المرأة مع النبي (صلّى الله عليه وآله) في حياته وشريعته

مؤلف: الشهيدة بنت الهدى
تصنيف: المرأة
الصفحات: 116
مؤلف: الشهيدة بنت الهدى
تصنيف: المرأة
الصفحات: 116
١٩ -( باب أن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانهاوالوقوف بها ليلا، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع)
[١١٤٥٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال: « من أدرك الناس بالموقف يوم(١) عرفة، فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما فقد أدرك الحج، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات، وأتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله، ثم أتى جمعا(٢) قبل أن تفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج ».
[١١٤٥٦] ٢ - بعض نسخ الرضويعليهالسلام : « قال أبي: رجل أدرك الامام وهو بجمع، فإن ظن أنه يأتي عرفات ثم يقف قليلا، ثم يأتي جمعا قبل أن تطلع الشمس فليأته، قال: وإن ظن أنه يأتيها حتى يفيضوا، فلا يأتيها، وقد تم حجه ».
٢٠ -( باب حكم من فاته الوقوف بعرفة، وبالمشعر قبل طلوع الشمس)
[١١٤٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه،
__________________
الباب ١٩
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.
(١) في المصدر: من.
(٢) ليس في المصدر.
٢ - بعض نسخ الرضوي.
الباب ٢٠
١ - الجعفريات ص ٧٠.
عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام ، في رجل أحرم بحجة ففاته الحج، والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».
[١١٤٥٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال: « إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن أدرك الناس(١) لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام ».
[١١٤٥٩] ٣ - وعنهعليهالسلام أنه قال: « ( من أحرم بالحج )(١) فلم يدرك الوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بالمزدلفة، فقد فاته الحج. فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل ».
وعنهعليهالسلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».
[١١٤٦٠] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الرحمان، عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة ».
(١١٤٦) ٥ - وفي رواية ابن سرحان عنهعليهالسلام قال: الحج
__________________
٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٧.
(١) الواو: ليست في المصدر.
٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٨.
(١) في المصدر: في رجل أحرم بالحج.
٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦ ح ١٦.
٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٦.
الأكبر ( هو )(١) يوم عرفة ( وجمع ورمي الجمار )(٢) والحج الأصغر العمرة ».
[١١٤٦٢] ٦ - وفي رواية ابن أذينة، عن زرارة، عنهعليهالسلام ، قال: « الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع وبرمي الجمار بمنى، والحج الأصغر العمرة ».
[١١٤٦٣] ٧ - وفي رواية عبد الرحمان، عنهعليهالسلام قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر، ويوم الحج الأصغر(١) العمرة ».
[١١٤٦٤] ٨ - وفي رواية فضيل بن عياض، عنهعليهالسلام ، قال: سألته عن الحج الأكبر(١) قال: ابن عباس كان يقول ( عرفة )(١) ، ( و )(٣) قل أمير المؤمنينعليهالسلام : « الحج الأكبر يوم النحر، ويحتج بقول الله:( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٤) عشرون من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وشهر ربيع الأول، وعشر ( من شهر )(٥) ربيع الاخر، ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما ».
__________________
(١) ليس في المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.
٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧.
(١) في المصدر زيادة: يوم.
٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٧٧ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٢٣ ح ١٤.
(١) في المخطوط: فإن، وما أثبتناه من المصدر والبحار.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) أثبتناه من البحار.
(٤) التوبة ٩: ٢.
(٥) أثبتناه من المصدر.
قلت: كذا في نسخ العياشي، والمظاهر سقوط بعض الكلمات في الخبر، والظاهر أنه ما في خبر معاني الأخبار(٦) الموجود في الأصل.
[١١٤٦٥] ٩ - بعض نسخ الرضوي: عن أبيهعليهالسلام قال: « يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والأصغر العمرة، والذي أذن بالحج الأكبر عليعليهالسلام حين برئ من المشركين فيه، ونبذ إليهم عهدهم، فقرأ عليهم براءة، فقال المشركون نبرأ منك ومن ابن عمك محمدصلىاللهعليهوآله ، إلا الطعان والجلاد، وهو قبل حجة الوداع بسنة ».
[١١٤٦٦] ١٠ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن يحيى بن الجزار، قال: رأيت أمير المؤمنين علياعليهالسلام في يوم العيد، وهو راكب على جمل أبيض يذهب إلى المصلى، فأتاه رجل وأخذ بزمام جمله وقال: أي يوم يوم الحج الأكبر؟ فقال: « هذا اليوم الذي أنت فيه، خل عن الزمام ».
٢١ -( باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر)
[١١٤٦٧] ١ - بعض نسخ الرضوي: « قال أبي: فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج ».
__________________
(٦) معاني الأخبار ص ٢٩٦.
٩ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.
١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٧٤.
الباب ٢١
١ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.
٢٢ -( باب أن من ترك الوقوف بالمشعر عمدا، بطل حجه ولزمه بدنة)
[١١٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال: « من لم يبت ليلة المزدلفة، وهي ليلة النحر بالمزدلفة، ممن حج(١) متعمدا لغير علة فعليه بدنة ».
٢٣ -( باب أحكام من فاته الحج)
[١١٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهماالسلام ، أنه قال: « من أحرم بحجة و(١) عمرة تمتع بها إلى الحج، فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة، فإن كان اشترط أن يحله(٢) حيث حبس فهو عمرة، وليس عليه شئ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل ».
[١١٤٧٠] ٢ وعنهعليهالسلام : أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية، قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، و. إذا قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق بالناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة ».
__________________
الباب ٢٢
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.
(١) في نسخة: خرج، ( منه قده ).
الباب ٢٣
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.
(١) في المصدر: أو.
(٢) في المصدر: محلة.
٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٧.
[١١٤٧١] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « والقارن والمفرد والمتمتع، متى فاته الحج أهل بعمرة، وذهب حيث شاء، وقضى الحج من قابل ».
وقالعليهالسلام أيضا(١) : « ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف، فليقم مع الناس بمنى حراما أيام التشريق ( فإنه لا عمرة فيها، فإذا انقضت أيام التشريق )(٢) طاف وسعى بين الصفا والمروة، وعليه الحج من قابل ».
[١١٤٧٢] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام : في رجل أحرم بحجة ففاته الحج والوقوف بعرفة، وفاته أن يصلي الغداة بمزدلفة، فقال: « ليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ».
٢٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوقوف بالمشعر)
[١١٤٧٣] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة ».
__________________
٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.
(١) نفس المصدر ص ٧٥ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤.
(٢) ليس في المصدر.
الباب ٢٤
١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليهالسلام ص ٧٥.
( أبواب رمي جمرة العقبة)
١ -( باب وجوبها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق)
[١١٤٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام : « أن رسول اللهصلىاللهعليهوآله ، لما أفاض من المزدلفة جعل يسير العنق و ( هو )(١) يقول: أيها الناس السكينة السكينة، حتى وقف على بطن محسر، قال، فقرع ناقته فخبب حتى خرج، ثم عاد إلى سيره الأول.
قال: ثم سار رسول اللهصلىاللهعليهوآله حتى أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ».
[١١٤٧٥] ٢ - وعنهعليهالسلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلىاللهعليهوآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة ».
__________________
أبواب
رمى جمرة العقبة
الباب ١
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٢.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.
(١) في المصدر: وذلك من.
[١١٤٧٦] ٣ - وعنهعليهالسلام ، أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة وقت الانصراف من المزدلفة ».
[١١٤٧٧] ٤ - فقه الرضاعليهالسلام : « وارم إلى الجمرة العقبة، في يوم النحر بسبع حصيات ».
وفي بعض نسخه(١) : « فإذا طلعت الشمس فأت الجمرة العظمى، وهي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات(٢) ».
٢ -( باب استحباب الطهارة لرمي الجمار، وعدم وجوبها له، واستحباب الغسل له)
[١١٤٧٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال: « ولا ترم الجمار إلا على طهر، ومن رمى على غير طهر فلا شئ عليه ».
وعنهعليهالسلام : « أنه استحب الغسل لرمي الجمار ».
[١١٤٧٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « فإذا أتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا طلعت » إلى آخر ما تقدم.
__________________
٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.
٤ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٥ ح ١٦.
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.
(٢) في المخطوط والطبعة الحجرية ورد حديث آخر بعد هذا الحديث، ولكن المصنف. قده. قد أورده أيضا في المخطوط في باب نوادر ما يتعلق برمي جمرة العقبة ولعدم مناسبته هنا وتكراره في باب النوادر حذفناه من هذا الموضع.
الباب ٢
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٣.
٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.
وفي موضع آخر(١) : « ويستحب أنه يرمي الجمار على وضوء».
٣ -( باب استحباب استقبال جمرة العقبة، واستدبار القبلةداعيا بالمأثور، متباعدا عنها بنحو خمسة عشر ذراعا)
[١١٤٨٠] ١ - فقه الرضاعليهالسلام : « وتقف في وسط الوادي مستقبل القبلة، ويكون بينك وبين الجمرة عشر خطوات، أو خمس عشرة خطوة، وتقول وأنت مستقبل القبلة، الحصى في كفك اليسرى: اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي عندك، وارفعهن في عملي، ثم تتناول منها واحدة وترمي من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، وتكبر مع كلّ حصاة ».
[١١٤٨١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال في حديث: « وترمي(١) من أعلى الوادي و ( تجعل )(٢) الجمرة عن يمينك، ولا ترم(٣) من أعلى الجمرة » الخبر.
[١١٤٨٢] ٣ - الصدوق في المقنع: واقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة، فارمها بسبع حصيات من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها، ويكون بينك وبين الجمرة عشرة أذرع، أو خمسة عشر ذراعا، وتقول
__________________
(١) بعض نسخ الفقه الرضوي عليهالسلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١.
الباب ١٣
١ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٨.
٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.
(١) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) في المخطوط: يرمي، وما أثبتناه من المصدر.
٣ - المقنع ص ٨٧.
والحصى في يدك: اللهم(١) هذه حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي.
٤ -( باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم)
[١١٤٨٣] ١ - فقه الرضاعليهالسلام : « وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم ».
[١١٤٨٤] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة فعلت، وإن أحببت أن تكون من رحلك بمنى فأنت في سعة.
٥ -( باب وجوب كون حصى الجمار ابكارا)
[١١٤٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال: « ولا ترم من الحصى بشئ قد رمى به ».
[١١٤٨٦] ٢ - فقه الرضاعليهالسلام : « ولا تأخذ من الذي قد رمي ».
__________________
(١) في المصدر زيادة: إن.
الباب ٤
١ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٩.
٢ - المقنع ص ٨٧.
الباب ٥
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.
٢ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٩.
٦ -( باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه، فإن أصاب غيرها ثم أصاب أجزأه)
[١١٤٨٧] ١ - فقه الرضاعليهالسلام : « وإن رميت ودفعت في محمل وانحدرت منه إلى الأرض أجزأت عنك، وإن بقيت في المحمل لم يجزئ عنك، وارم مكانها أخرى ».
وفي بعض نسخه(١) في موضع آخر: « وإن رميت بها فوقعت في محمل أعدل مكانها، وإن أصاب إنسانا ثم وجملا، ثم وقعت على الأرض أجزأه ».
٧ -( باب استحباب الرمي خذفا وكيفيته)
[١١٤٨٨] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلىاللهعليهوآله ، قال: « يا أيها الناس عليكم بحصى الخذف(١) ».
