تربة الحسين عليه السلام الجزء ١

تربة الحسين عليه السلام0%

تربة الحسين عليه السلام مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
تصنيف: الإمام الحسين عليه السلام
الصفحات: 232

تربة الحسين عليه السلام

مؤلف: الشيخ أمين حبيب آل درويش
الناشر: دار المحجّة البيضاء
تصنيف:

الصفحات: 232
المشاهدات: 55626
تحميل: 3196


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 232 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 55626 / تحميل: 3196
الحجم الحجم الحجم
تربة الحسين عليه السلام

تربة الحسين عليه السلام الجزء 1

مؤلف:
الناشر: دار المحجّة البيضاء
العربية

منهم يتمسحون بها ، وما تمر بشئ إلا شَمّها وأما الشياطين وكُفّار الجن فإنهم يحسدون ابن آدم عليها ، فيتمسحون بها فيذهب عامة طيبها ، ولا يخرج الطين من الحير إلا وقد إستعد له مالا يحصى منهم ، والله إنها لفي يدي صاحبها وهم يتمسحون بها ، ولا يقدرون مع الملائكة أنْ يدخلوا الحير ، ولو كان من التربة شيء يسلم ما عُولج به أحد إلا برئ من ساعته ، فإذا أخذتها فأكتمها وأكثر عليها ذكر الله جلَّ وعزَّ ، وقد بلغني أنّ بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف به ، حتى أنّ بعضهم ليطرحها في مخلاة الإبل والبغل والحمار أو في وعاء الطعام ، وما يمسح به الأيدي من الطعام والخُرْج والجُوَالِقَ فكيف يستشفي مَن هذا حاله عنده ؟! ولكن القلب الذي ليس فيه اليقين من المستحق بما فيه صلاحه ؛ يفسد عليه عمله )(٢٧٦)

______________________

(٢٧٦) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٩٨ / ١٢٦

١٦١
١٦٢

١٦٣

١٦٤

توطئة :

سبق أنْ ذكرت ـ في أبحاث السجود والتسبيح والإستشفاء ـ قسماً من الأحكام المتعلقة بتربة الحسينعليه‌السلام ، إلا أنها على نحو الإستدلال المقارن بين الشيعة الإمامية والسنة ، وفي هذا البحث سيتم التركيز على أحكام التربة الحسينية في الفقه الإمامي على التفصيل التالي :

١ ـ للميت :

ذكر الفقهاء أنّ للميت علاقة بالتربة الحسينية في عدة موارد هي :

أ ـ في الحنوط :

قال المحقق البحراني ( قده ) : « وضع التربة الحسينية ـ على مُشَرِّفِها أفضل الصلاة والسلام والتحية ـ في حنوط الميت ، لما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) وقرأت التوقيع ومنه نَسَخْتُ : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى »(٢٧٧)

وقال المحقق الإصفهاني ( قده ) : « يستحب خَلْط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية لإحترامها كالإبهامين »(٢٧٨)

ب ـ في الكفن :

وقال المحقق الحلي ( قده ) : « ويكتب على الحِبرَة والقميص والإزار والجريدتين إسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإنْ ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسناً ، يكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام »(٢٧٩)

______________________

(٢٧٧) ـ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج ٤ / ٥٣

(٢٧٨) ـ الإصفهاني ، السيد أبو الحسن الموسوي : وسيلة النجاة ، ج ١ / ٨٤

(٢٧٩) ـ الحلي ، الشيخ نجم الدين جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام ، ج ١ / ٤٠ ( تعليق محمد علي البقّال )

١٦٥

وقال شيخ الطائفة الطوسي ( قده ) : « الكتابة بالشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة إنفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء(٢٨٠) دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه »(٢٨١)

وقال المحقق الكركي ( قده ) : « إستحباب الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ، ذكره الأصحاب ؛ لأنها تتخذ للبركة ، وهي مطلوب حينئذ ، ينبغي أنْ تُبَلّ التربة ، كما صَرّح به المفيد وغيره ، لتكون الكتابة مؤثرة حملاً على المعهود »(٢٨٢)

