الحقائق في تاريخ الاسلام

الحقائق في تاريخ الاسلام12%

الحقائق في تاريخ الاسلام مؤلف:
تصنيف: كتب متنوعة
الصفحات: 495

الحقائق في تاريخ الاسلام
  • البداية
  • السابق
  • 495 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 193430 / تحميل: 7471
الحجم الحجم الحجم
الحقائق في تاريخ الاسلام

الحقائق في تاريخ الاسلام

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

( عمر وعلمه )

مستدرك الحاكم: عن علي بن رباح قال: إنّ عمر بن الخطّاب خطب الناس فقال: مَن أراد أن يسأل عن القرآن فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال، فليأتني فإنّ الله تعالى جعلني خازناً.(١)

أقول: يعترف بأنّه يمتاز بكونه خازناً، وأمّا العلم والمعرفة فيصرح بأنّ الأعلم والأفضل هو أُبي ومعاذ بن جبل.

ويروي أيضاً: عنه مثله، وفيه: ومَن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت.(٢)

ويروي: عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب أتى على هذه الآية( الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ) فأتى أُبيّ بن كعب فسأله: أيّنا لم يظلم؟ فقال له: يا أمير المؤمنين: إنّما ذاك الشرك، أما سمعت قول لقمان لابنه:( يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .(٣)

أقول: فهو يراجع في أصل الآية وفي تفسيرها إلى أُبي بن كعب.

ويروي أيضاً: عن أبي سلمة: مرَّ عمر بن الخطاب برجل وهو يقول:( وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ) الآية. فوقف عليه عمر فقال: انصرف، فلمّا انصرف قال له عمر: من أقرأك هذه الآية؟ قال: أقرأنيها أُبيّ بن كعب، فقال: انطلقوا بنا إليه! فانطلقوا إليه فإذا هو متّكئ على وسادة يرجلُ رأسه، فسلّم عليه فردّ السلام، فقال: يا أبا المنذر! قال: لبيك، قال: أخبرني هذا أنّك أقرأته هذه الآية؟ قال: صدق، تلقّيتها من رسول الله (ص)، قال عمر: أنت تلقّيتها من رسول الله (ص)؟ ثلاث

____________________

١ - مستدرك الحاكم، ج ٣، ص ٢٧١.

٢ - نفس المصدر، ص ٢٧٢.

٣ - نفس المصدر، ص ٣٠٥.

٢٢١

مرات، كل ذلك يقوله، وفي الثالثة وهو غضبان: نعم والله، لقد أنزلها الله على جبريل وأنزلها جبريل على محمّد، فلم يستأمر فيها الخطّاب ولا ابنه، فخرج عمر وهو رافع يديه وهو يقول الله أكبر الله أكبر.

ويروي أيضاً: عن ابن عبّاس، قال عمر: عليّ أقضانا، وأبيّ أقرأنا، وإنا لندع بعض ما يقول أُبي، وأُبي يقول: أخذت عن رسول الله (ص) ولا أدَعُه، وقد قال الله تبارك وتعالى: ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ) .

أقول: يظهر من هذه الروايات أنّه كان آبيا عن قبول بعض الآيات الكريمة لقصور الوصول إلى حقيقتها، مستدلاً بقوله تعالى:( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا ) ، مع أنّ هذا تمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية، وأنّ النسخ لا يوجب محو الآية من الكتاب الكريم.

الفائق: ومنه قول عمر بن الخطاب أعوذ بالله من كلّ مُعضلة ليس لها أبو حسن.(١)

أقول: تكشف هذه الروايات وأمثالها عن أنّ عمر لم يكن قادراً على حلّ معضلات المسائل، ولم يكن مسلّطا على الوصول إلى حقائق آيات القرآن الكريم، فكيف يرضى الله ورسوله أن يكون إماما يقتدي به المسلمون ويستفيد منه المتعلّمون.

مستدرك: عن أبي عبّاس: مُرّ على عليّ بمجنونة بني فلان قد زنت وأمر عمر بن الخطاب برجمها، فردّها علي بن أبي طالب، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين أمرت برجم هذه؟ قال: نعم. قال: أما تذكر أنّ رسول الله (ص) قال: رُفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. قال: صدقت، فخلّى عنها.(٢)

أقول: من شرائط توجّه التكليف: العقل والبلوغ والاختيار، وإذا فقده

____________________

١ - الفائق، ج ٢، ص ١٦٣.

٢ - مستدرك الحاكم، ج ٢، ص ٥٩.

٢٢٢

الإنسان لم يتوجّه التكليف إليه حتى يُعاقب أو يُثاب. ورفعُ القلم كناية عن رفع التكليف.

ومن العجيب ما ورد من أحاديثهم في علم عمر: قال في الاستيعاب قال حذيفة: كان علم الناس كلّهم قد درس في علم عمر. وقال ابن مسعود: لو وضع علم أحياء العرب في كفّة ميزان ووضع علم عمر في كفّة لرجح علم عمر. وقد كانوا يرون أنّه ذهب بتسعة أعشار العلم.(١)

( بعض آرائه وحالاته )

ليس غرضنا الطعن على رجل مضى قبل قرون، فضلا عن صحابيّ من أصحاب رسول الله (ص)، وإنّما نريد بيان حقائق تاريخية، حتى تنكشف متن الإسلام وما جاء به رسول الله (ص)، عن أحداث حادثة وعن فتن نازلة. وحتى تتبيّن حقيقة وصية رسول الله (ص) حيث قال: إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبدا.

( عمر وأُسامة )

تاريخ الطبري: فقال أبو بكر: لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أردّ قضاءً قضى به رسول الله (ص). قال: فإنّ الأنصار أمروني أن أُبلّغك وأنّهم يطلبون إليك أن تُولّي أمرهم رجلاً أقدم سنّا من أسامة! فوثب أبو بكر وكان جالساً فأخذ بلحية عمر فقال ثكلتك أمّك وعدمتك يا ابن الخطّاب استعمله رسول الله (ص) وتأمرني أن أنزعه.(٢)

أقول: قد مرّ أنّ رسول الله (ص) قد أمّر أسامة على المهاجرين والأنصار ومنهم أبو بكر وأبو عبيدة وعمر، ولعن مَن تخلّف عنه، وكان يؤكّد تجهيزه، ولكنّ أكثر

____________________

١ - الاستيعاب، ج ٣، ص ١١٤٩.

٢ - تاريخ الطبري، ج ٣، ص ٢١٢.

٢٢٣

الناس قد طعنوا في إمارته وتخلّفوا عنه، ولم يبالوا بما قال رسول الله (ص).

وقد اعترف عمر بفضله وقربه من النبيّ (ص) وكونه أحبّ إلى رسول الله (ص) من عبد الله بن عمر، وأنّ أباه كان أحبّ إلى رسول الله من عمر، في جواب اعتراض ابنه، في الحديث الآتي:

الطبقات: قال عبد الله بن عمر: وكلّمتُه ( أي عمر ) فقلت: يا أمير المؤمنين فضّلت عليّ مَن ليس هو بأقدم منّي سنّاً ولا أفضل منّي هجرةً ولا شهد من المَشاهد ما لم أشهد! قال: ومَن هو؟ قلت: أسامة بن زيد، قال: صدقت لعمر الله فعلت ذلك لأنّ زيد بن حارثة كان أحبّ إلى رسول الله (ص) من عمر، وأسامة بن زيد كان أحبّ إلى رسول الله (ص) من عبد الله بن عمر، فلذلك فعلت.(١)

ويروي أيضاً: فقلت: لم فرضت لأسامة أكثر ممّا فرضت لي ولم يشهد مشهداً إلاّ وقد شهدته؟ فقال: إنّه كان أحبّ إلى رسول الله (ص) منك وكان أبوه أحبّ إلى رسول الله (ص) من أبيك.

