موسوعة كربلاء الجزء ١

موسوعة كربلاء 8%

موسوعة كربلاء مؤلف:
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 735

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 735 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 452263 / تحميل: 5265
الحجم الحجم الحجم
موسوعة كربلاء

موسوعة كربلاء الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها ، وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان الميت مديوناً أو كانت له وصية ، هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشيء من ذلك وإلاّ لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فانه لا يجوز ان يخرج من الأصل الا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي البعض الآخر يحتاج اليه قدم الأوّل ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلاً أو بعضاً ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين ، الا مع اذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك.

( مسألة 109 ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها أو كونها منقطعة او ناشزة ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن والا سقط عنه ، وكذلك إذا اوصت به من مالها وعمل بالوصية ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجياً على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض ، أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك ، والا لم يجب.

( مسألة 110 ) : يجوز التكفين بما كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير أو الصغير ، ولكن يلزم ان يكون ذلك بنحو لا يتنجس موضع الكتابة بالدم ، أو غيره من النجاسات كان يكتب في حاشية الازار من طرف رأس الميت ، ويجوز ان يكتب على قطعة من القماش وتوضع على رأسه أو صدره.

٦١

( شروط الكفن )

يعتبر في الكفن أمور :

(1) الاباحة.

(2) الطهارة بان لا يكون نجساً ولا متنجساً.

(3) ان لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجاً به بشرط ان يكون حريره أقل من خليطه ـ والأحوط وجوباً ـ ان لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان كان طاهراً ، ولا بأس ان يكون مصنوعاً من وبر أو شعر مأكول اللحم ، بل لا بأس ان يكون من جلده مع صدق الثوب عليه عرفاً ، وكل هذه الشروط ـ غير الاباحة ـ يختص بحال الإختيار ويسقط في حال الضرورة ، فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عارياً ، ولو انحصر في غيره من الانواع التي لا يجوز التكفين بها اختياراً كفن به ، فاذا انحصر في واحد منها تعين ، واذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأوّل ، وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس ، وبين الحرير قدم الثاني ، ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة وبين غيرها قدم الغير ، ومع دوران الأمر بين التكفين بالمُذهَّب والتكفين بأجزاء مالا يؤكل لحمه تخيّر بينهما ، وان كان الاحتياط بالجمع حسناً.

( مسألة 111 ) : الشهيد لا يكفّن بل يدفن بثيابه الا إذا كان بدنه عارياً فيجب تكفينه.

( مسألة 112 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي ان تكونا من النخل ، فان لم يتيسر فمن السدر ، أو الرمان وان

٦٢

لم يتيسرا فمن الخلاف ( الصفصاف ) ، والأولى في كيفيته جعل احداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والازار.

( الحنوط )

يجب تحنيط الميت المسلم وهو ( إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته ) ويكفي فيه وضع المسمى ، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على ـ الأحوط وجوباً ـ والأفضل ان يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.

( مسألة 113 ) : ـ الأحوط الأولى ـ ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز ان يباشر التحنيط الصبي المميز بل وغيره أيضاً.

( مسألة 114 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في احرام العمرة أو الحج فَيُجنَّب من الكافور بل من مطلق الطيب ، نعم اذا مات الحاج بعد الفراغ من المناسك التي يحل له الطيب بعدها وجب تحنيطه كغيره من الأموات.

( مسألة 115 ) : وجوب التحنيط كوجوب التغسيل ، وقد مضى تفصيله في المسألة (91).

٦٣

( الصلاة على الميت )

تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر في المسألة (91).

( مسألة 116 ) : لا تجب الصلاة على اطفال المسلمين الا من عقل منهم الصلاة ، ومع الشك في ذلك فالعبرة ببلوغه ست سنين ، وفي استحباب الصلاة على من لم يعقل الصلاة اشكال ـ والأحوط وجوباً ـ عدم الاتيان بها الا رجاءً.

( مسألة 117 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، ويجزي عن البالغين.

( مسألة 118 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، الا انه إذا دفن قبل ان يصلى عليه عصياناً أو لعذر فلا يجوز ان ينبش قبره للصلاة عليه ، ولم تثبت مشروعية الصلاة عليه وهو في القبر ـ فالأحوط وجوباً ـ الاتيان بها رجاءً.

( كيفية صلاة الميت )

يجب في الصلاة على الميت خمس تكبيرات والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأوّل ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير فيها بين الصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان يكبّر أولاً ويقول ( أشْهَدُ اَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وَأنَّ مُحمّداً رَسولُ الله ) ثم يكبر ثانياً ، ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ثالثاً ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر رابعاً ، ويدعو للميت ، ثم يكبّر خامساً

٦٤

وينصرف.

والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : ( أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ).

وبعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صلِّ على محمّد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمّد ، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم ، انك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين ).

وبعد التكبيرة الثالثة : ( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير ).

وبعد الرابعة : ( اللّهم ان هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيراً وانت اعلم به منا ، اللّهم ان كان محسناً فزد في احسانه ، وان كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر له ، اللّهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على اهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين ) ثم يكبّر ، وبها تتم الصلاة.

ولابُدّ من رعاية تذكير الضمائر وتأنيثها حسب اختلاف جنس الميت ، وتختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمناً بالغاً ، وفي الصلاة على اطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً.

( مسألة 119 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور :

٦٥

(1) ان تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو التيمم بدلاً عنه ، وكذلك التكفين والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

(2) النية بان يقصد بها القربة ، مع تعيين الميت على نحو يرفع الابهام.

(3) القيام مع القدرة عليه.

(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

(7) أن يكون الميت أمام المصلي.

(8) أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر.

(9) الموالاة بين التكبيرات والأذكار ، بان لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

(10) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط الا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة ، أو مع تعدد الجنائز في الصلاة عليها دفعة واحدة.

(11) أن لا يكون احدهما اعلى من الآخر علواً مفرطاً.

(12) أن يكون الميت مستور العورة ـ اذا تعذر الكفن ـ ولو بحجر أو لبنة.

٦٦

( دفن الميت )

يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر في المسألة (91) ، وكيفية الدفن ان يوارى في حفيرة في الارض ، فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في بناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض ، وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث يؤمّن على جسده من السباع وايذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته من الناس أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته ، ولكن ـ الأحوط استحباباً ـ ان تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده ، ويجب ان يوضع في قبره على طرفه الأيمن موجهاً وجهه الى القبلة.

( مسألة 120 ) : يجب دفن الجزء المبان من الميت ، وإن كان شعراً أو سناً أو ظفراً على ـ الأحوط وجوباً ـ نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه.

( مسألة 121 ) : من مات في السفينة ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بتأخيره لخوف فساده أو غير ذلك يغسّل ويكفن ويحنط ويُصلى عليه ثم يوضع في خابية ونحوها ويشد رأسها باستحكام ، أو يشد برجله ما يثقله من حجر ، أو حديد ثم يلقى في البحر ـ والأحوط استحباباً ـ اختيار الوجه الأوّل مع الإمكان ، وكذلك الحال في ميت خيف عليه من ان يخرجه العدو من قبره ويحرقه أو يمثّل به.

( مسألة 122 ) : لا يجوز دفن الميت في مكان يستلزم هتك حرمته كالبالوعة والمواضع القذرة ، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار ، ولا يجوز

٦٧

دفن الكافر في مقبرة المسلمين.