٨ -( باب جواز الرمي راكبا)
[١١٤٨٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام : « أن رسول اللهصلىاللهعليهوآله كان يرمي الجمار ماشيا ومن ركب
__________________
الباب ٦
١ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٧.
(١) بعض نسخة ص ٧٣.
الباب ٧
١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٥ ٢١.
(١) الخذف: رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك. حصى الخذف وهي صغار ( لسان العرب ص ٩ ح ٦١ ).
الباب ٨
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.
إليها فلا شئ عليه ».
[١١٤٩٠] ٢ - القطب الراوندي في في لب اللباب: عن النبيصلىاللهعليهوآله : أنه كان يرمي جمرة العقبة على ناقة له، وليس بين يديه ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك ».
٩ -( باب استحباب رمي الجمار ماشيا)
[١١٤٩١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام ، قال: « كان رسول اللهصلىاللهعليهوآله يرمي الجمار ماشيا، وذاهبا وراجعا - وفي نسخة - وجائيا ».
١٠ -( باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعيا، وتركالوقوف عند جمرة العقبة، واستحباب جعل الجمرات عن يمينه ورميهن من الوادي)
[١١٤٩٢] ١ - فقه الرضاعليهالسلام : « وترمي يوم الثاني والثالث والرابع، في كلّ يوم بإحدى وعشرين حصاة، إلى الجمرة الأولى بسبعة، وتقف عليها، وتدع إلى الجمرة الوسطى بسبعة وتقف عندها، وتدع إلى الجمرة العقبة بسبعة ولا تقف عندها ».
[١١٤٩٣] ٢ - وفي بعض نسخه في موضع آخر: « وابدأ بالجمرة الأولى وهي
__________________
٢ - لب اللباب: مخطوط.
الباب ٩
١ - الجعفريات ص ٢٤٢.
الباب ١٠
١ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤ ح ١٥. ٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.
التي من أقربهن إلى مسجد منى فارمها - إلى أن قال -: فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة، فاحمد الله واثن عليه، وصل على محمدصلىاللهعليهوآله ، وكبر سبع تكبيرات، وقف عندها مقدار ما يقرأ الانسان مائة آية، أو مائة وخمسين آية من القرآن ثم ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات وافعل كما فعلت ( فيها )(١) ، ثم تقدم أمامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى، ثم ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها، ثم انصرف ».
[١١٤٩٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام أنه قال في حديث: « وترمي من أعلى الوادي و ( تجعل )(١) الجمرة عن يمينك، ولا ترم من أعلى الجمرة ».
١١ -( باب استحباب التكبير مع كلّ حصاة)
[١١٤٩٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال في حديث: « وكبر مع كلّ حصاة ( ترميها )(١) ، وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بما قسم لك، ثم ارجع إلى رحلك من منى ».
فقه الرضاعليهالسلام : « وتكبر مع كلّ حصاة(٢) ».
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ١١
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.
(١) في المصدر: تكبيرة إذا رميتها ولا تقدم جمرة على جمرة ..
(٢) فقه الرضا عليهالسلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٤
[١١٤٩٦] ٢ - الصدوق في المقنع ثم تقول مع كلّ حصاة إذا رميتها: الله أكبر.
١٢ -( باب استحباب كون الرمي عند الزوال الشمس)
[١١٤٩٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال: « لما أقبل رسول اللهصلىاللهعليهوآله من المزدلفة، مر على جمرة العقبة يوم النحر فرماها بسبع حصيات، ثم أتى منى وكذلك(١) السنة، ثم رمى أيام التشريق الثلاث جمرات كلّ يوم عند زوال الشمس وهو أفضل » الخبر.
[١١٤٩٨] ٢ - فقه الرضاعليهالسلام : « وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ».
وفي بعض نسخه: « ولا ترم إلا وقت الزوال قبل الظهر في كلّ يوم ».(١)
[١١٤٩٩] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلىاللهعليهوآله ، أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس.
__________________
ضمن الحديث ١٦.
٢ - المقنع ٨٧.
الباب ١٢
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.
(١) في المصدر: وذلك من.
٢ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٩.
(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٨.
٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩١ ح ٢٧٧.
١٣ -( باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها)
[١١٥٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال: « ولك أن ترمي من النهار إلى آخره ».
[١١٥٠١] ٢ - فقه الرضاعليهالسلام : « ومطلق لك رمي الجمار من أول النهار إلى زوال الشمس، وقد روي من أول النهار إلى آخره ».
وفي بعض نسخه(١) : « ويرمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها ».
١٤ -( باب جواز الرمي بالليل، وقبل طلوع الشمس، مع الخوف والعذر)
[١١٥٠٢] ١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمدعليهالسلام أنه رخص للرعاة(١) أن يرموا الجمار ليلا.
[١١٥٠٣] ٢ - فقه الرضاعليهالسلام ،. وجائز للخائف والنساء الرمي بالليل ».
__________________
الباب ١٣
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.
٢ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٩، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٦.
(١) بغض نسخه ص ٧٤.
الباب ١٤
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.
(١) في المصدر: للرعاء.
٢ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٩.
١٥ -( باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لامسه بكرة وما ليومه عند الزوال)
[١١٥٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام ، أنه قال: « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلا ( إن شاء )(١) ».
وعنهعليهالسلام أنه قال: « من ترك رمي الجمار أعاده ».
١٦ -( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر)
[١١٥٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهماالسلام أنه قال: « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة(١) ( قال: ويرمي )(٢) أيام التشريق الثلاث الجمرات(٣) كلّ يوم » الخبر.
__________________
الباب ١٥
١ - دعائم الاسلام ج ص ٣٢٤.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب ١٦
١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.
