مرآة العقول الجزء ١٠

مرآة العقول13%

مرآة العقول مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 441

  • البداية
  • السابق
  • 441 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 15424 / تحميل: 7720
الحجم الحجم الحجم
مرآة العقول

مرآة العقول الجزء ١٠

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الحق قال لا ينبغي له أن يصرمه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عمه مرازم بن حكيم قال كان عند أبي عبد اللهعليه‌السلام رجل من أصحابنا يلقب شلقان وكان قد صيره في نفقته وكان سيئ الخلق فهجره فقال لي يوما يا مرازم وتكلم عيسى فقلت نعم فقال أصبت لا خير في المهاجرة.

المؤمن والمنافق والكافر كما مر وهذا الخبر بالباب الآتي أنسب وكأنه كان مكتوبا على الهامش فاشتبه على الكتاب وكتبوه هيهنا.

الحديث الرابع : ضعيف.

وشلقان بفتح الشين وسكون اللام لقب لعيسى بن أبي منصور ، وقيل : إنما لقب بذلك لسوء خلقه من الشلق وهو الضرب بالسوط وغيره ، وقد روي في مدحه أخبار كثيرة منها : أن الصادقعليه‌السلام قال فيه : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ، وقالعليه‌السلام أيضا فيه : إذا أردت أن تنظر إلى خيار في الدنيا خيار في الآخرة فانظر إليه ، والمراد بكونه عندهعليه‌السلام أنه كان في بيته لا أنه كان حاضرا في المجلس.

« وكان قد صيره في نفقته » أي تحملعليه‌السلام نفقته وجعله في عياله وقيل : وكل إليه نفقة العيال وجعله قيما عليها ، والأول أظهر« هجره » أي هجر مرازم عيسى ، فعبر عنه ابن حديد هكذا ، وقال الشهيد الثاني (ره) : ولعل الصواب هجرته وقال بعض الأفاضل : أي هجر عيسى أبا عبد اللهعليه‌السلام بسبب سوء خلقه مع أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام الذين كان مرازم منهم.

وأقول : صحف بعضهم على هذا الوجه وقرأ نكلم بصيغة المتكلم مع الغيروتكلم في بعض النسخ بدون العاطف ، وعلى تقديره فهو عطف على مقدر أي تواصل وتكلم ونحو هذا ، وهو استفهام على التقديرين على التقرير ، ويحتمل الأمر على بعض الوجوه.

٣٦١

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن داود بن كثير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال أبيعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية فأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

« إلا كانا » كان الاستثناء من مقدر أي لم يفعلا ذلك إلا كانا خارجين ، وهذا النوع من الاستثناء شائع في الأخبار ، ويحتمل أن يكون إلا هنا زائدة كما قال الشاعر :

أرى الدهر إلا مجنونا بأهله

وقيل : التقدير لا يصطلحان على حال إلا وقد كانا خارجين ، وقيل« أيما » مبتدأ و« لا يصطلحان » حال عن فاعل مكثا وإلا مركب من إن الشرطية ولا النافية نحو «إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ »(١) « ولم يكن » بتشديد النون مضارع مجهول من باب الأفعال ، وتكرار للنفي في إن لا كانا ، مأخوذ من الكنة بالضم وهي جناح يخرج من حائط أو سقيفة فوق باب الدار ، وقوله : فأيهما ، جزاء الشرط ، والجملة الشرطية خبر المبتدأ أي أيما مسلمين تهاجرا ثلاثة أيام إن لم يخرجا من الإسلام ولم يضعا الولاية والمحبة على طاق النسيان فأيهما سبق ، إلخ.

وإنما ذكرنا ذلك للاستغراب ، مع أن أمثال ذلك دأبهرحمه‌الله في أكثر الأبواب ، وليس ذلك منه بغريب ، والمرادبالولاية المحبة التي تكون بين المؤمنين.

الحديث السادس : حسن كالصحيح.

__________________

(١) سورة التوبة : ٤٠.

٣٦٢

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدد ثم قال فزت فرحم الله امرأ ألف بين وليين لنا يا معشر المؤمنين تألفوا وتعاطفوا.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن علي بن محمد بن سعيد ، عن محمد بن مسلم ، عن محمد بن محفوظ ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يزال إبليس فرحا ما اهتجر المسلمان فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت أوصاله ونادى يا ويله ما لقي من الثبور.

وفي القاموس :أغرى بينهم العداوة ألقاها ، كأنه ألزقها بهم« ما لم يرجع أحدهم عن دينه » كأنه للسلب الكلي ،فقوله : إذا فعلوا للإيجاب الجزئي ، ويحتمل العكس ، وما بمعنى ما دام ، والتمدد للاستراحة وإظهار الفراغ من العمل والراحة« فزت » أي وصلت إلى مطلوبي.

الحديث السابع : مجهول.

واصطكاك الركبتين اضطرابهما وتأثير أحدهما في الآخر ، والتخلع التفكك والأوصال المفاصل أو مجتمع العظام وإنما التفت في حكاية قول إبليس عن التكلم إلى الغيبة في قوله : « ويله » « ولقي » تنزيها لنفسه المقدسة من نسبة الشر إليه في اللفظ ، وإن كان في المعنى منسوبا إلى غيره ، ونظيره شائع في الكلام ، قال في النهاية فيه : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول : يا ويله ،الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب وكل من وقع في هلكة دعا بالويل ، ومعنى النداء فيه : يا ويلي ويا حزني ويا هلاكي ويا عذابي احضر فهذا وقتك وأوانك ، وأضاف الويل إلى ضمير الغائب حملا على المعنى ، وعدل عن حكاية قول إبليس : يا ويلي كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه ، انتهى.

وما فيقوله « ما لقي » للاستفهام التعجبي ، ومنصوب المحل ، مفعول لقي ، ومن للتبعيض ، والثبور بالضم الهلاك.

٣٦٣

(باب )

(قطيعة الرحم )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث ألا إن في التباغض الحالقة لا أعني حالقة الشعر ولكن حالقة الدين.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن حذيفة بن منصور قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال قلت وما الحالقة قال قطيعة الرحم.

باب قطيعة الرحم

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وفي النهاية فيه : دب إليكم داء الأمم البغضاء وهي الحالقة ،الحالقة الخصلة التي من شأنها أن يحلق أي تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر ، وقيل : قطيعة الرحم والتظالم ، انتهى.

وكان المصنفرحمه‌الله أورده في هذا الباب لأن التباغض يشمل ذوي الأرحام أيضا ، أو لأن الحالقة فسرت في سائر الأخبار بالقطيعة ، بل في هذا الخبر أيضا يحتمل أن يكون المراد ذلك ، بأن يكون المراد أن التباغض بين الناس من جملة مفاسده قطع الأرحام وهو حالقة الدين.

الحديث الثاني : ضعيف.

« تميت الرجال » أي تورث موتهم وانقراضهم كما سيأتي ، وحمله على موت القلوب كما قيل بعيد ، ويمكن أن يكون هذا أحد وجوه التسمية بالحالقة ،والرحم في الأصل منبت الولد ووعاؤه في البطن ، ثم سميت القرابة من جهة الولادة رحما ومنها ذو الرحم خلاف الأجنبي.

٣٦٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له إن إخوتي وبني عمي قد ضيقوا علي الدار وألجئوني منها إلى بيت ولو تكلمت أخذت ما في أيديهم قال فقال لي اصبر فإن الله سيجعل لك فرجا قال فانصرفت ووقع الوباء في سنة إحدى وثلاثين ومائة ـ فماتوا والله كلهم فما بقي منهم أحد قال فخرجت فلما دخلت عليه قال ما حال أهل بيتك قال قلت له قد ماتوا والله كلهم فما بقي منهم أحد فقال هو بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا أتحب أنهم بقوا وأنهم

الحديث الثالث : مرسل.

« على الدار » أي الدار التي ورثناها من جدنا« ولو تكلمت أخذت » يمكن أن يقرأ على صيغة المتكلم ، أي لو نازعتهم وتكلمت معهم يمكنني أن آخذ منهم ، أفعل ذلك أم أتركهم؟ أو يقرأ على الخطاب أي لو تكلمت أنت معهم يعطوني ، فلم يرعليه‌السلام المصلحة في ذلك ، أو الأول على الخطاب والثاني على المتكلم والأول أظهر ، وفي النهاية :الوباء بالقصر والمد والهمز الطاعون والمرض العام.

