موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 452130 / تحميل: 5261
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

والضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه ، وعلف الاُمّهات لا يسري إلى الأولاد.

ويبعد ما قيل في غنم مكّة ، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسِّمع المتولّد من الذئب والضبع(١) ، وكالبغال.

وقال الشافعي : لا تجب سواء كانت الاُمّهات من الظباء أو الغنم ، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.

ولأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس ، والكلّ منفي هنا ، لاختصاص النصّ والإِجماع بالإِيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية وليست هذه داخلة في اسمها ولا حكمها ولا حقيقتها ولا معناها ، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه وجنسه وحكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ ، ولا يمكن القياس ، لتباعد ما بينهما واختلاف حكمهما ، فإنه لا يجزئ في هدي ولا اُضحية ولا دية(٢) ، ولا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.

وقال أبو حنيفة ومالك : إن كانت الاُمّهات أهليةً وجبت الزكاة وإلّا فلا ، لأنّ ولد البهيمة يتبع اُمّه في الاسم والملك فيتبعها في الزكاة ، كما لو كانت الفحول معلوفةً(٣) . ونمنع التبعيّة في الاسم.

____________________

(١) اُنظر : الصحاح ٣ : ١٢٣٢.

(٢) المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٣ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٠ ، المغني ٢ : ٤٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٣٥ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣١٥.

٨١

الفصل الثالث

في زكاة الغنم‌

الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإِسلام.

قالعليه‌السلام : ( كلّ صاحب غنم لا يؤدّي زكاتها بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تمشي عليه فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلّما انقضى آخرها عاد أولها حتى يقضي الله بين الخلق في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة )(١) .

إذا ثبت هذا فإنّ شرائط الزكاة هنا كما هي في الإِبل والبقر بالإِجماع ، نعم تختلف في مقادير النصب ، والضأن والمعز جنس واحد بإجماع العلماء ، والظباء مخالف للغنم إجماعاً.

مسألة ٥٢ : أول نصاب الغنم : أربعون ، فلا زكاة فيما دونها‌ ، فإذا بلغت أربعين ففيها شاة.

الثاني : مائة وإحدى وعشرون فلا شي‌ء في الزائد على الأربعين حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيه شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، فلا زكاة في الزائد حتى تبلغ مائتين وواحدة ففيه ثلاث شياه ، والكلّ بالإِجماع.

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٨٢ / ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٤ / ١٦٥٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨١.

٨٢

وحكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة وإحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنتين وأربعين ليكون مثلَي مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث شياه(١) .

والإِجماع على خلافه ، على أنّ الراوي لها الشعبي وهو لم يلق معاذاً(٢) .

الرابع : ثلاثمائة وواحدة وفيه روايتان : إحداهما : أنّه كالثالث ثلاث شياه ، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة ، وبه قال المفيد والسيد المرتضى(٣) ، وهو قول أكثر الفقهاء ، والشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين(٤) .

لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في كتابه للسُّعاة : ( إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاةٌ إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت ففي كلّ مائةٍ شاة )(٥) .

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٢) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها ، مات بالشام سنة ١٨.

والشعبي هو : عامر بن شراحيل أبو عمرو ، مات بعد المائة وله نحو من ثمانين.

اُنظر : اُسد الغابة ٤ : ٣٧٨ ، الاستيعاب بهامش الإِصابة ٣ : ٣٥٥ - ٣٦٠ ، وتهذيب التهذيب ٥ : ٥٩ / ١١٠ و ١٠ : ١٧٠ / ٣٤٩.

(٣) المقنعة : ٣٩ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ١٢٣.

(٤) المجموع ٥ : ٤١٧ - ٤١٨ ، فتح العزيز ٥ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٥٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٢ ، الشرح الصغير ١ : ٢٠٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٨ ، اللباب ١ : ١٤٢ ، المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥.

(٥) سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.

٨٣

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام : « ليس فيما دون الأربعين شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة »(١) .

الثانية(٢) : أنّها إذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة ، وهو اختيار الشيخ -(٣) رحمه‌الله - وأحمد في الرواية الاُخرى ، وبه قال النخعي والحسن بن صالح بن حي(٤) .

لقول الباقرعليه‌السلام في الشاة : « في كلّ أربعين شاةً شاةٌ ، وليس فيما دون الأربعين شاةً شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة »(٥) .

ولأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله جعل ثلاثمائة حدّاً للوقص وغايةً له(٦) ؛

____________________

(١) التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ / ٦٢.

(٢) أي : الرواية الثانية.

(٣) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٩ ، الخلاف ٢ : ٢١ ، المسألة ١٧.

(٤) المغني ٢ : ٤٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١٥ - ٥١٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ / ٥٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٢ / ٦١ ، وفيها عن الإِمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام .

(٦) اُنظر : سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٦.

٨٤

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.

إذا ثبت هذا ، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه ، وفي خمسمائة خمس ، وهكذا بالغاً ما بلغت.

* * *

٨٥

الفصل الرابع

في الأشناق‌

الشّنق بفتح النون : ما بين الفرضين(١) ، والوقص قال الفقهاء : بسكون القاف(٢) .

وقال بعض أهل اللغة : بفتحه(٣) ، لأنّه يجمع على ( أوقاص ) و ( أفعال ) جمع ( فَعَلْ ) لا جمع ( فَعْلْ ) فإنّ ( فَعْلاً ) يجمع على ( أفْعُل ).

وقد جاء - كما قال الفقهاء - هول وأهوال ، وحوْل وأحوال ، وكبْر وأكبار ، وبالجملة فهو ما بين النصابين(٤) أيضاً.

قال الأصمعي : الشنق يختص بأوقاص الإِبل ، والوقص بالبقر والغنم(٥) .

وبعض الفقهاء يخصّ الوقص بالبقر أيضاً ، ويجعل ناقص الغنم والنقدين والغلّات عفواً ، وكلّ ذلك لفظي.

وقيل : الوقص ما بين الفرضين كما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر ،

____________________

(١) الصحاح ٤ : ١٥٠٣.

(٢) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

(٣ و ٤ ) الصحاح ٣ : ١٠٦١.

(٥) المجموع ٥ : ٣٩٢ ، وتهذيب الأسماء واللغات ٤ : ١٩٣.

٨٦

والشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإِبل(١) .

مسألة ٥٣ : ما نقص عن النصاب الأول لا شي‌ء فيه‌ إجماعاً ، وكذا ما بين النصابين عند علمائنا ، وإنّما تتعلّق الزكاة بالنصاب خاصّة - وبه قال الشافعي في كتبه القديمة والجديدة ، وأبو حنيفة ، والمزني(٢) - لأنّه عدد ناقص عن نصاب إذا بلغه وجبت فيه الزكاة ، فلا تتعلّق به كالأربع.

ولقول الباقر والصادقعليهما‌السلام : « وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شي‌ء حتى يبلغ أربعين - إلى أن قالاعليهما‌السلام - وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء »(٣) .

وقال الشافعي في الإِملاء : تتعلّق الزكاة بالنصاب وبما زاد عليه من الوقص ، وبه قال محمد بن الحسن.

لقولهعليه‌السلام : ( فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض )(٤) .

ولأنّه حقّ يتعلّق بنصاب فوجب أن يتعلّق به وبما زاد عليه إذا وجد معه ولم ينفرد بحكم كالقطع في السرقة(٥) .

والنصّ أقوى من المفهوم والقياس.

فعلى قولنا ، لو ملك خمسين من الغنم وتلفت العشرة الزائدة قبل‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٤.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، المجموع ٥ : ٣٩١ و ٣٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧ - ٣٨ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٩٩ ، اللباب ١ : ١٤١.

(٣) الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ / ١٥٦٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ - ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٤ / ١٧٩٩ ، سنن النسائي ٥ : ١٩ و ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١١ و ٢ : ١٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.

(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ و ٥٥٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨.

٨٧

التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شي‌ء ، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به ، ولو تلف عشرون سقط ربع الشاة ، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنّما تلف من النصاب ربعه.

فروع :

أ - لو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده وبعد إمكان الأداء يجب جميع الفرض ، لأنّه تلف بعد تفريطه في التأخير فضمن ، وإن تلف بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط عندنا من الزكاة بقدر التالف.

