تهذيب الاحكام الجزء ١٠

تهذيب الاحكام0%

تهذيب الاحكام مؤلف:
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 318

تهذيب الاحكام

مؤلف: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (شيخ الطائفة)
المحقق: السيد حسن الموسوي الخرسان
الناشر: دارالكتب الإسلامية
تصنيف:

الصفحات: 318
المشاهدات: 37195
تحميل: 10348


توضيحات:

الجزء 1 المقدمة الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 318 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 37195 / تحميل: 10348
الحجم الحجم الحجم
تهذيب الاحكام

تهذيب الاحكام الجزء 10

مؤلف:
الناشر: دارالكتب الإسلامية
العربية

سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قال لآخر يا فاسق فقال: لا حد عليه ويعزر.

(٣١٥) ٨٠ - عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام قال: من قال لصاحبه: لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال: لا وابي، فليقل أشهد أن لا اله الا الله فانها كفارة لقوله.

(٣١٦) ٨١ - يونس عن عبد الله بن سنان قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران.

(٣١٧) ٨٢ - عنه عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.

(٣١٨) ٨٣ - احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: إذا قال الرجل انت خنثى وانت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

(٣١٩) ٨٤ - علي بن ابراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن ابى العلا عن ابي مخلد السراج عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال الآخر: انت ابن المجنون فأمر الاول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال له: اعلم انه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده اعطوا المجلود السوط فجلده نكالا ينكل بهما.

__________________

- ٣١٧ ٣١٦ - ٣١٨ - ٣١٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ وفيه في الثالث - خبيث - بدل - خنثى - واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٥

٨١

(٣٢٠) ٨٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في الهجاء التعزير.

(٣٢١) ٨٦ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.

(٣٢٢) ٨٧ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفرعليه‌السلام قال: قلت له: رجل جنى الي اعفو عنه؟ أو ارفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقك ان عفوت عنه فحسن، وان رفعته إلى الامام فانما طلبت حقك وكيف لك بالامام!؟.

(٣٢٣) ٨٨ - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : لو ان رجلا قال لرجل يابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف اخ لابيه وامه فعفا احدهما عن القاذف واراد احدهما ان يقدمه الى الوالي أو يجلده أكان له ذلك؟ فقال: أليس امه هي ام الذي عفا؟ ثم قال: ان العفو اليهما جميعا إذا كانت امهما ميتة فالامر اليهما في العفو وان كانت حية فالام إليها العفو.

(٣٢٤) ٨٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه، وتفسير ذلك:

__________________

- ٣٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٦

- ٣٢١ - ٣٢٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٥٢

- ٣٢٣ - ٣٢٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩

٨٢

لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ فلو قذفه رجل لم يكن عليه حد.

 (٣٢٥) ٩٠ - ابن محبوب عن ابى ايوب عن فضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: لا حد لمن لا حد عليه، يعني لو ان مجنونا قذف رجلا لم ار عليه شيئا، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد.

(٣٢٦) ٩١ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام : لا تشفعن احدا في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.

(٣٢٧) ٩٢ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: سمعته يقول: ان الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف اخوان فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبة بحقه لأنها امهما جميعا والعفو اليهما جميعا،

(٣٢٨) ٩٣ - علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: الحد لا يورث.

(٣٢٩) ٩٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن محمد بن عيسى

__________________

- ٣٢٥ - ٣٢٦ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٨

- ٣٢٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٣١٠ - ٣٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣١٠

- ٣٢٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٨

٨٣

عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت: الرجل ينتفي من ولده وقد اقر به فقال: ان كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك، وان كان من امة فلا شئ عليه.

