• البداية
  • السابق
  • 172 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 9275 / تحميل: 3409
الحجم الحجم الحجم
شبهات وردود - الحلقة الثانية

شبهات وردود - الحلقة الثانية الجزء 2

مؤلف:
العربية

المنتظر من ولد فاطمة (ع) بعد ان اخبر النبي (ص) عنه وبشر به(١) فآمنت طائفة لما ولد سنة ٢٥٥ هجـ ، وهي لا تزال مؤمنة به ألى اليوم ، وأنكرت طائفة ذلك إلى اليوم أيضا.

وامتُحن أنصار عيسى بغيبته ، فمنهم من قال قتل ، ومنهم من قال أنجاه الله من كيد الظالمين واتصل بخواص تلاميذه لفترة يوجههم ثم غيَّبه الله تعالى ليظهره آخر الزمان.

وكذلك امتحن شيعة المهدي (ع) بغيبته فمنهم / وهو قليل جدا وفي وقته / من قال انه مات في الغيبة(٢) ، وقال الأغلب بحياته في غيبته الطويلة التي غاب فيها بعد غيبته(٣) القصيرة وهم ينتظرون

____________________

(١) روى أبو داود في سننه عن أبي الطفيل عن علي (ع) عن النبي (ص) قال : (لو لم يبق من الدهر إلا يوم ، لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا) وفيه أيضا عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله (ص) يقول : (المهدي من عترتي من ولد فاطمة.) ج٢ / ٤٢٢ ط ١.

(٢) وقد مر الكلام على هذا القول في الشبهة ١ من الحلقة الأولى وقد ذكر الشيخ المفيد في الإرشاد والشيخ الطوسي في الغيبة أقوالا أخرى انقرض أصحابها.

(٣) قال الفضل بن الحسن الطبرسي (رح) في كتابه أعلام الورى ان أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحجة بل زمان أبيه وجده وخلدها المحدثون من الشيعة في أصولهم المؤلفة أيام السيدين الباقر والصادق (ع) وآثروها عن النبي والأئمة واحدا بعد واحد... وليس يمكن أحدا دفع ذلك ومن جملة ثقاة المحدثين والمصنفين من الشيعة الحسن بن محبوب الزراد وقد صنف كتاب المشيخةالذي هو في أصول الشيعة اشهر من كتاب المزني وأمثاله قبل زمان الغيبة بأكثر من مائة سنة ومن جملة ما رواه عن إبراهيم الخارقي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له كان أبو جعفر (ع) يقول لقائم آل محمد غيبتان واحدة طويلة والأخرى صغيرة قال : فقال لي نعم يا أبا بصير إحداهما أطول من الأخرى ثم لا يكون ذلك (يعني ظهوره) حتى يختلف ولد فلان ويظهر السفياني ويشتد البلاء) ص ٤١٦. وروى الشيخ الصدوق في إكمال الدين عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ومحمد بن يحيى العطار جميعا قالوا حدثنا احمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم واحمد بن أبي عبد الله البرقي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا قالوا حدثنا أبو علي الحسن بن محبوب السراد عن داود بن الحصين عن أبي بصير عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) قال قال رسول الله (ص) المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي خلقا وخلقا تكون له غيبة وحيرة حتى تضل الخلق عن أديانهم فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا) ص ٢٨٧ ، البحار ٥١ الصفحه٧٢.

٢١

ظهوره ليحقق الله تعالى به وعده الذي وعده لنبيه الخاتم.

وشاءت حكمة الله أيضا ان يجعل في آل محمد (ص) حجة لله في سن دون العاشرة من عمره وهو أبو جعفر محمد الجواد (ع) ليكون نظيرا ليحيى في آل عمران آتاه الله الحكم صبيا.

٢٢

وشاءت حكمة الله ان يجعل أوصياء محمد (ص) اثني عشر وان يجعل الثاني عشر منهم المهدي يحقق الله تعالى على يده وعده لنبيه محمد (ص) ويرث المؤمنون برسالته الأرض كلها( وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ ) الأنبياء / ١٠٥ وان يكون ذلك نظيرا لأوصياء موسى الاثني عشر وما جعله على يد الثاني عشر من أوصيائه وهو داود من تحقق للوعد الذي وعده لموسى وبني إسرائيل من وراثة ارض فلسطين وما حولها.

