مرآة العقول الجزء ٦

مرآة العقول6%

مرآة العقول مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 293

المقدمة الجزء ١ المقدمة الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦
  • البداية
  • السابق
  • 293 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 4696 / تحميل: 7229
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

( باب )

( في أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده )

( أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه )

١ - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : انَّ الله تعالى أوحى إلى عمران أنّي واهبٌ لك ذكراً سويّاً ، مباركاً ، يبريء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله ، وجاعله رسولاً إلى بني إسرائيل ، فحدَّث عمران امرأته

_____________________________________________

باب في أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده

فإنه هو الذي قيل فيه

الحديث الأول صحيح « سويّاً » أي مستوي الخلقة ، وكون اسم أمّ مريم حنّة موافق لما ذكره أكثر المفسرين وأهل الكتاب ، وقد مرّ في باب مولد أبي الحسن موسىعليه‌السلام ان اسمهاً مرثاً ، وهي وهيبة بالعربية فيمكن ان يكون أحدهما اسما والآخر لقباً أو يكون أحدهما موافقاً للواقع والآخر لـمّا اشتهر بين أهل الكتاب أو العامّة وهذه القصة إشارة إلى ما ذكره الله تعالى ، في سورة آل عمران حيث قال : « إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْران رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً »(١) .

قال البيضاوي : هذه حنة بنت فاقوذا جدة عيسى ، روي أنها كانت عاقرا عجوزاً فبينا هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً يطعم فرخه ، فحنت إلى الولد وتمنته فقالت : اللهم انّ لك عليّ نذراً ان رزقتني ولداً ان أتصدق به علىّ بيت المقدّس فيكون من خدمه ، فحملت مريم وهلك عمران ، وكان هذا النذر مشروعاً في عهدهم في الغلمان فلعلها بنت الأمرّ علىّ التقدير أو طلبت ذكراً محرّراً أي معتقاً لخدمته لا أشغله بشيء ، أو مخلصاً للعبادة ، ونصبه علىّ الحال« فَتَقَبَّلْ مِنِّي » ما نذرت« إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ »

__________________

(١) الآية : ٣٥.

٢٤١

حنّة بذلك وهي أمُّ مريم ، فلـمّا حملت كان حملها بها عند نفسها غلام « فَلـمّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى » أي لا يكون البنت رسولاً يقول الله عز وجل : « وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ » فلـمّا وهب الله تعالى لمريم عيسى كان هو

_____________________________________________

لقولي ونيتّي « فَلـمّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى ». الضمير لـمّا في بطنها وتأنيثه لأنه كان أنثى ، وجاز انتصاب أنثى حالاً عنه لأنّ تأنيثها علم منه ، فان الحال وصاحبها بالذات واحداً ، وعلىّ تأويل مؤنث كالنفس. والجملة ، وإنما قالته تحسراً وتحزناً إلى ربها لأنها كانت ترجو ان تلد ذكراً ولذلك نذرت تحريراً« وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ » أي بالشيء الّذي وضعت ، وهو استئناف من الله تعليما لموضعها وتجهيلا لها بشأنها ، وقرأ ابن عامرّ وأبو بكر عن عاصم ويعقوب : وضعت ، علىّ أنه من كلامها تسلية لنفسها ، أي ولعلّ لله فيه سراً أو الأنثى كان خيراً وقرأ وضعت علىّ خطاب الله لها« وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى » بيان لقوله« وَاللهُ أَعْلَمُ » أي وليس الذكر الّذي طلبت كالأنثى الّتي وهبت ، واللام فيهما للعهد ، ويجوز ان يكون من قولها بمعنى وليس الذكر والأنثى سيين فيما نذرت ، فيكون اللام للجنس ، انتهى.

وحاصل الحديث أنّه قد يحمل المصالح العظيمة الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم علىّ ان يتكلّموا علىّ وجه التوراة والمجاز ، وبالأمور البدائية علىّ ما سطر في كتاب المحو والإثبات ، ثمّ يظهر للناس خلاف ما فهموه من الكلام الأول فيجب ان لا يحملوه علىّ الكذب ، ويعلموا انّ المراد منه كان غير ما فهموه كمعنى مجازي أو كان وقوعه مشروطاً بشرط لم يذكروه.

ومن جملة تلك الأمور زمان قيام القائم وتعيينه من بين الأئمةعليهم‌السلام ، لئلا ييئس الشيعة وينتظروا الفرج ويصبروا ويسلوا أنفسهم فيما يرد عليهم من خلفاء المخالفين وسلاطينهم ، فربمّا قالوا فلان القائم أي القائم بأمرّ الإمامة ، وفهمت الشيعة أنه القائم بالسيف ، أو أرادوا أنّه ان أذن الله له في ذلك يقوم به ، أو ان عملت الشيعة بما يجب عليهم من الصبر وكتمان السرّ وطاعة الإمام يقوم به ، أو قال الصادقعليه‌السلام مثلاً ولدي

٢٤٢

الّذي بشّر به عمران ووعده إيّاه ، فإذا قلنا في الرَّجل منّا شيئاً وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك.

٢ - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك فان الله تعالى « يَفْعَلُ ما يَشاءُ ».

٣ - الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن

_____________________________________________

القائم والمراد به السابع من ولده لا الولد بلا واسطة ، ومثّلعليه‌السلام ذلك بانّ الله أوحى إلى عمران إنّي واهب لك ذكراً ، وكان المراد ولد الولد ، وفهمت حنّة أنّه الولد بلا واسطة.