ج ـ في القبر :

قال المحقق اليزدي ( قده ) : « جعل مقدار لبنة من تربة الحسين ـ عليه السلام ـ تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليها النجاسة بعد الإنفجار »(٢٨٣)

وقال المحقق الكركي ( قده ) : « تبركاً بها ، وتيمناً ، وإحترازاً من العذاب وهو كافٍ في الإستحباب »(٢٨٤)

٢ ـ للمصلي :

أ ـ أحكام المسجد :

قال المحقق اليزدي ( قده ) : « السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحُجُب السبع ، وتستنير إلى الأرضيين السبع »(٢٨٥)

______________________

(٢٨٠) ـ المراد من الفقهاء ، فقهاء العامة ـ المؤلف

(٢٨١) ـ الطوسي ، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن : الخلاف ، ج ١ / ٧٠٦

(٢٨٢) ـ الكركي ، الشيخ علي بن الحسين : جامع المقاصد ج ١ / ٣٩٥ ـ ٣٩٦

(٢٨٣) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم : العروة الوثقى ، ج ١ / ١٨٥ ( تعليق المحقق السيد الحوئي )

(٢٨٤) ـ الكركي ، الشيخ علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج ١ / ٤٤٠

(٢٨٥) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم ، العروة الوثقى ج ١ / ٢٦٣

١٦٦

وقال المحقق الإصفهاني ( قده ) : « وكذا يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وخصوصاً مشهد الإمام علي عليه السلام وحائر الحسين عليه السلام »(٢٨٦)

وقال الفقيه السبزواري ( قده ) : « ويلحق بالمسجد المصحف الشريف والمشاهد المشرّفة ، والضرايح المقدّسة ، والتربة الحسينية ، بل تربة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك ، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذ »(٢٨٧)

وقال أيضاً : « لأنّ هذه كلها من المقدسات المذهبية بل الدينية في الجملة ، فيحرم الهتك والإهانة بالنسبة إليها لمكان قداستها ، ومقتضى سيرة المتدينين خلفاً عن سلفٍ حرمة التنجيس ووجوب التطهير حتى مع عدم الهتك والإهانة ، وقد ذُكِرَ لها آداب خاصة ، هذا إذا أخذت لأجل التبرك والصلاة ، وأما لو أخذت لأجل الآجر والخزف ونحوهما فلا حرمة فيها ، ومقتضى السيرة عدم حرمة التنجيس وعدم وجوب التطهير لو تنجست »(٢٨٨)

وقال المحقق الخوئي ( قده ) : «لا يعتبر في الأرض إتصال أجزائها(٢٨٩) ، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة ، وسيأتي حكم السجود على المطبوخة »(٢٩٠)

______________________

(٢٨٦) ـ الإصفهاني ، السيد أبو الحسن : وسيلة النجاة ، ج ١ / ١٥٦ ( تعليق السيد الكلبيكاني )

(٢٨٧) ـ السبزواري ، السيد عبدالأعلى : منهاج الصالحين ، ج ١ / ١٠٤

(٢٨٨) ـ السبزواري ، السيد عبدالأعلى : مهذب الأحكام ، ج ١ / ٤٨٠

(٢٨٩) ـ هذا مختلف فيه بين الفقهاء ؛ ولذا ذهب بعض إلى إتصال أجزاء الأرض عند السجود عليها ، فعلى هذا لا يجوز على السبح بما فيها السبحة الحسينية ـ المؤلف

(٢٩٠) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم : المسائل المنتخبة / ٩٥

١٦٧

س / ذكرتم في المنهاج ، في مبحث السجود : « فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة » فالمستفاد منه عدم جواز السجود على السبحة المطبوخة وقد صرّحتم في مسألة ٥٤٩ بأنه « يجوز السجود على الخزف والآجر والجص والنورة بعد طبخها » فهل يكون تهافت بين الموضعين أم لا ؟

ج / في النسخ المصححة لا يوجد هذا القيد ( وهو عدم الطبخ )(٢٩١)