« في إحدى وثلاثين » كذا في أكثر النسخ التي وجدناها ، وفي بعضها بزيادة :ومائة ، وعلى الأول أيضا المراد ذلك وأسقط الراوي المائة للظهور ، فإن إمامة الصادقعليه‌السلام كانت في سنة مائة وأربعة عشر ، ووفاته في سنة ثمان وأربعين ومائة ، والفاء فيقوله : فما بقي ، في الموضعين للبيان ، ومن ابتدائية والمرادبالأحد أولادهم ، أو الفاء للتفريع ومن تبعيضية ، وقوله : بعقوقهم متعلق بقوله بتروا ، وهو في بعض النسخ بتقديم الموحدة على المثناة الفوقانية ، وفي بعضها بالعكس ، فعلى الأول إما على بناء المعلوم من المجرد من باب علم ، أو المجهول من باب نصر ، وعلى الثاني على المجهول من باب ضرب أو التفعيل.

في القاموس :البتر القطع أو مستأصلا والأبتر المقطوع الذنب ، بتره فبتر كفرح والذي لا عقب له وكل أمر منقطع من الخير ، وقال : البتر بالفتح الكسر

٣٦٥

ضيقوا عليك قال قلت إي والله.

٤ ـ عنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال في كتاب عليعليه‌السلام ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمي

والإهلاك كالتبتير فيهما والفعل كضرب ، انتهى.

« وأنهم ضيقوا » الواو إما للحال والهمزة مكسورة ، أو للعطف والهمزة مفتوحة.

الحديث الرابع : صحيح.

و « ثلاث » مبتدأ وجملةلا يموت خبر ، وفي القاموس :الوبال الشدة والثقل ، وفي المصباح : الوبيل الوخيم ، والوبال بالفتح من وبل المرتع بالضم وبالا بمعنى وخم ، ولما كان عاقبة المرعى الوخيم إلى شر قيل في سوء العاقبة : وبال ، والعمل السيء وبال على صاحبه ، والبغي خبر مبتدإ محذوف بتقديرهن البغي ، وجملةيبارز الله صفة اليمين إذ اللام للعهد الذهني أو استينافية ، والمستتر في يبارز راجع إلى صاحبهن والجلالة منصوبة والباء في بها للسببية أو للآلية ، والضمير لليمين لأن اليمين مؤنث وقد يقرأ يبارز على بناء المجهول ورفع الجلالة ، وفي القاموس : بارز القرن مبارزة وبرازا برز إليه ، وهما يتبارزان.

أقول : لما أقسم به تعالى بحضوره كذبا فكأنه يعاديه علانية ويبارزه ، وعلى التوصيف احتراز عن اليمين الكاذبة جهلا وخطأ من غير عمد ، وتوصيف اليمين بالكاذبة مجاز« وإن أعجل » كلام علي أو الباقرعليهما‌السلام ، والتعجيل لأنه يصل ثوابه إليه في الدنيا أو بلا تراخ فيها« فتنمي » على بناء الأفعال أو كيمشي ، في القاموس : نما ينمو نموا زاد كنمى ينمي نميا ونميا ونمية ، وأنمى ونمى ، وعلى الأفعال الضمير

٣٦٦

أموالهم ويثرون وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها وتنقل الرحم وإن نقل الرحم انقطاع النسل.

للصلة ، ويثرون أيضا يحتمل الأفعال والمجرد كيرضون أو يدعون ويحتمل بناء المفعول.

في القاموس : الثروة كثرة العدد من الناس والمال ، وثري القوم ثراءا كثروا ونموا ، والمال كذلك ، وثري كرضى كثر ماله كأثرى ومال ثري كغني كثير ، ورجل ثري وأثرى كأحوى كثيره ، وفي الصحاح الثروة كثرة العدد ، وقال الأصمعي : ثري القوم يثرون إذا كثروا ونموا ، وثري المال نفسه يثرو إذا كثر ، وقال أبو عمرو : وثري الله القوم كثرهم وأثرى الرجل إذا كثرت أمواله ، انتهى.

والمعنى يكثرون عددا أو مالا أو يكثرهم الله ، وفي النهاية فيه : اليمين الكاذبة تدع الدياربلاقع ، جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها يريد أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق ، وقيل : هو أن يفرق الله شمله ويغير عليه ما أولاه من نعمه ، انتهى.

وأقول : مع التتمة التي في هذا الخبر لا يحتمل المعنى الأول ، بل المعنى أن ديارهم تخلو منهم إما بموتهم وانقراضهم أو بجلائهم عنها وتفرقهم أيدي سبأ ، والظاهر أن المرادبالديار ديار القاطعين ، لا البلدان والقرى لسراية شؤمهما كما توهم.

« وتنقل الرحم » الضمير المرفوع راجع إلى القطيعة ، ويحتمل الرجوع إلى كل واحد لكنه بعيد ، والتعبير عن انقطاع النسل بنقل الرحم لأنه حينئذ تنتقل القرابة من أولاده إلى سائر أقاربه ، ويمكن أن يقرأ تنقل على بناء المفعول ، فالواو للحال ، وقيل : هو من النقل بالتحريك وهو داء في خف البعير يمنع المشي ، ولا يخفى بعده.

وقيل : الواو إما للحال عن القطيعة أو للعطف على قوله وإن اليمين إن جوز

٣٦٧

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عنبسة العابد قال جاء رجل فشكا إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أقاربه فقال له اكظم غيظك وافعل فقال إنهم يفعلون ويفعلون فقال أتريد أن تكون مثلهم فلا ينظر الله إليكم.

عطف الفعلية على الاسمية ، وإلا فليقدر وإن قطيعة الرحم تنقل بقرينة المذكورة لا على قوله : لتذران ، لأن هذا مختص بالقطيعة ، ولعل المراد بنقل الرحم نقلها من الوصلة إلى الفرقة ، ومن التعاون والمحبة إلى التدابر والعداوة ، وهذه الأمور من أسباب نقص العمر وانقطاع النسل كما صرح به على سبيل التأكيد والمبالغةبقوله : وإن نقل الرحم انقطاع النسل ، من باب حمل المسبب على السبب مبالغة في السببية ، انتهى ، وهو كما ترى.

وأقول : سيأتي في باب اليمين الكاذبة من كتاب الأيمان والنذور بهذا السند عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إن في كتاب عليعليه‌السلام إن اليمن الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها ، وتنقل الرحم يعني انقطاع النسل وهناك في أكثر النسخ بالغين المعجمة ، قال في النهاية : النغل بالتحريك الفساد ، وقد نغل الأديم إذا عفن وتهرى في الدماغ فيفسد ويهلك ، انتهى.

ولا يخلو من مناسبة ، وروى الصدوق في معاني الأخبار عن أبي بصير عن أبي عبد الله مثله بتغيير ، وفيه : إن قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها ويثقلان الرحم وإن تثقل الرحم انقطاع النسل ، وهو أظهر من وجهين : أحدهما تثنية الضمير ، وثانيهما : أن ثقل الرحم بقطع النسل أنسب ، وفي مجالس المفيد وكتاب الحسين بن سعيد عن أبي عبيدة مثله ، وفيهما تدع الديار ، وهو يؤيد العود إلى كل واحد.

الحديث الخامس : مجهول.

« وافعل » أي كظم الغيظ دائما وإن أصروا على الإساءة أو افعل كلما أمكنك

٣٦٨

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تقطع رحمك وإن قطعتك.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي حمزة الثمالي قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبته أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء فقام إليه عبد الله بن الكواء اليشكري فقال يا أمير المؤمنين أوتكون ذنوب تعجل الفناء فقال نعم ويلك قطيعة الرحم إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون

من البر فيكون حذف المفعول للتعميم« إنهم يفعلون » أي الإضرار وأنواع الإساءة ولا يرجعون عنها« أتريد أن تكون مثلهم » في القطع وارتكاب القبيح وترك الإحسانفلا ينظر الله إليكم أي يقطع عنكم جميعا رحمته في الدنيا والآخرة ، وإذا وصلت فإما أن يرجعوا فيشملكم الرحمة وكنت أولى بها وأكثر حظا منها ، وإما أن لا يرجعوا فيخصك الرحمة ولا انتقام أحسن من ذلك.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وظاهره تحريم القطع وإن قطعوا وينافيه ظاهرا قوله تعالى : «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ »(١) ويمكن تخصيص الآية بتلك الأخبار ولم يتعرض أصحابنا رضي الله عنهم لتحقيق تلك المسائل مع كثرة الحاجة إليها ، والخوض فيها يحتاج إلى بسط وتفصيل لا يناسبان هذه التعليقة ، وقد مر بعض القول فيها في باب صلة الرحم ، وسلوك سبيل الاحتياط في جميع ذلك أقرب إلى النجاة.

الحديث السابع : مرفوع.

وابن الكواء كان من رؤساء الخوارج لعنهم الله ويشكر اسم أبي قبيلتين كان هذا الملعون من إحداهما فيحرمهم الله من سعة الأرزاق وطول الأعمار وإن كانوا متقين فيما سوى ذلك ، ولا ينافيه قوله تعالى : «وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٤.

٣٦٩

وهم فجرة فيرزقهم الله وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء.

٨ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار.

(باب العقوق )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى العقوق أف ولو علم الله عز وجل شيئا أهون منه لنهى عنه.