وشاءت حكمة الله ان يجعل اغلب أوصياء محمد (ص) من ذرية أخيه ووزيره وأول أوصيائه علي (ع) وان يكون ذلك نظيرا لما جعله الله تعالى من كون اغلب أوصياء موسى (ع) بعده في ذرية أخيه ووزيره هارون (ع)(١) .

____________________

(١) قضية التناظر بين آل محمد (ص) وآل عمران وآل هارون والحجج الإلهيين في الأمم الماضية مسألة ملفتة للنظر جعلها الله تعالى من المعالم الهادية إلى حقانية حركة الأئمة الاثني عشر (ع) وبخاصة بعد ان أصبحت حركتهم (ع) بما فيها غيبة المهدي عج واقعا تاريخيا ناجزا ثابتا تسهل مقارنته مع الواقع التاريخي لحركة الحجج في الأمم السابقة كما ذكرها القرآن الكريموالنصوص الموافقة له من أسفار التوراة والإنجيل المتداولة وقد درسنا ذلك مفصلا وأعددناه في كتاب خاص.

٢٣

من له حق الحكم عند اهل البيت (ع) :

أما ما يتعلق بمسالة الحكم فان القانون الإسلامي قد أوجب على المسلمين إقامته إلى آخر الدنيا ، ومن الطبيعي جداً ان لا يحدد عدد الحكام بعدد معين ، وإنما الطبيعي هو ان تحدد مواصفات من له أهلية لإشغال هذا المنصب في المجتمع ، وقد حدد القانون الإلهي ذلك صريحا في قوله تعالى( إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى ونُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والرَّبَانِيُّونَ والأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ وكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ) المائدة / ٤٤.

والنظرية التي تطرحها الاَّية من وجود ثلاثة طبقات من العلماء بالكتاب الإلهي يبينون أحكامه وينفذونها في المجتمع ، وهم النبيون ثم الربانيون ثم الأحبار ، ليست خاصة بالتوراة بل تشمل كل كتاب إلهي تضمَّن الشريعة.

والمراد بالأحبار هم الفقهاء رواة أحاديث الأوصياء.

وفي ضوء الاَّية الكريمة يكون الذي له حق الحكم في المجتمع هو النبي ومن بعده الوصي ومن بعده الفقيه العادل الكفوء.

وقد وردت النصوص في القرآن والسنة تشير إلى وجود منزلة الربانيين والأحبار في أمة محمد (ص).

٢٤

روى المحدِّث البحراني في تفسيره البرهان عن العياشي عن أبي عمرو الزبيري عن أبى عبد الله (ع) قوله :

“ ان مما استحقت به الإمامة التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبِقة التي توجب النار ، ثم العلم المكنون بجميع ما تحتاج إليه الأمة حلالها وحرامها والعلم بكتابها خاصه وعامه والمحكم والمتشابه ودقائق علمه وغرائب تأويله وناسخه ومنسوخه.

قلت : وما الحجة بأن الإمام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت ؟

قال : قول الله فيمن أذن لهم بالحكومة وجعلهم أهلها (انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون) فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يؤتون الناس بعلمهم(١) .

وأما (الأحبار) فهم العلماء دون الربانيين.

ثم اخبرنا فقال : (بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ولم يقل بما حملوا منه ”(٢) .

____________________

(١) وفي نسخة (يربون الناس بعلمهم) والظاهر ان الصحيح هو(يؤُمُّون الناس).

(٢) تفسير البرهان تفسير الاَّية.

٢٥

شرح الرواية :

قوله (ع) : (ان مما استحقت به الإمامة التطهير … ثم العلم المكنون … ).

العلم المكنون هو : العلم المخزون المصون عن الاختلاف ، نظير قوله تعالى( إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ) الواقعة٧٧-٧٨.

ومراده (ع) ان الإمامة الإلهية الخاصة تتقوم بأمرين :

الأول : الطهارة من الذنوب صغيرها وكبيرها.

الثاني : العلم بكل ما تحتاج إليه الأمة علما مصونا عن الخطأ والاختلاف.

وكلاهما فضل من الله يمنحه من يشاء من عباده.

قوله (ع) : (قول الله فيمن أذن الله لهم بالحكومة وجعلهم أهلها ).