س / عند إستعمال « التربة » للسجود ، هل يجوز السجود على الناحية المكتوب عليها ، والمنقوشة ( مال كربلاء ، أو مشهد رضوي مثلاً ) ؟

ج / نعم يجوز(٢٩٢)

س / توجد تُرب حسينية في بعض المساجد ، وقد صارت تراباً وأخرج ترابها ووضع في موضع طاهر ، ثم جاء بعض المؤمنين وصَبّها مرة ثانية في قوالب وعادت تُرباً حسينية مرة أخرى ، فهل يجوز إخراجها من مسجدها الأول ؟

ج / إذا أمكن الإنتفاع بها بتلك الصورة للصلاة لا يجوز إخراجها(٢٩٣)

س / هل التصرف فيها بعد صيرورتها ترباً يفتقر إلى اذن الحاكم الشرعي ؟

ج / لا يجوز التصرف المنافي ما دامت باقية على إمكانية الإنتفاع ، وأما جعلها كالحالة الأولى فلا بأس(٢٩٤)

س / هل يجب إرجاعها مرة ثانية بعد أن صارت تراباً ، وهل يجل إرجاعها إلى المسجد الأول أم يجوز وضعها في كل مسجد ؟

ج / نعم ، يختص بذلك المسجد(٢٩٥)

______________________

(٢٩١) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم : المسائل الشرعية ج ١ / ١٠٠ ـ ١٠١

(٢٩٢) ـ نفس المصدر ، ج ٢ / ٣٢٩

(٢٩٣) ـ نفس المصدر / ١٠٥

(٢٩٤) ـ نفس المصدر

(٢٩٥) ـ نفس المصدر

١٦٨

س / هل يجوز لولی المسجد أو وكيل الحاكم التصرف في ترب المسجد وفرشه بنقلها منه إلى غيره مع الضرورة ، كما لو كان المسجد يضيق بالجماعة للصلاة ، ورأى الإمام أن تقدم الجماعة في مكان أوسع أو أهل البلد ، فهل يجوز للوكيل أو الولی نقل التُرَب إلى ذلك المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة ، ثم إعادتها إلى المسجد الذي نقلت منه ، وعلى فرض الجواز هل يجوز ذلك مطلقاً أو مخصص بالضرورة كالذي مَرّ ؟

ج / إذا كانت تلك موقوفة لذلك المحل فلا يجوز النقل إلى غير محلّها(٢٩٦)

س / إذا كان المسجد مستغنياً عن بعض الفرش ، وعن بعض الترب لكثرتها فيه ، فهل يجوز نقل بعضها أو بعض الفرش إلى مسجد آخر يحتاج ؟

ج / إذا كانت موقوفة له فلا يجوز(٢٩٧)

س / إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها وإنما يهدونها ، فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا إحتاج الناس إليها لصلاة الجماعة في مكان واسع ؟

ج / إهداء ما من شأنه أنْ يوقف يحسب وقفاً ولا يحتاج إلى الصيغة والله العالم(٢٩٨)

س / ذُكِرَ لنا في فتوى عدم جواز نقل الترب الموقوفة على المسجد من المسجد ، وأشكل بعض الفضلاء بأنها ليست موقوفة على المسجد وإنما هي من باب الإهداء فيجوز نقلها من المسجد فاعدنا الإستفتاء حول هذه المسألة فأجبتم : ( إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقْفَاً ) وبعد هذا نريد معرفة رأيكم حول

______________________

(٢٩٦) ـ المصدر السابق ، ج ١ / ١٥٠

(٢٩٧) ـ نفس المصدر / ١٠٦

(٢٩٨) ـ نفس المصدر / ١٠٦ ـ ١٠٧

١٦٩

الذين صَلّوا ولم يكونوا عالمين بالحكم مدة من الزمن ، هل أن صلاتهم صحيحة أو لا ؟ ، وفي فرض عدم الصحة فمن شك في ما صلّى عليها ، أنه من المسجد أو من نفس المكان ، فماذا يبني ؟

ج / نعم إنّ صلاتهم محكومة بالصحة إذا كانوا معتقدين جواز الصلاة ، وإلا فهي محكومة بالبطلان ، وما في فرض الشك فالصلاة محكومة بالصحة(٢٩٩)