(١) في المصدر زيادة: وقت الانصراف من مزدلفة.
(٢) في المصدر: وفي.
(٣) في المصدر زيادة: يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.
١٧ -( باب جواز الرمي عن المريض، والمغمى عليه.والصبي واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن، وبقية أحكام الرمي)
[١١٥٠٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهمالسلام قال: « قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : المريض يرمى عنه الجمار ».
دعائم الاسلام: عنهصلىاللهعليهوآله ، مثله(١) .
[١١٥٠٧] ٢ - فقه الرضاعليهالسلام : « وإن كان معك مريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فاحمله إلى الجمرة ومره أن يرمي من كفيه إلى الجمرة، وإن كان كسيرا أو مبطونا أو ضعيفا لا يعقل و، لا يستطيع الخروج ولا الحملان(١) ، فارم أنت عنه ».
وفي بعض نسخه(٢) : « ومن كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة - إلى أن قال - ويطاف بهم ويرمى عنهم ».
__________________
الباب ١٧
١ - الجعفريات ص ٧١.
(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.
٢ - فقه الرضاعليهالسلام ص ٢٩.
(١) حمل الشئ يحمله حملا وحملانا ( لسان العرب - حمل - ص ١١ ح ١٧٤.
(٢) بعض نسخه ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٢.
١٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب رمي جمرة العقبة)
[١١٥٠٨] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، عن الحسن بن علي - رجل يكون في جباية مأمون قال: دخلت ورجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبد الله العلوي، قال أبو الصخر: وأظن أنه من ولد عمر بن عليعليهالسلام ، وكان أبو طاهر نازلا في دار الصيديين، فدخلنا عليه عند العصر وبين يديه ركوة من ماء وهو يتمسح، فسلمنا عليه فرد علينا السلام، ثم ابتدأنا فقال: معكما أحد؟ فقلنا: لا، ثم التفت يمينا وشمالا هل يرى أحدا، ثم قال: أخبرني أبي عن جدي أنه كان مع أبي جعفر محمد بن عليعليهماالسلام بمنى، وهو يرمي الجمرات، وأن أبا جعفرعليهالسلام يرمي الجمار(١) فاستتمها وبقي في يديه بقية، فعد خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية وثلاثا في ناحية، فقلت له: أخبرني جعلت فداك ما هذا فقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه أحد قط؟ ( أنا رأيتك رميت بحصاك، ثم )(٢) رميت بخمس بعد ذلك ثلاثا في ناحية وثنتين في ناحية.
قال: « نعم، إنه إذا كان كلّ موسم أخرج الفاسقان غضين طريين فصلبا هاهنا لا يراهما إلا إمام عدل، فرميت الأول بثنتين، والاخر بثلاث، لان الاخر أخبث من الأول ».
__________________
الباب ١٨
١ - الاختصاص ص ٢٧٧.
(١) في المصدر: رمى الجمرات.
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.
ورواه الصفار في البصائر: عنه، مثله اختلاف يسير(٣) .
[١١٥٠٩] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « أبي عن أبيهعليهالسلام ، قال: وسأل ابن عباس الحسينعليهالسلام فقال: يا أبا عبد الله أخبرني عن الحصى الذي يرمى(١) منه الجمار، فإنا لم نزل نرميها مذ كذا وكذا، فقال(٢) الحسينعليهالسلام : « إنه ليس من جمرة إلا وتحته ملك وشيطان، فإذا رمى المؤمن التقمه الملك فرفعه إلى السماء، وإذا رمى الكافر قال له الشيطان: بأستك(٣) رميت ».
__________________
(٣) بصائر الدرجات ص ٣٠٦.
٢ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٣ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ ح ١٠.
(١) في البحار: به.
(٢) في المصدر زيادة: له.
(٣) في المصدر زيادة: ما.
المَرأة وَالعَمَل
يقوم تقسيم الوظائف في كلّ مجتمع ومحيط على أساس تقبّل الأشخاص لتِلك الوظائف، وإمكانيّاتهم للقيام بها على أحسَن وجه، وتقسيم العمل هو ضرورة من ضرورات المجتمع في جميع النواحي والمجالات، وتقسيم العمل يؤدّي إلى سهولة القيام به مهما كان صعباً، ويؤدّي أيضاً إلى سرعة الإنتاج مهما كان بطيئاً.
وتقسيم العمل والوظائف يُساعد المتخصّص في كلّ قسمٍ منه على النبوغ في ذلك القسم والتعمّق فيه، خلافاً لِما لو اختلف توزيع العمل وتعاقَبَت الأعمال المختلفة على العامل فإنّه سوف يخسَر مرونته وعبقريّته التي قد يُحرزها في عمل واحد.
فإنّ لكلّ شخصٍ من الأشخاص استعداده الخاص، وطبيعته الخاصّة به وتكوينه الفطري والنفسي، فنحن لا
ينبغي لنا مثلاً أنْ نجعل مِن فنّانٍ مهندساً، أو نجعل مِن مهندس فنّاناً؛ فإنّ لكلٍّ منهما هوايته واستعداده الخاص ولا ينبغي لأيٍّ منهما أنْ يُخالف اتجاهه الطبيعي أو يُعاكس أهواءه واستعداده.
فنحن إذا أَجبرنا العامل الميكانيكي مثلاً على أنْ يكون فنّاناً، وإذا أجبرنا الفنّان على أنْ يكون ميكانيكيّاً نحكُم على مواهب كلٍّ من الطرفين بالعدَم، في الوقت الذي نحصِل فيه على أبرَع عامل ميكانيكي وعلى أروع فنّان، لو تركنا كلاًّ منهما يسير وراء هوايته وطبيعته الفطرية.