فتوح البلدان: ما يقرب من الروايتين.(٢)

أقول: يعترف عمر بأنّ مناط القرب والفضيلة هو المحبوبية عند الله تعالى وعند رسوله، والأعمال الآخر مقدمات لحصول هذه النتيجة، فمن كان أحبّ إلى الله والى رسوله فله الفضيلة والتفوّق والفخر والكمال، وإن كان في حداثة السنّ.

وبعبارة أخرى: إنّ الأهم في العبادات والطاعات هو الكيفية ودرجة الإيمان وشدّة اليقين وطمأنينة النفس، لا الكمية وكثرة العمل. قال الله تعالى:( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) ، يريد الإخلاص. وهذا هو الموجب لحصول القرب والمحبوبية عند الله تعالى ورسوله الأكرم.

(عمر والسَحَرة)

سير الأعلام: عن بَجالة: كنت كاتباً لجزء بن معاوية عمّ الأحنف بن قيس،

____________________

١ - الطبقات، ج ٤، ص ٧٠.

٢ - فتوح البلدان، ص ٤٤٣.

٢٢٤

فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: أن اقتلوا كلّ ساحر وساحرة، وفرّقوا بين كلّ ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة.

فقتلنا ثلاث سواحر، وجعلنا نفرّق بين الرجل وحريمته في كتاب الله، وصنع لهم طعاماً كثيرا ودعا المجوس، وعرض السيف على فخذه وألقى وقر بغل أو بغلين من وَرِق، وأكلوا بغير زمزمة.(١)

أقول: الحكم بقتل كلّ ساحر وساحرة وإن لم يستعملا السحر أو استعملا ولم يوجبا قتلا أو جناية: باطل، فإنّ من السحر ما يكون في أمور عادية كتحريك حجر أو شجر أو إراءة شيء على خلاف ما هو عليه. نعم إذا أفسدا في الأرض ولم يتوبا من عملهما وسعيا في الإفساد بين المسلمين: يحكم عليهما بالقتل بشرائط مخصوصة لا مطلقا.

(عمر والخلاف)

مستدرك الحاكم: عن جابر: أنّ النبيّ (ص) دفع الراية يوم خيبر إلى عمر فانطلق فرجع يُجبن أصحابه ويُجبنونه.(٢)

أقول: قال الله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ ) . وقال تعالى:( الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) .

السيرة النبوية: ثمّ دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي، وليس بمكّة من بني عديّ بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكنّي أدلك على رجل أعزّ بها منّي.(٣)

أقول: يدلّ على أنّ عمر بن الخطاب لم يكن ممّن يَشري نفسه ابتغاء مرضاة

____________________

١ - سير الأعلام، ج ١، ص ٤٧.

٢ - مستدرك الحاكم، ج٣، ص ٣٨.

٣ - السيرة النبوية، ج ٣، ص ٣٢٩.

٢٢٥

الله ومرضاة الرسول، وكان محبّاً لنفسه، غير مجاهد في الغزوات.

ويروي أيضاً: فلمّا التأم الأمر ولم يبقَ إلاّ الكتاب، وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر أليس برسول الله؟ قال: بلى، قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعلام نُعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر ألزم غرزة فإنّي أشهد أنّه رسول الله، قال عمر: وأنا أشهد أنّه رسول الله. ثمّ أتى رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله ألست برسول الله؟! قال: بلى، قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يُضيّعني، قال: فكان عمر يقول: ما زلت أتصدّق وأصوم وأصلّي واعتق من الذي صنعت يومئذٍ مخافة كلامي الذي تكلّمت به.(١)

أقول: يدل على أنّ إيمانه لم يكن بدرجة التسليم ولم يكن له معرفة تامّة بمقام الرسالة ولم يكن له علم بمصالح الأمور.

مستدرك: عن جابر قال: بعنا أمّهات الأولاد على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.(٢)

وله شاهد صحيح - عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله (ص).

تاريخ الطبري: عن عمران بن سوادة قال: صلّيت الصبح مع عمر قلت عابت أمتك منك أربعاً قال: قلت وأعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها، قال: ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلاّ الخير واستغفر الله.(٣)

أقول: يظهر من هذه الرواية أنّ المراد من الحديثين السابقين هو الإعتاق بمجرد الوضع، وهذا خلاف القواعد الفقهية، وخلاف ما كان في عهد رسول الله (ص).

وسيجيء تتمّة الحديث في متعة النساء ومتعة الحج.

____________________

١ - نفس المصدر السابق، ص ٣٣١.

مستدرك الحكم، ج ٢، ص ١٨.

٣ - تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٢.

٢٢٦

مسند أحمد: عن الحسن، أنّ عمر أراد أن ينهي عن مُتعة الحجّ، فقال له أبيّ: ليس ذلك لك قد تمتّعنا مع رسول الله (ص) ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عن ذلك عمر. وأراد أن ينهي عن حلل الحبرة لأنّها تُصبغ بالبول، فقال له أُبي: ليس ذلك لك قد لبسهن النبي (ص) ولبسنا في عهده.(١)

عمر والجاهلية

السيرة النبوية: فقال عمر: اللهمّ غفرً كنا في الجاهلية شرّ من هذا نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله.(٢)

وقال: أنّه كان يقول: كنت للإسلام مباعداً، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبّها وأُسرّ بها.(٣)

وقال: ومرّ أبو بكر بجارية بني مؤمل - حيّ من بني عديّ بن كعب -، وكانت مسلمة وعمر بن الخطاب يُعذّبها لتترك الإسلام، وهو يومئذٍ مشرك وهو يضربها حتى إذا ملّ، قال: إنّي أعتذر إليك، أنّي لم أتركك إلاّ ملالة، فتقول: كذلك فعل الله بك! فابتاعها أبو بكر فاعتقها.(٤)

مسند أحمد ومستدرك الحاكم: لما نزلت تحريم الخمر، قال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلت:( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ) الذي في سورة البقرة، فدُعي عمر فقُرئت عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافيا، فنزلت التي في المائدة، فدُعيَ عمر فقُرئت عليه، فلما بلغ:( فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) ، قال عمر قد انتهينا.(٥)

أقول: يستفاد من هذه الروايات أنّ عمر كان عابد الوثن ومديم شرب الخمر، قبل إسلامه.

____________________

١ - مسند أحمد، ج ٥، ص ١٤٣.

٢ - السيرة النبوية، ج ١، ص ٢٢٣.

٣ - نفس المصدر، ص ٣٧١.

٤ - نفس المصدر، ص ٣٣٩.

٥ - مسند أحمد، ج ١، ص ٥٣. ومستدرك الحاكم، ج ٢، ص ٢٧٨.