س / إذا تلفت التربة الحسينية على صاحبها آلاف التحية والسلام ولا يمكن الصلاة بها فماذا نعمل بها ؟

ج / أجاب السيد محمد سعيد الحكيم ( دام ظله ) : « توضع في مكان لا يعرضها للإهانة كالماء الجاري ونحوه »(٣٠٠)

س / هل يجوز تسخين التربة الحسينية بالبخاري الكهربائي بحيث تصبح صلبة كالخزف ، وهل يخرج بعد ذلك عن كونها تربة حسينية أم تبقى فضيلة التسبيح فيها ؟

ج / قال المحقق السيد الفاني ( قده ) : « يجوز ذلك بل هو أحسن في صنع المسبحة قواماً وكيفية ، ولا تخرج التربة بعد صيرورتها خزفاً عن كونها أرضاً ، بجواز السجود عليها والتيمم بها ، ولكن الأفضل بل الاحوط أنْ لا يسجد على الخزف ولا يتيمم به مهما أمكن ، بل الثواب أحسن وأفضل من مطلق وجه الأرض في الموردين »(٣٠١)

______________________

(٢٩٩) ـ المصدر السابق / ١٠٧

(٣٠٠) ـ الحكيم ، ا لسيد محمد سعيد : الفتاوى ، ج ١ / ٣٩٦

(٣٠١) ـ الفاني ، السيد علي : لكل سؤال جواب / ٢٠

١٧٠

وقال المحقق الإصفهاني ( قده ) : « ويستحب أن يكون تسبيح الزهراء ـ عليها السلام ـ بكل تسبيح بطين القبر الشريف ولو كان مشوياً ، بل السبحة منه تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح ، ويكتب له ذلك التسبيح وإن كان غافلاً ، والأولى إتخاذها بعدد التكبير في خيط أزرق »(٣٠٢)

ب ـ صلاة المسافر :

ذكر الفقهاء في كتبهم ورسائلهم العملية : أنّ من أماكن التخيير بين القصر والتمام( الحائر الحسيني الشريف ) كالتالي :

قال المحقق الحلي ( قده ) : « أو في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع بالكوفة ، والحائر فإنه مخيّر ، والإتمام أفضل »(٣٠٣)

وقال المحقق الخوئي ( قده ) : « يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسينعليه‌السلام ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكة والمدينة ، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الإتمام في الروضة المقدسة دون الرواق والصحن »(٣٠٤)

وقال الفقيه السيوري ( قده ) : « وأما كونه في أحد المواطن الأربعة ؛ فهو قول الأصحاب ، وخالف أبو جعفر ابن بابويه ، والأقوى قول الأصحاب ، لأنها أماكن شريفة فناسب كثرة الطاعات فيها ولروايات كثيرة بذلك »(٣٠٥)

______________________

(٣٠٢) ـ الإصفهاني ، السيد أبو الحسن : وسيلة النجاة ، ج ١ / ١٨٧

(٣٠٣) ـ الحلي ، الشيخ جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام ، ج ١ / ١٣٥

(٣٠٤) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين ، ج ١ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧

(٣٠٥) ـ السيوري ، الشيخ مقداد بن عبدالله : التنقيح الرائع ، ج ١ / ٢٩١

١٧١

جـ ـ فوائد تتعلق بهذا البحث :

الأولى ـ ذكر الفقهاء : أن التخيير بين القصر والتمام خاص بالصلاة ، وأما الصيام ؛ فهو غير جائز للمسافر بلا فرق بين الأماكن الأربعة وغيرها ، فلا يصح منه ما لم ينوِ الإقامة عشرة ، أو يبقى متردداً ثلاثين يوماً

الثانية ـ إختلف الفقهاء بالنسبة إلى كربلاء المقدسة ـ بعد القول بكونها محلاً للتخيير ـ من حيث تحديد المكان الخاص الذي يقع فيه التخيير ، ومسماه على أنحاء :