فتقسيم العمل يعتبر من أهمّ الظواهر الطبيعية، وقد شمِل حتى تكوين الإنسان وتركيبه العضوي، فإنّ لكلّ عضوٍ من أعضاء الإنسان عمله الخاص وفائدته الخاصّة وبهذا تكون جميع أعضاء الإنسان متساوية من ناحية الاستهلاك ومتوازية في إنجاز المهام مثلها في ذلك كمثل تقسيم العمل في المعمل الصناعي، فتقسيم العمل في المعمل الصناعي مِن شأنِه أنْ يستوجب استعمال كافّة الآلات الموجودة في مصنع من المصانع في وقت واحد.
ولا شكّ أنّ هذا الاستعمال مفيد من عدّة نواحي،
فهو مفيد للآلات نفسها إذ أنّ الحركَة أفضل لها من الوقوف، كما هو مفيد بالنسبة للإنتاج إذ أنّ العامل الذي يتخصّص في إدارة آلةٍ معينة يستطيع أنْ يحصل على أكبر فائدة مرجوّة منها؛ وبذلك تصِل قوّة الإنتاج إلى أقصى درجتها، وحتى على الصعيد الدولي فإنّا نجد أنّ تقسيم العمَل قد انتشر بين الدوَل والأقاليم، بل وحتى في الدولة الواحدة نفسها، وذلك تبَعاً لصفات السكّان فيها واستعدادهم الذاتي لأيّ أنواع العمل، وبحسَب تربتها ومناخها ونوع المعادن الموجودة فيها ونوعيّة المحصولات التي تنتجها والقوى المتحرّكة وتوزيعها.
فقد تتخصّص بعض الدوَل في صناعة المنسوجات وبعضها في صناعة المواد الكيميائيّة مثلاً، وقد تتخصّص غيرها في تربية الأغنام أو زراعة القطن، أو إنتاج النفط بناءً على استعداد الدولة وإمكانياتها، ولا شكّ أنّ تقسيم العمَل بين الأفراد في جميع المجالات له أثَر كبير في حياتنا الاجتماعية فعلاوةً على المزايا العديدة التي يتضمّنها فإنّه يحكم الروابط بين الأفراد ويُشعِر الإنسان بحاجته إلى أخيه الإنسان وبأنّه لنْ يستطيع أنْ ينتج بنفسه كافّة الأشياء
اللازمة له فهو مضطر إلى أنْ يعتمد على غيره في الحصول عليها.
وعلى هذا فإنّ كلّ واحد من المجموعة البشريّة يشعر بأنّه مشدود جذرياً إلى أخيه الإنسان وهذا الشعور يولّد التقارب اللا اختياري في المجتمع، فإذا كان تقسيم العمَل شاملاً لكلّ المجالات في جميع الأحوال، وإذا كانت الحياة قائمة على أساس تقسيم العمل في جميع نواحيها، فمَن الطبيعي جدّاً أنْ يأخذ الإسلام بهذا المبدأ في تقسيم العمل بين المرأة والرجل، فيسند لكلّ منها الدور الذي هو أكثر كفاءة للقيام به.
فإنّ لكل من المرأة والرجل مزاجاً خاصّاً وتكويناً معيّناً لا ينبغي لأيٍّ منهما أنْ ينحرف عنه أو ينفصل منه.
فتوزيع المهام إذاً بين الرجل والمرأة لا يقوم على أساس تسخير أحدهما للآخر، بل على أساس تقسيم العمل وإعطاء كلّ منهما نوع المهمّة التي تنسجم مع طبعه ومزاجه، ولولا توزيع هذه الوظائف والتهيئة التكوينيّة، لهذا التوزيع لَما أمكَن للبشرية أنْ تعيش على وجه الأرض، فكما أنّ على المرأة أنْ تقوم بوظائفها الطبيعية في الحياة
كذلك على الرجل أيضاً أنْ يقوم بمهامّه بالنسبة للمجتمع والحياة، ويكون إنجاز هذه الوظائف الطبيعية على سبيل التعاون والتكافؤ لا على سبيل التسخير والاستخدام.
هذا هو التقسيم السماوي للوظائف البشرية دون استغلال من أحَد الطرفين، وهكذا شاءت العدالة الربّانية أنْ تجعل البشر متساوين في الوظائف متكافئين في الأعمال دون ظلم أو إجحاف، وتقسيم الوظائف على هذا النحو يحفظ لكلّ من الطرفين مكانته الاجتماعية ويُحافظ في الوقت نفسه على كيانه الخاص، ويجعلهما معاً خادِمَين للمجتمع على صعيدين متساويين، وكلٌّ حسبما تفرضه عليه طبيعته ويدلّه إليه تكوينه.
ولذلك فقد أسنَد للمرأة خِدمة المجتمع في داخل البيت وأسنَد للرجل خدمة المجتمع في خارج البيت؛ وذلك لأنّ المرأة بطبيعتها الأنثوية الرقيقة أجدر بإدارة البيت الذي يقوم على الحبّ والعطف والحنان.
ولكنّ هذا التوزيع العادِل للوظائف أخَذ يُستغَل من قِبَل بعض دعاة الشرّ؛ لإِبرازه في صورةٍ معاكسة تماماً للواقع، تنتج عنه تصوّرات خاطئة عن أنّ المرأة في الإسلام لا تُعَد
إلاّ كونها أداة عمل وآلة إنتاج تحت سيطرة الرجل، وكان نتيجة لهذه الدعايات السامّة أنْ أخذت المرأة المسلمة تستشعر بنقطة ضعف موهومة، وصارت تحاول أنْ تمحو عنها هذا النقص.
وبما أنّ الوسيلةالوحيدة التي تُمكّنها من ذلك هي عدالة السماء وتفهّمها الواقعي للحكمةالعادلة في هذا التوزيع، وبما أنّها قد انصرفت عن هذه الناحية بعد أنْتوهّمت اليأس منها، فإنّها لنْ تتمكّن من الاهتداء إلى ما تسعى، مهماحاولَت ذلك، ومهما بذلَت في سبيل ذلك الغالي والرخيص من عزّتها وكرامتهاوطهرها الغالي الثمين.