يشير الى ان الذين أذن الله لهم بالحكومة هم ثلاث فئات :

الفئة الأولى : النبيون.

الفئة الثانية : الربانيون.

٢٦

الفئة الثالثة : الأحبار(١) .

قوله (ع) : (فهذه الأئمة دون الأنبياء ).

يشير إلى ان الربانيين في الاَّية هم الأئمة الإلهيون ، وهم العلماء أصحاب العلم المصون عن الخطأ المطهرون عن الذنوب(٢) المنصوص عليهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى( وَلَقَدْ آتَيْنَا

____________________

(١) انظر تفصيل الاستدلال على ان الربانيين في الاية هم الائمة (ع) في تفسير الاَّية عند العلامة الطباطبائي (رح). رجوع

(٢) ومن الجدير ذكره هنا هو ان الوصي فضلا عن الفقيه في عصر النبي (ص)) ليس له ان يمارس الحكم إلا بإذن النبي (ص) ، وكذلك الأمر مع الفقهاء في زمن حضور الأوصياء ، أما زمان الغيبة الكبرى فقد أذن الأوصياء لفقهاء شيعتهم خاصة ان يمارسوا الحكم وأوجبوا على شيعتهم الرجوع إليهم والرضا بهم دون غيرهم وقد استدل الفقهاء على هذا الإذن بقول الإمام الصادق (ع) (اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر (التهذيب للطوسي ج٦ / ٣٠٣) وقوله (ع) من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما) (الكافي ج٧ / ٤١٢ ، من لا يحضره الفقيه ج٣/٥ ، التهذيب ج١ / ٣٠١ ، وسائل الشيعة ١٨/٩٨ ، والتوقيع الصادر عن الحجة بن الحسن العسكري (ع) (اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فانهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) إكمال الدين للصدوق ص٤٨٣.

٢٧

مُوسَى الكِتَابَ فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) السجدة٢٣-٢٤.

ان الأئمة من بني إسرائيل من بعد موسى المشار اليهم فى الاَّية على قسمين :

الأول: أنبياء ورسل كداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى.

الثاني: غير أنبياء ولكنهم علماء معصومون منصوص عليهم وهم آل هارون وطالوت(١) وصاحب سليمان(٢) وغيرهم وهؤلاء هم الربانيون المشار إليهم في الاَّية ٤٤ من سورة المائدة موضوع البحث ولهم نظائر في هذه الامة.

____________________

(١) قال تعالى :( وَ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ بَقِيًّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَ آلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الَمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَّيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) البقرة :٢٤٨.

(٢) قال تعالى :( قَالَ يَا أَيُّهَا المَلأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِىٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَ مَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِىٌّ كَرِيمٌ ) النمل :٣٨-٤٠.

٢٨

وقد قال الامام الباقر (ع) في تفسيرها :“ انها فينا نزلت ”(١) ، ومراده (ع) انها نزلت لبيان مقامهم بواسطة ذكر نظائرهم في الامم السابقة.

وتفسير الإمام الباقر (ع) هذا من باب البطن.

وقد وضَّح الامام الباقر معنى (البطن) حين سأله الفضيل بن يسار عن الرواية التي تقول (مافي القرآن آية الا ولها ظهر وبطن) ما يعني بقوله لها ظهر وبطن قال :“ ظهره تنزيله وبطنه تأويله ”.

وفي رواية مهران عن ابي جعفر (ع) إيضا قال : “ ظهر القرآن الذين نزل فيهم وبطنه الذين عملوا مثل اعمالهم ”(٢) .

قوله (ع) : “ثم اخبر فقال (بما استحفظوا من كتاب الله..) ولم يقل بما حملوا منه

إشارة منه (ع) إلى ان (الإستحفاظ) لا يراد به مجرد حمل العلم فقط ، بل يراد به (حمل العلم وعدم تضييعه عمليا) وهذا المعنى صادق دائما مع النبيين والربانيين ، أما مع غيرهم فقد يتخلف فيكون عالما بحدود الله ومضيعا لها عمليا.

____________________

(١) تفسير العياشي ج١ : تفسير الاَّية ٤٤ من سورة المائدة.

(٢) البرهان ج١ : ٢٠.

٢٩

مسألة الشورى عند الشيعة :

أما ما يتعلق بمسالة الشورى فان لها مجالات أربعة :

الأول : الشورى كطريق لمعرفة الحجة المعصوم بعد رسوله ولا شك هي غير صالحة لذلك.