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ »(١) فإنه غير متق لقطع الرحم ، ومفهومها غير مقصود ، فإن كثيرا من الكفار والفساق مرزوقون ، ولو كان مقصودا فيمكن أن يكون باعتبار التقييد بقوله من حيث لا يحتسب.

الحديث الثامن : صحيح.

« جعلت الأموال في أيدي الأشرار » هذا مجرب وأحد أسبابه أنهم يتخاصمون ويتنازعون ويترافعون إلى الظلمة وحكام الجور ، فتصير أموالهم بالرشوة في أيديهم وأيضا إذا تخاصموا ولم يتعاونوا يتسلط عليهم الأشرار ويأخذونها منهم.

باب العقوق

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

« لنهى عنه » إذ معلوم أن الغرض النهي عن جميع الأفراد فاكتفى بالأدنى ليعلم منه الأعلى بالأولوية كما هو الشائع في مثل هذه العبارة ، والأف كلمة تضجر

__________________

(١) سورة الطلاق : ٢.

٣٧٠

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كن بارا واقتصر على الجنة وإن كنت عاقا [ فظا ] فاقتصر على النار.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن صالح الحذاء ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف واحد قلت من هم قال العاق لوالديه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله

وقد أفف تأفيفا إذا قال ذلك ، والمرادبعقوق الوالدين ترك الأدب لهما والإتيان بما يؤذيهما قولا وفعلا ، ومخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقلا ونقلا وقد عد من الكبائر ، ودل على حرمته الكتاب والسنة وأجمع عليها الخاصة والعامة وقد مر القول في ذلك في باب برهما.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

« فاقتصر على الجنة » أي اكتف بها ، وفيه تعظيم أجر البر حتى أنه يوجب دخول الجنة ، ويفهم منه أنه يكفر كثيرا من السيئات ويرجح عليها ميزان الحساب.

الحديث الثالث : مجهول.

« العاق لوالديه » أي لهما أو لكل منهما ، ويدل ظاهرا على عدم دخول العاق الجنة ، ويمكن حمله على المستحل أو على أنه لا يجد ريحها ابتداء وإن دخلها أخيرا ، أو المراد بالوالدين هنا النبي والإمام كما ورد في الأخبار ، أو يحمل على جنة مخصوصة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٧١

عليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر وإن فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.

« فوق كل ذي بر بر » البر بالكسر مصدر بمعنى التوسع في الصلة والإحسان إلى الغير والإطاعة ، وبالفتح صفة مشبهة لهذا المعنى ، ويمكن هنا قراءتهما بالكسر بتقدير مضاف في الأول أي فوق بر كل ذي بر ، أو في الثاني أي ذو بر أو الحمل على المبالغة كما في قوله تعالى : «وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى »(١) ويمكن أن يقرأ الأول بالكسر والثاني بالفتح وهو أظهر.

« حتى يقتل الرجل أحد والديه » أي أعم من أن يكون مع قتل الآخر أو بدونه أو من غير هذا الجنس من العقوق ، فلا ينافي كون قاتلهما أعق ، وأيضا المراد عقوق الوالدين والأرحام أو من جنس الكبائر فلا ينافي كون قتل الإمام أشد ، فإنه من نوع الكفر لأنه يمكن شموله لقتل والدي الدين النبي والإمام صلوات الله عليهما كما مر في باب بر الوالدين وغيره.

الحديث الخامس : صحيح على الظاهر.

وقول ابن شهرآشوب أنابن عميرة واقفي ليس بمعتمد لأنه لم يذكره غيره من القدماء« وهما ظالمان له » فكيف إذا كانا بارين به ، ولا ينافي ذلك كونهما أيضا آثمين لأنهما ظلماه وحملاه على العقوق ، والقبول كمال العمل وهو غير الإجزاء.

__________________

(١) سورة البقرة : ١٨٩.

٣٧٢

٦ ـ عنه ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن فرات ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في كلام له إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء

الحديث السادس : ضعيف.

وكان الخمسمائة(١) بالنسبة إلى الجميع ، والألف بالنسبة إلى جماعة ، ويؤيده التعميم في السابق حيث قال : من كانت له روح ، أو يكون الاختلاف بقلة كشف الأغطية وكثرتها ، ويؤيده أن في الخبر السابق غطاء فيكون هذا الخبر إذا كشف غطاءان مثلا ، وفيما سيأتي في كتاب الوصايا وإن ريحها لتوجد من مسيرة ألفي عام فيما إذا كشف أربعة أغطية مثلا ، أو يكون بحسب اختلاف الوجدان وشدة الريح وخفتها ففي الخمسمائة توجد ريح شديد ، وهكذا ، أو باختلاف الأوقات وهبوب الرياح الشديدة أو الخفيفة ، أو تكون هذه الأعداد كناية عن مطلق الكثيرة ولا يراد بها خصوص العدد كما في قوله تعالى : «إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً »(٢) .

ويطلقالإزار بالكسر غالبا على الثوب الذي يشد على الوسط تحت الرداء وكان جفاة العرب كانوا يطيلون الإزار فيجر على الأرض ، ويمكن أن يراد هنا مطلق الثوب كما فسره في القاموس بالملحفة ، فيشمل تطويل الرداء وسائر الأثواب كما فسر قوله تعالى : «وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ »(٣) بالتشمير وسيأتي الأخبار في ذلك في أبواب الزي والتجمل ، وقد يطلق على ما يشد فوق الثوب على الوسط مكان المنطقة ، فالمراد إسبال طرفيه تكبرا كما يفعله بعض أهل الهند.

وقال الجوهري : الخال والخيلاء والخيلاء الكبر ، تقول منه : اختال فهو ذو خيلاء ، وذو خال وذو مخيلة أي ذو كبر ، وقوله : خيلاء كأنه مفعول لأجله ، وقيل : حال عن فاعل جار أي جار ثوبه على الأرض متبخترا متكبرا مختالا أي متمائلا

__________________

(١) أي المذكور في الحديث الثالث.

(٢) سورة التوبة : ٨٠.

(٣) سورة المدّثّر : ٤.

٣٧٣

إنما الكبرياء لله رب العالمين.

٧ ـ عنه ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد السلمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو علم الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه وهو من أدنى العقوق

من جانبيه ، وأصله من المخيلة وهي القطعة من السحاب تميل في جو السماء هكذا وهكذا ، وكذلك المختال يتمايل لعجبه بنفسه وكبره وهي مشية المطيطاء ، ومنه قوله تعالى : «ثُمَّ ذَهَبَ إِلى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى »(١) أي يتمايل مختالا متكبرا كما قيل.

وأما إذا لم يقصد بإطالة الثوب وجره على الأرض الاختيال والتكبر بل جرى في ذلك على رسم العادة ، فقيل : إنه أيضا غير جائز ، والأولى أن يقال غير مستحسن كما صرح الشهيد وغيره باستحباب ذلك ، وذلك لوجوه :

منها : مخالفة السنة وشعار المؤمنين المتواضعين كما سيأتي ، وقد روت العامة أيضا في ذلك أخبارا ، قال في النهاية فيه : ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار ، أي ما دونه من قدم صاحبه في النار عقوبة له ، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار ، ومنه الحديث أزره المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، الإزرة بالكسر الحالة وهيئة الائتزار مثل الركبة والجلسة ، انتهى.

ومنها : الإسراف في الثوب بما لا حاجة فيه.

ومنها : أنه لا يسلم الثوب الطويل من جره على النجاسة تكون بالأرض غالبا فيختل أمر صلاته ودينه ، فإن تكلف رفع الثوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنيا منها ثم يغفل عنه فيسترسل.

ومنها : أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جره على التراب والأرض فيخرقه إن لم ينجس.

الحديث السابع : مجهول.

__________________

(١) سورة القيامة : ٣٣.

٣٧٤

ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب قال فما كلمه أبيعليه‌السلام مقتا له حتى فارق الدنيا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أدنى العقوق أف ولو علم الله أيسر منه لنهى عنه

« فيحد النظر » على بناء المجرد بضم الحاء أو على بناء الأفعال من تحديد السكين أو السيف مجازا ، ويحتمل أن يكون هذا من الأدنى ويساوي الأف في المرتبة ، أو يكون الأف أدنى بحسب القول وهذا بحسب الفعل ، والغرض أنه يجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع والأدب ، ولا يملأ عينيه منهما ولا ينظر إليهما على وجه الغضب.

الحديث الثامن : مجهول.

والظاهر أن ضمير« كلمه » راجع إلى الابن ورجوعه إلى الأب من حيث مكنه من ذلك بعيد ، وقد يحمل على عدم رضا الأب أو أنه فعله تكبرا واختيالا ، ومن هذه الأخبار يفهم أن أمر بر الوالدين دقيق وأن العقوق يحصل بأدنى شيء.

الحديث التاسع : كالسابق.