فالمراد بقولهعليه‌السلام : فإذا قلنا في الرجل منا شيئاً ، أي بحسب فهم السائل وظاهر اللفظ ، أو يكون المراد أنه قيل فيه حقيقة وكان مشروطاً بأمر لم يقع ، فوقع فيه البداء ، ووقع في ولده ، وعلىّ هذا ما ذكر في أمرّ عيسى إنما ذكر علىّ سبيل التنظير وان لم يكن بينهما مطابقة تامة ، أو كان أمرّ عيسى أيضاً كذلك بأنه كان قدر ذلك في ولدها ثمّ وقع فيه البداء وصار في ولد ولدها.

ويحتمل المثل ومضربه وجهاً آخر وهو ان يكون المراد فيهما معنى مجازيّاً بوجه آخر ، ففي المثل : أطلق الذكر السوي علىّ مريم لأنها سبب وجود عيسىعليه‌السلام إطلاقاً لاسم المسبب علىّ السبب ، وكذا في المضرب أطلق القائم علىّ من في صلبه القائم إما علىّ هذا الوجه أو إطلاقاً لاسم الجزء علىّ الكل.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

وظاهر هذا الخبر البداء فيؤيد أحد الوجوه السابقة وان أمكن ان يكون المراد بقوله : « فان اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ » أنه قد يأمرّ بنحو هذا النوع من الأخبار وإيراد الكلام علىّ هذا الوجه للمصلحة.

الحديث الثالث : ضعيف علىّ المشهور.

٢٤٣

أبي خديجة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قد يقوم الرجل بعدل أو بجور وينسب إليه ولم يكن قام به فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده فهو هو.

( باب )

( ان الأئمةعليهم‌السلام كلهم قائمون بأمر الله تعالى )

( هادون إليه )

١ - عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن زيد أبي الحسن ، عن الحكم بن أبي نعيم قال أتيت أبا جعفرعليه‌السلام وهو بالمدينة فقلت له عليّ نذر بين الركن والمقام ان أنا لقيتك ان لا أخرج من المدينة حتى

_____________________________________________

وقوله : وينسب عطف علىّ « يقوم » أي وقد ينسب مجازا أو بداءا ، وضمير إليه لمصدر يقوم أو لعدل أو لجور ، وجملة لم يكن حالية « قام به » أي حقيقة « فيكون ذلك » أي المنسوب إليه أو القائم بأحدهما وقراءة فيكون علىّ بناء التفعيل بعيد « فهو هو » الضمير الأول للقائم بأحدهما حقيقة والثاني لـمّا هو المراد باللفظ ، أو للمقدر الواقعي والمكتوب في اللوح المحفوظ أو بالعكس ، وقيل : الأول للصادر والثاني للمنسوب أي الرجل.

باب ان الأئمة كلهم قائمون بأمرّ الله هادون إليهعليهم‌السلام والرضوان

الحديث الأول : مجهول.

قوله : عليّ نذر ، أي وجبّ عليّ نذر أي منذور « بين الركن والمقام » ظرف علىّ وإنما ذكر ذلك تأكيداً للزوم نذره ووجوب الوفاء به لوقوعه في أشرف الأماكن ، وما ذكر طول الحطيم وعرضه من المقام إلى باب البيت ، وقد وردت أخبار كثيرة في أنه أشرف بقاع الأرض ، ويحتمل ان يكون المراد الموضع الّذي كان فيه المقام في زمن الرسول وهو قريب من باب البيت ، فالمراد بيان عرض الحطيم وان كان أوسع من المشهور بقليل والظاهر انعقاد هذا النذر لان الغاية وان كانت متعلّقة بفعل الغير لكن الكون في المدينة الراجح شرعاً هو من فعله واختياره فينعقد إلّا ان يعرض له أمر يكون مقامه بالمدينة

٢٤٤

أعلم أنّك قائم آل محمّد أمّ لا فلم يجبني بشيء فأقمت ثلاثين يوماً ثمّ استقبلني في طريق فقال يا حكم وإنك لهاهنا بعد فقلت نعم إني أخبرتك بما جعلت لله عليّ فلم تأمرني ولم تنهني عن شيء ولم تجبني بشيء ؟ فقال : بكر عليّ غدوة المنزل فغدوت عليه فقالعليه‌السلام سل عن حاجتك فقلت إنّي جعلت لله عليّ نذراً وصياماً وصدقة بين الركن والمقام ان أنا لقيتك ان لا أخرج من المدينة حتّى أعلم أنّك قائم آل محمّد أمّ لا فان كنت أنت رابطتك وان لم تكن أنت سرت في الأرض فطلبت

_____________________________________________

بسببه مرجوحاً فينحلّ ، ولذا لم ينهههعليه‌السلام عن هذا النذر.

قوله : ان لا أخرج ، بدل نذر « إنك » بالكسر بتقدير الالاستفهام « فلم تأمرني بشيء » أي بالخروج أو الوفاء بالنذر أو الأعمّ « ولم تنهني عن شيء » أي المقام أو النذر أو الأعمّ « ولم تجبني بشيء » من كونك القائمعليه‌السلام أو عدمه أو الأعمّ « غدوة » ظرف زمان « لمنزل » ظرف مكان.

قوله : وصياماً ، كان الظاهر صيأمّ بدون الواو ، ومعه عطف تفسير ، أو المراد بالنذر منذور آخر لم يذكره والظاهر انّ نذره لله عليه ان لقيهعليه‌السلام وخرج من المدينة قبل ان يعلم هذا الأمرّ ان يصوم كذا ويتصدّق بكذا « رابطتك » أي لازمتك ولم أفارقك في القاموس : الرباط المواظبة علىّ الأمر وملازمة ثغر العدوّ.

