مرآة العقول الجزء ٦

مرآة العقول20%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 293

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 293 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 4710 / تحميل: 7238
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

_____________________________________________

كذا وكذا ديناراً ، إلى ان عد الصرر كلها ، وصرَّة فلان بن فلان الذراع ستة عشر ديناراً ، فوسوس إلى الشيطان فقلت : انّ سيّدي أعلم بهذا منّي فما زلت أقرأ ذكر صرَّة صرَّة وذكر صاحبها حتّى أتيت علىّ آخرها ، ثمّ ذكر قد حمل من قرميسين من عند أحمد بن الحسن المادراني أخي الصواف كيس فيه ألف دينار ، وكذا وكذا تختاً من ثياب منها ثوب فلاني وثوب لونه كذا حتّى نسب الثياب إلى آخرها بأنسابها وألوانها.

قال : فحمدت الله وشكرته على ما منّ به عليّ من إزالته الشك من قلبي ، فأمرّ بتسليم جميع ما حملت إلى حيث ما يأمرك أبو جعفر العمري.

قال : فانصرفت إلى بغداد وصرت إلى العمري ، قال : وكان خروجي وانصرافي في ثلاثة أيّام ، قال : فلـمّا بصر بي أبو جعفر قال لي : لم لم تخرج؟ فقلت : يا سيّدي من سر من رأى انصرفت قال : فأنا أحدّث أبا جعفر بهذا إذ وردت رقعة عليه من مولانا صاحب الأمرّعليه‌السلام ومعها درج مثل الدرج الّذي كان معي فيه ذكر المال والثياب ، وأمرّ ان يسلم جميع ذلك إلى أبي جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القطان القمي فلبس العمري ثيابه وقال لي : احمل ما معك إلى منزل القطان ، قال : فحملت المال والثياب إلى منزل القطان وسلمها إليه ، وخرجت إلى الحج.

فلـما رجعت إلى دينور اجتمع عندي الناس فأخرجت الدرج الّذي أخرجه وكيل مولانا صلوات الله عليه إلى وقرأته علىّ القوم ، فلـمّا سمع بذكر الصرَّة باسم الذراع وقع مغشيا وما زلنا نعلله حتّى أفاق فسجد شكراً لله عز وجل وقال : الحمد لله الّذي من علينا بالهداية ، الآن علمت ان الأرض لا تخلو من حجة هذه الصرَّة دفعها إلى والله هذا الذراع ولم يقف علىّ ذلك إلّا الله عزّ وجل.

قال : فخرجت ولقيت بعد ذلك بدهر أبا الحسن المادراني وعرّفته الخبر وقرأت عليه الدرج ، فقال : سبحان الله ما شككت في شيء فلا تشكّ في انّ الله عزّ وجل لا يخلي أرضه من حجة ، اعلم أنّه لـمّا غزا إذكوتكين يزيد بن عبد الله بشهرروز

٢٠١

فورد : كان مع ما بعثتمّ سيف فلم يصل أو كما قال.

٢٣ - عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ بن شاذان النيسابوري قال اجتمع عندي خمسمائة درهم تنقص عشرين درهما فأنفت ان أبعث بخمسمائة تنقص عشرين درهما فوزنت من عندي عشرين درهما وبعثتها إلى الأسدي ولم أكتب ما لي فيها فورد وصلت خمسمائة درهم لك منها عشرون درهما.

_____________________________________________

وظفر ببلاده ، واحتوى علىّ خزائنه ، صار إلى رجل وذكر ان يزيد بن عبد الله جعل الفرس الفلاني والسيف الفلاني في باب مولاناعليه‌السلام قال : فجعلت أنقل خزائن يزيد بن عبد الله إلى إذكوتكين أوّلاً فأوّلاً وكنت أدفع بالفرس والسيف إلى ان لم يبق شيء غيرهما ، وكنت أرجو ان أخلص ذلك لمولاناعليه‌السلام فلـمّا اشتدت مطالبة إذكوتكين إياي ولم يمكنني مدافعته جعلت في السيف والفرس في نفسي ألف دينار ووزنتها ودفعتها إلى الخازن ، وقلت له : ارفع هذه الدنانير في أوثق مكان ولا تخرجن إلى في حال من الأحوال ولو اشتدت الحاجة إليها وسلمت الفرس والسيف ، قال : فأنا قاعد في مجلسي بالّذي أبرم الأمور وآمرّ وأنهى إذ دخل أبو الحسن الأسدي وكان يتعاهدني الوقت بعد الوقت وكنت أقضي حوائجه ، فلـمّا طال جلوسه وعلىّ بؤس كثير قلت له : ما حاجتك؟ قال : احتاج منك إلى خلوة فأمرت الخازن ان يهيئ لنا مكاناً من الخزانة فدخلنا الخزانة فأخرج إلى رقعة صغيرة من مولاناعليه‌السلام فيها : يا أحمد بن الحسن الألف دينار الّتي لنا عندك ثمن الفرس والسيف سلمها إلى أبي الحسن الأسدي ، قال : فخررت لله ساجداً شكراً لـمّا من به علىّ وعرفت أنه حجة الله حقا لأنه لم يكن وقف علىّ هذا أحد غيري ، فأضفت إلى ذلك المال ثلاثة آلاف دينار أخرى سرورا بما من الله عليّ بهذا الأمر.

أقول : اختصرت الخبر في بعض مواضعه ، والخبر بطوله مذكور في كتابنا الكبير

وقوله : أو كما قال ، شكّ من الراوي في خصوص اللفظ مع العلم بالمضمون.

الحديث الثالث والعشرون : كالسابق ، وفي القاموس : أنف منه كفرح أنفا وأنفة محرّكتين استنكف « ان أبعث » أي من ان أبعث « وزنت » أي ضمنت موزونا

٢٠٢

٢٤ - الحسين بن محمّد الأشعري قال كان يرد كتاب أبي محمّدعليه‌السلام في الإجراء علىّ الجنيد قاتل فارس وأبي الحسن وآخر فلـمّا مضى أبو محمّدعليه‌السلام ورد استئناف من الصاحب لإجراء أبي الحسن وصاحبه ولم يرد في أمرّ الجنيد بشيء قال فاغتممت

_____________________________________________

والأسدي هو محمّد بن جعفر المتقدّم ذكره.

الحديث الرابع والعشرون : صحيح.

« كان يرد » أي علىّ السفراء إذ لم ينقل الحسين منهم ، وفارس هو ابن حاتمّ ابن ماهويه القزويني ، قال الكشي : قال نصر بن الصباح في فارس بن حاتمّ أنه متّهم غال ، ثمّ قال : وذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه أنه من الكذّابين المشهور الفاجر فارس بن حاتمّ القزويني ، وروى ان أبا الحسنعليه‌السلام أمر بقتله فقتله جنيد وروى الكشي أيضاً عن الحسين بن بندار عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن عيسى بن عبيد ان أبا الحسن العسكريعليه‌السلام أهدر مقتل فارس بن حاتمّ وضمن لمن يقتله الجنّة فقتله جنيد ، وكان فارس فتّاناً يفتن الناس ويدعوهم إلى البدعة فخرج من أبي الحسنعليه‌السلام : هذا فارس لعنه الله يعمل من قبلي فتّاناً داعياً إلى البدعة ودمه هدر لكلّ من قتله ، فمن هذا الّذي يريحني منه ويقتله وأنا ضامن له علىّ الله الجنة.

قال سعد : قال جنيد أرسل إلىّ أبو الحسنعليه‌السلام يأمرني بقتل فارس بن حاتمّ وناولني دراهم من عنده وقال : اشتر بهذه سلاحاً واعرض عليّ فاشتريت سيفاً فعرضته عليه فقال : ردّ هذا وخذ غيره ، قال : فرددته وأخذت مكانه ساطوراً فعرضته عليه فقال : نعم هذا ، فجئت إلى فارس وقد خرج من المسجد بين الصلاتين المغرب والعشاء فضربته علىّ رأسه فصرعته ميتاً ووقعت الصيحة ورميت الساطور من يدي واجتمع الناس فأخذت إذ لم يوجد هناك أحد غيري ، فلم يروا معي سلاحاً ولا سكّيناً وطلبوا الزقاق والدور ، فلم يجدوا شيئاً ولم يروا أثر الساطور بعد ذلك.

« والإجراء » التوظيف والإنفاق المستمرّ ، وفي الحديث : الأرزاق جارية أي دارة مستمرة ، واغتمامه إمّا لظنّ موته بذلك أو لوهم عدوله عن الحقّ كما مرّ أنّه

٢٠٣

لذلك فورد نعي الجنيد بعد ذلك.

٢٥ - عليُّ بن محمّد ، عن محمّد بن صالح قال كانت لي جارية كنت معجبا بها فكتبت أستأمرّ في استيلادها فورد استولدها ويفعل الله ما يشاء فوطئتها فحبلت ثمّ أسقطت فماتت.