(٣٣٠) ٩٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

(٣٣١) ٩٦ - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن علي بن جعفر قال: اخبرني اخي موسىعليه‌السلام قال: كنت واقفا على رأس ابي حين اتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة فقال: يقول لك الأمير: انهض الي، فاعتل عليه بعلة، فعاد إليه الرسول فقال له: قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال: فنهض أبي واعتمد علي فدخل على الوالي وقد جمع فقهاء اهل المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من اهل وادي القرى قد ذكر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فنال منه فقال له الوالي: يا ابا عبد الله انظر في هذا الكتاب قال: حتى انظر ما قالوا قال: فالتفت إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا: يؤدب ويضرب ويعذب ويحبس قال: فقال لهم: ارأيتم لو ذكر رجلا من اصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذا، قال: فليس بين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين رجل من اصحابه فرق!!؟ قال: فقال الوالي: دع هؤلاء يا ابا عبد الله لو اردنا هؤلاء لم نرسل اليك، قال: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : اخبرني ابي ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: الناس في اسوة سواء من سمع احدا يذكرنى فالواجب عليه ان يقتل من شتمني ولا يرفع الى السلطان، والواجب على السلطان إذا رفع إليه ان يقتل من نال مني قال: فقال زياد بن عبيد الله: أخرجوا

__________________

- ٣٣٠ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢

- ٣٣١ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣

٨٤

هذا الرجل فاقتلوه بحكم ابي عبد الله.

(٣٣٢) ٩٧ - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت ابا الحسنعليه‌السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمدعليه‌السلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد اللهعليه‌السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له فاجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل الى ربيعة الرأي واصحابه فقال: ما ترى؟ قال: يؤدب فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : سبحان الله فليس بين رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبين اصحابه فرق؟!.

(٣٣٣) ٩٨ - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: ان رجلا من هذيل كان يسب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الانصار فقالا: نحن يا رسول الله فانطلقا حتى اتيا عرنة(١) فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين اهله وغنمه فلم يلسما عليه فقال: من انتما وما اسمكما؟ فقالا له: انت فلان بن فلان؟ فقال: نعم فنزلا فضربا عنقه، قال محمد بن مسلم: فقلت لابي جعفرعليه‌السلام أرأيت لو ان رجلا الآن سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيقتل؟ فقال: ان لم تخف على نفسك فاقتله.

(٣٣٤) ٩٩ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس ابن يعقوب عن مطر بن ارقم قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: ان عبد العزيز

__________________

(١) عرنة: موقع بعرفات وليس من الموقف. وفى الكافي - عربة - وهى ناحية بقرب المدينة.

- ٣٣٢ - ٣٣٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣

- ٣٣٤ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤

٨٥

ابن عمر الوالي بعث الي فاتيته وبين يديه رجلان قد تناول احدهما صاحبه فمرش وجهه فقال: ما تقول يا ابا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت: وما قالا؟ قال: قال احدهما: إن(١) لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضلا على بني امية في الحسب وقال الآخر: له الفضل على الناس كلهم في كل خير، وغضب الذي نصر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ؟ فقلت له: اني لاظنك قد سألت من حولك واخبروك فقال: اقسمت عليك لما قلت؟ فقلت له: كان ينبغي للذي زعم ان احدا مثل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في التفضيل ان يقتل ولا يستحيى قال: فقال: أو ما الحسب بواحد؟ فقلت: ان الحسب ليس النسب الا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الاحباش فقراك فقلت له: ان هذا لحسيب قال: أو ما النسب بواحد؟ قلت: إذا اجتمعا إلى آدم فان النسب واحد، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يخلطه شرك ولا بغي، فامر به فقتل.

(٣٣٥) ١٠٠ - احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربعي بن محمد عن عبد الله بن سليمان العامري قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : اي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا وتبرأ منه؟ فقال لي: هو والله حلال الدم وما الف رجل منهم برجل منكم، دعه.

(٣٣٦) ١٠١ - عنه عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل سبابة لعليعليه‌السلام ؟ قال: فقال لي: حلال الدم والله، لو لا ان يغمز بريئا، قال: قلت: فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال: فقال: فيماذا؟ قال: فقلت: فيك يذكرك قال: فقال:

__________________

(١) في الكافي ليس لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضل على بنى امية

- ٣٣٥ - ٣٣٦ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤

٨٦

له في عليعليه‌السلام نصيب؟ قلت له: انه ليقول ذلك ويظهره قال: لا تعرض له.