( مسألة 123 ) : يعتبر في موضع الدفن الاباحة ، فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب ، أو فيما وقف لجهة خاصة كالمدارس والحسينيات ونحوهما وان لم يكن مضراً بالوقف أو مزاحماً لجهته على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 124 ) : إذا دفن الميت في مكان لا يجوز دفنه فيه وجب نبش قبره واخراجه ودفنه في موضع يجوز دفنه فيه ، إلاّ في بعض الموارد المذكورة في ( العروة الوثقى ) وتعليقتنا عليها.

( مسألة 125 ) : إذا دفن الميت بلا غسل أو كفن ، أو حنوط مع التمكن منها وجب اخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه ودفنه ثانياً بشرط ان لا يستلزم ذلك هتكاً لحرمته ، والا ففيه اشكال.

( مسألة 126 ) : لا يجوز نبش قبر المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد المشرفة فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في غيرها ، فانه يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يوجب النقل أيضاً فساد بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال.

( مسألة 127 ) : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفاً انه ( بدن الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف ـ الرأس واليدين والرجلين ـ كلاً أو بعضاً ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم ، أو معظمها بشرط ان تكون من ضمنها عظام صدره ، ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه وكذا ما يتقدمها من التغسيل والتحنيط ـ ان وجد بعض مساجده ـ والتكفين بالازار والقميص بل وبالمئزر أيضاً ان وجد بعض ما يجب ستره به.

واذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه انه بدنه بل بعض بدنه ،

٦٨

فلو كان هو القسم الفوقاني من البدن أي الصدر وما يوازيه من الظهر سواء كان معه غيره أم لا وجبت الصلاة عليه ، وكذا التغسيل والتكفين بالازار والقميص وبالمئزر ان كان محله موجوداً ـ ولو بعضاً ـ على ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم أو معظمها على ـ الأحوط وجوباً ـ وإذا لم يوجد القسم الفوقاني من بدن الميت كأن وجدت اطرافه كلاً أو بعضاً مجردة عن اللحم أو معه ، أو وجد بعض عظامه ولو كان فيها بعض عظام الصدر فلا يجب الصلاة عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب فالظاهر انه لا يجب فيه أيضاً شيء مما تقدم عدا الدفن ـ والأحوط وجوباً ـ ان يكون ذلك بعد اللف بخرقة.

( صلاة ليلة الدفن )

روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انه قال : لا يأتي على الميت أشدّ من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة ، فان لم تجدوا فليصّل احدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللّهم صل على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت ورويت لهذه الصلاة كيفية اخرى أيضاً.

( غسل مسِّ الميت )

يجب الغسل على من مسّ الميت بعد برده وقبل اتمام غسله ، ولا فرق بين ان يكون المسّ مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين ان يكون مما تحله الحياة وما لا تحله كالسن

٦٩

والظفر ، نعم لا يبعد عدم العبرة بالشعر ، سواء كان ماساً أم ممسوساً ، ولا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلماً ، فيجب في مسّ الميت الكافر أيضاً ، بل ولا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد ، أو دفاع عن الاسلام أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال على ـ الأحوط وجوباً ـ فيهما.

( مسألة 128 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة الا بالغسل ـ والأحوط استحباباً ـ ضم الوضوء اليه إذا كان محدثاً بالأصغر.

( مسألة 129 ) : لا يجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان الغسل ـ أحوط استحباباً ـ.

( مسألة 130 ) : إذا يمّم الميت بدلاً عن تغسيله لعذر فالظاهر وجوب الغسل بمسّه.

٧٠

( الأغسال المستحبة )

قد ذكر الفقهاء ( قدس الله اسرارهم ) كثيراً من الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :

(1) غسل الجمعة : وهو من المستحبات المؤكدة ، ووقته من طلوع الفجر إلى الغروب ، والأفضل الاتيان به قبل الزوال ـ والأحوط الأولى ـ ان يؤتى به فيما بين الزوال إلى الغروب من دون قصد الأداء والقضاء ، ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة ، وتستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.

(2 ـ 7) غسل الليلة الأولى ، والليلة السابعة عشرة ، والتاسعة عشرة والحادية والعشرين ، والثالثة والعشرين ، والرابعة والعشرين ، من شهر رمضان المبارك.

(8 ـ 9) غسل يوم العيدين الفطر والأضحى ، ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر ، والأفضل ان يؤتى به قبل صلاة العيد.

(10 ـ 11) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام ، والأفضل في اليوم التاسع ان يؤتى به عند الزوال.

(12) غسل الاحرام.

(13) غسل دخول الحرم المكي.

(14) غسل دخول مكة.

(15) غسل زيارة الكعبة المشرفة.

(16) غسل دخول الكعبة المشرفة.

(17) غسل النحر والذبح.

٧١

(18) غسل الحلق.

(19) غسل دخول حرم المدينة المنورة.

(20) غسل دخول المدينة المنورة.

(21) غسل دخول مسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(22) الغسل لوداع قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

(23) غسل المباهلة مع الخصم.

(24) غسل الاستخارة.

(25) غسل الاستسقاء.

(26) غسل من مسّ الميت بعد تغسيله.

والأظهر ان هذه الاغسال تجزي عن الوضوء ، وأما غيرها فيؤتى بها رجاءً ، ولابُدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها :

(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشرة الأخيرة.

(2) غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قريباً من الفجر.

(3) غسل الرابع والعشرين من ذي الحجة الحرام.

(4) غسل يوم النيروز ( اول أيام الربيع ).

(5) غسل يوم النصف من شعبان.

(6) الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.

(7) الغسل لزيارة كل واحد من المعصومينعليهم‌السلام من قريب أو بعيد.

(8) غسل اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.

٧٢

( الجبائر )

الجبيرة هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :

(1) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل كالوجه واليدين.

(2) ان يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور :

( الأولى ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.

( الثانية ) : ان يكون الكسر أو الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.

( الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح وكانت

٧٣

عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة.

( الرابعة ) : ان يكون شيء من ذلك في احد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة ، وفي هذه الصورة يتعين التيمم.

( مسألة 131 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :

(1) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح ان يمسح عليها فان امكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها ، هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف ، وأما لو زادت عليه فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة ، أو طهّرها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك لايجابه ضرراً على الجرح مسح على الجبيرة ، وإن كان لأمر آخر كالاضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ، وإلاّ ـ فالأحوط لزوماً ـ الجمع بين الوضوء والتيمم.

(2) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة ، ولو مسح لم يصح وضوؤه على ـ الأحوط وجوباً ـ.

( مسألة 132 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :

( الأوّل ) : ان يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال الماء أو لصوق شيء ـ كالقير ـ بالعضو ولم يتمكن من ازالته بغير حرج ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواءً يجري عليه حكم الجبيرة ، ولو كان اللاصق غيره وكان

٧٤

في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء.

( الثاني ) : ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح ، وان لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، أو ضرر على الموضع السليم نفسه سقط الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه ، وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم ، أو مسحه يستلزم ضرراً على نفس الموضع المصاب لم يسقط الوضوء فيمسح على الجبيرة.

( الثالث ) : ان يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من اعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقاً ، كما إذا كان الجرح في اصبعه واتفق انه يتضرر بغسل الذراع ، فانه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضاً.

( مسألة 133 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، كما إذا كان تمام الوجه أو احدى اليدين أو الرجلين مجبَّراً جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء ، أو معظمها ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم.

( مسألة 134 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلاً عن غسل العضو ، فاللازم ان يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ـ والأحوط الأولى ـ فيما إذا لم تكن مستوعبة لها ان يمسح بغير موضع الجبيرة.