وللشافعي قولان بناءً على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب أو الضمان ، فعلى الأول لا شي‌ء ، لنقصه قبل الوجوب(١) .

ب - لو كان معه تسع من الإِبل فتلف أربع قبل الحول أو بعده وبعد الإِمكان وجبت الشاة(٢) ، وبه قال الشافعي(٣) .

وإن كان بعد الحول وقبل الإِمكان فكذلك عندنا.

وعند الشافعي كذلك على تقدير أن يكون الإِمكان شرطاً في الوجوب ، لأنّ التالف قبل الوجوب إذا لم ينقص به النصاب لا حكم له ، وعلى تقدير أن يكون من شرائط الضمان فكذلك إن لم تتعلّق بمجموع النصاب والوقص ، وإن تعلّقت بهما سقط قدر الحصّة أربعة أتساع الشاة(٤) .

وقال بعضهم - على هذا التقدير - : لا يسقط شي‌ء ، لأنّ الزيادة لمـّا لم تكن شرطاً في وجوب الشاة لم يسقط شي‌ء بتلفها وإن تعلّقت بها ، كما لو شهد ثمانية بالزنا ورجع أربعة بعد قتله لم يجب عليهم شي‌ء ، ولو رجع خمسة وجب‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ - ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.

(٢) في نسخة « ط » : الزكاة.

(٣ و ٤ ) المجموع ٥ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

٨٨

عليهم الضمان ، لنقص ما بقي من العدد المشترط(١) .

ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة ، وإن كان بعده وقبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة ، وبه قال الشافعي على تقدير أنّ الإِمكان من شرائط الضمان وتعلّق الزكاة بالنصاب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

وعلى تقدير كونه شرطاً في الضمان وتعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة(٢) .

د - لو كان معه خمس وعشرون وأوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - وبه قال الشافعي على تقدير كونه شرطاً في الضمان(٣) ، وأبو يوسف ومحمد(٤) - لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض ، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض ، بل كان التالف منه ومن المساكين.

وقال أبو حنيفة : تجب أربع شياه(٥) . فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ : لو كان معه ستّ وعشرون فهلك خمس قبل الإِمكان فقد هلك خُمس المال إلّا خُمس الخُمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها ، وعلى المساكين خُمس بنت مخاض إلّا أربعة أخماس خُمسها(٦) .

ه- حكم غير الإِبل حكمها في جميع ذلك ، فلو تلف من نصاب الغنم‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٢) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٩.

(٣) المجموع ٥ : ٣٧٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٨ - ٣٩.

(٤ و ٥ ) حلية العلماء ٣ : ٣٩.

(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٩٤‌

٨٩

شي‌ء سقط من الفريضة بنسبته.

وهل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة؟

احتمالان(١) ، فعلى الأول لو تلف شي‌ء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف ، وعلى الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

مسألة ٥٤ : لا تأثير للخلطة عندنا في الزكاة‌ سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف ، بل يزكّى كلٌّ منهما زكاة الانفراد ، فإن كان نصيب كلّ منهما نصاباً وجب عليه زكاة بانفراده.

وإن كان المال مشتركاً كما لو كانا مشتركين في ثمانين من الغنم بإرث أو شراء أو هبة فإنّه يجب على كلّ واحد منهما شاة بانفراده.

ولو كانا مشتركين في أربعين فلا زكاة هنا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري(٢) ، لقولهعليه‌السلام : ( إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شي‌ء فيها )(٣) .

وقال : ( ليس على المرء في ما دون خمس ذود من الإِبل صدقة )(٤) ولم يفصّل.

وقالعليه‌السلام : « في أربعين شاةً شاةٌ »(٥) .

____________________

(١) ورد في النُسخ الخطية : احتمال. وما أثبتناه من الطبعة الحجرية هو الصحيح.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٨٤ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٣.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥ ، و ١٠٠ بتفاوت يسير.

(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ / ٩٨٠ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ / ٦٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٤ و ١٠٧ و ١٢٠.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥ و ٥٧٨ / ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١١٦.

٩٠

فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.

ولأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة ، كما لو كان منفرداً.

وقال الشافعي : الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزاً عن الآخر ، وإنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى والمسرح - على ما يأتي(١) - سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة ولآخر تسعة وثلاثون ، أو يكون لأربعين رجلاً أربعون شاةً لكلّ منهم شاة ، وبه قال عطاء والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق(٢) .

لقولهعليه‌السلام : ( لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع )(٣) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة وإن تفرّقت أماكنه ، وقوله : ( ولا يفرّق بين مجتمع ) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق ، ونحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد وإن تفرّقت أمواله.

وقال مالك : تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصاباً(٤) .

____________________

(١) يأتي في المسألة اللاحقة (٥٥).

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٢ - ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٩ - ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦٠ - ٦١ ، الاُم ٢ : ١٤ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ / ١٨٠١ و ٥٧٧ / ١٨٠٥ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٧ / ١٥٦٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠٥.

(٤) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٣١ و ٣٣٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٧ ، المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢ ، المجموع ٥ : ٤٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩١ ، المغني ٢ : ٤٧٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٧.

٩١

وحكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر : أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف(١) .

مسألة ٥٥ : قد بيّنا أنّه لا اعتبار بالخلطة بنوعيها‌ - خلافاً للشافعي ومن تقدّم(٢) - فلا شرط عندنا وعند أبي حنيفة ، لعدم الحكم.

أمّا الشافعي فقد شرط فيها أموراً :

الأول : أن يكون مجموع المالين نصاباً.

الثاني : أن يكون الخليطان معاً من أهل فرض الزكاة ، فلو كان أحدهما ذمّيّاً أو مكاتباً لم تؤثّر الخلطة ، وزكّى المسلم والحرّ كما في حالة الانفراد ، وهذان شرطان عامّان ، وفي اشتراط دوام الخلطة السنة؟ ما يأتي.

وتختصّ خلطة الجوار باُمور :

الأول : اتّحاد المسرح ، والمراد به المرعى.

الثاني : اتّحاد المراح ، وهو مأواها ليلاً.

الثالث : اتّحاد المشرع وهو أن يرد غنمهما ماءً واحداً من نهر أو عين أو بئر أو حوض.

وإنّما شرط(٣) اجتماع المالين في هذه الاُمور ليكون سبيلها سبيل مال المالك [ الواحد ](٤) وليس المقصود أن لا يكون لها إلّا مسرح أو مرعى أو مراح واحد بالذات ، بل يجوز تعدّدها لكن ينبغي أن لا تختص ماشية هذا بمسرح ومراح ، وماشية الآخر بمسرح ومراح.

الرابع : اشتراك المالين في الراعي أو الرعاة - على أظهر الوجهين عنده - كالمراح.

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٣٩٠ - ٣٩١ ، المجموع ٥ : ٤٣٣.

(٢) تقدّم ذكرهم في المسألة السابقة (٥٤).

(٣) في نسختي « ن وف » : شرطوا.

(٤) زيادة يقتضيها السياق.

٩٢

الخامس : اشتراكهما في الفحل ، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة ، وماشية الآخر باُخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.

السادس : اشتراكهما في موضع الحلب ، فلو حلب هذا ماشيته في أهله ، والآخر في أهله فلا خلطة(١) .

وهل يشترط الاشتراك في الحالب والمحلب؟ أظهر الوجهين عنده عدمه ، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ وآلات الجزّ(٢) .

وإن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن؟ وجهان ، أصحهما عنده : المنع ، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما(٣) .

وقيل : لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم وإن اختلف أكلهم(٤) .

وربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحةً ، بخلافه هنا.

وهل يشترط نيّة الخلطة؟ وجهان عندهم : الاشتراط ، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفاً كالشاة في الثمانين ، ولو لا الخلطة لوجب شاتان ، وتغليظاً كالشاة في الأربعين ، ولولاها لم يجب شي‌ء فافتقر إلى النيّة ، ولا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه ، ولا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.

والمنع ، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المؤونة باتّحاد المرافق وذلك لا يختلف‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٣٤ - ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٢ - ٣٩٤ ، الاُم ٢ : ١٣ ، مختصر المزني : ٤٣ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٨ - ٥٣٠.

(٢) المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٧ - ٣٩٨.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٨ - ٣٩٩.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٥ - ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩.

٩٣

بالقصد وعدمه(١) .