(٣٣٧) ١٠٢ - سهل بن زياد عن ابن محبوب عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: بعث امير المؤمنينعليه‌السلام الى لبيد بن عطارد التميمي في كلام بلغه فمر به رسول امير المؤمنينعليه‌السلام في بني اسد فقام إليه نعيم بن دجاجة الاسدي فافلته فبعث إليه امير المؤمنينعليه‌السلام فاتوه به وأمر به ان يضرب فقال له نعيم: والله ان المقام معك لذل وان فراقك لكفر فلما سمع ذلك منه قال له: قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول:( ادفع بالتي هي احسن السيئة ) (١) اما قولك ان المقام معك لذل فسيئة اكتسبتها، واما قولك: ان فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها فهذه بهذه.

(٣٣٨) ١٠٣ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان علياعليه‌السلام قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر هو الذي به افتي دون الخبر الذي رواه العلا بن فضيل فذكر فيه ان عليه خمسين جلدة ان كان من حرة ولا شئ عليه ان كان الولد من أمة، لان هذا الخبر موافق للاخبار كلها لانا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين، ويوشك ان يكون ذلك الخبر وهما من الراوي.

(٣٣٩) ١٠٤ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمان عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قلت

__________________

(١) سورة المؤمنون الآية

- ٩٦ - ٣٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٣١٤

- ٣٣٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٣١١ الفقيه ج ٤ ص ٣٦

- ٣٣٩ - الفقيه ج ٤ ص ٣٥

٨٧

جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(٣٤٠) ١٠٥ - عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن ابى جعفرعليه‌السلام ان علياعليه‌السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة ان يقول: يا زاني ويابن الزانية أو لست لابيك.

 (٣٤١) ١٠٦ - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال: يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد ولا تكون امرأته قال: وان كان قال كلاما افلت منه من غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما.

(٣٤٢) ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قضى امير المؤمنينعليه‌السلام في المملوك يدعو الرجل لغير ابيه قال: ارى ان يعرى جلده قال: وقال في رجل دعي لغير ابيه. اقم بينتك امكنك منه فلما اتى بالبينة قال: ان امه كانت أمة قال: ليس عليك حد، سبه كما سبك واعف عنه ان شئت.

 قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف مخالف لما قدمناه من الاخبار الصحيحة ولظاهر القرآن فلا ينبغي ان يعمل عليه على ان فيه ما يضعفه وهو أن امير المؤمنينعليه‌السلام امر الخصم ان يسب خصمه كما سبه ولا يجوز منهعليه‌السلام ان يأمر بذلك، بل الذي إليه ان ياخذ له بحقه من خصمه بان يقيم عليه الحد ان كان ممن

__________________

- ٣٤٠ - الفقيه ج ٤ ص ٣٥

- ٣٤١ - الفقيه ج ٤ ص ٣٦

- ٣٤٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٠

٨٨

وجب عليه ذلك أو يعزره ان لم يكن، فاما ان يأمره بالسباب فذلك مما لا يجوز على حال،

(٣٤٣) ١٠٨ - محمد بن احمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: كل بالغ من ذكر أو انثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو انثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الادب.

 قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على انه قذفه بنسبة الزنى إلى احد والديه كأن يقول: يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك امك أو ابوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال، فاما إذا قال له: قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار، فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت امه مسلمة فانه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة، فاما إذا لم يكن كذلك فانه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.

٧ - باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع واكل المحظور من الطعام

(٣٤٤) ١ - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن النعمان عن ابى الصباح الكناني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: كل مسكر من الاشربة يجب

__________________

- ٣٤٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ٣٦

- ٣٤٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨

٨٩

فيه كما يجب في الخمر من الحد.