٧٥

( مسألة 135 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل الصلاة أو في اثنائها أو بعدها ، ولاتجب عليه اعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية في الموارد التي كان تكليفه فيها الوضوء جبيرة واما في الموارد التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلابُدّ من اعادة الوضوء للاعمال الآتية ، وهكذا الحكم فيما لو برئ في سعة الوقت بعد اتمام الوضوء ، وأما إذا برئ في اثنائه فلابُدّ من استيناف الوضوء ، أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.

( مسألة 136 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا اعتقد عدم الضرر فغسل ثم تبين انه كان مضراً وكانت وظيفته الجبيرة ـ فالأحوط وجوباً ـ الإعادة ، وكذا إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو لاعتقاده ان فيه قرحاً أو جرحاً أو كسراً فعمل بالجبيرة ثم تبين سلامة العضو فالظاهر بطلان وضوئه.

( مسألة 137 ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ـ غير غسل الميت ـ كما كان يجري في الوضوء ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فان المانع عن الغسل إذا كان قرحاً أو جرحاً ـ سواء كان المحل مجبوراً أم مكشوفاً ـ تخير المكلف بين الغسل والتيمم ، واذا اختار الغسل وكان المحل مكشوفاً فله الاجتزاء بغسل اطرافه وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ ان يضع خرقة على موضع القرح ، أو الجرح ويمسح عليها ، وأما إذا كان المانع كسراً فان كان محل الكسر مجبوراً تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة ، وأما إذا كان مكشوفاً ، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.

٧٦

( التيمم )

يصح التيمم بدلاً عن الغسل ، أو الوضوء في سبعة مواضع :

( الأوّل ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ويجب الفحص عنه على الحاضر إلى حين حصول اليأس منه ، وكذلك السعي اليه ما لم يكن بعيداً عنه بحيث يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ولا يسوغ للمسافر ان يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لابُدّ له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى ان يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله ، أو في القافلة ، أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، ـ والأحوط وجوباً ـ الفحص في المساحة التي حوله على نحو الدائرة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك الا اذا اطمأن بوجوده خارج الحد المذكور بحيث لا يبعد عنه بمقدار يصدق عرفاً انه غير واجد للماء ، ويسقط وجوب الفحص عند تضيق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه ، أو ماله المعتد به من لصّ ونحوه ، أو كان في الفحص حرج لا يتحمل عادة.

( مسألة 138 ) : إذا تيمم من غير فحص ـ فيما يلزم فيه الفحص ـ ثم

٧٧

صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.

( مسألة 139 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.

( الثاني ) : عدم تيسر الوصول إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على الأحوط كما تقدم في المسألة (30) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.

( الثالث ) : كون استعمال الماء مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك.

( الرابع ) : خوف العطش على نفسه ، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره من المسوّغات.

( الخامس ) : استلزام الحرج والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على الاستيهاب الموجب لذلّه

٧٨

وهوانه ، أو على شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس استعماله لشدة برودته ، أو لتغيره بما يتنفر طبعه منه أم فيما يلازم استعماله كما لو كان قليلاً لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين تبليل الرأس به مع فرض حاجته اليه لشدة حرارة الجو مثلاً بحيث يقع لولاه في الحرج والمشقة.

( السادس ) : ما إذا استلزم تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.

( السابع ) : ان يكون مكلفاً بواجب أهم أو مساوٍ يستدعي صرف الماء الموجود فيه كازالة الخبث عن المسجد فانه يجب عليه التيمم وصرف الماء في تطهيره ، وكذا إذا كان بدنه أو لباسه متنجساً ولم يكف الماء الموجود عنده للطهارة الحدثية والخبثية معاً فانه يتعين صرفه في ازالة الخبث وان كان الأولى فيه ان يصرف الماء في ازالة الخبث أولاً ، ثم يتيمم بعد ذلك.

( ما يصح به التيمم )

يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الارض من تراب أو رمل ، أو حجر أو مدر ، ومن ذلك ارض الجص والنورة وهكذا الجص المطبوخ ، والآجر والخزف ، ـ والأحوط الأولى ـ تقديم التراب على غيره مع الإمكان ، ويجوز التيمم بالغبار المجتمع على الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقيقاً بان كان له جرم بنظر العرف وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ تقديم غيره عليه ، واذا تعذر التيمم بالأرض وما يلحق بها تيمم بالوحل وهو الطين الذي يلصق باليد ـ والأحوط وجوباً ـ عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ، واذا تعذر التيمم بالوحل أيضاً تعين التيمم بالشيء المغبر ـ أي ما يكون الغبار كامناً فيه ـ أو لا يكون له جرم بحيث يصدق

٧٩

عليه التراب الدقيق ـ كما تقدم ـ واذا عجز عنه أيضاً كان فاقداً للطهور وحينئذٍ تسقط عنه الصلاة في الوقت ويلزمه القضاء خارجه.

( مسألة 140 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل معه النوبة ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع التمكن.

( مسألة 141 ) : ـ الأحوط وجوباً ـ اعتبار علوق شيء مما يُتيمم به باليد فلا يجزي التيمم على مثل الحجر الاملس الذي لا غبار عليه.

( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وان كان اصله منها كالنباتات ، وبعض المعادن كالذهب والفضة ، ورماد غير الأرض ونحوها ، واذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه الامتثال.

( كيفية التيمم وشرائطه )

( مسألة 143 ) : يجب في التيمم أمور :

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض ، ويكفي وضعهما عليها أيضاً ، ـ والأحوط وجوباً ـ ان يفعل ذلك دفعة واحدة.

(2) مسح الجبهة ، وكذا الجبينين ـ على الأحوط وجوباً ـ باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ـ والأحوط الأولى ـ مسحهما أيضاً.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى اطراف الاصابع ، والمسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى ـ والأحوط وجوباً ـ رعاية الترتيب بين مسح اليمنى واليسرى.

ويجتزئ في التيمم سواء كان بدلاً عن الوضوء ، أم الغسل بضرب

 

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

الباب الرابع

مسير الحسينعليه‌السلام إلى العراق

الفصل ١٦ ـ التهيّؤ للسفر إلى العراق.

ـ تحقيق حول الهاشميين الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام

الفصل ١٧ ـ المسير من مكة إلى العراق.

ـ تحقيق المنازل التي مرّ بها الحسينعليه‌السلام .

ـ بدء المسير إلى العراق.

٥٢١
٥٢٢

الفصل السادس عشر

التهيّؤ للسفر إلى العراق

قال تعالى :( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزالُونَ يُقاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاعُوا ) (٢١٧) [البقرة: ٢١٧].

قال ابن أعثم في (الفتوح) : ثم جمع الحسينعليه‌السلام أصحابه الذين عزموا على الخروج معه إلى العراق ، فأعطى كل واحد منهم عشرة دنانير ، وجملا يحمل عليه رحله وزاده.

ثم إنه طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، وتهيأ للخروج ، فحمل بناته وأخواته على المحامل. وفصل من مكة يوم الثلاثاء يوم التروية لثمان مضين من ذي الحجة ، ومعه اثنان وثمانون ٨٢ رجلا من شيعته ومواليه وأهل بيته.

يقول المسعودي في (مروج الذهب) : إن عددهم كان ٥٠٠ رجلا.

وسوف نذكر الآن كيفية تجهيز أهل البيتعليهم‌السلام وأصحابهم على المحامل ، استعدادا للمسير إلى العراق. ثم نذكر إحصاء بعدد الهاشميين.