٢٦ - عليّ بن محمّد قال كان ابن العجمي جعل ثلثه للناحية وكتب بذلك وقد كان قبل إخراجه الثلث دفع مالاً لابنه أبي المقدام لم يطلع عليه أحد فكتب إليه فأين المال الّذي عزلته لأبي المقدام؟

٢٧ - عليُّ بن محمّد ، عن أبي عقيل عيسى بن نصر قال كتب عليّ بن زياد الصيمري يسأل كفنا فكتب إليه إنّك تحتاج إليه في سنة ثمانين فمات في سنة ثمانين وبعث إليه بالكفن قبل موته بأيام.

٢٨ - عليُّ بن محمّد ، عن محمّد بن هارون بن عمران الهمذاني قال كان للناحية عليَّ خمسمائة دينار فضقت بها ذرعاً ، ثمّ قلت في نفسي لي حوانيت اشتريتها بخمسمائة

_____________________________________________

عليه‌السلام قطع عمن لم يقل بالولد.

الحديث الخامس والعشرون : كالصحيح.

« معجباً » بالفتح أي مسروراً « ويفعل لله » إشارة إلى موتها.

الحديث السادس والعشرون : صحيح.

« جعل ثلثه » أي ثلث ماله « وكتب » أي إلى الناحية « بذلك » أي بالجعل « قبل إخراجه » أي بعد النذر وقبل إرساله الثلث « أين المال » أي لم لم تخرج ثلثه أيضاً؟

الحديث السابع والعشرون : مجهول.

وصيمرّ كجعفر محلّة بالبصرة « في سنة ثمانين » أي من عمرك أو أراد الثمانين بعد المائتين من الهجرة.

الحديث الثامن والعشرون : كالسابق.

« وذرعاً » تميز ، قال الجوهري : يقال ضقت بالأمر ذرعاً إذا لم تطقه ، ولم

٢٠٤

وثلاثين ديناراً قد جعلتها للناحية بخمسمائة دينار ولم أنطق بها فكتب إلى محمّد بن جعفر اقبض الحوانيت من محمّد بن هارون بالخمسمائة دينار الّتي لنا عليه.

٢٩ - عليُّ بن محمّد قال : باع جعفر فيمن باع صبية جعفرية كانت في الدّار يربّونها فبعث بعض العلويين وأعلم المشتري خبرها فقال المشتري قد طابت نفسي بردّها وان لا أرزأ من ثمنها شيئاً فخذها فذهب العلويٌّ فأعلم أهل الناحية الخبر فبعثوا إلى المشتري بأحد وأربعين ديناراً وأمروه بدفعها إلى صاحبها.

٣٠ - الحسين بن الحسن العلويّ قال كان رجل من ندماء روزحسنى وآخر معه فقال له : هو ذا يجبي الأموال وله وكلاء وسمّوا جميع الوكلاء في النواحي وأنهي

_____________________________________________

تقو عليه ، وأصل الذرع إنّما هو بسط اليد ، فكأنك تريد مددت يدي إليه فلم تنله ، وربما قالوا : ضقت به ذراعاً ، ومحمّد بن جعفر هو الأسدي المتقدم والحانوت الدكان.

الحديث التاسع والعشرون : صحيح.

وجعفر هو الكذّاب « جعفريّة » أي من أولاد جعفر بن أبي طالب رضي‌الله‌عنه « في الدار » أي في دار أبي محمّدعليه‌السلام « وان لا أرزا » كان الواو بمعنى مع أو للحال ، والفعل علىّ بناء المجهول أي أنقص والحاصل أني أردها بطيب نفسي بشرط ان لا تنقصوني من ثمني الّذي أعطيت جعفراً شيئاً « وأمروه » أي العلوي « بدفعها » أي الصبية « إلى صاحبها » أي وليها من آل جعفر ، ويحتمل ان يكون المراد بقوله إلى المشتري للمشتري ، فضمير دفعها للدنانير ، والمراد بصاحبها المشتري ، والضمير للصبية والأول أظهر ، وكأنهم لم يعلموا ثمنها كم هو ، فبعثعليه‌السلام ذلك المقدار بالإعجاز ، فلذا ذكر هيهنا ، مع أنه يحتمل ان يكون ذكره لبيان ما جرى من الظلم عند تلك الداهية لا بيان الإعجاز.

الحديث الثلاثون : مجهول.

والظاهر ان روزحسني اسم مركّب ، وقيل : حسني نعت رجل « يجبي الأموال » أي يجمعها « وسمّوا » أي الرجلان ومن كان معهما ، والسلطان الخليفة ، وفي

٢٠٥

ذلك إلى عبيد الله بن سليمان الوزير فهمَّ الوزير بالقبض عليهم فقال السلطان اطلبوا أين هذا الرَّجل فانَّ هذا امر غليظ ، فقال عبيد الله بن سليمان نقبض علىّ الوكلاء فقال السلطان لا ولكن دسّوا لهم قوماً لا يعرفون بالأموال فمن قبض منهم شيئاً قبض عليه قال فخرج بان يتقدم إلى جميع الوكلاء ان لا يأخذوا من أحد شيئاً وان يمتنعوا من ذلك ويتجاهلوا الأمر ، فاندسَّ لمحمّد بن أحمد رجل لا يعرفه وخلا به فقال معي مال أريد ان أوصله فقال له محمّد غلطت أنا لا أعرف من هذا شيئاً فلم يزل يتلطفه ومحمّد يتجاهل عليه وبثوا الجواسيس وامتنع الوكلاء كلّهم لما كان تقدم إليهم.

٣١ - عليُّ بن محمّد قال خرج نهي عن زيارة مقابر قريش والحير ، فلـمّا كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطائي فقال له : الق بني الفرات والبرسيّين وقل لهم : لا يزوروا

_____________________________________________

القاموس : الدسّ الاخفاءِ ودفن الشيء تحت الشيء ، والدسيس من تدسه ليأتيك بالأخبار « لا يعرفون » علىّ بناء المجهول ، وقوله : بالأموال نعت بعد نعت لقوم ، أو متعلق بدسوا « فخرج » أي التوقيع من الناحية المقدسة « يتلطفه » أي يلائمه ليخدعه و « بثوا » أي فرقوا « تقدم إليهم » علىّ بناء المجهول.

الحديث الحادي والثلاثون : صحيح.

« خرج » أي من الناحية « مقابر قريش » مشهد الكاظم والجوادعليهما‌السلام ببغداد والحير : بالفتح حائر الحسين صلوات الله عليه ، وقيل : الوزير هو أبو الفتح فضل بن جعفر بن الفرات وهو مرفوع بالفاعليّة ، والباقطاني منصوب بالمفعوليّة ، وبنوا الفرات رهط الوزير وكانوا من الشيعة ، وقالوا : كان أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات من وزراء بني العباس ، وهو الذي صحّح طريق الخطبة الشقشقية إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ونقلها عن آبائه وعمن يوثق به من الأدباء والعلماء قبل مولد الرضي رضي الله عنه.

وأقول : بنو الفرات كثيرون أكثرهم استوزروا ، منهم أبو الحسن محمّد بن علي

٢٠٦

مقابر قريش فقد أمر الخليفة ان يتفقّد كلَّ من زار فيقبض [ عليه ].

_____________________________________________

ابن الفرات ، وكان وزيراً للمعتضد أو للمكتفي ، وعليّ بن موسى بن الفرات وزير المقتدر استوزره سنة تسع وتسعين ومائتين ، وعليّ بن محمّد بن الفرات وهو أيضاً كان وزير المقتدر بعد توسط وزيرين ، واستوزر بعد ذلك خلقا كثيراً حتّى كان وزيره عند قتله أبا الفتح الفضل بن جعفر بن موسى الفرات ، وقتل المقتدر في الوقعة الّتي كانت بينه وبين مؤنس الخادم بباب الشماسيّة.

ونقل المسعودي : انّ أبا الفتح أخذ الطالع وقت ركوب المقتدر إلى الوقعة الّتي قتل فيها فقال له المقتدر : أيّ وقت هو؟ فقال : وقت الزوال فقطب لها المقتدر وأراد ان لا يخرج حتّى أشرفت عليه خيل مؤنس ، وكان آخر العهد به ، وقال : كلّ سادس من خلفاء بني العباس فمخلوع ومقتول ، وكان السادس منهم محمّد بن هارون المخلوع ، والسادس الآخر المستعين ، والسادس الآخر المقتدر ، ثمّ استخلف القاهر بالله فكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيّام ثمّ سملت عيناه ثمّ استخلف الراضي بالله محمّد بن جعفر المقتدر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ، وكانت خلافته سبع سنين إلّا اثنين وعشرين يوماً فاستوزر أيضاً أبا الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بعد عدَّة وزراء ، وبويع بعده المتقي بالله إبراهيم بن المقتدر سنة تسع وعشرين وثلاثمائة كذا ذكره المسعودي.