وقولهعليه‌السلام : كلّنا قائم بأمر الله ، أي بأمرّ الإمامة والخلافة مع المكنة أو كلـمّا تيسرّ ، وقيل : القائم يستعمل في معان منها القائم بأمرّ الله أي من لا يخل بشيء من أوامره ونواهيه فهو معصوم ، ومنها الحافظ لجميع ما أوحى الله به إلى أنبيائه ، ومنها من يبقى مع إمامته إلى انقراض التكليف ، والأولان جاريان في كلّ واحد من الأئمة والثالث مختصّ بالثاني عشرعليه‌السلام « يهدي(١) إلى الله » علىّ بناء المجرد المعلوم ، لان الهادي يكون مهدياً لا محالة فأجاب عنه بلازمه ، أو علىّ بناء المجهول ، أو علىّ بناء الافتعال المعلوم بإدغام التاء في الدالّ وكسر الدال كما قال تعالى : « أَمَّنْ لا يَهِدِّي

__________________

(١) وفي المتن « نهدي » بالنون.

٢٤٥

المعاش ، فقال : يا حكم كلنا قائم بأمرّ الله قلت فأنت المهدي قال كلّنا نهدي إلى الله ، قلت : فأنت صاحب السيف قال كلنا صاحب السيف ووارث السيف قلت فأنت الّذي تقتل أعداء الله ويعزُّ بك أولياء الله ويظهر بك دين الله فقال يا حكم كيف أكون أنا وقد بلغت خمساً وأربعين [ سنة ] ؟ وانَّ صاحب هذا الأمر أقرب عهداً باللبن مني وأخف على ظهر الدّابّة

_____________________________________________

إلّا ان يُهْدى »(١) والأوَّل أظهر.

« ووارث السيف » إشارة إلى ان الجفر الأحمر عنده ، قولهعليه‌السلام : أقرب عهداً باللبن منّي ، أي يرى عند خروجه أقلّ سنّاً مني وأقوى.

كما رواه الصدوق في الإكمال بإسناده عن الريان بن الصلت قال : قلت للرضاعليه‌السلام أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال : أنا صاحب هذا الأمرّ ولكني لستّ بالّذي أملاها عدلاً كما ملئت جوراً ، وكيف أكون ذاك علىّ ما ترى من ضعف بدني ، وان القائم هو الّذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشباب ، قويا في بدنه حتّى لو مد يده إلى أعظم شجرة علىّ وجه الأرض لقلعها ، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها ، يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان ، يغيبه الله في ستره ما شاء الله ، ثمّ يظهره فيملأ به الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً.

وقيل : المراد أنه أقرب عهداً باللبن عند إمامته لأنهعليه‌السلام كان سنه عند إمامته ثماناً وثلاثين سنة ، والقائمعليه‌السلام كان سنه في بدو الإمامة خمساً فذكر الخمس والأربعين لبيان أنه كان عند الإمامة أسن لأنه كان معلوماً ان من وقت الإمامة إلى زمان السؤال كانت سبع سنين والأول أظهر ، وكان حمل الإمامعليه‌السلام كلام السائل علىّ المحامل الّتي يعلمعليه‌السلام أنه ليس مراداً للمضايقة عن التصريح بان الفرج لا يأتي علىّ يده لبعض ما ذكرنا من الوجوه ، أو لئلّا يتوهم الراوي وغيره أنه إنّما يجب ملازمة صاحب السيف ومتابعته وطاعته دون غيره ، بل يعلموا ان كلّهم مشتركون في جميع ذلك.

__________________

(١) سورة يونس : ٣٥.

٢٤٦

٢ - الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه سئل عن القائم فقال كلنا قائم بأمرّ الله واحد بعد واحد حتّى يجيء صاحب السيف فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الّذي كان.

٣ - عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرَّحمن ، عن عبد الله بن القاسم البطل ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام « يَوْمَ نَدْعُوا كلّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ »(١) قال إمامهم الّذي بين أظهرهم وهو قائم أهل زمانه.

( باب )

( صلة الإمام عليه‌السلام )

١ - الحسينُ بن محمّد بن عامر بإسناده رفعه قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : من زعم ان الإمام يحتاج إلى ما في أيدي النّاس فهو كافرٌ ، إنّما النّاس يحتاجون ان يقبل

_____________________________________________

الحديث الثاني ضعيف علىّ المشهور.

« غير الذي كان » من الخروج بالسيف والحكم بعلمه ، وقتل مانع الزكاة وقطع أيدي بني شيبة ، والمنع عن الميازيب ، وسائر ما يضرّ بالطريق ، وهدم المنارات والمقاصير وسائر ما ورد أنهعليه‌السلام يفعله عند ظهوره.

الحديث الثالث : ضعيف.

وذكره في الباب لإطلاق القائم علىّ كلّ إمام وقد مرّ الكلام في مضمونه.

باب صلة الإمامعليه‌السلام

الحديث الأول : مرفوع.

« فهو كافر » أي غير عارف بفضل الإمام وإنه قادر علىّ قلب الجبال ذهباً بدعائه فالكفر في مقابلة الإيمان الكامل ، أو محمول علىّ ما إذا كان ذلك علىّ وجه التحقير والإزراء بشأنهعليه‌السلام « يحتاجون » أي لمغفرتهم ورفع درجاتهم وتضاعف حسناتهم

__________________

(١) سورة الإسراء : ٧١.

٢٤٧

منهم الإمام ، قال الله عز وجل : « خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها »(١) .