وهل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة واتّفاق أوائل الأحوال؟

قولان(٢) .

وفي تأثير الخلطة في الثمار والزرع ثلاثة أقوال له : القديم : عدم التأثير ، وبه قال مالك وأحمد في رواية.

لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والرعي )(٣) وإنّما تتحقّق في المواشي.

والجديد : عدمه(٤) ، وتأثير خلطة الشيوع دون الجوار(٥) ، فعلى الجديد تؤثّر ، لحصول الاتّفاق باتّحاد العامل والناطور(٦) والنهر الذي تسقى منه.

وقال بعض أصحاب مالك : لا يشترط من هذه الشروط شي‌ء سوى الخلطة في المرعى ، وأضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضاً(٧) ، والكلّ عندنا باطل.

فروع على القول بشركة الخلطاء :

أ - إذا اختلطا خلطة جوار ولم يمكن أخذ مال كلّ منهما من ماله كأربعين لكُلٍّ عشرون ، أخذ الساعي شاةً من أيّهما كان ، فإن لم يجد الواجب إلّا في‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ ، المجموع ٥ : ٤٣٦ ، فتح العزيز ٥ : ٣٩٩ - ٤٠٠ ، حلية العلماء ٣ : ٦١.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٠٢ - ٤٠٣.

(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٠٤ / ١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٠٦ وفيهما : ( الراعي ) بدل ( الرعي ).

(٤) أي عدم عدم التأثير الملازم للثبوت.

(٥) المجموع ٥ : ٤٥٠ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٧١ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٣٤٣ ، بلغة السالك ١ : ٢١٠ - ٢١١ ، المغني ٢ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٤.

(٦) الناطور : حافظ الزرع والثمر والكرم. لسان العرب ٥ : ٢١٥ « نطر ».

(٧) المنتقى - للباجي - ٢ : ١٣٧ و ١٣٨ ، المغني ٢ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٦٢.

٩٤

مال أحدهما أخذ منه.

وإن أمكن أخذ ما يخصّ كلّ [ واحد ](١) منهما لو انفرد فوجهان : أن يأخذ من كلّ منهما حصّة ماله ليغنيهما عن التراجع ، وأن يأخذ من عرض المال ما يتّفق ، لأنّهما مع الخلطة كمال واحد ، والمأخوذ زكاة جميع المال(٢) .

فعلى هذا لو أخذ من كلّ منهما حصّة ماله بقي التراجع بينهما ، فإذا أخذ من هذا شاةً ، ومن هذا اُخرى رجع كلٌّ منهما على صاحبه بنصف قيمة ما اُخذ منه.

ولو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما ، وثلاثون للآخر ، فالتبيع والمسنّة واجبان على الشيوع ، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما ، وعلى صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.

فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما وبالعكس.

ولو أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنّة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر ، والآخر بقيمة أربعة أسباع المسنّة على الأول.

وإن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنّة على الآخر ، والآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع ، هذا كلّه في خلطه الجوار.

أمّا خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما ، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإِبل فعليهما ستّ حقاق ولا تراجع.

ولو كان لأحدهما ثلاثمائة وللآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة ، وهذا‌

____________________

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) الوجهان للشافعية ، راجع فتح العزيز ٥ : ٤٠٨.

٩٥

يأتي على مذهبنا.

ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعاً وأداما الخلطة زكّيا - عندهم - زكاة الخلطة ، وكذا لو ملك كلٌّ منهما دون النصاب ثم خلطا وبلغ النصاب(١) .

ولو انعقد الحول على مال كلّ منهما منفرداً ثم طرأت الخلطة ، فإن اتّفق الحولان بأن ملكا غرّة المحرّم وخلطا غرّة صفر ، ففي الجديد : لا يثبت حكم الخلطة في السنة الاُولى - وبه قال أحمد - لأنّ الأصل الانفراد ، والخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد ، وتجب على كلّ منهما شاة إذا جاء المحرّم(٢) .

وفي القديم - وبه قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظراً إلى آخر الحول ، فإنّ الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول ، فيجب على كلّ منهما نصف شاة إذا جاء المحرّم(٣) .

ولو اختلف الحولان ، فملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر وخلطا غرّة ربيع ، فعلى الجديد ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.

وعلى القديم ، إذا جاء المحرّم فعلى الأول نصف شاة ، وإذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.

ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين ، فعلى الأول عند غرّة كلّ محرّم نصف شاة ، وعلى الثاني عند غرّة كلّ صفر كذلك ، وبه قال مالك وأحمد(٤) .

وقال ابن سريج : إنّ حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال ، بل‌

____________________

(١) فتح العزيز ٥ : ٤٤١.

(٢ و ٣ ) المجموع ٥ : ٤٤٠ ، الوجيز ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٣ - ٤٤٦ ، المغني ٢ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٢٩.

(٤) فتح العزيز ٥ : ٤٤٧ - ٤٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٠ - ٤٤١.

٩٦

يزكّيان زكاة الانفراد أبداً(١) .

ولو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرّة المحرّم والآخر غرّة صفر ، وكما ملك خلطا ، فإذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة في الجديد ، ونصف شاة في القديم(٢) .

وأمّا الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - وفي الجديد ، وجهان : شاة ، لأنّ الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول ، وأظهرهما : نصف شاة ، لأنّه كان خليطاً في جميع الحول ، وفي سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلّا عند ابن سريج(٣) .

ولو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة ، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعاً ، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع ، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك ، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة ولا شي‌ء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك ، لنقصان النصاب.

وإن أخرجها من غيره ، وقلنا : الزكاة في الذمة ، فعليه أيضاً نصف شاة عند تمام حوله ، وإن قلنا : تتعلّق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان : أرجحهما : الانقطاع ، لأنّ إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنّه يمنع الزوال(٤) .

ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة ، واُخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره وله أربعون ينفرد [ بها ](٥) ففيما يخرجان الزكاة؟ قولان مبنيّان على أنّ الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة في‌

____________________

(١) الوجيز ١ : ٨٣ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٤٩.

(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٣.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٨ - ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٤.

(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٢ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٩ - ٤٦٢.

(٥) زيادة يقتضيها السياق.

٩٧

كلّ ما في ملكه ؛ لأنّ الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد ، ومال الواحد يضمّ بعضه إلى بعض وإن تفرّقت أماكنه ، فعلى هذا كان صاحب الستّين خلط جميع ماله بعشرين ، فعليه ثلاثة أرباع شاة ، وعلى الآخر ربعها.

أو أنّها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط ، لأنّ خفّة المؤونة إنّما تحصل في القدر المخلوط وهو السبب في تأثير الخلطة ، فعلى صاحب العشرين نصف شاة ، لأنّ جميع ماله خليط عشرين ، وفي أربعين شاة ، فحصّة العشرين نصفها(١) .

وفي صاحب الستّين وجوه : أصحّها عنده : أنه يلزمه شاة ، لأنّه اجتمع في ماله الاختلاط والانفراد فغلّب حكم الانفراد ، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنّه منفرد بجميع الستّين ، وفيها شاة.

والثاني : يلزمه ثلاثة أرباع شاة ، لأنّ جميع ماله ستّون ، وبعضه مختلط حقيقةً ، وملك الواحد لا يتبعّض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي ، فكأنّه خلط جميع الستّين بالعشرين ، وواجبها شاة حصّة الستّين ثلاثة أرباعها.

الثالث : يلزمه خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، ففي الأربعين حصّتها من الواجب لو انفرد بالكلّ وهو شاة حصّة الأربعين ثُلثا شاة ، وفي العشرين حصّتها من الواجب لو خلط الكلّ وهي ربع شاة لأنّ الكلّ ثمانون ، وواجبها شاة.

الرابع : أنّ عليه شاة وسدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة ، كما أنّه واجب خليطه في ماله ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة وذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.

الخامس : أنّ عليه شاة في الأربعين ونصف شاة في العشرين ، كما لو‌

____________________

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٩ ، المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

٩٨

كانا لمالكين(١) .

ولو خلط عشرين بعشرين لغيره ولكلّ منهما أربعون منفردة ، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة ، لأنّ الكلّ مائة وعشرون

وإن قلنا بخلطة العين فوجوه : أصحها : أنّ على كلّ منهما شاة.