والبرس قرية بين الكوفة والحلّة « ان يتفقد » علىّ بناء المجهول أي يستعلم وقيل : انّ هذه الواقعة والّتي في السابق من أسباب الغيبة الكبرى الّتي وقعت في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ، وفي سادس عشر ربيع الأول من تلك السنة مات الراضي بالله أبو العباس أحمد بن جعفر المقتدر ابن أحمد بن المعتضد بن الموفق بن المتوكلّ وهو الثالث عشر من ولد عباس ، والعشرون من الخلفاء العباسية ، وكانت خلافته ستّ سنين وعشرة أيّام ، واستخلف بعده أخوه المتّقي بالله أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر إلى ثلاث سنين وأحد عشر شهراً وخلع عن الخلافة وكحل ، وبقي خمساً وعشرين سنة أعمى مخلوعاً.

٢٠٧

( باب )

( ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم ، عليهم‌السلام )

١ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام قال أقبل أمير المؤمنينعليه‌السلام ومعه الحسن بن عليّعليه‌السلام وهو متكئ علىّ يد سلمان فدخل المسجد الحرأمّ فجلس إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللّباس فسلّم على أمير المؤمنين ، فردعليه‌السلام فجلس ثمّ قال يا أمير المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل ان أخبرتني بهنَّ علمت ان القوم ركبوا من أمرك ما قضي عليهم وان ليسوا

_____________________________________________

باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم من الله(١) عليهم‌السلام

الحديث الأول : صحيح.

« انّ القوم » أي أبا بكر وأعوانه وأصحابه « ما قضى عليهم » علىّ بناء المجهول أي حكم عليهم بالبطلان ، أو بأنّهم أصحاب النار بسببه أو علىّ بناء المعلوم ، والضمير للموصول توسّعاً ، وفي الإعلام ما أقضي عليهم أنهم ليسوا ، وفي إكمال الدين : ما قضى عليهم أنّهم ، والمراد بما ركبوا إدّعاء الخلافة ومنعهعليه‌السلام عن القيام بها ، وفي القاموس : الناس في هذا شرع ، ويحرك أي سواء.

وفي إكمال الدين بعد قوله : أجبه ، فقال : أمّا ما سألت عنه من أمرّ الإنسان إذا نام أين تذهب روحه؟ فان روحه متعلقة بالريح ، وريحه متعلقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها لليقظة ، فان أذن الله عز وجل برّد تلك الروح إلى صاحبها جذب الهواء الريح وجذبت تلك الريح الهواء فرجعت الروح فأسكنت في بدنه ، وان لم يأذن الله تعالى برّد تلك الروح إلى صاحبها جذب الهواء الريح وجذبت الريح الروح فلم ترد إلى صاحبها إلى يوم يبعث ، وأما ما ذكرت من أمرّ الذكر والنسيان فان قلب الرجل في حق ، وعلىّ الحقّ طبق فان صلّى الرجل عند ذلك علىّ محمّد وآل محمّد صلاة تامة انكشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء القلب فذكر الرجل

__________________

(١) جملة « من الله » ليست في المتن وكأنه من الشارح (ره).

٢٠٨

بمأمونين في دنياهم وآخرتهم وان تكن الأخرى علمت أنّك وهم شرع سواء فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام سلني عمّا بدا لك ، قال : أخبرني عن الرَّجل إذا نام أين تذهب

_____________________________________________

ما كان نسيه وان لم يصل علىّ محمّد وآل محمّد ، أو نقص من الصلاة عليهم انطبق ذلك الطبق علىّ ذلك الحق فأظلم القلب ونسي الرجل ما كان ذكره ، وأما ما ذكرت من أمرّ المولود الّذي يشبه أعمأمّه وأخواله فان الرجل إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب فاستكنت تلك النطفة في جوف الرحم ، خرج الولد يشبه أباه وأمّه ، وان هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب اضطربت النطفة فوقعت في حال اضطرابها علىّ بعض العروق ، فان وقعت علىّ عرق من عروق الأعمأمّ أشبه الولد أعمأمّه ، وان وقعت علىّ عرق من عروق الأخوال أشبه الولد أخواله ، فقال الرجل :. إلى آخر الخبر.

وقد أوردت الرواية بأسانيد جمّة من كتب كثيرة في كتاب السماء والعالم من كتابنا الكبير ، والمجلد التاسع والعشرين منه وغيرهما ، وشرحناها هناك.

وجملة القول فيها أنّه يمكن ان يكون المراد بالروح الروح الحيوانية وبالريح النفس الّذي به حياة الحيوان ، وبالهواء الهواء الخارج المنجذب بالتنفس أو يكون المراد بالروح النفس مجرّدة كانت أمّ مادية وبالريح الروح الحيوانية لشباهتها بالريح في لطافتها وتحركها ونفوذها في مجاري البدن وبالهواء التنفس والطبق محركة غطاء كلّ شيء ، ولا يبعد ان يكون الكلام مبنيا علىّ الاستعارة والتمثيل ، فان الصلاة علىّ محمّد وآل محمّد لـمّا كانت سبباً للقرب من المبدأ واستعداد النفس لإفاضة العلوم عليها ، فكان الشواغل الجسمانية والشهوات النفسانية الموجبة للبعد عن جناب الحق سبحانه طبق عليها ، فتصير الصلاة سبباً لكشفه وتنور القلب واستعداده لفيض الحق تعالى إما بإفاضة ثانية عند محو الصورة مطلقاً ، أو باستردادها عن الخزانة إذا كانت مخزونة فيها ، كما قالوا في الفرق بين السهو والنسيان ويقال : هدأ كمنع هدأ وهدوءا : سكن.

٢٠٩

روحه ؟ وعن الرَّجل كيف يذكر وينسى ؟ وعن الرَّجل كيف يشبه ولده الأعمأمّ والأخوال فالتفت أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى الحسن فقال : يا أبا محمّد أجبه قال فأجابه الحسنعليه‌السلام فقال الرجل : أشهد ان لا إله إلّا الله ولم أزل أشهد بها وأشهد ان محمداً رسول الله ولم أزل أشهد بذلك وأشهد أنك وصيُّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والقائم بحجته - وأشار إلى أمير المؤمنين ولم أزل أشهد بها وأشهد أنّك وصيّه والقائم بحجّته - وأشار إلى الحسنعليه‌السلام وأشهد ان الحسين بن عليّ وصيُّ أخيه والقائم بحجّته بعده وأشهد علىّ عليّ بن الحسين أنّه

_____________________________________________

ويحتمل أن يكون المراد أنّه إذا لم تضطرب النطفة تحصل المشابهة التامة لان المني يخرج من جميع البدن فيقع كلّ جزء موقعه فتكمل المشابهة ، وإذا اضطرب وقع بعض الأجزاء موقعه وبعضها في غير موقعه فتحصل المشابهة الناقصة فيشبه الأعمأمّ ان كان الأغلب مني الأب لأنهم أيضاً يشبهون الأب مشابهة ناقصة ، وان كانت الغالب منّي الأمّ أشبه الأخوال كذلك ، ويمكن ان يكون بعض العروق في بدن الأب منسوبا إلى الأعمام ، وفي بدن الأمّ منسوبا إلى الأخوال ، ففي حالة الاضطراب يعلو المني الخارج من ذلك العرق ، فالمراد بالعرق المني الخارج من العرق ، وفيه بعد.

وروى الصدوق (ره) في العلل بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام فقلت له : ان الرجل ربما أشبه أخواله وربما أشبه عمومته؟ فقال : ان نطفة الرجل بيضاء غليظة ، ونطفة المرأة صفراء رقيقة ، فان غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه الرجل أباه وعمومته ، وان غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله.

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث ابن صوريا : أيهما علا ماؤه ماء صاحبه كان أشبه له ، وفي حديث ابن سلام : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إليه وتفصيل القول في جميع ذلك موكول إلى كتابنا الكبير.

« أشهد ان لا إله » قيل : ان مخففة من المثقلة ، وضمير الشأن مقدّر أو مفسرة لتضمن أشهد معنى أقول « ولم أزل أشهد بها » الضمير للشهادة بمعنى المشهود به ،

٢١٠

القائم بأمرّ الحسين بعده وأشهد علىّ محمّد بن عليّ أنه القائم بأمرّ عليّ بن الحسين وأشهد علىّ جعفر بن محمّد بأنه القائم بأمرّ محمّد وأشهد علىّ موسى أنه القائم بأمرّ جعفر بن محمّد وأشهد علىّ عليّ بن موسى أنه القائم بأمرّ موسى بن جعفر وأشهد علىّ محمّد بن عليّ أنه القائم بأمرّ عليّ بن موسى وأشهد علىّ عليّ بن محمّد بأنه القائم بأمرّ محمّد بن عليّ وأشهد علىّ الحسن بن عليّ بأنه القائم بأمرّ عليّ بن محمّد وأشهد علىّ رجل من ولد الحسن لا يكنّى ولا يسمّى حتّى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ثمّ قام فمضى فقال أمير المؤمنين يا أبا محمّد اتبعه فانظر أين يقصد فخرج الحسن بن عليّعليه‌السلام فقال ما كان إلّا ان وضع رجله خارجاً من المسجد فما دريت أين أخذ من أرض الله فرجعت إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فأعلمته فقال يا أبا محمّد أتعرفه قلت الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم قال هو الخضرعليه‌السلام .