٢ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عيسى بن سليمان النحاس ، عن المفضل بن عمر ، عن الخيبري ويونس بن ظبيان قالاً سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ما من شيء أحبٌّ إلى الله من إخراج الدّراهم إلى الإمام وان الله ليجعل له الدرهم في الجنّة مثل جبل أحد ، ثمّ قال : انَّ الله تعالى يقول في كتابه « مَنْ

_____________________________________________

وتكفير سيّئاتهم ، والمراد بالصدقة في الآية إما الزكاة أو مطلق الصدقات الشاملة للواجبة والمستحبّة كما روي أنها نزلت في المتخلفين عن غزوة تبوك لـمّا تابوا وقبل الله توبتهم ، بعد ان أوثقوا أنفسهم بسواري(٢) المسجد ثمّ حلّوا وأطلقوا بعد قبول توبتهم قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا الّتي خلفتنا فتصدّق بها وطهّرنا فنزلت ، فعلىّ هذا الاستدلال بالآية مبني علىّ أنه إذا كانت الصدقة الّتي تدفع إلى المستحقين بهذه المنزلة كان صرف الخمس والهدية إلى الإمامعليه‌السلام كذلك بطريق أولى ، ويحتمل ان تكون الصدقة في الآية شاملة لصلة الإمام والخمس أيضاً فالاستدلال بها ظاهر.

وقوله : تطهّرهم ، استئناف أو نعت لصدقة والتطهير عند التنجيس والتزكية ضدّ التنقيص فالأول في النفس والثاني في المال ، وقيل : التطهير عن الذنوب أو حبّ المال والبخل « وتزكّيهم » تنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين ، فظهر من الآية ان نفع الصدقات يصل إلى المعطي لا إلى الرسول والإمامعليهما‌السلام .

الحديث الثاني : ضعيف علىّ المشهور.

« ما من شيء » من مزيدة لتأكيد العموم أي من جملة الإخراجات والعطايا والصدقات « أحبّ » بالنصب أي أشدّ محبوبيّة ، وذكر الدراهم من قبيل المثال « ليجعل له » أي للمخرج أو للإمام والأول أظهر « مثل جبل أحد » لعله من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس أي ثوابه من بين سائر المثوبات في العظم كجبل أحد من بين الأجسام المحسوسة أو المعنى أنه يجعل ثواب إخراج درهم مثل ثواب إخراج مثل جبل أحد

__________________

(١) سورة التوبة : ١٠٤.

(٢) جمع السارية : الأسطوانة.

٢٤٨

ذَا الّذي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً »(١) قال : هو والله في صلة الإمام خاصة.

٣ - وبهذا الإسناد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن أبي طلحة ، عن معاذ صاحب الأكسية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ان الله لم يسأل خلقه ما في أيديهم قرضا من حاجة به إلى ذلك وما كان لله من حق فإنما هو لوليه.

_____________________________________________

من الدراهم إلى غير الإمام ، ويحتمل ان يكون إخراج الدراهم إلى الإمام أعمّ من صلة الإمام بحيث يشمل ما يخرج إليه من الزكوات والصدقات فإنه أعرف بمواقعها.

وذهب المفيد وأبي الصلاح إلى وجوب إخراج الصدقات إليهعليه‌السلام عند التمكن وإلّا إلى الفقيه الجامع لشرائط الفتوى.

« مَنْ ذَا الّذي يُقْرِضُ اللهَ » قال البيضاوي من استفهامية مرفوع الموضع بالابتداء ، وذا خبره والّذي صفة ذا وبدله ، وإقراض الله مثل لتقديم العمل الّذي يطلب به ثوابه « قَرْضاً حَسَناً » أي إقراضا مقروناً بالإخلاص وطيب النفس أو مقرضاً حلالاً طيباً ، وقيل : القرض الحسن المجاهدة والإنفاق في سبيل الله « فَيُضاعِفَهُ لَهُ » فيضاعف جزاؤه ، أخرجه علىّ صورة المغالبة للمبالغة « أَضْعافاً كَثِيرَةً » لا يقدرها إلّا الله وقيل : الواحد بسبعمائة وأضعافاً جمع ضعف ، ونصب علىّ الحال من الضمير المنصوب أو المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصيير أو المصدر علىّ ان الضعف اسم المصدر وجمعه للتنويع ، انتهى.

« هو والله » الضمير راجع إلى مصدر يقول والمقصود ان جعل الله نفسه مقترضاً مع أنه الغنى المطلق مبني علىّ أنه في حق خليفته خاصة.

الحديث الثالث : كالسابق.

« لوليه » أي من جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، أقول : يحتمل ان يكون هذا بياناً لمورد نزول الآية وان كانت عامّة تشمل سائر الصدقات والقربات.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٤٦.

٢٤٩

٤ - أحمدَ بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن قول الله عز وجل « مَنْ ذَا الّذي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ »(١) قال نزلت في صلة الإمام.

٥ - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن مياح ، عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام يا مياح درهم يوصل به الإمام أعظم وزنا من أحد.

٦ - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال درهم يوصل به الإمام أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من وجوه البر.

٧ - محمّدُ بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : إنّي لآخذ من أحدكم الدرّهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالاً ما أريد بذلك إلّا ان تطهّروا.

_____________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف وعلىّ ما ذكرنا من الوجه الأول في الخبر الثاني لا ينافي الأعظميّة المساواة وعلىّ الثاني لعلّ الاختلاف باعتبار اختلاف الإخلاص وحلية المال ومعرفة المعطي وغير ذلك.