الثاني : ثلاثة أرباع ، لأنّ كلّاً منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ ، والكلّ ثمانون ، حصّة ستّين ما قلنا.

الثالث : على كلّ منهما خمسة أسداس شاة ونصف سدس جمعاً بين الاعتبارين ، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين ، وفيها شاة ، فحصّة الأربعين منها ثُلثا شاة ، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين والمبلغ ثمانون ، وفيها شاة ، فحصّة العشرين منها ربع شاة.

وقيل : على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطاً وهو مائة وعشرون وواجبها شاة ، فحصة العشرين سدس شاة وفي الأربعين ثُلثا شاة(٢) .

الرابع : على كلّ منهما شاة وسدس شاة ، نصف شاة في العشرين المختلطة قصراً لِحكم الخلطة على الأربعين ، وثُلثا شاة في الأربعين المنفردة.

الخامس : على كلّ واحد شاة ونصف شاة ، شاة للأربعين المنفردة ، ونصف للعشرين المختلطة(٣) .

د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحداً وببعضه آخر ولم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها ،

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، الوجيز ١ : ٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧١ - ٤٧٣.

(٢) فتح العزيز ٥ : ٤٧٤.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٣ - ٤٧٥.

٩٩

وعشرين بعشرين لآخر كذلك ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، لأنّه خليطهما ومبلغ الأموال ثمانون ، وحصّة الأربعين منها النصف ، وكلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

وهل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان : الضمّ ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين ، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

والعدم ، لأنّ كلّاً منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلِّ واحد منهما ، فعلى كلّ واحد ثُلث شاة.

وإن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخَرَين نصف شاة ، لأنّ مبلغ ماله وما خالط ماله أربعون(١) .

وفي صاحب الأربعين وجوه :

أحدها : تلزمه شاة تغليباً للانفراد وإن لم يكن منفرداً حقيقةً لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد ، ويغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضاً ، وكذا بالإِضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحداً.

الثاني : يلزمه نصف شاة ، تغليباً للخلطة ، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقةً ، واتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر ، فكلّ المال ثمانون ، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث : يلزمه ثُلثا شاة جمعاً بين اعتبار الخلطة والانفراد ، بأن يقال : لو كان جميع ماله مع [ مال ](٢) زيد لكان المبلغ ستّين وواجبها شاة ، حصّة العشرين الثُلث ، وكذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثُلثان(٣) .

مسألة ٥٦ : قد بيّنا أنّه إذا ملك أربعين وجب عليه الشاة وإن تعدّدت‌

____________________

(١) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٦ - ٤٧٧.

(٢) زيادة يقتضيها السياق.

(٣) المجموع ٥ : ٤٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٧٧ - ٤٧٨.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

الباب الرابع

مسير الحسينعليه‌السلام إلى العراق

الفصل ١٦ ـ التهيّؤ للسفر إلى العراق.

ـ تحقيق حول الهاشميين الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام

الفصل ١٧ ـ المسير من مكة إلى العراق.

ـ تحقيق المنازل التي مرّ بها الحسينعليه‌السلام .

ـ بدء المسير إلى العراق.

٥٢١
٥٢٢

الفصل السادس عشر

التهيّؤ للسفر إلى العراق

قال تعالى :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا ) (٢١٧) [البقرة: ٢١٧].

قال ابن أعثم في (الفتوح) : ثم جمع الحسينعليه‌السلام أصحابه الذين عزموا على الخروج معه إلى العراق ، فأعطى كل واحد منهم عشرة دنانير ، وجملا يحمل عليه رحله وزاده.

ثم إنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، وتهيأ للخروج ، فحمل بناته وأخواته على المحامل. وفصل من مكة يوم الثلاثاء يوم التروية لثمان مضين من ذي الحجة ، ومعه اثنان وثمانون ٨٢ رجلا من شيعته ومواليه وأهل بيته.

يقول المسعودي في (مروج الذهب) : إن عددهم كان ٥٠٠ رجلا.

وسوف نذكر الآن كيفية تجهيز أهل البيتعليهم‌السلام وأصحابهم على المحامل ، استعدادا للمسير إلى العراق. ثم نذكر إحصاء بعدد الهاشميين.

٦٢١ ـ عدد الرواحل المعدّة للسفر :

(وسيلة الدارين في أنصار الحسين للسيد إبراهيم الزنجاني ، ص ٥٢)

قال الشيخ مهدي المازندراني في (معالي السبطين) ج ٢ :

فلما تهيأ الحسينعليه‌السلام للمسير من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق ، أمر بإحضار مائتين وخمسين ٢٥٠ من الخيل للركوب ، (وفي خبر آخر) ٢٥٠ ناقة. فلما أحضرت عنده ، أمر بسبعين ناقة لحمل الخيم ، وأربعين ناقة لحمل القدور والأواني وأدوات الأرزاق وما يتعلق بها ، وثلاثين ناقة لحمل الراوية والقرب لأجل الماء ، واثنتا

٥٢٣

عشرة ناقة لحمل الدارهم والدنانير والحلي والحلل والجواهرات والزعفران والعطريات والورس والأثواب والبرود اليمانية وما يتعلق بهذه الأشياء.

وأمرعليه‌السلام بإحضار خمسين شقة من الهوادج على ظهور المطايا ، للعيال والأطفال والذراري والعبيد والخدم والجواري ، وبقية المطايا لحمل الأثقال والأدوات اللازمة في الطريق.

٦٢٢ ـ إحضار أدوات الحرب الخاصة بالحسينعليه‌السلام :(المصدر السابق)

فلما أحضرت هذه الأشياء أمر بإحضار فرس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويدعى (المرتجز) فركبه ، وهو الفرس الّذي اشتراهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة بعشرة أواق. ثم أمر بإحضار سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتقلد به ، وكان اسمه (البتّار) وهو الّذي أعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام يوم أحد [على ما ذكره السمعاني في كتاب الفضائل]. ثم أمر بإحضار درع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلبسه. ثم أمر بإحضار عمامته ، وكان اسمها (السحاب) ، فلبسها يوم عاشوراء في مقابل الأعداء.

وخرج لثلاث ليال بقين من شهر رجب.

٦٢٣ ـ كيف خرج موكب الحسينعليه‌السلام من مكة إلى العراق :

(المصدر السابق ، ص ٥٣)

يقول الفاضل الدربندي في (أسرار الشهادة) ص ٣٦٧ :

حدثني بهذه الرواية بعض الثقات الأدباء الشعراء قال : قد ظفرت بها في مجموعة كانت تنسب إلى الفاضل الأديب المقري ، فنقلتها عنها ، وهي :

روى عبد الله بن سنان الكوفي عن أبيه عن جده ، أنه قال : خرجت بكتاب من أهل الكوفة إلى الحسينعليه‌السلام وهو يومئذ بالمدينة ، فأتيته فقرأه وعرف معناه ، فقال : أنظرني إلى ثلاثة أيام. فبقيت في المدينة ، ثم تبعته إلى أن صار عزمه بالتوجه إلى العراق.

فقلت في نفسي : أمضي وأنظر إلى ملك الحجاز [يقصد الحسين] كيف يركب وكيف جلالته وشأنه.

فأتيت إلى باب داره ، فرأيت الخيل مسرجة والرجال واقفين ، والحسينعليه‌السلام

٥٢٤

جالس على كرسي ، وبنو هاشم حافّون به ، وهو بينهم كأنه البدر ليلة تمامه وكماله ، ورأيت نحوا من ٤٠ أربعين محملا ، وقد زيّنت المحامل بملابس الحرير والديباج.

قال : فعند ذلك أمر الحسينعليه‌السلام بني هاشم بأن يركبوا محارمهن على المحامل.

٦٢٤ ـ خروج العباس قمر بني هاشم وعلي الأكبرعليه‌السلام :(المصدر السابق)

وبينما أنا أنظر ، وإذ بشاب قد خرج من دار الحسينعليه‌السلام وهو طويل القامة ، وعلى خده علامة ، ووجهه كالقمر الطالع ، وهو يقول : تنحوا يا بني هاشم. وإذ بامرأتين قد خرجتا من الدار ، وهما تجران أذيالهما على الأرض حياء من الناس ، وقد حفّت بهما إماؤهما. فتقدم ذلك الشاب إلى محمل من المحامل ، وجثا على ركبتيه ، وأخذ بعضديهما وأركبهما المحمل. فسألت بعض الناس عنهما؟ فقيل : أما إحداهما فزينبعليها‌السلام والأخرى أم كلثومعليها‌السلام بنتا أمير المؤمنينعليه‌السلام .فقلت : ومن هذا الشاب؟. فقيل لي : هو قمر بني هاشم ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام .ثم رأيت بنتين صغيرتين ، كأن الله لم يخلق مثلهما ، فجعل واحدة مع زينبعليها‌السلام والأخرى مع أم كلثومعليها‌السلام . فسألت عنهما؟ فقيل لي : هما سكينة وفاطمةعليهما‌السلام بنتا الحسينعليه‌السلام .