المَرأة وَالحِجَاب
الحِجاب ليس كما يتوهّم البعض من أنّه ختم ملكيّة المرأة للرجل، فإنّ المرأة والرجل من الناحية الإنسانية سَواء، لم يخلق أحدهما ليملِك الآخر، بل خلَق أحدهما ليتمّم الآخر ويُكمّله، ولكلٍّ منهما جانبان مزدوجان: فالرجل إنسانٌ وذكَر والمرأة إنسانٌ وأُنثى، وكلٌّ منهما بوصفه إنسان يسمح له بالمشاركة في خِدمة المجتمع، على أنْ يظهَر في مجال الخِدمة كإنسان لا أكثر ولا أقل.
إذن فعدَم تظاهِر المرأة بأُنوثتها لا يُؤخَذ دليلاً على أنّ الإسلام أراد أنْ يَحجبها من المجتمع، فهي عندما تتّصل بالمجتمع، تتّصل به لحساب كونها إنسان طبعاً، فكما أنّ للرجل أنْ يثبت إنسانيّته في الوجود، للمرأة أيضاً أنْ تُثبت وجودها الإنساني، حالها في ذلك حال الرجل سَواءٌ بسواء.
وفي النواحي التي يتحتّم على المرأة التستّر فيها يتحتّم على
الرجل ذلك أيضاً، فكما أنّ المرأة لا يُمكن لها أنْ تتظاهر بأُنوثتها وبكونها الجِنس الناعم، عن طريق الخلاعة والتبرّج، لا يمكن للرجل أنْ يتظاهر برجولته وذكورته، ولا يُمكن له أنْ يعيش في المجتمع الواسع إلاّ كإنسان، كالمرأة التي لا يُمكن لها أنْ تعيش في المجتمع الواسع إلاّ كإنسانة، وفي المَواطِن التي يظهر فيها الرجل كرجل علاوة على كونه إنساناً، يُمكن للمرأة، بل ويجب عليها أنْ تظهَر بمظهر الأُنثى علاوة على كونها إنسانة.
وبما أنّ جاذبية المرأة وسِحرها أقوى وأشدّ تأثيراً من جاذبيّة الرجل وسحره، كان حِجاب المرأة أوسَع وأشمَل من حِجاب الرجل، فالمرأة التي تظهَر في المجتمع بمظهر إنسانة بدون إشارات وهوامِش تشير إلى أُنوثتها، تكون مساوية للرجل، على العكس تماماً من المرأة الغربيّة، التي إنْ قال لها الرجل أنّها حرَّة في تصرّفاتها وفي كلّ شيءٍ، تكون في الواقع مقيّدة بإرضاء الرجل أي رجلٍ كان وإشباع رغباته، إذ فرَض عليها تظاهرها بأُنوثتها باسم الحرّية على ما يتطلّب ذلك من تعَبٍ وجُهد وعلى ما يستنفذ ذلك مِن وقت المرأة.
فهل من الإنسانية أنْ تكون المرأةُ سِلعةً تُعرَض
لعيونِ الرجال المتعطّشة؟ وهل أنّ مِن مستلزمات أنانية المرأة أنْ تَصرف الساعات الطِوال في محلاّت (الكوافير) وتحت أيدي المواشِط مع ما يَلزم ذلك من استهلاك وقتٍ مادّي ومعنوي؟
كلّ هذا لأجل أنْ تُرضي الرجل، فهل يمكن لهؤلاء النساء أنْ يظهرْنَ ولو مرّةً واحدة فقط بدون علامات تدلّ على أُنوثتهن معتمدات على شخصيّتهنّ أو على معارفهن؟ وهل خطَر لإحداهن مرّة في أنّها لو دُعيَت إلى الحفل الفلاني سَوف تكون المُبرزة بين لِدَاتها لما تملك من معرفة أو لِما تتمتّع به من شخصيّة؟ بل إنّ أفكارهن تتّجه أوّل ما تتّجه في أمثال هذه المناسبات إلى أناقتهن وإلى تحصيل الأسباب التي تجعل إحداهن أكثر جاذبية وفتنة من الأُخرى.
وأنا لا أُريد أنْ أقول أنّ مستلزماتالأناقة التبرّج، أو أنّ التبرّج من مستلزمات الأناقة، ولا أُريد أنْأدعو إلى التقشّف ولكنّي أُريد أنْ أُنبّه اللاتي جعلْنَ في التبرّجوالتأنّق عِماد شخصيّتهن، أنّ الواقع يؤكّد أنّ هذا شيء ثانوي لا يعدوكونه إرضاءً للرجل ولو بسبعين واسطة.
المَرأة وَالمِلكيّة
للمرأة المسلمة الحقُّ الكامل في التملّك الشخصي، والتصرّف الكلّي فيما تملك من مالٍ وعِقار، وفي كلّ أدوار حياتها، سَواء أكانت بنتاً أم زوجاً أم أُمّاً، وِفقاً للنظام العام، وليس للزوج المسلم حقٌّ في أنْ يتصرّف بما يخصّ زوجته المسلمة أو أنْ يمَسّ شيئاً ممّا تملِك بغير إذنٍ منها ورضاء.