الحديث السادس : مرسل.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

« إلّا ان تطهّروا » أي من السيئات وذمائم الأخلاق.

__________________

(١) سورة الحديد : ١١.

٢٥٠

( باب )

( الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه )

إنّ الله تبارك وتعالى جعل الدنيا كلها بأسرها لخليفته حيث يقول للملائكة « إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً »(١) فكانت الدنيا بأسرها لآدم وصارت بعده لأبرار ولده وخلفائه فما غلب عليه أعداؤهم ثمَّ رجع إليهم بحرب أو غلبة سمّي فيئاً وهو ان يفيء

_____________________________________________

باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه

قوله (ره) : حيث يقول ، التعليل من جهة انّ خليفة الرجل من يقوم مقامه ويسدّ. مسدّه والهاء فيه للمبالغة تدل علىّ ان للإمام التصرف في الأرض كيف شاء ، كما ان لله عز وجل التصرف فيها ثمّ صار لأبرار ولده لأنّهم أيضاً خلفاء الله « فما غلب عليه » أي تصرف فيه « أعداؤهم » أي أعداء الخلفاء « أو غلبة » بان انهزموا وتركوا الأرض خوفا قبل وقوع الحرب.

وقال الراغب في المفردات : الفيء والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة قال : « حتّى تَفِيءَ إِلى أَمرّ اللهِ »(٢) وقال : « فَان فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما »(٣) ومنه فاء الظل ، والفيء لا يقال إلّا للراجع منه ، قال تعالى : « أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ »(٤) وقيل : الغنيمة الّتي لا تلحق فيها مشقة فيء قال تعالى : « ما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى »(٥) « وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ »(٦) وقال : « وَما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتمّ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ »(٧) قال بعضهم : سمّي ذلك بالفيء تشبيها بالفيء الّذي هو الظلّ تنبيهاً علىّ ان أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظلّ زائل.

__________________

(١) سورة البقرة : ٣٠. (٣ و ٢) سورة الحجرات : ٩.

(٤) سورة النحل : ٤٨. (٥) سورة الحشر : ٧.

(٦) سورة الأحزاب : ٥٠. (٧) سورة الحشر : ٦.

٢٥١

إليهم بغلبة وحرب وكان حكمه فيه ما قال الله تعالى « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتمّ مِنْ شَيْءٍ

_____________________________________________

وقال في النهاية : قد تكرّر ذكر الفيء علىّ اختلاف تصرّفه وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ، وأصل الفيء الرجوع ، يقال : فاء يفيء فيئه وفيوءا كأنه في الأصل لهم ، ثمّ رجع إليهم ، ومنه قيل : للظلّ الذي يكون بعد الزوال : فيء ، لأنه يرجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق ، انتهى.

وأقول : ما ذكره المصنف (ره) من تفسير الفيء مخالف لكلام أكثر اللغويّين وظواهر الآيات والأخبار ، لقوله تعالى : « ما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتمّ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ علىّ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ علىّ كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » وقال سبحانه : « ما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »

وروى الشيخ في التهذيب بإسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الغنيمة قال : يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله.

وعنه أيضاً في حديث طويل قال : وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء ، والأنفال لله وللرسول يضعه حيث يحبّ.

وعنهعليه‌السلام أيضاً في حديث طويل قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها من هراقة دم ، والأنفال مثل ذلك بمنزلته ، نعم الفيء قد يطلق علىّ ما يعم الغنيمة والأنفال بل الخراج أيضاً.

وأمّا تفسير آية الخمس فقال المحقق الأردبيليقدس‌سره قال في مجمع البيان « اللغة » : الغنيمة ما أخذ من أموال الحرب من الكفّار أي الّذي أخذتموه من الكفار قهراً وفيهما قصور والمقصود ان المراد بها هنا غنائم دار الحرب الّتي هي أحد الأمور السبعة الّتي يجب فيها الخمس عند أكثر أصحابنا ، وهي غنيمة دار الحرب وأرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد مؤنة السنة لأهله علىّ الوجه المتعارف اللائق

٢٥٢

فَانّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ »(١) فهو لله

_____________________________________________

من غير إسراف وتقتير والمعادن والكنوز وما يخرج بالغوص ، والحلال المختلط بالحرأمّ مع جهل القدر والمالك ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وضم الحلبي إليها الميراث والهبة والهدية والصدقة ، وأضاف الشيخ العسل الجبلي والمن وأضاف الفاضلان الصمغ وشبهه.

ومستحقه علىّ المشهور أيضاً المذكورون فيقسم ستة أقسأمّ سهم الله وسهم رسوله للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكذا سهم ذي القربى يضعه حيث يشاء من المصالح ، وحال عدمهعليه‌السلام للإمام القائم مقامه والنصف الآخر للمذكورين من بني هاشم ، وذلك للروايات عن أهل البيتعليهم‌السلام .

وذكر في ( ف ) و ( ى ) أيضاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : المراد أيتامنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا ، وللخمس أحكام يعلم من الكتب الفرعية.

والّذي ينبغي ان يذكر هنا مضمون الآية فهي تدل علىّ وجوبه في غنائم دار الحرب مما يصدق عليه شيء أي شيء كان منقولا وغير منقول. قال في الكشاف : حتّى الخيط والمخيط ، فان المتبادر من الغنيمة هنا هي ذلك.