ثم خرج غلام آخر كأنه البدر الطالع ، ومعه امرأة ، وقد حفّت بها إماؤها ، فأركبها ذاك الغلام المحمل. فسألت عنها وعن الغلام؟ فقيل لي : أما الغلام فهو علي الأكبر بن الحسينعليه‌السلام ، والامرأة أمه ليلى زوجة الحسينعليه‌السلام .

٦٢٥ ـ خروج القاسم بن الحسنعليه‌السلام :(المصدر السابق ، ص ٥٤)

ثم خرج غلام ، ووجهه كفلقة القمر ، ومعه امرأة. فسألت عنهما؟ فقيل لي : أما الغلام فهو القاسم بن الحسنعليه‌السلام ، والامرأة أم القاسم.

٦٢٦ ـ خروج زين العابدينعليه‌السلام :(المصدر السابق)

ثم خرج شاب آخر وهو يقول : تنحّوا عني يا بني هاشم وعن حرم أبي عبد اللهعليه‌السلام . فتنحّى عنه بنو هاشم ، وإذ قد خرجت امرأة من الدار وعليها آثار الملوك ، وهي تمشي على سكينة ووقار ، وقد حفّت بها إماؤها. فسألت عنهما؟فقيل لي : أما الشاب فهو زين العابدينعليه‌السلام ، وأما الامرأة فهي أمه (شاه زنان) بنت الملك (يزدجرد) زوجة الإمام الحسينعليه‌السلام . فأتى بها وأركبها على

٥٢٥

المحمل ثم أركبوا بقية الحرم والأطفال على المحامل.

٦٢٧ ـ ركوب الحسينعليه‌السلام وتجهيزه :(المصدر السابق)

فلما تكاملوا ، نادى الإمام الحسينعليه‌السلام : أين أخي؟ أين كبش كتيبتي؟ أين قمر بني هاشم؟. فأجابه العباسعليه‌السلام : لبّيك لبيك يا سيدي يا سيدي. فقال له الإمامعليه‌السلام : قدّم لي يا أخي جوادي. فأتى العباسعليه‌السلام بالجواد إليه ، وقد حفّت به بنو هاشم. فأخذ العباس بركاب الفرس ، حتّى ركب الإمامعليه‌السلام . ثم ركب بنو هاشم وركب العباسعليه‌السلام وحمل الراية أمام الإمامعليه‌السلام .

قال : فصاح أهل المدينة صيحة واحدة ، وعلت بني هاشم بالبكاء والنحيب ، وقالوا: الوداع الوداع ، الفراق الفراق. فقال العباسعليه‌السلام : هذا والله يوم الفراق ، والملتقى يوم القيامة!.

ثم ساروا قاصدين كربلاء مع عياله وجميع أولاده ، ذكورا وإناثا ، إلا ابنته فاطمة الصغرىعليها‌السلام فإنها كانت مريضة ، فجعلها عند أم سلمة رضي الله عنها.

تحقيق

حول الهاشميين الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام

٦٢٨ ـ عدد أهل البيت والنساء الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكة إلى العراق :(وسيلة الدارين ، ص ٥٢)

ذكر الأديب الفاضل الشيخ مهدي المازندراني في (معالي السبطين) : أنه وجد في بعض الكتب ، أنه لما أراد الحسينعليه‌السلام الخروج من المدينة اجتمع عنده :أولاده وزوجاته وإخوانه وأخواته وبنو عمومته وأولاد أخيه الحسنعليه‌السلام وبناته ومواليه والجواري والخدم وكثير من أقربائه من بني هاشم ، ذكورا وإناثا ، رجالا ونساء ، وهم من حيث المجموع مع الطفل الرضيع ١٢٣ نفرا. وهم الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكة إلى العراق.

أما بقية الأصحاب ونساؤهم فيقترب عددهم من هذا العدد.

وسوف نعاود البحث في أنصار الحسينعليه‌السلام في فصل المستشهدين من الآل والأصحاب ، في أول الجزء الثاني من هذه الموسوعة.

٥٢٦

٦٢٩ ـ الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من أهل بيته ومواليه :

يبلغ عدد الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من مكة إلى العراق من أهل بيته ومواليه (١٢٣) شخصا ، وهم : زوجات الإمام عليعليه‌السلام وأبناؤه ، وزوجات الحسن والحسينعليهما‌السلام وأولادهم ، إضافة إلى زوجات عقيل وعبد الله بن جعفر وأولادهم ، ومعهم مواليهم. وفق التوزيع التالي :

الذكور ـ أولاد عقيل وأحفاده

١٦ (ما عدا مسلم)

أولاد جعفر وأحفاده

٦

أولاد الإمام عليعليه‌السلام

١٢

محمّد بن العباس

١

أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام

١٢

أولاد الإمام الحسين وحفيده الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام

٥

موالي أهل البيتعليهم‌السلام

١٠

الإناث ـ زوجات عقيل

٦

بنات عقيل

٥ [تقديرا]

زوجات عبد الله بن جعفر

٥

زوجات الإمام عليعليه‌السلام

٨

بنات الإمام عليعليه‌السلام

١٣

زوجات الإمام الحسنعليه‌السلام

٥

بنات الإمام الحسنعليه‌السلام

٤

زوجات الإمام الحسينعليه‌السلام

٤

بنات الإمام الحسينعليه‌السلام

٣

نساء مختلفات

٢

جواري أهل البيتعليهم‌السلام ٩

٠٩ ـ ٦١

٥٢٧

وإليك تفصيل هذا الإجمال ، قبل أن تركب الخفرات على المطايا والجمال ، وقبل أن يشقّ الركب الحسيني طريقه بين السهول والتلال.

٦٣٠ ـ بنات الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

(معالي السبطين للمازندراني ، ج ٢ ص ١٣٥)

قال الشيخ المازندراني : اعلم أنه خرج مع الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى كربلاء من أخواته اثنتا عشرة ، منهن :

١ ـ زينب الكبرى : الملقبة بالعقيلةعليها‌السلام .

٢ ـ زينب الصغرى بنت فاطمةعليها‌السلام : المكنّاة بأم كلثوم [لعل هذا خطأ ، لأن زينب «أم كلثوم» هذه التي تزوجها عمر بن الخطاب ، توفيت في عهد معاوية ولم تحضر كربلاء ، إنما التي حضرت هي زينب الصغرى ، وأمها أم ولد(١) وليست فاطمة الزهراءعليها‌السلام ].

٣ ـ خديجة : أمها أم ولد ، كانت عند عبد الرحمن بن عقيلعليه‌السلام فولدت له سعدا وعقيلا. وعبد الرحمن هذا قتل مع الحسينعليه‌السلام بالطف. وابناه سعد وعقيل كانا معه ، وماتا من شدة العطش ومن الدهشة والذعر بعد شهادة الحسينعليه‌السلام ، لما هجم القوم على المخيم للحرق والسلب.

٤ ـ رقيّة الكبرى بنت عليعليه‌السلام ، كانت عند مسلم بن عقيل ، فولدت له عبد الله ومحمد بن مسلم اللذين قتلا يوم الطف ، وعاتكة بنت مسلم ، ولها من العمر سبع سنين ، التي سحقت يوم الطف : أمها الصهباء التغلبية تكنى (أم حبيب) من سبي عين التمر ، اشتراها أمير المؤمنينعليه‌السلام من خالد بن الوليد ، فولدت له رقية الكبرى وعمر الأطرف توأمين.

٥ ـ أم هاني بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد ، كانت عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام فولدت له محمّد الأوسط بن عبد الله بن عقيل.

٦ ـ زينب الصغرى : أمها أم ولد ، وكانت عند محمّد بن عقيلعليه‌السلام فولدت له عبد الله ، وفيه العقب.