_____________________________________________

أو لهذه الكلمة « من ولد الحسن » كأنّ من للبيان فإنه لم يكن لهعليه‌السلام ولد غير القائم ، والولد بالضم والتحريك يكون مفرداً وجمعاً « ما كان » ما نافية ، وكان تامّة أي ما كان شيء صادر عن الرجل بعد الخروج عن المسجد « إلّا ان وضع » ان مصدرية والمصدر مستثنى مفرّغ فاعل كان.

والخضر ، المشهور بيننا أنّهعليه‌السلام كان نبيا والآن من أمة نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ويبقى إلى نفخ الصور لأنّه شرب الماء الحياة وهو مؤنس للقائم صلوات الله عليه ، وقال عياض من علماء العامة : قد اضطرب العلماء في الخضرعليه‌السلام هل هو نبي أو ولي ، واحتج من قال بنبوته بكونه أعلم من موسىعليه‌السلام إذ يبعد ان يكون الولي أعلم من النبيّعليه‌السلام ، وبقوله تعالى : « ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي »(١) لأنه إذا لم يفعله بأمره فقد فعله بالوحي ، فهذه هي النبوة ، وأجيب بأنّه ليس في الآية تعيين من بلغه ذلك عن الله تعالى ، فيحتمل ان يكون نبي غيره أمره بذلك.

__________________

(١) سورة الكهف : ٨٢.

٢١١

٢ - وحدَّثني محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي هاشم مثله سواء قال محمّد بن يحيى :فقلت لمحمّد بن الحسن يا أبا جعفر

_____________________________________________

وقال المازري : القائل بأنه ولي القشيري وكثير ، وقال الشعبي : هو نبي معمّر محجوب عن أكثر الناس ، وحكى الماوردي فيه قولا ثالثاً أنه ملك.

والقائلون بأنّه نبيّ اختلفوا في كونه مرسلاً ، فان قلت : يضعف القول بنبوته لحديث : لا نبيّ بعدي ، قلت : المعنى لا نبوة منشأها بعدي ، وإلّا لزم في عيسى حين ينزل فإنّه بعده أيضاً ، انتهى.

وقال الثعلبي : قد اختلف فقيل : كان في زمن إبراهيمعليه‌السلام ، وقيل : بعده بقليل وقيل : بعده بكثير ، وحكايات اجتماعهم به في مواضع الخير وأخذهم منه وسؤالهم له وجوابه لهم لا تحصى كثرة ، وشذّ بعض المحدثين فأنكر حياته ، انتهى.

الحديث الثاني : صحيح بل سند آخر للسابق.

وفيه ذمّ لأحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، وكان من أفاخم المحدّثين وثقاتهم ، وله تصانيف كثيرة مشهورة لم يبق منها إلّا كتاب المحاسن ، وقال الشيخ والنجاشي : أصله كوفيّ وكان جدّه محمّد بن عليّ حبسه يوسف بن عمرو والي العراق بعد قتل زيد ابن عليّ ، ثمّ قتله ، وكان خالد صغير السنّ فهرب مع أبيه عبد الرَّحمن إلى برق رود قم فأقاموا بها ، وكان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل ، وقال ابن الغضائري : طعن عليه القميّون وليس الطعن فيه وإنّما الطعن فيمن يروي عنه فإنه كان لا يبالي عمن أخذ علىّ طريقة أهل الأخبار ، وكان أحمد ابن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه ، قال : ووجدت كتاباً فيه وساطة بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، ولـمّا توفّي مشى أحمد بن محمّد ابن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه ممّا قذفه به ، وعندي ان روايته مقبولة.

وذكره الشيخ في أصحاب الجواد والهاديعليهما‌السلام ، وعاش بعد الحسن العسكريعليه‌السلام أربع عشر سنة ، وقيل : عشرين سنة ، وقال ابن إدريس في السرائر : البرقي

٢١٢

وددت انّ هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله قال : فقال : لقد حدَّثني قبل الحيرة بعشر سنين.

٣ - محمّد بن يحيى ومحمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف وعليّ بن محمّد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بكر بن صالح ، عن عبد الرَّحمن بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري ان لي إليك حاجة فمتى يخفُّ عليك ان أخلو بك فأسألك عنها فقال له جابر أي الأوقات أحببته فخلا به في بعض الأيّام فقال له : يا جابر أخبرني عن اللوح الّذي رأيته في يد أمي فاطمةعليها‌السلام بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما أخبرتك به أمّي أنّه في ذلك اللوح مكتوبٌ؟

_____________________________________________

ينسب إلى برقرود قرية من قرى سواد قم علىّ واد هناك ، انتهى.

ويظهر من هذا الخبر انّ محمّد بن يحيى كان في نفسه شيء علىّ البرقي والصفار أثبت له حيرة وظاهره التحيّر في المذهب ، ويمكن ان يكون المراد بهته وخرافته في آخر عمرة ، أو تحيره في الأرض بعد إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه من قم ، وقيل : معناه قبل الغيبة أو قبل وفاة العسكريعليه‌السلام وقيل : نقل هذا الكلام عن محمّد ابن يحيى وقع بعد إبعاده من قم ، وقبل إعادته ، وهو زمان حيرة البرقي بزعم جمع أو زمان تردده في مواضع خارجة من قم حيراناً ، وذلك لأنه كان حينئذ متّهماً بما قذف به ، ولم يظهر بعد كذب ذلك القذف ، انتهى.

وبالجملة لا يقدح مثل ذلك في مثله.

الحديث الثالث : ضعيف وعليّ بن محمّد عطف علىّ محمّد بن يحيى والحسن بن ظريف وصالح بن أبي حماد رويا عن بكر بن صالح كما صرّح به الصدوق في العيون والإكمال ، وما قيل : من انّ الحسن وبكراً رويا عن عبد الرَّحمن خطاء ، ورواه الصدوق أيضاً عن ستة من مشايخه منهم والده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بكر عن عبد الرحمن.

« أيّ الأوقات » منصوب وظرف زمان أي يخفّ علىّ أيّ الأوقات أحببته أنّه

٢١٣

فقال جابر : أشهد بالله أنّي دخلت علىّ أمك فاطمةعليها‌السلام في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهنّيتها بولادة الحسين ورأيت في يديها لوحاً أخضر ظننت أنه من زمرد ورأيت فيه كتاباً أبيض ، شبه لون الشمس فقلت لها : بأبي وأمّي يا بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هذا اللّوح ؟ فقالت : هذا لوح أهداه الله إلى رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيه اسم أبي واسم بعليّ واسم ابنيَّ واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه أبي ليبشّرني بذلك ، قال جابر : فأعطتنيه أمّك فاطمةعليها‌السلام فقرأته واستنسخته ، فقال له أبي : فهل لك يا جابر ان تعرضه عليّ قال : نعم ، فمشى معه أبي إلى منزل جابر فأخرج صحيفة من رقّ ، فقال : يا جابر اُنظر

_____________________________________________

بدل اشتمال عن ضمير به « أشهد بالله » أي أقسم به وقيل : أشهد جملة تامّة خبريّة أي أقول ما أقول بعد هذا عن علم ويقين ، والباء للقسم ، « وإنّي » بكسر الهمزة والجملة جواب القسم ، ومجموع القسم والجواب استئناف لبيان أشهد. في سورة النور« فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ »(١) وفي سورة المنافقين « نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ »(٢) انتهى.

والولادة بالكسر ، وفي الإكمال : ورأيت فيه كتابة بيضاء شبيهة بنور الشمس ، وقيل : كأنّ اللوح الأخضر كان من عالم الملكوت البرزخي ، وخضرته كناية عن توسّطه بين بياض نور عالم الجبروت وسواد ظلمة عالم الشهادة ، وإنما كان مكتوبة أبيض لأنّه كان من العالم الأعلىّ النوري المحض.

قولهاعليه‌السلام : واسم ابنيّ ، بتشديد الياء « ليسرّني بذلك » فيه إشعار بحزنها قبل هذا بخبر قتل الحسينعليه‌السلام كما مرّ في باب مولد الحسينعليه‌السلام والرق بالفتح والكسر : الجلد الرقيق الّذي يكتب فيه ، ونوره النور الظاهر بنفسه الّذي يصير سبباً لظهور الأشياء ، والأنبياء والأئمةعليهم‌السلام أنوار الله لأنّهم سبب لظهور العلوم والمعارف علىّ الخلق ، بل لوجود عالم الكون ، وفي النهاية السفير الرسول المصلح بين القوم ، وأطلق الحجاب عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من حيث انّه واسطة بين الخلق وبين الله ،

__________________

(١) الآية : ٦. (٢) الآية : ١.