٢٢٧

مسند أحمد: عن ابن عمر، أنّ رسول الله (ص) قال: اللّهمّ أعِز الإسلام بأحبّ هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبّهما إلى الله عمر بن الخطاب.(١)

أقول: يستفاد من هذه الرواية أنّ عمر كان قبل الإسلام مخالفاً ومعاندا لرسول الله (ص) اشد عناد كأبي جهل.

عمر والنّبيذ

الطبقات: أنّ عمر بن الخطاب لما طُعن، قال له الناس يا أمير المؤمنين لو شربت شربة؟ فقال أسقوني نبيذاً وكان من أحبّ الشرب إليه، قال فخرج النبيذ من جرحه.(٢)

أقول: قد صرّح بأنّه طلب النبيذ بعنوان الشربة لا بعنوان الدواء، وبأنّ النبيذ كان من أحبّ الشراب إليه.

مستدرك الحاكم: عن أبي وائل قال: غزوت مع عمر الشام فنزلنا منزلاً، فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه فلما رأى الدهقان عمر سجد ثمّ قال عمر لغلامه: هل في إدواتك شيءٌ من ذلك النبيذ؟ قال: نعم، قال: فابعث لنا، فأتاه فصبّه في إناء ثمّ شمّه فوجده منكر الريح، فصبّ عليه ماءً ثمّ شمّه فوجده منكر الريح، فصبّ عليه الماء ثلاث مرات ثمّ شربه، ثمّ قال: إذا رابكم من شرابكم فافعلوا به هكذا.(٣)

مستدرك الحاكم: فلمّا انصرف توجه الناس إلى عمر بن الخطّاب قال: فدعا بشراب لينظر ما مدى جرحه، فأتي بنبيذ فشربه قال: فخرج فلم يدر أدمٌ هو أم نبيذ، فدعا بلبن فأُتي به فشربه فخرج من جرحه، فقالوا: لا بأس عليك يا أمير المؤمنين.(٤)

____________________

١ - مسند أحمد، ج ٢، ص ٩٥.

٢ - الطبقات، ج ٣، ص ٢٥٤.

٣ - مستدرك الحاكم، ج ٣، ص ٨٢.

٤ - نفس المصدر، ص ٩١.

٢٢٨

أقول: الظاهر من إطلاق النبيذ هو النبيذ المطبوخ المسكر، ويدلّ عليه قوله: ثمّ شمّه فوجده منكر الريح، فصبّ عليه ماءً، ويظهر من الميزان للشعراني أنّ أبا حنيفة يقول بنجاسة النبيذ وحرمته إذا أسكر لا مطلقاً.

٢٢٩

فتنة:

( متعة النساء )

مستدرك الحاكم: عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عبّاس:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) ، قال ابن عبّاس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى، قال أبو نضرة: فقلت ما نَقرأها كذلك، فقال ابن عبّاس: والله لأنزلها الله كذلك.(١)

الفائق: أذن في المتعة عام الفتح. قال سبرة الجهيني: فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة شابة كأنّها بكرة عَيطاء. وروي: أذن لنا رسول الله (ص) في المتعة عام الفتح، فخرجت أنا وابن عمّ لي ومعي بُرد قد بُسّ منه، فلقينا فتاة مثل البكرة العَنَطنَطَة، فجعل ابن عمي يقول لها: بردي أجود من برده، قالت: برد هذا غير مفنوخ، ثمّ قال: برد كبرد.(٢)

وقال الزمخشري: العَيطاء والعنطنطة الطويلة العنق. وبُسّ منه: نيل منه ونهك بالبلى. المفنوخ: المنهوك، وفنخه إذا ذلّله.

تاريخ الطبري: عن عمران بن سوادة قال: صلّيت الصبح مع عمر قلت: نصيحة، فقال: مرحباً بالناصح غدوّا وعشيّاً، قلت: عابت أمتك منك أربعا! قال: فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه ثمّ قال: هات، قلت: ذكروا أنّك حرّمت العمرة في أشهر الحجّ وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقُبضة ونفارق عن ثلاث، قال: إنّ رسول الله (ص) أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى السعة، ثمّ لم أعلم

____________________

١ - مستدرك الحاكم، ج ٢، ص ٣٠٥.

٢ - الفائق، ج ٢، ص ٢٠٢.

٢٣٠

أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقُبضة وفارق عن ثلاث بطلاق.(١)

أقول: قراءة ابن عبّاس في الآية( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) وإحلافه بنزولها كذلك صريحة في نكاح المتعة، ولا خلاف بين المسلمين في أنّها كانت مباحة في زمان رسول الله (ص)، ومن يدّعي نسخها فعليه أن يُثبت، وما ورد من الروايات في تحريمها فهي أخبار آحاد. وأمّا نهي عمر: فإن كان مراده نهياً في زمان معيّن أو في مكان أو بقيد مخصوص يلاحظ فيها صلاح المسلمين - فذلك لا يبعد إصلاحه وتصحيحه، وأمّا إذا كان المراد التحريم والنهي في مقابل تجويز الشرع فلا إشكال في كونه بدعة وأحدوثة في الدين وخلافا للكتاب والسنّة الثابتة، فلا يعتنى بها بوجه. قال رسول الله (ص) كما في ابن ماجة: وسترون من بعدي اختلافاً شديداً، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهدّيين، وعضّوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات فإن كلّ بدعة ضلالة.(٢)

وليعلم أنّ المراد من الخلفاء الراشدين خلفاؤه في العلم والعمل الذين أوصى بهم وجعلهم أئمّة وهم أهل بيت الرسالة ومختلف الملائكة وخزّان العلم، وأنهم يتّبعون الكتاب وسنة رسول الله (ص) ولا يخالفون ما جاء به بأيّ وجه.

مسند أحمد: عن أبي نضرة، قلت لجابر بن عبد الله: إنّ ابن الزبير ينهى عن المتعة، وأنّ ابن عبّاس يأمر بها، قال: فقال لي: على يديّ جرى الحديث، تمتّعنا مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال: إنّ القرآن هو القرآن، وإنّ رسول الله (ص) هو الرسول، وإنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) أحداهما متعة الحجّ والأخرى متعة النساء.(٣)

وفي سنن البيهقي: نظيرها، وفيها: وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، أحداهما متعة

____________________

١ - تاريخ الطبري، ج ٥، ص ٣٢.

٢ - ابن ماجة، ج ١، ص ٢٠.

٣ - مسند أحمد، ج ١، ص ٥٢.

٢٣١

النساء ولا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلاّ غيّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحجّ، افصلوا حجّكم من عمرتكم فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم.(١)

ويروي: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نتمتّع على عهد رسول الله (ص) بالثوب.(٢)

ويروي: عن جابر قال: تمتعّنا متعتين على عهد النبيّ (ص) الحجّ والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا.(٣)

سنن البيهقي: يقول البيهقي بعد نقل روايات مختلفة كما في مسلم وغيره: قال الشيخ - ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله (ص)، لكنّا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه، ثمّ لم نجده إذن فيه بعد النهي حتى مضى لسبيله (ص) فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقاً لسنة رسول الله (ص)، فأخذنا به ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحجّ في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر ما دلّ على أنّه أحبّ أن يفصل بين الحجّ والعمرة ليكون أتمّ لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحجّ على التنزيه وعلى اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم.(٤)

أقول: ينبغي التنبيه على أمور:

١ - أنّ المتعة هي النكاح المنقطع التي أحلّها الله في كتابه المجيد، وأحلّها رسوله (ص) وعمل بها الأصحاب إلى زمان عمر.