ومِن هذا نرى أنّ الإسلام قد أعطى بتشريعه هذا للزوجة المسلمة حقوقاً، لم تحصل عليها في تشريعات أيّ حضارةٍ أُخرى منذ أقدم العصور، وحتى الآن، ففي الشرائع الحديثة التي تُعتبَر القمّة في التشريع البشري وُضِعت شروط عامّة للزواج وَرُبِطَ عقد الزواج بعقدٍ آخر أُطلق عليه اسم عقدِ ترتيب أملاك الزوجين، وهذا العقد يجعل ثروة الزوجة إلى حدٍّ كبير تحت سيطرة الزوج ويحرمها من
سيطرتها المطلقة بوصفها مالكةً للمال، بينما يمنح هذه السيطرة للزوج لا على ماله فحسب، بل على مال زوجته أيضاً، وفقاً لأحد أشكالٍ أربعة، سمَح القانون بصياغة العقد طِبقاً لأيّ واحدٍ منها تَبعاً لِما يقَع عليه اختيار الزوجين، والأشكال الأربعة هي كما يلي:
أوّلاً: شركة الزوجين، وهو تقسيم أملاك الزوجين إلى ثلاثة: قسمٌ عام للزوجين غير قابل للقِسمة، وقسمٌ خاصٌّ بالزوج، وقسمٌ خاصٌّ بالزوجة، وللزوج وحدَه حقّ إدارة الأقسام الثلاثة كرئيس للشركة.
والثاني: بدون شركة أو استبعاد الشركة: وهو أنّه لا يوجد في هذا القسم أملاك عامّة فكلُّ زوج يحتفظ بأملاكه الخاصّة، لكن للزوج وحده حقّ إدارة أملاكه وأملاك زوجته واستثمارها.
الثالث: فصل الأملاك، وفي هذا القسم منافع الزوجين منفصلة، فكلّ واحدٍ منهما يحتفظ بملكيّته لأملاكه واستغلالها وإدارتها، على شريطة أنْ تترك الزوجة إلى زوجها جُزءاً من إيرادها اشتراكاً معه في نفقات المعيشة.
الرابع: المهر، وهو تقسيم أملاك الزوجة إلى مهر
وغير مهر: فالمهر ما جعلته المرأة مهراً عند الزواج من أملاكها، أو ما أُعطي إليها في عقدِ ترتيب أملاكها من أقاربها مثلاً، وللزوج حقّ إدارته واستثماره فقط.
ولنقِف الآن عند الشكل الأوّل من هذه النُّظُم، وهو شكل الشركة الزوجية، ففيه أنّ للزوج إدارة ماله الخاص ومال الزوجة الخاص ومال الشركة، وحقّ إدارة أملاك شركة الزوجية خاصٌّ بالزوج كرئيسٍ لها، وهو حقٌّ خوّله له القانون، فلا يجوز انتقاصه ولا إلغاؤه بشرط في عقد ترتيب أموال الزوجين.
وسلطة الزوج في إدارة الأموال المشتركة تكون في الأعمال الإدارية ومباشرة رفع الدعاوى أمام القضاء، وفي الأعمال الإدارية المحضة تكون سلطة الزوج فيها غير محدودة، فيؤجِر ويستأجِر العقار من غير تحديد، وله قَبض الإيراد وله أنْ يتصرّف فيه كما يُريد، ويقبض رأس المال من غير مراقبة ولا إذنٍ من أحد، وكذلك له السلطة غير المحدودة في التقاضي، فسلطة الزوج في ذلك غير محدودة وليس للزوجة الرجوع عليه بأيّ تعويض، ولو أخطأ خطأ فاحشاً أو أدار إدارة سيّئة أو بذّر تبذيراً يجعله مسؤولاً قانونيّاً؛ فهو يعمل كمالك حقيقي ليس عليه أيّ مسؤولية قِبَل أيّ شخصٍ كان.
وللزوج أيضاً
إدارة أملاك الزوجة الخاصّة، لكنّ سلطة الزوج في ذلك تختلف عن سلطته في إدارة أموال شركة الزوجية كالآتي:
أوّلاً: لا يجوز منع الزوج من مباشرة سلطته في إدارة أموال شركة الزوجية، حتى ولو بشرطٍ في عقدِ ترتيب أموال الزوجين، ولكنّ منع الزوج من إدارة أملاك الزوجة الخاّصة يجوز اشتراطه في عقدِ ترتيب أموال الزوجيّة، فيُمكن للزوجة بعد الشرط أنْ تحتفظ بإدارة أملاكها لنفسها خاصّة.
ثانياً: سلطة الزوج على أموال شركة أموال الزوجية سلطةٌ مطلقة كمالكٍ حقيقي، ولكن سلطته على أملاك الزوجة الخاصّة سلطة إدارة عادية فقط.
ثالثاً: الزوج غير مسؤول في إدارته السيّئة والإسراف والتبذير في شركة أموال الزوجية، بخلاف إدارة أملاك الزوجة الخاصّة فهو مسؤولٌ عن كلِّ خطأ أو إسراف أو تبذير كمدير عادي، وعلى هذا فنحن نرى أنّ سلطة الزوج على الزوجة في أملاكها الخاصّة أقلّ منها في أموالها الخاصّة، إذا صحّ لنا أنْ نعتبر أنّ تلك الأموال تُعتَبر أموالاً لها بعد الزواج.
ولكنّ عقد الزواج في التشريع الإسلامي لا يتعدّى شخصَ الزوجين إلى مالهما أو عقارهما إطلاقاً، فلا علاقة للزوج بمالِ زوجته إطلاقاً لأيّ سببٍ كان، فالزوجة حرّة في أنْ تبيع وتشتري وترهَن وتوكِل مَن تشاء لما تشاء، بلا معارضةٍ من الزوج، إلاّ في حدود القانون العام من إسرافٍ أو تبذير أو سفَهٍ مثلاً، فليس للزوج إذاً دخْلٌ في ماليّة الزوجة ولا في أهليّتها.