(٣٤٥) ٢ - سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال: سمعت ابا عبد اللهعليه‌السلام يقول: في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت: كم؟ قال: حدهما واحد.

(٣٤٦) ٣ - يونس عن زرارة عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: قال عليعليه‌السلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

(٣٤٧) ٤ - احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليعليه‌السلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر، فأمر عليعليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

(٣٤٨) ٥ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: ان في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

(٣٤٩) ٦ - احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت ابا جعفرعليه‌السلام يقول: اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام عليعليه‌السلام بنسعة(١) مثنية فضربه بها اربعين.

__________________

(١) النسعة: القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.

- ٣٤٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨

- ٣٤٦ - ٣٤٧

- ٣٤٨ - ٣٤٩ - الكافي ج ٢ ص ٤٩٧

٩٠

(٣٥٠) ٧ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال: يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

(٣٥١) ٨ - يونس عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟ قال: فقال: كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك عليعليه‌السلام على عمر فرضي بها.

(٣٥٢) ٩ - علي عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: قلت له: أرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف كان يضرب في الخمر؟ قال: كان يضرب بالنعال ويزيد إذا اتي بالشارب، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين اشار بذلك عليعليه‌السلام على عمر.

(٣٥٣) ١٠ - احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن احدهماعليه‌السلام قال: كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت: وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

(٣٥٤) ١١ - يونس عن سماعة عن ابى بصير قال: كان عليعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: فما بال اليهودي والنصراني؟ فقال: إذا اظهروا ذلك في مصر من الامصار لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.

__________________

_٣٥٠ - ٣٥١ - ٣٥٢ - ٣٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٧ واخرج الاخير الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦

- ٣٥٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨

٩١

(٣٥٥) ١٢ - يونس عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء، وانما صولح اهل الذمة ان يشربوها في بيوتهم قال: وسألته عن السكران والزاني قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

(٣٥٦) ١٣ - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : التعزير كم هو؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا ولكنها دون الاربعين فانها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: قال عليعليه‌السلام : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.

 فأول ما فيه انه ليس في ظاهر الخبر ان حد العبد الذي هو الاربعين انما هو في شربه الخمر، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز أن يكون ذلك حده فيما سواه، ولو كان صريحا بان ذلك حده في شرب الخمر جاز لنا أن نحمله على ضربمن التقية لأن ذلك موافق لمذهب بعض العامة.

(٣٥٧) ١٤ - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد قلت: الذى من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحد.

 فهذا خبر شاذ لا يعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه

__________________

- ٣٥٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ وفيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٢٩٨

- ٣٥٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٥

- ٣٥٧ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٧ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وسبق برقم ٤٠ من الباب السابق

٩٢

ثمانين جلدة وتلك عامة في العبيد والاحرار، وقد روينا ما يختص بتناول اللفظ لهم ايضا واستحقاقهم الحد على الكمال فلا ينبغي ان نعترضها كلها بهذا الخبر، ويوشك ان يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لانه من حقوق الله فكان حد الشارب من حقوق الله فحمله عى ذلك، وليس ينبغي ان نحمله عليه لانه لا يمتنع ان يختص الزانى منهم بنصف الحد والشارب بالحد على الكمال وإن كانا جميعا من حقوق الله عزوجل، ثم انه يحتمل ان يكون الوجه فيه ما قدمناه في الخبر الاول من التقية لموافقته لمذاهب بعض العامة.

(٣٥٨) ١٥ - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن يحيى بن ابى العلا عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان ابى يقول: حد المملوك نصف حد الحر.

 فهذا الخبر عام ويجوز تخصيصه بحد الزنى وقد بينا ما يقتضي تخصيصه.

(٣٥٩) ١٦ - ابن محبوب عن خالد بن نافع عن ابى خالد القماط عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: كان امير المؤمنينعليه‌السلام يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا اظهروا شربه في مصر من الامصار وإن هم شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتى يصيروا بين المسلمين.