٦٢١ ـ عدد الرواحل المعدّة للسفر :

(وسيلة الدارين في أنصار الحسين للسيد إبراهيم الزنجاني ، ص ٥٢)

قال الشيخ مهدي المازندراني في (معالي السبطين) ج ٢ :

فلما تهيأ الحسينعليه‌السلام للمسير من المدينة إلى مكة ثم إلى العراق ، أمر بإحضار مائتين وخمسين ٢٥٠ من الخيل للركوب ، (وفي خبر آخر) ٢٥٠ ناقة. فلما أحضرت عنده ، أمر بسبعين ناقة لحمل الخيم ، وأربعين ناقة لحمل القدور والأواني وأدوات الأرزاق وما يتعلق بها ، وثلاثين ناقة لحمل الراوية والقرب لأجل الماء ، واثنتا

٥٢٣

عشرة ناقة لحمل الدارهم والدنانير والحلي والحلل والجواهرات والزعفران والعطريات والورس والأثواب والبرود اليمانية وما يتعلق بهذه الأشياء.

وأمرعليه‌السلام بإحضار خمسين شقة من الهوادج على ظهور المطايا ، للعيال والأطفال والذراري والعبيد والخدم والجواري ، وبقية المطايا لحمل الأثقال والأدوات اللازمة في الطريق.

٦٢٢ ـ إحضار أدوات الحرب الخاصة بالحسينعليه‌السلام :(المصدر السابق)

فلما أحضرت هذه الأشياء أمر بإحضار فرس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويدعى (المرتجز) فركبه ، وهو الفرس الّذي اشتراهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمدينة بعشرة أواق. ثم أمر بإحضار سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتقلد به ، وكان اسمه (البتّار) وهو الّذي أعطاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علياعليه‌السلام يوم أحد [على ما ذكره السمعاني في كتاب الفضائل]. ثم أمر بإحضار درع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلبسه. ثم أمر بإحضار عمامته ، وكان اسمها (السحاب) ، فلبسها يوم عاشوراء في مقابل الأعداء.

وخرج لثلاث ليال بقين من شهر رجب.

٦٢٣ ـ كيف خرج موكب الحسينعليه‌السلام من مكة إلى العراق :

(المصدر السابق ، ص ٥٣)

يقول الفاضل الدربندي في (أسرار الشهادة) ص ٣٦٧ :

حدثني بهذه الرواية بعض الثقات الأدباء الشعراء قال : قد ظفرت بها في مجموعة كانت تنسب إلى الفاضل الأديب المقري ، فنقلتها عنها ، وهي :

روى عبد الله بن سنان الكوفي عن أبيه عن جده ، أنه قال : خرجت بكتاب من أهل الكوفة إلى الحسينعليه‌السلام وهو يومئذ بالمدينة ، فأتيته فقرأه وعرف معناه ، فقال : أنظرني إلى ثلاثة أيام. فبقيت في المدينة ، ثم تبعته إلى أن صار عزمه بالتوجه إلى العراق.

فقلت في نفسي : أمضي وأنظر إلى ملك الحجاز [يقصد الحسين] كيف يركب وكيف جلالته وشأنه.

فأتيت إلى باب داره ، فرأيت الخيل مسرجة والرجال واقفين ، والحسينعليه‌السلام

٥٢٤

جالس على كرسي ، وبنو هاشم حافّون به ، وهو بينهم كأنه البدر ليلة تمامه وكماله ، ورأيت نحوا من ٤٠ أربعين محملا ، وقد زيّنت المحامل بملابس الحرير والديباج.

قال : فعند ذلك أمر الحسينعليه‌السلام بني هاشم بأن يركبوا محارمهن على المحامل.

٦٢٤ ـ خروج العباس قمر بني هاشم وعلي الأكبرعليه‌السلام :(المصدر السابق)

وبينما أنا أنظر ، وإذ بشاب قد خرج من دار الحسينعليه‌السلام وهو طويل القامة ، وعلى خده علامة ، ووجهه كالقمر الطالع ، وهو يقول : تنحوا يا بني هاشم. وإذ بامرأتين قد خرجتا من الدار ، وهما تجران أذيالهما على الأرض حياء من الناس ، وقد حفّت بهما إماؤهما. فتقدم ذلك الشاب إلى محمل من المحامل ، وجثا على ركبتيه ، وأخذ بعضديهما وأركبهما المحمل. فسألت بعض الناس عنهما؟ فقيل : أما إحداهما فزينبعليها‌السلام والأخرى أم كلثومعليها‌السلام بنتا أمير المؤمنينعليه‌السلام .فقلت : ومن هذا الشاب؟. فقيل لي : هو قمر بني هاشم ابن أمير المؤمنينعليه‌السلام .ثم رأيت بنتين صغيرتين ، كأن الله لم يخلق مثلهما ، فجعل واحدة مع زينبعليها‌السلام والأخرى مع أم كلثومعليها‌السلام . فسألت عنهما؟ فقيل لي : هما سكينة وفاطمةعليهما‌السلام بنتا الحسينعليه‌السلام .

ثم خرج غلام آخر كأنه البدر الطالع ، ومعه امرأة ، وقد حفّت بها إماؤها ، فأركبها ذاك الغلام المحمل. فسألت عنها وعن الغلام؟ فقيل لي : أما الغلام فهو علي الأكبر بن الحسينعليه‌السلام ، والامرأة أمه ليلى زوجة الحسينعليه‌السلام .

٦٢٥ ـ خروج القاسم بن الحسنعليه‌السلام :(المصدر السابق ، ص ٥٤)

ثم خرج غلام ، ووجهه كفلقة القمر ، ومعه امرأة. فسألت عنهما؟ فقيل لي : أما الغلام فهو القاسم بن الحسنعليه‌السلام ، والامرأة أم القاسم.

٦٢٦ ـ خروج زين العابدينعليه‌السلام :(المصدر السابق)

ثم خرج شاب آخر وهو يقول : تنحّوا عني يا بني هاشم وعن حرم أبي عبد اللهعليه‌السلام . فتنحّى عنه بنو هاشم ، وإذ قد خرجت امرأة من الدار وعليها آثار الملوك ، وهي تمشي على سكينة ووقار ، وقد حفّت بها إماؤها. فسألت عنهما؟فقيل لي : أما الشاب فهو زين العابدينعليه‌السلام ، وأما الامرأة فهي أمه (شاه زنان) بنت الملك (يزدجرد) زوجة الإمام الحسينعليه‌السلام . فأتى بها وأركبها على

٥٢٥

المحمل ثم أركبوا بقية الحرم والأطفال على المحامل.

٦٢٧ ـ ركوب الحسينعليه‌السلام وتجهيزه :(المصدر السابق)

فلما تكاملوا ، نادى الإمام الحسينعليه‌السلام : أين أخي؟ أين كبش كتيبتي؟ أين قمر بني هاشم؟. فأجابه العباسعليه‌السلام : لبّيك لبيك يا سيدي يا سيدي. فقال له الإمامعليه‌السلام : قدّم لي يا أخي جوادي. فأتى العباسعليه‌السلام بالجواد إليه ، وقد حفّت به بنو هاشم. فأخذ العباس بركاب الفرس ، حتّى ركب الإمامعليه‌السلام . ثم ركب بنو هاشم وركب العباسعليه‌السلام وحمل الراية أمام الإمامعليه‌السلام .

قال : فصاح أهل المدينة صيحة واحدة ، وعلت بني هاشم بالبكاء والنحيب ، وقالوا: الوداع الوداع ، الفراق الفراق. فقال العباسعليه‌السلام : هذا والله يوم الفراق ، والملتقى يوم القيامة!.

ثم ساروا قاصدين كربلاء مع عياله وجميع أولاده ، ذكورا وإناثا ، إلا ابنته فاطمة الصغرىعليها‌السلام فإنها كانت مريضة ، فجعلها عند أم سلمة رضي الله عنها.