٢١٤

في كتابك لأقرأ [ أنا ] عليك ، فنظر جابر في نسخة فقرأه أبي فما خالف حرف حرفاً ؟ فقال جابر : فأشهد بالله أنّي هكذا رأيته في اللّوح مكتوباً :

بِسْمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحِيمِ

هذا كتاب مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لمحمّد نبيّه ونوره وسفيره وحجابه ودليله نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ من عند ربّ العالمين ، عظّم يا محمّد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي ، إني أَنَا اللهُ لا إِلهَ إلّا أَنَا قاصم الجبّارين ومديل المظلومين وديّان الدّين إني أَنَا اللهُ لا إِلهَ إلّا أَنَا ، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي ، عذَّبته عَذاباً

_____________________________________________

أو انّ له وجهين وجهاً إلى الله ووجهاً إلى الخلق ، وقيل : الحجاب : المتوسط الذي لا يوصل إلى السلطان إلّا به.

والدليل : المرشد إلى خفيّات الأمور ، والروح الأمين جبرئيلعليه‌السلام ، والمراد بالأسماء أسماء ذاته المقدّسة أو الأئمةعليهم‌السلام كما مرّ في التوحيد أنّهم الأسماء الحسنى ، والنعماء مفرد بمعنى النعمة العظيمة ، وهي النبوّة وأصولها وفروعها ، والمراد بالآلاء سائر النعم الظاهرة والباطنة ، أو الأوصياءعليهم‌السلام والقصم الكسر ، والإدالة إعطاء الدولة والغلبة ، والمراد بالمظلومين أئمة المؤمنين وشيعتهم الذين ينصرهم الله في آخر الزمان.

وفي الإكمال وغيره : ومذلّ الظالمين وديّان الدين ، أي المجازي لكلّ مكلف بما عمل من خير وشرّ يوم الدين ، وفي القاموس الدين بالكسر الجزاء ، وقد دنته بالكسر ديناً ويكسر ، والإسلام ، والعبادة ، وفي القاموس الدين بالكسر الجزاء ، وقد دنته بالكسر ديناً ويكسر ، والإسلام ، والعبادة ، والطاعة ، والذلّ والحساب والقهر والغلبة والاستعلاء والسلطان والحكم والقضاء ، والديان القهار والقاضي والحاكم والحساب والمجازي الّذي لا يضيع عملاً بل يجزى بالخير والشر ، انتهى.

« فمن رجا غير فضلي » كأنّ المعنى كلـمّا يرجوه العباد من ربّهم فليس جزاء لأعمالهم بل هو من فضله سبحانه ، ولا يستحقّون بأعمالهم شيئاً من الثواب بل ليس مكافئاً لعشر من أعشار نعمّه السابقة علىّ العمل ، وان لزم عليه سبحانه إعطاء الثواب

٢١٥

لا أُعَذِّبُهُ أحداً مِنَ الْعالَمِينَ فإيّاي فاعبد وعليّ فتوكّل ، إنّي لم أبعث نبيّاً فأكملت أيّامه وانقضت مدته إلّا جعلت له وصيّاً وإنّي فضّلتك علىّ الأنبياء وفضلت وصيك علىّ الأوصياء وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين ، فجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدّة أبيه وجعلت حسيناً خازن وحيي وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة ،

_____________________________________________

بمقتضى وعده ، لكن وعده أيضاً من فضله ، وما توهّم من انّ المراد رجاء فضل غيره تعالى فهو وان كان مرجوحاً لكن لا يستحقّ به العذاب ، مع أنّه بعيد عن اللفظ والفقرة الثانية أيضاً مؤيدة لـمّا ذكرنا أعنّي قوله : أو خاف غير عدلي ، إذ العقوبات الّتي يخافها العباد إنّما هي من عدله ، ومن اعتقد أنّها ظلم فقد كفر واستحقّ عقاب الأبد.

« عذّبته عذاباً » أي تعذيباً ، ويجوز ان يجعل مفعولاً به على السعة « لا أعذّبه » الضمير للمصدر أو للعذاب ان أريد به ما يعذب به علىّ حذف حرف الجرّ كما ذكره البيضاوي « فإياي فأعبد » التقديم للحصر « فأكملت » علىّ بناء المجهول ويحتمل المعلوم علىّ صيغة المتكلم « بشبليك » أي ولديك ، شبّههما بولد الأسد في الشجاعة أو شبهه بالأسد في ذلك أو هما معا ، والمعنى ولدي أسدك تشبيها لأمير المؤمنينعليه‌السلام بالأسد ، وفي القاموس : الشبل بالكسر ولد الأسد إذا أدرك الصيد ، وقال : السبط بالكسر ولد الولد ، والقبيلة من اليهود والجمع أسباط ، وحسين سبط من الأسباط ، أمة من الأمم ، وفي النهاية فيه : الحسين سبط من الأسباط ، أي أمّة من الأمم في الخير ، والأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم الخليلعليه‌السلام بمنزلة القبائل في ولد إسماعيلعليه‌السلام واحدهم سبط ، فهو واقع علىّ الأمة ، والأمة واقعة عليه ، ومنه الحديث الآخر : الحسن والحسين سبطاً رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أي طائفتان وقطعتان منه ، وقيل : الأسباط خاصة الأولاد ، وقيل : أولاد الأولاد ، وقيل : أولاد البنات.

« خازن وحيي » أي حافظ كلـمّا أوحيته إلى أحد من الأنبياء « فهو أفضل » الفاء للبيان ، والكلمة التامة إما أسماء الله العظام أو علم القران أو الأعم منه ومن

٢١٦

فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة جعلت كلمتي التامّة معه وحجّتي البالغة عنده ، بعترته أثيب واُعاقب ، أوَّلهم عليٌّ سيّد العابدين وزين أوليائي الماضين وابنه شبه جدّه المحمود محمّد الباقر علمي والمعدن لحكمتي سيهلك المرتابون في جعفر الرّادُّ عليه كالرّادّ عليَّ ، حقّ القول منّي لأكرمنَّ مثوى جعفر ولأسرنه في

_____________________________________________

ساير علوم الله ومعارفه أو حجج الله الكائنة في صلبه كما ورد في قوله تعالى : « وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَ »(١) وقوله تعالى : « وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ »(٢) إنّها الأئمةعليهم‌السلام ، أو المراد بالكلمة الإمامة وشرائطها ، والمراد بالحجّة البالغة أي الكاملة البراهين الّتي أقامها الله ورسوله علىّ حقية إمامته وإمامة أولاده ، أو المعجزات الّتي أعطاهم أو الشريعة الحقة أو الإيمان المقبول وعترته التسعة المعصومون من أولاده ، أي بولايتهم والإقرار بإمامتهم « أثيب » لأنها الركن الأعظم من الإيمان وشرط لقبول سائر الأعمال ، وبترك ولايتهم يعاقب علىّ أصل الترك وعلىّ الأعمال الّتي أتوا بها للإخلال بالشرط.

« أوليائي الماضين » أي السابقين تخصيصاً للفرد الأخفى بالذكر ، فانّهعليه‌السلام زين من مضى ومن غبر من الأولياء ، و « ابنه » مبتدأ و « شبه » بالكسر والتحريك نعت له ، والمحمود نعت لجدّه ، ومحمّد عطف بيان للجد أو للابن ، والباقر خبر المبتدأ أو ابنه خبر مبتداء محذوف أي ثانيهم فالباقر نعت ، وفي العيون وغيره : الباقر لعلمي ، ويقال بقرة أي فتحه ووسّعه.

« لأكرمنّ مثوى جعفر » أي مقأمّه العالي في الدنيا بظهور علمه وفضله علىّ الناس « ولأسرّنه في أشياعه » بكثرتهم ووفورهم ومزيد علمهم وزهدهم وفضلهم ، أو المراد مقامه العالي يوم القيامة لشفاعة شيعته وسروره بقبول شفاعته فيهم أو الأعمّ منهما.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٢٤.

(٢) سورة الأنعام : ١١٥.

٢١٧

أشياعه وأنصاره وأوليائه ، اُتيحت بعده موسى فتنة عمياء حندس لأنَّ خيط فرضي

_____________________________________________

قوله : أبيحت ، أقول : النسخ في كتب الحديث هنا مختلفة غاية الاختلاف ، ففي أكثر نسخ الكتاب : أبيحت بالباء الموحّدة والحاء المهملة بمعنى أظهرت ، يقال : باح بسرّه وأباحه إذا أظهره ، أو من الإباحة والإحلال أي أباحوا هذا الإثمّ العظيم ، وفي بعضها انتجب بالنون والتاء المثناة والجيم ، فينبغي ان يقرأ علىّ بناء المجهول إشارة إلى اهتمامهم بشان تلك الفتنة ، وقرأ بعضهم علىّ بناء المعلوم أي اختار بعده هداية الخلق بموسى في فتنة ، فهي منصوبة بالظرفية ، ويرد عليه أنه علىّ هذا كان الصواب حندساً ، وفي بعض نسخ الكتاب وغيره أتيحت بالتاء المثناة الفوقانية والحاء المهملة علىّ بناء المفعول ، من قولهم تاح له الشيء وأتيح له أي قدّر وتهيّأ وهذه أظهر النسخ.