فهي كاملة الأهليّة في التصرّف بأموالها وأملاكها قبل الزواج أو بعده بلا فارق، ومهما كانت الزوجة غنيّة فليست مُلزمة في المساهمة بنَفَقَات البيت، ولا في نَفَقَات الأولاد، وإذا أنفقت فإنما تنفق نتيجة لروحِ التعاون لا لحقٍّ شرعيٍّ أو عرفي، والمهر وما يُدفَع إلى الزوجة قبل الزواج أو بسببه، من الزوج أو من غيره مِن الأقارب والأصحاب هو ملكٌ خالصٌ للزوجة لا شأنَ للزوج به ككلّ أملاكها وأموالها.
هذا هو الزواج في الإسلام وهذه هي المقارنات التشريعيّة بينه وبين باقي القوانين الوضعية، وهذه هي أحكام المرأة في الإسلام والتي تدلّ على أنّ الزوجة المسلمة قد
حصلَت على حقٍّ لها في تشريعات الإسلام، كما لم تحصل عليه أيُّ زوجةٍ في أيِّ حضارة.
ثمّ هذه هي المرأة الغربيّة، وقد أعطيناك عنها لمحةً موجزة إذ هي زوجة، ورأينا استغلال الرجل لها وتلاعبه بأموالها دون حسيبٍ أو رقيب.
وبعد كلِّ هذا يُقال: إنّ المرأة الغربيّة حرّةٌ متحرّرة، وأنّ المرأة المسلمة أسيرةٌ مُستَعبدة، ونحن لو أردنا أنْ نأتي على جميع المقارنات التشريعية للمرأة المسلمة والمرأة الغربيّة لضاق بنا المجال، ولعلّنا سوف نبحث هذا الموضوع في رسالةٍ أُخرى إنشاء الله، ولكن الآن يكفينا لإثبات حرّية المرأة المسلمة وعبوديّة المرأة الغربية هذا المثَل الواحد الذي ذكرناه في حقِّ المرأة بالتملّك.
وقد قنعت المرأة الغربية من الرجل أنّه فتح أمامها أبواب الخلاعة والتكشّف، وهيّأ لها سبيل الاستهتار والتبرّج، وحتى هذا فإنّه لم يكن لحِساب المرأة الغربيّة، ولا كان إرضاءً لها ولرغبتها الخاصّة، بل كان لحساب الرجل وإشباعاً لنزَواته ورغباته، فحتّى في عالم الخلاعة والتبرّج ليست المرأة الغربية مختارةً حرّة، وإنّما هي خاضعة أيضاً
لشركةٍ جسديّة تُقابل الشركة الماليّة ويكون للرجل في هذه الشركة حقّ التصرّف والاختيار أيضاً، فقد تُعجِبه التسريحة الفلانيّة أو الزينة الفلانيّة، وقد لا يعجبه الزيّ الفلاني أو التصميم الفلاني، وفعلاً فإنّ أكثر مصمّمي الأزياء مِن الرجال يخلَعون على المرأة الزيّ الذي يَروقُ لهم والذي يرضي عيونهم وأذواقهم.
وعلى كلِّ حال فإنّ المرأة الغربيّة مسخّرة للرجل ولميوله ونزَوَاته.
وأمّا الإسلام فهو لا يُقيّد المرأة المسلمة بأيّ قيدٍ، ولا يوجّه إليها أيّ تكليفٍ خاصٍّ بها دون الرجل، إلاّ بالحجاب، والحِجاب كما قدّمنا في الفصول السابقة ضرورة مِن ضروراتها وحقيقة واقعيّة من حقيقتها الأُنثويّة، وليس له أيّ أثرٍ على سلوكها العام أو الخاص..
فتصوّروا أيّهما شريعة الكرامة والحرّية الحقيقيّة بالنسبة للمرأة، شريعةٌ تقول: مَن تزوج امرأة لِمالِها حرَمه الله مِن مالها؛ لأنّها تريد من الرجل أنْ ينظر إلى المرأة بالمقاييس الإنسانيّة، لا بالمقاييس النقديّة، وأنْ يعتبرها شريكةً له في حياته لا تجارةً رابحة، وبين شريعة أُخرى تنزل
بالزواج عن مفهومه الإنساني الخيّر، وتربط بينه وبين إنشاء شركة ماليّة لحساب الرجل، يخرج فيها الرجل وهو يملِك كلّ شيء وتخرج منها المرأة وهي لا تملِك شيئاً سِوى جواز المرور الذي حصلَت عليه من الرجل نفسه.
نعم سِوى جواز المرور في الشارع والدخول إلى المنتديات متكشّفة متهتّكة.
بقيَ علينا الحديث عن مسألة قد تُثار بشأن ملكيّة المرأة وحقّها مِن التملّك في الإسلام، وهي مسألة الإرث؛ إذ أنّ الإسلام جعَل للرجل فيه مثل حظِّ الأُنثيَين، وقد تُفسَّر هذه التفرقة لحساب الرجل.
ولكنّ الواقع أنّ هذا الفَرق مرتبطٌ بوضع الالتزامات التي وضَعها الشارع بين الرجل والمرأة، فالرجل المسلم هو المسؤول الشرعي والعُرفي لأعمال الزوجة والبيت، وهو المكلّف بتهيئةِ مؤونة العيش ومستلزمات الحياة لمَن يعول، ولهذا فإنّ من حقّه الطبيعي أنْ يختلف عن المرأة في الإرث، ويكون له من الإرث مثل حظّ الأنثيَين على العكس تماماً من المرأة المسلمة فهي غير مسؤولة شرعاً
ولا عُرفاً عن أيّ نفقةٍ أو صرف، كما قدّمنا في هذا الفصل؛ ولذلك فلَيس في هذا أيّ هضمٍ لحقوق المرأة ولا أيّ مكسَبٍ للرجل دونها من الميراث، فهي في الحقيقة تُشاركه في الزيادة التي يأخذها باعتبار المسؤولية التي تقَع على الرجل تجاهها.