ما يكون ان يكون قد كذب.

(٢٨٧) ٥٢ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام الا أن تكون اطلعت على ذلك منه،

(٢٨٨) ٥٣ - عنه عن ابن ابي عمير عن ابي الحسن الحذاء قال: كنت عند ابى عبد اللهعليه‌السلام فسألني رجل: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر الي أبو عبد اللهعليه‌السلام نظرا شديدا قال: فقلت: جعلت فداك انه مجوسي امه اخته فقال: أو ليس ذلك في دينهم نكاحا؟.

(٢٨٩) ٥٤ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن الافتراء على اهل الذمة واهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم؟ قال: لا ولكن يعزر.

(٢٩٠) ٥٥ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى

__________________

٢٨٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٥

- ٢٨٦ - ٢٨٧ - ٢٨٨ - ٢٨٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٠ ٣٠٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦

٧٥

ابن القاسم بن الحكم جميعا عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها.

(٢٩١) ٥٦ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين وابى ايوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام في رجل قال لامرأته يا زانية انا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه اياها، واما قوله انا زنيت بك فلا حد فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات بالزنى عند الامام.

(٢٩٢) ٥٧ - يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن مضارب عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: من قذف امرأته قبل ان يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

(٢٩٣) ٥٨ - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وان لم يكذب نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

(٢٩٤) ٥٩ - احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن ابى عبد اللهعليه‌السلام في رجل أو قفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل واكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال: يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته.

(٢٩٥) ٦٠ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

__________________

- ٢٩١ - ٢٩٢ - ٢٩٣ - ٢٩٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٧

- ٢٩٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧

٧٦

(٢٩٦) ٦١ - سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لانه قد مضى التلاعن.

(٢٩٧) ٦٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرق ايضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.

(٢٩٨) ٦٣ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنا فقال: لو قتله ما قتل به، وان قذفه لم يجلد له، قلت: فان قذف ابوه امه؟ فقال: ان قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له، قال: وان كان قال لابنه وامه حية يابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما. قال: وان كان قال لابنه يابن الزانية وامه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه الا ولدها منه فانه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وان لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بحق الحد جلد لهم.

(٢٩٩) ٦٤ - يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال: قال: أبو عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته: لم اجدك عذراء قال: يضرب قلت: فان عاد؟ قال: يضرب فانه يوشك ان ينتهي.

__________________

- ٢٩٦ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٨

- ٢٩٧ - ٢٩٨ - ٢٩٩ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١

٧٧

(٣٠٠) ٦٥ - يونس عن زرارة عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء قال: ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع. قال محمد بن الحسن: قولهعليه‌السلام ليس عليه شئ، معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه تعزير حسب ما تضمنه الخبر الاول.

(٣٠١) ٦٦ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد عن سليمان عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه.

(٣٠٢) ٦٧ - فاما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : إذا قال الرجل لامرأته لم اجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.

 فلا ينافى الخبر الاول الذي قال: لا حد عليه لانه انما نفى في الخبر الاول الحد على الكمال واثبته في الخبر الثاني على وجه التعزير ولا تنافي بينهما.

(٣٠٣) ٦٨ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن ابي بصير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال: يجلد.

(٣٠٤) ٦٩ - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال: يتلاعنان، فقلت: أبمنزلة الحر سواء؟ قال: نعم.

(٣٠٥) ٧٠ - عنه عن فضالة عن محمد عن احدهماعليه‌السلام قال:

__________________

- ٣٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١

- ٣٠١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١ - الفقيه ج ٤ ص ٣٤

- ٣٠٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣١

٧٨

سألته عن الحر يلاعن المملوكة، قال: نعم.

(٣٠٦) ٧١ - عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي عبد اللهعليه‌السلام في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(٣٠٧) ٧٢ - الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: اتي امير المؤمنينعليه‌السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما.

(٣٠٨) ٧٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال: ليس ذلك له بعد العفو.

(٣٠٩) ٧٤ - الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال: ليس عليه حد بعد العفو، قلت: أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال: ان كانت امه حية فليس له ان يعفو، العفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.

(٣١٠) ٧٥ - احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: جاء رجل الى امير المؤمنينعليه‌السلام برجل وقال: يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له: ألك بينة؟ فقال: لا ولكن استحلفه فقال

__________________

- ٣٠٦ - الفقيه ج ٤ ص ٣٠٧ ٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٩

- ٣٠٨ - ٣٠٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

- ٣١٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١٠

٧٩

امير المؤمنينعليه‌السلام : لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

(٣١١) ٧٦ - احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيهعليه‌السلام قال: جاءت امرأة الى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت: يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية فقال: هل رأيت عليها زنى؟ فقالت: لا فقال: أما أنها سيقاد لها منك يوم القيامة فرجعت الى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني فأبت الامة فاعتقتها ثم اتت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاخبرته فقال: عسى ان يكون به.

(٣١٢) ٧٧ - يونس بن عبد الرحمان عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته قال: يجلد قلت: أرأيت ان عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة.

قال محمد بن الحسن. هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله.

(٣١٣) ٧٨ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن ابي العلا عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: ان رجلا لقي رجلا على عهد امير المؤمنينعليه‌السلام فقال: ان هذا افترى علي قال: وما قال لك؟ قال: انه احتلم بأم الآخر قال: إن في العدل ان شئت جلدت ظله، فان الحلم إنما هو مثل الظل، ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا.

(٣١٤) ٧٩ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابي حنيفة قال:

__________________

- ٣١٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٤

- ٣١٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٥١ بتفاوت فيهما

- ٣١٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦

٨٠