تحقيق

حول الهاشميين الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام

٦٢٨ ـ عدد أهل البيت والنساء الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكة إلى العراق :(وسيلة الدارين ، ص ٥٢)

ذكر الأديب الفاضل الشيخ مهدي المازندراني في (معالي السبطين) : أنه وجد في بعض الكتب ، أنه لما أراد الحسينعليه‌السلام الخروج من المدينة اجتمع عنده :أولاده وزوجاته وإخوانه وأخواته وبنو عمومته وأولاد أخيه الحسنعليه‌السلام وبناته ومواليه والجواري والخدم وكثير من أقربائه من بني هاشم ، ذكورا وإناثا ، رجالا ونساء ، وهم من حيث المجموع مع الطفل الرضيع ١٢٣ نفرا. وهم الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى مكة إلى العراق.

أما بقية الأصحاب ونساؤهم فيقترب عددهم من هذا العدد.

وسوف نعاود البحث في أنصار الحسينعليه‌السلام في فصل المستشهدين من الآل والأصحاب ، في أول الجزء الثاني من هذه الموسوعة.

٥٢٦

٦٢٩ ـ الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من أهل بيته ومواليه :

يبلغ عدد الذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من مكة إلى العراق من أهل بيته ومواليه (١٢٣) شخصا ، وهم : زوجات الإمام عليعليه‌السلام وأبناؤه ، وزوجات الحسن والحسينعليهما‌السلام وأولادهم ، إضافة إلى زوجات عقيل وعبد الله بن جعفر وأولادهم ، ومعهم مواليهم. وفق التوزيع التالي :

الذكور ـ أولاد عقيل وأحفاده

١٦ (ما عدا مسلم)

أولاد جعفر وأحفاده

٦

أولاد الإمام عليعليه‌السلام

١٢

محمّد بن العباس

١

أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام

١٢

أولاد الإمام الحسين وحفيده الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام

٥

موالي أهل البيتعليهم‌السلام

١٠

الإناث ـ زوجات عقيل

٦

بنات عقيل

٥ [تقديرا]

زوجات عبد الله بن جعفر

٥

زوجات الإمام عليعليه‌السلام

٨

بنات الإمام عليعليه‌السلام

١٣

زوجات الإمام الحسنعليه‌السلام

٥

بنات الإمام الحسنعليه‌السلام

٤

زوجات الإمام الحسينعليه‌السلام

٤

بنات الإمام الحسينعليه‌السلام

٣

نساء مختلفات

٢

جواري أهل البيتعليهم‌السلام ٩

٠٩ ـ ٦١

٥٢٧

وإليك تفصيل هذا الإجمال ، قبل أن تركب الخفرات على المطايا والجمال ، وقبل أن يشقّ الركب الحسيني طريقه بين السهول والتلال.

٦٣٠ ـ بنات الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

(معالي السبطين للمازندراني ، ج ٢ ص ١٣٥)

قال الشيخ المازندراني : اعلم أنه خرج مع الحسينعليه‌السلام من المدينة إلى كربلاء من أخواته اثنتا عشرة ، منهن :

١ ـ زينب الكبرى : الملقبة بالعقيلةعليها‌السلام .

٢ ـ زينب الصغرى بنت فاطمةعليها‌السلام : المكنّاة بأم كلثوم [لعل هذا خطأ ، لأن زينب «أم كلثوم» هذه التي تزوجها عمر بن الخطاب ، توفيت في عهد معاوية ولم تحضر كربلاء ، إنما التي حضرت هي زينب الصغرى ، وأمها أم ولد(١) وليست فاطمة الزهراءعليها‌السلام ].

٣ ـ خديجة : أمها أم ولد ، كانت عند عبد الرحمن بن عقيلعليه‌السلام فولدت له سعدا وعقيلا. وعبد الرحمن هذا قتل مع الحسينعليه‌السلام بالطف. وابناه سعد وعقيل كانا معه ، وماتا من شدة العطش ومن الدهشة والذعر بعد شهادة الحسينعليه‌السلام ، لما هجم القوم على المخيم للحرق والسلب.

٤ ـ رقيّة الكبرى بنت عليعليه‌السلام ، كانت عند مسلم بن عقيل ، فولدت له عبد الله ومحمد بن مسلم اللذين قتلا يوم الطف ، وعاتكة بنت مسلم ، ولها من العمر سبع سنين ، التي سحقت يوم الطف : أمها الصهباء التغلبية تكنى (أم حبيب) من سبي عين التمر ، اشتراها أمير المؤمنينعليه‌السلام من خالد بن الوليد ، فولدت له رقية الكبرى وعمر الأطرف توأمين.

٥ ـ أم هاني بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد ، كانت عند عبد الله الأكبر بن عقيلعليه‌السلام فولدت له محمّد الأوسط بن عبد الله بن عقيل.

٦ ـ زينب الصغرى : أمها أم ولد ، وكانت عند محمّد بن عقيلعليه‌السلام فولدت له عبد الله ، وفيه العقب.

__________________

(١) ذكرنا سابقا معنى (أم ولد) : وهي الجارية التي تسبى في الحرب ، فيتزوجها المسلم ، فإذا أنجبت له ولدا سميت (أم ولد). وحكمها أنها تتحرر بمجرد وفاة سيدها.

٥٢٨

٧ ـ رملة الكبرى بنت عليعليه‌السلام : أمها أم مسعود بنت عروة ، وكانت عند عبد الرحمن الأوسط بن عقيلعليه‌السلام فولدت له أم عقيل.

٨ ـ رقية الصغرى بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد.

٩ ـ فاطمة بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد ، وكانت عند أبي سعيد بن عقيلعليه‌السلام الأحول ، فولدت له : حميدة ، ومحمد بن أبي سعيد وله من العمر سبع سنين ، فإنه لما صرع الحسينعليه‌السلام وتصارخت العيال والأطفال ، خرج مذعورا بباب الخيمة ، ممسكا بعمودها ، وأمه واقفة تراه وتنظر إليه. وجعل الطفل يلتفت يمينا وشمالا وقرطاه يتذبذبان. قتله لقيط بن إياس الجهني أو هانئ بن ثبيت الحضرمي ، رماه بسهم في خاصرته.

١٠ ـ خديجة الصغرى بنت عليعليه‌السلام : أمها أم ولد ، وكانت عند عبد الله الأوسط بن عقيلعليه‌السلام .

١١ و ١٢ ـ أم سلمة ، وأختها ميمونة : أمهما أم ولد.

١٣ ـ وزاد بعض النسابة وعلماء التراجم : جمانة المكناة بأم جعفر ، أمها أم ولد.

فهؤلاء ثلاثة عشر من أخوات الحسينعليه‌السلام خرجن معه من المدينة حتّى أتين كربلاء.

٦٣١ ـ زوجات الإمام عليعليه‌السلام :

(معالي السبطين ، ج ٢ ص ١٣٦)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من زوجات الإمام عليعليه‌السلام ثمان :

١ ـ الصهباء التغلبية : خرجت مع بنتها رقية الكبرى ، زوجة ابن عمها مسلم ابن عقيلعليه‌السلام ، معها بنتها عاتكة وابناها عبد الله ومحمد ولدا مسلمعليه‌السلام .

٢ ـ أم مسعود بنت عروة الثقفي : جاءت مع بنتها رملة.

٣ ـ ليلى بنت مسعود الدارمية : خرجت مع ولديها أبو بكر (عبد الله) ومحمد الأصغر.