وفي إعلام الورى انتجبت بعده موسى ، وانتجبت بعده فتنة عمياء حندس إلّا ان خيط فرضي « إلخ » وفي بعض النسخ أنبحت بالنون والباء الموحدة والحاء المهملة من نباح الكلب ، وقوله : لأنّ خيط فرضي إما علة لانتجاب موسى كما في الإعلام ، أو لـمّا يدلّ عليه الفتنة من كون ما ادّعوه من الوقف باطلاً ، والأظهر إلّا ان كما مرّ في الإعلام بتشديد إلّا أو تخفيفه ، وفي كتاب غيبة النعماني أيضاً إلّا ان ، وفيه بعده : وحجّتي لا تخفى وأوليائي بالكأس الأوفى يسقون أبدال الأرض ، وقرأ بعض الأفاضل أنيخت بالنون والخاء المعجمة ، وقال : الإناخة الإسقاط ومنه يقال للأسد : المنيخ لإسقاطه وكسره كلّ صيد ، موافقاً لـما يجيء من قولهم ، بهم أدفع كلّ فتنة عمياء حندس والباء للسببيّة والفتنة الضلال والإضلال ، وقوله : لان ، استدلال علىّ سقوط الفتنة ، انتهى.

ونسبة العمى إلى الفتنة على المجاز لتأكيد عمى أهلها والحندس بالكسر الظلمة الشديدة والليل المظلمة ، والمراد بالفتنة قول بعض الأصحاب بالوقف علىّ الصادقعليه‌السلام وهم الناووسية ، أو قول كثير من الأصحاب بالوقف علىّ موسىعليه‌السلام وعلىّ بعض

٢١٨

لا ينقطع وحجّتي لا تخفى وانَّ أوليائي يسقون بالكأس الأوفى من جحد واحداً منهم فقد جحد نعمتي ومن غيّر آية من كتابي فقد افترى عليّ ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدّة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي في عليّ وليّيّ وناصري ومن أضع عليه أعباء النبوّة وأمتحنه بالاضطلاع بها يقتله عفريت مستكبرٌ يدفن في المدينة

_____________________________________________

الوجوه المتقدّمة ما وقع في زمانهعليه‌السلام من ظلم هارون وحبسه إيّاه.

والخيط السلك الّذي ينتظم فيه اللؤلؤ ونحوه من الجواهر ، شبّه به إتّصال الحجج بعضهم ببعض وفرض طاعتهم في كلّ عصر ، فان ذلك ينظم دراري الإمامة ولئاليها كما شبهوا بالحبل في قوله تعالى : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ »(١) وأمثاله ، وقيل : الخيط هو القران والأول أنسب بقوله : فرضي ، ويحتمل ان يراد بخيط الفرض الشرائع والأحكام ، فإنّها المحوجة إلى وجود الإمام في كلّ عصر ، والحجّة الإمام أو البرهان الدالّ عليه.

« وانّ أوليائي » أي الأئمّةعليهم‌السلام أو شيعتهم « يسقون » علىّ المعلوم أو المجهول وعلىّ الثاني المجهول أظهر ، وفي الإعلام والعيون : لا يشقون ، من الشقاوة أو الشقاء بمعنى التعب ، وفي الإكمال : لا يسبقون ، علىّ المجهول ، وليس فيها بالكأس الأوفى ، وفيها : إلّا من جحد.

قوله : « في عليّ » هو في محل مفعول الجاحدين ، أي الجاحدين النصّ في عليّ وفي أكثر نسخ العيون وغيره الجاحدين عند انقضاء مدّة عبدي موسى حبيبي وخيرتي انّ المكذب بالثامن مكذَّب بكلّ أوليائي وعلي وليّي « إلخ » فقوله : حبيبي مفعول الجاحدين.

والأعباء جمع عبء بالكسر وهي الأثقال ، والمراد هنا العلوم الّتي أوحي بها إلى الأنبياء أو الصفات المشتركة بين الأنبياء والأوصياءعليهم‌السلام من العصمة والعلم والشجاعة والسخاوة وأمثالها ، وفي القاموس : الضلاعة القوّة وشدة الأضلاع ، وهو مضلع لهذا

__________________

(١) سورة آل عمران : ١٠٣.

٢١٩

الّتي بناها العبد الصالح إلى جنب شرّ خلقي حقّ القول منّي لأسرّنّه بمحمّد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه فهو معدن علمي وموضع سرّي وحجّتي على خلقي لا يؤمن عبد به إلّا جعلت الجنّة مثواه وشفعته في سبعين من أهل بيته كلّهم قد استوجبوا النار وأختم بالسعادة لابنه عليّ وليي وناصري والشاهد في خلقي وأميني علىّ وحيي أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن وأكمل ذلك بابنه م ح م د رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيّوب فيذلّ أوليائي في زمانه وتتهادى رءوسهم كما تتهادى رءوس الترك والديلم فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل والرنة في نسائهم أولئك أوليائي حقاً بهم أدفع كلّ فتنة عمياء حندس وبهم أكشف الزّلازل وأدفع الآصار

_____________________________________________

الأمر ومضطلع أي قويّ عليه ، وقال : العفريت النافذ في الأمرّ البالغ فيه مع دهاء ، وفي النهاية : العفرية النفرية الداهي الخبيث الشرير ، ومنه العفريت ، وقال : العفريت القويّ المتشيطن الّذي يعفر قرنه ، والتاء فيه للإلحاق بقنديل ، انتهى.

والمراد بالعفريت هنا المأمون لعنه الله والعبد الصالح ذو القرنين ، لان طوس من بنائه ، وقد صرّح به في رواية النعماني لهذا الخبر ، والمراد بشر الخلق هارون « حق القول مني » أي ثبت قضائي وسبق وعدي وهو « لأسرنه » علىّ بناء المجرد من باب نصر « وشفّعته » علىّ بناء التفعيل ، أي قبلت شفاعته « وأكمل » في سائر الكتب : ثمّ أكمل ، علىّ بناء الأفعال أو التفعيل ، و « ذلك » إشارة إلى الإمامة والوصاية والولاية « رحمة » حال عن ابنه أو مفعول له لأكمل ، و « كمال موسى » علمه وأخلاقه أو قوته علىّ دفع كيد الأعداء ، والبهاء : الحسن ، أي حسن الصورة والسيرة معا من الزهد والورع وترك الدنيا والاكتفاء بالقليل من المطعم والملبس.

« وتتهادى رؤوسهم » علىّ بناء المجهول أي يرسلها بعضهم إلى بعض هدية ، قال في المصباح : تهادى القوم أهدى بعضهم إلى بعض ، والترك والديلم طائفتان كانا من المشركين ، والرنّة بالفتح أهدى بعضهم إلى بعض ، والترك والديلم طائفتان كانا من المشركين ، والرنة بالفتح الصياح في المصيبة « بهم أدفع » أي بعبادتهم ودعائهم أو إذا أدركوا زمان القائمعليه‌السلام أو في الرجعة ، والزلازل : رجفات الأرض أو الشبهات

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم ليشعرها ويقلدها فإن تقليده الأول ليس بشيء

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نروى بالكوفة أن عليا صلوات الله عليه قال إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا عليعليه‌السلام فقال قد قال ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو والله ذاك

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مرسل كالحسن.

٢٤١

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس ينبغي لأحد أن يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يجيء معتمرا عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لأن لرجب فضله وهو الذي نوى

(باب)

(من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يخاف فوت الشهر » لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في جواز التقديم على الميقات لإدراك فضل عمرة رجب.

الحديث التاسع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وهو الذي نوى » أي كان مقصوده إدراك فضل رجب أو المدار على النية إلى الإحرام ، وقال السيد (ره) يستفاد منها أن الاعتماد في رجب يحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، والأولى تأخير الإحرام إلى آخر الشهر اقتصارا في تخصيص العمومات على موضع الضرورة.

باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام أو دخل مكة بغير إحرام

الحديث الأول : حسن.

٢٤٢

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مئونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم فكتب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلا من علة

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه

قوله عليه‌السلام : « فليخرج » المشهور أنه يخرج إلى خارج الحرم إن أمكن وإلا فمن موضعه ، وأنه إن تركه لعذر فهو أيضا مثل الناسي ، وفصل المحقق في المعتبر بأنه إن منعه مانع عند الميقات فإن كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن وإلا أحرم من موضعه ، ولو أخره عامدا فالمشهور أنه يعود إلى الميقات ولو تعذر لم يصح إحرامه ، واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بإحرامه من أدنى الحل إذا خشي أن يفوته الحج لا طلاق هذا الخبر ، وألحق كثير من الأصحاب الجاهل بالناسي.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

٢٤٣

وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها إلا بإحرام

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أبا جعفرعليه‌السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك

قوله عليه‌السلام : « أن يحرم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ، وأما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ، ويظهر من كثير من الأخبار الجواز ، لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح إحرامه وإن كان آثما.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : مرسل كالموثق. ويدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور.