١ ـ الإختلاف في مسمى المكان ، فبعض الفقهاء عبّر عنه بالحائر ، وبعض عَبّر عنه بالحرم وهذا راجع إلى إختلاف الروايات ؛ فمنها : ما هو بلفظ الحائر ، ومنها ما هو بلفظ الحرم ، ومنها ما هو بلفظ ( عند القبر )

قال المحقق البحراني ( قده ) : « وحَمْل الحرم في تلك الروايات على الحائر بإعتبار أنه أخص أفراد الحرم وأشرفها ، وتؤيده الروايات الدالة على أنه عند القبر ، فإن إطلاق العندية على البلد لا يخلو من البعد ، وأما على الحائر ؛ فهو قريب ، وإن كان المتبادر من ذلك ما كان تحت القبة الشريفة خاصة ، إلا أنّ إدخال الحائر تحت هذا اللفظ في مقام الجمع بين الأخبار غير بعيد ولا مستنكر مثل إدخال البلد ، ويؤيده ما ورد في بعض الأخبار ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام أنه قال : قبر الحسينعليه‌السلام عشرون ذراعاً ، في عشرون ذراعاً مكسراً ، روضة من رياض الجنة معراج الملائكة إلى السماء الحديث »(٣٠٦)

٢ ـ الإختلاف في تحديد الحائر المقدس( على مُشَرِّفِه أفضل التحية والسلام )

على أقوال أهمها التالي :

______________________

(٣٠٦) ـ البحراني ، الشيخ يوسف بن أحمد : الحدائق الناضرة ، ج ١١ / ٤٦٣

١٧٢

الأول ـ محكي الشيخ المفيد في ( الإرشاد ) : « أن الحائر محيط بهمعليه‌السلام إلا العباسعليه‌السلام فإنه قتل على المسناة »(٣٠٧) وبه قال : جمع من الفقهاء

الثاني ـ قال المحقق اليزدي ( قده ) : « كما أن الأحوط في الحائر الإقتصار على ما حول الضريح المبارك »(٣٠٨)

الثالث ـ أنه مجموع الصحن المقدس

الرابع ـ أنه الروضة المقدسة وما أحاط بها من العمارات المقدسة ، من الرواق والمقتل والخزانة وغيرها هذه أهم الأقوال ؛ ولذا يجب على المكلف أن يعمل برأي من يرجع إليه في هذه المسألة

الثالثة ـ قال المحقق البحراني ( قده ) : « فلتصريح جملة منها بأن العِلّة في الإتمام إنما هو تحصيل الثواب بكثرة الصلاة في هذه الأماكن ، وأنه من المخزون والمذخور ونحو ذلك من ما يدل على أنه العلة في الإتمام إنما هو شرف هذه البقاع »(٣٠٩)

قال المحقق النجفي ( قده ) ـ نقلاً عن المدارك : « وأوضح ما وصل إلينا في ذلك مُسْنَداً خبر حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم رسوله ( صلی الله عليه وآله ) ، وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وحرم الحسين بن علي ( عليهما السلام ) »(٣١٠)

______________________

(٣٠٧) ـ المفيد ، الشيخ محمد بن النعمان : الإرشاد / ٢٤٩

(٣٠٨) ـ اليزدي ، السيد محمد كاظم : العروة الوثقى ، ج ١ / ٤٥٧

(٣٠٩) ـ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج ١١ / ٤٥٣

(٣١٠) ـ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ج ١٤ / ٣٣٧

١٧٣

٣ ـ للإستشفاء :

إهتم الفقهاء بهذه التربة الشريفة ، بناء على روايات كثيرة وخصوصاً في التبرك والإستشفاء بها ، وقد ذكرت بعض الأحكام في ضمن الأبحاث السابقة وبقيت بعضها ، ويمكن تلخيصها في جواب السؤال التالي :

س / هل يجوز تناول التربة الحسينية لغير الإستشفاء أم لا ؟

ج / قال الفقيه ابن إدريس ( قده ) : « ولا يجوز الإكثار منه ، ولا الإفطار عليه يوم عيد الفطر على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه ، إلا أنه عاد عنه في ( نهايته ) ، فإنه قال : ولا يجوز أكل شيء من الطين على إختلاف أجناسه إلا طين قبر الحسينعليه‌السلام ، فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للإستشفاء به »(٣١١)