٤ ـ أم زينب الصغرى : جاءت مع بنتها رقية.

٥ ـ أم فاطمة : خرجت مع بنتها فاطمة.

٥٢٩

٦ ـ أم خديجة : ومعها بنتها خديجة الصغرى.

٧ ـ رقية الصغرى.

٨ ـ أمامة بنت أبي العاص العبشمية.

فهؤلاء ثمان من زوجات الإمام عليعليه‌السلام خرجن مع بناتهن حتّى أتين كربلاء.

ـ نساء مختلفات :(المصدر السابق)

وخرجت من المدينة أيضا :

١ ـ أم كلثوم الصغرى بنت زينب الكبرىعليها‌السلام مع زوجها القاسم بن محمّد ابن جعفرعليه‌السلام .

٢ ـ عمة الحسينعليه‌السلام جمانة بنت أبي طالبعليه‌السلام ، وهي أخت أم هاني بنت أبي طالبعليه‌السلام .

٦٣٢ ـ تسع من جواري أهل البيتعليهم‌السلام :

(وسيلة الدارين في أنصار الحسين للسيد إبراهيم الزنجاني ، ص ٤٢٤)

وخرجت تسعة من جواري أهل البيتعليهم‌السلام مع الحسينعليه‌السلام :

ـ أربع منهن لأخته زينب العقيلةعليها‌السلام هن :

١ ـ فضة النوبية (جارية فاطمة الزهراءعليها‌السلام ).

٢ ـ قفرة ، ويقال لها مليكة (خادمة الإمام عليعليه‌السلام ).

٣ ـ روضة (مولاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

٤ ـ سلمة (أم رافع) زوجة أبي رافع القبطي (مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ).

٥ ـ وواحدة للحسينعليه‌السلام هي : ميمونة (أم عبد الله بن يقطر) وكانت حاضنة للحسينعليه‌السلام .

ـ وأربع منهن لزوجاتهعليه‌السلام هن :

٦ ـ فاكهة : وكانت تخدم الربابعليها‌السلام ، وهي أم (قارب).

٧ ـ حنّة (أو حسنية) : وكانت تخدم في بيت زين العابدينعليه‌السلام ، وهي أم (منجح).

٥٣٠

٨ ـ كثبة (أو كبشة) : وكانت تخدم في بيت أم إسحق بنت طلحة إحدى زوجات الحسينعليه‌السلام . ثم تزوجها أبو رزين ، فولدت له (سليمان).

٩ ـ ملكية (زوجة عقبة بن سمعان) : كانت تخدم في بيت الإمام الحسنعليه‌السلام ثم الحسينعليه‌السلام مع زوجها ، الّذي كان عبدا مملوكا للرباب بنت امرئ القيس.

٦٣٣ ـ أولاد الإمام عليعليه‌السلام :(وسيلة الدارين ، ص ٤٢٨)

وأما من خرج من إخوة الحسينعليه‌السلام معه ، فهم اثنا عشر أخا ، هم :

١ ـ العباس بن عليعليه‌السلام .

٢ و ٣و ٤ ـ إخوة العباسعليه‌السلام لأمه : عثمان وجعفر وعبد الله.

٥ ـ إبراهيم ٦ ـ أبو بكر ٧ ـ عمر ٨ ـ عون.

٩ ـ عبيد الله ١٠ ـ العباس الأصغر ١١ ـ محمّد الأوسط.

١٢ ـ محمّد الأصغر ١٣ ـ ومعهم محمّد بن العباس بن عليعليه‌السلام .

٦٣٤ ـ أولاد جعفر الطيار وأحفادهعليهم‌السلام :

(المصدر السابق ، ص ٤٢٩)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من أولاد الشهيد جعفر الطيارعليه‌السلام وأحفاده ستة أشخاص ، هم :

١ ـ عون الأكبر بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام : أمه زينب الكبرى بنت الإمام عليعليه‌السلام ، وكانت معه.

٢ ـ عون الأصغر بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام .

٣ ـ محمّد بن عبد الله بن جعفرعليه‌السلام : أمه الخوصاء بنت حفصة بن بكر بن وائل.

٤ ـ أخوه عبيد الله.

٥ ـ عون بن جعفر الطيارعليه‌السلام : أمه أسماء بنت عميس ، خلّفها الحسينعليه‌السلام بالمدينة عند بنته فاطمة الصغرى التي كانت مريضة حين مجيئه للعراق.

٦ ـ القاسم بن محمّد بن جعفرعليه‌السلام .

٥٣١

٦٣٥ ـ أولاد عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام وزوجاته :(المصدر السابق)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من نساء عقيل ستة ، ومن أولاده الذكور اثنا عشر ، وعدد من بناته قدّرناه بخمسة ، على النحو التالي :

١ ـ جعفر بن عقيل بن أبي طالبعليه‌السلام : أمه أم الثغر ، ويقال أم الحفصاء العامرية ، خرجت مع ولدها.

٢ ـ عبد الله الأصغر بن عقيلعليه‌السلام .

٣ ـ موسى بن عقيلعليه‌السلام : أمه أم البنين بنت أبي بكر بن كلاب العامرية ، جاءت مع ولدها.

٤ ـ علي بن عقيلعليه‌السلام : أمه أم ولد.

٥ ـ أحمد بن عقيلعليه‌السلام : أمه أم ولد ، جاءت مع ولدها.

٦ ـ عبد الله الأكبر.

٧ ـ عبد الرحمن بن عقيل (وابناه معه).

٨ ـ عون بن عقيل (ذكره ابن شهراشوب).

٦٣٦ ـ أحفاد عقيلعليه‌السلام :(المصدر السابق)

أما من أحفاد عقيل ، فخرج مع الحسينعليه‌السلام عدد لا يستهان به ، منهم :

١ و ٢ ـ عبد الله ومحمد ابنا مسلم بن عقيلعليه‌السلام : أمهما رقية بنت الإمام عليعليه‌السلام ، خرجت مع ولديها. وقد استشهدا في الطف.

٣ و ٤ ـ صبيان آخران اسمهما محمّد وإبراهيم من أولاد مسلم بن عقيلعليه‌السلام قتلا في الكوفة بعد أن فرّا من بين يد الأعداء ، قتلهما الحارث اللعين في قصة مشهورة. أمهما رقية الكبرى بنت الإمام عليعليه‌السلام . كما استشهدت أختهما عاتكة بنت مسلم بن عقيل ، ولها من العمر سبع سنين ، وهي التي سحقت يوم الطف بعد شهادة الحسينعليه‌السلام أثناء هجوم الأعداء على المخيم للسلب. أمها خديجة بنت الإمام عليعليه‌السلام توفيت بالكوفة.

٥ و ٦ ـ سعد وعقيل ابنا عبد الرحمن بن عقيل : ماتا من شدة العطش ومن الخوف والذعر بعد شهادة الحسينعليه‌السلام ، لما هجم القوم على المخيم للسلب والنهب.

٥٣٢

٧ ـ الغلام محمّد بن أبي سعيد بن عقيل (الأحوال) : أمه أم ولد ، كانت معه.

٨ ـ جعفر بن محمّد بن عقيلعليه‌السلام .

٦٣٧ ـ أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام وزوجاته :

(معالي السبطين ، ج ٢ ص ١٤٠)

وخرج مع الحسينعليه‌السلام من زوجات أخيه الحسنعليه‌السلام خمس نساء ، ومن أولاده ستة عشر شخصا : اثنا عشر من الذكور ، وأربع من الإناث ، وهم :

١ ـ الحسن بن الحسنعليه‌السلام المقلب بالمثنّى : أمه خولة بنت منظور الفزارية.٢ و ٣و ٤ ـ عمرو بن الحسنعليه‌السلام وأخواه القاسم وعبد الله : أمهم أم ولد.