وقد مر مثله عن حديد والاختلاف في سائر السند.

٣٧٥

(باب الانتفاء )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.

٣ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن أبي عمير وابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا كفر بالله العظيم الانتفاء من حسب وإن دق.

باب الانتفاء

أي التبري عن نسب باعتبار دناءته عرفاً

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

« وإن دق » أي بعد ، أو وإن كان خسيسا دنيا وقيل : يحتمل أن يكون ضمير دق راجعا إلى التبري بأن لا يكون صريحا بل بالإيماء وهو بعيد ، وقيل : يعني وإن دق ثبوته وهو أبعد ، والكفر هنا ما يطلق على أصحاب الكبائر كما مر وسيأتي ، وربما يحمل على ما إذا كان مستحلا لأن مستحل قطع الرحم كافر ، أو المراد به كفر النعمة لأن قطع النسب كفر لنعمة المواصلة ، أو يراد به أنه شبيه بالكفر لأن هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر ، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ، ولا فرق في ذلك بين الولد والوالد وغيرهما من الأرحام.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف.

والمرادبالحسب أيضا النسب الدنيء فإن الأحساب غالبا يكون بالأنساب ،

٣٧٦

(باب )

(من آذى المسلمين واحتقرهم )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول قال الله عز وجل ليأذن بحرب مني من آذى عبدي

ويحتمل على بعد أن لا تكون « من » صلة للانتفاء بل يكون للتعليل ، أي بسبب حسب حصل له أو لآبائه القريبة ، وحينئذ فيقوله : وإن دق تكلف إلا على بعض الوجوه البعيدة السابقة ، وربما يقرأ على هذا الوجه الانتقاء بالقاف أي دعوى النقاوة والامتياز والفخر بسبب حسب وهو تصحيف.

باب من أذى المسلمين واحتقرهم

الحديث الأول : صحيح.

« ليأذن » أي ليعلم كما قال تعالى في ترك ما بقي من الربا : «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ »(١) قال البيضاوي : أي فأعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم به ، وتنكير حرب للتعظيم ، وذلك يقتضي أن يقاتل المربي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر الله كالباغي ولا يقتضي كفره.

وفي المجمع : أي فأيقنوا واعلموا بقتال من الله ورسوله ، ومعنى الحرب عداوة الله ورسوله وهذا إخبار بعظم المعصية ، وقال ابن عباس وغيره : إن من عامل بالربا استتابه فإن تاب وإلا قتله ، انتهى.

وأقول : في الخبر يحتمل أن يكون كناية عن شدة الغضب بقرينة المقابلة ، أو المعنى أن الله يحاربه أي ينتقم منه في الدنيا والآخرة أو من فعل ذلك فليعلم أنه محارب لله كما سيأتي : فقد بارزني بالمحاربة ، وقيل : الأمر بالعلم ليس على

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٧٩.

٣٧٧

المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي ولقامت سبع سماوات وأرضين بهما ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما.

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن منذر بن يزيد ، عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي

الحقيقة بل هو خبر عن وقوع المخبر به على التأكيد ، وكذا بالأمن من إخبار عن عدم وقوع ما يحذر منه على التأكيد ، والمرادبالمؤمن مطلق الشيعة أو الكامل منهم كما يومئ إليه :عبدي ، وعلى الأول المرادبالإيذاء الذي لم يأمر به الشارع كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمرادبالإكرام الرعاية والتعظيم خلقا وقولا وفعلا منه جلب النفع له ودفع الضرر عنه.

« ولو لم يكن » تامة والمرادبالخلق سوى الملائكة والجن وقوله : مع إمام إما متعلق بلم يكن أو حال عن المؤمن ، وعلى الأخير يدل على ملازمته للإمام ، والمرادبالاستغناء بعبادة مؤمن واحد مع أنه سبحانه غني مطلق لا حاجة له إلى عبادة أحد قبول عبادتهما والاكتفاء بهما لقيام نظام العالم ، وكان كون المؤمن مع الإمام أعم من كونه بالفعل أو بالقوة القريبة منه ، فإنه يمكن أن يبعث نبي ولم يؤمن به أحد إلا بعد زمان كما مر في باب قلة عدد المؤمنين : إن إبراهيمعليه‌السلام كان يعبد الله ولم يكن معه غيره حتى آنسه الله بإسماعيل وإسحاق ، وقد مر الكلام فيه.

وقيل : المقصود هنا بيان حال هذه الأمة فلا ينافي الوحدة في الأمم السابقة ، وأرضين بتقدير سبع أرضين« وأنس » إما مضاف إلى« سواهما » أو منون وسواهما للاستثناء.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

« أين الصدود لأوليائي » كذا في أكثر نسخ الكتاب وثواب الأعمال وغيرهما

٣٧٨

فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ثم يؤمر بهم إلى جهنم.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال

وتطبيقه على ما يناسب المقام لا يخلو من تكلف ، في القاموس : صد عنه صدودا أعرض وفلانا عن كذا صدا منعه وصرفه ، وصد يصد ويصد صديدا ضج ، والتصدد التعرض وفي النهاية : الصد الصرف والمنع ، يقال : صده وأصده وصد عنه والصد الهجران ومنه الحديث : فيصد هذا ويصد هذا ، أي يعرض بوجهه عنه وفي المصباح : صد من كذا من باب ضرب ضحك.

وأقول : أكثر المعاني مناسبة لكن بتضمين معنى التعرض ونحوه للتعدية باللام ، فالصدود بالضم جمع صاد وفي بعض النسخ المؤذون لأوليائي فلا يحتاج إلى تكلف.

وقال الجوهري :نصبت لفلات نصبا إذا عاديته ، وناصبته الحرب مناصبة. وقال :التعنيف والتعيير اللوم وقيل : لعل خلو وجوههم من اللحم لأجل أنه ذاب من الغم وخوف العقوبة ، أو من خدشه بأيديهم تحسرا وتأسفا ، ويؤيده ما رواه العامة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : مررت ليلة أسري بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخدشون وجوههم وصدورهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ قال : هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ، وقيل : إنما سقط لحم وجوههم لأنهم كاشفوهم بوجوههم الشديدة من غير استحياء من الله ومنهم.

وأقول : أو لأنهم لما أرادوا أن يقبحوهم عند الناس في الدنيا قبحهم الله في الآخرة عند الناس في أظهر أعضائهم وأحسنها.

الحديث الثالث : مجهول.

٣٧٩

الله تبارك وتعالى من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من حقر مؤمنا مسكينا أو غير مسكين لم يزل الله عز وجل حاقرا له ماقتا حتى يرجع عن محقرته إياه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن معلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن الله تبارك وتعالى يقول

والمرادبالولي المحب البالغ بجهده في عبادة مولاه المعرض عما سواه« فقد أرصد » أي هيأ نفسه أو أدوات الحرب ، ويمكن أن يقرأ على بناء المفعول قال في النهاية : يقال رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه ، وأرصدت له العقوبة إذا أعددتها ، وحقيقته جعلتها على طريقه كالمترقبة له ، والإضافة فيقوله « لمحاربتي » إلى المفعول ، ومن فوائد هذا الخبر التحذير التام لأذى كل من المؤمنين [ خشية ] لاحتمال(١) أن يكون من أوليائه تعالى ، كما روى الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : إن الله أخفى وليه في عباده فلا تستصغروا شيئا من عباده فربما كان وليه وأنت لا تعلم.

الحديث الرابع : مرسل.

وفي القاموس :الحقر الذلة كالحقرية بالضم ، والحقارة مثلثة والمحقرة ، والفعل كضرب وكرم ، والإذلال كالتحقير والاحتقار والاستحقار ، والفعل كضرب وقال :مقته مقتا ومقاتة أبغضه كمقته والتحقير يكون بالقلب فقط ، وإظهاره أشد وهو إما بقول كرهه أو بالاستهزاء به أو بشتمه أو بضربة أو بفعل يستلزم إهانته أو بترك قول أو فعل يستلزمها وأمثال ذلك.

الحديث الخامس : مختلف فيه معتبر عندي.

ويدل على أن عقوبة إذلال المؤمن تصل إلى المذل في الدنيا أيضا بل بعد

__________________

(١) كذا في نسخة الأصل والظاهر « خشية احتمال » بدون اللام.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٦٢٤٧ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « إذا كنت قائماً في الصلاة، فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالاً، فإنه أحرى أن لا يشغل(١) نفسك عن الصلاة ».

٦٢٤٨ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تضع يديك بعضه على بعض، لكن أرسلهما إرسالاً، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ».

٦٢٤٩ / ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: « لا بأس، إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة، دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فأنزل الله على نبيه خذ ما آتيتك بقوة، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة، ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة ».