وقال المحقق النجفي (قده) : « وعلى كل حال ، فإنما يجوز أكل طين القبر للإستشفاء دون غيره ولو للتبرك في عصر يوم عاشوراء ويومي عيدي الفطر والأضحی ، كما هو صريح بعضٍ وظاهر الباقين »(٣١٢)

وقال الفقيه السبزواري ( قده ) : « يستثنی من الطين طين قبر الحسينعليه‌السلام للإستشفاء فإنِّ في تربته المقدسة الشفاء من كل داء ، وأنها من الأدوية المفردة ، وأنها لا تمر بداء إلا هضمته ولا يجوز أكلها لغير الإستشفاء ، ولا أكل ما زاد علي الحِمَّصَة المتوسطة ، ولا يلحق به طين غير قبره من قبور سائر المعصومين عليهم السلام علی الأحوط لو لم يكن أقوی ، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مائع أخر شربة للتبرك والإستشفاء بذلك الماء أو المائع الآخر »(٣١٣)

______________________

(٣١١) ـ ابن إدريس ، الشيخ محمد منصور بن أحمد : السرائر ، ج ٣ / ١٢٤

(٣١٢) ـ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج ٣٦ / ٣٦٨

(٣١٣) ـ السبزواري ، السيد عبدالأعلى : مهذب الأحكام ، ج ٢٣ / ١٨٢ ـ ١٨٤

١٧٤

وقال الشيخ المامقاني ( قده ) : « ولا يختص الإستشفاء بها بمرض خاص ، بل يعم جميع الأمراض والأورام والآلام والأوجاع وغيرها ، مخوفاً كان المرض أو لا ؛ سهل العلاج كان أو عسره ، أو غير ممكن العلاج ، أمكن مراجعة الطبيب أو لم يكن ، والهم والغم والتعب والكسل ونحوها من الآلام النفسانية بحكم المرض إذا بلغت إلى حد صدق معها المرض ، وطريق العلاج حتى في الأمراض الخارجية ، وهو الإستشفاء بالأكل دون اللطخ ، وإن كان اللطخ على العين ونحوه ولا أظن به بأساً والأظهر إختصاص جواز أكله بصورة الإستشفاء للصحيح أكله سواء كان بشهوة أو بقصد سلامة الأمراض ولا فرق في كيفية الإستشفاء بين أكله وحده وبين خلطه بماء ونحوه ، وقد ورد خلطه بعسل وزعفران وماء مطر وتفريقة على الشيعة ليستشفوا به(٣١٤) ويجوز التبرك بتربة غيرهعليه‌السلام من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين بغير الأكل من الإستصحاب للحفظ واللطخ على العين والرأس ونحوهما ، وأما الإستشفاء بالأكل ؛ فلا يجوز بتربة غيره من الأئمة والأنبياء ـ صلوات الله عليهم ـ على الأظهر ، لما ورد عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام من أنه قال :( لا تأخذوا من تربتي شيئاً لتتبركوا به ، فإن كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين بن علي عليه‌السلام ، فإن الله عَزّ وجَلّ جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا ) (٣١٥)

______________________

(٣١٤) ـ في كامل الزيارات / ٢٧٢ ، باب ٩٠ ، حديث ٢ : بسنده عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابنا قال : ( دفعت إليَّ امرأة غزلاً فقالت : إدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم ، فلما صرنا إلى المدينة دخلت على أبي جعفر ـ عليه السلام ـ فقلت : جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلاً فقالت : إدفعه بمكة ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة ، فقال : إشتر به عسلاً وزعفراناً ، وخذ من طين قبر الحسين ـ عليه السلام ـ واعجنه بماء السماء واجعل فيه من العسل والزعفران وفرقة على الشيعه ليداوا به مرضاهم )