٥ و ٦و ٧ ـ أحمد بن الحسنعليه‌السلام وله من العمر ١٦ سنة ، وأختاه أم الحسن وأم الحسين سحقتا يوم الطف بعد شهادة الحسينعليه‌السلام ، لما هجم القوم على المخيم للسلب : أمهم أم بشير بنت أبي مسعود الخزرجية الأنصارية.

٨ و ٩ ـ محمّد بن الحسنعليه‌السلام وأخوه جعفر.

١٠ ـ أبو بكر بن الحسنعليه‌السلام .

١١ و ١٢ و ١٣ ـ الحسين بن الحسنعليه‌السلام الملقب بالأثرم ، وأخوه طلحة ، وأختهما فاطمة بنت الحسنعليه‌السلام : أمهم أم إسحق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي.وتلقب فاطمة هذه (بأم محمّد) لأن الإمام زين العابدينعليه‌السلام قد تزوجها فولدت له الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام .

١٤ و ١٥ و ١٦ ـ زيد بن الحسنعليه‌السلام ، وأخوه عبد الرحمن ، وأختهما أم الحسين (رملة) : أمهم أم ولد ، جاءت معهم إلى كربلاء.

٦٣٨ ـ أولاد الإمام الحسينعليه‌السلام وزوجاته وحفيده :

(المصدر السابق)

وخرج مع الإمام الحسينعليه‌السلام من زوجاته أربع ، ومن أولاده الذكور أربعة ، ومن بناته ثلاث ، هم :

١ ـ علي الأكبر : أمه ليلى بنت أبي مرة الثقفية.

٢ و ٣ ـ علي الأوسط : أمه شاهزنان بنت يزدجرد كسرى ملك الفرس (وكانت متوفاة). وهو الإمام زين العابدينعليه‌السلام وأخته لأمه (رقية).

٥٣٣

٤ ـ علي الأصغر : أمه سلافة.

٥ و ٦ ـ عبد الله الرضيع ، وسكينة بنت الحسينعليه‌السلام : أمهما الرباب بنت امرئ القيس الكلبية.

٧ ـ فاطمة بنت الحسينعليه‌السلام : أمها أم إسحق بنت طلحة.

وكان مع الإمام زين العابدينعليه‌السلام في الطف ابنه الإمام محمّد الباقرعليه‌السلام ، وكان صغيرا (عمره ٣ سنوات).

٦٣٩ ـ موالي أهل البيتعليهم‌السلام :(وسيلة الدارين ، ص ٤٢٧)

وخرج من الموالي والعبيد لأهل البيتعليهم‌السلام مع الحسينعليه‌السلام عشرة ، هم :

١ ـ الحرث بن نهبان

: [مولى الحمزةعليه‌السلام ]

٢ ـ سعد بن الحارث الخزاعي

: [مولى الإمام عليعليه‌السلام ]

٣ ـ علي بن عثمان بن الخطاب الحضرمي

: [مولى الإمام عليعليه‌السلام ]

٤ ـ نصر بن أبي نيزر :

[مولى الإمام عليعليه‌السلام ]

٥ ـ سليمان بن أبي رزين :

[مولى الحسينعليه‌السلام ]

٦ ـ أسلم بن عمرو التركي :

[مولى الحسينعليه‌السلام ]

٧ ـ قارب بن عبد الله الدئلي الليثي

: [مولى الحسينعليه‌السلام ]

٨ ـ منجح بن سهم :

[مولى الحسينعليه‌السلام ]

٩ ـ عقبة بن سمعان

: [مولى الرباب]

١٠ ـ جون بن حوي النوبي :

[مولى أبي ذر الغفاري]

٦٤٠ ـ إحصاء بعدد رجال ونساء وموالي أهل البيتعليهم‌السلام الذين تهيؤوا للمسير مع الحسينعليه‌السلام :

ذكرنا سابقا أن العدد الكلي للذين خرجوا مع الحسينعليه‌السلام من أهله ومواليه ، نساء ورجالا ، صغارا وكبارا ، هو ١٢٣ شخصا. ونفصّل هذا العدد فيما يلي :

٣٠ رجال

٤٢ نساء

٢٢ ذكور دون البلوغ

١٠ إناث دون البلوغ

١٠ موالي

٠٩ جواري

٦٢ مجموع

٦١ مجموع

٥٣٤

٦٤١ ـ عدد الذين لم يقتلوا من أبناء أهل البيتعليهم‌السلام :

إذا تجاوزنا عن النساء ، فإن كل الرجال والأطفال قد استشهدوا

في كربلاء ، ما عدا :

ـ الإمام زين العابدين وسيد الساجدينعليه‌السلام ، وكان مريضا.

ـ من أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام : زيد وعمرو ؛ والحسن بن الحسن المثنّى ، أصابته جراحة وأخذه أسماء بن خارجة ، وداواه وأرسله إلى المدينة.

ـ ومن الموالي : عقبة بن سمعان ، وعلي بن عثمان بن الخطاب الحضرمي.

٥٣٥

الفصل السابع عشر

المسير من مكة إلى العراق

أبتدئ هذا الفصل بذكر الأماكن التي مرّ بها الإمام الحسينعليه‌السلام أثناء مسيره من مكة المكرمة إلى العراق. وهي مختلفة الذكر والترتيب بين الرواة. وقد نظم المحقق السيد علي بن الحسين الهاشمي في كتابه (الحسين في طريقه إلى الشهادة) قصيدة مقصورة ضمّنها ذكر المنازل التي مرّ بها الحسينعليه‌السلام في طريقه إلى العراق ، وهي أجمع ما حقق في هذا الموضوع. وقد أثبتنا معظم هذه القصيدة ، كما أثبتنا كل هذه المنازل على المصور الّذي اقتبسناه من كتابه المذكور بعد تحسين كبير.

٦٤٢ ـ الطريق من مكة إلى العراق :

يسير هذا الطريق من مكة إلى (معدن النّقرة) إلى العراق. وفي (معدن النقّرة) يلتقي هذا الطريق مع الطريق الآتي من المدينة المنورة ، وهو طريق مختصر إلا أنه صعب ، وهو الّذي سلكه مسلم بن عقيل حين جاء من المدينة إلى الكوفة.

٦٤٣ ـ المنازل من المدينة إلى (معدن النقرة):

(تاريخ البلدان ص ٩٧)

قال اليعقوبي : من قصد (معدن النّقرة) من المدينة ، أخذ من (طرفة) إلى (العسيلة) إلى (بطن نخلة) إلى (معدن النّقرة).

٦٤٤ ـ الطريق من مكة إلى (معدن النّقرة):

(صفة جزيرة العرب للهمداني ، ص ١٨٥)

ومن أخذ الجادة من مكة إلى (معدن النّقرة) : فمن مكة إلى البستان ٢٩ ميلا ، ومنه إلى (ذات عرق) ٢٤ ميلا ، ومنها إلى (الغمرة) ٢٠ ميلا ، ومنها إلى (المسلح) ١٧ ميلا ، ومنه إلى (الأفيعية) ٢٨ ميلا ، ومنها إلى

(حرّة بني سليم) ٢٦ ميلا ، ومنها إلى (العمق) ٢٢ ميلا ، ومنه إلى (السّليلة) ١٣ ميلا ، ومنها إلى (الرّبذة) ٢٣ ميلا ، ومنها إلى (الماوان) ٢٦ ميلا ، ومنها إلى (معدن

٥٣٦

النّقرة) عشرون ميلا ، وهي ملتقى الطريقين ؛ الآتي من مكة ، والآتي من المدينة [انظر الشكلين ٨ و ٩].