٢ - المتعة هي عقد على شرائط لازمة في النكاح الدائم في الزوج والزوجة والمهر وانتفاء الموانع ولزوم العدّة، ويفارق الدائم في تعيين الأجل.

٣ - قد صرّح عمر في كلماته ( كانتا في عهد رسول الله وأنا أحّرمهما ) بأنّ المتعتين كانتا في عهد رسول الله (ص) جائزتين وواقعتين، فكيف يدّعي الشيخ بأنّ رسول الله (ص) لم يأذن فيها بعد.

____________________

١ - سنن البيهقي، ج ٧، ص ٢٠٦.

٢ - مسند أحمد، ج ٣، ص ٢٢.

٣ - نفس المصدر، ص ٣٥٦.

٤ - سنن البيهقي، ج ٣، ص ٢٢.

٢٣٢

٤ - أنّ حكم الجواز والنهي في المتعتين على السواء ( متعتان كانتا في عهد رسول الله (ص) وأنا أحرّمهما ) فيكف يجوز للشيخ أن يفصل بينهما بالتحريم في الأوّل والتنزيه في الثاني.

٥ - إذا قال عمر في خطبته: بأنّ القرآن هو القرآن والرسول هو الرسول، لم يتغيّروا، فكيف يصحّ منه القول بالتحريم والنهي.

مسلم: بإسناده عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله (ص) فقال: إنّ رسول الله (ص) قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء.(١)

وبإسناد آخر عنهما: أنّ رسول الله (ص) أتانا فأذن لنا في المتعة.

ويروي: قال عطاء: قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة؟ فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر.(٢)

ويروي أيضاً: عن جابر: كنا نستمتع القبضة من التمر والدقيق الأيامَ. على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.

ويروي أيضاً: عن أبي نضرة: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين! فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله (ص) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نُعدلهما.

ويروي أيضاً: عن سبرة، قال: أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر فمكثت معها ثلاثاً، ثمّ إنّ رسول الله (ص) قال: مَن كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخل سبيلها.

ويروي أيضاً: عن سبرة، قال: أذن لنا رسول الله (ص) عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثمّ نهى عنها.

أقول: في حاشية الكتاب - عام أوطاس هو عام الفتح وهو وادٍ بديار هوازن،

____________________

١ - مسلم، ج ٤، ص ١٣٠.

٢ - نفس المصدر، ص ١٣١.

٢٣٣

وقوله ثلاثاً، أي: ثلاث ليالٍ. انتهى.

فالمراد من النهي عنها بقرينة لحن هذه الرواية وبصراحة روايات أخرى هو النهي عن جهة الزمان وعدم اقتضاء أيام الحرب الترخيص أكثر من ثلاث ليالٍ، فلا دلالة فيها على النهي المطلق وتحريم أصل العمل، كما لا يخفى.

ويروي أيضاً: بإسناده عن قيس، قال: سمعت عبد الله ( هو ابن مسعود ) يقول: كنّا نغزو مع رسول الله (ص) ليس لنا نساء، فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ عبد الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) .(١)

سنن البيهقي: يروي روايات قريبة منها.(٢)

ويروي أن عبد الله بن الزبير قام بمكّة فقال: إنّ أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة، يُعرّض برجل، فناداه فقال إنّك لجلف جاف ؛ فلعمري لقد كانت المتعة تُفعل على عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله (ص) ) فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك.(٣)

قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنّه بينا هو جالس عند رجل، جاءه رجل فاستفتاه في المتعة؟ فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا! قال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتّقين، قال ابن أبي عمرة: إنّها كانت رخصة في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثمّ أحكم الله الدين ونهى عنها.

أقول: لا يخفى على الخبير أنّ الترخيص إنّ كان متوقّفا على الاضطرار فلا يقيّد بزمان ولا معنى لتخصيصه بأوّل الإسلام.

وأيضاً لا معنى للتحريم والنهي عن العمل الاضطراريّ فإنّه يرتفع التكليف في

____________________

١ - نفس المصدر السابق، ص ١٣٠.

٢ - سنن البيهقي، ج ٧، ص ٢٠٠.

٣ - مسلم ج ٤، ص ١٣٣.

٢٣٤

حال الاضطرار، ويثبت إذا انتفى الموضوع.

ثمّ إنّه يلزم على هذا الفرض أن يثبت الحكم التحريميّ للموضوع أوّلا وبالذات كما في الميتة والدم، ثمّ يستثنى منه مورد الاضطرار لا بالعكس.

ورابعاً: قد ثبت الجواز في زمان النبيّ (ص) فالتقييد بحال الاضطرار أو التحريم بعده يحتاج إلى دليل قطعيّ، ولم يثبت.

ويروي: بإسناد عن علي بن أبي طالب: أنّ رسول الله (ص) نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحُمر الإنسية.(١)

ويروي: بمثلها بأسانيد أخرى.

أقول: هذا النهي من جهة خصوصية زمان معيّن لا من جهة أصل الموضوع، وقد ثبت التجويز في عام الفتح بعد عام خيبر.

ابن ماجة: عن ابن عمر: قال: لمّا ولي عمر بن الخطّاب خطب الناس فقال: إنّ رسول الله (ص) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثمّ حرّمها، والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو مُحصن إلاّ رجمته بالحجارة إلاّ أن يأتيني بأربعة يشهدون أنّ رسول الله (ص) أحلّها بعد إذ حرّمها.(٢)

أقول: يعترف الخطيب بأنّ رسول الله (ص) أحلّها وحكم بحلّيتها ثلاثَ مرّات أو ثلاث ليالٍ، فتثبت الحلّية. وأمّا نفيها والتحريم بعد، فيحتاج إلى الإثبات. ثمّ إنّ غاية ما يمكن أن نقول هنا: إنّ حلّية المتعة تتوقّف على شرائط، وإذا فقدت الشرائط المأخوذة فتلحقها الحرمة والممنوعية، وإلاّ فلا معنى للتحليل ثمّ التحريم مرّة بعد مرّة.

والحاصل من هذه الروايات الشريفة: أنّ المتعة كانت واقعة في زمان رسول الله (ص)، بل إلى زمان عمر، وتدلّ عليه الآية الشريفة:( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ولا سيّما على قراءة ابن عبّاس.

ولمّا كانت الأحكام الشرعية تعبّدية وتوقيفيّة صرفة لا يجوز لنا أن ننصرف

____________________

١ - مسلم، ج ٤، ص ١٣٤.

٢ - ابن ماجة، ج ١، ص ٦٠٥.

٢٣٥

عنها ونبدلها بوجه من الوجوه، وليس لأحدٍ أن يغيّر حكم الله ويحرّف كلمات الله عن مواضعها بعقله الضعيف وإدراكه المحدود وفهمه الناقص:( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ) .