قال في البحار(١) : على نبيه: أي على موسىعليه‌السلام ، فيكون نقلاً بالمعنى، لبيان أن المخاطب بالذات موسىعليه‌السلام ، أو على نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أي الغرض من إيراد تلك القصة أي قوله تعالى لبني إسرائيل( خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ) (٢) بيان أنه ينبغي لهذه الأُمة أيضاً أن يأتوا بمثله، وذكر ذلك بعد

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

(١) في المصدر: تشغل.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧.

٤ - تقسير العياشي ج ٢ ص ٣٦ ح ١٠٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٢٧ ح ٥.

(١) البحار ج ٨٤ ص ٣٢٧.

(٢) البقرة ٢: ٦٣، ٩٣.

٤٢١

تجويز وضع اليد على الذراع، أنه نوع من التماوت فلا ينبغي، إشعاراً بأن ما ذكرناه إنما كان تقية، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقية، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت، ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقاً بالسابق، بل ذكر للمناسبة فيكون مؤيداً لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد، لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الإجمال، يشكل الإستدلال على حكم.

٦٢٥٠ / ٥ - الحسين بن حمدان في الهداية: بسند تقدم عن أبي محمد العسكريعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فخالفنا من أخذ حقنا، وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان، عوضاً من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً عن تعفير الجبين ».

٦٢٥١ / ٦ - الصدوق في المقنع: ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس.

١٥ -( باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه، ويرل كما قيل له، فإذا سلم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام)

٦٢٥٢ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، قالا: سألت(١) أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الرجل يدخل المسجد

____________________________

٥ - الهداية ص ٦٩.

٦ - المقنع ص ٢٣.

الباب - ١٥

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١.

(١) في المصدر: سألنا.

٤٢٢

فيسلم والناس في الصلاة، قال: « يردون السلام عليه قال: ثم قال: إن عمار بن ياسر، دخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو في الصلاة فسلم، فرد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ».

٦٢٥٣ / ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في أول عمرة اعتمرها، فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلما صلى وانصرف قال: أين المـُسَلِّم [ عليَّ ](١) قبلى؟ إني كنت أُصلي، وإنه أتاني جبرائيل فقال: إنه أُمتك أن يردوا(٢) السلام في الصلاة ».

قلت: ظاهره جواز السلام، وعدم جواز الرد، وهو خلاف الاجماع، فلا بد من الحمل على التقية، أو كان الحكم كذلك فنسخ.

١٦ -( باب كراهة السلام على المصلي، وعدم تحريمه)

٦٢٥٤ / ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقرعليه‌السلام قال: « لا تسلموا على اليهود والنصارى - إلى أن قال - ولا على المصلي، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المـُسَلِّم تطوع، والرد عليه فريضة » الخبر.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: ترد.

الباب - ١٦

١ - مشكاة الانوار ص ١٩٨.

٤٢٣

١٧ -( باب جواز تسميت (* ) المصلي للعاطس، وحمد الله، والصلاة على محمد وآله، إذا عطس، أو سمع العطاس)

٦٢٥٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن عطست وأنت في الصلاة، أو سمعت عطسة، فاحمد الله على أية(١) حالة تكون، وصل على النبي وعلى آله، وقال: وإذا سمعت عطسة، فاحمد الله وإن كنت في صلاتك، أو كان بينك وبين العاطس أرض أو بحر ».

٦٢٥٦ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من عطس في الصلاة، فليحمد الله، وليصل على النبي سرا في نفسه ».

١٨ -( باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب، إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة)

٦٢٥٧ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يرى العقرب(١) والحية وهو في الصلاة، قال: « يقتلهما »(٢) .

____________________________

الباب - ١٧

(* ) التسميت: الدعاء للعاطس مثل « يرحمك الله » (مجمع البحرين - سمت - ج ٢ ص ٢٠٦).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) في المصدر: أيّ.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ باختلاف يسير.

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه يقتلها.

٤٢٤

١٩ -( باب جواز قتل المصلي: القملة، والبرغوث، والبقة، والذباب، وسائر الهوام، وطرح القملة، ودفنها في الحصى)

٦٢٥٨ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي، قال: « يلقيها عنه، ويدفنها في الحصى ».

٢٠ -( باب جواز قطع الصلاة الواجبة للضرورة، كإحراز المال الذاهب، وإمساك الغريم (* ) الهارب، والطفل المتردي، والدابة، والآبق، وقتل الحية المخوفة، ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافاة)

٦٢٥٩ / ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم)، أنه قال في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها، أو إلى السطح ليسقط منه، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً، أو نحو هذا: « إنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفاً، ولا ينصرف وجهه من القبلة، فيدرئ عن وجهه ذلك، ويبني على صلاته [ ولا يقطع ذلك صلاته ](١) وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه إلا قطع الصلاة، قطعها ثم ابتدأ الصلاة ».

٦٢٦٠ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « إن

____________________________

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

الباب - ٢٠

(* ) الغريم: الّذى عليه الدَّيْن، (مجمع البحرين - غرم - ج ٦ ص ١٢٦).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٠ باختلاف.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٣.

٤٢٥

امرأة نادت ابنها وهو في صومعة، فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أمي وصلاتي: فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أُمي وصلاتي، فقالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات(١) ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان جريح فقيهاً، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته ».

قال الشهيد في القواعد(٢) : في ذكر ما انفر الوالدان من الحقوق: السابع قاب بعض العلماء، لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها، لما صح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته، وقالت: يا جريح، قال: اللهم أُمي وصلاتي، قالت: يا جريح، فقال، أُمي وصلاتي، قالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات(٣) ... الحديث، وفي بعض الروايات أنه قال: « لو كان جريح فقيهاً، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته » وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها، إلى آخره، والحمل على النافلة مع عدم دلالة الخبر عليها، لعله لعدم جواز قطع الفريضة لأجلها إجماعاً، ويأتي الخبر بأبسط من هذا، في أواخر كتاب النكاح.

____________________________

(١) امرأة مومس وموسسة: فاجرة زانية تمثيل لمريدها.. والمؤسسات: الفواجر مجاهرة (لسان العرب - ومس - ج ٦ ص ٢٥٨).

(٢) قواعد الشهيد ج ٢ ص ٤٨ القاعدة ١٦٢.

(٣) هذا هو الصحيح، كما في المصدر، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية: « المسؤات » وقد وضع الشيخ المصنّف « قدّه » عليها كلمة « كذا »، والظاهر أن نسخته من المصدر كانت مصحّفة.

٤٢٦

٢١ -( باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً - لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ - وبتعمّد الأنين)

٦٢٦١ / ١ - دعائم الاسلام: قد جاء أن الكلام يقطع الصلاة، وروينا عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: « من تكلم في صلاته، أعاد ».

٦٢٦٢ / ٢ - عوالي اللالي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ».

٢٢ -( باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول (* )، ونتفه اللحم من جرح ونحوه، مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء)

٦٢٦٣ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه عليعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يجمع الرجل ببصره إلى السماء، وهو في الصلاة.

٦٢٦٤ / ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه نهى أن يطمح الرجل(١) ، وذكر مثله.

____________________________

 الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٦ ج ٤.

الباب - ٢٢

(* ) الثؤلول: شئ يخرج بالجسد والجمع الثآليل. (مجمع البحرين - ثول - ج ٥ ص ٣٣٣).

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

(١) في المصدر: المصلّي.

٤٢٧

٢٣ -( باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السنّ)

٦٢٦٥ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه رخص لمن أكله جلده، أن يحتك في الصلاة.

٢٤ -( باب أنه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله، ويعد الآيات بيده) (* )

٦٢٦٦ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يعدّ الآي في الصلاة، قال: « لا بأس، ذلك أحصى للقرآن ».

٢٥ -( باب كراهة الإلتفات اليسير في الصلاة)

٦٢٦٧ / ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما عبد التفت في صلاته، قال الله: يا عبدي إلى من تقصد؟ ومن تطلب؟ أربّاً غيري تريد؟ أو رقيباً سواي تطلب؟ أو جواداً خلاي تبغي؟ وأنا أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، وأفضل المعطين، أُثيبك ثواباً لا يحصى قدره، أقبل إليّ فإني عليك مقبل، وملائكتي عليك مقبلون، فإن أقبل زال عنه إثم ما كان منه، فإن التفت ثانية أعاد الله له مقالته، فإن أقبل على صلاته،

____________________________

 الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

الباب - ٢٤

(* ) سقط هذا الباب وحديثه من الطبعة الحجرية.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

الباب - ٢٥.

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢١٧.

٤٢٨

غفر الله له وتجاوز عنه ما كان منه، فإن التفت ثالثة أعاد الله له مقالته، فإن أقبل على صلاته غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فإن التفت رابعة أعرض الله عنه، وأعرضت الملائكة عنه، ويقول: وليتك عبدي إلى ما توليت ».