(٣٦٠) ١٧ - يونس عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا قال: ثم قال: اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياعليه‌السلام فامر أن يضربه ثمانين فقال قدامة: يا امير المؤمنين ليس علي حد انا من اهل هذه

__________________

- ٣٥٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨

- ٣٥٩ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ بسند آخر

- ٣٦٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨

٩٣

الآية( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) قال: فقال عليعليه‌السلام : لست من اهلها ان طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون الا ما احل الله لهم، ثم قال عليعليه‌السلام : ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

(٣٦١) ١٨ - على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: شرب رجل على عهد ابي بكر خمرا فرفع الى ابى بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: اني اسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت انها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر الى عمر قال: فقال: ما تقول في امر هذا الرجل؟ قال عمر: معضلة وليس لها الا أبو الحسن فقال: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى اتوا امير المؤمنينعليه‌السلام فاخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال: فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه احد بانه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له: ان شربت بعدها اقمنا عليك الحد.

(٣٦٢) ١٩ - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن احمد ابن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن ابي مريم قال: اتي امير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين جلدة ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له: يا امير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين جلدة في شرب الخمر وهذه العشرين ماهي؟ فقال: هذا لتجروئك

__________________

- ٣٦١ - ٣٦٢ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٤٠

٩٤

على شرب الخمر في شهر رمضان.

(٣٦٣) ٢٠ - الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن ابيه عن الاصبغ أو عن حبة العرنى قال: قال امير المؤمنينعليه‌السلام على منبر الكوفة: من شرب شربة خمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

(٣٦٤) ٢١ - عنه عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

(٣٦٥) ٢٢ - عنه عن فضالة بن ايوب عن العلا عن محمد عن ابى جعفرعليه‌السلام مثل ذلك.

(٣٦٦) ٢٣ - يونس عن المعلى عن ابي بصير عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه ضربة، ثم ان أتي به ثانية ضربه، ثم إذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.

(٣٦٧) ٢٤ - صفوان عن منصور بن حازم عن ابى عبيدة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.

(٣٦٨) ٢٥ - احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب، فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة.

(٣٦٩) ٢٦ - يونس عن ابى الحسن الماضيعليه‌السلام قال: اصحاب

__________________

- ٣٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

- ٣٦٦ - ٣٦٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨

- ٣٦٨ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

- ٣٦٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢١٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٥١

٩٥

الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

(٣٧٠) ٢٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أتي بشارب الخمر ضربه فان اتي به ثانية ضربه، فان اتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: النبيذ؟ قال: إذا اخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين، قلت: أرأيت ان اخذ به ثانية؟ قال: اضربه، قلت: فان اخذ به ثالثة؟ قال: يقتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال: لا.

 قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر من الفرق ببن النبيذ والخمر وانه لا يجلد فيه الا إذا سكر محمول على ضرب من التقية لان ذلك مذهب فقهاء بعض العامة، لانا قد بينا انه لا فرق بين الخمر والنبيذ في قليله وكثيره وانه يوجب الحد وكذلك الحكم فيما رواه:

(٣٧١) ٢٨ - احمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام قلت: أرأيت ان اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال: لا، وكل مسكر حرام.

 فالوجه فيه ايضا التقية حسب ما قدمناه فاما ما رواه:

(٣٧٢) ٢٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب فقال: أما رجل كانت منه زلة فاني معزره واما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لانه يستحل الحرمات كلها، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا.

 فهذا الخبر شاذ نادر لا يجوز العمل عليه لمنافاته للاخبار كلها، مع انه ليس

__________________

_ ٣٧٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥

- ٣٧١ - ٣٧٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦

٩٦

في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر

ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه:

(٣٧٣) ٣٠ - يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن ابى عبد اللهعليه‌السلام انه قال: كان امير المؤمنينعليه‌السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.

(٣٧٤) ٣١ - يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: كان امير المؤمنينعليه‌السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.