الحديث السادس : صحيح. ويدل على أن الناسي والجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل وهو المشهور بين الأصحاب.

٢٤٤

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى قال تجزئه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل وقال

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « تجزئه » عمل به الشيخ في النهاية والمبسوط وأكثر الأصحاب. والمشهور بين المتأخرين أنه لا يعتد بحجه ويقضي إن كان واجبا.

فائدة

قال السيد : (ره) اختلف عبارات الأصحاب في حقيقة الإحرام فذكر العلامة في المختلف في مسألة تأخير الإحرام عن الميقات. أن الإحرام ماهية مركبة من النية والتلبية ولبس الثوبين ومقتضاه أنه ينعدم بانعدام أحد أجزائه.

وحكى الشهيد في الشرح عن ابن إدريس : أنه جعل الإحرام عبارة عن النية والتلبية ولا مدخل للتجرد ولبس الثوبين فيه.

وظاهر المبسوط والجمل : أنه جعله أمرا واحدا بسيطا وهو النية ثم قال : وكنت قد ذكرت في رسالة أن الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك ، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين نسبتها إليه كنسبة التحريم إلى الصلاة.

ثم أطال الكلام في ذلك وقال في آخر كلامه : فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام بنسيان النية ونسيان التلبية.

وذكر المحقق الشيخ على : أن المنسي إن كان نية الإحرام لم يجز ، وإن

٢٤٥

في مريض أغمي عليه حتى أتى الوقت فقال يحرم منه

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس أن يحرم منها وكان بريد العقيق أحب إلي

١٠ ـ صفوان ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها

كان المنسي التلبيات أجزأ وكان وجهه حمل النية الواقعة في مرسلة جميل على نية الإحرام وهو بعيد فإن مقتضى الرواية صحة الحج مع ترك الإحرام جهلا أو نسيانا ، والظاهر من حال الجاهل بوجوب الإحرام والناسي له أنه لم يأت بالنية ولا بالتلبية ولا التجرد ولا لبس الثوبين وإذا ثبت صحة الحج مع الإخلال بذلك كله فمع البعض أولى.

قوله عليه‌السلام : « يحرم به » كما مر في حج الصبي الصغير.

الحديث التاسع : موثق. ولعل المرادببريد العقيق البريد الأول وهو المسلخ كما ذكره الأصحاب.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلى ما قدرت عليه » ظاهر الخبر أنه مع تعذر العود إلى الميقات يرجع إلى ما أمكن من الطريق ، وظاهر الأكثر عدمه بل يكفي الإحرام من أدنى الحل والأولى العمل بالرواية لصحتها.

قال السيد في المدارك : ولو وجب العود فتعذر ، فمع وجوب العود إلى ما

٢٤٦

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمرو بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد

(باب)

(ما يجب لعقد الإحرام )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا

أمكن من الطريق وجهان ، أظهر هما العدم للأصل وظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسي انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذا الخبر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لم يدخلها » لعل المعنى أنه يحرم من موضعه ولا يترك الإحرام لعدم توسط الميقات بينه وبين مكة.

الحديث الثاني عشر : حسن.

« باب ما يجب لعقد الإحرام »

أقول : لعل مراده ما هو أعم من الوجوب بالمعنى المصطلح.

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

٢٤٧

انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك إن شاء الله عند زوال الشمس وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير أني أحب أن يكون ذاك مع الاختيار عند زوال الشمس

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال سأل أبو بصير أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر فقال إذا طليت للإحرام الأول كيف

قوله عليه‌السلام : « فانتف إبطيك » يمكن أن يكون المراد بالنتف مطلق الإزالة فعبر عنه بما هو الشائع فإن الظاهر أن الحلق أفضل من النتف كما صرح به جماعة من الأصحاب ، وسيأتي في خبر ابن أبي يعفور ، وهذه المقدمات كلها مستحبة كما قطع به الأصحاب إلا الغسل فإنه ذهب به ابن أبي عقيل إلى الوجوب ، والمشهور فيه الاستحباب أيضا.

وقال الفيروزآبادي : « الإبط » باطن المنكب وبكسر الباء وقال : « طلا البعير الهناء » يطليه وبه لطخه به كطلاه وقد اطلى به وتطلي.

قوله عليه‌السلام : « ذاك مع الاختيار » ذاك مبتدأ ومع الاختيار خبره ، وعند زوال الشمس بيان لقوله ذاك ، أو ذاك فاعل لا يضرك ، وفي الكلام تقدير أي إنما يستحب مع الاختيار إيقاعه عند زوال الشمس ، وفي الفقيه هكذا ، وإن لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس» وهو الأصوب.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٤٨

أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما قال إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال كتب الحسن بن سعيد إلى أبي الحسنعليه‌السلام رجل أحرم بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل ما عليه في ذلك وكيف ينبغي أن يصنع فكتبعليه‌السلام يعيد

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه

قوله عليه‌السلام : « خمسة عشر يوما » ظاهره الاكتفاء بأقل من خمسة عشر يوما وعدم استحبابه لأقل من ذلك كما هو ظاهر المحقق وجماعة ، وذهب العلامة وجماعة إلى أن المراد به نفي تأكد الاستحباب.

وقيل : يستحب ذلك أيضا لغيره من الأخبار وهو أظهر.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يعيد » استحباب الإعادة حينئذ هو المشهور ، وأنكره ابن إدريس ، وقد نص الشهيدان على أن المعتبر هو الأول إذ لا سبيل إلى إبطال الإحرام بعد انعقاده ، وعلى هذا فلا وجه لاستيناف النية بل ينبغي أن يكون المعاد بعد الغسل والصلاة التلبية واللبس خاصة ، وربما ظهر من عبارة العلامة في المختلف أن المعتبر هو الثاني.

وبالجملة يمكن أن يؤيد مذهب ابن أبي عقيل به.

الحديث السادس : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فلاحاني » الملاحاة : المنازعة.

٢٤٩

أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي وقد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله فقال فيما أنتما فقلت إن زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه قلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة حلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاث فقال أعيدا فإن الاطلاء طهور

(باب)

(ما يجزئ من غسل الإحرام وما لا يجزئ)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة قال نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال اغتسل بعض

قوله عليه‌السلام : « يكفيك » أي ما رأيت من فعلهعليه‌السلام ويظهر من تصديق زرارة أن نزاعهم كان في وجوب النتف وعدمه أو في فضل النتف أو غير النتف ويكون ذكر الحلق على المثال.

باب ما يجزي من غسل الإحرام وما لا يجزي

الحديث الأول : حسن كالصحيح. وظاهره عدم انتقاض الغسل بالأحداث الواقعة قبل إتمام اليوم أو إتمام الليل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « نعم » لا خلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات

٢٥٠

أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال يعيد الغسل يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا

مع خوف عوز الماء ويظهر من هذا الخبر وغيره الجواز مطلقا ، والمشهور استحباب الإعادة إذا وجد الماء في الميقات كما يدل عليه تتمة خبر هشام بن سالم(١) وقد تركه الكليني حيث قال في آخر الخبر : فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « عليه إعادة الغسل » قال السيد (ره) الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وإن استحب الإعادة بل لا يبعد عدم تأكد استحباب الإعادة لصحيحة عيص قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم قال : ليس عليه غسل(٢) والظاهر أن المراد نفي تأكد الغسل ، وحمله الشيخ على أن المراد به نفي الوجوب وهو بعيد ، ونقل عن ابن إدريس أنه نفى استحباب الإعادة وهو ضعيف ، وألحق الشهيد في الدروس بالنوم غيره من نواقض الوضوء وهو ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٢ ح ٤.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٥ ح ٣.

٢٥١

قبل أن يحرم قال قد انتقض غسله

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم نام قبل أن يحرم قال عليه إعادة الغسل

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره قال يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال أرسلنا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل

قوله عليه‌السلام : « قد انتقض غسله » المشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس ما لا يجوز للمحرم لبسه وأكل ما لا يجوز أكله ، وألحق الشهيد في الدروس ، الطيب أيضا لصحيحة عمر بن يزيد(١) والمشهور عدم استحباب الإعادة لغيرها من تروك الإحرام.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وقد مر الكلام فيه.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « يمسحها بالماء » أي استحبابا لكراهة الحديد.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٦ ح ٢.

٢٥٢

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن دراج ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل قال لا بأس به

(باب)

(ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك)

(قبل أن يلبي)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

الحديث التاسع : حسن.

باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد وغير ذلك قبل أن يلبي

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ولا تدهن » لا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب وغير ذلك قبل وبعد الإحرام وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة وأما قبل الإحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته الإحرام وجعله ابن حمزة مكروها ، وما لم تبق رائحته فالمشهور الجواز مطلقا ، وقيد شاذ بعدم بقاء أثره أيضا قياسا على المطيب ، وهو ضعيف. وفي خبر محمد بن مسلم(١) إشعار بالكراهة.

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٦ ح ٣.

٢٥٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل رائحة تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفضيل ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن فقال كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على السليخة

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى

٥ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال نعم فادهنا عنده بسليخة بان وذكر أن أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على السليخة » قال في القاموس « السليخة » عطر كأنه قشر منسلخ :

أقول : لعلها مما لا تبقى رائحته بعد الإحرام.

الحديث الرابع : صحيح. وقال الجوهري« الخثورة » نقيض الرقة.

وأقول : الكراهة لا تنافي الحرمة.

الحديث الخامس : حسن. وقال الجوهري« البان » ضرب من الشجر ومنه دهن البان.

وقال في النهاية :الغالية ؟ نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود و

٢٥٤

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد اللهعليه‌السلام للإحرام ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلب

دهن وهي معروفة(١) .

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « حتى نأكله » ظاهره أنهعليه‌السلام لم يكن لبى بعد ، ويدل على عدم مقارنة التلبية كما سيأتي.

الحديث السابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو يلب » لعل الترديد من الراوي.

الحديث الثامن : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليه شيء » يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب من أنه إذا عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا وكذا لو كان قارنا لم يشعر ولم يقلد.

ونقل السيد المرتضى (ره) في الانتصار إجماع الفرقة فيه ، وربما ظهر من الروايات أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية وعلى

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٣٨٣.

٢٥٥

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه قال كتبت إلى أبي إبراهيمعليه‌السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك فكتبعليه‌السلام نعم أو لا بأس به

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء فقال نعم

(باب)

(صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يضرك بليل أحرمت أم نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس

هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية ، وصرح المرتضى في الانتصار بوجوب استيناف النية قبل التلبية والحال هذه وهو الأحوط.

الحديث التاسع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « أن ينقض » يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه السيد ـرضي‌الله‌عنه ـ كما ذكر في الخبر السابق.

الحديث العاشر : مجهول.

باب صلاة الإحرام وعقده والاشتراط فيه

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » ظاهر كلام الأصحاب أن الأفضل إيقاع

٢٥٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله وأثن عليه وصل على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقل ـ اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك وآمن بوعدك واتبع أمرك فإني عبدك وفي قبضتك لا أوقى إلا ما وقيت ولا آخذ إلا ما أعطيت وقد ذكرت الحج فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنة نبيك و ـ تقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية واجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت اللهم فتمم لي حجي وعمرتي اللهم إني أريد التمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن عرض

الإحرام بعد فريضة الظهر وبعده في الفضل بعد فريضة أخرى فإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات وأقله ركعتان ، وبه جمعوا بين الأخبار وهو حسن.

وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : إذا أحرم بعد دخول وقت الفريضة يبتدأ بالست ركعات أو الركعتين ثم يأتي بالفريضة ويوقع الإحرام بعدها ، وهو مخالف لظاهر الأخبار إذ الظاهر منها أنه إنما يأتي بالنافلة مع عدم كونه في وقت فريضة.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « ممن استجاب لك » بأن يأتي بالحج بشرائطها وآدابها.

قوله عليه‌السلام : « إلا ما وقيت » أي مما وقيت. والحاصل لا أوقي من شيء إلا مما وقيتني منه ، وكذاقوله : ولا أخذ أي شيئا من العطايا إلا ما أعطيت.

قوله عليه‌السلام : « وقد ذكرت الحج » أي في كتابك أو الأعم ، وعلى الأول في سورة الحج أو الأعم.

وقال في النهاية : حديث أم سلمة« فعزم الله لي » أي خلق لي قوة وصبرا(١) .

وقوله « على كتابك » حال عن الضمير في عليه أي حال كونه موافقا لكتابك

__________________

(١) نهاية ابن الأثير : ج ٣ ص ٢٣٢.

٢٥٧

لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب

وسنة نبيك و« التسليم » القبول

قوله عليه‌السلام : « وارتضيت » أي اخترتهم.

قوله عليه‌السلام : « وسميت » أي من الذين سميتهم وكنيتهم لتقدير الحج في ليلة القدر.

قوله عليه‌السلام : « فحلني » لعله من حل العقد لا من إلا حلال فإنه لازم.

وقال الجوهري : حل المحرم يحل حلالا ، وأحل بمعنى(١) وقال : وحللت العقدة أحلها حلا أي فتحتها ، فانحلت(٢) .

وقال في المنتقى : الذي في الكافي فحلي وكذا في كتب المتقدمين كالمقنع للصدوق ، ومختصر ابن الجنيد وذكره كذلك العلامة في المنتهى على ما وجدته بخطه ولكن في النسخ بغير خطه زيادة النون كما هو المعروف في كلام المتأخرين ولعل الإصلاح الواقع هنا مبني على ما هو المعروف ، وحينئذ يكون الصواب إسقاط النون وإبقاء الكلمة على ما كانت عليه في الأصل.

قوله عليه‌السلام : « أحرم » بصيغة الماضي وربما يقرأ بصيغة المضارع فيكون شعري بدلا من الضمير المستتر أو منصوبا بنزع الخافض أي بشعري وبشري ولا يخفى بعده.

قوله عليه‌السلام : « من النساء » ظاهر الخبر أن ما هو جزء حقيقة الإحرام وهو العزم على ترك تلك الثلاثة وأما غيرها فهي واجبات خارجة عن حقيقته ولا

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٤.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٦٧٢.

٢٥٨

.... والطيب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة قال ويجزئك أن تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » فكيف أقول قال تقول ـ اللهم إني أريد أن أتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » على كتابك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله وإن شئت أضمرت الذي تريد

استبعاد في ذلك وعلى المشهور يمكن حمله على أنهعليه‌السلام إنما خص بالذكر هذه الأشياء لكونها الأهم في الإحرام ، وأما القصد فلا بد من شموله لجميع المحرمات ولو إجمالا.

قوله عليه‌السلام : « والدار الآخرة » يدل على أن ضم المطالب الأخروية إلى القربة لا ينافي الإخلاص.

قوله عليه‌السلام : « فلب » ظاهره عدم اشتراط مقارنة التلبية لنية الإحرام وعدم وجوب التلبية سرا كما ذكره جماعة وقد اختلف الأصحاب فيه ، فنقل عن ابن إدريس أنه اعتبر مقارنتها لها كمقارنة التحريم لنية الصلاة ، وبه قطع الشهيد الثاني في اللمعة ، لكن ظاهر كلامه في الدروس التوقف في ذلك ، وكلام باقي الأصحاب خال من الاشتراط بل صرح كثير منهم بعدمه ، وينبغي القطع بجواز تأخير التلبية عن نية الإحرام للأخبار الكثيرة الدالة عليه بل يظهر من هذا الخبر تعين ذلك ، لكن الظاهر أنه للاستحباب والذي يقتضيه الجمع بين الأخبار التخيير بين التلبية في موضع عقد الإحرام وبعد المشي هنيئة وبعد الوصول إلى البيداء ، وإن كان الأحوط بينهما الجمع.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن شئت أضمرت » قال السيد (ره) في المدارك : الأفضل أن

٢٥٩

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته أليلا أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أم نهارا فقال نهارا قلت أي ساعة قال صلاة الظهر فسألته متى ترى أن نحرم فقال سواء عليكم إنما أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كأن يكون في رءوس الجبال فيهجر الرجل إلى.

يذكر في تلبية عمرة التمتع الحج والعمرة معا على معنى أنه ينوي فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها باعتبار دخولها في حج التمتع لصحيحة الحلبي(١) وصحيحة يعقوب بن شعيب(٢) ولو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فيه كما يدل عليه صحيحة زرارة(٣) ، وقال الشهيد (ره) في الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع وفي بعضها الإهلال بالحج وفي بعض آخر الإهلال بهما وليس ببعيد ، وإجزاء الجميع إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه العمرة فهو دال عليها بالتضمن ونيتهما معا باعتبار دخول الحج فيها وهو حسن.

وقال في المنتهى : ولو اتقى كان الأفضل الإضمار واستدل عليه بروايات منها : صحيحة ابن حازم(٤) .

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « سواء عليكم » لعله محمول على التقية أو على عدم تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « فيهجر الرجل » قال في المغرب : يقال هجر : إذا سار في الهاجرة وهي نصف النهار في القيظ خاصة ، ثم قيل هجر إلى الصلاة : إذا بكر ومضى إليها في أول وقتها.

__________________

(١ و ٢) الوسائل : ج ٩ ص ٣٠ ح ٦.

(٣) الوسائل : ج ٩ ص ٣١ ح ٣.

(٤) التهذيب ج ٥ ص ٨٧ ح ٩٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293