ويؤيّده تفسير المفسّرين به ، وكون ما قبل الآية وما بعدها في الحرب مثل« يَوْمَ الْفُرْقان » أي يوم حصل الفرق بين الحق والباطل فيه بان غلب الحق عليه ، ويوم التقى الجمعان ، المسلمون والكفار والدلالة علىّ الوجوب يفهم من وجوه التأكيد المذكورة فيها التصدير بالعلم ، وليس المراد العلم فقط بل العلم المقارن للعمل ، فان مجرد العلم لا ينفع بل يصير وبإلّا عليه ، ومعلوم ان ليس المطلوب في مثل هذه الأمور العلم بها وهو ظاهر ، وتقييده بالإيمان أي ان كنتمّ آمنتمّ بالله وبما أنزل من الفتح والنصرَّة يوم الفرقان فاعلموا ان ما غنمتمّ فجزاؤه محذوف من جنس ما قبله بقرينته ولكن لا مجرد العلم بل المقارن للعمل كما مرّ فتأمل.

وذكر الجملة الخبرية وتكرار ان المؤكدة وحذف الجر لإفادته العموم ذكره ( ف ) حيث قال : « فَان لِلَّهِ خُمُسَهُ » مبتداء خبره محذوف ، تقديره فحق أو واجب

__________________

(١) سورة الأنفال : ٤٢.

٢٥٣

وللرسول ولقرابة الرسول فهذا هو الفيء الراجع وإنما يكون الراجع ما كان في يد غيرهم فأخذ منهم بالسيف وأما ما رجع إليهم من غير ان يوجف عليه بخَيْلٍ

_____________________________________________

ان لله خمسه ، ويحتمل ان يكون خبر مبتدإ محذوف تقديره فالحكم ان لله ( إلخ ) علىّ ما قيل ، بل هذا أولى ، والمجموع خبر ان الأولى وصح دخول الفاء في الخبر لكون الاسم موصولاً.

ثمّ إنه يفهم سن ظاهر الآية وجوب الخمس في كلّ غنيمة وهو في اللغة بل العرف أيضاً الفائدة ، ويشعر به بعض الأخبار مثل ما روي في التهذيب بإسناده عن أبي عبد الله قال : قلت له : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتمّ مِنْ شَيْءٍ » الآية قال : هي والله الفائدة يوماً فيوماً إلّا ان أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ، إلّا ان الظاهر أنه لا قائل به ، فان بعض العلماء يجعلونه مخصوصاً بغنائم دار الحرب كما عرفت ، وبعضهم ضموا إليه المعادن والكنوز وبعض أصحابنا يحصره في السبعة المذكورة ، وقليل منهم أضاف إليها بعض الأمور الأخر كما أشرنا إليه.

ثمّ قال (ره) : نعم قال في مجمع البيان بعد ما نقلنا منه في الغنيمة موافقاً لجمهور المفسرين ان معناه في اللغة ذلك ، قال بعض أصحابنا : ان الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات ، وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب.

ويمكن ان يستدل علىّ ذلك بهذه الآية فان في عرف اللغة يطلق علىّ جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة ، والظاهر ان مراده ما ذهب إليه أكثر الأصحاب من الأمور السبعة فإنه نسبه إلى أصحابنا والظاهر منه الجميع أو الأكثر ، وليس وجوبه في كلّ فائدة قولاً لأحد منهم علىّ الظاهر ، وأيضاً قال مذكور في الكتب وليس ذلك مذكوراً في الكتب ، فكأنّه أشار إلى إمكان الاستدلال لمذهب الأصحاب بالآية الشريفة إلزاما للعامة فإنهم يخصونه بغنائم دار الحرب وذلك غير جيد ، انتهى.

٢٥٤

وَلا رِكابٍ فهو الأنفال ، هو لله وللرّسول خاصّة ،ليس لأحد فيه الشركة وإنّما جعل

_____________________________________________

قوله : فهو الأنفال ، إشارة إلى قوله تعالى : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ » وإلى قوله سبحانه : « وَما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتمّ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ علىّ مَنْ يَشاءُ وَاللهُ علىّ كلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا »(١) وقالوا : الأنفال جمع نفل وهو الزيادة علىّ الشيء ، وقيل : العطية واختلف المفسرون هيهنا فأكثرهم علىّ أنها في غنائم بدر ، قال في مجمع البيان : فقيل : هي الغنائم الّتي قسمها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم بدر ، وقيل : هي أنفال السرايا ، وقيل ما وصل من المشركين إلى المسلمين بغير قتال أو ما أشبه ذلك عن عطاء قال : هو للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاصة يعمل به ما شاء ، وقيل : هو ما سقطّ من المتاع بعد قسمة الغنائم من الفرس والدرع والرمح عن ابن عباس في رواية ، وروى عنه أيضاً أنه سلب الرجل وفرسه ينفل النبيّ من شاء ، وقيل : هو الخمس الّذي جعله الله لأهل الخمس ، وصحت الرواية عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام قالاً : ان الأنفال كلّ ما أخذ من دار الحرب بغير قتال ، وكلّ أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال ، ويسميها الفقهاء فيئا ، وميراث من لا وارث له ، وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم بغير غصب ، والآجأمّ وبطون الأودية والأرضون الموات وغير ذلك مما هو مذكور في مواضعه وقال : هي لله وللرسول وبعده لمن قام مقأمّه يصرفه حيث شاء من مصالح نفسه ليس لأحد فيه شيء ، وقالاً : ان غنائم بدر كانت للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة فسألوه ان يعطيهم وقد صح ان قراءة أهل البيتعليهم‌السلام « يسألونك الأنفال » قال : إنّه قرأ كذلك ابن مسعود وسعد ابن أبي وقاص وعليّ بن الحسين وأبو جعفر وأبو عبد اللهعليهم‌السلام ثمّ قال : فقال هؤلاء : انّ أصحابه سألوه ان يقسّم غنيمة بدر بينهم وأعلمهم الله انّ ذلك لله وللرسول وليس

__________________

(١) سورة الحشر : ٦ - ٧.