(٣٧٥) ٣٢ - عنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفرعليه‌السلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال: فقال: لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها.

(٣٧٦) ٣٣ - احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليعليه‌السلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه فألقاه مع اردية الناس وقال له: خلص رداءك فلم يخلصه فحده.

(٣٧٧) ٣٤ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان

__________________

- ٣٧٣ - ٣٧٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥

- ٣٧٥ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨

- ٣٧٦ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣

- ٣٧٧ - الكافي ج ٢ ص ١٩٧

٩٧

عن الحسين القلانسي قال: كتبت إلى ابي الحسن الماضيعليه‌السلام اسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر.

(٣٧٨) ٣٥ - محمد بن احمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن منصور ابن العباس عن عمرو بن سعيد عن ابن فضال وابن الجهم عن ابي الحسنعليه‌السلام قالا: سألناه عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.

(٣٧٩) ٣٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد ابن اسماعيل بن بزيع عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: خمر وفيه حد شارب الخمر.

(٣٨٠) ٣٧ - محمد بن احمد بن يحيى عن يعقوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابي جميلة عن اسحاق بن عمار وسماعة عن ابي بصير قال: قلت: آكل الربا بعد البينة؟ قال:

(٣٨١) ٣٨ - وبهذا الاسناد عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد اللهعليه‌السلام انه قال: آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم ادب، فان عاد أدب قلت: فان عاد يؤدب؟ قال؟ يؤدب وليس عليه حد.

(٣٨٢) ٣٩ - علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: اتي امير المؤمنينعليه‌السلام برجل نصراني كان اسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال: ما حملك على هذا؟ قال الرجل: مرضت فقرمت إلى اللحم فقال: اين انت عن لحم الماعز؟ ثم قال: لو انك اكلته

__________________

- ٣٧٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٧

- ٣٧٩ - الكافي ج ٢ ص ١٩٨ بسند آخر

- ٣٨٠ - ٣٨١ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٤ ص ٥٠

- ٣٨٢ - الكافي ج ٢ ص ٣١٣

٩٨

لأقمت عليك الحد، ولكن سأضربك ضربا فلا تعد، فضربه حتى شغر ببوله.

(٣٨٣) ٤٠ - محمد بن احمد بن ابى عبد الله الرازي عن الحسن ابن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد اللهعليه‌السلام : الزنى شر أو شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانون وفي الزنى مائة؟ فقال: يا اسحاق الحد واحد ولكن زيد في هذا لتضييعه النطفة ولوضعه اياها في غير موضعها الذي امر الله به.

٨ - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين

(٣٨٤) ١ - احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن محمد ابن مسلم قال: قلت: لابي عبد اللهعليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ قال: فقلت له أرأيت من سرق اقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق؟ وهو عند الله السارق، ولكن لا يقطع الا في ربع دينار أو اكثر، ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

(٣٨٥) ٢ - احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد

__________________

- ٣٨٣ - الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٨

- ٣٨٤ - ٣٨٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٨ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

٩٩

عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع عليعليه‌السلام في بيضة حديد، قال علي: وقال أبو بصير: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.

(٣٨٦) ٣ - علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبد اللهعليه‌السلام قال: قطع امير المؤمنينعليه‌السلام في بيضة قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو ادنى حد السارق؟ فسكت.

(٣٨٧) ٤ - يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد اللهعليه‌السلام قال: لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.

(٣٨٨) ٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عن ابيهعليهما‌السلام ان امير المؤمنينعليه‌السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.

(٣٨٩) ٦ - عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال: سألت ابا عبد اللهعليه‌السلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن ابى عبد اللهعليه‌السلام : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع امير المؤمنينعليه‌السلام في بيضة حديد.

(٣٩٠) ٧ - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال:

__________________

- ٣٨٦ - ٣٨٧ - ٣٨٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٩

- ٣٨٩ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥

- ٣٩٠ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩

١٠٠