٦٢٦٨ / ٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « ما من عبد يقوم إلى الصلاة، فيقبل بوجهه إلى الله، إلا أقبل الله عليه(١) بوجهه، فإن التفت صرف الله وجهه عنه، ولا يحسب من صلاته إلا ما أقبل بقلبه إلى الله ».

٢٦ -( باب كراهة قص الظفر، والأخذ من الشعر، والعض عليه، والنظر إلى نقش الخاتم، والمصحف، والكتاب، وقراءته في الصلاة، وجواز إحصاء الركعات بالحصى، والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك)

٦٢٦٩ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « ومن نظر في مصحف، أو كتاب، أو نقش خاتم، وهو في الصلاة، فقد انتقضت(١) صلاته ».

____________________________

٢ - كتاب جعفر بن مجمد بن شريح ص ٧٠.

(١) في المصدر: إليه.

الباب - ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر: إنتفضت.

٤٢٩

٢٧ -( باب كراهة مدافعة النوم، والصلاة مع النعاس)

٦٢٧٠ / ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، قال: يعني من النوم ».

٦٢٧١ / ٢ - وعن الحلبي: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في قول الله:( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (١) قال: « يعني سكر النوم ».

٦٢٧٢ / ٣ - وعن الحلبي قال: سألته عن قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) الآية، قال: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني سكر النوم، يقول: وبكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون، في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم، وليس كما يصف كثير من الناس، يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب، والمؤمن لا يشرب مسكراً ولا يسكر ».

٢٨ -( باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل)

٦٢٧٣ / ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كا يضع عمامته عن رأسه في الصلاة، ويضعها عى الأرض، ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه.

____________________________

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٣٤.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٦ ٢٤٢.

(١) النساء ٤: ٤٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ص ٢٤٢ ح ١٣٧.

(١) النساء ٤: ٤٣.

الباب - ٢٨

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٣٧ ح ٩٧.

٤٣٠

٢٩ -( باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك)

٦٢٧٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لكل قلب وسوسة، فإذا فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان، أخذ به العبد، وإذا لم يفتق الحجاب ولم ينطق به اللسان، فلا حرج ».

٦٢٧٥ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي أنه سئل العالمعليه‌السلام ، عن حديث النفس فقال: من يطيق ألا يحدث نفسه! وسألت العالمعليه‌السلام عن الوسوسة وإن كثرت، قال: لا شئ فيها، قل: لا إله إلا الله، وفي خبر آخر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونروي: إن الله تبارك وتعالى عفا لأُمتي عن وساوس الصدر، ونروي: ان الله تجاوز لأُمتي عما عحدث به أنفسها، إلا ما كان يعقد عليه، وأروي: إذا خطر ببالك في عظمته وجبروته، أو بعض صفاته شئ من الأشياء، فقل: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وعلي أمير المؤمنين، إذا قلت ذلك عدت إلى محض الإيمان، وأروي: ان الله تبارك وتعالى أسقط عن المؤمن، ما لا يعلم، وما لا يتعمد، والنسيان والسهود والغلط، وما استكره عليه، وما اتقى فيه، وما لا يطيق ».

____________________________

 الباب - ٢٩

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٢.

٤٣١

٣٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قواطع الصلاة)

٦٢٧٦ / ١ - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن شداد بن الهاد، قال: سجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سجدة أطال فيها، فقال الناس عند انقضاء الصلاة: يا رسول اللهإنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه أتاك [ الوحي ](١) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أُعجله حتى يقضي حاجته » فكان الحسن أو الحسينعليهما‌السلام قد جاء والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سجدتة فامتطي ظهره.

قلت: وفي أُسد الغابة لابن أثير الجزري(٢) ، أخبرنا أبو ياسر بن أبي حية، بإسناده عن عبدالله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن أبي يعقوب، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن أبيه، قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في إحدى صلاتي العشي(٣) - الظهر أو العصر - وهو حامل أحد ابني ابنته، الحسن أو الحسينعليهما‌السلام ، فتقدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها، فرفعت رأسي من بين

____________________________

 الباب - ٣٠

١ - المجازات النبوية ص ٣٩٧ ح ٣١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أُسد الغابة ج ٢ ص ٣٨٩.

(٣) العَشِيّ: هو ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها كل ذلك الوقت عَشِىّ، فإذا غابت الشمس فهو العشاء (لسان العرب ج ١٥ ص ٦٠).

٤٣٢

الناس، فإذا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ساجد، وإذا الصبي على ظهره، فرجعت في سجودي، فلما صلى قيل: يا رسول اله لقد سجدت سجدة أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر، أو كان يوحى إليك، قال: « كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أُعجله » أخرجه الثلاثة(٤) .

٦٢٧٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عطس أحدكم في الصلاة، فليعطس عطاس الهر » يقول رويداً.

ورواه في دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

٦٢٧٨ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الاشارة بالأصابع المسبحة، في الصلاة وفي الدعاء، مرضاة لمرب، مقعمة للشيان، وهو الإخلاص ».

____________________________

(٤) في هامش المخطوط: « أي ابن مُندة وأبونعيم وابن عبد البرّ »، منه (قده)

٢ - الجعفريات ص ٣٤.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥.

٣ - الجعفريات ص ٤١.

٤٣٣

مستدرك الوسائل الجزء الخامس

أبواب التشهّد. ٥

١ - باب وجوب الجلوس له، واستحباب كونه على الجانب الايسر، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى، وان المرأة تضم فخذيها، وكراهة الاقعاء ٥

٢ - باب كيفية التشهد، وجملة من احكامه ٦

٣ - باب وجوب الشهادتين في التشهد ١٠

٤ - باب استحباب التحميد قبل التشهد، والدعاء قبله وبعده، بالمأثور أو بما تيسر ١١

٥ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد، حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمدا ١٢

٦ - باب وجوب الجلوس للتشهد، إذا نسيه ثم ذكره قبل ان يركع في الثالثة، ويسجد للسهو ١٣

٧ - باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد، وبطلان الصلاة بتعمد تركها ١٤

٨ - باب حكم من نسي التشهد حتى احدث ١٥

٩ - باب انه يستحب ان يقال عند القيام من التشهد: بحول الله وقوته اقوم واقعد، أو يكبر ١٦

١٠ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب التشهد ١٧

أبواب التسليم. ٢١

١ - باب وجوبه في آخر الصلاة ٢١

٢ - باب كيفية تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحب قصده بالسلام ٢٢

٣ - باب حكم نسيان التسليم وتركه ٢٣

٤ - باب كيفية التسليم، وجملة من احكامه ٢٤

٥ - باب نوادر ما يتعلق بابواب التسليم ٢٥

أبواب التعقيب وما يناسبه ٢٧

١ - باب استحبابه وتأكده في الصبح والعصر ٢٧

٢ - باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم، تاركاً للكلام، حتى يتم كل من معه صلواتهم ٣١

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة ٣١

٤ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفلاً ٣٢

٥ - باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على اطالة القراءة ٣٢

٦ - باب تأكد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء عليها‌السلام، وتعجيله قبل أن يثني رجليه، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل ٣٤

٧ - باب استحباب ملازمة تسبيح الزهراء عليها‌السلام، وأمر الصبيان به ٣٦

٨ - باب كيفية تسبيح فاطمة عليها‌السلام وكميته وترتيبه ٣٧

٩ - باب استحباب تسبيح الزهراء عليها‌السلام عند النوم ٣٩

١٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور، عند النوم، وإذا انقلب ٤١

١١ - باب ما يستحب قراءته عند النوم، من الإخلاص والجحد والتكاثر وغيرها، واستحباب التهليل مائة مرة، والاستغفار مائة ٤٩

١٢ - باب استحباب رفع اليدين فوق الرأس، عند الفراغ من الصلاة، والتكبير ثلاثاً، والدعاء بالمأثور ٥١

١٣ - باب استحباب التسبيحات الأربع، بعد كل فريضة ثلاثين مرة أو أربعين ٥٣

١٤ - باب استحباب اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام، والتسبيح بها وادارتها ٥٤

١٥ - باب استحباب البقاء على طهارة في حال التعقيب، وفي حال الانصراف، لمن شغله عن التعقيب حاجة، واستحباب ترك كل ما يضر بالصلاة، حال التعقيب ٥٦

١٦ - باب تأكد استحباب الجلوس بعد الصبح، حتى تطلع الشمس ٥٧

١٧ - باب استحباب العن اعداء الدين، عقيب الصلاة باسمائهم ٦٠

١٨ - باب استحباب الشهادتين، والاقرار بالأئمة، في دبر كل صلاة ٦٢

١٩ - باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء عليها‌السلام، وعدم قطعه، واعادته مع الشك فيه، لا مع الزيادة، وجواز احتساب سبق الأصابع اللسان ٦٤

٢٠ - باب استحباب المواظبة بعد كل صلاة، على سؤال الجنة، والحور العين، والاستعاذة من النار، والصلاة على محمد وآله، وكراهة ترك ذلك ٦٥