(الشكل ٨):

الطريق من مكة إلى معدن النقرة إلى العراق

٦٤٥ ـ المنازل من مكة إلى الكوفة (طريق الحاج العراقي):

(تاريخ البلدان لليعقوبي ، ص ٩٦)

قال اليعقوبي : من أراد أن يخرج من مكة إلى الكوفة ، خرج على سمت الشمال في منازل عامرة ومناهل قائمة ، فيها قصور لخلفاء بني هاشم.

فأول المنازل (بستان ابن عامر) ، ثم (ذات عرق) ومنها يهلّ بالحج ، ثم (غمرة) ثم (المسلح) ثم (أفيعية) ثم (معدن بني سليم) ثم (العمق) ثم (السّليلة) ثم (الربذة) ثم (مغيثة الماوان) وهي ديار بني محارب ، ثم (معدن النقرة) وأهلها أخلاط من قيس وغيرهم ، ومنها يعطف من أراد مدينة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٥٣٧

ومن معدن النقرة يتابع الطريق شمالا إلى (النّقرة) ثم (الحاجر) وأهلها قيس وأكثرهم بنو عبس ، ثم (سميراء) ثم (تود) وهي منازل طي أيضا ، ثم مدينة (فيد) وهي المدينة التي ينزلها عمال طريق مكة ، وأهلها طي ، وهي في سفح جبلهم المعروف بسلمى ، ثم (تحفر) منازل طي ، ثم (زرود) ، ثم (الثعلبية) وهي مدينة عليها سور. ثم (بطان) وهي قبر العبادي ، ثم (الشّقوق) ثم (زبالة) ثم (القاع) وهذه الأربعة الأبادي ديار بني أسد. ثم (العقبة) ثم (واقصة) ثم (القرعاء) ثم (المغيثة) ثم (القادسية) وهي آخر المنازل ، وبعدها (الكوفة) العامرة.

ونورد فيما يلي لائحة بكل المنازل مع تشكيلها ، وهي مطابقة لما ورد في القصيدة المقصورة ، وما جاء في المصور المرفق (وعددها ٤٠ منزلا) :

مكة (أم القرى)

بستان ابن عامر

التّنعيم

الصّفاح

وادي العقيق

ذات عرق

غمرة

مسلح

أفيعية

معدن بني سليم

عمق

ماء السّليلية

مغيثة الماوان

معدن النّقرة

الحاجر

سميراء

توز

فيد

الأجفر

الخزيميّة

زرود

الثعلبيّة

بطان

الشّقوق

زبالة

القاع

العقبة

واقصة

القرعاء

مغيثة

شراف

ذو حسم

البيضة

العذيب

أقساس مالك

القادسية

عين الرّهيمة

قصر بني مقاتل

نينوى

العقر

كربلاء

٥٣٨

القصيدة المقصورة

للخطيب السيد علي بن الحسين الهاشمي النجفي

سار الحسين تاركا أم القرى

ينحو العراق بميامين الورى

وقد أتى بسيره منازلا

حصباؤها قد فاخرت شهب السما

فالمنزل الأول بستان ابن عا

مرو للتنعيم مسرعا أتى

ومرّ بالصّفاح بالأهل وبالص

حب ويتبع الخطى إثر الخطى

ثم إلى وادي العقيق بعدها

وافى وذات عرق هضبها علا

وغمرة مرّ بها ومسلح

ثم أفيعيّة فيها ما ونى

وبعدها جاء لمعدن الذي

قيل إلى بني سليم ينتمى

وعمق مرّ به وصحبه

تحفّه كأنهم أسد الشرى

وواصل السير بركبه إلى

ماء السّليلّية وحاديه حدا

وراح بالمسرى مجدّا قاصدا

مغيثة فالنّقرة ثم الفضا

والحاجر المعروف منه سيّر الر

سول قيسا ذاك رائد الهدى

وسار قاصدا سميراء ومن

ثم أتى توز وفيد ما عدا

وحلّ بالأجفر وهو منزل

تنزله طيّ لوافر الكلا

وللخزيميّة لما أن أتى

يوما وليلة عن المسرى ونى

فحدثته زينب بما وعت

من هاتف لما نعى عند الدجى

وبعدها وافى زرودا وبها

وافاه ناعي مسلم ينعى الحجى

تنفس الحسين ثمّ الصعدا

ودمعه على ابن عمه همى

ثم أتى للثعلبيّة التي

بطان بعدها ومن ثم سرى

حيث الشّقوق وبها لاقى الذي

حدثه بما بكوفان جرى

حتى أتى زبالة حطّ السّرى

وجاءه الكوفي في جنح الدجى

نعى له ابن يقطر رسوله

فيا له على الحسين من نبا

وراح للقاع يوالي سيره

وبعده إلى العقبة انتحى

وثم قد نحب بالسير إلى

واقصة يطوي السهول والربى

ثم إلى القرعاء وافى وإلى

مغيثة غوث الورى حثّ السرى

ومذا أتى أتى شراف في طريقه

وحطّ ظعن المجد في تلك الفلا

٥٣٩

قال : أيا أحبتي تزودوا

من مائه وأكثروا من الرّوى

ثم سرى وصحبه في إثره

تسري إذا هم بأسنة القنا

فمال بالركب إلى ذي حسم

وجاءه الحر فكان الملتقى

قابلهم بخلقه السامي كما

سقاهم من غب ذلك الظما

وعندها أسمعهم خطابه

وأعلم الحر بما به أتى

أجابه الحر بلطف وغدا

كالعبد من مولاه يطلب الرضى

صلى الحسين الظهر فأتمّ به ال

جيشان والحر بمولاه اقتدى

وحين بالبيضة حلّ وغدا

يخطب بالجمع وكلهم صغى

فعندها نادوا جميعا : إننا

نكون يوم الملتقى لك الفدا

أنت ابن بنت المصطفى وخير من

طاف ببيت الله طوعا وسعى

وخامس الاشباح من قد وجبت

طاعته بأمر جبار السما

مروا جميعا بالعذيب والردى

يطوف بالخامس من آل العبا

ثم سرى والحر يسري جانبا

واتفق الكل على هذا السّرى

وصوت حاديه يدوّي في الفضا

والكل للحادي وللرجز صغى

يا ناقتي لا تذعري بل شمّري

للسير في ركب شقيق المجتبى

هذا الإمام ابن الإمام من به

استقام هذا الدين والشرك انمحى

ومرّ بالاقساس لم يقل بها

وكان جل القس منه للردى

ومذ أتى عين الرّهيمة التقى

بالرجل الكوفي في رأد الضحى

حتى أتى قصر بني مقاتل

رأى به الجعفي ضاربا الخبا

ناشده الحسين أمرا فأبى

والفتح مع سبط النبي ما هوى

ولم يفارقه الرياحي إلى

أن وقف الطرف بسبط المصطفى

فضيّق الحر عليه قائلا

حطّ عصا الترحال يابن المرتضى

فقال : دعنا أن نسير غلوة

فقال : لا تنزل إلا بالعرا

فساءل الحسين ما اسم هذه ال

أرض؟ فقال القوم تدعى نينوى

أغير ذا إسم لها؟ قالوا : بلى

العقر فاستعوذ من كل بلا

قال أجل فهل تسمى غير ذا؟

قالوا بلى هذي تسمى كربلا

قال انزلوا ، هنا أرى مجدّلا

وها هنا أحبتي تلقى الردى

حتى إذا ما حطّ رحله أتت

لحربه جيوشهم مثل الدّبى

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735