٢٥٥

الشركة في شيء قوتل عليه فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وللرسول سهم

_____________________________________________

لهم في ذلك شيء ، وروي ذلك عن ابن عباس وغيره ، وقالوا : ان عن صلة ومعناه يسألونك الأنفال ان تعطيهم ، انتهى.

وذهب جماعة من المفسرين إلى ان الآية منسوخة بآية الخمس ، وقيل : لا ، وفي مجمع البيان اختار الثاني ، وقال : هو الصحيح لان النسخ يحتاج إلى دليل ولا تنافي بين هذه الآية وآية الخمس.

قال العلامةقدس‌سره ان الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الأديان وكانوا يجمعون الغنيمة فينزل النار من السماء فتأكلها ، فلـمّا أرسل الله تعالى محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنعم بها عليه فجعلها له خاصة قال الله تعالى : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ » فقد روي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : أحل لي الخمس لم يحل لأحد قبلي وجعلت لي الغنائم وان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان مختصا بالغنائم لقوله تعالى : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » الآية ، نزلت يوم بدر لـمّا تنازعوا في الغنائم فلـمّا نزلت قسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأدخل معهم جماعة لم يحضروا الواقعة لأنها كانت لهعليه‌السلام يضع بها ما يشاء ، ثمّ نسخ ذلك وجعل للغانمين خاصة أربعة أخماسها والخمس الباقي لمستحقيه قال الله تعالى : « اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتمّ مِنْ شَيْءٍ »(١) الآية فأضاف الغنيمة إليهم ، وجعل الخمس للأصناف الّتي عددا المغايرين للغانمين ، فدل علىّ ان الباقي لهم ، انتهى.

وأما الآيتان المتقدمتان الواردتان في الفيء فقال الطبرسي (ره) : قال ابن عباس نزل قوله : « ما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى » في أموال كفار أهل القرى وهم بنو قريظة وبنوا النضير وهما بالمدينة وفدك فهي من المدينة علىّ ثلاثة أميال ، وخيبر وقرى عرينة وينبع جعلها الله لرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحكم فيها ما أراد وأخبر أنها كلها له ، فقال أناس : فهلا قسمتها فنزلت الآية ، وقيل : ان الآية الأولى

__________________

(١) سورة الأنفال : ٤١.

٢٥٦

_____________________________________________

بيان أموال بني النضير خاصّة لقوله : « وَما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ » والآية الثانية بيان للأموال الّتي أصيبت بغير قتال ، وقيل : إنّهما واحد ، والآية الثانية بيان قسم المال الّتي ذكرها الله في الآية الأولى.

ثمّ قال : ثمّ بيّن سبحانه حال أموال بني النضير فقال : « وَما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْهُمْ » أي من اليهود الذين أجلاهم وان كان الحكم سارياً في جميع الكفار الذين حكمهم حكمهم« فَما أَوْجَفْتمّ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ » الإيجاف الأيضاًع وهو تسيير الخيل أو الركاب من وجف يجف وجيفا وهو تحرك باضطراب فالإيجاف الإزعاج للسير والركاب الإبل واحدتها راحلة ، وقيل : الإيجاف في الخيل والأيضاًع في الإبل ، والمعنى لم تسيروا إليها علىّ خيل ولا إبل ، وإنما كانت ناحية من نواحي المدينة مشيتم إليها مشياً.

وقوله : « عَلَيْهِ » أي علىّ ما أفاء الله« وَلكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ علىّ مَنْ يَشاءُ » أي يمكنهم من عدوهم من غير قتال بان يقذف الرعب في قلوبهم.

ثمّ ذكر حكم الفيء فقال : « ما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى » أي من أموال كفار أهل القرى فلله يأمركم فيه بما أحب وللرسول بتمليك الله إياه ، ولذي القربى يعنّي أهل بيت رسول الله وقرابته وهم بنو هاشم ، واليتامى والمساكين وابن السبيل منهم ، لان التقدير ولذوي قرباه ويتامى أهل بيته ومساكينهم وابن السبيل منهم.

ثمّ قال : وفي هذه الآية إشارة إلى ان تدبير الأمة إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإلى الأئمة القائمين مقامه ، ولهذا قسم رسول الله أموال خيبر ومن عليهم في رقابهم وأجلي بني النضير وبني قينقاع وأعطاهم شيئاً من المال ، وقتل رجال بني قريظة وسبي ذراريهم ونسائهم وقسم أموالهم علىّ المهاجرين ومن علىّ أهل مكّة ، انتهى.

وقال المحقق الأردبيليقدس‌سره في تفسير آيات الأحكام : المشهور بين الفقهاء ان الفيء لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثمّ للقائم مقامه كما هو ظاهر الأولى ، والثانية تدل علىّ أنه

٢٥٧

والّذي للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يقسمّه علىّ ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل وأما الأنفال فليس هذه سبيلها كان للرسولعليه‌السلام خاصة وكانت فدك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خاصة لأنهصلى‌الله‌عليه‌وآله فتحها وأمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن معهما أحد فزال عنها اسم الفيء ولزمها اسم الأنفال وكذلك الآجأمّ والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة فان عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخماس وللإمام خمس والّذي للإمام يجري مجرى الخمس ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كله

_____________________________________________

يقسم كالخمس فإما ان يجعل هذا فيئا خاصا كان حكمه كذا أو منسوخا أو يكون تفضلا منهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وقال (ره) أيضاً في بعض فوائده بعد احتمال كون المراد بالفيء الغنيمة :فكانت تقسم كذلك ثمّ نسخ بآية الخمس ، ويحتمل ان يراد بالفيء ما هو المخصوص بهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلـمّا كان الخمس بيده ويتصرف فيه فأمره إليه ان كان ناقصا كمله من عنده وان كان فاضلا يكون له ، فيمكن ان يسمى الخمس بالفيء ، ويحتمل ان يكون المراد : وما أفاء الله علىّ رسوله بالقتال والحرب فلله خمسه وللرسول ، كآية الغنيمة وحذف خمسه للظهور وإطلاق الفيء علىّ الغنيمة موجود ، انتهى.