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد، وآية شهد الله، وآية الكرسي، وآية الملك، بعد كل فريضة وقراءة التوحيد عند الخوف، أو مائة آية ٦٦

٢٢ - باب نبذ مما يستحب أن يدعى به عقيب كل فريضة ٦٩

٢٣ - باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب الصبح. ٨٧

٢٤ - باب استحباب الدعاء بعد صلاة الزوال بالمأثور ٩٣

٢٥ - باب استحباب الاستغفار بعد العصر، سبعين مرة فصاعداً، وقراءة القدر عشراً ٩٦

٢٦ - باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب المغرب والعشاء ٩٨

٢٧ - باب استحباب قراءة الإخلاص، اثنتي عشرة مرة، بعد كل فريضة، وبسط اليدين ورفعهما إلى السماء، والدعاء بالمأثور ١٠٤

٢٨ - باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها، وفي اثناء النافلة ١٠٦

٢٩ - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدعاء بالمأثور ١٠٦

٣٠ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله، والتسبيح، والاستغفار مائة مرة، وقراءة الإخلاص أربعين مرة، أو احدى عشرة مرة، أو احدى وعشرين مرة، بين ركعتي الفجر وصلاة الغداة، مع سعة الوقت ١٠٩

٣١ - باب كراهة النوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وعدم تحريمه، واستحباب الاشتغال حينئذ بالعبادة والدعاء ١١٠

٣٢ - باب ما يستحب أن يعمل من رأى في منامه ما يكره ١١١

٣٣ - باب استحباب القيلولة ١١٣

٣٤ - باب كيفية النوم، وجملة من احكامه ١١٤

٣٥ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب التعقيب، وما يناسبه ١١٩

أبواب سجدتي الشكر ١٢٧

١ - باب استحبابهما بعد الصلاة، فريضة كانت أو نافلة ١٢٧

٢ - باب استحباب اطالة سجدة الشكر، واكثار السجود ١٢٨

٣ - باب استحباب تعفير الخدين على الأرض، بين سجدتي الشكر ١٢٩

٤ - باب استحباب مسح اليد على موضع السجود، ثم مسح الوجه بها، والدعاء بالمأثور ١٣١

٥ - باب استحباب الدعاء في سجدتي الشكر، وما بينهما بالمأثور ١٣٢

٦ - باب استحباب السجود للشكر، واطالته، والصاق الخدين بالأرض، عند حصول النعم، ودفع النقم، وعند تذكر نعمة الله، ولو بالإيماء مع الانحناء، عند خوف الشهرة ١٤٩

٧ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب سجدة الشكر ١٥٦

أبواب الدعاء ١٥٩

١ - باب تحريم الاستكبار عنه ١٥٩

٢ - باب استحباب الاكثار من الدعاء ١٦١

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة ١٦٨

٤ - باب استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة، وكراهة تركه استصغاراً لها ١٧١

٥ - باب استحباب طلب الحوائج من الله، وتسمية الحاجة ولو في الفريضة، وطلب الحوائج العظام منه، وخصوصاً قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ١٧٣

٦ - باب جواز الدعاء برد القضاء المقدّر، وطلب تغيير قضاء السوء، واستحباب ذلك ١٧٥

٧ - باب استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء، وعند توقع البلاء ١٧٨

٨ - باب استحباب التقدم بالدعاء في الرخاء، قبل نزول البلاء وكراهة تأخيره ١٨٠

٩ - باب استحباب الدعاء عند نزول البلاء والكبرب وبعده، وكراهة تركه ١٨٣

١٠ - باب استحباب الدعاء عند نزول المرض والسقم ١٨٤

١١ - باب استحباب رفع اليدين بالدعاء ١٨٤

١٢ - باب ما يستحب للداعي من وظائف اليدين، عند دعاء الرغبة، والرهبة، والتضرع، والتبتل، والإبتهال والإستعاذة والبصبصة وطلب الرزق، والمسألة ١٨٦

١٣ - باب استحباب مسح الوجه، والرأس والصدر، باليدين عند الفراغ من الدعاء، في غير الفريضة ١٨٨

١٤ - باب استحباب حسن النية، وحسن الظن بالإجابة ١٨٨

١٥ - باب استحباب الإقبال بالقلب حالة الدعاء ١٩٠

١٦ - باب كراهة العجلة في الدعاء وتعجيل الانصراف منه، واستعجال الاجابة ١٩١

١٧ - باب تحريم القنوط وإن تأخرت الإجابة ١٩٢

١٨ - باب استحباب الإلحاح في الدعاء ١٩٣

١٩ - باب استحباب معاودة الدعاء، وكثرة تكراره، عند تأخر الإجابة، بل معها أيضاً ١٩٤

٢٠ - باب استحباب الدعاء سراً وخفية واختياره على الدعاء علانية ١٩٦

٢١ - باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح، وزوال الشمس، ونزول المطر، وقتل الشهيد، وقراءة القرآن، والأذان، وظهور الآيات، وعقيب الصلوات ١٩٧

٢٢ - باب استحباب الدعاء بعد تقديم الصدقة، وشمّ الطيب، والرواح إلى المسجد ١٩٩

٢٣ - باب استحبا الدعاء في السحر، وفي الوتر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ١٩٩

٢٤ - باب استحباب الدعاء، في السدس الأول، من نصف الليل الثاني ٢٠١

٢٥ - باب استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة، قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ٢٠٢

٢٦ - باب استحباب الدعاء عند رقة القلب، وحصول الاخلاص، والخوف من الله تعالى ٢٠٥

٢٧ - باب استحباب الدعاء مع حصول البكاء، واستحباب البكاء أو التباكي عنده مع تعذره، ولو بتذكر من مات من اقرابائه ٢٠٥

٢٨ - باب استحباب الدعاء في جوف الليل، وخصوصاً ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة ٢٠٧

٢٩ - باب استحباب تقديم تمجيد الله، والثناء عليه، والإقرار بالدنب، والاستغفار منه، قبل الدعاء، وعدم جواز الدعاء بما لا يحل وما لا يكون ٢١١

٣٠ - باب استحباب ملازمة الداعي: للصبر، وطلب الحلال، وطيب المكسب، وصلة الرحم، والعمل الصالح ٢١٦

٣١ - باب انه يستحب أن يقال في الدعاء، قبل تسمية الحاجة: يا الله عشراً، ويا رب عشراً، ويا الله يا رب، حتى ينقطع النفس، أو عشراً، وأي رب ثلاثاً، ويا أرحم الراحمين سبعاً ٢١٩

٣٢ - باب انه يستحب لمن اراد أن يسأل الله الحور العين، أن يكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويهلله، ويصلي على محمد وآله، مائة مرة ٢٢١

٣٣ - باب أنه يستحب أن يقال بعد الدعاء: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب أن يقال: ما شاء الله، ألف مرة ٢٢٢

٣٤ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله، في أول الدعاء ووسطه وآخره ٢٢٤

٣٥ - باب استحباب التوسل في الدعاء بمحمد وآل محمد عليهم‌السلام ٢٢٨

٣٦ - باب استحباب الاجتماع في الدعاء، من أربعة إلى أربعين ٢٣٩

٣٧ - باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن، وتأكده مع التماسه ٢٤٠

٣٨ - باب استحباب العموم في الدعاء، وتأكده في امام الجماعة ٢٤١

٣٩ - باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، والتماس الدعاء منه ٢٤٢

٤٠ - باب استحباب اختيار الانسان الدعاء للمؤمن، على الدعاء لنفسه ٢٤٤

٤١ - باب استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واختيار الداعي الدعاء لهم، على الدعاء لنفسه ٢٤٦

٤٢ - باب استحباب دعاء الانسان لوالديه، ودعاء المعتمر والصائم ٢٤٨

٤٣ - باب استحباب دعاء الإنسان لأربعين من المؤمنين، قبل دعائه لنفسه ٢٤٩

٤٤ - باب تأكد استحباب التهليل عشراً، في الصباح والسماء، واستحباب قضائه ان فات ٢٤٩

٤٥ - باب استحباب الدعاء للرزق ٢٥١

٤٦ - باب استحباب الدعاء لسعة الرزق، وإن لم يقيد بالحلال ٢٥٢

٤٧ - باب كراهة الدعاء للرزق، ممن أفسد ماله، أو انفقه في غير حق، أو ادانه بغير بيّنة، أو ترك السعي، وكراهة الدعاء على الزوجة والجار، مع امكان الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم ٢٥٢

٤٨ - باب استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض، ووجوب توقي دعائهم، بترك أذاهم ٢٥٥

٤٩ - باب وجوب توقي دعوة المظلوم بترك الظلم، ودعوة الوالدين بترك العقوق، واستحباب دعاء المظلوم والوالدين ٢٥٥

٥٠ - باب تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق، وكراهة الاكثار من الدعاء على الظالم والملوك ٢٥٧