ويلزم أن يتوجّه المسلم الغيور المتعبّد بأنّ تحليل المتعة ليس بمعنى التجويز على الإطلاق، بل له شرائط وآداب لازمة أزيد من شرائط النكاح الدائم، من رعاية حقوق المرأة وحفظ حرمتها والتوجّه إلى حياتها الاجتماعية، وعدم إيجاب هذا الأمر مضيقة لها في معاشها وابتلاء في أمورها المستقبلة والتدبير في ما يرتبط بحمل المرأة ووضع الولد وتربيته، وهذا ابتلاء ما أعظمه، فإذا لم تراع هذه الشرائط: تكون حراما بالعنوان الثانويّ.

٢٣٦

فتنة:

( تحريم المتعة في الحجّ )

الفائق: قال عمر بن الخطّاب في متعة الحجّ: علمت أنّ رسول الله (ص) فعلها وأصحابه، ولكنّي كرهت أن يظلّوا بهنّ مُعرسين تحت الأراك، ثم يُلبّون بالحج تقطر رؤوسهم.(١)

سنن الدارمي: عن مروان بن الحكم أنّه شهد علياً وعثمان بين مكّة والمدينة، وعثمان ينهي عن المتعة، فلمّا رأى ذلك عليّ، أهلّ بهما جميعاً، فقال: لبيك بحجّة وعمرة معاً، فقال: تراني أنهى عنه وتفعله! فقال لم أكن لأدع سنّة رسول الله (ص) بقول أحدٍ من الناس.(٢)

ويروي: عن أنس أنه سمع النبي (ص)، يقول: لبيك بعمرة وحج.(٣)

ويروي أيضاً: عن أنس: أنّ رسول الله (ص) أهلّ بهما جميعاً، فلقيت ابن عمر فأخبرته بقول أنس، فقال إنّما أهلّ بالحجّ، فرجعت إلى أنس فأخبرته بقول ابن عمر، فقال: ما يَعدّونا إلاّ صبياناً.

أقول: يستفاد من هذه الروايات أمور:

١ - اعترف عمر بأنّ رسول الله (ص) فعل متعة الحجّ وكذا أصحابه.

٢ - صرّح بأنّ علّة تحريم كراهته أن يظلّوا بهنّ مُعرسين ثمّ يُلبون بالحجّ، غفلةً منه بأنّ الإعراس كالأكل والشرب، وقد يجب، واستحبابه مسلّم، وهو من الطاعات، بل من الأمور الضرورية لطبيعة البشر، يصان به عن إفراط الشهوة ويعتدل به المزاج والفكر.

____________________

١ - الفائق، ج ٢، ص ١٣٦.

٢ - سنن الدارمي، ج ٣، ص ٦٩.

٣ - نفس المصدر، ص ٧٠.

٢٣٧

مسلم: بإسناده عن جابر: قدم النبيّ (ص) صبح رابعة مضت من ذي الحجّة فأمرنا أن نحلّ، قال: حِلّوا وأصيبوا النساء. قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلّهنّ لهم، فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلاّ خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيّ الحديث.(١)

ويروي مسند أحمد: نظيره.(٢)

ويروي أيضاً: بإسناده: أهللنا مع رسول الله (ص) بالحجّ فلمّا قدمنا مكّة أمرنا أن نحلّ ونجعلها عمرة، فكبُر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبيّ (ص) فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟ فقال: أيّها الناس أحلّوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم.قال فأحللنا حتى وطأنا النساء ... الحديث.

ويروي أيضاً: بإسناده: كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يديّ دار الحديث، تمتّعنا مع رسول الله (ص)، فلمّا قام عمر قال: إنّ الله كان يُحلّ لرسوله ما شاء بما شاء، وأنّ القرآن قد نزل منازله، فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتّوا نكاح هذه النساء ؛ فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلاّ رجمته بالحجارة.(٣)

ويروي أيضاً: عن أبي موسى، إنّه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فُتياك ؛ فإنّك لا تدري ما أحد أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أنّ النبي (ص) قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلّوا مُعرسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم.(٤)

وفي النسائي: نظيرها. وكذا في أحمد.(٥)

ويروي أيضاً: بإسناده: كان عثمان ينهي عن المتعة، وكان عليّ يأمر بها،

____________________

١ - مسلم، ج ٤، ص ٣٧.

٢ - مسند أحمد، ج ٣، ص ٣١٧.

٣ - مسلم، ج ٤، ص ٣٨.

٤ - نفس المصدر، ص ٤٥.

٥ - النسائي، ج ٥، ص ١١٩ ومسند أحمد، ج ١، ص ٥٠.

٢٣٨

فقال عثمان لعليّ كلمة، ثمّ قال عليّ: لقد علمت إنّا قد تمتّعنا مع رسول الله (ص)؟ فقال: أجل ولكنّا كنّا خائفين.(١)

ويروي أيضاً: اجتمع عليّ وعثمان رضيَ الله عنهما بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله (ص) تنهي عنه؟! فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إنّي لا أستطيع أن أدعك. فلمّا أن رأى عليّ ذلك أهل بهما جميعاً.

ويروي أيضاً: بإسناده عن أبي ذرّ قال: كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحجّ.

أقول: ثبت من هذه الروايات أنّ متعة الحجّ كانت مسلّمة في عهد رسول الله (ص) وقد عملت الصحابة بها وكانوا مرخّصين فيها.

ويروي أيضاً: بإسناده عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرّ (رض) قال: كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمّد (ص) خاصة.

ويروي أيضاً: لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة.

أقول: إنّ كانت المتعة مخصوصة بأصحاب الرسول الله (ص): فكيف كان عمر وعثمان ينهيان الصحابة عنها؟! وإن كانت مخصوصة بهم مقيّدة بزمان الرسول وحياته (ص): فكيف كان عمر وابن عبّاس وعليّ وغيرهم جاهلين بهذا القيد؟! وهل كان التحريم في زمان عمر فرع ثبوت الحليّة في هذا الزمان مع ما في خلاصة التهذيب: أنّ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي العابد يُرسل ويُدلّس.

ويروي أيضاً: بإسناده، سألت سعد بن أبي وقّاص (رض) عن المتعة؟ فقال: فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ ( أي: أنّ معاوية في ذلك اليوم ) كَافِرٌ بِالْعُرُشِ. يَعْنِى بُيُوتَ مَكَّةَ.(٢)

ويروي أيضاً: بإسناده عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ( يعني متعة الحجّ ) وأمرنا بها رسول الله (ص) ثمّ لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ ولم ينه عنها رسول الله (ص) حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء.(٣)

____________________

١ - مسلم، ج ٤، ص ٤٦.

٢ - مسلم، ج ٤، ص ٤٧.

٣ - نفس المصدر، ص ٤٩.

٢٣٩

وفي النسائي: قريب منها.(١)

وروى روايات أخر قبلها قريباً منها، وصرّح فيها بأنّ المراد من الرجل هو عمر بن الخطّاب، وهو الذي ارتأى برأيه، وقال بالتحريم.