الثاني : الشورى كطريق لتشخيص من هو الأصلح للحكم في زمن الحجج الاثني عشر الذين نص عليهم الرسول ، ولا شك هي باطلة في هذا المورد كبطلانها في زمن رسول الله (ص) ، إذ الحكم من خصائص حجة الله نبيا كان أو وصيا وعلى الأمة ان تبايعه وتبسط يده ولا تبايع غيره.

ومما لا شك فيه ان الشورى في هذين المجالين مما اجمع على رفضه الشيعة في كل عصورهم.

الثالث : الشورى كطريق لتشخيص من هو الأصلح للحكم من بين الفقهاء في فترة الغيبة الكبرى ، وهذه المسألة لم تكن موضع بحث عند القدامى من علماء الشيعة لعدم ابتلائهم بها ، أما المحدثون فقد ذهب قسم منهم ممن بحثها إلى القول بها(١) .

____________________

(١) حصر بعض الفقهاء المعاصرين حجية الترجيح بالانتخاب في فرض التشاح انظر كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة للسيد كاظم الحائري ص ٣١٤ فما بعدها. وذهب آخرون إلى عدم تقيدها بذلك الفرض انظر دراسات في ولاية الفقيهج١ للشيخ المنتظريوكتابالحكمالإسلاميبينالنظرية والتطبيق للسيد محمد باقر الحكيم ص ١٠٨-١٠٩وكتاب ولاية الأمرللشيخ الاَّصفي.

٣٠

الرابع : الشورى كممارسة من الحاكم في الشؤون التنفيذية العامة كما في كيفية الحرب وغيرها وهذه الشورى قد نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِينَ ) آل عمران / ١٥٩(١) .

وفي ضوء ذلك يتضح ان قول القائل (ان الشيعة لا يؤمنون بالشورى والانتخاب) ليس صحيحا على إطلاقه بل لابد من مراعاة التفصيل الاَّنف الذكر.

مسألة البيعة في نظر علماء الشيعة :

وهناك مسألة اخرى تجدر الاشارة اليها هنا وهي مسألة البيعة ، والذي يتبناه الشيعة فيها هو : أنَّ البيعة عهد شرعي على النصرة واقامة الحكم لا تصح الا مع من تصح البيعة معه على ذلك(٢) وهم :

____________________

(١) انظر الإسلام يقود الحياة للشهيد الصدر رح ص ١٦٢.

(٢) قال السيد مرتضى العسكري : (تنعقد البيعة في الاسلام اذا توفرت فيها الشروط الثلاثة التالية : أ- ان يكون المبايِ-ع ممن تصِح منه البيعة ويبايِ-ع مختارا. ب- ان يكون المبايَع له ممن تصِح مبايعته. ج- ان تكون البيعة لأمر يصِح القيام به. وعلى ما بينا لا تصِح البيعة من صبي او مجنون لانهما غير مكلفين بالاحكام في الاسلام ولا تنعقد بيعة المكره لان البيعة مثل البيع فكما لا ينعقد البيع بأخذ المال من صاحبه قهرا ودفع الثمن له كذلك البيعة لا تنعقد بأخذها بالجبر وفي ظل السيف. وكذلك لا تصِح البيعة للمتجاهر بالمعصية ولا تصِح البيعة للقيام بمعصية الله. اذن فالبيعة مصطلح اسلامي ولها احكامها في الشرع الاسلامي) معالم المدرستين ط٤ ج١ ص٢٠٦.

٣١

النبي ثم الوصي ثم الفقيه العادل في فترة الغيبة الكبرى.

روى الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن الرضا (ع) عن آبائه ان عليا (ع) قال :

“ ان فلانا وفلانا (يريد ابابكر وعمر) أتياني وطالباني بالبيعةلمن سبيله ان يبايعني ”(١) .

قال الشيخ راضي آل ياسين (رح) :

“ وانما على الناس ان يبايعوا من ارادته النصوص النبوية ولا

____________________

(١) البحار ج ٢٨ : ٢٤٨. وقريب منه ما رواه ابن أبي الحديد في شرح النهج٢ :٢-٥ " لما قيل لعلي (ع) بايع قال لهم انا احق بهذا الأمر منكم لا ابايعكم وانتم أولى بالبيعة لي … "

٣٢

تصحح الامامية بيعة غيره ”(١) .