٥١ - باب استحباب الدعاء على العدو، خصوصاً إذا أدبر ٢٥٨

٥٢ - باب استحباب الدعاء على العدو، في السجدة الأخيرة، من الكرعتين الأولتين، من صلاة الليل ٢٦١

٥٣ - باب استحباب مباهلة العدو والخصم، وكيفيتها، واستحباب الصوم قبلها، والغسل لها، وتكرارها سبعين مرة ٢٦٢

٥٤ - باب أنه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه ٢٦٢

٥٥ - باب أنه يكره أن يقال: اللهم اغنني عن خلقك، بل يقال: عن لئام خلقك ٢٦٣

٥٦ - باب استحباب الدعاء بما جرى على اللسان، واختيار الدعاء المأثور ان تيسر، وكراهة اختراع الدعاء ٢٦٤

٥٧ - باب استحباب الدعاء بالاسماء الحسنى، وغيرها من أسماء الله تعالى ٢٦٤

٥٨ - باب تأكد استحباب الدعاء للحامل، بجعل الحمل ذكراً سوياً، وغير ذلك، ما لم تمض اربعة أشهر، ويجوز بعدها أيضاً ٢٦٦

٥٩ - باب أنه يستحب للداعي، اليأس مما في أيدي الناس، وأن لا يرجو إلا الله ٢٦٧

٦٠ - باب وجوب ترك الداعي الذنوب، واجتنابه للمحرمات ٢٦٧

٦١ - باب وجوب ترك الداعي الظلم، ورده المظالم ٢٧٠

٦٢ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدعاء ٢٧١

أبواب الذكر ٢٨٣

١ - باب استحباب ذكر الله على كل حال، ولو عند التخلي والجماع ونحوهما، قائماً وقاعداً ومضطجعاً ٢٨٣

٢ - باب كراهة ترك ذكر الله تعالى ٢٨٧

٣ - باب استحباب ذكر الله في كل مجلس، والصلاة على محمد وآله، وكراهة الإمساك عن ذلك ٢٨٨

٤ - باب ما يستحب أن يقال عند القيام من المجلس ٢٩٠

٥ - باب استحباب كثرة الذكر بالليل والنهار ٢٩٠

٦ - باب استحباب ذكر الله في الخلوة ٢٩٦

٧ - باب استحباب ذكر الله في الملأ ٢٩٧

٨ - باب استحباب ذكر الله، وقراءة القرآن عند خوف الصاعقة ٢٩٨

٩ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله، عما سواه من العبادات المستحبة، حتى الدعاء، وقراءة القرآن ٢٩٨

١٠ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية ٢٩٩

١١ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين ٣٠٠

١٢ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والسماء، وبعد الصبح والعصر ٣٠١

١٣ - باب استحباب ذكر الله، عند غفلة القلب وسهوه ٣٠١

١٤ - باب استحباب ذكر الله عزّوجلّ، في كل وادٍ ٣٠٢

١٥ - باب استحباب ذكر الله، عند الوسوسة، وحديث النفس ٣٠٢

١٦ - باب استحباب الابتداء بالبسملة، مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه، في كل فعل صغيراً كان أو كبيراً وكل ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك ٣٠٣

١٧ - باب استحباب التحميد، كل يوم ثلاثمائة وستين مرة، وكذا كل ليلة ٣٠٤

١٨ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله ٣٠٥

١٩ - باب استحباب حمد الله، عند النظر في المرآة ٣٠٦

٢٠ - باب استحباب كثرة حمد الله، عند تظاهر النعم ٣٠٧

٢١ - باب استحباب الاكثار من الاستغفار ٣١٦

٢٢ - باب استحباب الاستغفار في كل يوم سبعين مرة، ولو من غير ذنب ٣٢٠

٢٣ - باب استحباب الاستغفار والتهليل ٣٢٠

٢٤ - باب استحباب الاستغفار، في السحر، وفي الوتر ٣٢١

٢٥ - باب حكم الاستغفار للأبوين الكافرين، والدعاء لهما، وللكافر ٣٢١

٢٦ - باب استحباب التسبيح ٣٢٢

٢٧ - باب استحباب التكبير والتسبيح والتهليل، مائة مرة كل يوم ٣٢٤

٢٨ - باب استحباب الاكثار من التسبيحات الأربع، خصوصا في الصباح والسماء ٣٢٥

٢٩ - باب استحباب التهليل والتكبير ٣٢٨

٣٠ - باب كراهة أن يقال: الله أكبر من كل شئ، بل يقال: من أن يوصف ٣٢٨

٣١ - باب استحباب الاكثار من الصلاة على محمد وآله، واختيارها على ما سواها ٣٢٨

٣٢ - باب كيفية الصلاة على محمد وآله ٣٤٢

٣٣ - باب استحباب ذكر الرسول، وذكر الله في كل مجلس، وذكر الأئمة عليهم‌السلام معه، وكراهة ذكر اعذائهم ٣٥١

٣٤ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله عشراً ٣٥١

٣٥ - باب وجوب الصلاة على النبي كلما ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه، صلى الله عليهم ٣٥٢

٣٦ - باب استحباب التهليل، واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة ٣٥٦

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه ٣٦٥

٣٨ - باب استحباب تكرار الشهادتين ٣٦٦

٣٩ - باب استحباب قول، لا حول ولا قوة إلا بالله ٣٦٦

٤٠ - باب نبذة مما يستحب أن يقال كل يوم ٣٧٤

٤١ - باب نبذة مما يقال في الصباح والسماء ٣٨١

٤٢ - باب استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله، ومع الذين يتذاكرون العلم ٣٩٥

٤٣ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذكر وغيره ٣٩٦

أبواب قواطع الصلاة ٤٠٥

١ - باب بطلان الصلاة بحصول شئ من نواقض الطهارة في أثنائها، وأنه لا يقطع الصلاة شئ سوى القواطع المنصوصة ٤٠٥

٢ - باب أنه لا تبطل الصلاة بالقئ، ولا الأزّ ولا الجشاء، ولا خروج الدم، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه، وتستلزم ازالته المنافي ٤٠٦

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة، دون الإلتفات يميناً وشمالاً ٤٠٨

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي ٤٠٩

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت، لا لذكر جنة أو نار، أو من خشية الله ٤٠٩

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة، إلى في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود، والإقعاء ، وحكم الإستناد إلى حائط ونحوه والإستعانة به على القيام، والإنحطاط لتناول شئ من الأرض ٤١٠

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة، لا بمجرد التبسم ٤١١

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين والريح والغمز ، والحنف الضيق، على كراهية في الجميع ٤١١

٩ - باب جواز إيماء المصلي وتنحنحه وإشارته ورفع صوته بالتسبيح، لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضرب الحائط لإيقاظ النائم، وحكم التلبية ٤١٣

١٠ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الإختياريين، في الصلاة خاصة ٤١٥

١١ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود ٤١٦

١٢ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرم، في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة، أو بدعاء فيه سورة من القرآن، وتسميه الحاجة، والمدعوّ له، وتسمية الأئمة عليهم‌السلام ٤١٨

١٣ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والإمتخاط، والتورك في الصلاة ٤١٨

١٤ - باب عدم جواز التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها ٤٢٠

١٥ - باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه، ويرل كما قيل له، فإذا سلم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام ٤٢٢

١٦ - باب كراهة السلام على المصلي، وعدم تحريمه ٤٢٣

١٧ - باب جواز تسميت المصلي للعاطس، وحمد الله، والصلاة على محمد وآله، إذا عطس، أو سمع العطاس ٤٢٤

١٨ - باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب، إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة ٤٢٤

١٩ - باب جواز قتل المصلي: القملة، والبرغوث، والبقة، والذباب، وسائر الهوام، وطرح القملة، ودفنها في الحصى ٤٢٥

٢٠ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة للضرورة، كإحراز المال الذاهب، وإمساك الغريم الهارب، والطفل المتردي، والدابة، والآبق، وقتل الحية المخوفة، ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافاة ٤٢٥

٢١ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً - لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ - وبتعمّد الأنين ٤٢٧

٢٢ - باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه، مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء ٤٢٧

٢٣ - باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السنّ ٤٢٨

٢٤ - باب أنه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله، ويعد الآيات بيده ٤٢٨

٢٥ - باب كراهة الإلتفات اليسير في الصلاة ٤٢٨

٢٦ - باب كراهة قص الظفر، والأخذ من الشعر، والعض عليه، والنظر إلى نقش الخاتم، والمصحف، والكتاب، وقراءته في الصلاة، وجواز إحصاء الركعات بالحصى، والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك ٤٢٩

٢٧ - باب كراهة مدافعة النوم، والصلاة مع النعاس ٤٣٠

٢٨ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل ٤٣٠

٢٩ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك ٤٣١

٣٠ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قواطع الصلاة ٤٣٢

٤٣٤

435

436

437

438

439

440

441