__________________

(١) ذكرنا سابقا معنى (أم ولد) : وهي الجارية التي تسبى في الحرب ، فيتزوجها المسلم ، فإذا أنجبت له ولدا سميت (أم ولد). وحكمها أنها تتحرر بمجرد وفاة سيدها.

٥٢٨

٧ ـ رملة الكبرى بنت عليعليه‌السلام : أمها أم مسعود بنت عروة ، وكانت عند عبد الرحمن الأوسط بن عقيلعليه‌السلام فولدت له أم عقيل.

٨ ـ رقية الصغرى بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد.

٩ ـ فاطمة بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد ، وكانت عند أبي سعيد بن عقيلعليه‌السلام الأحول ، فولدت له : حميدة ، ومحمد بن أبي سعيد وله من العمر سبع سنين ، فإنه لما صرع الحسينعليه‌السلام وتصارخت العيال والأطفال ، خرج مذعورا بباب الخيمة ، ممسكا بعمودها ، وأمه واقفة تراه وتنظر إليه. وجعل الطفل يلتفت يمينا وشمالا وقرطاه يتذبذبان. قتله لقيط بن إياس الجهني أو هانئ بن ثبيت الحضرمي ، رماه بسهم في خاصرته.

١٠ ـ خديجة الصغرى بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد ، وكانت عند عبد الله الأوسط بن عقيلعليه‌السلام .

١١ و ١٢ ـ أم سلمة ، وأختها ميمونة : أمهما أم ولد.

١٣ ـ وزاد بعض النسابة وعلماء التراجم : جمانة المكناة بأم جعفر ، أمها أم ولد.

فهؤلاء ثلاثة عشر من أخوات الحسينعليه‌السلام خرجن معه من المدينة حتّى أتين كربلاء.

٦٣١ ـ زوجات الإمام عليعليه‌السلام :

(معالي السبطين ، ج ٢ ص ١٣٦)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من زوجات الإمام عليعليه‌السلام ثمان :

١ ـ الصهباء التغلبية : خرجت مع بنتها رقية الكبرى ، زوجة ابن عمها مسلم ابن عقيلعليه‌السلام ، معها بنتها عاتكة وابناها عبد الله ومحمد ولدا مسلمعليه‌السلام .

٢ ـ أم مسعود بنت عروة الثقفي : جاءت مع بنتها رملة.

٣ ـ ليلى بنت مسعود الدارمية : خرجت مع ولديها أبو بكر (عبد الله) ومحمد الأصغر.

٤ ـ أم زينب الصغرى : جاءت مع بنتها رقية.

٥ ـ أم فاطمة : خرجت مع بنتها فاطمة.

٥٢٩

٦ ـ أم خديجة : ومعها بنتها خديجة الصغرى.

٧ ـ رقية الصغرى.

٨ ـ أمامة بنت أبي العاص العبشمية.

فهؤلاء ثمان من زوجات الإمام عليعليه‌السلام خرجن مع بناتهن حتّى أتين كربلاء.

ـ نساء مختلفات :(المصدر السابق)

وخرجت من المدينة أيضا :

١ ـ أم كلثوم الصغرى بنت زينب الكبرىعليها‌السلام مع زوجها القاسم بن محمّد ابن جعفرعليه‌السلام .

٢ ـ عمة الحسينعليه‌السلام جمانة بنت أبي طالبعليه‌السلام ، وهي أخت أم هاني بنت أبي طالبعليه‌السلام .

٦٣٢ ـ تسع من جواري أهل البيتعليهم‌السلام :

(وسيلة الدارين في أنصار الحسين للسيد إبراهيم الزنجاني ، ص ٤٢٤)

وخرجت تسعة من جواري أهل البيتعليهم‌السلام مع الحسينعليه‌السلام :

ـ أربع منهن لأخته زينب العقيلةعليها‌السلام هن :

١ ـ فضة النوبية (جارية فاطمة الزهراءعليها‌السلام ).

٢ ـ قفرة ، ويقال لها مليكة (خادمة الإمام عليعليه‌السلام ).

٣ ـ روضة (مولاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

٤ ـ سلمة (أم رافع) زوجة أبي رافع القبطي (مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

٥ ـ وواحدة للحسينعليه‌السلام هي : ميمونة (أم عبد الله بن يقطر) وكانت حاضنة للحسينعليه‌السلام .

ـ وأربع منهن لزوجاتهعليه‌السلام هن :

٦ ـ فاكهة : وكانت تخدم الربابعليها‌السلام ، وهي أم (قارب).

٧ ـ حنّة (أو حسنية) : وكانت تخدم في بيت زين العابدينعليه‌السلام ، وهي أم (منجح).

٥٣٠

٨ ـ كثبة (أو كبشة) : وكانت تخدم في بيت أم إسحق بنت طلحة إحدى زوجات الحسينعليه‌السلام . ثم تزوجها أبو رزين ، فولدت له (سليمان).

٩ ـ ملكية (زوجة عقبة بن سمعان) : كانت تخدم في بيت الإمام الحسنعليه‌السلام ثم الحسينعليه‌السلام مع زوجها ، الّذي كان عبدا مملوكا للرباب بنت امرئ القيس.

٦٣٣ ـ أولاد الإمام عليعليه‌السلام :(وسيلة الدارين ، ص ٤٢٨)

وأما من خرج من إخوة الحسينعليه‌السلام معه ، فهم اثنا عشر أخا ، هم :

١ ـ العباس بن عليعليه‌السلام .

٢ و ٣و ٤ ـ إخوة العباسعليه‌السلام لأمه : عثمان وجعفر وعبد الله.

٥ ـ إبراهيم ٦ ـ أبو بكر ٧ ـ عمر ٨ ـ عون.

٩ ـ عبيد الله ١٠ ـ العباس الأصغر ١١ ـ محمّد الأوسط.

١٢ ـ محمّد الأصغر ١٣ ـ ومعهم محمّد بن العباس بن عليعليه‌السلام .

٦٣٤ ـ أولاد جعفر الطيار وأحفادهعليهم‌السلام :

(المصدر السابق ، ص ٤٢٩)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من أولاد الشهيد جعفر الطيارعليه‌السلام وأحفاده ستة أشخاص ، هم :

١ ـ عون الأكبر بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام : أمه زينب الكبرى بنت الإمام عليعليه‌السلام ، وكانت معه.

٢ ـ عون الأصغر بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام .

٣ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام : أمه الخوصاء بنت حفصة بن بكر بن وائل.

٤ ـ أخوه عبيد الله.

٥ ـ عون بن جعفر الطيارعليه‌السلام : أمه أسماء بنت عميس ، خلّفها الحسينعليه‌السلام بالمدينة عند بنته فاطمة الصغرى التي كانت مريضة حين مجيئه للعراق.

٦ ـ القاسم بن محمّد بن جعفرعليه‌السلام .

٥٣١

٦٣٥ ـ أولاد عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام وزوجاته :(المصدر السابق)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من نساء عقيل ستة ، ومن أولاده الذكور اثنا عشر ، وعدد من بناته قدّرناه بخمسة ، على النحو التالي :

١ ـ جعفر بن عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام : أمه أم الثغر ، ويقال أم الحفصاء العامرية ، خرجت مع ولدها.

٢ ـ عبد الله الأصغر بن عقيلعليه‌السلام .

٣ ـ موسى بن عقيلعليه‌السلام : أمه أم البنين بنت أبي بكر بن كلاب العامرية ، جاءت مع ولدها.

٤ ـ علي بن عقيلعليه‌السلام : أمه أم ولد.

٥ ـ أحمد بن عقيلعليه‌السلام : أمه أم ولد ، جاءت مع ولدها.

٦ ـ عبد الله الأكبر.

٧ ـ عبد الرحمن بن عقيل (وابناه معه).

٨ ـ عون بن عقيل (ذكره ابن شهراشوب).

٦٣٦ ـ أحفاد عقيلعليه‌السلام :(المصدر السابق)

أما من أحفاد عقيل ، فخرج مع الحسينعليه‌السلام عدد لا يستهان به ، منهم :

١ و ٢ ـ عبد الله ومحمد ابنا مسلم بن عقيلعليه‌السلام : أمهما رقية بنت الإمام عليعليه‌السلام ، خرجت مع ولديها. وقد استشهدا في الطف.