وقال ايضا :

“ لما كان الواجب على الناس ديناً الانقياد الى بيعة الامام المنصوص عليه كان الواجب على الامام مع قيام الحجة بوجود الناصر قبول البيعة ، … ، ولا مجال للتخلف عن الواجب مع وجود شرطه ”(٢) .

وقال الشهيد الصدر (رح) :

“ ولا شك ان البيعة للقائد المعصوم واجبة لا يمكن التخلف عنها شرعا ”(٣) .

وقال السيد محمود الهاشمي :

“ الناس مكلفون بأن يقوموا بالقسط ، وهم من اجل ذلك لا بد وان يبايعوا القائد المنصوب من قبل الله سبحانه وتعالى كي يهيئوا له فرصه اقامة القسط وهذه مسؤولية الامة ايضا ، اذ ان من اصول الفكر السياسي في الاسلام (البيعة) لولي الامر المنصب من قبل المبدأ

____________________

(١) صلح الحسن ص ٥٤.

(٢) صلح الحسن ص ٦٠.

(٣) الاسلام يقود الحياة. ١٦٢.

٣٣

الاعلى او وليه بشكل خاص ، او بالشكل العام ضمن الشروط والمواصفات المعينة المعروفة ، كما يسمى عند الفقهاء ب- (القضية الحقيقية) ولا نقصد (بالبيعة) جانبها الشكلي او الصوري ، وان كان ذلك ايضا محمودا ولازما ، وانما نقصد بها لزوم (الطاعة) لتمكين هذا القائد (الحاكم) من القيام بدوره القيادي في اقامة العدل والقسط بين الناس ، ولكن لا يكون الا من خلال (المبايعة) واقرار (الطاعة) له ”(١) .

وقال السيد مرتضى العسكري :

“ فالحاجة الى البيعة هي تنفيذ الاحكام الاسلامية والامام (ع) بحاجة الى من ينصره لتنفيذ الاحكام.. ولا يلزم من ذلك ان يتعاهد جميع الناس ، اذ ان تعاهد مقدار من الناس بانهم يقومون بتنفيذ الاحكام الاسلامية يعتبر كافيا ”(٢) .

وقال ايضا في سؤال وجه اليه عن رسائل اهل الكوفة هل يمكن اعتبارها بيعة قال :

“ نعم ، ولكن البيعة وقعت بعد ذهاب مسلم بن عقيل حيث

____________________

(١) مصدر التشريع ونظام الحكم في الاسلام ص ١٠٢.

(٢) صحيفة الجهاد العدد (٧٠٠) ١٩٩٥.

٣٤

يصدق على كتبهم قول الامام امير المؤمنين (ع) (لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر) … فيجب عليه تلبية طلب جماعة من المسلمين.. وكذلك فان الكوفة كانت مركزا للجند كالشام مثلا فكان ارسالهم الكتب اليه يلزمه باجابة طلبهم وكان ملزما شرعا ان يجبيهم الى طلبهم ”(١) . اقول : ومن الجدير ذكره ان هذه البيعة الواجبة مع المعصوم ليس دورها دور انشاء حق الحكم للمعصوم لان حقه في ذلك ثابت بالنص كما مر بيانه وانما دورها دور تمكينه وبسط يده.

قال السيد كاظم الحائري :

“ ان المعصوم (ع) على رغم ان له ولاية الامر والحكومة بتشريع من قبل الله تعالى لم يكن من المقرر الهيا ان يرضخهم لما له من حق الحكومة بالاكراه الاعجازي ، كما انه لا تجبر الامة على الاحكام الاخرى كالصلاة والصوم بالجبر الاعجازي والا لبطل الثواب والجزاء ، لان الناس يصبحون مسيرين عن غير اختيار. بل كان من المقرر ان يصل المعصوم الى السلطة بالطرق الاعتيادية ومن الواضح الوصول الى السلطة بالطريق الاعتيادي وبغير الاعجاز

____________________

(١) الجهاد العدد (٧٠٠) ١٩٩٥.

٣٥

ينحصر في وجود ناصرين له من البشر ، فكان اخذ البيعة منهم لاجل التأكد من وجود ثلة كافية من الامة تعهدوا بنصر المعصوم والعمل معه في جهاده وسائر اموره الحكومية ولولاهم لعجز المعصوم حسب القوة البشرية ومن دون الاعجاز عن تحقيق السلطة والحكومة خارجا ”(١) .