ويروي أيضاً: بإسناده، عن مسلم القُريّ قال: سألت ابن عبّاس (رض) عن متعة الحجّ فرخّص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أمّ ابن الزبير تُحدّث أنّ رسول الله (ص) رخّص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها؟ قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخّص رسول الله (ص) فيها.(٢)

ويروي أيضاً: بإسناده عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله (ص): هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليُحلّ الحلّ كلّه، فإن العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة.(٣)

ويروي أيضاً: عن أبي حمزة الضبعي، قال: تمتّعت فنهاني ناسٌ عن ذلك، فأتيت ابن عبّاس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال: ثمّ انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال: عمرة متقبّلة وحجّ مبرور، قال: فأتيت ابن عبّاس فأخبرته بالذي رأيت، فقال: الله أكبر! الله أكبر! سنّة أبي القاسم (ص).

ويروي: بإسناده قال عطاء: كان ابن عبّاس يقول: لا يطوف بالبيت حاجّ ولا غير حاجّ إلاّ حِلّ، قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى:( ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ، قال: قلت فإن ذلك بعد المعرف، فقال: كان ابن عبّاس يقول: هو بعد المعرّف وقبله، وكان يأخذ ذلك من أمر النبيّ (ص) حين أمرهم أن يُحلّوا في حجّة الوداع.(٤)

أقول: أي بعد الوقوف بعرفة وقبله، والمعرّف موضع التعريف.

ويروي: بإسناده عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت

____________________

١ - النسائي، ج ٥، ص ١٢٠.

٢ - مسلم، ج ٤، ص ٥٥.

٣ - نفس المصدر، ص ٥٧.

٤ - نفس المصدر، ص ٥٨.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

(سهل بن أحمد)(١) ، عن محمّد بن محمّد الأشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ)(٢) ، رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر، فلم يدخلاه الجنّة، رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان، ثمّ انسلخ قبل أن يغفر له ».

[ ٨٧٠٤ ] ٢ - السيد فضل الله في نوادره: عن علي بن الحسن الورّاق، عن أبي محمّد، عن اسحاق بن عيسى، عن الحسين بن علي، عن اسماعيل بن سعيد، عن يزيد بن هارون، عن المسعودي، يقول: من قرأ أول ليلة من شهر رمضان( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ) (١) حفظ إلى مثلها من قابل.

[ ٨٧٠٥ ] ٣ - وعن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عبد الرحمان، عن أبي بكر بن محمّد، عن محمّد بن عمرو بن مذعورة، عن ابي هريرة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من صلى في شهر رمضان، في كلّ ليلة ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب مرّة، وقل هو الله أحد ثلاث مرات، إن شاء صلاهما في أوّل الليل، وإن شاء في آخر

____________________________

(١) في جامع الأحاديث: محمّد بن عبدالله، وفي البحار كما في المتن وكلاهما من مشايخ مؤلف جامع الأحاديث.

(٢) ليس في جامع الأحاديث.

٢ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، عنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٥٠ ح ١٩.

(١) الفتح ٤٨: ١.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، عنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٦ ح ١١.

٤٨١

الليل، والذي بعثني بالحق نبيّا، إنّ الله عزّوجلّ يبعث بكلّ ركعة مائة الف ملك، يكتبون له الحسنات، ويمحون عنه السيئات، ويرفعون له الدرجات، واعطاه ثواب من أعتق سبعين رقبة ».

[ ٨٧٠٦ ] ٤ - البحار، عن اعلام الدين للديلمي: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من قرأ في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان، كلّ يوم وليلة: فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ بربّ الناس، وقل أعوذ بربّ الفلق، ثلاث مرّات، ويقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم، ثلاث مرّات، ثمّ يصلّي على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثلاث مرات، ثمّ يقول: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وعلى كلّ ملك ونبي، ثلاث مرّات، ثمّ يقول: اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثلاث مرّات، ثمّ يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أربعمائة مرة، ثمّ قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : والذي نفسي بيده، من قرأ هذه السّور، وفعل ذلك كلّه في الشهور الثلاثة ولياليها، لا يفوتها شئ، لو كانت ذنوبه عدد قطر المطر، وورق الشّجر، وزبد البحر، غفرها الله له، وأنّه ينادي مناد يوم الفطر، يا عبدي أنت ولييّ حقّا حقّا، ولك عندي بكلّ حرف قرأته، شفاعة في الإخوان والأخوات، بكرامتك عليّ، ثمّ قال: والذي بعثني بالحقّ نبيّا، إنّ من قرأ هذه السّور، وفعل ذلك في هذه الشّهور الثّلاثة ولياليها، ولو في عمره مرّة واحدة، اعطاه الله بكلّ حرف سبعين الف حسنة، كلّ حسنة عند الله أثقل من جبال الدّنيا، ويقضي الله له سبعمائة حاجة

____________________________

٤ - البحار ج ٩٦ ص ٣٨١ ح ٧ عن اعلام الدين ص ١١٣.

٤٨٢

عند نزعه، وسبعمائة حاجة في القبر، وسبعمائة حاجة عند خروجه من قبره، ومثل ذلك عند تطاير الصّحف، ومثله عند الميزان، ومثله عند الصراط، ويظلّه تحت ظلّ عرشه، ويحاسبه حسابا يسيرا، ويشيّعه سبعون الف ملك إلى الجنّة، ويقول الله تعالى: خذها لك في هذه الأشهر(١) ، ويذهب به إلى الجنّة، وقد أعدّ له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ».

[ ٨٧٠٧ ] ٥ - الكافي: عن محمّد بن عيسى، بإسناده عن الصالحينعليهم‌السلام ، قال: تكرّر في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذا الدّعاء ساجدا وقائما، [ وقاعداً ](١) وعلى كلّ حال، وفي الشهر كلّه، وكيف أمكنك، ومتى حضرك من دهرك، تقول بعد تحميد الله تبارك وتعالى، والصلاة على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : اللّهمّ كن لوليّك فلان بن فلان، هذه الساعة، وفي كلّ ساعة، وليّا، وحافظا، وناصرا، ودليلا، وقائدا، وعينا، حتّى تسكنه أرضك طوعا، وتمتّعه فيها طويلا ».

ورواه الكفعمي في مصباحه: مثله، باختلاف يسير(٢) .

[ ٨٧٠٨ ] ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: وأمّا ما رواه العامة، عن جعفر، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنّ من صلى ليلة سبع وعشرين، ركعتين يقرأ في كلّ ركعة: فاتحة الكتاب، وإنّا أنزلناه مرة، وقل هو الله أحد خمسا وعشرين مرة، فإذا سلّم استغفر مائة

____________________________

(١) في نسخة: هذا الشهر.

٥ - الكافي ج ٤ ص ١٦٢ ح ٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) مصباح الكفعمي ص ٥٨٦.

٦ - لب اللباب: مخطوط.

٤٨٣

مرّة، وصلى على النبي وآله مائة مرة، فقد أدرك ليلة القدر »، فإنّ هذه الرواية، لا تنافي ما صحّ من أنّ ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين، لأنّ هذه الرواية تختصّ بمن فاته ليلة ثلاث وعشرين، فأدرك ليلة سبع وعشرين.

[ ٨٧٠٩ ] ٧ - وفيه: روي أنّ الملائكة إذا ما سلّموا ليلته على المنتبهين الذّاكرين، ثمّ يرجعون إلى السماء، يأمرهم الله تعالى بالانصراف إلى الأرض، حتّى يسلّموا على النائمين من المؤمنين، على كلّ واحد سبعين سلاما.