٣ و ٤ ـ صبيان آخران اسمهما محمّد وإبراهيم من أولاد مسلم بن عقيلعليه‌السلام قتلا في الكوفة بعد أن فرّا من بين يد الأعداء ، قتلهما الحارث اللعين في قصة مشهورة. أمهما رقية الكبرى بنت الإمام عليعليه‌السلام . كما استشهدت أختهما عاتكة بنت مسلم بن عقيل ، ولها من العمر سبع سنين ، وهي التي سحقت يوم الطف بعد شهادة الحسينعليه‌السلام أثناء هجوم الأعداء على المخيم للسلب. أمها خديجة بنت الإمام عليعليه‌السلام توفيت بالكوفة.

٥ و ٦ ـ سعد وعقيل ابنا عبد الرحمن بن عقيل : ماتا من شدة العطش ومن الخوف والذعر بعد شهادة الحسينعليه‌السلام ، لما هجم القوم على المخيم للسلب والنهب.

٥٣٢

٧ ـ الغلام محمّد بن أبي سعيد بن عقيل (الأحوال) : أمه أم ولد ، كانت معه.

٨ ـ جعفر بن محمّد بن عقيلعليه‌السلام .

٦٣٧ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام وزوجاته :

(معالي السبطين ، ج ٢ ص ١٤٠)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من زوجات أخيه الحسنعليه‌السلام خمس نساء ، ومن أولاده ستة عشر شخصا : اثنا عشر من الذكور ، وأربع من الإناث ، وهم :

١ ـ الحسن بن الحسنعليه‌السلام المقلب بالمثنّى : أمه خولة بنت منظور الفزارية.٢ و ٣و ٤ ـ عمرو بن الحسنعليه‌السلام وأخواه القاسم وعبد الله : أمهم أم ولد.

٥ و ٦و ٧ ـ أحمد بن الحسنعليه‌السلام وله من العمر ١٦ سنة ، وأختاه أم الحسن وأم الحسين سحقتا يوم الطف بعد شهادة الحسينعليه‌السلام ، لما هجم القوم على المخيم للسلب : أمهم أم بشير بنت أبي مسعود الخزرجية الأنصارية.

٨ و ٩ ـ محمّد بن الحسنعليه‌السلام وأخوه جعفر.

١٠ ـ أبو بكر بن الحسنعليه‌السلام .

١١ و ١٢ و ١٣ ـ الحسين بن الحسنعليه‌السلام الملقب بالأثرم ، وأخوه طلحة ، وأختهما فاطمة بنت الحسنعليه‌السلام : أمهم أم إسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي.وتلقب فاطمة هذه (بأم محمّد) لأن الإمام زين العابدينعليه‌السلام قد تزوجها فولدت له الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام .

١٤ و ١٥ و ١٦ ـ زيد بن الحسنعليه‌السلام ، وأخوه عبد الرحمن ، وأختهما أم الحسين (رملة) : أمهم أم ولد ، جاءت معهم إلى كربلاء.

٦٣٨ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام وزوجاته وحفيده :

(المصدر السابق)

وخرج مع الإمام الحسينعليه‌السلام من زوجاته أربع ، ومن أولاده الذكور أربعة ، ومن بناته ثلاث ، هم :

١ ـ علي الأكبر : أمه ليلى بنت أبي مرة الثقفية.

٢ و ٣ ـ علي الأوسط : أمه شاهزنان بنت يزدجرد كسرى ملك الفرس (وكانت متوفاة). وهو الإمام زين العابدينعليه‌السلام وأخته لأمه (رقية).

٥٣٣

٤ ـ علي الأصغر : أمه سلافة.

٥ و ٦ ـ عبد الله الرضيع ، وسكينة بنت الحسينعليه‌السلام : أمهما الرباب بنت امرئ القيس الكلبية.

٧ ـ فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام : أمها أم إسحق بنت طلحة.

وكان مع الإمام زين العابدينعليه‌السلام في الطف ابنه الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام ، وكان صغيرا (عمره ٣ سنوات).

٦٣٩ ـ موالي أهل البيتعليهم‌السلام :(وسيلة الدارين ، ص ٤٢٧)

وخرج من الموالي والعبيد لأهل البيتعليهم‌السلام مع الحسينعليه‌السلام عشرة ، هم :

١ ـ الحرث بن نهبان

: [مولى الحمزةعليه‌السلام ]

٢ ـ سعد بن الحارث الخزاعي

: [مولى الإمام عليعليه‌السلام ]

٣ ـ علي بن عثمان بن الخطاب الحضرمي

: [مولى الإمام عليعليه‌السلام ]

٤ ـ نصر بن أبي نيزر :

[مولى الإمام عليعليه‌السلام ]

٥ ـ سليمان بن أبي رزين :

[مولى الحسينعليه‌السلام ]

٦ ـ أسلم بن عمرو التركي :

[مولى الحسينعليه‌السلام ]

٧ ـ قارب بن عبد الله الدئلي الليثي

: [مولى الحسينعليه‌السلام ]

٨ ـ منجح بن سهم :

[مولى الحسينعليه‌السلام ]

٩ ـ عقبة بن سمعان

: [مولى الرباب]

١٠ ـ جون بن حوي النوبي :

[مولى أبي ذر الغفاري]

٦٤٠ ـ إحصاء بعدد رجال ونساء وموالي أهل البيتعليهم‌السلام الذين تهيؤوا للمسير مع الحسينعليه‌السلام :

ذكرنا سابقا أن العدد الكلي للذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من أهله ومواليه ، نساء ورجالا ، صغارا وكبارا ، هو ١٢٣ شخصا. ونفصّل هذا العدد فيما يلي :

٣٠ رجال

٤٢ نساء

٢٢ ذكور دون البلوغ

١٠ إناث دون البلوغ

١٠ موالي

٠٩ جواري

٦٢ مجموع

٦١ مجموع

٥٣٤

٦٤١ ـ عدد الذين لم يقتلوا من أبناء أهل البيتعليهم‌السلام :

إذا تجاوزنا عن النساء ، فإن كل الرجال والأطفال قد استشهدوا

في كربلاء ، ما عدا :

ـ الإمام زين العابدين وسيد الساجدينعليه‌السلام ، وكان مريضا.

ـ من أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام : زيد وعمرو ؛ والحسن بن الحسن المثنّى ، أصابته جراحة وأخذه أسماء بن خارجة ، وداواه وأرسله إلى المدينة.

ـ ومن الموالي : عقبة بن سمعان ، وعلي بن عثمان بن الخطاب الحضرمي.

٥٣٥

الفصل السابع عشر

المسير من مكة إلى العراق

أبتدئ هذا الفصل بذكر الأماكن التي مرّ بها الإمام الحسينعليه‌السلام أثناء مسيره من مكة المكرمة إلى العراق. وهي مختلفة الذكر والترتيب بين الرواة. وقد نظم المحقق السيد علي بن الحسين الهاشمي في كتابه (الحسين في طريقه إلى الشهادة) قصيدة مقصورة ضمّنها ذكر المنازل التي مرّ بها الحسينعليه‌السلام في طريقه إلى العراق ، وهي أجمع ما حقق في هذا الموضوع. وقد أثبتنا معظم هذه القصيدة ، كما أثبتنا كل هذه المنازل على المصور الّذي اقتبسناه من كتابه المذكور بعد تحسين كبير.

٦٤٢ ـ الطريق من مكة إلى العراق :

يسير هذا الطريق من مكة إلى (معدن النّقرة) إلى العراق. وفي (معدن النقّرة) يلتقي هذا الطريق مع الطريق الآتي من المدينة المنورة ، وهو طريق مختصر إلا أنه صعب ، وهو الّذي سلكه مسلم بن عقيل حين جاء من المدينة إلى الكوفة.

٦٤٣ ـ المنازل من المدينة إلى (معدن النقرة):

(تاريخ البلدان ص ٩٧)

قال اليعقوبي : من قصد (معدن النّقرة) من المدينة ، أخذ من (طرفة) إلى (العسيلة) إلى (بطن نخلة) إلى (معدن النّقرة).