الخلاصة :

وخلاصة الجواب : ان الامر الذي حُصِرَ باثني عشر هو منزلة خاصة لا يراد بها موقع الحكم واجراء الحدود حسب ، بل اريد بها منزلة الحجة على الخلق في القول والفعل والتقرير ، والله تعالى اعلم حيث يجعل رسالته وحجته وفي أي اسرة وبأي عدد.

اما الحكم واجراء الحدود فهو من اختصاص هؤلاء الحجج في زمانهم وحضورهم ولا يجوز لاحد ان يمارسه الا بإذنهم اما في عصر الغيبة فقد اذن الائمة (ع) لفقهاء شيعتهم ورواة احكامهم ان يمارسوه وامروا شيعتهم بالرجوع اليهم للاحتكام اليهم والاخذ عنهم.

____________________

(١) رسالة الثقلين العدد ١٢ مغزى البيعة مع المعصومين.

٣٦

اما الشورى فقد تبين ان الذي رفضه الشيعة منها هو ما كان في قبال النص ، اما ما كان في طوله وامتداده فليس كذلك.

اما البيعة على الحكم فالذي يراه الشيعة هو عدم صحتها مع من لا تصح معه شرعا وان الذي تصح معه بل تجب هو النبي ثم الوصي ثم الفقيه العادل في عصر الغيبة

٣٧

الفصل الثاني:

ملاحظات على مقال الدكتور البغدادي في رده على الشهيد الصدررحمه‌الله

٣٨

البغدادي يرد على الشهيد الصدر !

نشر احمد الكاتب في نشرته الشورى العدد الثالث مقطعا من كلام الشهيد الصدر اقتطعه من كتابه (بحث حول الولاية) الذي يبرهن فيه على بطلان الشورى في المجال الأول والثاني الاَّنفي الذكر ويثبت فيه النص على علي (ع) وبقية أهل البيت (ع). وقد صدَّر صاحب النشرة الكلام المقتطع بمانشيت عريض “ الصدر : الصحابة لم يعرفوا نظام الشورى ”وقدم له مقدمة طلب فيها من القراء والمفكرين المسلمين ان يولوها كبير اهتمامهم لأنها رؤية لا تزال حية في أذهان الكثير من المثقفين وانه يستقبل أية مناقشة لها ثم نشر في العدد السادس مقالا يحمل عنوان “ الشورى منهج حياة المسلمين ”وبتوقيع الدكتور عبد الله البغدادى(١) يرد فيه على

____________________

(١) لا ندري فيما إذا كان هذا الاسم له وجود واقعي أو هو اسم مستعار آخر لصاحب النشرة !

٣٩

الشهيد الصدر وقد جاء الرد في محورين هما :

المحور الأول : يثبت فيه البغدادي ان النبي (ص) كان يستشير أصحابه في القضايا التنفيذية العامة ويأخذ برأيهم فيها ثم ذكر قصة مشورة النبي أصحابه في قصة بدر واحد وغيرها.

المحور الثاني : وينكر فيه وجود النص على علي (ع) ويقول ان بيعة الخلفاء كانت على أساس الشورى ودون تهديد أو قوة سلاح ومما قاله في هذا الصدد :

ان ما جرى في السقيفة من نقاش حصل فيه ترشيح لأبي بكروآخر لسعد بن عبادة ، وقد تغلب الرأي الأول ، ولم يكن ذلك تمام الشورى ، بل انه كان مجرد ترشيح ، والبيعة التي تمت في مسجد النبي (ص) والتي اجمع عليها جمهور المهاجرين والأنصار كانت لأبي بكر وكان ذلك هو الاستفتاء (للجيل الطليعي من الأمة الذي يضم المهاجرين والأنصار) كما وصفه الشهيد الصدر. ولو لم يبايع المسلمون / وقد فعلوا ذلك طواعية دون تهديد أو قوة سلاح / لما انعقدت بيعة أبي بكر.

وكذلك الأمر في استخلاف أبي بكر لعمر أو في استخلاف عمرللستة ، فالأمر لا يعدو ان يكون ترشيحا خاضعا للقبول أو الرفض

٤٠