[ ٨٧١٠ ] ٨ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أتدرون لم سمّي شعبان شعبان؟ لأنّه يتشعب منه خير كثير لرمضان، وإنّما سمّي رمضان رمضان، لأنّه ترمض فيه الذنوب - أي تحرق - وقال: إنّ لله في كلّ يوم جمعة، ستمائة الف عتيق من النار، كلهم قد استوجبوها، وفي كلّ ساعة من ليل أو نهار من شهر رمضان، الف عتيق من النار، كلّهم قد استوجبوها، وله يوم الفطر مثل ما أعتق في الشهر والجمعة ».

[ ٨٧١١ ] ٩ - الصدوق في الأمالي، وفضائل الأشهر الثلاثة: عن صالح بن عيسى العجلي، عن محمّد بن علي بن علي، عن محمّد بن الصلت، عن محمّد بن بكير، عن عباد المهلبي، عن سعد بن عبدالله، عن هلال بن عبدالله(١) ، عن علي بن زيد بن جدعان(٢) ، عن

____________________________

٧، ٨ - لب اللباب: مخطوط.

٩ - أمالي الصدوق ص ١٩١ ح ١، فضائل الاشهر الثلاثة ص ١١٢.

(١) في الأمالي: عبد الرحمن.

(٢) في الطبعة الحجرية: يعلى بن زيد بن جذعان، والصواب أثبتناه من المصدر « راجع تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٣٢٢ ».

٤٨٤

سعيد بن المسيّب، عن عبد الرحمان بن سمرة، قال: كنّا عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « رأيت البارحة عجائب » فقلنا يا رسول الله، وما رأيت؟ حدّثنا [ به ](٣) فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا. فقال:

« رأيت رجلاً من أُمتي، قد أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه برّه بوالديه فمنعه منه - إلى أن قال - ورأيت رجلاً من أُمّتي يلهث عطشا، كلّما ورد حوضا منع منه، فجاءه صيام شهر رمضان فسقاه وأرواه ».

[ ٨٧١٢ ] ١٠ - وفي الأمالي: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن أبي محمّد الحسن العسكريعليه‌السلام ، قال: « قال موسىعليه‌السلام : إلهي فما جزاء من صام شهر رمضان لك محتسبا؟ قال: يا موسى، اقيمه يوم القيامة مقاما لا يخاف فيه، قال: إلهي، فما جزاء من صام شهر رمضان يريد به الناس؟ قال: يا موسى ثوابه كثواب من لم يصمه ».

____________________________

(٣) أثبتناه من المصدرين.

١٠ - أمالي الصدوق ص ١٧٤.

٤٨٥

٤٨٦

أبواب بقيّة الصوم الواجب

١ -( باب حصر أنواع ما يجب منه)

[ ٨٧١٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واعلم أنّ الصوم على أربعين وجها: فعشرة (منها واجب)(١) ، كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهنّ حرام، وأربعة عشر وجها منها، صاحبها فيها بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وصوم الإذن على ثلاثة أوجه، وصوم التّأديب، ومنها صوم الإباحة، وصوم السفر والمريض، وأمّا صوم الواجب: فصوم شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين - يعني لمن افطر يوماً من شهر رمضان عمدا متعمّدا - وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ، لمن لم يجد العتق واجب، من قول الله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (٢) وصيام شهرين في كفّارة الظهار، (لمن لم يجد العتق، واجب من)(٣) قول(٤) الله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ

____________________________

أبواب بقية الصوم الواجب

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) في المصدر: واجبة فيها.

(٢) النساء ٤: ٩٢.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر: وقال.

٤٨٧

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ) (٥) أو صيام(٦) ثلاثة أيام في كفّارة اليمين، واجب لمن لم يجد الإطعام، قال الله تعالى:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) (٧) كلّ ذلك متتابع ليس بمفترق، وصيام من كان به أذى من رأسه، واجب قال الله تبارك وتعالى:( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (٨) فصاحب هذه بالخيار، فإن شاء صام ثلاثة أيّام، وصوم دم المتعة واجب، لمن لم يجد الهدي، قال الله تبارك وتعالى:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) (٩) وصوم جزاء الصيد واجب، قال الله تبارك وتعالى:( أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (١٠) وأروي عن العالم أنّه قال: أتدرون كيف يكون عدل ذلك صياما؟ فقيل له: لا، فقال: يقوّم الصّيد قيمة، ثمّ يشتري بتلك القيمة البرّ، ثمّ يكال ذلك البرّ أصواعا، فيصوم لكلّ نصف صاع يوما، وصوم النّذر واجب، وصوم الاعتكاف واجب ».

ورواه الصدوق في الهداية(١١) : عن الزهري، أنّه قال: دخلت على علي بن الحسينعليهما‌السلام ، فقال لي: « يا زهري من أين جئت؟ » فقلت: من المسجد، فقال: « فيم كنتم؟ » قلت: تذاكرنا أمر الصوم، فاجتمع رأيي ورأي أصحابي، على أنّه ليس شئ من الصوم بواجب، إلّا صوم شهر رمضان، فقال: « يا زهري ليس

____________________________

(٥) المجادلة ٥٨: ٤.

(٦) في المصدر: وصيام.

(٧) المائدة ٥: ٨٩.

(٨، ٩) البقرة ٢: ١٩٦.

(١٠) المائدة ٥: ٩٥.

(١١) الهداية ص ٤٨.

٤٨٨

كما قلتم، إنّ الصوم على أربعين وجها » الخ.

وفي المقنع: اعلم أنّ الصوم على أربعين وجها وساق مثله(١٢) .

٢ -( باب أنّ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فافطر لعذر بنى، ولغير عذر استأنف، إلّا أن يصوم شهرا ومن الثّاني ولو يوماً فيبني)

[ ٨٧١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « متى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما، ثمّ أفطر، فعليه أن يبني عليه ولا بأس، وإن صام شهرا أو أقلّ منه، ولم يصم من الشهر الثاني شيئا، عليه أن يعيد صومه، إلّا أن يكون قد أفطر لمرض، فله أن يبني على ما صام، لأنّ الله حبسه ».

[ ٨٧١٥ ] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا ثمّ مرض، هل يعيده؟ قال: « نعم، أمر الله حبسه ».

[ ٨٧١٦ ] ٣ - وعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن المرأة يجب عليها صوم شهرين متتابعين، قال: « تصوم، فما حاضت فهو يجزيها ».

____________________________

(١٢) المقنع ص ٥٥.

الباب - ٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦. ٢،

٣ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢.

٤٨٩

٣ -( باب وجوب صوم النّذر)

[ ٨٧١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وصوم النّذر واجب ».

[ ٨٧١٨ ] ٢ - فرات بن ابراهيم الكوفي، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّهعليهم‌السلام ، قال: « مرض الحسن والحسينعليهما‌السلام ، مرضا شديدا، فعادهما سيّد ولد آدم، محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعادهما أبو بكر وعمر، فقال عمر لعليّعليه‌السلام : يا أبا الحسن، إن نذرت لله نذرا واجبا، فإنّ كلّ نذر لا يكون لله فليس فيه وفاء، فقال عليعليه‌السلام : إن عافى الله ولديّ ممـّا بهما، صمت لله ثلاثة أيّام متواليات، وقالت فاطمةعليها‌السلام ، مثل مقالة عليعليه‌السلام » الخبر، وله طرق كثيرة.