(٣١٥) ـ المامقاني ، الشيخ عبدالله : مرآة الكمال ، ج ٣ / ٢٣٨ ـ ٢٤١

١٧٥

س / هل يجوز الإستشفاء بالتربة المطبوخة أو لا ؟

ج / قال المحقق المامقاني ( قده ) : « وفي جواز الإستشفاء بأكل المطبوخ منه وجهان ، أشبهها الجواز »(٣١٦)

٤ ـ للوليد :

ذكر الفقهاء : أن من سنن الوليد تحنيكه بتربة الحسينعليه‌السلام ، كالتالي :

قال المحقق الحلي ( قده ) : « وتحنيكة بماء الفرات وتربة الحسين ـ عليه السلام ـ ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماءٍ فرات(٣١٧) وإن لم يوجد إلا ماء ملح ؛ جعل فيه شيء من التمر أو العسل »(٣١٨)

وقال المحقق الخوئي ( قده ) : « تحنيكة بتربة الحسين ـ عليه السلام ـ وبماء الفرات »(٣١٩)

٥ ـ للتعامل بها :

س / هل يجوز أخذ الترب والسبح الحسينية من أصحاب المعامل والباعة بعنوان البيع والشراء أو بعنوان آخر ؟

ج / قال المجلسي ( قده ) : « الأحوط ترك التبايع على السبحة من التربة أو ما يصنع منها للسجدة ، بل تهدى إهداء ، ولَعَلّه مما لا بأس به أنْ يتراضى عليها المتعاملان تراضياً من دون إشتراط سابق ففي الحديث المعتبر عن ______________________

(٣١٦) ـ المصدر السابق / ٢٤٠

(٣١٧) ـ ذكر المحقق الحلي ( قده ) : ماء الفرات مرتين ، والمراد بالأولى : ماء نهر الفرات القريب من كربلاء المقدسة ، والثاني ماء عذب ـ المؤلف

(٣١٨) ـ الحلي ، الشيخ جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام ، ج ٢ / ٣٤٣

(٣١٩) ـ الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي : منهاج الصالحين ، ج ٢ / ٣٠٩

١٧٦

الصادقعليه‌السلام قال : ( من باع طين قبر الحسينعليه‌السلام فكأنما تبايع على لحمهعليه‌السلام ) »(٣٢٠)

وقال المحقق المامقاني ( قده ) : « الأحوط ترك بيع التربة المقدسة ، لأنه خلاف الإحترام وجَوّزَه الشهيد ـ رحمه الله ـ في الدروس كَيْلاً ووزناً ، ومشاهدة مجرداً ومشتملة على هيئات الإنتفاع وفيه تأمل »(٣٢١)

ذكر الحر العاملي ( قده ) : « ووجدت في حديث الحسن بن مهران الفارسي ، عن محمد بن أبي سيّار ، عن يعقوب بن يزيد ، يرفعه إلى الصادقعليه‌السلام قال : ( من باع طين قبر الحسين ـ عليه السلام ـ ؛ فإنه يبيع لحم الحسينعليه‌السلام ويشتريه ) أقول : هذا محمول على تراب نفس القبر ، ويحمل على الكراهة وإستحباب بَذْله بغير ثمن ، ويحتمل الحمل على ما ليس بمملوك »(٣٢٢)

وأجاب سيدنا السيستاني ( دام ظله ) : «لا مانع من التعامل بالبيع والشراء والله والعالم »(٣٢٣)

وأجاب سيدنا الروحاني ( دام ظله ) : « يجوز والله العالم »(٣٢٤)

______________________

(٣٢٠) ـ القمي ، الشيخ عباس : مفاتيح الجنان / ٥٧٢

(٣٢١) ـ المامقاني ، الشيخ عبدالله : مرآة الكمال ، ج ٣ / ٢٤٠

(٣٢٢) ـ الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج ١٦ / ٣٩٧ ( باب ٥٩ من أبواب الأطعمة والأشربة حديث ٥ )

(٣٢٣) ـ إستفتاء خطي بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤١٦ هـ

(٣٢٤) ـ إستفتاء خطي برقم ٨٠٥ ، وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤١٧ هـ

١٧٧

١٧٨

١٧٩
١٨٠