وكان الكليني قدّس الله روحه حمل الآية الثانية علىّ الغنيمة أو خمسها.

قوله : يقسمّه ستة أسهم ، هذا هو المشهور بين الأصحاب بل كاد ان يكون إجماعاً ، والقول بتخميس القسمة ضعيف غير معلوم القائل ، وفي القاموس : فدك قرية بخيبر.

واعلم ان المشهور بين الأصحاب ان الأنفال كلّ أرض موات سواء ماتت بعد الملك أمّ لا ، وكلّ أرض أخذت من الكفار من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا ، ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجأمّ ، وظاهر الأكثر اختصاص هذه الثلاثة بالإمامعليه‌السلام من غير تقييد ، وقال ابن إدريس : ورؤوس الجبال وبطون الأودية الّتي في ملكه وأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقهعليه‌السلام ، ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم ، وعد جماعة منهم الشيخان والمرتضى من الأنفال

٢٥٨

ليس لأحد فيه شيء وكذلك من عمّر شيئاً أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك فان شاء أخذها منه كلّها وان شاء تركها في يده

١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم بن قيس قال سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال « ما أَفاءَ اللهُ علىّ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ »(١) منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ ما في أيدي النّاس.

_____________________________________________

غنيمة من قاتل بغير إذن الإمامعليه‌السلام وادّعى ابن إدريس الإجماع عليه ، ومن الأنفال ميراث من لا وارث له ، وعدّ الشيخان المعادن من الأنفال وهو قول المصنف وشيخه عليّ بن إبراهيم وسلار واستوجه المحقق عدم اختصاص ما يكون في أرض لا يختص بالإمام ، وحكي عن المفيد أنّه عد البحار أيضاً من الأنفال كما ذكره المصنف ، ولم نعرف لذلك مستندا والمراد بالمفاوز الأراضي الميتة كما عرفت.

قوله : بغير إذن صاحب الأرض ، أي الإمامعليه‌السلام أو المالك السابق ، والمشهور أنه يجوز التصرف في أراضي الأنفال في غيبة الإمامعليه‌السلام للشيعة ، وليس عليهم شيء سوى الزكاة في حاصلها ، وبعد ظهورهعليه‌السلام يبقيها في أيديهم ويأخذ منهم الخراج ، وأما غيرهم من المسلمين فيجوز لهم التصرف في حال حضوره بإذنه ، وعليهم طسقها لا في حال غيبته ، فان حاصلها حرام عليهم وهو يأخذها منهم ويخرجهم صاغرين ، وأما الكفار فلا يجوز لهم التصرف فيها لا في حضوره ولا في غيبته ، ولو أذن لهم عند الأكثر ، خلافاً للمحقّق والشيخ عليّ في الأخير ، مع الإذن وللشهيد في الأول.

الحديث الأول : مختلف فيه.

وكأنّهعليه‌السلام حمله علىّ الخمس كما عرفت ، ولم يذكر ابن السبيل لظهوره أو سقطّ من الرواة « ولم يجعل لنا » أي لبني هاشم والمراد بالصدقة الواجبة علىّ المشهور.

__________________

(١) سورة الحشر : ٧.

٢٥٩

٢ - الحسين بن محمّد ، عن معلىّ بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في قول الله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتمّ مِنْ شَيْءٍ فَان لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى » قال هم قرابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله والخمس لله وللرَّسول ولنا.

٣ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه « بخَيْلٍ وَلا رِكابٍ » أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكلُّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.

٤ - عليُّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص

_____________________________________________

الحديث الثاني : ضعيف علىّ المشهور « ولنا » أي لبني هاشم ، أو للأوصياء لانّ لهم التصرّف في الخمس وسائر الأصناف هم عيال الإمام يعطيهم علىّ وجه النفقة.

الحديث الثالث : حسن.

« أو قوم صالحوا » قيل : أي صالحوا علىّ ترك القتال بالانجلاء عنها أو أعطوها بأيديهم وسلّموها طوعاً ولو صالحوا علىّ أنّها لهم فهي لهم وللمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامرّ للمسلمين قاطبة والموات للإمامعليه‌السلام ويمكن حمله علىّ ان يكونوا صالحوا ان يكون الأرض للإمامعليه‌السلام وكلّ أرض خربة ترك أهلها أو هلكوا وسواء كانوا مسلمين أو كفّاراً ، وكذا مطلق الموات الّتي لم يكن لها مالك ، والمرجع فيها وفي بطون الأودية إلى العرف كما ذكره الأصحاب ويتبعهما كلّ ما فيها من شجر ومعدن وغيرهما.

الحديث الرابع : مرسل كالحسن لإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن حماد.

قوله : من خمسة أشياء ، أقول : عدم ذكر خمس أرباح التجارات ونحوها

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293