[ ٨٧١٩ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنّه قال للزّهري: « وصوم النّذر واجب » الخبر.

[ ٨٧٢٠ ] ٤ - وفي المقنع: فإن نذر أن يصوم يوماً معروفا أو شهراً معروفا، فعليه أن يصوم ذلك اليوم و(١) ذلك الشهر، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر، عليه(٢) الكفّارة.

____________________________

الباب - ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - تفسير فرات الكوفي ص ١٩٦.

٣ - الهداية ص ٤٩.

٤ - المقنع ص ١٣٨.

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه: فعليه.

٤٩٠

٤ -( باب وجوب صوم كفّارة النّذر وقضائه، وقدر الكفّارة)

[ ٨٧٢١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أفطر (يوم صوم)(١) النّذر، فعليه الكفّارة شهرين متتابعين، وقد روي أنّ عليه كفّارة يمين ».

[ ٨٧٢٢ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن نذر رجل أن يصوم يوما، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم يوماً بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة.

٥ -( باب وجوب كفّارة مخيّرة بقتل الخطأ، وكفّارة الجمع بقتل العمد، وأنّ القاتل في الأشهر الحرم، يصوم شهرين منها، وحكم دخول العيد وأيّام التّشريق)

[ ٨٧٢٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « كفّارة القتل، عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستّين مسكينا، إن لم يستطع الصّوم ».

[ ٨٧٢٤ ] ٢ - احمد بن محمّد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيّوب، والقاسم بن محمّد، عن ابان بن عثمان، عن زرارة والحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان، عن زرارة، قال: سمعت

____________________________

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) في الطبعة الحجرية (يوما صومه) وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المقنع ص ١٣٨.

الباب - ٥

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣.

٢ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦١.

٤٩١

أبا جعفرعليه‌السلام يقول: « إذا قتل الرّجل في شهر حرام، صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم »، فتبسّمت وقلت له: يدخل ها هنا شئ، قال: « أدخلني(١) »، قلت: العيد والأضحى وأيّام التّشريق، قال: « هذا حقّ لزمه فليصمه » قال أحمد بن عبدالله في حديثه: ليعتق أو يصوم.

٦ -( باب وجوب التّتابع: في صوم كفّارة اليمين، والظّهار، والقتل، والإفطار، وبدل الهدي، وأحكام كفّارات الحجّ)

[ ٨٧٢٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي، ومحمّد بن علي بن الحسين، وجعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّهم قالوا: « صيام كفّارة اليمين، ثلاثة أيّام متتابعات، لا يفرّق(١) بينها ».

[ ٨٧٢٦ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « صيام الظّهار، شهران متتابعان، كما قال الله عزّوجلّ ».

[ ٨٧٢٧ ] ٣ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن علي بن جعفر، عن أخيه(١) موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن صوم

____________________________

(١) في نسخة: أدخله، منه قدّه.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٣.

(١) في الطبعة الحجرية: لا فرق، وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٧٩.

٣ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٩٣ ح ٢٤١.

(١) في الطبعة الحجرية « عمّن أخبره، عن »، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٢٨٥ ورجال النجاشي ص ١٧٦ وغيرهما ».

٤٩٢

الثلاثة أيّام في الحجّ والسّبعة، ايصومها متوالية أم يفرّق بينها؟ قال: « يصوم الثّلاثة لا يفرّق بينها، (والسبعة لا يفرق بينها)(٢) ، ولا يجمع الثلاثة والسبعة(٣) ».

[ ٨٧٢٨ ] ٤ - وعن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ، لمن لم يجد العتق واجب، قال الله تعالى:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً ) (١) » الآية.

الصدوق في الهداية(٢) والمقنع(٣) : عنهعليه‌السلام ، مثله.

فقه الرضا(٤) عليه‌السلام : مثله.

٧ -( باب أنّ من نذر أن يصوم حتّى يقوم القائمعليه‌السلام ، لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيّام المحرّمة)

[ ٨٧٢٩ ] ١ - محمّد بن ابراهيم النّعماني في كتاب الغيبة: حدّثنا محمّد بن يعقوب، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن

____________________________

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) وفيه زيادة: جميعاً.

٤ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

(٢) الهداية ص ٤٩.

(٣) المقنع ص ٥٦.

(٤) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

الباب - ٧

١ - الغيبة ص ٩٤ ح ٢٦.

٤٩٣

شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمان الأصمّ، عن كرام، قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي، ان لا آكل طعاما بنهار، حتّى يقوم قائم آل محمّدعليهم‌السلام ، فدخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقلت له: رجل من شيعتك جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما(١) أبدا، حتّى يقوم قائم آل محمّدعليهم‌السلام ، فقال: « صم يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيّام التّشريق، ولا إذا كنت مسافرا » الحديث.

٨ -( باب أنّ من نذر أن يصوم حينا، وجب عليه صوم ستة أشهر، ومن نذر أن يصوم زمانا، وجب عليه صوم خمسة أشهر)

[ ٨٧٣٠ ] ١ - العيّاشي في تفسيره: عن اسماعيل بن زياد السكوني، عن جعفر بن محمّد(١) عليهما‌السلام ، أنّ علياعليه‌السلام ، قال في رجل نذر أن يصوم زمانا، قال: « الزّمان خمسة أشهر، والحين ستّة أشهر، لأن الله يقول:( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ) (٢) ».

[ ٨٧٣١ ] ٢ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد،(١) عن عليعليهم‌السلام ، أنّه قال فيمن نذر أن يصوم زمانا، قال: « الزّمان خمسة أشهر ».

____________________________

(١) في المصدر زيادة: بنهار.

الباب - ٨

١ - تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٢٢٤.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٢) ابراهيم ١٤: ٢٥.

٢ - الجعفريات ص ٦٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٤٩٤

٩ -( باب أنّ من نذر صوما معيّنا فعجز، وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام)

[ ٨٧٣٢ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن نذر رجل أن يصوم كلّ سبت، أو احد، أو سائر الأيام، فليس له أن يتركه إلّا من علّة، وليس عليه صومه في سفر ولا مرض، إلّا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علّة، تصدّق مكان كلّ يوم على عشرة مساكين.

١٠ -( باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر، فاتّفق في السّفر، لم يجب صومها ولا قضاؤها، وأنّه لا يجب التتّابع في صوم النّذر، إلّا مع الشّرط فيه)

[ ٨٧٣٣ ] ١ - الصدوق في المقنع: فإن نذر أن يصوم يوماً بعينه ما دام حيا، فوافق ذلك اليوم عيد فطر، أو أضحى، أو ايّام التّشريق، أو سافر، أو مرض، فقد وضع الله عنه الصّيام في هذه الأيام كلّها، ويصوم يوماً بدل يوم.

____________________________

الباب - ٩

١ - المقنع ص ١٣٧.

الباب - ١٠

١ - المقنع ص ١٣٧.

٤٩٥