٦٤٤ ـ الطريق من مكة إلى (معدن النّقرة):

(صفة جزيرة العرب للهمداني ، ص ١٨٥)

ومن أخذ الجادة من مكة إلى (معدن النّقرة) : فمن مكة إلى البستان ٢٩ ميلا ، ومنه إلى (ذات عرق) ٢٤ ميلا ، ومنها إلى (الغمرة) ٢٠ ميلا ، ومنها إلى (المسلح) ١٧ ميلا ، ومنه إلى (الأفيعية) ٢٨ ميلا ، ومنها إلى

(حرّة بني سليم) ٢٦ ميلا ، ومنها إلى (العمق) ٢٢ ميلا ، ومنه إلى (السّليلة) ١٣ ميلا ، ومنها إلى (الرّبذة) ٢٣ ميلا ، ومنها إلى (الماوان) ٢٦ ميلا ، ومنها إلى (معدن

٥٣٦

النّقرة) عشرون ميلا ، وهي ملتقى الطريقين ؛ الآتي من مكة ، والآتي من المدينة [انظر الشكلين ٨ و ٩].

(الشكل ٨):

الطريق من مكة إلى معدن النقرة إلى العراق

٦٤٥ ـ المنازل من مكة إلى الكوفة (طريق الحاج العراقي):

(تاريخ البلدان لليعقوبي ، ص ٩٦)

قال اليعقوبي : من أراد أن يخرج من مكة إلى الكوفة ، خرج على سمت الشمال في منازل عامرة ومناهل قائمة ، فيها قصور لخلفاء بني هاشم.

فأول المنازل (بستان ابن عامر) ، ثم (ذات عرق) ومنها يهلّ بالحج ، ثم (غمرة) ثم (المسلح) ثم (أفيعية) ثم (معدن بني سليم) ثم (العمق) ثم (السّليلة) ثم (الربذة) ثم (مغيثة الماوان) وهي ديار بني محارب ، ثم (معدن النقرة) وأهلها أخلاط من قيس وغيرهم ، ومنها يعطف من أراد مدينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٥٣٧

ومن معدن النقرة يتابع الطريق شمالا إلى (النّقرة) ثم (الحاجر) وأهلها قيس وأكثرهم بنو عبس ، ثم (سميراء) ثم (تود) وهي منازل طي أيضا ، ثم مدينة (فيد) وهي المدينة التي ينزلها عمال طريق مكة ، وأهلها طي ، وهي في سفح جبلهم المعروف بسلمى ، ثم (تحفر) منازل طي ، ثم (زرود) ، ثم (الثعلبية) وهي مدينة عليها سور. ثم (بطان) وهي قبر العبادي ، ثم (الشّقوق) ثم (زبالة) ثم (القاع) وهذه الأربعة الأبادي ديار بني أسد. ثم (العقبة) ثم (واقصة) ثم (القرعاء) ثم (المغيثة) ثم (القادسية) وهي آخر المنازل ، وبعدها (الكوفة) العامرة.

ونورد فيما يلي لائحة بكل المنازل مع تشكيلها ، وهي مطابقة لما ورد في القصيدة المقصورة ، وما جاء في المصور المرفق (وعددها ٤٠ منزلا) :

مكة (أم القرى)

بستان ابن عامر

التّنعيم

الصّفاح

وادي العقيق

ذات عرق

غمرة

مسلح

أفيعية

معدن بني سليم

عمق

ماء السّليلية

مغيثة الماوان

معدن النّقرة

الحاجر

سميراء

توز

فيد

الأجفر

الخزيميّة

زرود

الثعلبيّة

بطان

الشّقوق

زبالة

القاع

العقبة

واقصة

القرعاء

مغيثة

شراف

ذو حسم

البيضة

العذيب

أقساس مالك

القادسية

عين الرّهيمة

قصر بني مقاتل

نينوى

العقر

كربلاء

٥٣٨

القصيدة المقصورة

للخطيب السيد علي بن الحسين الهاشمي النجفي

سار الحسين تاركا أم القرى

ينحو العراق بميامين الورى

وقد أتى بسيره منازلا

حصباؤها قد فاخرت شهب السما

فالمنزل الأول بستان ابن عا

مرو للتنعيم مسرعا أتى

ومرّ بالصّفاح بالأهل وبالص

حب ويتبع الخطى إثر الخطى

ثم إلى وادي العقيق بعدها

وافى وذات عرق هضبها علا

وغمرة مرّ بها ومسلح

ثم أفيعيّة فيها ما ونى

وبعدها جاء لمعدن الذي

قيل إلى بني سليم ينتمى

وعمق مرّ به وصحبه

تحفّه كأنهم أسد الشرى

وواصل السير بركبه إلى

ماء السّليلّية وحاديه حدا

وراح بالمسرى مجدّا قاصدا

مغيثة فالنّقرة ثم الفضا

والحاجر المعروف منه سيّر الر

سول قيسا ذاك رائد الهدى

وسار قاصدا سميراء ومن

ثم أتى توز وفيد ما عدا

وحلّ بالأجفر وهو منزل

تنزله طيّ لوافر الكلا

وللخزيميّة لما أن أتى

يوما وليلة عن المسرى ونى

فحدثته زينب بما وعت

من هاتف لما نعى عند الدجى

وبعدها وافى زرودا وبها

وافاه ناعي مسلم ينعى الحجى

تنفس الحسين ثمّ الصعدا

ودمعه على ابن عمه همى

ثم أتى للثعلبيّة التي

بطان بعدها ومن ثم سرى

حيث الشّقوق وبها لاقى الذي

حدثه بما بكوفان جرى

حتى أتى زبالة حطّ السّرى

وجاءه الكوفي في جنح الدجى

نعى له ابن يقطر رسوله

فيا له على الحسين من نبا

وراح للقاع يوالي سيره

وبعده إلى العقبة انتحى

وثم قد نحب بالسير إلى

واقصة يطوي السهول والربى

ثم إلى القرعاء وافى وإلى

مغيثة غوث الورى حثّ السرى

ومذا أتى أتى شراف في طريقه

وحطّ ظعن المجد في تلك الفلا

٥٣٩

قال : أيا أحبتي تزودوا

من مائه وأكثروا من الرّوى

ثم سرى وصحبه في إثره

تسري إذا هم بأسنة القنا

فمال بالركب إلى ذي حسم

وجاءه الحر فكان الملتقى

قابلهم بخلقه السامي كما

سقاهم من غب ذلك الظما

وعندها أسمعهم خطابه

وأعلم الحر بما به أتى

أجابه الحر بلطف وغدا

كالعبد من مولاه يطلب الرضى

صلى الحسين الظهر فأتمّ به ال

جيشان والحر بمولاه اقتدى

وحين بالبيضة حلّ وغدا

يخطب بالجمع وكلهم صغى

فعندها نادوا جميعا : إننا

نكون يوم الملتقى لك الفدا

أنت ابن بنت المصطفى وخير من

طاف ببيت الله طوعا وسعى

وخامس الاشباح من قد وجبت

طاعته بأمر جبار السما

مروا جميعا بالعذيب والردى

يطوف بالخامس من آل العبا

ثم سرى والحر يسري جانبا

واتفق الكل على هذا السّرى

وصوت حاديه يدوّي في الفضا

والكل للحادي وللرجز صغى

يا ناقتي لا تذعري بل شمّري

للسير في ركب شقيق المجتبى

هذا الإمام ابن الإمام من به

استقام هذا الدين والشرك انمحى

ومرّ بالاقساس لم يقل بها

وكان جل القس منه للردى

ومذ أتى عين الرّهيمة التقى

بالرجل الكوفي في رأد الضحى

حتى أتى قصر بني مقاتل

رأى به الجعفي ضاربا الخبا

ناشده الحسين أمرا فأبى

والفتح مع سبط النبي ما هوى

ولم يفارقه الرياحي إلى

أن وقف الطرف بسبط المصطفى

فضيّق الحر عليه قائلا

حطّ عصا الترحال يابن المرتضى

فقال : دعنا أن نسير غلوة

فقال : لا تنزل إلا بالعرا

فساءل الحسين ما اسم هذه ال

أرض؟ فقال القوم تدعى نينوى

أغير ذا إسم لها؟ قالوا : بلى

العقر فاستعوذ من كل بلا

قال أجل فهل تسمى غير ذا؟

قالوا بلى هذي تسمى كربلا

قال انزلوا ، هنا أرى مجدّلا

وها هنا أحبتي تلقى الردى

حتى إذا ما حطّ رحله أتت

لحربه جيوشهم مثل الدّبى

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735